الطعن رقم 698 لسنة 18 بتاريخ 01/06/1948
 الوقائع
اتهمت النيابة العمومية كلا من.............. (الطاعن الأول) و.............. و........... و.............. (الطاعن الثاني) بأنهم في يوم 23 من أبريل سنة 1947 الموافق 2 جماد آخر سنة 1366 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية (أولا): المتهمون الثلاثة الأولون- .............. و............... و.............. بصفتهم من المستخدمين المكلفين بخدمة عمومية (الأول وزان بإدارة السواحل والأسواق التابعة لوزارة التجارة والصناعة) (والثاني والثالث مندوبين من قبل بنك التسليف الزراعي للإشراف على عملية الوزن) قبلوا مبلغ عشرة جنيهات بصفة رشوة من .............. نظير أداء عمل من أعمال وظيفتهم تحصل من أجله فائدة خصوصية ل................ التاجر، وذلك بأن يقوم أولهم بوزن غلال مبيعة إليه من بنك التسليف ويثبت في علم الوزن مقدارا أقل من مقدارها الحقيقي، ويقوم الثاني والثالث بالموافقة على هذا الوزن الذي يحصل بحضورهما بصفتهما مندوبين من بنك التسليف مكلفين بالإشراف على عملية الوزن، بقصد تمكين المشتري من الحصول على كمية من الغلال أكثر من الواجب تسليمها. (ثانيا) المتهم الرابع ............ توسط بين الراشي ............ والمتهمين الثلاثة الأولين المرشيين في قبول الرشوة موضوع التهمة الأولى. (ثالثا) المتهم الأول- ............ أيضا بصفته موظفا في مصلحة عمومية (وزانا بإدارة السواحل والأسواق التابعة لوزارة التجارة والصناعة) غير بقصد التزوير أحوال السندات في حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، وذلك بأن اثبت في الأورنيك رقم 10ت جـ قسيمة رقم 13، 15 الخاصتين بوزن غلال مسلمة من بنك التسليف إلى ............... أن وزنها 195 أردبا و117 ك على خلاف الحقيقة في حين أن وزنها الحقيقي 204 أرادب و105 ك. (رابعا) المتهمان الثاني والثالث- .......... و........ أيضا - اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الثالثة، وذلك بأن اتفقوا معه على إثبات وزن الغلال بأقل من وزنها الحقيقي وساعداه على ذلك باعتبارهما مشرفين على عملية الوزن بأن اعتبرا الوزن الثابت في القسيمة هو الوزن الحقيقي مع علمهما بهذا التزوير فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 103 و104 و105 و106 و108 من قانون العقوبات و213 عقوبات للأول أيضا و213 و40/2 و3 و41 عقوبات للثاني والثالث أيضا إلخ إلخ