مذكره الدفع بان ما فعله المتهم ليس إلا مجرد كتمان :
 
مذكرة
بدفاع / .....................................              " المتهم"
ضــد
.............................................            " المجني عليه"
في الجنحة رقم ......... لسنة ......... جنح بندر ........ والمحدد لنظرها جلسة     /   /     .
 (الطلبات)
براءة المتهم مما أسند إليه .
(الدفاع)
الدفع بان ما فعله المتهم ليس إلا مجرد كتمان :
إذا كان مجرد الإدعاء الكاذب لا يكفى لتوافر الطرق الاحتيالية فمن باب أولى لا يكفى لذلك مجرد الكتمان ، فلا تقع جريمة النصب إذا أخفى الجاني عن المجني عليه معلومات أو بيانات معينة لو كان قد عملها لما رضي بالتسليم .
وقد قضت محكمة النقض بان :
   لما كان من المقرر أيضاً أنه يجب في جريمة النصب أن يعنى الحكم ببيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، وكان ما أورده الحكم - على النحو البادي ذكره - لا يفيد مساهمة الطاعنة الثانية في ارتكاب جريمة النصب ذلك بأنه لم يبين ما صدر عنها من قول أو فعل في حضرة المجني عليه حمله على التسليم في ماله، وما أورده في مدوناته - على السياق المتقدم - لا يفيد سوى أن الطاعنة الثانية زوجة للطاعن الأول وأنها حضرت في مجلس العقد، وإذ كان ذلك، وكان مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث - في حد ذاته - لا ينهض دليلاً على إدانته بصفته فاعلاً أو شريكاً في جريمة النصب - مادام الحكم لم يدلل على ارتكاب الطاعنة الثانية فعلاً يجعلها مسئولة عن الجريمة تلك، سواء بوصفها فاعلة أم شريكة فيها - وهو الحال في الدعوى الماثلة. ومن ثم يكون الحكم قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله.
[الطعن رقم 17400 -  لسنــة 59 ق  -  تاريخ الجلسة 11 / 01 / 1990 -  مكتب فني 41 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 118 -  تم قبول هذا الطعن]
 
 
(بناء عليه )
نصمم على الطلبات .
محامى المتهم