مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالماده      59   من قانون الاثبات Emptyالماده 59 من قانون الاثبات

more_horiz
الماده      59   من قانون الاثبات
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.
وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه.
========================================
دعوى التزوير الأصلية ؛
======================================== 
  تعد المادة 59 من قانون الإثبات مصدر وأساس هذه الدعوى ، وهي إجماعاً أحد الدعاوى الهامة التي تكافح فكرة التزوير في مهدها ، فتتصيد المحررات قبل إطلاقها للتداول والاحتجاج بها ، فتوفر بذلك اطمئناناً وسكينة للشخص بأنه بمناي عن الإضرار به بمحرر مزور أيا كان وأيا كانت طبيعته ، فتمنحه فرصة مواجهة الخطر قبل أن يتحول إلي ضرر .
وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية نصاً : يجيز القانون بنص المادة 59 لمن يدعي التزوير أن يرفع دعوى تزوير أصلية قبل التمسك بالورقة في مواجهته وصورة هذه الدعوى أن يعلم شخص أن بيد آخر ورقة مزوره ، سواء أكانت رسمية أو عرفية ويخشى الاحتجاج عليه بهذه الورقة فيرفع دعوى أصلية علي من بيده الورقة ومن يفيد منها بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى يطلب فيها الحكم بتزوير الورقة ، ويقوم المدعي بإثبات تزويرها طبقاً للأوضاع التي نص عليها القانون لإثبات صحة الأوراق ، وتراعي المحكمة في هذه الدعوى وفي الحكم فيها القواعد المنصوص عليها في شأن الإدعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمل بهذه القواعد مع طبيعة دعوى التزوير الأصلية .
وفي بيان الغاية من دعوى التزوير الأصلية ودور المحكمة التي تتولي الفصل فيها تقرر محكمة النقض - وهو قضاء مستقر - أنه : يجوز رفع دعوى التزوير الأصلية ممن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ، وذلك قبل أن يتمسك بها في مواجهته ، وتقتصر مهمة المحكمة فيها علي القضاء بصحة الورقة أو تزويرها1  .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)   نقض مدني - جلسة 17-6-1969 سنة 20 ق ص 970 .
========================================
دعوى التزوير الأصلية  دعوى أصلية  - آثار ذلك  ...؟
======================================== 
  يقصد باعتبار دعوى التزوير الأصلية دعوى أصلية أنها ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى طبقاً لأحكام قانون المرافعات ، وعبارة دعوى أصلية تأتي في مواجهة عبارة دعوى فرعية ، فللطعن بالتزوير طريقان ، الطريقة الأولي للطعن بالتزوير وتكون في محرر قدم حال تداول دعوى من الدعاوى وهذه الطريقة تعرف بدعوى التزوير الفرعية ووسيلته الإدعاء بالتزوير بقلم كتاب المحكمة فإعلان الخصم بمذكرة تتضمن شواهد التزوير وطرق الإثبات المقترحة لإثبات هذا التزوير ، الطريقة الثانية للطعن بالتزوير وتكون بدعوى ترفع بالإجراءات العادية تسمي علي نحو ما سلف بدعوى التزوير الأصلية ؛
وهنا يراعي للأهمية ؛
1-            أن سبق تقديم المحرر في دعوى متداولة دون الطعن عليه من الخصم بالتزوير - عن طريق دعوى التزوير الفرعية كما أشرنا - يحول مستقبلاً دون رفع دعوى مستقلة بالطعن بالتزوير وهي ما تعرف بدعوى التزوير الأصلية ، ويبرر ذلك بأن الخصم فوت علي نفسه فرصه الطعن وهو وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى وقد كانت قائمة وهو ما يستدل منه علي صحة المحرر وبالأدنى تفويت الشخص علي نفسه فرصة الدفاع بعمل يده ، وهو أمر جعله المشرع متعلق بالنظام العام بما يعني أن المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصم صاحب المصلحة في الدفع بعدم القبول لسبق الاحتجاج بالمحرر في دعوى أخر ، وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض في قضاء مستقر متواتر بأنه : إذا احتج بهذه الورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى فإنه يتعين علي من احتج عليه بتلك الورقة إن ادعي أنها مزوره أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذي رسمه القانون ، ولا يجوز له أن يلجأ إلي دعوى التزوير الأصلية لأنها تكون غير مقبولة إذ الإدعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدوا أن يكون وسيلة للدفاع في ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره2   .
2-            أن دعوى التزوير الأصلية تلتقي مع دعوى التزوير الفرعية طبقاً للفقرة الثانية من المادة 59 من قانون الإثبات فيما يجب علي المحكمة أن تراعيه بشأن تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها فيلزم مراعاة القواعد الوارد بالفرع الأول الخاصة بإنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط ، كما يلزم مراعاة القواعد الواردة بالفرع الثاني الخاصة بالادعاء بالتزوير ، كل ذلك في حدود طبيعة هذه الدعوى ، لذا فلا تتخذ إجراءات الإدعاء بالتزوير بقلم الكتاب ولا إعلان الخصم بمذكرة شواهد التزوير ، وهنا نقرر أن ما ورد بالمادة 63 من قانون المرافعات كاف لتحقيق الغايات التي قصدها المشرع3  .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2)   نقض مدني جلسة 26-6-1980 - الطعن رقم 817 لسنة 49 قضائية .
   (3) تنص المادة 63 من قانون المرافعات علي أنه : ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :- 
1. اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
2. اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له.
3. تاريخ تقديم الصحيفة.
4. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
6. وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.
========================================
الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية  لعدم الطعن علي المحرر
======================================== 
  الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية  لعدم الطعن علي المحرر بطريق دعوى التزوير الفرعية - والرد عليه قانوناً ؛
   أوضحنا أنه لا يمكن رفع دعوى تزوير أصلية - بمعني أنها تكون غير مقبولة - إذا سبق الاحتجاج بالمحرر المدعي أنه مزور في دعوى قضائية كان طرفي دعوى التزوير الأصلية خصوماً فيها وقدم هذا المحرر فعلاً لأن المدعي في دعوى التزوير الأصلية كان بإمكانه إتخاذ إجراءات الإدعاء بالتزوير - دعوى التزوير الفرعية - وهو أمر جعله المشرع متعلق بالنظام العام بما يعني أن للمحكمة من تلقاء نفسها الحكم بعدم القبول وفي أي حالة تكون عليه الدعوى ولو لم يتمسك الخصم بهذا الدفع .
وهذا القول علي إطلاقه - دون محددات - خطأ لذا فإننا نتعرض لهذه المحددات أو الضوابط علي النحو التالي :
1- الدفع بعدم القبول لا يكون مقبولاً إلا ضد من كان خصماً في الدعوى السابقة ؛ فلا يكون الدفع بعدم القبول مقبولاً  ضد من لم يكن خصماً في الدعوى التي قدم فيها المحرر المزور ، وهنا نتذكر ما ذكرناه لدي شرح أحكام المادة 49 من قانون الإثبات من أنه لا يجوز التدخل في دعوى قائمة ومنظورة فقط للطعن بالتزوير علي محرر قدم فيها ، وهذا يعني أن حرمان الشخص من التدخل في دعوى قائمة للطعن بالتزوير يعني أنه لم يكن خصماً ولو أتاحت له المحكمة التدخل ثم قضت بعدم جواز تدخله ، فهو لم يمكن من الطعن علي المحرر بالتزوير ، والقاعدة المقررة أنه لا يملك الإدعاء بالتزوير غير أطراف الخصومة الممثلين في الدعوى أو خلفائهم أي من كان طرفاً في الورقة بنفسه أو بمن يمثله قانوناً4  .
لذا تقبل دعوى التزوير الأصلية من هذا الشخص ولا يصح الدفع بعدم قبول الدعوى.
2- الدفع بعد م القبول لا يكون مقبولاً إلا إذا قدم المحرر فعلاً في الدعوى السابقة للاحتجاج به ؛ فلا يكون الدفع بعدم القبول مقبولاً إلا إذا قدم المحرر المزور في الدعوى السابقة ، وعبارة سابقة تعني فقط رفعها قبل دعوى التزوير الأصلية ولو كانت هذه الدعوى متداولة فعلاً حتي إقامة دعوى التزوير الأصلية ، فلا يكون الدفع بعدم القبول مقبولاً ولو قدم المحرر المزور بالدعوى السابقة علي دعوى التزوير الأصلية إذا لم يحتج به صاحب المحرر المزور ، فمجرد الإشارة دون لاحتجاج لا تلزم الخصم بسلوك سبيل الإدعاء بالتزوير أو دعوى التزوير الفرعية ، وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض : ... ، والقضاء بعدم قبول دعوى الطاعن الأصلية بتزوير عقد تعويلاً علي أن الثابت من صورة صحيفة دعوى سابقة اتخاذه العقد سنداً لها حين أن الثابت من الصورة أنه لم يتخذه كذلك ، مخالفة للثابت بالأوراق وقصور5   .
3- الدفع بعدم القبول لا يكون مقبولاً إذا قدم المحرر  في دعوى مستعجلة ؛ وتبرير ذلك أنه لا يمكن الطعن بالتزوير أمام القضاء المستعجل ، وقد أكدت محكمة النقض ذلك فقررت في أحد أحكامها رداً علي الدفع بعد القبول : إذا لم يكن لمن احتج عليه بالورقة أن يسلك الإدعاء بالتزوير ، كما إذا قدمت في دعوى مستعجلة فإنه يجوز أن يلجأ إلي دعوى التزوير الأصلية6   ، كما قضت محكمة النقض : القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الأصلية أو الفرعية لأن الفصل فيها يقتضي الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل7  . كما قضت محكمة النقض : إذا كانت الورقة المدعي تزويرها قد رفعت بها دعوى مستعجلة لا يجوز الإدعاء فيها بالتزوير فرعياً فإنه يجوز الالتجاء إلي دعوى التزوير الأصلية8  .
4- الدفع بعدم القبول لا يكون مقبولاً إذا قدم في محضر شرطة  ؛ فلا يكون الدفع بعدم القبول مقبولاً إذا اقتصر التمسك بالمحرر المزور علي محضر إداري ، فمناط عدم القبول هو سبق التمسك بهذا المحرر المزور في دعوى قضائية حيث يتاح لكل خصم مواجهة خصمه بما تحت يده من محررات ومستندات ، ويكون للخصم الآخر الرد علي هذه المستندات والمحررات ، إما بالتسليم بصحته أو بالطعن عليها بالتزوير من خلال دعوى التزوير الفرعية باتخاذ إجراءات الإدعاء بالتزوير وما يليها من إجراءات9  .
5- الدفع بعدم القبول لا يكون مقبولاً إذا قدم المحرر  في  دعوى جنائية لم يفصل فيها  ؛ لا يكون الدفع بعدم القبول مقبولاً إذا قدم المحرر المزور لمحكمة جنائية إذا لم تقل هذه المحكمة كلمتها فيه من حيث صحته أو بطلانه ، وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض : إن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج به عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه في دعوى قضائية إثبات الحق أو نفيه ، فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته في محضر إداري أو مجرد قيام مدعي التزوير بالادعاء الجنائي بشأنه . طالما أن المحرر المزور لم يقدم إلي المحكمة الجنائية أو قدم إليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره10  .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(4)   راجع الشروح الخاصة بالمادة 49 من قانون الإثبات .
  (5) نقض مدني - جلسة 17-3-1998  الطعن رقم 1098 لسنة 62 ق .
  (6) نقض مدني - جلسة 21-1-1975 سنة 26 ق ص 212 .
  (7) نقض مدني - جلسة 14-12-1982 - الطعن رقم 1021 لسنة 49 ق .
  (Cool نقض مدني جلسة 2-1-1975 - مج أحكام النقض 26-212-40 .
  (9) راجع حكم محكمة النقض التالي .
  (10) الطعن رقم 115 لسنة 42 ق جلسة 5-1-1977 س 28 ع 1 ص 166 .
========================================
سبق تقديم المحرر المزور أمام محاكم مجلس الدولة
======================================== 
  سبق تقديم المحرر المزور أمام محاكم مجلس الدولة يحول دون رفع دعوى تزوير أصلية أمام المحاكم العادية  ؛
   يوجد بمصر جهتان قضائيتان رئيسيتان هما ،  جهة القضاء العادي أو المحاكم ، جهة القضاء الإداري أو مجلس الدولة ، الجهة القضائية هي مجموعة من المحاكم لها نظام قانوني واحد ، فهي تخضع لقانون واحد من حيث تشكيلها ومن حيث إجراءات التقاضي أمامها ، وتتكون كل جهة من عدة طبقات ، وتشمل كل طبقة علي عدة محاكم ، فطبقة المحاكم هي مجموعة من المحاكم تتشابه في تشكيلها وفي اختصاصها ، وتختلف الطبقة عن الدرجة ، فالتقاضي في النظام المصري علي درجتين فقط وقد تفصل محاكم الطبقة الواحدة في الدعاوى باعتبارها محكمة أولي أو باعتبارها محكمة درجة ثانية ، كما هو الحال بالنسبة الي المحاكم الابتدائية . 
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض وبخصوص دعوى تزوير أصلية قضي فيها بعدم القبول لأن المحرر المطعون عليه قدم في دعوى إدارية : لما كان ذلك فإن الثابت في الأوراق أن المحرر المؤرخ 19-2-1975 موضوع التداعي قد احتج به المطعون عليهما قبل الطاعن في الدعوى رقم ---- لسنة ---- أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وتنكب الطاعن سبيل الطعن عليه أمام تلك المحكمة حتي القضاء فيها فلا يقبل منه بعد ذلك الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية وطلب الحكم بتزويره لافتقادها إلي الشرط الأساسي لقبولها  .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(11)   الطعنان 544 لسنة 54 ق / 24120 لسنة 51 جلسة 11-1-1990 .
========================================
الحكم في دعوى التزوير الأصلية يكون ، إما برد وبطلان هذا المحرر
======================================== 
  الحكم في دعوى التزوير الأصلية يكون ، إما برد وبطلان هذا المحرر ، أو بصحته ، أو باعتباره غير موجود   ؛
   الحكم في دعوى التزوير الأصلية لا يخرج عن ثلاث تصورات لكل منها سببه الخاص وهي ؛
الأول : أن تحكم المحكمة برد وبطلان المحرر المدعي تزويره ، وهذا الحكم يفترض حصول تسليم للمحرر المدعي تزويره للمحكمة ، وهذا ما يوجب الرجوع لما تقرره المواد 50 ، 51 من قانون الإثبات ، إذ قررت المادة 50 من قانون الإثبات أن علي مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده ، أو صورته المعلنة إليه ، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب . وكذا ما قررته المادة 51 فقرة أولي من قانون الإثبات من أنه إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد إطلاعه على التقرير أن يكلف فوراً أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب12  .
الثاني : أن تحكم المحكمة بصحة المحرر ، وهذا الحكم يفترض كالحالة السابقة عليه حصول تسليم للمحرر علي النحو الذي أوضحته المواد 50 ، 51 فقرة أولي من قانون الإثبات وبناء عليه فالمحكمة وإثر تسليم المحرر تبدأ في ممارسة دورها القانوني في التأكد من صحة المحرر أو تزويره فتنتهي إلي الحكم بصحة المحرر  .
الثالث : أن تحكم المحكمة باعتبار المحرر غير موجود ؛ وهذا الحكم يفترض أن من بيده المحرر امتنع عن تسليمه وقد تعذر ضبط المحرر علي ما تقرره المادة 51 فقرة 2 من قانون الإثبات ، الحكم باعتبار المحرر غير موجود ، والفرض هنا أن من بيده أو تحت يده المحرر أمتنع عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه ، ففي هذه الحالة يعتبر المحرر غير موجود .
وهنا يراعي للأهمية أن القول بعدم وجود المحرر أمر مختلف عن القول بأنه غير موجود ، وهو ما يعني أن المحرر قد تعرض للسرقة أو للضياع ، ولا يعلم أحد مسبقاً - قبل الحكم - كونه صحيح أو مزور ، لذا فإذا تمسك صاحب المحرر المدعي أنه مزور بأنه غير ممتنع عن تقديم المحرر وأن المحرر فقد أو سرق وجب علي المحكمة بما يعني أنه لا ذنب عليه وجب علي المحكمة في هذه الحالة بدلاً من أن تعتبر المحرر غير موجود أن تسير في إجراءات دعوى التزوير الفرعية وتأمر بإجراء التحقيق بشهادة الشهود للتثبت من صحة المحرر أو تزويره ثم تقضي في موضوع الدعوى13  .
الرابع : أن تحكم المحكمة بإنهاء إجراءات دعوى التزوير الأصلية ؛ وهذا الحكم بإنهاء إجراءات الدعوى يفترض نزول صاحب هذا المحرر عنه ، وهنا يطرح التساؤل التالي : إذا كان من الجائز قانوناً الحكم بإنهاء إجراءات دعوى التزوير الفرعية - طبقاً للمادة 57 فقرة أولي من قانون الإثبات - بنزول من يحتج بالمحرر عنه ، فهل تطبق ذات القاعدة بالنسبة لدعوى التزوير الأصلية ؟
الإجابة نعم ؛ يجوز للمدعي عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتنازل عن المحرر المدعي تزويره وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإنهاء الإجراءات ، والأمر ليس قياساً مجرداً لدعوى التزوير الأصلية علي دعوى التزوير الفرعية بقدر ما هو تطبيق لما قررته المادة 59 فقرة 2 من قانون الإثبات والتي يجر نصها علي أنه : وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه .
محكمة النقض حسمت الأمر وقررت بجواز إنهاء إجراءات دعوى التزوير الأصلية إذا تنازل المدعي عليه عن المحرر .
فقضت : لما كان ما تقدم وكان النص في المادة 51 فقرة 2 من قانون الإثبات على أنه " إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود..." وفي المادة 57فقرة 1 منه على أن " للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه..." والنص في المادة 59 فقرة 2 من ذات القانون - بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية - على أن " تراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه" يدل على أنه إذا أمتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعي التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي في الدعوى بإنهائها وهو ما يتساوى في نتيجته مع قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان المحرر14  .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (12) راجع الشروح الخاصة بالمواد 50 ، 51 من قانون الإثبات .
  (13) مستشار / محمد عبد اللطيف - المرجع السابق - الجزء الأول ص 374 .
  (14) نقض مدني - جلسة 25 مايو سنة 2003 طعن رقم 4411 لسنة 63ق.
========================================
مواجهة دعوى التزوير الأصلية  للمحررات الموقعة علي بياض ؛
======================================== 
  يلزم في البداية تحديد المعني بالمحرر الموقع علي بياض ، وتحديد ذلك يأتي من خلال التصور الطبيعي إصدار المحررات والذي يبدأ بكتابة صلب المحرر أيا كان ومن التوقيع عليه ، هكذا يصنع المحرر ولذا فإن ما يعلو التوقيع يلزم صاحب التوقيع علي اعتبار أنه أدرك الصلب ورضي التوقيع عليه ، هذا ما يفهم من نص المادة 14 من قانون الإثبات وهذا ما قررته محكمة النقض علي نحو ثابت ومتواتر إذ قضت : لما كان قانون الإثبات ينص في المادة 14 منه علي أنه " يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة " بما مؤداه أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضي مضمون الورقة والتزم به15  .
وفي رائع لمحكمة النقض خاص بالتوقيع علي البياض وحجيته : التوقيع علي بياض . صحيح . اكتساب البيانات التي ستكتب فيما بعد فوقه حجية الورقة العرفية . استمداد الحجية من التوقيع لا من الكتابة سواء كانت الأخيرة قبل التوقيع أو بعده . شرطه . أن يقصد الموقع الارتباط بتلك البيانات وأن يسلم الورقة اختياراً . عدم ثبوت أخذها منه بغر التسليم الاختياري أو أن من استؤمن عليها خان الأمانة . أثره . صيرورتها حجة بما جاء فيها . القضاء بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه علي قالة أن توقيع المطعون ضده علي الإيصال موضوع الأمر ف تاريخ سابق علي ملء بياناته دليل علي انتفاء علمه بمضمونه وعدم انصراف نيته إلي الالتزام به . مخالفة للقانون وقصور مبطل16 .
ولكن لا يوجد قانوناً من التوقيع علي بياض عل أساس أن من يعطي هذا المحرر سوف يلتزم بأن يدون بالبياض الذي يعلو التوقيع بما تم الاتفاق عليه ، بمعني أن هناك التزام فعلي علي ما سيتم تدوينه أعلي التوقيع . وتبدأ المشكلة بأن يدعي صاحب التوقيع علي بياض بأن يدعي بأن ما دون بالمحرر خلاف ما تم الاتفاق عليه ، فيلزم بالإثبات ، ولأن المحرر الذي كان موقعاً علي بياض هو دليل كتابي فإنه لا يقبل في إثبات عكسه إلا بدليل كتابي ، القواعد الحاكمة للإثبات توجب ذلك .
ويقرر الدناصوري أنه : من المقرر أن الورقة الموقعة علي بياض عندما تملأ ، أي عندما يكتب فوق البياض الذي فوق التوقيع سند بدين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والعقود تصبح كأية ورقة أخري كتبت ثم وقعت ، إلا أن للمدين الحق في أن يثبت أن ما كتب لم يكن هو المتفق عليه ، ولكن لا يمكنه إثبات ذلك ، أي إثبات ما يخالف الورقة إلا بالكتابة17  . 
ونري أن الأمر بحاجة إلي التفرقة بين فرضين يختلف الحكم في كل منهم حسب نوع التسليم ، وهل كان تسليماً اختيارياً ممن وقع علي بياض للشخص المستلم أي المستأمن عليها ، أم كان الحصول علي المحرر الموقع علي بياض بطريق الغش والاحتيال .
الفرض الأول : إذا كان تسليم الورقة الموقعة علي بياض قد تم بالتراضي بمعني أن من وقع علي الورقة علي بياض قد سلمها مختاراً ، ففي هذه الحالة وبسبب التسليم الاختياري للورقة الموقعة علي بياض فإن تغير ما تم الاتفاق علي تدوينه أعلي التوقيع علي بياض يعد خيانة أمانة ، وقد قضت محكمة النقض بشأن ذلك التوصيف بأنه : تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة علي بياض ممن استئومن عليها يعتبر بمثابة خيانة أمانة إذا كان تسليم الورقة اختيارياً18  .
الفرض الثاني : إذا كان تسليم الورقة الموقعة علي بياض لم يتم بالتراضي ، سواء تم اختلاساً أو غشاً أو تحايلاً  ، ففي هذه الحالة وبسبب انعدام التسليم الاختياري للورقة الموقعة علي بياض فإن ما يدون فوق التوقيع يعد تزويراً لا خيانة أمانة كالحالة السابقة ، وقد قضت محكمة النقض بشأن ذلك التوصيف بأنه : ... أما إذا حصل الاستيلاء علي الورقة بغير التسليم الاختياري كالاختلاس أو الغش أو التحايل ، فإنه يعد تزويراً19  .
وبشأن اختلاف نوع التسليم وأثره علي كيفية الإثبات ، فتقرر محكمة النقض بذات الحكم المشار إليه : ولا يجوز إثبات التغيير في الحالة الأولي - التسليم الاختياري - بغير الكتابة ، وإنما يجوز الإثبات بالبينة في الحالة الثانية - التسليم عير الاختياري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(15)   نقض مدني جلسة 28-1-1982 - الطعن رقم 664 لسنة 47 قضائية
  (16) نقض مدني - جلسة 16-1-1999 - الطعن رقم 2861 لسنة 62 ق .
  (17) مستشار / محمد عبد اللطيف - المرجع السابق - المجلد الأول - ص 384 .
  (18) نقض مدني - جلسة 14-6-1978 سنة 29 ق ص 1467 .
  (19) نقض مدني - جلسة 14-6-1978 سنة 29 ق ص 1467 .

descriptionالماده      59   من قانون الاثبات Emptyرد: الماده 59 من قانون الاثبات

more_horiz
إثبات التزوير أمام القضاء الجنائي أكثر يسراً وسهوله    ؛
======================================== 
  القاعدة أن القضاء المدني يتقيد بالقواعد الحاكمة للإثبات عموماً حيث يحدد المشرع بنصوص جازمة حازمة ما يجوز إثباته بالدليل الكتابي وما يجوز إثباته بغير الدليل الكتابي ، والأمر مختلف لدي القضاء الجنائي حيث يسود مبدأ الإثبات الحر ولا تتقيد المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات الواردة بقانون الإثبات إلا فيما ندر وبسبب إلزام المشرع له .
لذا قضت محكمة النقض - دائرة جنائية - أن تسليم الورقة الممضاة علي بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة في إثباتها بقواعد الإثبات في المواد المدنية ، كما أن تغير الحقيقة في تلك الورقة ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ومن ثم يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات20  .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(20)   نقض جنائي - جلسة 22-1-1979 سنة 30 ص 777 .
الطعن رقم 4334 لسنة 61 بتاريخ 26/04/1997
 الوقائع
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1809 لسنة 1986 مدني طنطا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتقديم أصل العقد المؤرخ 25/9/1983 للطعن عليه بالتزوير تمهيدا للحكم برده وبطلانه وقالوا بيانا لذلك أن حق الحكر على الأراضي المبينة بالصحيفة كان قد انتقل إليهم بطريق الميراث عن والدهم وإذ شرعوا في البناء عليها فقد تعرض لهم الطاعن مدعيا أنه شريك لهم في ذلك الحق وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1503 لسنة 1985 إداري قطور الذي قدم فيه المذكور صورة ضوئية من عقد المشاركة المحرر بينه وبين المطعون ضده الأول وإذ كان هذا العقد مزورا على الأخير فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم آنفة البيان. دفع الطاعن بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لسابقة الاحتجاج بالعقد المدعى بتزويره في الدعوى رقم 2350 لسنة 1985 جنح قطور المرفوعة عليه بطريق الادعاء المباشر من المطعون ضدهم, ثم ادعى فقد أصل المحرر منه, وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت لأقوال الشهود قضت برد وبطلان ذلك العقد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1324 لسنة 40ق بطنطا وبتاريخ 12/6/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويقول في بيانه انه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى باعتبارها دعوى تزوير أصلية لسابقة الاحتجاج بالمحرر المدعى بتزويره في الدعوى رقم 2350 لسنة 1985 جنح قطور - التي أقامها المطعون ضدهم عليه بطريق الادعاء المباشر - وقضي فيها ببراءته ورفض الدعوى المدنية, كما تمسك أيضا بأن عقد المشاركة محل النزاع قد فقد منه وحرر محضرا بشأنه في مركز شرطة قطور, وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ودلالته وأحال بشأنه إلى أسباب الحكم المستأنف التي خلت من بحثه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن دعوى التزوير الأصلية طبقا لنص المادة 59 من قانون الإثبات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد شرعت لمن يخشى لاحتجاج عليه بمحرر مزور, إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل, وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعي التزوير التقرير به في قلم الكتاب طبقا للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد من 49 إلى 58 منه باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره. ومفاد ذلك أن دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحا لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه في دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته في محضر إداري أو مجرد قيام مدعي التزوير بالادعاء الجنائي بشأنه طالما أن المحرر المزور لم يقدم إلى المحكمة الجنائية أو قدم إليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره, لما كان ذلك وكان البين من مسودة الحكم الصادر في الجنحة 2350 لسنة 1985 قطور المرفقة بالأوراق انه لم يعرض في أسباب قضائه ببراءة الطاعن إلى موضوع المحرر المدعى تزويره ولم يقل كلمته فيه وخلت الأوراق مما يفيد سبق الاحتجاج بذلك المحرر في أي دعوى قضائية كان المطعون ضدهم طرفا فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى باعتبارها دعوى تزوير أصلية فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بالشق الأول من هذا السبب على غير أساس, وإذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة كانت قد قضت بجلسة 25/3/1987 بإلزام الطاعن أن يقدم أصل عقد المشاركة المدعى بتزويره وحددت له أجلا لذلك إلا انه لم يتقدم به وادعى فقده مما حداه إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة دفع المطعون ضدهم بتزويره هديا بما تقضي به المادة 24 من قانون الإثبات فإنه لا تثريب عليها إن هي أقامت قضائها برد وبطلان ذلك العقد على ما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم ومما أوردته تحريات الشرطة تأكيدا لها. وإذ أحال الحكم المطعون فيه في الرد بشأنه على ذلك الذي انتهى إليه الحكم المستأنف فإن النعي عليه بالشق الثاني من هذا السبب يكون في غير محله.
وحيث أن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن انه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهن من الثانية إلى الرابعة لانتفاء مصلحتهن فيها تأسيسا على أنهن لسن طرفا في عقد المشاركة محل النزاع والذي تحرر بينه وبين المطعون ضده الأول وحده إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع وأحال بشأنه إلى أسباب الحكم المستأنف الذي أطرحه تأسيسا على أن الأرض محل النزاع قد آلت إليهن مع المطعون ضده الأول ميراثا عن والدهم مع أن الأرض محكرة وما تزال ملكا للهيئة العامة للإصلاح الزراعي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أن مقتضى حق الحكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي حق الحكر وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما يتصرف فيه وحده أو مقرنا بحق الحكر وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته الذين يكون لهم مصلحة قانونية في الدفاع عن هذا الحق وعن تملكهم البناء المقام على الأرض المحكرة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه في شأن رفضه للدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهن من الثانية وحتى الرابعة لانتفاء المصلحة وبقبولها تأسيسا على أن العقد محل النزاع ينصب على قطعة الأرض التي آلت إليهن محكرة ميراثا عن والدهن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
الطعن رقم 3392 لسنة 59 بتاريخ 16/12/1996
 الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على البنك الطاعن الدعوى رقم 1120 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان بروتستو عدم الدفع المودع ضمن مستنداته في ملف دعواه رقم 517 لسنة 1987 إفلاس جنوب القاهرة واعتباره كأن لم يكن، وقالت بيانا لذلك أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها ابتغاء إشهار إفلاس شركة ........ وشركاه والشركاء المتضامنين فيها وهي من بينهم وقدم في هذه الدعوى أصل إعلان بروتستو عدم دفع عن السند الإذني المرفوعة به الدعوى تضمن حصول الإعلان للشركة بتاريخ 16/10/1985 بالتخاطب مع...... الموظف المختص بها الذي اعتذر عن التوقيع، وإذ لا يوجد موظف لدى الشركة يحمل هذا الاسم فقد أقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان، وبتاريخ 18/4/1989 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 5320 لسنة 106 ق القاهرة، وبتاريخ 12/6/1989 قضت المحكمة برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها وبإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها لطلباتها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إذ أن المطعون ضدها ليست الممثل القانوني لشركة....... وشركاه المعلن إليه بروتستو عدم الدفع المطعون عليه بالتزوير والذي وقع علي السند المحرر عنه هذا البروتستو، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع على سند من أن المطعون ضدها كشريكة متضامنة قد أدخلت في دعوى إشهار إفلاس الشركة رقم 517 لسنة 1987 جنوب القاهرة الابتدائية واحتج عليها في تلك الدعوى بهذا البروتستو مع أن الشهادة الصادرة من جدول محكمة جنوب القاهرة الابتدائية جاءت خلوا مما يفيد أن المطعون ضدها مختصمة في دعوى الإفلاس. فإنه يكون قد بني على واقعة ليس لها مصدر بالأوراق مما يعيبه بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الدعوى إن هي إلا حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية وهي لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانوني للمدعي ذاته، لما كان ذلك وكان الشريك في شركة تضامن أو الشريك المتضامن في شركة توصية يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة، فيكون مدينا متضامنا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتا في ذمة الشركة وحدها والحكم بإشهار إفلاس الشركة يستتبع حتما إفلاسه ويكون حجة عليه ولو لم يكن مختصما في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم وكان البين من الوقائع التي تضمنتها صحيفة الدعوى الابتدائية أن المطعون ضدها قد استهدفت بدعواها بصفتها شريكة متضامنة مخاصمة البنك الطاعن طالبة الحكم برد وبطلان بروتستو عدم الدفع الذي احتج به في الدعوى رقم 517 لسنة 1987 إفلاس جنوب القاهرة المقامة من الطاعن  ضد شركة...... وشركاه، فإن الدعوى تكون قد أقيمت من ذي صفة وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وكان ما أورده في أسبابه من أن المطعون ضدها قد أدخلت في دعوى إشهار إفلاس الشركة - أيا كان وجه الرأي فيه - لا يؤثر في تلك النتيجة، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير منتج.
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب الثاني والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع والقصور في التسبيب إذ استند في قضائه برد وبطلان بروتستو عدم الدفع إلى خلو خطاب مكتب التأمينات الاجتماعية من اسم....... المخاطب معه في إعلان البروتستو ضمن العاملين بالشركة وأن الإعلان جاء مخالفا لما نصت عليه المادة 11 من قانون المرافعات وقابلا للإبطال، وأن محاولة الإعلان قد جرت متراخية إلى يوم 16/10/1985 عن سند إذني تاريخه 12/11/1981، في حين أن خطاب التأمينات لم يتضمن سوى العمال المؤمن عليهم فقط، وأن المادة 13 من قانون المرافعات هي الواجبة التطبيق، كما أن تأخيره في الإعلان يرجع إلى اعتبارات عملية يستقل بتقديرها على الوجه الذي يحقق مصلحته.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان قاضي الموضوع غير مقيد بدليل معين في إثبات صحة الورقة أو بطلانها، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذ كانت الأسباب التي اعتمد عليها في حكمه تنطوي على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان بروتستو عدم الدفع على عدم وجود موظف بالشركة باسم.... في تاريخ إعلان البروتستو استنادا إلى خلو خطاب مكتب الموسكي للتأمينات الاجتماعية من هذا الاسم من بين موظفي الشركة في تاريخ الإعلان وعدم وجود توقيع له على الإعلان، وإن الإعلان قد جاء مخالفا لما نصت عليه المادة 11 من قانون المرافعات وقابلا للإبطال، فضلا عن أن محاولة الإعلان قد جرت متراخية إلى يوم 16/10/1985 عن سند إذني تاريخه 12/11/1981 بدين تجاري مستحق الأداء، في حين أن ما اعتمدت عليه المحكمة لا يؤدي إلى النتيجة التي أقامتها عليه إذ أن عدم ورود اسم من خاطبه المحضر بالخطاب المشار إليه لا يقطع بأنه لم يكن ضمن العاملين بالشركة وقت إجراء الإعلان لأنه تضمن أسماء الذين قام صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دون غيرهم الذين قد يكن صاحب العمل تخلف أصلا الاشتراك عنهم في الهيئة أو استثنتهم تشريعات التأمينات الاجتماعية من أحكامها، وأن بطلان الإعلان طبقا لقانون المرافعات - أيا كان وجه الرأي فيه لا يعني تزوير، كما أن التراخي في تحرير بروتستو عدم الدفع لا ينهض دليلا على تزوير إعلانه، ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثالث من أسباب الطعن
الطعن رقم 304 لسنة 43 بتاريخ 21/03/1979
 الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ......... مدني كلي الإسكندرية يطلب حكما بتزوير إقرارين منسوبين إلى مورثه .......... أحدهما ورد بعجز عقد البيع المسجل برقم 9254 مختلط في 27 من أبريل سنة 1922 والآخر مؤرخ 6 من يونيه سنة 1929 وثابت التاريخ برقم 6268 أول يوليه سنة 1929، وكان المطعون ضدهما في دعواهما التي رفعاها قبل تثبيتها لملكيتهما إلى أرض وصفاها في الدعوى رقم .......... مدني كلي إسكندرية قد احتجا على الطاعن بذلك الإقرارين في شأن عرضية حيازة مورثه للأرض بما يطرح دفعه بكسب ملكيتها بالتقادم. وحصلا بما طلباه على حكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ...... ق إسكندرية ولم يفصل فيه، ومحكمة أول درجة اتخذت في دعوى التزوير الأصلية حكما برفضها فاستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ........... ق إسكندرية وإليه ضم الاستئناف الآخر للاطلاع عليه وفيه قضى بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا. طعن الطاعن على هذا القضاء بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها
الطعن رقم 728 لسنة 40 بتاريخ 16/02/1976
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 102 سنة 1965 مدني كلي طنطا طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ الإقرار الصادر من المطعون ضدها في 3/5/1959 والمتضمن إقرارها بملكيته للمنزل المبين بصحيفة الدعوى، وأسس دعواه على أنه اشترى وزوجته المطعون ضدها قطعة أرض معدة للبناء بطنطا بعقد مسجل في 9/9/1953 ثم أقام عليها عمارة من أربعة طوابق من ماله الخاص، وأقرت المطعون ضدها في 3/5/1959 بأنه هو الذي قام ببناء هذه العمارة وأن تكاليفها 20 ألف جنيه دفعها من ماله الخاص، وأنه المالك الوحيد لها، إلا أنها لخلاف عائلي أدعت ملكية حصة في تلك العمارة ونازعته في ملكيتها، كما أقامت المطعون ضدها بدورها الدعوى رقم 240 سنة 1965 مدني كلي طنطا طلبت فيها الحكم برد وبطلان ورقة الإقرار المؤرخة 3/5/1959، ومحكمة طنطا الابتدائية بعد أن أمرت بضم الدعويين قضت في 15/2/1967 بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المطعون ضدها أن ختمها كان في حيازة الطاعن، وأنه وقع به على الإقرار على غير إرادتها، وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين قضت في 6/12/1967 أولا: في دعوى التزوير برد وبطلان الإقرار المؤرخ 3/5/1959.
ثانيا: في دعوى الطاعن بصحة ونفاذ هذا الإقرار برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 18 ق طنطا، ومحكمة استئناف طنطا قضت في 29/6/1970 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأمرت باستبعاد السببين الأخيرين من أسباب الطعن، وقصرت نظره على السبب الأول، وحددت جلسة لنظره، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها
الطعن رقم 115 لسنة 42 بتاريخ 05/01/1977
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1326 لسنة 1965 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد الطاعن، بطلب الحكم بتخفيض إيجار الشقة المبينة بصحيفة الدعوى إلى مبلغ 10 جنيه و352 مليما وإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 407 جنيه و316 مليم، قيمة فروق الأجرة المستحقة منذ تاريخ التعاقد وقال شرحا لها أنه بموجب عقد مؤرخ 28/1/1965 استأجر شقة بالعقار رقم 21 شارع نادي الصيد المملوك للطاعن، لقاء أجرة شهرية قدرها 23 جنيه شاملة الجراج وإذ تبين أنها تخالف الأجرة القانونية وأنه بإعمال قوانين التخفيض أرقام 168 لسنة 1961، 169 لسنة 1961، 7 لسنة 1960 لا تجاوز 10 جنيه و352 مليما فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 27/12/1965 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لبيان تاريخ البدء في إنشاء الشقة وإقامتها وبدء تأجيرها وتحديد شهر الأساس والأجرة الفعلية فيه أو أجرة المثل مع بيان الأجرة القانونية وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 24/11/1969 (أولا) بتخفيض إيجار الشقة موضوع النزاع إلى مبلغ 10 جنيه و352 مليما شهريا ابتداء من تاريخ التعاقد في 28/8/1965، (ثانيا) بإلزام الطاعن بأن يرد للمطعون عليه مبلغ 417 جنيه و316 مليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2326 سنة 96ق القاهرة طالبا إلغاؤه ورفض الدعوى، وبتاريخ 5/1/1972 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها
الطعن رقم 530 لسنة 49 بتاريخ 15/12/1979
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 5406 سنة 1977 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعن للحكم بتمكينه من العين المؤجرة والمبينة بصحيفة الدعوى بمقولة أنه استأجرها من الطاعن بموجب عقد إيجار مؤرخ 15/6/1979 غير أنه امتنع عن تسليمها إليه فتقدم ضده بالشكوى رقم 4658 سنة 1976 إداري العطارين وفيها ادعى الطاعن أن عقد الإيجار مزور عليه فأقام دعواه. قضت المحكمة للمطعون عليه بطلباته. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 347 سنة 34ق إسكندرية. وبتاريخ 16/1/1979 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن
الطعن رقم 864 لسنة 53 بتاريخ 04/01/1987
 الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3380 لسنة 1982 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم برد وبطلان الأوراق المكونة لملف الجناية رقم     لسنة 1981 أمن دولة عسكرية عليا المعروفة بجناية اغتيال الرئيس السابق محمد أنور السادات ذلك لتزويرها وقالت بيانا لدعواها إن المطعون ضدهم الثلاثة الأخر أصدروا في 11/11/1981 قرارا باتهام نجلها الملازم أول .............. في الجناية المشار إليها بالاشتراك مع آخرين في قتل الرئيس السابق محمد أنور السادات ونفر ممن كانوا بمنصة العرض يوم 6 أكتوبر 1981 والشروع في قتل آخرين وقد أصيب نجلها المذكور بطلقات نارية في ساحة العرض العسكري وقت الحادث ونقل إلى المستشفى حيث استجوب بتاريخ 10/10/1981 ثم صحح تاريخ افتتاحه إلى 9/10/1981، ثم استجوب مرة أخرى في جو من الإرهاب والتعذيب والإكراه كما طالب المدافعون عنه أثناء المرافعة طلبات عديدة تغير وجه الرأي في الدعوى، فلم تثبت في محاضر الجلسات وأن هذه المحاضر كانت تستبدل بغيرها أو يجرى عليها الإضافات والإسقاطات، وإذ كان من حق والدة المتهم أن تلجأ إلى القضاء لإثبات هذا التزوير فقد أقامت الدعوى.
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5079 لسنة 99 ق استئناف القاهرة وبتاريخ 6/2/1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن ما انتهى إليه الحكم المشار إليه من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية سالفة الذكر ومن عدم جواز الطعن بالتزوير بدعوى أصلية على أوراق سبق التمسك بها أمام القضاء، ومن عدم قبول الدعوى لانتفاء صفتها في الطعن على هذه الأوراق بالتزوير، لا يقوم ذلك كله على سند صحيح، إذ لم تكن الطاعنة طرفاً في الخصومة الجنائية حتى تحاج بالحكم الصادر فيها، أو تواجه بقعودها عن سلوك سبيل الادعاء الفرعي بالتزوير، فضلا عن كونها أم المتهم وولية دمه وذات مصلحة قانونية في إثبات براءته وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى وأقام قضاءه على هذه الأسباب مجتمعة دون أن يستمع إلى دفاع الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى إن هي إلا حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، لما كان ذلك وكان التشريع الجنائي يقوم على مبدأ أساسي لا يرد عليه استثناء هو مبدأ شخصية العقوبة، امتداداً لأصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية، والجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها والعقوبات لا تنفذ إلا في نفس من أوقعها القضاء عليه، وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الاستنابة في المحاكمة وأن العقاب لا يحتمل الاستنابة في التنفيذ، لما كان ذلك وكان الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية وهي لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانوني للمدعي ذاته، وكانت الطاعنة لا تستند في دعواها إلى حماية حق أو مركز قانوني ذاتي، ولا تكفي القرابة للمتهم شفيعاً لها للاستنابة عنه في اتخاذ إجراء يدخل ضمن نطاق المحاكمة الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بعدم قبول الدعوى - لانتفاء صفة الطاعنة في رفعها - وهي دعامة مستقلة كافية لحمل قضائه - لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
الطعن رقم 983 لسنة 47 بتاريخ 25/02/1981
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى رئيس محكمة القاهرة الابتدائية لإصدار أمر أداء بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له من أموال المرحوم ........ مبلغ 30 ألف جنيه والفوائد استنادا إلى أن المتوفي المذكور كان قد اقترض منه هذا المبلغ قبل وفاته وقد استولت المطعون ضدها على تركته مدعية أنه أوصى لها بأمواله ولما رفض إصدار الأمر حددت جلسة لنظر الموضوع وقيد برقم 159 سنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة، وبتاريخ 18/4/1971 ادعت الجمعية المطعون ضدها بتزوير التوقيع المنسوب للمتوفي على عقد القرض وبتاريخ 4/6/72 قضت المحكمة بقبول شواهد التزوير المعلنة من المطعون ضدها وبندب رئيس قسم فحص المستندات بالمعمل الجنائي بوزارة الداخلية لمضاهاة التوقيع المنسوب للمتوفي على توقيعاته الثابتة وبعد أن أودع الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن التوقيع مزور قضت المحكمة بتاريخ 5/11/1972 برد وبطلان عقد القرض ثم قضت بتاريخ 24/12/1972 برفض الدعوى، استأنف الطاعن الحكمين بالاستئنافين 4729 سنة 99ق و772 سنة 90ق مدني القاهرة. وبتاريخ 27/4/1977 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بعدم جوازه وفي الاستئناف الثاني بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
الطعن رقم 1984 لسنة 53 بتاريخ 26/05/1987
 الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 7422 سنة 1978 مدني كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 8/6/1950 المتضمن بيعها له قطعة الأرض الفضاء المبينة بالعقد والصحيفة مقابل ثمن مدفوع قدره 11373.241ج مع التسليم، وذلك قولا منه بأن الشركة تقاعست عن الوفاء بالتزامها بنقل الملكية ولم تقم بتسليمه الأرض المبيعة. ومحكمة أول درجة حكمت في 24/2/1979 بالطلبات. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 1797 سنة 96ق القاهرة تأسيسا على أنها قامت بتجزئة تلك الأرض إلى ست قطع باعتها لآخرين، بعقود تم تسجيل خمسة منها وتقديم طلب لشهر التصرف السادس وذلك قبل رفع الدعوى، وأن هذه البيوع وتلك التجزئة تمت بناء على طلب وكيل عن المشتري (المطعون ضده) بموجب صورة رسمية من توكيل رسمي عام موثق برقم 27 سنة 1965 كفر الدوار. وبتاريخ 28/5/1979 اتخذ المطعون ضده إجراءات الادعاء بتزوير هذا التوكيل. ومحكمة الاستئناف حكمت في 27/12/1979 بندب خبير لتحقيق هذا الادعاء، وبعد أن قدم الخبير تقريره وثبت منه أن اسم المطعون ضده استبدل بطريق المحو باسم ....... الموكلة في الصورة الرسمية للتوكيل المشار إليها - قضت في 17/4/1983 برد وبطلان هذه الصورة، وفي 15/6/1983 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذين الحكمين والحكم السابق عليهما بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده أقام دعوى أخرى برقم 3426 سنة 1979 مدني كلي جنوب القاهرة - عليها وعلى الذين تم التنازل لهم عن حقوق المطعون ضده ومن باعت لهم أرض النزاع بناءً على التوكيل المدعى بتزويره - وطلب في تلك الدعوى الحكم بتزوير هذا التوكيل وبطلان عقود البيع التي بنيت عليه ومحو تسجيلاتها - ولم يفصل فيها بعد، كما تمسكت بعدم قبول الدعوى لخروج معظم الأرض المبيعة من ملكها بموجب العقود المشار إليها واستحالة تنفيذ التزامها بنقل الملكية للمطعون ضده تبعاً لذلك، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وفصل في موضوع الادعاء بالتزوير ثم في موضوع الاستئناف قبل الفصل في تلك الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كانت المادة 59 من قانون الإثبات تنص على أنه "يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه - لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة". وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية طبقاً لهذا النص لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء، وأنه إذا احتج بهذه الورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى فإنه يتعين على من احتج عليه بتلك الورقة أن ادعى أنها مزورة أن يسلك طريق الادعاء الفرعي بالتزوير الذي رسمه قانون الإثبات في المواد من 49 إلى 58 منه إذ لا يعدو هذا الادعاء أن يكون وجهاً من وجوه الدفاع في موضوع الدعوى تختص بتحقيقه والفصل فيه المحكمة المختصة بالفصل في هذا الموضوع دون غيرها، إلا أن مناط ذلك أن يكون سائر من يفيدون من المحرر مختصمين في هذه الدعوى أو يجوز اختصامهم فيها، فإذا كانت الخصومة قائمة في مرحلة الاستئناف، وكان الفصل فيها يتوقف على الفصل في الإدعاء بالتزوير ضد آخرين ممن يفيدون من المحرر ولا يجوز اختصامهم لأول مرة في هذه المرحلة وجب الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ضد هؤلاء وأولئك، مع وقف نظر الاستئناف حتى يفصل في هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك، وكان المقصود بدعوى صحة التعاقد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، فلا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده أقام في 12/4/1979 الدعوى 3426 سنة 79 مدني كلي جنوب القاهرة عليها وعلى من انتحل صفة الوكالة عنه في حوالة حقوقه إلى آخرين بموجب التوكيل المزور وعلى هؤلاء ومن بيعت لهم أرض النزاع بناءً على هذا التوكيل، وطلب في تلك الدعوى الحكم بتزوير التوكيل وبطلان هذه البيوع ومحو تسجيلاتها، وقدمت الشركة صورة صحيفة تلك الدعوى، لما كان ما تقدم، وكان الفصل من محكمة الاستئناف في الطلب المطروح عليها بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للمطعون ضده على أرض النزاع – أياً كان تاريخه – يتوقف على الفصل في الدعوى 3426 سنة 1979 مدني كلي جنوب القاهرة بما تضمنته من الإدعاء بتزوير التوكيل المطعون عليه وما يترتب على ثبوت هذا التزوير أو انتفائه من انعدام أو انعقاد الحوالة التي تمت بناءً عليه، وتخلف أو توافر ركن السبب في التصرفات التي بنيت عليها مما كان يستوجب وقف نظر الاستئناف حتى يفصل في هذه المسألة الأولية، وإذ كانت الأحكام المطعون فيها قد خالفت هذا النظر فإنها تكون قد خالفت القانون بما يوجب نقضها دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن
الطعن رقم 1076 لسنة 57 بتاريخ 10/05/1990

descriptionالماده      59   من قانون الاثبات Emptyرد: الماده 59 من قانون الاثبات

more_horiz
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 416 لسنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم على المطعون ضده الأول في مواجهة الباقين ببطلان إعلانهما بصحيفة الدعوى رقم 276 لسنة 1977 مدني المنتزه الجزئية وإعادة الإعلان والحكم الصادر فيها وبرد بطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/8/1956، وقالتا بياناً لذلك أنهما تمتلكان قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وقد قامتا بالتصرف فيها بالبيع إلى المطعون ضده الثالث بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 12/3/1971 وقضى بصحته ونفاذه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3825 لسنة 1976 مدني الإسكندرية الابتدائية، غير أن المطعون ضده الأول قام باصطناع عقد تاريخه 25/8/1956 نسب فيه زوراً إلى مورثهما المرحوم ..... بيعه له تلك الأرض، كما قام بتأجير محل ومقام فيها إلى المطعون ضده الثالث ورفع عليهما الدعوى رقم 276 لسنة 1977 مدني المنتزه الجزئية وتمكن من الحصول بطريق الغش على حكم ضدهما بصحة ونفاذ عقده دون أن يتم إعلانهما وإعادة الإعلان بهذه الدعوى ولا كذلك بالحكم الصادر فيها إلى أن علمتا بذلك مصادفة فبادرتها بإقامة الدعوى رقم 485 لسنة 1978 مدني المنتزه بطلب الحكم ببطلان إعلانهما بصحيفة تلك الدعوى إلا أن دعواهما قد شطبت وانقضت مدة تجديدها مما حدا بهما إلى إقامة هذه الدعوى ليحكم بطلباتهما. وبتاريخ 25 من فبراير سنة 1986 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنفت الطاعنتان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 711 لسنة 42 قضائية وبتاريخ 21 من يناير سنة 1987 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنتان بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 276 لسنة 1977 مدني المنتزه الجزئية على أن هذا الحكم قد صدر في خصومة منعقدة إذ تم إعلانهما بصحيفة افتتاح تلك الدعوى بتاريخ 8/9/1977 وأعيد إعلانهما بها بتاريخ 29/10/1977، كما أنهما أعلنتا بالصورة التنفيذية للحكم الصادر فيها بتاريخ 31/1/1978 في مواجهة خادمتهما، في حين أنهما تمسكتا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بانعدام الحكم الصادر في الدعوى آنفة الذكر لعدم حصول إعلانهما بصحيفة افتتاح الدعوى أصلاً، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تأمر بضم ملف الدعوى موضوع الطعن بالبطلان وأن تطلع بنفسها على أصل ورقة الإعلان للتثبت من أن إعلانهما قد تم فعلاً دون الاكتفاء في هذا الصدد بما جاء بالصورة التنفيذية للحكم الصادر فيها، كما أن إعلانهما بهذه الصورة التنفيذية لا ينتج أثراً لأنهما لا تقيمان في العنوان الذي وجه إليه إعلانهما ولا صلة لهما بمن تسلمت صورته وأنه على فرض صحة إعلانهما بهذا الحكم فليس من شأنه تصحيح إجراءات الخصومة المنعدمة والتي لم تنعقد أصلاً، خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية. وكان من المقرر – أن التحقق من حصول من إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى كشرط جوهري أوجبه القانون لانعقاد الخصومة فيها، وإعادة الإعلان في الحالات التي نص عليها، ونفى ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى كانت تستند في ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح في الأوراق – لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقوله "لما كان الثابت من مطالعة الصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه أنه جاء بوقائعه أن صحيفة افتتاح دعواه قد أودعت قلم كتاب محكمة المنتزه في 5/5/1977 وأعلنت للمدعى عليهما – الطاعنين في 8/9/1977 وأعيد إعلانها في 29/10/1977 وأنهما أعلنتا بالصورة التنفيذية في 31/1/1978 مخاطباً مع خادمتهما التي قررت للمحضر أنهما سافرتا للقاهرة ومن ثم فإن الحكم قد صدر في خصومة منعقدة" ..... وإذا كان للمدعيتين ثمة مطعن على الإعلان ذاته فسبيلهما كان الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة لا سيما وأن ميعاد الاستئناف لن يسري قبلهما إلا من تاريخ إعلان الحكم الذي تم صحيحاً ....... "ومن ثم فإن الدعوى فيها تكون غير مقبولة" وكان هذا الذي استخلصه الحكم قائماً على أساس له أصله الثابت بالأوراق، محمولاً على أسباب تبرر ما انتهى إليه من أن الحكم في الدعوى رقم 276 لسنة 1977 مدني المنتزه الجزئية قد صدر في خصومة منعقدة طبقاً للقانون بتمام إعلان صحيفة الدعوى بعد قيدها إلى الطاعنين وإعادة إعلانهما بها مما لا يدع للطعن بالبطلان على هذا الحكم سبيلاً كما أن استدلا له على حصول هذا الإعلان بما ورد بمدونات الصورة التنفيذية للحكم آنف الذكر لا مخالفة فيه للقانون لما هو مقرر من أن الصور الرسمية للأحكام – تنفيذية كانت أو غير تنفيذية – تعتبر من الأوراق الرسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات، وما أثبت فيهما يعد حجة الكافة لا يجوز لأحد إنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تر حاجة للرجوع إلى أصل ورقة إعلان صحيفة تلك الدعوى وإعادة الإعلان، واكتفت في بيان حصول هذا الإعلان بما ثبت لديها في هذا الصدد من مدونات الصورة التنفيذية للحكم الصادر فيها باعتباره ورقة رسمية ومن الأدلة الجائزة في الإثبات قانوناً طالما لم تطعن الطاعنتان بالتزوير على البيانات الواردة بها بشأن إعلانهما بالدعوى أمام محكمة الموضوع بالطريق الذي رسمه القانون. ولا على المحكمة كذلك إن هي لم تلق اعتباراً لما جاء بدفاع الطاعنتين من أنهما لا تقيمان أصلاً في العنوان الذي تم إعلانهما فيه بتلك الدعوى توصلاً للقول بانعدام أثر الإعلان، طالما لم تقدما للمحكمة الدليل على هذا الدفاع ولم تطلبا منها تمكينهما من إثباته بإحدى طرق الإثبات المقررة قانوناً اعتباراً بأن المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه، سواء أكان مدع أصلاً في الدعوى أو مدعى عليه فيها. وأن ادعاء الطاعنتين إذ جاء على خلاف الظاهر وهو ما أثبت في الصورة التنفيذية للحكم في الدعوى رقم 276 لسنة 1977 مدني المنتزه الجزئية من أن إعلانهما كمدع عليهما فيها قد تم بمحل إقامتهما المحدد بها فإن عبء إثبات ذلك الادعاء يقع عليهما دون التزام على المحكمة بلفت نظرهما إلى مقتضيات دفاعهما وتكليفهما بتقديم الدليل عليه، وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يصلح لحمله من الأدلة أو المستندات المطروحة في الدعوى، إذ كان ذلك وكانت الدعامة الأساسية التي استقام عليها قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى البطلان الأصلية هي أن الحكم موضوع تلك الدعوى قد صدر في خصومة منعقدة بتمام إعلان صحيفتها وإعادة إعلانهما إلى الطاعنتين، وأما ما ورد بمدونات الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه من أن الصورة التنفيذية للحكم المدعي ببطلانه قد أعلنت إلى الأخيرتين في مواجهة خادمتهما فإن المقصود به أن طريق الطعن بالاستئناف على هذا الحكم قد انفتح للطاعنتين بهذا الإعلان وليس كما تدعيان من أن الحكم يستهدف مما قال به تصحيح البطلان الذي شاب إجراءات الخصومة في الدعوى آنفة الذكر. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول طلبهما رد وبطلان عقد البيع المؤرخ 15/8/1956 والذي نسبه المطعون ضده الأول زوراً إلى مورثتهما قولاً منه بأنه لا يجوز لهما اللجوء في هذا الطلب إلى دعوى التزوير الأصلية ما دام خصمهما قد احتج بذلك العقد عليهما في الخصومة المرددة بين الطرفين في الدعوى رقم 276 لسنة 1977 مدني المنتزه الجزئية، في حين أن عدم إعلانهما بصحيفة تلك الدعوى مؤداه أن الخصومة فيها لم تنعقد أصلاً مما يترتب عليه بطلان إجراءاتها بما ذلك في الاستناد إلى عقد البيع آنف الذكر وانعدام الحكم الصادر فيها فيسوغ لهما رفع الدعوى المبتدأة بتزوير هذا العقد. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه يكون معيباً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما عند الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من هذا القانون، اعتباراً بأن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر الموضوع أن تفصل فيه، مما يشكل قاعدة آمرة. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول قد سبق له الاحتجاج على الطاعنتين بعقد البيع المؤرخ 25/6/1956 الذي تدعيان تزويره إذ قدمه في الدعوى رقم 276 لسنة 1977 مدني المنتزه الجزئية التي رفعها ضدهما بطلب الحكم بصحته ونفاذه وقضى له بذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه – وعلى ما سلف بيانه – في مقام الرد على السببين الأول والثاني إنه انتهى صائباً إلى عدم قبول دعوى الطاعنين ببطلان ذلك الحكم لفساد الأساس الذي قامت عليه وادعت الأخيرتان فيه أن الحكم في تلك الدعوى صدر في غير خصومة منعقدة، فمقتضى ذلك أن تصبح منازعة الطاعنتين بشأن سبق الاحتجاج عليهما بذلك العقد في تلك الدعوى ممتنعة التزاماً بحجية الحكم الصادر فيها والتي تبقى ببقائه ولا تزول إلا بزواله إذا ما طبق عليه وألغى في الطعن. ومن ثم فلا يقبل منهما طلب رد وبطلان العقد المذكور بطريق دعوى التزوير الأصلية بعد أن أحتج به عليهما في الدعوى آنفة البيان. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون موافقاً بصحيح القانون، فيعدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
الطعن رقم 1673 لسنة 56 بتاريخ 27/12/1990
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا على الطاعن الدعوى رقم 3761 لسنة 1983 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1973، كما أقامتا عليه أيضاً الدعوى رقم 7803 لسنة 1984 أمام ذات المحكمة بذات الطلبات وقالتا بيانا لهما أنه بموجب عقد مؤرخ 1/2/1973 استأجرتا من الطاعن المحل المبين بالصحيفة وخلا العقد من الشرط الفاسخ الصريح في حالة مخالفة شروطه. وإذ حصل الطاعن على حكم بطردهما في الدعوى رقم 1604 لسنة 1983 مستأنف مستعجل القاهرة على سند من أن نسخة عقد الإيجار المقدمة منه تتضمن هذا الشرط وهو ما لم يرد في العقد الموقع عليه منهما ومن ثم أقامتا الدعوى أضاف المطعون ضدهما طلباً عارضاً برد حيازتهما لعين النزاع، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 28/5/1985 برد وبطلان العقد فيما تضمنه من النص على الشرط الفاسخ الصريح وبرد حيازة المحل المؤجر للمطعون ضدهما. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6284 لسنة 102 ق القاهرة. وبتاريخ 23/4/1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطاعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن النص في المادة 44 من قانون الإثبات يحظر القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا إذ يجب أن يكون الحكم بصحة الورقة أو تزويرها سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف في قضائه في دعوى التزوير ورد حيازة العين المؤجرة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن كان مفاد المادة 59 من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به وهو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التي ترفع أثناء سير الدعوى التي يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة 49 من ذات القانون مما لازمه ألا يكون في دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير وهو ليس كذلك في دعوى التزوير الفرعية التي تتعلق بالدليل المقدم في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الحق ونفيه، ومن ثم فإن القضاء بصحة المحرر أو تزويره في الدعوى الأولى تنتهي به الخصومة، والقضاء بذلك في الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند، ومن ثم حظر المشرع في المادة 44 من قانون الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معا حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى في الموضوع، إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية وأبدى المدعي طلباً عارضاً فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فإن دعوى التزوير الأصلية يكون قد اتسع نطاقها بالطلب العارض، ولا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليلاً في الطلب العارض ومن ثم فإن العلة التي توخاها المشرع في المادة 44 من قانون الإثبات تكون قائمة، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهما قد تقدمتا بطلب عارض برد حيازتهما للمحل موضوع عقد الإيجار المدعى بتزويره في دعواهما الأصلية، وكان الطلب العارض قائما على الطلب الأصلي ويترتب عليه ونتيجة لازمة له ومرتبط به بصلة لا تقبل الانفصام إذ أن الحكم في طلب رد الحيازة تنفيذاً لعقد الإيجار متوقف على الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق به العلة التي من أجلها أوجبت المادة 44 من قانون الإثبات أن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه – هذا النظر وقضى في دعوى التزوير والموضوع معا مؤيدا في ذلك الحكم المستأنف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
الطعن رقم 1933 لسنة 55 بتاريخ 07/03/1991
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 340 لسنة 1980 مدني دمياط الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان الاستمارة المرفقة بتحقيقات الشكوى الإداري رقم 6761 لسنة 1978 بندر دمياط، وقال بياناً لذلك أن المطعون ضده الأول أثبت في محضر مرفق بهذه الشكوى أن تحرياته السرية دلت على أن الطاعن حرر الاستمارة المشار إليها التي تفيد لياقة من يدعى ......... الطبية لقيادة سيارة خاصة رغم علمه بأن من صدرت له أصم وأبكم وغير لائق طبياً، وإذ كان له الحق في طلب إثبات حدوث تزوير في تلك الاستمارة بعلم المطعون ضده الأول باستبدال صورة شخص سليم أوقع الكشف عليه بصورة من صدرت باسمه الاستمارة فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان. وبتاريخ 24 فبراير سنة 1981 قضت المحكمة بعد قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم 82 لسنة 13 قضائية، وفي 23 ابريل سنة 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه قام دعواه بطلب إثبات تزوير الاستمارة الطبية المحررة بمعرفته باسم .......وإن ذلك تم بعلم وتدخل المطعون ضده الأول إضراراً به وذلك وفقاً للقواعد العامة في القانون واستعمالاً لحق التقاضي وإذ كيف الحكم المطعون فيه الدعوى بناءً على فهمه الخاطئ لها بأنها دعوى تزوير أصلية وانتهى تبعاً لذلك إلى القضاء بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة تقيداً بأحكام المادة 59 من قانون الإثبات رغم أن الدعوى في تكييفها الصحيح دعوى إثبات مخالفة ارتكبها المطعون ضده الأول إضراراً به وحجب نفسه بذلك عن نظر موضوع الدعوى وتحقيق أدلة التزوير فيها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تعطى الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى متى تقيدت في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. وكان قانون الإثبات قد قصر الحق في إثبات تزوير المحرر على طريقين إما بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر – وفي أية حالة كانت عليها الدعوى – وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التي تنظرها أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر في دعوى سابقة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب رد بطلان الاستمارة المرفقة بتحقيقات الشكوى رقم 6761 لسنة 78 إداري – بندر دمياط لتزويرها وعنون صحيفتها بعبارة "دعوى تزوير أصلية" وأشر وكيله على الهامش الأيسر منها بذات العبارة فإن الحكم المطعون فيه إذ وصفها بحسب ما استهدفه الطاعن منها وما طرحه من طلبات ووقائع وأسانيد بأنها دعوى تزوير أصلية فإنه يكون قد أسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح، وكان النص في المادة 59 من قانون الإثبات على أنه "يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة..." مفاده أنه يتعين لمن يدعي تزوير محرر بيد آخر ويخشى أن يحاج به أن يرفع دعوى تزوير أصلية عليه وعلى من يفيد منه – حتى لا يحاج أيهما بتزويره في دعوى لم يكن ممثلاً فيها – وإلا كانت غير مقبولة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى بعد أن عرض لأحكام هذه المادة إلى أن المطعون ضدهما ليسا ضمن من توجب المادة اختصامهم في الدعوى فإنه يكون قد صادف صحيح القانون بقضائه بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة، وإذ كان مناط وجوب أن تعرض محكمة الموضوع لبحث التزوير المدعى به أن تكون الدعوى أمامها مقبولة فإن النعي بهذه الأسباب برمته يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
الطعن رقم 2507 لسنة 60 بتاريخ 16/05/1995
 الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى 4026 لسنة 1985 مدني شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 1/2/1970 والمنسوب صدوره من الطاعنة الأولى ببيع مساحة 19 ط إلى المطعون ضده وما تلا ذلك من إجراءات في الدعوى 3653 لسنة 1982 مدني شبين الكوم الابتدائية ومنها إعلان صحيفة الدعوى ومحضر الجلسة وعقد الصلح المقدم فيها وقالتا بيانا لذلك إن الطاعنة الثانية وأخرى كانتا قد أقامتا الدعوى 956 لسنة 1983 مدني قويسنا على الطاعنة الأولى بطلب الحكم بصحة العقد الصادر منها والمتضمن بيعها لهما مساحة 8 ط فتدخل فيها المطعون ضده وقدم الحكم الصادر في الدعوى 3653 لسنة 1980 مدني شبين الكوم الابتدائية بإلحاق عقد الصلح المبرم بينه وبين الطاعنة الأولى بمحضر الجلسة المتضمن بيعها له مساحة 19 ط تشمل مساحة الأطيان محل الدعوى السالفة وإذ ضمت المحكمة الجزئية ملف تلك الدعوى ولم تقبل إدعاء الطاعنتين بتزوير المحررات المبينة في الدعوى الماثلة ووصفته بأنه غير منتج وحكمت بصحة العقد، ولخشيتهما من الاحتجاج عليهما بتلك المحررات فقد أقامتا الدعوى للحكم بطلباتهما السالفة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 26/10/1987 بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف 692 لسنة 20 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - وبتاريخ 21/3/1990 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه  مخالفة القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أنه سبق للمطعون ضده أن احتج بالمحررات المدعى بتزويرها في نزاع سابق بما يمتنع معه عليهما إعادة الادعاء بتزوير تلك المحررات في دعوى مستقبلة، في حين أنهما سلكتا طريق الادعاء بتزوير تلك المحررات في النزاع السابق عند احتجاج المطعون ضده بها في مواجهتهما إلا أن المحكمة لم تفصل في ادعائهما لكونه غير منتج في موضوع الدعوى الأصلية مما يتوافر معه حقهما في إقامة دعواهما الماثلة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه إذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من احتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذي رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات لكونه وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى يجب إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره، فإن قضاء المحكمة في الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج في النزاع لا يمنع لمن يخشى الاحتجاج عليه في المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه سبق للمطعون ضده في الدعوى 956 لسنة 1983 مدني قويسنا أن احتج في مواجهة الطاعنتين بالمحررات محل الدعوى الماثلة فادعيتا بتزويرها إلا أن المحكمة قضت في ادعائهما بأنه غير  منتج في موضوع الدعوى الأصلية ومن ثم يجوز لهما إقامة الدعوى الماثلة استعمالا لحقهما المقرر بالمادة 59 من قانون الإثبات، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث ادعائهما بتزوير تلك المحررات مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة إلى بحث السبب الآخر
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد