مــادة ( 23) من القانون رقم 100 لسنة 1985
المراد بالسنة في المواد من (12 إلى 18) هي السنة التي عدد أيامها 365 يوماً.
•        لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985
المذكرة الإيضاحية
سبق أن أوردنا في الباب الخاص بدعوى النسب رأي الطبيب الشرعي في مدة الحمل وأنه يرى عند التشريع اعتبار مدة أقصاها 365 يوماً حتى يشمل جميع الأحوال النادرة فلهذا رأى تحديد السنة التي تذكر في معرض أحكام النسب والعدة والتطليق لغيبه الزوج أو حبسه بما يتفق مع هذا الرأي أما فيما عدا ذلك فالمراد بالسنة هو السنة الهجرية ولهذا وضعت المادة الثالثة والعشرين.
التعليق
•        القاعدة أن المراد بالسنة في إطار المواد الشرعية هي السنة الهجرية أو القمرية وعلى ذلك فطالما ورد نص خاص بالقانون رقم 25 لسنة 1929 يحدد أن المراد بالسنة في المواد من 12 إلى 18 من القانون هي السنة التي أيامها 365 يوماً تعين أعمال النص( ).
الحالات التي ينطبق عليها مفهوم السنة الشمسية  (الميلادية)
•        والمواد التي ينطبق في شأنها هذا النص هي مدة السنة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون والمتعلقة بالطلاق للغياب، ومدة الثلاث سنوات المشترطة في العقوبة الصادرة ضد الزوج المحبوس لجواز طلب الطلاق لهذا السبب، وكذا مدة السنة المشترط انقضاءها قبل رفع الدعوى بطلب الطلاق للحبس، وكذا مدة السنة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون والخاصة بدعوى النسب، والسنة المنصوص عليها في المادة 17 بخصوص نفقة العدة والمادة 18 بخصوص تنفيذ حكم النفقة، أما المدة المنصوص عليها في المادة 18 مكرر فإن النص لا ينطبق عليها وتحتسب فيها مدة السنتين المنصوص عليها بالنص باعتبارهما عامين هجريين ونفس الحكم الأخير ينطبق بالنسبة للمادة 18 مكرر ثانياً والمادتين 20 و21 من القانون.