مادة (6)
من القانون 100 لسنة  1985
على وزير العدل أن يصدر القرار اللازم لتنفيذ هذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدوره.
النص في القانون رقم 44 لسنة 1979        ليس لها نظير
التعليق
•        أصدر وزير العدل بتاريخ 17/7/1985 القرار رقم 3269 لسنة 1985 بشأن أوضاع وإجراءات إعلان وتسليم إشهاد الطلاق إلى المطلقة وإخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
•        تضمن القرار المذكرة أحد عشر مادة تناولت السبع مواد الأولى منها إجراءات توثيق وإعلان وتسليم شهادات الطلاق بينما تناولت باقي المواد إجراءات إعلان الزواج الجديد.
•        القرار 3269 لسنة 1985 منشورا بملحق هذا الكتاب.