مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

description= "الحضانة" = Empty= "الحضانة" =

more_horiz
"الحضانة"
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة( ).
ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لايضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها. ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدماً فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي. الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وان علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
 فإذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو أنقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجل بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة( ).
 فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصابات على الترتيب الآتي:  
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم أبن الأخ لأم، ثم العم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.
النص في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979
القانون رقم 44 لسنة 1979 (م 3)      مطابقة
النص في القانون رقم 25 لسنة 1929
القانون رقم 25 لسنة 1929
للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع سنين والصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشر سنة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك.
المذكرة الإيضاحية
كان العمل جارياً على انتهاء حق النساء في الحضانة للصغير إذا بلغ سن السابعة ويجوز للقاضي أن يأذن ببقائه في يد الحاضنة إذا رأى مصلحته في ذلك إلى التاسعة وأن تنتهي حضانة الصغيرة ببلوغها التاسعة إلا إذا رأى القاضي مصلحتها في البقاء في يد الحاضنة فله إبقاؤها حتى الحادية عشرة.
وأنه يتبع المنازعات الدائرة في شأن الصغار تبين أن المصلحة تقتضى العمل على استقرارهم حتى يتوفر لهم الأمان والاطمئنان وتهدأ نفوسهم فلا ينزعجون بنزعهم من الحاضنات ومن أجل هذا إرتأى المشرع إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغه سن العاشرة وحضانتهن للصغيرة ببلوغها سن الثانية عشرة ثم أجاز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير في يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج أخذا بمذهب الإمام مالك في هذا الموضع على أنه في حال إبقائها في يد الحاضنة بهذا الاعتبار لا يكون للحاضنة الحق في اقتضاء أجرة حضانة وإنما لها الحق في نفقة المحضون الذاتية من طعام وكساء وغير هذا من مصاريف تعليم وعلاج وما يقضى به العرف في حدود يسار الأب أو من يقوم مقامه.
كما أن وجود الولد ذكرا كان أو أنثى في يد الحاضنة قبل بلوغها العاشرة أو الثانية عشرة أو بعدها لا يغل يد والداهما عنهما ولا يحد من ولايته الشرعية عليهما فإن عليه مراعاة أحوالهما وتدبير أمورهما وولايته عليهما كاملة وإنما يد الحاضنة للحفظ والتربية ولها القيام بالضروريات التي تحتمل التأخير كالعلاج والإلحاق بالمدارس بمراعاة إمكانيات الأب.
ثم نص المشرع على حق كل من الأبوين في رؤية الصغير أو الصغيرة وأثبتت هذا الحق للأجداد عند عدم وجود الأبوين باعتبارهم من الآباء.
وإذا تعذر تنظيم مواعيد الرؤية اتفاقاً نظمها القاضي بشرط أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً كأقسام الشرطة، وحق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة مقرر شرعاً لأنه من باب صلة الأرحام التي أمر بها الله )وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في كِتَابِ اللهِ( من الآية رقم 75 من سورة الأنفال ثم منع المشرع تنفيذ حكم الرؤية جبراً وبالقوة حتى لا يضر هذا بالأولاد، فإذا امتنع من بيده الولد عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يلي هذا الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ولا مراء في تنفيذ الحكم بنقل الحضانة يتم بمجرد صدوره لشموله بالنفاذ قانوناً وبالقوة الجبرية بالإعمال للمادة 345 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية( ) ثم بين المشروع ترتيب الحاضنات والحاضنين من العصبة وفقاً لفقه المذهب الحنفي.
 
سند وجوب النص
•        ويستند النص المطروح إلى قوله تعالى )وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في كِتَابِ اللهِ (( ) وقوله (×) لمن جاءت شاكية له رغبة الأب في ضم ابنه إليه "أنت أحق به منه ما لم تتزوجي".
التعليق
•        أن الصغار لما بهم من العجز عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم جعل الشرع ولاية ذلك إلى من هو أشفق عليهم، فجعل حق التصرف إلى الآباء لقوة رأيهم مع الشفقة والتصرف يستدعي قوة الرأي، وجعل حق الحضانة إلى الأمهات لرفقهن وذلك مع الشفقة، وقدرتهن على ذلك بلزوم البيوت، والظاهر أن الأم أحن وأشفق من الأب على الولد فتتحمل في ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب وفي تفويض ذلك منفعة للولد، والأصل فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن امرأة جاءت إلى رسول الله × فقالت أن ولدي هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وأن هذا يريد أن ينزعه مني فقال × "أنت أحق به ما لم تتزوجي"، ولما خاصم عمر أم عاصم بين يدي أبي بكر رضي الله  تعالى عنه لينتزع عاصماً منها قال أبو بكر رضي الله عنه ريحها خير له من سمن وعسل عندك..... إلخ - فإذا عرفنا ذلك نقول إذا فارق الرجل امرأته ولهما ولد فالأم أحق بالولد أن يكون عندها حتى استغنى عنها فإن كان غلاماً يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده، وإن كانت جارية فهي أحق بها حتى تحيض( ).
الفرق بين ولاية الحضانة وولاية النفس وولاية المال
•        ويثبت على الطفل منذ ولادته ثلاث ولايات الأولى هي ولاية التربية والثانية هي الولاية على نفسه والثالثة هي الولاية على أمواله أن كان للصغير أموال والولاية الأولى وهي ولاية التربية يكون الدور الأول فيها للنساء وهو ما يسمى بالحضانة.
تعريف الحضانة والحاضنة
•        والحضانة هي ولاية التربية، وغايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه في الفترة الأولى من حياته والأصل فيها مصلحة الصغير وهي تعني ضم الصغير إلى من يعني بتربيته( ) والإشراف عليه في مدة معينة أو هي ولاية تربية الطفل في المدة التي لا يستغني فيها عن تربية النساء( )، وعلى ذلك فإن لفظ الحضانة إنما يطلق على ثبوت يد الحاضنة من النساء طالما كان الصغير في هذه السن، فإن بلغ أقصى سن الحضانة كان للعاصب ضمه حيث ينحسر لفظ الحضانة عن يد العاصب على الصغير في الحالة الأخيرة.
•        والحاضنة.. هي من كانت صاحبة حق في الحضانة سواء كان الصغير في يدها أو في يد الغير تطالب بضمه إليها باعتبارها صاحبة الحق الشرعي في حضانته.
•        ويد الكبير على الصغير فيما يتعلق بتربيته والسهر عليه يمكن أن يكون لها صفتان إما يد حضانة أو يد حفظ، والحضانة تختلف عن الحفظ في العديد من الفروق، فالحضانة تكون خلال السن التي حددها قانون الموضوع أما الحفظ فيكون فيما بعد سن الحضانة الذي حدده القانون أو سقوط حق الحضانة لأي سبب من الأسباب، وحق الحضانة محدد في نساء أوردهن الشرع في قانون الموضوع بترتيب عينه، أما الحفظ فأمره يخضع لتقدير قاضي الموضوع مستهدفاً مصلحة الصغير، ومن أمثلة الحفظ إبقاء الصغار في يد الحاضنة رغم زواجها من أجنبي اتقاء لأشد الإضرار بارتكاب أخفها وكذا إبقاء الأنثى البكر بعد بلوغها عند امرأة أمينة لعدم وجود عاصب رحم محرم لها.
•        والصبي من حين ولادته إلى أن يصبح قادراً على تحمل أعباء معيشته يمر بمرحلتين من مراحل حياته ويحتاج في المرحلة الأولى لمن يعني بإصلاح بدنه وطعامه ولباسه بينما ينصرف احتياجه في المرحلة الثانية إلى من يقوم على تأديبه وتثقيفه، وهذه العناية واجبة على والدي الصغير ما دامت الزوجية قائمة بينهما فسينشأ الولد في أحضانهما معاً فإذا وقعت الفرقة بينهما فإن مصلحته تقتضي ضمه إلى من هو أقدر على العناية بأمره في كل طور من أطوار حياته، والمرأة أقدر على العناية بالصغير في طوره الأول فإذا بلغ السنة التي يستغني فيها عن رعايتها وأصبح في حاجة إلى عناية الرجال وتوجيهاتهم فإن مصلحته تقتضي ضمه إلى من يعني بتأديبه وتثقيفه ولهذا يمكن القول أن الحضانة نوعين حضانة النساء وحضانة الرجال( ).
الحقوق التي تنطوي عليها الحضانة
•        وأولى النساء بحضانة الصغير هي أمه، وقد وصف المشرع الحضانة بأنها حق - بقوله بصدر المادة محل التعليق -  "ينتهي حق حضانة النساء" فهي حق للصغير وحق للحاضنة وحق للأب ولذا قيل أن الحضانة تضم هذه الحقوق الثلاث التي يجب التوفيق بينها فإن لم يمكن يغلب فيها حق ومصلحة الصغير دائماً( ) وعلى ذلك فإذا أسقطت الأم حقها فيها بقي حق الصغير وهو ما بات معه مستقراً من أن الأم إنما تجبر على الحضانة( ) إذا تعينت بألا يكون للصغير ذو رحم محرم غيرها كي لا يضيع حق الولد، أما إن امتنعت الأم وكان للصغير جدة رضيت بإمساكه سلم إليها لأن الحضانة كانت حقاً للأم فصح إسقاطها لحقها أما إذا لم يكن هناك ذو محرم غير الأم يصلح للحضانة أجبرت الأم عليها، ويتصل بذلك القول أنه إذا كان الأب موسراً وطلبت الأم أجر حضانة وتقدمت حاضنة متبرعة قضي للأم بها لأنها الأشفق على الصغير، أما إذا كان الأب معسراً قضي للمتبرعة بالحضانة إلا إذا رضيت الأم بإمساكه بدون أجر فتفضل على غيرها.
التبرع بالحضانة (حدودها وشروطها)
•        ويشترط في المتبرعة أن تكون من المحارم وأن تكون أهلاً للحضانة وألا توجد متبرعة أخرى أولى منها بالحضانة وأما الأجنبية فلا يلتفت إلى تبرعها.
قيام الزوجية لا يمنع ثبوت استحقاق الحضانة للأم
•        وإذا كان مصدر حضانة الأم للصغير هي الأمومة وليس الزوجية فإن الأم تكون أحق بحضانة الصغير سواء كانت الزوجية قائمة مع والده أو بعد وقوع الطلاق بينهما طالما توافرت الصلاحية للأم ولم ينهض في حقها سبباً مسقطاً للحضانة عنها، وعلى ذلك فإن استمرار الزوجية أو انفصامها بين والدي الصغير لا أثر له في ثبوت حق الأم في حضانته إذا ما شجر نزاع بشأنها( ).
حق الحاضنة في المطالبة بالحضانة بعد تنازلها عنها
•        وإسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يلزمها على سبيل التأبيد فلتلك العودة للمطالبة بحقها في الحضانة بعد إسقاطها لهذا الحق متى شاءت طالما كانت صالحة لها شرعا( ) وكذا الأب فإنه يجبر على الحضانة أيضاً إذا رفضها شريطة إلا يكون للصغير عاصب غيره( ) وعلى ذلك فإذا تصالحت الحاضنة والأب على أن تترك له الصغير أو على إبقائه في يد الأب ما بعد سن الحضانة كان هذا الصلح غير ملزم لأيهما ويكون من حقها أن تطلب ضم الصغير إليها ويكون من حق الأب أن ينتزعه منها عند بلوغه سن الحضانة تغليبا في كل ذلك لحق المحضون( ).
 
سلطة النيابة العامة في تسليم المحضون للحاضنة "نص مستحدث"
•        وإذا كان الصغير في سن حضانة النساء وانتزع منها سواء بإرادتها أو بغير إرادتها كان لها أن تلجأ إلى النيابة العامة للحصول على قرار منها بتسليم المحضون إليها إعمالاً لحكم (المادة 70 من القانون رقم 1 لسنة 2000) بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والتي يجري نصها على أنه "يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حاضنته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرار مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير. ويشترط لصحة صدور القرار أن يصدره عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، كما يشترط أن يكون القرار مسبباً وأن يكون الصغير في سن حضانة النساء أي لم يتجاوز أيهما الخامسة عشرة من عمره محتسبة بالتقويم الهجري وان تكون المنازعة بشأن تحديد صاحب الحق في الحضانة من النساء دون غير ذلك من المنازعات وأن يسبق صدور القرار تحقيق تقوم به النيابة العامة، إلا أن صياغة النص تفيد بجواز أن يكون ذلك التحقيق مختصراً "مناسبا" ويقتصر اللجوء إلى النيابة العامة في هذه الحالة على النساء دون الرجال إلا أننا نرى أن الحق في اللجوء إلى النيابة العامة في هذه الحالة يجب ألا يقتصر على من يحق لها حضانة الصغير من النساء من دون الرجال وإنما يجوز لأي ذي شأن التقدم إلى النيابة العامة سواء كان من الرجال أو ممن يترجح أن تكون صاحبة الحق في الحضانة من النساء ولا يشترط لجواز التقدم بالطلب إلى النيابة العامة سبق وجود دعوى حضانة منظورة أمام القضاء، ويسقط القرار الصادر من النيابة بهذا الخصوص بصدور حكم قضائي نهائي بتحديد صاحب الحق في حضانة الصغير، وقد تضمنت المادة النص على صيرورة قرار النيابة الصادر في هذا الشأن ناقداً فوراً، أما التظلم من قرار النيابة الصادر فإنه يخضع لقواعد التظلم المنصوص عليها في التعليمات العامة للنيابة وهو في هذه الحالة المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف التي تجري المنازعة في دائرتها ثم مكتب النائب العام عملاً بالبند الثالث من الكتاب الدوري رقم 6 الصادر عن مكتب النائب العام في 13/5/2000( ).
الشروط الواجب توافرها في الحاضنة من النساء
•        ويشترط في الأم أو ذوات الحق في الحضانة من النساء عدد من الشروط هي:
(1) أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة حرة غير مرتدة.
(2) أن تخلو من الأمراض أو العاهات على نحو يعجزها عن القيام بهام الحضانة( ).
(3) أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها( ).
(4) إلا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير( ) سواء دخل بها أو لم يدخل.
(5) ألا تقيم به في بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لأمه به مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها.
•        والأصل أن الحاضنة تتوافر فيها الشروط المطلوبة وعلى من يدعي تخلف إحداها أن يثبت ما يدعيه. وتقدير توافر أسباب السقوط من عدمه من أمور الواقع التي تقدرها محكمة الموضوع.
•        ويثبت تخلف الشروط وعدم الصلاحية للحاضنة بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشرعية من رجلين أو رجل وإمرأتين.
تطبيقات لشروط الحضانة
•        فإذا تخلف شرط من الشروط المذكورة سقط عن الحاضنة الحق في الحضانة وانتقل إلى من يليها في الترتيب الوارد بالمادة، وعلى ذلك فلا يجوز أن تكون الحاضنة دون سن البلوغ، كما تسقط الحضانة إذا ما ثبت عدم أمانة الحاضنة على الصغير كما لو كانت تكثر من الخروج من المنزل لاحترافها مثلاً إلى حد يخشى معه عليه منه، وعلى ذلك فسقوط حق الحاضنة في هذه الحالة ليس هو الاحتراف في ذاته وإنما هو ضياع الصغير وإهماله( ) وكذا إذا ما كانت تحترف ما يخالف تعاليم الدين كالتمثيل والرقص.
•        وإذا كان يشترط في الحاضنة خلوها من الأمراض أو العاهات إلا أن هذا القول لا يؤخذ على إطلاقه وإنما يتعين أن يكون المرض أو العاهة حائلا دون الحاضنة والقيام بواجب الحضانة ولو بواسطة غيرها كأمها أو خادمة، ويضرب بعض الفقه مثالاً لذلك بعمي الحاضنة حيث يذهب إلى أن فقدها للإبصار ليس بمانع  من الحضانة إذ أن ذلك ليس من شأنه منع الحاضنة من القيام بواجب الحضانة( ) وذلك عكس ثبوت أصابتها بمرض معدي.
•        كما أن امتناع الحاضنة عن إرضاع الصغير لا يعد من أسباب إسقاط الحضانة عنها لانفصال حق الرضاع عن حق الحضانة( ).
أثر زواج الحاضنة من أجنبي عن الصغير على ثبوت الحق في الحضانة
•        وكما أن زواج الحاضنة من أجنبي عن الصغير مسقطاً - بحسب الأصل - لحقها في الحضانة إعمالاً لما روى عن الرسول × من قوله لمن اشتكت إليه رغبة مطلقها في نزع إبنها منها " أنت أحق به مالم تنكحي" أما لو تزوجت من قريب محرم للصغير كعمه مثلاً فلا يعد هنا الزواج مسقطاً لحضانتها له لانتفاء علة البغض، إلا أن زواج الحاضنة من أجنبي عن الصغير وإن كان مسقطاً لحضانتها له بحسب الأصل إلا أنه لا يسقط على سبيل التلازم يدها عليه فيكون للقاضي إبقاء الصغير في يدها رغم زواجها وتكون يدها في هذه الحالة يد حفظ وليست يد حضانة ولا تستحق بالتالي أجر حضانة.
•        وعلى ذلك يعتبر زواج الحاضنة من أجنبي غير محرم عن الصغير ضرراً مفترضاً له بما يستوجب نقل حضانته إلى من يلي الحاضنة المتزوجة من النساء أصحاب الحق في الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة، ومن ثم يتعين على القاضي النظر أولاً في مدى صلاحية الحاضنة التالية للحضانة فإذا توافرت فيها شروط الحضانة وجب نقل الحضانة إليها إلا إذا أثبتت عدم صلاحية الحاضنة التالية لأسباب جسيمة تعد أشد خطراً على الصغير في حال نقل الحضانة إليها من بقاءه في حضانة الحاضنة المتزوجة حتى يتعين في هذه الحالة - كمرحلة ثانية - إبقاء الصغير في يدها.
أثر زواج الأبوين في تحديد شخص الحاضن
•        وإذا تزوج الأبوان كل منهما من أجنبي عن الصغير تعين ضمه إلى حاضنة من النساء غير أمه فإن لم يوجد يعتمد ضمه إلى أمه رغم زواجها من أجنبي أفضل من تركه لزوجة أبيه إعمالاً لقاعدة اتقاء أشد الإضرار بارتكاب أخفها( )، وهو أمر يخضع في النهاية لتقدير قاضي الموضوع الذي يتعين عليه مراعاة ما إذا كان الصغير ذكر أو أنثى( ).
إتحاد الدين بين الحاضنة والمحضونة
•        ولا يشترط في الحاضنة من النساء إتحادها في الدين مع المحضون فالأم الذمية مثلاً أحق بحضانة ولدها المسلم وإن كانت كتابية إلا إذا تبين أن في حضانتها له خطرا على دينه أو بلغ السن التي يعقل فيها الأديان - وهي سبع سنين - فإنه ينزع منها ذكرا أو أنثى( ).
عودة الحضانة لصاحب الحق فيها بعد سقوطها
•        فإذا تخلف في الحاضنة أي شرط من الشروط السابقة سقطت عنها حضانة الصغير إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها الشروط( ) وعلى ذلك فإذا تزوجت الأم من أجنبي عن الصغير وسقطت عنها الحضانة بالزواج فإن حقها في حضانة الصغير يعود إليها إذا ما طلقت من الزواج الأجنبي.
•        والحكم الصادر بإسقاط الحضانة يحوز حجية الأمر المقضي بما لا يجوز لحكم آخر مخالفته إلا إذا توافرت أسباب جديدة تبرر الخروج على حجية الحكم الأول( ).
حضانة الرجال
•        وأما حضانة الرجال فتكون إذا لم توجد حاضنة من النساء أو وجدت ولم تكن أهلاً للحضانة أو كانت أهلاً لها ولكن انتهت مدة حضانة النساء( ) مع ملاحظة عدم جواز تكليف من يتقدم بطلب للحضانة من أصحاب الحق فيها سواء من الرجال أو النساء بإثبات عدم وجود أي من أصحاب الحق فيها السابقين عليه في ترتيب أصحاب الحق في الحضانة حتى يقضي له بها حيث يتسنى لمن يكون له حق ثابت فيها وسابق في الترتيب على من قضي له بها إقامة الدعوى وإثبات استحقاقه ونقل الحضانة إليه.
أصحاب الحق في الحضانة من الرجال
•        وحق حضانة الرجل يثبت لمحارم الصغير منهم فيقدم الأب ثم أب الأب وإن علا ثم الأخ الشقيق فالأخ لأب فإبن الأخ الشقيق فإبن الأخ لأب فالعم الشقيق فالعم لأب ثم عم الأب الشقيق فعم الأب لأب فإبن العم الشقيق فإبن العم لأب.
•        فإذا لم يوجد أحداً ممن تقدم أو وجد إلا أنه لم يتوافر فيه شروط الحضانة انتقلت الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات بدأ بالجد لأم فالأخ لأم فإبن الأخ لأم فالعم لأم فالخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
حق الحاضنة في طلب التخلي عن المحضون وضم المحضون لأبيه
•        وإذا لم يطلب الحاضن ضم الصغير فللحاضنة رفع الدعوى بطلب ضم الصغير وتسليمه إلى الحاضن من الرجال الواجب عليه الحضانة حيث يلزمه الحكم بضم الصغير إليه( ).
الشروط الواجب توافرها في الحاضن من الرجال
•        ويشترط في الحاضن من الرجال أربعة شروط:
(1) أن يكون قادراً على تربية الصغير بأن يكون سليماً صحياً.
(2) أن يكون أميناً على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق، فالعاصب المفسد كالحاضنة المفسدة يسقط حقه في ضم الصغير وحفظه.
(3) أن يكون متحدا والمحضون في الدين( ) وذلك إعمالاً لقاعدة "ألا ولاية لغير المسلم على المسلم".
(4) أن يكون ذي رحم محرم للمحضون إذا كان المحضون أنثى.
فإذا تخلف في الحاضن أي من هذه الشروط سقطت عنه الحضانة وانتقل الحق منه إلى من يليه في الترتيب.
•        والأصل أن زواج الأب من غير أم المحضون لا يسقط - على خلاف الوضع بالنسبة لزواج الأم - حقه في حضانته شرعاً ولكن يجوز أن يبقى الصغير في يد الأم رغم زواجها من أجنبي عنه إذا اقتضت مصلحته ذلك اتقاء لأشد الأضرار بارتكاب أخفها ويخضع الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع( ).
عدم جواز الخروج على ترتيب أصحاب الحق في الحضانة الوارد بالنص
•        وترتيب المشرع لأصحاب الحق في الحضانة ملزم ولا يجوز الاتفاق على مخالفته كما لا يجوز القضاء بغيره.
•        فإذا توافرت أسباب إسقاط الحضانة عن إحدى الحاضنات المنصوص عليهن بترتيب المادة محل التعليق أصبح الحق في الحضانة لمن تليها في الترتيب، فإذا خلت أقوال الخصوم أو أوراق الدعوى من دليل على وجود الحاضنة التالية في الترتيب انتقل الحق في الحضانة إلى الرجال بالترتيب الوارد بالنص.
الآثار المالية للحكم بانتقال الحضانة
•        والحضانة لا تنتقل من حاضن إلى آخر - ذكورا أو إناثا - عند المنازعات إلا بحكم قضائي( ) حيث يتعين ثبوت اليد المستقرة للحاضنة التالية على الصغير، ومؤدى ذلك أنه إذا تزوجت أم الصغير مثلاً وسلمته إلى أمها "أم الأم" فإن لأم الأم المطالبة بنفقة الصغير باعتبارها ذات يد عليه إلا أنها لا تستطيع المطالبة بأجر حضانة لها أو انتقال المفروض كأجر حضانة إليها إلا بعد الحصول على حكم قضائي بانتقال حضانة الصغير إليها أي بعد أن تثبت لها الصفة كحاضنة وحتى لا يكون طلبها غير مقبول لرفعه قبل الأوان( )، ويتعين الإشارة إلى أن التقرير الصادر عن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية والمتضمن اتفاق الخصوم على نقل الحضانة وفقاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 2004 يتمتع بحجية الشيء المقضي به في حدود ما تم التصالح عليه حيث تنتقل الحضانة بمقتضاه ويصلح بالتبع سنداً للحاضنة التالية في المطالبة بأجر الحضانة.

description= "الحضانة" = Emptyرد: = "الحضانة" =

more_horiz
•        أما في حالة عدم المنازعة فإن الحضانة تنتقل من حاضنة إلى أخرى بثبوت اليد المستقرة للحاضنة التالية على الصغير بكافة طرق الإثبات - ومنها المشاهدة من المحكمة - بما ينشأ معه حق الحاضنة التالية في المطالبة بنفقة الصغير وأجر حضانتها له اعتباراً من تاريخ بدء يدها عليه. إلا أن انتهاء حضانة النساء لبلوغ المحضون سن الحضانة المقرر قانوناً يثبت بمجرد بلوغ الصغير السن المنصوص عليه دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك( )، إلا أنه لا يجوز للأب طلب كف يد الحاضنة عن تقاضي النفقة المستحقة للصغير إلا بثبوت يده عليه وبصرف النظر عن بلوغ الصغير لأقصى سن لحضانة النساء.
تنفيذ الحكم بنقل الحضانة
•        وعموم نص المادة 65 من القانون رقم 1 لسنة 2000 يدل على سريانه بشأن تنفيذ الحكم بنقل الحضانة سواء كان يتم لصالح أم الصغير أو للغير، وإذا كان الحكم الصادر يترتب عليه تسليم الصغير - ذكرا أو أنثى - يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل واجب التنفيذ بمجرد صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه بطرق الطعن المقررة عملاً بالمادة 65 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
شمول الحكم بنقل الحضانة بالنفاذ المعجل
•        وينفذ الحكم الصادر بنقل الحضانة - في كافة الأحوال - قهرا ولو أدى إلى استخدام القوة ودخول المنازل عملاً بالمادة 66 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك تحت إشراف قاضي التنفيذ المختص.
جواز إعادة تنفيذ الحكم ينقل الحضانة
•        ويعاد تنفيذ الحكم الصادر بتسليم الصغير عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة (66) من القانون رقم 1 لسنة 2000 أي تكرار التنفيذ لأكثر من مرة كما لو هرب المحضون من والده .
تقادم الحق الحضانة
•        ويتعين الإشارة إلى أن الحق في المطالبة بضم الصغير إلى حضانة من له الحق في ذلك لا يسقط بالتقادم لأن الشريعة الإسلامية لا تأخذ بنظرية تقادم الحقوق ولأن الحق في الحضانة ليس هو حق الحاضن وحده وإنما يشمل حق الصغير أيضاً فإذا جاز للحاضن إسقاط حقه بقي حق المحضون الذي ليس للأول التنازل عنه( ).
ومن الأحكام التي صدرت في شأن الحضانة الحكم رقم 557 لسنة 1983 كلي جنوب القاهرة بهيئة بجلسة 17/1/1985 وفيه أسقطت المحكمة الحضانة عن الأم لاحترافها وفيه تقول المحكمة "ولما كان ما تقدم وكان الثابت لهذا المحكمة من إطلاعها على ورقات الدعوى الماثلة وما قدم من مستندات وما استبان لهذه المحكمة من مناقشة البنت "......." فيها أن البنت المذكورة من مواليد 14/6/1971 ومن ثم تكون قد بلغت أقصى سن الحضانة المقررة قانوناً وان والدتها - المستأنف عليها - محترفة لعمل مساعدة طبيب بعيادة خاصة يجعلها تترك منزلها وابنتها المذكورة طوال النهار ولوقت متأخر من الليل وأنها بذلك منصرفة عن شئون البنت المذكورة من حيث تربيتها التربية الحسنة وتقويمها ورعايتها على النحو الذي تقتضيه مصلحتها ومنفعتها كما وأنها تسئ معاملتها وتهملها وأن والدها المستأنف يحسن معاملتها ويرعى شئونها ومن ثم فإن المستأنف عليها - بهذه المثابة - لا تكون أهلاً لحضانة البنت المذكورة لفقدها أهم شرط من الشروط الواجب توافرها في الحاضنة ألا وهو شرط القدرة على تربية الصغيرة وعدم إمساكها في بيت المبغضين لها بالإضافة إلى ذلك أن الصغيرة قد أصبحت في سن تستغني فيه عن خدمة النساء الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة - خلوصا من كل ما تقدم - القضاء ينزع الصغيرة ".........." من حضانة والدتها المستأنف ضدها وضمها إلى حضانة أبيها - المستأنف( ).
•        ولا يشترط في الحكم بتسليم الصغير لمن صدر الحكم بضمه إليه أن يتضمن النص في منطوقة على وجوب التسليم باعتبار أن التسليم يعد أثرا مترتباً على الحكم بإسقاط الحضانة أو بضم الصغير لمن له الحق في حضانته شرعا.
وقت انتهاء حضانة النساء
•        ويبتدئ زمن حضانة النساء للصغير وفقاً للتعديل الذي أدخل على المادة محل التعليق بالقانون رقم 4 لسنة 2005 من حين الولادة وإلى أن يبلغ الذكر والأنثى خمسة عشر سنة هجرية، وانتهاء حضانة النساء في هذه الحالة لا يحتاج إلى قضاء ينشئه وإنما يقرره القانون ويكون للأب أو صاحب الحق في الحضانة طلبه من الحاضنة لأن يدها بعد هذه السن تنقلب إلى يد حفظ. فإذا امتنعت كان له أن يرفع الأمر إلى القضاء بدعوى ضم الصغير إليه إلا أنه لا يجوز للأب في هذه الحالة استخدام الآلية المنصوص عليها في المادة 70 من القانون رقم 1 لسنة 2000 واللجوء إلى النيابة لاستصدار قرار بتسليم الصغير إليه حيث يشير ظاهر نص المادة المذكورة إلى قصر الحق في استخدام تلك الآلية على النساء دون الرجال في مثل هذه الحالة( ).
تخيير الصغير فيمن يرغب الإقامة معه
•        وقد أوجب التعديل الذي أدخل على النص(2) بالقانون رقم 4 لسنة 2005 على قاضي الموضوع تخيير الصغير البالغ للخامسة عشرة من العمر( ) البقاء في يد الحاضنة بالنسبة للذكور إلى أن يبلغ الراشد (أي الحادي والعشرين من العمر وإلى أن تتزوج الأنثى)( ) ويسري ذلك الوجوب سواء كانت الحاضنة هي الأم أو غيرها لأن النص لم يقصر وجوب التخيير على حضانة الأم وحدها.
أحكام تخيير الصغير وأحواله
•        إلا أن التخيير يقتصر على حالة نزع الصغير من يد الحاضنات من النساء دون أصحاب الحق في الحضانة من الذكور لكون المشرع قد استخدم لفظ التأنيث في النص.
لا يجوز حفظ  الصغير لدى الحاضنة إلا بحكم قضائي
•        وعلى ذلك فإن تمديد بقاء الصغير في يد الحاضنة بعد بلوغه سن حضانة النساء لا يتقرر إلا بحكم القاضي وهو ما يترتب عليه القول أن ترك الأب لصغاره في يد الحاضنة بعد بلوغهم أقصى سن حضانة النساء لا يسقط وجوب تخيير الصغير البالغ للخامسة عشرة في حالة طلب الأب ضمه قانوناً.
حدود التزام المحكمة باختيار الصغير
•        ولقد أوجب المشرع بمقتضى التعديل الذي أدخل الفقرة الأولى من المادة محل التعليق بالقانون رقم 4 لسنة 2005 على قاضي الموضوع - كما تقدم القول - تخيير المحضون ذكراً كان أو أنثى بلوغه الخامسة عشرة من العمر في البقاء في يد الحاضنة أو الانتقال إلى يد أبيه فإن اختار البقاء في يد الحاضنة وجب إجابته إلى طلبه إلا إذا ثبت للمحكمة أن اختيار الصغير قد يترتب عليه إصابته بضرر ما ففي هذه الحالة - نرى - أنه لا محل لالتزام المحكمة باختياره، إعمالاً لقاعدة إعلاء المصلحة الفضلى للصغير المنصوص عليها في المادة (10/2) من القانون رقم 10 لسنة 2004، ويتعين على المحكمة - في رأينا - القضاء بتسليم الصغير على من تتحقق معه مصلحته الفضلى على سبيل الحفظ فإن لم يوجد قضت المحكمة - في رأينا - برفض دعوى الحاضنة إبقاء الصغير في يدها أو دعوى الأب بضم الصغير إليه والوقوف عند هذا الحد.
•        وعلى ذلك فإذا كانت الحضانة قد سقطت عن الحاضنة لسبب من أسباب السقوط وترتب على ذلك - لعدم وجود حاضنة من النساء - ضم الصغير إلى حاضن من الرجال فلا يجوز تخيير الصغير عند بلوغه للخامسة عشرة البقاء في يد حاضنة أو العودة إلى حضانة النساء باعتبار أن مدار مناط التخيير هو بلوغ المحضون للسن حال وجوده في يد النساء وهو مالا يتوافر في هذا الفرض مع مراعاة أن مناط إنفاذ اختيار المحضون - في رأينا - هو مصلحته التي يختص بتقديرها قاضي الموضوع على نحو ما سلف.
•        وعلى ذلك يمكن القول أنه وإن كان تخيير الصغير أمراً وجوبياً على المحكمة القيام به متى بلغ المحضون الخامسة عشرة من عمره إلا أن الأخذ بما اختاره المحضون من بقاء في يد الحاضنة يخضع لتقدير قاضي الموضوع فإن رأى أن في إبقاء المحضون في يد الحاضنة وفق اختياره ينطوي على ضرر يصيبه كان للمحكمة الحكم برفض طلب الحاضنة إبقاء الصغير في يدها خاصة وأن للصغير ببلوغ هذه السن الإنفراد بالإقامة وحده رغم اختياره البقاء في يدها شريطة أن يتضمن الحكم الأسباب التي دعت المحكمة إلى رفض اختيار المحضون استناداً إلى وجوب تغليب مصلحة الصغير إذا ما تعارضت مع مصلحة الحاضنة ومصلحة الأب إعمالاً لقاعدة تغليب المصلحة الفضلى للصغير وفق نص المادة 10 المستحدثة بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
•        ويشترط لتخيير المحضون أن يكون أهلاً للاختيار فإذا كان مجنوناً أو معتوهاً فلا وجه لتخييره وطبقت القواعد العامة.
•        ويكفي أن يتم تخيير المحضون أمام محكمة أول درجة إلا أن لمحكمة الاستئناف القيام بالتخيير إذا تخلفت محكمة أول درجة عن القيام بالإجراء.
أثر التخلف عن تخيير الصغير
•        إلا أن خلو الحكم من قيام المحكمة بالتخيير مما يبطله إلا أنه بطلان يتعين على الحاضنة أو الصغير الدفع به.
حفظ الصغير ومسكن الحضانة
•        وبقاء الصغير في يد الحاضنة بعد بلوغه أقصى السن المقررة لا تتقاضى عنه الحاضنة أجر حضانة حيث تكون يد الحاضنة في هذه الحالة يد حفظ وليست يد حضانة مما يسقط معه عن الحاضنة في تلك الحالة هذه الصفة فلا تستحق - من ثم - أجر الحضانة( ).
•        كما أن بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد بلوغه أقصى السن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة للذكر والأنثى) لا تعطي الحاضنة الحق في استمرار الاستقلال بمسكن الحضانة بعد هذه السن حيث تكون يد الحاضنة على الصغير بعد هذه السن حيث تكون يد الحاضنة على الصغير بعد تلك السن يد حفظ وليست يد حضانة كما تقدم القول( ).
 
•        والإذن ببقاء الصغار بعد سن الحضانة قاصر - كما تقدم القول - على حالة أن يكون الصغير في يد حاضنة النساء ابتداء أما إذا كان في يد حاضن من الرجال فلا يجوز للقاضي تخيير الصغير بعد تجاوزه الخامسة عشرة.
احتساب عمر الصغير بالتقويم الهجري
•        وسن الحضانة الوارد بالنص يحتسب بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي ويمكن احتساب سن الصغير بطريقة مبسطة تقريبية تتحصل في أنه إذا كان الثابت في شهادة ميلاد الصغير أن سنه ثماني سنوات ميلادية فإنه لحساب عمره بالتقويم الهجري تضاف أحد عشر يوماً لكل سنة ميلادية. فيكون المجموع 88 يوماً تراعى في حساب السن بما مفاده أنه إذا ادعى المدعي أن الصغير قد بلغ العاشرة من عمره يضحي وقد بلغ العاشرة إلا مائة وعشرة أيام هجرية باحتساب أحد عشر يوماً تضاف على كل سنة ميلادية أي يكون في مثل هذا المثال قد بلغ عشر سنوات شهرين و28 يوم وهكذا( ).
•        ويتعين الإشارة إلى خروج احتساب سن الحضانة بالتقويم الهجري عن نطاق إعمال حكم المادتين 1 و 2 المستحدثين بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية حيث تنص المادة الأولى منه على احتساب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في القانون المذكور بالتقويم الميلادي مما مفاده أن النص إنما ينصرف على المدد والمواعيد الإجرائية كمواعيد المرافعات من طعن وسقوط وانقضاء وغيرها وهو ما يخرج عن طبيعة المدة التي يحتسب بها سن الحضانة، كما يخرج احتساب سن الحضانة بالتقويم الهجري عن نطاق إعمال حكم المادة الثانية من القانون 1/2000 حيث اقتصر نص المادة المذكورة على النص على احتساب السن المتعلق بأهلية التقاضي دون غيره بالتقويم الميلادي باعتبار أن تلك السن مما يتعلق بإجراءات التقاضي لاتصاله بشرط أهلية التقاضي باعتباره من شروط صحة إجراءات الخصومة( ).
مدى التزام المحكمة بتحديد مدة الحفظ
•        ولا يجب على القاضي إذا اختار الصغير البقاء في يد الحاضنة بعد السن المنصوص عليها أن يحدد مدة الإبقاء لأن ذلك يرتبط بمصلحة الصغير التي قد تتغير في أي وقت إلا أن له أيضاً الحكم بإبقاء الصغير إلى أن يبلغ سن الرشد وإلى أن تتزوج الأنثى.
سن المخاصمة القضائية
•        وتعرف الدعوى التي يقيمها الطرف الذي يطلب حضانة الصغير والذي لم يتجاوز أقصى سن حضانة النساء بدعوى الحضانة أما دعوى الحاضن من الرجال فتسمى "بدعوى الضم" أي ضم الصغير أو انتقاله إلى صاحب الحق فيها. وكلا الدعويين من الدعاوى التي تختص محاكم الأسرة بنظرها عملاً بالمادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004، وترفع من صاحب الحق في الحضانة أو الضم ضد من يبسط يده على الصغير إلا إذا كان الصغير قد بلغ سن المخاصمة القضائية - فيخاصم ويختصم بنفسه - فيتعين اختصامه بشخصه في الدعوى بجانب من يبسط يده عليه، ونرى وجوب إلا يقتصر رفع الدعوى على الصغير وحده إذا كان قد بلغ سن المخاصمة القضائية بل يتعين أيضاً أن يختصم من يبسط يده عليه لإلزامه بتسليم الصغير عند الحكم بالحضانة أو بالضم ولا يشترط في هذه الدعوى إثبات صفة صاحب اليد على الصغير وذلك إلا إذا ثار نزاع بشأنها كأن ينكر المدعى عليه أن الصغير بيده.
•        ويتحدد سن المخاصمة القضائية لمنازعات الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس ببلوغ الصغير الخامسة عشرة من عمره محتسبة بالتقويم الميلادي عملاً بحكم المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وقد استمد المشرع هذا التحديد مما هو مقرر في الراجح بالمذهب الحنفي من أن الولاية على النفس تزول ببلوغ الصغير بالعلامات شريطة إلا يكون دون السابعة من العمر أو بولوجه سن الخامسة عشرة هجرية من العمر ولو لم تكن علامات البلوغ قد ظهرت عليه، وعلى ذلك يعتبر الصغير البالغ للخامسة عشرة من العمر يعتبر محتسبة بالتقويم الميلادي - وفقاً لحكم المادة المذكورة - قد بلغ سن المخاصمة القضائية( ) فيخاصم ويختصم بشخصه ولا عبرة في هذا الشأن بالبلوغ الفعلي للصغير بالعلامات قبل الوصول إلى سن الخامسة عشر كما كان عليه الحال قبل صدور القانون سالف الذكر( ) باعتبار أن البلوغ بالعلامات مما يتعلق بزوال الولاية الموضوعية دون الولاية الإجرائية.
•        وعلى ذلك يمكن القول أن كل من بلغ الخامسة عشرة سنة ميلادية من العمر طبقاً للمستندات الرسمية الدالة على ذلك (شهادة الميلاد) يعد قد بلغ المخاصمة القضائية فيخاصم بشخصه ولو لم تكن قد ظهرت عليه أي من علامات البلوغ الطبيعية وليس كل من لم يبلغ هذا القدر من العمر يمكن القول أنه قد بلغ سن المخاصمة القضائية (حتى ولو كانت علامات البلوغ قد بدت عليه واضحة جلية)( ).
أنواع الولاية على الصغير وعلاقتها بالحضانة
•        وتعرف الولاية بأنها إنفاذ القول على الغير شاء هذا الغير أو أبى، وتنقسم الولاية إلى نوعين، ولاية على النفس وولاية على المال وأياً من الولايتين تنقسم إلى ولاية ذاتية وولاية متعدية، والولاية الذاتية هي ولاية الشخص على ذاته نفساً ومالاً، والولاية المتعدية هي ولايته على غيره نفساً أو مالاً أيضاً.
•        فالأصل أن يكون للشخص في شأن نفسه ولاية ذاتية تنقسم إلى نوعين أولهما هي ولايته على نفسه وثانيهما هي ولايته على أمواله، والأولى تتعلق بحق الشخص في المأكل والملبس والتعليم والتأديب والحفظ والتزوج والثانية تتعلق بحقه في التصرف في أمواله وأن الصغير ومن في حكمه (المجنون والمعتوه والمفقود... إلخ راشد بالسن أو غير راشد) يخضع لولاية الغير عليه في نفسه وماله، وهو ما يسمى بالولاية المتعدية - التي تتعدى الشخص إلى غيره - في مقابلة الولاية الذاتية - والولاية المتعدية تنقسم أيضاً إلى ولاية على نفس الغير وولاية على مال الغير، وأن سن الرشد فيما يتعلق بولاية الغير على نفس الصغير هي بلوغ الصغير بالعلامات أو بلوغه الخامسة عشر من عمره محتسبة بالتقويم الهجري إعمالاً للقول الراجح في المذهب الحنفي وشريطة أن يكون متمتعا بقواه العقلية، وأن سن الرشد فيما يتعلق بولاية الغير على أموال الصغير هي بلوغ الصغير إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 119 لسنة 1952 والمادة 44/2 من القانون المدني، وإذا كان مقتضى المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه إذا بلغ الشخص الخامسة عشرة من عمره محتسبة بالتقويم الميلادي ذكراً كان أو أنثى عاقلاً كان له أن يخاصم ويختصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه( ) مما مفاده زوال الولاية عن نفسه - دون شئون أمواله التي يظل خاضعاً فيها لولاية ولي المال إلى أن يبلغ الحادية والعشرين من عمره، وعلى ذلك فإن الصغير البالغ للخامسة عشرة ميلادية من عمره ومتمتعاً بقواه العقلية يكون صالحا لأن يقيم الدعوى بشخصه للمطالبة بشئون نفسه كطلبه للنفقة من الملتزم بها أو مصروفات تعليمه وهكذا، كما أنه يكون صالحا لإقامة الدعوى عليه بشخصه فيما يتعلق بمثل تلك الأمور كدعوى كف يده عن اقتضاء النفقة المقضي بها لصالحه أو ما سبق أن قضى له به من مصروفات تعليم مثلاً، إلا أنه لا يكون صالحا لأن يقيم الدعوى أو تقام ضده الدعاوى فيما يتعلق بشئون أمواله كدعواه بصحة ونفاذ عقد بيع اشترى بموجبه أو دعوى الغير ضده بإلزامه بتسليم المبيع وإنما يتعين أن يمثله في تلك الخصومات المتعلقة بالأمور المالية صاحب الولاية عليه سواء كان أبيه أو وصي أو قيم وهكذا وذلك في الحدود ووفقاً للضوابط المنصوص عليها في قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952، فإذا أقيمت الدعوى من أو ضد الصغير غير البالغ للخامسة عشرة في أمر من أمور الولاية على النفس أو من أو ضد الغير غير بالغ الحادية والعشرين في أمر من أمور الولاية على المال قضت المحكمة ببطلان إجراءات الخصومة لتخلف شرط الأهلية وليس بعد قبولها باعتبار أن الأهلية ليست شرطاً من شروط قبول الدعوى وإنما شرط لصحة إجراءات الخصومة( ).
•        وبعبارة أخرى فإن مناط الأهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم، وهي بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هي شرط لصحة إجراءاتها، فإذا كان من باشر الدعوى أو من بوشرت ضده ليست لديه أهلية التقاضي كانت الدعوى مقبولة ولكن إجراءات الخصومة فيها تكون باطلة والدفع يكون بالبطلان وليس بالانعدام، وبطلان إجراءات الخصومة لنقص أهلية أحد أطرافها هو مما يقع بحكم القانون إلا أنه بطلان نسبي مقرر لمن شرع البطلان لحمايته فيصحح بنزوله عنه صراحة أو ضمناً، كما يسقط الحق في التمسك به إذا لم يبده الطاعن في صحيفة طعنه عملاً بنص المادة 108 مرافعات، ولا يكون لمن نزل عنه أو سقط حقه في التمسك به أن يعود للتمسك به، كما لا يكون للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها( ).
•        واتصالاً بما تقدم فإن الصغير الذي لم يبلغ سن المخاصمة القضائية (خمسة عشرة عاماً ميلادية) فيما يتعلق بأمور نفسه لا يجوز له - من ثم - إقامة الدعوى ضد الملتزم بنفقته للمطالبة بها وإنما يجب بحسب الأصل أن تقام الدعوى بها من صاحب اليد عليه سواء كان حاضناً له أو غير حاضن( ) وذلك لكون القول الراجح من المذهب الحنفي يعطي صاحب اليد على الصغير الحق في ذلك، وعليه فإن قيام صاحب تلك اليد (كالحاضنة) بالتداعي بتلك الأمور مما يدخل في نطاق الولاية على النفس يعد صحيحاً( )، أما بالنسبة للأمور التي تدخل في نطاق الولاية على المال فإن الصغير الذي لم يبلغ الحادية والعشرين (أو من بلغها معيباً بعيب من عيوب الأهلية كالعته أو الغيبة... إلخ) فلا يجوز له أن يتداعى مباشرة فيما يتعلق بتلك الأمور وإنما يتعين أن يباشر الدعوى عنه مدعياً أو مدعيا عليه وليه أو وصيه أو القيم عليه أو يعين له وصي خصومة بحكم قضائي إذا كانت الدعوى ستقام ضد وليه أو وصيه وذلك إذا ثبت قيام تعارض بين مصالح الولي على نفس أو مال الصغير والمولى عليه حيث يجب - كما تقدم - تنصيب وصي خصومة للمولى عليه للتداعي نيابة عنه سواء كان مدعياً أو مدعى عليه( ) وسواء كانت الدعوى مما يتعلق بأمور الولاية على النفس أو على المال.
•        أما إذا كان الصغير قد بلغ سن المخاصمة القضائية فيما يتعلق بشئون نفسه (ببلوغ الخامسة عشرة ميلادية من عمره) إعمالاً لصريح المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2000 وجب أن تقام الدعوى المتعلقة بشئون نفس الصغير (كالنفقات والمصروفات... إلخ) منه أو عليه شخصياً - دون صاحب اليد عليه - بحيث أنه إذا أقيمت الدعوى من غيره (كصاحب اليد عليه) كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي صفة( )، مما مفاده أن قاعدة "أن النفقة تعتمد اليد الممسكة" بما تعنيه من حق صاحب اليد على الصغير المطالبة بنفقته طالما أن الصغير في يده إنما تقتصر على الفترة التي يكون فيها الصغير دون سن المخاصمة القضائية إلا أنه لا زال في يد الغير (الحاضنة أو غيرها) رغم ثبوت سقوط الحق في الحضانة قانوناً لزواج الحاضنة مثلاً أو لصدور حكم بإسقاط الحضانة عنها رغم عدم بلوغ الصغير أقصى سن حضانة النساء، أما إذا كان الصغير قد بلغ سن المخاصمة القضائية فلا تقبل الدعاوى المتعلقة بشئون نفسه - ومنها دعوى المطالبة بالنفقة إلا إذا أقيمت منه شخصياً ولا تقبل من صاحب اليد عليه (ممثله القانوني).
•        وعلى ذلك فإن الأثر المترتب على رفع الدعوى ممن لم يبلغ سن المخاصمة القضائية أو على من لم يبلغ هذه السن يقتصر على بطلان إجراءات الخصومة دون أن يمتد ذلك إلى عدم قبول الدعوى( ) - كما تقدم القول - بمعنى أنه إذا باشر الدعوى من ليس أهلاً لمباشرتها (أي دون الخامسة عشر من عمره محتسبة بالتقويم الميلادي وفق حكم المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000) كانت دعواه مقبولة - إذا توافر له شرطي المصلحة والصفة - ولكن إجراءات الخصومة تكون باطلة ويتعين على المحكمة الحكم ببطلان إجراءات الخصومة إذ دفع بذلك من شرع البطلان لمصلحته وقبل التحدث في الموضوع باعتبار أن الأهلية شرط فقط لصحة الخصومة وليس لقبول الدعوى( ) ومن ثم يجوز تصحيح الإجراءات الباطلة أو إجازتها ممن يملك الحق في ذلك( )، وتأسيساً على هذا فإذا أقام الصغير الذي لم يبلغ سن المخاصمة القضائية الدعوى ولم يدفع الخصم ببطلان إجراءات الخصومة استمرت المحكمة في نظر الدعوى فإذا بلغ سن المخاصمة القضائية أثناء مباشرتها أو أجازها من يملك الحق في ذلك (كالولي أو وصي الخصومة) صحت الإجراءات الباطلة، وبناء على ذلك فإذا أقام الصغير الدعوى ثم بلغ سن المخاصمة القضائية أثناء مباشرتها صحت الإجراءات السابقة عليها، كما أنه إذا رفع الصغير الدعوى قبل بلوغه للخامسة عشرة من عمره ثم حضر ممثله القانوني (الولي أو صاحب اليد عليه...) بالجلسة وباشر الإجراءات صحت الخصومة( ) وكذا إذا لم يتمسك الخصم قبل التحدث في الموضوع ببطلان إجراءات رغم عدم استيفاء شرط السن.
الدفع بعدم بلوغ أهلية التقاضي
•        والدفع بعدم بلوغ أهلية الخصومة من الدفوع الشكلية التي يتعين إبدائها أو لا حيث يتعرض للسقوط بعدم التمسك به في صحيفة الاستئناف( ) وهو أيضاً من الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام( ) فلا يجوز للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها، وذلك على عكس الدفع بانتفاء الصفة الذي يعد من الدفوع الموضوعية ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
بلوغ الأهلية القضائية أمام محكمة الاستئناف
•        وعلى ذلك يمكن القول أنه إذا رفع الصغير الدعوى ولم يكن قد بلغ الخامسة عشرة من عمره محتسبة بالتقويم الميلادي وقت رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة حكمت المحكمة - إذا دفع الخصم ببطلان الإجراءات لعدم بلوغه سن المخاصمة القضائية - قضت المحكمة ببطلان إجراءات الخصومة لرفعها من أو على من لم يبلغ هذه السن وذلك طالما لم يكن الصغير قد بلغ سن المخاصمة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى، أما إذا دخل الصغير من سن المخاصمة قبيل إقفال باب المرافعة في الدعوى صحت الإجراءات( ) ويتعين على المحكمة الاستمرار في نظر الدعوى دون استلزام تكليف الخصم إعلان طلباته إلى خصمه مجددا، أما إذا أبدى الدفع أمام محكمة ثاني درجة يتعين على المحكمة الحكم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والحكم ببطلان إجراءات الدعوى الابتدائية والوقوف عند هذا الحد دون التعرض للفصل في الدعوى، فإذا لم يكن الصغير قد بلغ الخامسة عشرة وقت رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة وأبدى الدفع أمام محكمة ثاني درجة ثم دخل الصغير إلى السن قبيل إقفال باب المرافعة أمام المحكمة الأخيرة - فلا يجوز - في رأينا - اختصام الصغير في الدعوى أمام محكمة ثاني درجة على اعتبار أن ذلك ينطوي على تفويت درجة من درجات التقاضي ويتعين أن تحكم المحكمة أيضاً بإلغاء الحكم المطعون عليه وبطلان إجراءات الخصومة أمام محكمة أول درجة والوقوف عند هذا الحد للعلة المتقدمة.
•        وإذا كان القانون قد نص في مادته العشرين على أن ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة خمسة عشرة سنة الأمر الذي يعني أن هذه السن هي التي تنتهي عندها حضانة النساء شرعاً إلا أن هناك حالات أظهرها التطبيق العملي تغير فيها الحكم بالنسبة لسن الحضانة، ذلك أنه إذا كان لا يشترط في الحاضنة من النساء إتحادها في الدين مع المحضون إلا أن ذلك قيده الفقهاء المحدثون بشرط عدم قدرة المحضون على تمييز الأديان وقد حددوا السن التي يستطيع الصغير فيها تمييز الأديان بسبع سنين إلا إذا ظهرت قدرته على ذلك قبل هذه السن وأصبح الرأي على أن للحاضنة الكتابية حق حضانة الصغير حتى بلوغه سن السابعة أو إذا ثبتت لديه القدرة على تمييز الأديان قبل هذه السن التي نص عليها القانون( ).
وجوب إتحاد الحاضن من الرجال والمحضون في الدين
•        أما بالنسبة للحاضن من الرجال فالإجماع على وجوب إتحاده في الدين مع المحضون الأمر الذي يتعين معه أن يكون الحاضن مسلما إعمالاً لقاعدة "ألا ولاية لغير المسلم على المسلم" وعلى ذلك فلا يضم الصغير المسلم إلى أبيه غير المسلم عند بلوغه أقصى سن الحضانة المنصوص عليه قانوناً ويبقى في حضانة الأم المسلمة أبداً.
أثر اختلاف ديانة الأبوين على حضانة المحضون
أنه إذا تزوج كتابيان فيفرق بين حالتين الأولى حالة إشهار الزوجة لإسلامها، ففي هذه الحالة يبقى الصغير في حضانتها إلى أن يبلغ سن الرشد ولا يضم إلى والده غير المسلم عند بلوغه أقصى سن الحضانة المنصوص عليه قانوناً إعمالاً لقاعدة ألا ولاية لغير المسلم على المسلم، أما إذا أسلم الزوج وبقيت الزوجة على دينها بقي الصغير في حضانة الأم إلى أن يبلغ من العمر سبع سنين هجرية ثم يضم إلى أبيه إذا لم توجد حاضنة أخرى على دين الإسلام رغم عدم بلوغه سن الحضانة المنصوص عليه قانوناً أو إذا أثبت الأب أن الابن المحضون قادر على تمييز الأديان قبل بلوغه سن السابعة( ).
ويتعين التنويه إلى أن ديانة الصغير في حالة إسلام أحد أبويه إنما تكون هي الإسلام طالما كان الولد مقيما في بلاد المسلمين ودار الإسلام( ).

description= "الحضانة" = Emptyرد: = "الحضانة" =

more_horiz
•        والمقرر في الفقه الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة واجب التطبيق عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن الصغير يبلغ بالعلامات وهي تختلف بحسب الذكورة والأنوثة، وأنه بالنسبة للذكر يعرف بلوغه بالاحتلام مع الإنزال أو الإنزال بأي سبب أو الإحبال وبالنسبة للأنثى يعرف بلوغها بالحيض أو بالحبل أو الاحتلام مع الإنزال فإذا ظهر شئ من هذه العلامات حكم ببلوغ كل منهما وإن لم يظهر فلا يحكم ببلوغها إلا بالسن، وذلك شريطة ألا يكون الصغير دون السابعة من عمره وقد استقر الراجح في المذهب على أنه سن زوال الولاية الموضوعية على النفس هو خمس عشرة سنة هجرية بالنسبة لأيهما وفي خصوص سن المخاصمة القضائية فإن الرأي الراجح في المذهب الحنفي أنه متى ثبت بلوغ الولد ذكراً أو أنثى عاقلاً زالت عنه الولاية على النفس فيخاصم ويختصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه( ) أما ما نص عليه في المادة 2/1 من القانون السالف على أن "تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية" إنما ينصب على تحديد سن المخاصمة القضائية (الولاية الإجرائية) وحده دون أن ينصرف إلى سن زوال الولاية الموضوعية على النفس شرعاً والذي يبقى على حاله المقرر في الراجح من المذهب الحنفي مما مفاده أن من لم يبلغ السن المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا يكون قد بلغ سن المخاصمة القضائية ولو كانت الولاية على نفسه قد زالت عنه ببلوغه بالعلامات.
•        فإذا زالت عن الصغير الولاية عموما بالعلامات أو بالسن يكون للذكر - وفقاً للراجح في المذهب الحنفي - حق اختيار من يقيم معه فله أن يختار الإقامة مع أمه أو أبيه( ) كما أن مؤدى زوال الولاية عن نفسه حق الصغير في اختيار عدم الإقامة مع أيهما والإنفراد بالإقامة عنهما - وهو ما تبناه المشرع بالتعديل الذي أدخل على الفقرة الأولى من المادة محل التعليق - إلا أنه يشترط لتخيير الغلام أمن يكون أهلا للاختيار، فإذا ثبت للمحكمة عدم أهليته لإصابته بمرض عقلي أو نفسي يعيب أهليته فلا وجه - كما سبق القول - لتخييره وطبقت في حقه القواعد العامة للحضانة.
الولاية الشرعية والولاية القضائية
•        وعلى ذلك يمكن القول أنه ليس معنى أن تزول الولاية على نفس الصغير لبلوغه بالعلامات أن يكون قد بلغ سن المخاصمة القضائية مما مفاده أنه ليس كل من بلغ سن زوال الولاية عن نفسه يكون قد بلغ سن المخاصمة القضائية (15 سنة ميلادية - م 2 ق 1 لسنة 2000) على حين أن كل من بلغ سن المخاصمة القضائية المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تكون قد زالت الولاية عن نفسه بقوة القانون المتمثل في الراجح من المذهب الحنفي وباعتبار أن السنة الميلادية يزيد عدد أيامها عن أيام السنة الهجرية أحد عشر يوماً.
•        ورغم أن الراجح في المذهب الحنفي أن الحق في الاختيار في هذه الحالة يقتصر على الذكر ولا يتقرر للأنثى إلا إذا كانت ثيباً أي غير بكر، فإذا كانت بكراً فلا يجوز تخييرها وإنما تجبر على أن تقيم مع العاصب المحرم لها متى كانت شابة أما إذا كانت مسنة وتعرف بالعفة فإنها لا تجبر على الإقامة عندهم( ) إلا أن المشرع قد أعطى هذا الحق لكل من الذكر والأنثى متى بلغ الخامسة عشرة من عمره بمقتضى التعديل الذي أدخل على النص محل التعليق بالقانون رقم 4 لسنة 2005، وعلى ذلك تبقى هذه التفرقة في الاختيار لعدم تبيان النص للحكم بالنسبة للأنثى البكر والثيب عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 وإعمالاً لقاعدة أنه إذا أطلق النص في التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه.
•        وحق الاختيار المقرر للصغير البالغ الخامسة عشرة من عمره لا يلزم القاضي الذي له دائما سلطة موافقة الصغير أو عدم موافقته اختياره وتقرير الأصلح له إعمالاً لقاعدة وجوب مراعاة المصلحة الفضلى للصغير المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 2004 والقاعدة الشرعية القائلة بجواز ارتكاب أخف الأضرار لاتقاء أشدها، إلا أن ذلك مشروط أن يبين القاضي في حكمه الأسباب التي دعته إلى عدم اعتبار اختيار الصغير فإذا ما توافر أحد الأسباب التي تستوجب عدم الالتزام باختيار الصغير حكمت المحكمة بتسليمه لمن ترى مصلحة الصغير معه وذلك على سبيل الحفظ، إلا أنه إذا لم تتوافر أسباب جدية لعدم اعتبار اختيار الصغير وجب على المحكمة الالتزام به إعمالاً لمقتضى النص واحتراما لأهلية الصغير في هذا الخصوص.
خطورة ما انزلق إليه الشرع فيما يتعلق بزيادة سن حضانة النساء
•        وعلى ذلك يكون المشرع قد استحدث تعديلاً لنص المادة 20 من القانون - عما كان منصوص عليه في القانون عليه في القانون 25 لسنة 1929 - على نحو استمد بمقتضاه زمن حضانة النساء للصغير إلى خمسة عشرة سنة بالنسبة للذكور وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج، وإذا كانت محكمة النقض المصرية قد حددت السن الذي يبلغ به الصغير وتنتهي - من ثم - فيه الولاية عليه فيما يتعلق بشئون نفسه بخمسة عشر سنة بالنسبة لكل من الذكر أو الأنثى( ) وأنه متى ثبت بلوغ الذكر أو الأنثى هذه السن عاقلا زالت عنه الولاية على النفس فيخاصم ويختصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه حيث يكون للذكر الخيار في الإقامة عند أبويه أو أن ينفرد عنهما وأن للأنثى ذلك أن كانت ثيباً( ) إذا كان ذلك فإن المشرع إنما يكون بمقتضى هذا التعديل الذي أدخله على المادة 20 قد أسقط حق الحضانة عن الأب تماما على نحو لا يستطيع معه الأب ضم أولاده إليه ليقوم على تربيتهم وتخليقهم بأخلاق الرجال بالنسبة للذكور منهم وحماية الأنثى من أسباب الفساد، ذلك أنه إذا كانت الحكمة من ضم الأولاد إلى أبيهم عند بلوغهم سن المراهقة الحرجة أن يقوم - بحسب الأصل - على تهذيبهم وحتى يعيش الولد في كنف من يخشى جانبه ويهاب تواجده وهو ما لا يتوافر للنساء الحاضنات فإن مؤدى تمديد زمن حضانة النساء إلى الخامسة عشر عاما للذكر وإلى أن تتزوج الأنثى وجوب تخيرهما فيمن يرغبان الإقامة معه وهو ما كشف معه العمل عن اختيار الصغار للإقامة لدى الأم أو الحاضنة من النساء على الدوام لأسباب ترجع في أغلبها إلى اعتياد الإقامة مع الحاضنة لمدة طويلة خمسة عشرة عاما أو تزيد - ورغبة الصغير في هذه السن الإفلات من الوقوع تحت سيطرة الأب بما يكون له من شخصية مهابة وما يفرضه على الصغار في هذه السن الحرجة من قيود وضوابط، وبذا يكون المشرع قد ساير اتجاه عاطفي نحو الرغبة في الاستمرار بالرفق بالصغير وتدليله دون نظر إلى المصلحة العقلانية والحكمة من وجوب ضم الصغير إلى حاضن من الرجال في هذه السن بالذات وهو ما نرى معه أن المشرع قد جانبه التوفيق تماماً في هذا الخصوص .
•        ويتعين الإشارة إلى أنه يجوز للأم أو الحاضنة إقامة الدعوى بتخيير أو إثبات اختيار الصغير العيش معها حتى يتسنى لها قبض ما يقضي له به من نفقة إعمالاً لقاعدة اليد الممسكة.
أصحاب الحق في الحضانة بعد الأم
•        ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب الوارد بالنص( ).
الأثر المترتب على انتقال الحضانة
•        إلا أنه إذا انتقلت الحضانة من حاضنة لأخرى سواء كانت من الأم أو من غيرها إلى أخرى انتقل المفروض كنفقة للصغير إلى الحاضنة الجديدة عدا الأجور فإنها تسقط بزوال اليد ولا تنتقل بل لا تستقر إلا بفرض جديد( ) مما يتعين معه على الحاضنة الجديدة أن تقيم بها دعوى جديدة للمطالبة بأجر جديد.
حضانة الصغير في حالة عدم وجود حاضن
•        فإذا لم توجد حاضنة من النساء المذكرات بالنص أو وجدت إلا أنه تخلف فيها شرط من شروط الصلاحية للحضانة أو إذا انتهت مدة حضانة النساء انتقل الحق في الحضانة إلى العصابات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير غير العصابات على الترتيب الوارد بالفقرة الأخيرة من النص.
حق الأب في انتقال الحضانة إليه إذا لم تتقدم صاحبة الحق فيها من النساء
•        ويتعين الإشارة هنا إلى أنه في حالة سقوط الحضانة عن الحاضنة فلا تلتزم المحكمة بالبحث عن صاحبة الحق التالية في الحضانة على نحو إذ لم يتقدم أحد من صاحبات الحق في الحضانة من النساء للمطالبة بها قضت المحكمة بضم الصغير لمن يتقدم من أصحاب الحق في الحضانة قانوناً من النساء أو الرجال ودون أن يكلف بإثبات عدم وجود مستحق لها سواه وحيث لا يسوغ إلزام المحكمة بإدخال كل أصحاب الحق في الحضانة خصوماً في الدعوى للوصول إلى صاحب الحق فيها.
•        وإذا وجد أكثر من حاضنة أو حاضن في مرتبة واحدة وكلهم أهل للحضانة كأخوة أشقاء أو أخوات شقيقات فأولاهم بحضانة الصغير أقدرهم على تربيته فإن تساوت قدرتهم رجح القاضي من يشاء منهم( ).
حضانة المحارم
•        وإذا لم يوجد للصغير من الأقارب إلا أرحام غير محارم - كأولاد العم والعمة وأولاد الخال والخالة فللذكور منهم حضانة الذكور وللإناث حضانة الإناث إلا أن للقاضي أن يضع الإناث لدى الذكور والذكور لدى الإناث إذا اقتضت المصلحة ذلك( ).
مكان الحضانة
•        وإذا لم يوجد من يحضن الصغير من الأقارب وضعه القاضي عند من يثق به من النساء أو الرجال أو في الملاجئ( ).
•        وتقوم الحاضنة أو الحاضن بحضانة الصغير في مسكن الحضانة الذي يتعين على الأب أن يهيئه لسكن المحضون طبقاً لما ورد بالمادة 18 مكرر ثالثا من القانون.
حدود حق كل من الحاضنة للصغير في الانتقال به إلى بلد آخر
أولا : حدود حق الحاضنة
•        وفيما يتعلق بحق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد آخر فإن الراجح لدى الفقه الحنفي أنه ليس للأم المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له من بلد أبيه قبل انقضاء العدة مطلقا، ولا يجوز لها بعد انقضائها أن تسافر به من غير إذن أبيه من مصر إلى مصر بينهما تفاوت، ولا من قرية إلى مصر كذلك ولا من قرية إلى قرية بعيدة إلا إذا كان ما تنتقل إليه وطنا لها وقد عقد عليها فيه فإن كان كذلك فلها الانتقال بالولد من غير رضا أبيه ولو كان بعيدا عن محل إقامته، فإن كان وطنها ولم يعقد عليها فيه أو عقد عليها فيه ولم يكن وطنها فليس لها أن تسافر إليه بالولد بغير إذن أبيه إلا إذا كان قريبا من محل إقامته بحيث يمكنه مطالعة ولده والرجوع إلى منزله قبل الليل وأما الانتقال بالولد من مصر إلى قرية فلا تمكن منه الأم بغير إذن الزوج ولو كانت القرية قريبة ما لم تكن وطنها وقد عقد عليها فيه، أما غير الأم من الحاضنات لا تقدر بأي حال أن تنقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه( ) وعلى ذلك ففي هذا المجال يفرق بين حالتين الأولى هي ما إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير والثانية إذا كانت هي أمه. ففي الحالة الأولى لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بإذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الحضانة وإلا جاز للقاضي الحكم بنقل الحضانة إلى من يلي الحاضنة فيها( ) أما إذا كانت الحاضنة هي أم الصغير فإذا كانت الزوجية لازالت قائمة مع الأب أو طلقت رجعياً ولازالت في العدة أو طلقت وخرجت من العدة فلا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب في الحالتين الأوليين لأن ذلك يشكل نشوزاً من جانبها أما في الحالة الثالثة فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى بلد أهلها الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم وشريطة إلا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه( ) فإذا انتفى أي قيد من تلك القيود امتنع عليها السفر بالصغير( ).
•        إلا أن سفر الأم بالصغير بغير إذن أبيه لا يسقط النفقة ولا أجرة الحضانة( ).
ثانياً : حدود حق الحاضن
•        أما عن حق الأب في السفر بالصغير فإن الراجح في الفقه الحنفي أن الأب يمنع من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حضانتها قائمة له، فإن أخذ المطلق ولده منها لتزوجها بأجنبي وعدم وجود من ينتقل إليها حق الحضانة جاز له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه أو من يقوم مقامها في الحضانة وعليه فلا يجوز للأب أن ينتزع الولد من حاضنته ويسافر به بدون إذنها لأن سفره به بعيدا عن أمه فيه تفويت لمصلحتها ومصلحة الصغير وذلك لا يجوز حتى ولو كان البلد الذي يريد الانتقال إليه قريباً إلا إذا كانت الحضانة قد سقطت عنها، أما إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به إلا أنه ليس له أن يمنع أمه من رؤيته لأن لها الحق في أن تراه ومنعها من الرؤية يلحق ضرراً بها وقد نهى الله عن الإضرار بقوله تعالى ) لا تُضَارَ وَالدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلٌودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (.
•        وإذا كان حق الرؤية يثبت لغير الحاضن فيثبت كذلك للمحضون فله أن يذهب لزيارة أبيه أن كان عند أمه وله أن يذهب إلى أمه إذا كان عند أبيه ومنعه من ذلك يؤدي على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وذلك محظور شرعاً( ).
•        ويتعين في حالة إقامة الدعوى بضم الصغير اختصام صاحبة الحق في حضانته وكذا من تبسط يدها عليه من الناحية الفعلية باعتبار أنه لا عبرة في انتقال الحضانة من حاضن إلى آخر سبق صدور حكم قضائي، إلا أن دواعي تنفيذ الحكم تستلزم ذلك.
•        والحكم الصادر بتسليم الصغير لصاحب الحق في ضمه إليه يكون نافذاً فوراً حتى ولو تم الطعن عليه إعمالاً لحكم المادة (65) وما بعدها من القانون رقم 1 لسنة 2000.
•        وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة (66) من القانون المذكور على وجوب إعادة تنفيذ الحكم بتسليم الولد.
تنفيذ الحكم بالحضانة
•        ويتم تنفيذ حكم الحضانة (ضم الصغير أو حفظه أو انتقال الحضانة أو إسقاطها... إلخ) جبرا وتحت إشراف قاضي التنفيذ المختص طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2000( ).
•        ونحن نرى أن نص المادة (66) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بجواز تنفيذ الحكم بضم الصغير قهرا قد أصبح محل نظر بعد أن أولى المشرع الحالة النفسية للصغير أهمية خاصة في الفقرة الرابعة من المادة 20 محل التعليق على عدم جواز تنفيذ الحكم برؤية الصغير قهرا والنص في المذكرة الإيضاحية للمادة على وجوب أن يتم تنفيذ الحكم برؤية الصغير في مكان لا يضر به نفسيا الأمر الذي يوجب مراعاة ذات الغاية في تنفيذ حكم الحضانة من باب أولى والقول بعدم جواز تنفيذه قهرا، والنص في المذكرة الإيضاحية للمادة على وجوب أن يتم تنفيذ الحكم برؤية الصغير في مكان لا يضر به نفسياً الأمر الذي يوجب مراعاة ذات الغاية في تنفيذ حكم الحضانة من باب أولى والقول بعدم جواز تنفيذه قهراً، وأن يقتصر أثر عدم قيام الحاضنة بتنفيذه - في رأينا - على وقف نفقة الصغير على أبيه شأن ذات الأثر في حالة عدم قيام الزوجة بتنفيذ حكم الطاعة الصادر للزوج ضدها من وقف نفقتها عليه، ونرى أيضاً أن صياغة نص المادة 66 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تدل على وجوب عدم اللجوء إلى التنفيذ الجبري بأمر قاضى التنفيذ المختص إلا بعد ثبوت استحالة التنفيذ الاختياري الصادر بالضم أو الحفظ( ).
حضانة الأم للصغير مفترضه بغير حكم قضائي
•        وحضانة الصغير الذي لم يبلغ أقصى سن الحضانة تكون ثابتة للأم ثبوتاً فرضيا بحكم القانون بمقتضى المادة عشرين منه وهذه الأحكام من النظام العام وعلى من ينازع الأم هذا الحق هو الذي يتعين عليه اللجوء إلى سلوك الطريق القانوني برفع الدعوى إلى القضاء بضم الصغير إليه أو التقدم إلى النيابة العامة إعمالاً للمادة 70 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإنكار ذلك الحق رعاية لصالح الصغير وتوافر شروط سلوك هذا السبيل الأخير باعتبار أن الحضانة يغلب فيها حق الصغير الأولى بالرعاية خاصة وأن القول بغير ذلك يؤدى إلى عدم استقرار الصغير حين أن استقراره الهدف الأكبر من أهداف التشريع الجديد.
•        وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة بانتقال الحضانة أو بضم الصغير تكون نافذة فوراً - كما تقدم القول - حتى مع الطعن عليها بطرق الطعن المقررة عملاً بالمادة 65 وما بعدها من القانون رقم 1 لسنة 2000.
•        وإذا كانت الولاية تعرف بأنها تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى ويقسمها الفقه الحديث إلى نوعين ولاية ذاتية وولاية متعدية والأولى هي ولاية الشخص على نفسه أما الثانية فهي ولايته على غيره وهذه الأخيرة قد تكون مستمدة من الشارع كولاية الأب أو الجد على الصغار أو مستمدة من القانون كولاية القاضي والوصي.
•        وإذا كانت الولاية تنقسم كما سبق القول إلى ولاية على النفس وولاية على المال والأولى تقوم في الأمور المتعلقة بنفس الشخص المولى عليه كولاية التوجيه والتربية والتعليم والتزويج والثانية هي التي تقوم على الأمور المالية المتعلقة بأموال المولى عليه( ) وأن الأولى تنتهي بالبلوغ بالعلامات أو ببلوغ الخامسة عشرة والثانية تنتهي ببلوغ الحادية والعشرين من العمر، وكان مما يهمنا في هذا المجال هو الولاية على النفس وهى التي يتحدد نطاقها في التربية والتعليم والتوجيه والحفظ والصون والتزويج وهذه الولاية لا تثبت إلا لولى النفس، وتثبت ولو كان الصغير في حضانة أمه أو غيرها من الحاضنات وتستمر حتى بلوغ الصغير بالعلامات أو ببلوغ خمسة عشر
 
عاما( ) كما تقدم القول، فأنه من خلال هذا النظر يمكن القول أنه إذا كان الأصل في الحضانة القيام على خدمة المحضون من حيث نظافته ومشربه وملبسه ومرقده والسهر على صحته فأنه لا يكون من بينها اختيار نوع التعليم لأن ذلك - كما سبق القول - إنما يكون من شأن من لهم الولاية على النفس( ).
•  إلا أن المشرع نقل الحق في الولاية التعليمية على المحضون من ولي النفس وفقاً للنظر السالف إلى الحاضن أياً من كان وذلك بمقتضى التعديل الذي أدخل على المادة 54/2 من قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 126 لسنه 2008 والتي نصت على أن" تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمه الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة مراعياً مدى يسار ولي الأمر وذلك دون مساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية".
مما مفاده أن ما يجوز طرحه على قاضي الأسرة هو الخلاف على مصلحه الطفل وليس على صاحب الحق في الولاية التعليمية.
أحكام رؤية الصغير
•        ومن حيث أنه عن الحق في الرؤية فقد ضمن المشرع المادة 20 تنظيم أحكام رؤية الصغير من جانب من ليس بيده ممن لهم الحق في ذلك فنص - في الفقرة الثانية من المادة - على أن من حق كل من الأب والأم رؤية الصغير أو الصغيرة الذي يكون في حضانة أحد الطرفين، كما قرر هذا الحق أيضاً لأجداد الصغير في حالة عدم وجود الأبوين لوفاتهما أو أحدهما أو غير ذلك من الأسباب، كوجود الأب خارج البلاد مثلاً أو نحو ذلك والصغير في حضانة أمه فينشأ للجد الحق في رؤية حفيده والاطمئنان على أحواله، ذلك أنه إذا كان مناط الحضانة هو المصلحة فإن مناط الرؤية هو صلة الرحم والتي لا يجب حرمان الأصول أو الفروع منها باعتبارها مما تحض عليها الشريعة الإسلامية إعمالاً لقوله تعالى:) وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في كِتَابِ اللهِ (.
•        والقاعدة أنه يحق للأب شرعاً أن يرى طفله في أي وقت يشاء إلا أن ذلك الحق لا يجب أن يؤخذ ذريعة ـ على ما ذهبت إليه محكمة النقض ـ للإخلال بحق الحاضنة ـ ومن ثم ـ فليس للأب إخراج الصغير ـ ما دام في سن الحضانة عن مكان أمه( ).
أصحاب الحق في الرؤية وحدوده
•        إلا أن حق الأجداد في الرؤية يسقط في حالة وجود الأبوين( ).
•        ولا فرق في ثبوت الحق في الرؤية بين ما إذا كانت الزوجية قائمة أو بعد الطلاق تحقق موجبها.
•        والأصل أن يتفق الطرفان على تنظيم أمر الرؤية زماناً ومكاناً، فإذا اتفقا وجب اعتماد ما اتفقا عليه، وإذا رفض من بيده الصغير تمكين أحد أبويه أو أجداده من رؤيته أو تعذر الاتفاق على تنظيمها سواء من حيث المكان أو الزمان قام قاضى بتنظيمها إذا لجأ طالب الرؤية إلى المحكمة للحكم به بذلك( ).
تنظيم الرؤية بمعرفة القاضي (قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000)
•        وقد حددت المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 مكان الرؤية في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم حيث أجازت للمحكمة أن تنتقي من الأماكن التي أوردتها المادة لتتم فيها الرؤية وذلك وفقاً للحالة   المعروضة عليها وبما يتناسب - قدر الإمكان - وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل، والأماكن التي أوردها نص المادة الرابعة من القرار الوزاري سالف  الذكر هي:
(1) أحد النوادي الرياضية والاجتماعية.
(2) أحد مراكز رعاية الشباب.
(3) أحد دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق.
(4) إحدى الحدائق العامة( ).
•        ولم توجب المادة الرابعة من القرار الوزاري على المحكمة إلا تخرج في تحديدها لأماكن الرؤية عن تلك التي نصت عليها، وإنما يجوز للمحكمة اختيار أماكن أخرى على أن تراعى في اختيارها الضوابط التي أوردتها المادة لأماكن الرؤية وهى (1) أن يكون المكان مما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة من حيث المسافة التي تفصل بين محل إقامة الخصومة ومكان الرؤية وظروف المواصلات وهكذا، وكذا (2) أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
•        وعلى ذلك فإذا تبين أن أي من الأماكن التي أوردتها المادة لا تتوافر فيه بحكم الواقع الضابطين السالفين كأن يكون أحد النوادي أو الحدائق خرباً أو ينتشر به مرض وهكذا فلا على المحكمة أن هي لم تختاره.
•        ونحن نرى أن نصوص قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000 لا تقيد المحكمة بحكم أن تنظيم أمر الرؤية أسنده النص للقاضي في حالة اختلاف الخصوم.
•        ويمكن القول في هذا الخصوص أنه إذا كان الولد عند الحاضنة سواء أكانت أمه أو غيراها فليس لها أن تمنع والده من رؤيته ولكنها لا تجبر على إرساله إليه في منزله أو مكان إقامته أو للمبيت معه بل تؤمر الحاضنة بأن تخرج الصغير إلى مكان يمكن للأب لأن يراه فيه( ) وفق ما سبق الإشارة إليه.
•        فلكل من الأب والأم حق رؤية المحضون غير أن هذه الرؤية لا تكون يوميا، وقد نظمت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 مدة الرؤية فنصت على وجوب إلا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء وعلى أن يراعى أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض انتظام الصغير في دور التعليم.
•        ومدة الرؤية المحددة بالنص تعتبر الحد الأدنى الذي يجب إلا تقل عنه بما يعنى جواز استطالتها لمدة أكبر إذا كان لذلك مقتضى بقدره قاضى الموضوع.
•        وكما لا تمنع الحاضنة الأب أو الأم من زيارة المحضون لا يمنع المحضون من زيارة أبويه لأن ذلك يؤدى إلى قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكل ذلك محظور شرعاً( ).
•        وتنظيم أمر رؤية الصغير يكون بحكم قضائي إعمالاً لصريح نص الفقرة الرابعة فلا يجوز أن يتم بقرار يصدره القاضي( ).
الحكم المؤقت بالرؤية (م 10/4، 5 و م 59 من ق 1 لسنة 2000)
•        وقد أجاز نص المادة 10/4 و5 والمادة 59 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لمحكمة أول درجة وكذا الاستئناف أن تصدر حكماً مؤقتا بشأن الرؤية (من حيث المدة أو الميعاد.... الخ) إلى حين صدور حكم نهائى بشأنها من محكمة الاستئناف.
•        ولا يجوز وفقاً لمفهوم المواد من 65 إلى 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ونصوص القرار الوزاري رقم 1087 لسنة 2000 تنفيذ حكم الرؤية قهراً( ) إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذه حتى لا يكون في استخدام القوة ما يؤثر في نفسية الصغير، وعلى ذلك فأنه في حالة امتناع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية بغير مسوغ - كمرض الصغير أو من بيده أو انشغاله في امتحانات دراسية أو نحو ذلك - فيكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم الدعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق فيها الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة طبقاً للترتيب المنصوص عليه في المادة 20 من القانون، وفى هذه الحالة يتعين على المدعى أن يثبت امتناع المدعى عليه عن تنفيذ حكم الرؤية، ونظراً لكون المشرع قد اشترط أن يكون امتناع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر فإن للمدعى عليه أن يدفع دعوى المدعى بقيام عذر لديه كان السبب وراء امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية، فإذا دفع الدعوى بذلك كان عليه إثبات توافر العذر، ومدى أهمية العذر وجديته مسألة موضوعية تخضع لتقدير قاضى الموضوع.
•        وقد أجاز نص المادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 اللجوء إلى الأخصائي الاجتماعي المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التي أصدرت حكم الرؤية لإثبات نكول الطرف الآخر عن التنفيذ في المواعيد أو الأماكن المحددة بالحكم حيث يرفع الأخصائي الاجتماعي تقريرا إلى المحكمة بذلك إذا ما أثبت أمامه المدعى واقعة التخلف أو الامتناع.
•        وفى سبيل تمكين صاحب الحق في الرؤية من إثبات الامتناع أوجبت المادة الثامنة من قرار وزير العدل سالف الذكر على المسؤولين الإداريين للأماكن التي تتم فيها الرؤية أن يثبت في مذكرة يحررها حضور أو عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية، كما أجازت المادة للمدعى أن يثبت مضمون مذكرة المسئول الإداري بمحضر يحرره بقسم الشرطة التابع له مكان التنفيذ.
الجزاء المترتب على عدم تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية
•        فإذا فشل المدعى في إثبات الامتناع قضت المحكمة برفض الدعوى أما إذا أقام المدعى الدليل على امتناع المدعى عليه عن تنفيذ الرؤية وجهت المحكمة إلى المدعى عليه إنذارا بتنفيذ الحكم بالحالة والكيفية الواردة به وأجلت الدعوى إلى جلسة تالية( ) فإذا حضر وقرر أن الامتناع كان بعذر قدرته المحكمة قضت برفض الدعوى لتخلف أحد شروطها أما إذا قام المدعى عليه بتمكين المدعى من الرؤية انتهى الغرض من الدعوى وجاز للمحكمة القضاء بانتهائها، فإذا ثبت الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية ورفض المدعى عليه تنفيذه بعد إعذار المحكمة إياه بما يعد منه تكرار للامتناع عن تنفيذ الحكم جاز المحكمة الحكم بنقل الحضانة من صاحب الحق فيها الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، ونقل الحضانة هنا يتعين أن يصدر به حكم قضائي وليس قراراً من القاضي إعمالاً لصريح نص المادة.
•        ونقل الحضانة يكون لمدة مؤقتة يتعين أن يتضمنها الحكم تحديداً، ويخضع تحديد تلك المدة لتقدير قاضى الموضوع، كما يتعين أن يتم نقل الحضانة إلى صاحب الحق فيها التالي في الترتيب لأصحاب الحق في الحضانة لمن بيده الصغير طبقاً للترتيب الوارد بالمادة 20 من القانون فلا يجوز تخطى الحاضن التالي إلى من يليه إلا في حالة وفاته أو رفضه أو ثبوت عدم صلاحيته للحضانة عند تقدمه وتدخله أو إدخاله في الدعوى، ويجوز للقاضي رفض الحكم بنقل الحضانة رغم ثبوت امتناع المدعى عليه عن تنفيذ حكم الرؤية وذلك لأسباب يقدرها يكون لها ما يساندها في الأوراق.
•        والحكم الصادر بنقل الحضانة مؤقتا يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون إعمالاً لحكم المادة (65) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
•        ويتم تنفيذ الحكم الصادر بنقل الحضانة - بعد ثبوت الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية النهائي - على النحو المنصوص عليه في المادتين 66و69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه( ) وعلى النحو الذي نظمته المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 حيث يتم التنفيذ بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة التي أصدرت الحكم، فإذا حدثت مقاومة أو امتناع أو عدم استجابة للنصح والإرشاد، يرفع الأمر من قبل المحضر أو صاحب المصلحة لقاضى التنفيذ وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد من 274 وما بعدها من قانون المرافعات، والذي يجب عليه أن يأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إذا لزم الأمر وعلى أن يحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
•        وقد نصت المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 على وجوب مراعاة أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقاً لما يأمر به قاضى التنفيذ.
جواز إعادة تنفيذ حكم الرؤية بذات السند التنفيذي
•        كما أجاز عجز المادة المذكورة إعادة تنفيذ حكم الرؤية بذات السند التنفيذي في كل مرة يثبت فيها امتناع الصادر ضده الحكم عن تنفيذه.
•        فإذا انتهت مدة نقل الحضانة المنصوص عليها في الحكم عاد لصاحب الحق الأصلي في الحضانة حقه فيها سواء كان المدعى قد نفذ بالفعل حكم نقل الحضانة أو لم ينفذه.
جريمة امتناع من بيده الصغير عن تسليمه لمن له الحق في حضانته شرعاً (المادتين 284 و 292 عقوبات)
•        ويتعين الإشارة إلى أن المادة 284 من قانون العقوبات تنص على "أن يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيهاً مصريا كل من كان متكفلاً بطفل طلبه منه من له الحق في طلبه ولم يسلمه إليه".
•        كما تنص المادة 292 عقوبات أيضاً على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها مصريا أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
•        ويمكن القول في هذه الجريمة إنها تعتبر من الجرائم المستمرة استمراراً متتابعاً أو متجدداً بخلاف الجريمة المستمرة استمراراً ثابتاً فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى ويستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجاني( ) وعلى ذلك ففي حالة الجريمة المستمرة استمراراً متتابعاً فمحاكمة الجاني لا تكون إلا عن أفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى أما فيما يتعلق بالمستقبل فتجدد إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة يصح معاقبته من أجلها مرة أخرى ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه( ).
•        والفارق بين المادتين 284 و 292 أن الأولى تشمل أي شخص سواء من الأقارب أو الغير يكون متكفلاً بطفل أما جريمة المادة 292 فتقتصر على أن يكون الطفل بيد أى من الوالدين أو الجدين فقط.
•        والأصل أن الحضانة تكون لمن له الحق فيها شرعاً فإذا أخذه الآخر (الأب أو الأم) ولم يقدم حكماً بإسناد الحضانة إليه انطبقت المادة 384 عقوبات عليه( ).
•        ويشترط لقيام الجريمة أن يكون هناك حكماً نهائياً بضم الصغير( ) فإذا كانت الحضانة محل منازعة قضائية فلا جريمة جنائية( ) وتكون المنازعة قائمة طالما لم يصبح الحكم بالحضانة أو بضم الصغير نهائيا بعد.
•        والنصوص الجنائية لا ينطبق في حالة الامتناع عن تسليم الصغير لرؤيته تنفيذا لحكم رؤية فهو قاصر على تسليم الصغير لحصانته لمن له الحق فيها( ).
•        وإذا ما صار الحكم بضم الصغير نهائياً وامتنع من بيده الصغير عن تسليمه يقوم في جانبه الركن المادي لجريمتي المادتين 284 و 292 عقوبات إلا إذا قام من بيده الصغير بالاستشكال في تنفيذه فيتعين على النيابة العامة في هذه الحالة الانتظار دون تحريك الدعوى الجنائية ضده حتى يحكم في الاستشكال باعتبار أن - الاستشكال بوقف تنفيذ الحكم بضم الصغير بمجرد رفعه حيث يخضع الاستشكال في هذه الحالة إلى أحكام الاستشكالات الواردة بقانون المرافعات( ).
 
 
أحكام محكمة النقض
•        النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 سنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أن "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن أثنتي عشرة سنة" يدل علي أن ولاية الحضانة تحدد شرعا ببلوغ هذه السن باعتبار أن المناط في تقرير حضانة النساء هو ما يقوم بالصغار من عجز عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم فيكون حجز الأم لهم حواء ولا يكون لهم عنها غناء - أما ما استطرد إليه النص ذاته من أن للقاضي أن يأذن بعد تلك السن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك" فلا يعني أن المشرع قصد أن تكون مدة استبقاء الولد في يد حاضنته امتداد لمدة حضانة النساء أو انه أجاز للقاضي زيادة هذه المدة وفقا لما يراه محققا لمصلحة الصغار، وإنما هي رخصة فوض المشرع بها إلي الأم إمساكهم منفعة لهم، ولو كانت مدة الاستبقاء في يد الحاضنة امتدادا لفترة الحضانة لما ساغ عقلا أن ينص علي حرمانها من أجرة الحضانة عن هذه المدة ولكان علي الأب سكناهم جميعا.
(نقض الطعن رقم 736 لسنة 55 ق - جلسة 11/1/1990)
(ونقض الطعن رقم 2287 لسنة 55 ق - جلسة 10/5/1990)
•        حضانة النساء للصغير تنتهي ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة سن إثنتى عشرة سنة. للقاضي إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك. مادة 20 ق 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 44 لسنة 1979 .
(نقض الطعن رقم 75 لسنة 53ق  -  جلسة 19 /3/ 1985 -  ص422)
•        حضانة النساء تنتهي ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة سن اثنتي عشرة سنة. بلوغ الصغير هذه السن. ليس حدا تنتهي به حضانة النساء حتماً. علة ذلك. للقاضي بمقتضى سلطته التقديرية بما يحقق مصلحة الصغير إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة.
(الطعن رقم 11 لسنة 64ق  -  جلسة 28 / 6 / 1999)
•        خلو الحاضنة من الزوج الأجنبي كشرط لصلاحيتها للحضانة، يخضع لتقدير القاضي، له أن يبقى الصغير في يدها إذا اقتضت مصلحته ذلك اتقاء لأشد الضرار بارتكاب أخفها.
(الطعن رقم 75 لسنة 53 ق  -  جلسة 19 / 3/ 1985 -  ص422)
•        النص في الفقرة الخامسة من المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي : الأم فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت.....الخ" مما مفاده أن أحق النساء بحضانة الصغير أمه مادامت أهلاً للحضانة، وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى أم الأم مهما علت، ثم إلى أم الأب وإن علت، وقدمت أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة، لأن قرابة الأولى من جهة الأم، وقرابة الثانية من جهة الأب،  وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب.
(الطعن رقم 11 لسنة 64 ق  -  جلسة 28 / 6 / 1999)
•        الأصل في الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها، إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي الحضانة وظروف الحكم بها لم تتغير، والحكم الذي ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون ويجوز الطعن فيه بالنقض عملا بالمادة 249 من قانون المرافعات متى كان الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي.
(نقض جلسة 30/11/1998 - الطعن رقم 80 لسنة 68 ق)
(نقض جلسة 30/4/1980 - ص 1269 - س 31)
(الطعن رقم 200 لسنة 66 ق  - جلسة 14 / 5 / 2005)

description= "الحضانة" = Emptyرد: = "الحضانة" =

more_horiz
•        متى كان الحكم قد نفى في أسباب سائغة عن الأم أهليتها لحضانة ولدها فإن الجدل في ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الحكم لمقتضيات حرمان الأم من الحضانة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(نقض جلسة 27 /3/ 1958 -  ص259 – الطعن رقم 38 لسنة 26ق)
•        وإن كان بطلان إجراءات الخصومة لنقص أهلية أحد أطرافها هو مما يقع بحكم القانون، إلا أنه بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع البطلان لحمايته، فيصحح بنزوله عنه صراحة أو ضمناً. كما يسقط الحق في التمسك به إذ لم يبده الطاعن في صحيفة طعنه عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات ولا يكون لمن نزل عنه أو أسقط حقه في التمسك به أن يعود للتمسك به، كما لا يكون للمحكمة بعد أن تقضى به من تلقاء نفسها.
(نقض الطعن رقم 834 لسنة 53 ق  -  جلسة 13 / 1/ 1987 -  ص 95)
•        بلوغ الولد أو البنت عاقلا خمس عشر سنة. أثره. زوال الولاية علي نفسه. مؤداه. أن يخاصم ويختصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه.
(الطعن رقم 834 لسنة 53 ق جلسة 5/2/1991 - س 42)
•        تمثيل الوالي الشرعي للقاصر في الاستئناف ثم بلوغ القاصر سن الرشد قبل رفع الطعن بالنقض. وجوب إقامة الطعن منه شخصياً.
(نقض جلسة 20/12/1978 - الطعن رقم 1110 لسنة 47 ق- ص 1983 ص 29)
•        من المقرر وفقا للرأي الراجح في المذهب الحنفي الواجب العمل به - إعمالا لنص المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 الصادر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - أنه إذا أراد الولي تزويج المرأة العاقلة فلابد لنفاذ هذا العقد عليها من طلب الإذن وحصول الرضا منها بالزواج، وكان البلوغ بالسن - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - يكون ببلوغ خمسة عشر سنه بالنسبة للولد والبنت، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقر بصحيفة طعنه بأن المطعون ضدها الأولى من مواليد 13 مارس سنه 1970 - أي أنها كانت بالغة وقت العقد عليها - فيشترط لنفاذ العقد عليها حصول الرضا منها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ العقد على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى من عدم حصول هذا الرضا فإنه لا يكون قد خالف القواعد الشرعية ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن رقم 56 لسنة 60 ق- جلسة 15 / 02 / 1994 - ص 358)
•        لما كان المقرر وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن الفصل في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي كانت أصلا من اختصاص المحاكم الشرعية تخضع للقواعد المقررة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالقانون رقم 78 سنة 1931 ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة وذلك فيما عدا الأحوال التي ترد بشأنها قواعد تقررها تقنيات خاصة، وكانت هذه اللائحة وتلك التقنيات قد خلت من تحديد السن الذي يبلغ به الصغير وتنتهي فيه الولاية عليه فيما يتعلق بشئون نفسه فأنه يتعين الرجوع في هذا الخصوص إلي أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة. لما كان ذلك وكان المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أن الولد يبلغ بالعلامات وهي تختلف بحسب الذكورة والأنوثة وبالنسبة للذكر يعرف بلوغه بالاحتلام مع الإنزال أو الإنزال بأي سبب أو الإحبال وبالنسبة للأنثي يعرف بلوغها بالحيض أو بالحبل أو الاحتلام مع الإنزال فإذا ظهر شيء من هذه العلامات حكم ببلوغ كل منهما وإن لم يظهر فلا يحكم ببلوغهما إلا بالسن وقد اختلف الفقهاء في مقدار ذلك السن فذهب الإمام أبو حنيفة إلي أنه ثماني عشرة سنة للغلام وسبع عشرة للأنثي وقدره الصاحب أن بخمس عشرة سنة بالنسبة لكل منهما وهو الراجح في المذهب وأنه متى ثبت بلوغ الولد ذكرا كان أو أنثي عاقلا زالت عنه الولاية علي النفس فيخاصم ويختصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه ويكون للذكر الخيار في الإقامة عند أحد أبويه أو أن ينفرد عنهما وللأنثي ذلك أن كانت ثيباً أما كانت بكراً فأنها تلزم بالمقام عند الأب أو الجد أو العصبات وذلك متى كانت شابة أما أن كانت مسنة وتعرف بالعفة فإنها لا تجبر علي الإقامة عندهم.
(الطعن رقم 104 لسنة 59 ق - جلسة 5/2/1991 - س 42 - ص202)
(الطعن رقم 1 لسنة 51 ق - جلسة 16/2/1982)
•        الحكم نهائياً بإسقاط حضانة المطعون ضدها للصغيرتين. مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية ذلك الحكم والقضاء بضم الصغيرتين للمطعون ضدها دون الاستناد لسبب جديد. أثره جواز الطعن فيه بالنقض. علة ذلك.
(الطعن رقم 37 لسنة 69 ق - جلسة 29/11/1999)
•        الحكم نهائياً بإبقاء الصغير في يد والدته. مناقضة الحكم المطعون فيه لحجيته - بقضائه بتأييد الحكم المستأنف بضم الصغيرة للمطعون ضده - دون الاستناد لأسباب استجدت بعد صدور الحكم النهائي. أثره. جواز الطعن فيه بطريق النقض.
(الطعن رقم 37 لسنة 69 ق - جلسة 29/11/1999)
(الطعن رقم 80 لسنة 68 ق - جلسة 30/11/1998)
•        إذ كان يبين من الحكم السابق أن المطعون عليه أقام الدعوى ضد الطاعنة بطلب ضم الصغيرة إليه لبلوغها أقصى سن للحضانة وأنها استغنت عن خدمة النساء فقضى الحكم برفض الدعوى استناداً إلى أنه ثبت من الكشوف الطبية أن الصغيرة مصابة بمرض التبول اللاإرادى مما يجعلها في حاجة لخدمة النساء، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه إلى سبب استجد بعد صدور ذلك الحكم، وإنما استند إلى مجرد إهدار الدليل الذي أقام الحكم السابق قضاءه عليه دون أن تتغير الدواعي والظروف التي أدت إلى إصداره، فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذي صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة الأمر المقضي، وهو ما يجيز الطعن فيه بالنقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات.
(نقض جلسة 30/4/1980 ـ ص1269 -  الطعن رقم 69 لسنة 49ق)
•        حضانة الصغير. ثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة. علة ذلك. لأنها الأشفق والأقدر على الحضانة. والشفقة لا تختلف باختلاف الدين. وجوب أخذ الولد من أمه إذا كانت غير مسلمة ببلوغه سبع سنين ذكراً أو أنثى أو تحقق الخشية من ألفة غير دين الإسلام قبل هذه السن.
(الطعن رقم 200 لسنة 66 ق  -  جلسة 14 / 5 / 2005)
•        ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر على أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير، وقد صدر قرار وزير العدل رقم (1087) لسنة 2000 ـ تنفيذاً لأحكام القانون ـ المار بيانه ـ متضمناً أن رؤية الصغير ـ في حالة عدم اتفاق الطرفين تتم في أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية، أو أحد مراكز رعاية الشباب، أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة والتي تحدده المحكمة ـ من هذه الأماكن - وفقاً للحالة المعروضة عليها بما يتناسب ـ قدر الإمكان ـ وظروف أطراف الخصومة مع وجوب أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير وألا يكبد أطراف الخصومة مشاقة لا تحتمل، وعلى ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساءً مع مراعاة أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع مواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
(الطعن رقم 10 لسنة 79 ق ـ جلسة 9/3/2010)
•        إذا كانت أحكام حضانة الصغار متعلقة بالنظام العام وكان المشرع بموجب القانون رقم 4 لسنة 2005 قد عدل سن الحضانة النساء للصغار يجعل انتهاء هذا الحق ببلوغ الصغير الخامسة عشر من عمره وهو تعديل يتعلق بذاتيه القاعدة القانونية التي تقرر حق النساء في الحضانة فإنه يأخذ حكم القاعدة الآمرة المقررة لهذا الحق ومن ثم فهو يسرى بأثر فوري من تاريخ صدوره في 7/3/2005 على الدعوى الماثلة رغم رفعها قبل هذا التاريخ وعدم استقرار المراكز القانونية الناشئة عنها فيه.
( الطعن رقم 457 لسنة 75 ق – جلسة 16/10/2006 )
•        إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية هى الحاضنة للصغير "......." فان لوالده – المطعون ضده الأول – الحق في رؤيته إلا أن هذا الحق مقصور على النظر إلى الصغير وفى أحد الأماكن التي حددها قرار وزير العدل سالف البيان ولا يجوز للأب أن يباعد بين الأم وولدها في سن الحضانة أو أن يسلخه عنها فلا يجوز له اصطحاب الصغير إلى منزله للمبيت معه لأن ذلك يفوت عليها حق حضانتها وبعد إخلالا بحكم الحضانة لو أجيب إلى طلبه وفيه إيذاء للصغير وظلم للأم والظلم مدفوع بالنص، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف والسماح للمطعون ضده الأول باصطحاب الصغير وهو في سن الحضانة للمبيت معه يومي الخميس الأول والثالث من كل شهر من الساعة السادسة يوم الخميس حتى الساعة السادسة مساء اليوم التالي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.     
(الطعن رقم 10 لسنة 79 ق – جلسة 9/3/2010)
•        إن الراجح في المذهب الحنفي أنه يحق للأب شرعا أن يرى طفله الصغير في أي وقت شاء ولا يصح للحاضنة منعه من ذلك لأن الصغير في حاجة إلى رعاية والده ومن الظلم أن يحرم الوالد من رؤية ولده مع ما هو مفطور عليه من الشفقة والحنو عليه إلا أن حق الوالد في ذلك لا يصح أن يؤخذ ذريعة للإخلال بحق الحاضنة ولا لإنقاص هذا الحق فليس للأب إخراج الصغير ما دام في سن الحضانة عن مكان أمه والحكمة من ذلك ظاهرة هي أن الحضانة إذا كانت حقا للأم فهي قبل ذلك حق للصغير من حيث وجوده عند من يشفق عليه ويأنس به وتسكن روحه إليه وأن شفقة الأم وسكون روح الصغير إليها من الأمور الطبيعية التي لا يتأتى أن يجحدها أحد، ومن ثم فإن في أخذ الصغير من حضانة أمه فيه إيذاء له.
(الطعن رقم 10 لسنة 79 ق  -  جلسة 9/3/2010)
•        نص المادة 20/2 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن "ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنفيذ الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
(الطعن رقم 10 لسنة 79 ق  -  جلسة 9/3/2010)
•        إذ تضمنت نصوص المواد أرقام 65، 66، 67، 69 الواردة في الباب الخامس للقانون رقم (1) لسنة 2000 الخاص بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات واجبة النفاذ بقوة القانون. ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي.
(الطعن رقم 10 لسنة 79 ق  -  جلسة 9/3/2010)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد