مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

description"الصداق والشبكة وهدايا الخطبة" Empty"الصداق والشبكة وهدايا الخطبة"

more_horiz
"الصداق والشبكة وهدايا الخطبة"
إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها.
وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثه الآخر أو بين ورثتهما.
•        لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
 
المذكرة الإيضاحية
كانت المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية (القانون رقم 31 لسنة 1910) نصها كهذا "يجب أن تكون الأحكام بأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة وبما دون بهذه اللائحة وبمذهب أبي يوسف عند اختلاف الزوجين في مقدار المهر".
ولما صدر القانون رقم 25 لسنة 1920 وكان مشتملاً على أحكام غير ما استثنى في المادة المذكورة زيد عليها الفقرة الآتية : "ومع ذلك فإن المسائل المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1920 يكون الحكم فيها طبقاً لأحكام ذلك القانون".
والآن وقد وضع مشروع هذا القانون وهو يشتمل على أحكام غير ما استثنى بالمادة المشار إليها لم يكون بد من وضع استثناء آخر وهذا ما دعا الوزارة إلى أن تفكر في وضع نص أعم لهذه المادة يغنيها عن التعديل كلما عن لها أن تضع أحكاماً لم ينص على استثنائها.
في الوقت نفسه لوحظ استثناء مذهب أبي يوسف عند اختلاف الزوجين في مقدار المهر بالصيغة التي هو بها لا محل له مع إدخال أحكام عديدة ليست من أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة بل ليست من مذهب أبي حنيفة نفسه.
فلما رؤى أن يوضع مذهب أبي يوسف عند اختلاف الزوجين في مقدار المهر بنصه الفقهي اكتفاء بذلك عن استثنائه بالصورة التي هو عليها في المادة 280 أما أوجه اختيار مذهب أبي يوسف في هذا الباب فوارد بالمذكرة التفسيرية التي وضعت لمشروع القانون رقم 31 لسنة 1910 (المادة 19 من مشروع القانون).
سند وجوب النص
ويستند النص المطروح إلى قوله تعالى : ) وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (( ) وكذا إلى القاعدة الشرعية "البينة على من أدعى واليمين على من أنكر".
التعليــق
تعريف المهر (الصداق)
•        المهر هو المال الذي تستحقه المرأة بعقد الزواج والوطئ، ويجب للمرأة بمجرد العقد الصحيح عليها سواء سمي المهر في العقد أو لم يسمى أو نفاه الزوج.
•        فإذا لم يسمي للزوجة مهراً في العقد وجب لها مهر المثل وهو مهر امرأة تماثلها في قوم أبيها وقت العقد جمالاً وعلماً وخلقاً وإن لم يوجد فمن عائلة تماثل عائلة أبيها( ).
الحكم الشرعي للمهر
•        والمهر ليس ركناً في عقد الزواج ولا شرطاً فيه وإنما هو أثر من آثاره فيصح العقد ولو أغفل تسمية المهر.
اختلاط المهر بالهدايا
•        ولا يشترط في المهر( ) أن يكون نقوداً فيصح المهر إذا كان عقاراً أو منقولاً أو حلياً فقد يعتبر ما قدمه الزوج إلى الزوجة من حلي من ضمن المهر.
أحوال استحقاق كامل المهر
•        ويستحق كامل المهر بالدخول في زواج صحيح أو فاسد أو بشبهة، كما يستحق بالخلوة الصحيحة في الزواج الصحيح.
والخلوة الصحيحة - في القول الراجح للمذهب الحنفي - هي أن يجتمع الزوجان في مكان آمنين من إطلاع الغير عليهما بغير إذنيهما مع إمكان حدوث الوطئ بينهما بلا مانع حسي أو طبيعي أو شرعي.
أحكام المهر في حالة الخلوة
•        وكامل المهر يستحق بالخلوة الصحيحة ولو كان الزوج عنيناً( ).
•        ويستحق كامل المهر بالطلاق بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة، إلا أنه لا يجوز المطالبة به قضاءاً إلا بعد صيرورة الطلاق بائناً فإذا أقامت المطلقة الدعوى للمطالبة بالمهر قبل صيرورة الطلاق بائناً قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان( )، كما يستحق بالوفاة ولو قبل الدخول أو الخلوة.
أحوال استحقاق جزء من المهر أو سقوط الحق فيه
•        وإذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول أو قبل الخلوة الصحيحة من زواج صحيح فلا يجب عليه إلا نصف مجموع المهر، وإن لم يكن سلمه إليها عاد النصف الآخر إلى ملكه.
•        وإذا استحقت الزوجة لمهر المثل ووقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة سقط حقها فيه.
حدود حق ورثة المتوفاة من الصداق
•        وتبرأ ذمة الزوج بأداء المهر ليد الزوجة وكذا بتسليمه إلى والدها أو وليها في العقد فإذا ماتت قبل أن تستوفي جميع مهرها فلورثتها مطالبة زوجها أو ورثته بما يكون باقياً في ذمته بعد إسقاط نصيب الزوج الشرعي.
حدود استحقاق المهر في حالة الغش في بكارة الزوجة
•        وإذا اشترط الزوج بكارة المرأة فوجدها ثيباً لزمه كل المهر المسمى وإن لم يكن مسمى يلزمه مهر المثل ولا ينقص لثيوبتها إلا إذا  كان قد تزوجها بأكثر من مهر المثل فلا يلزمه في هذه الحالة إلا مهر مثلها( ).
الاختلاف في المهر
•        وقد تناول نص المادة المطروحة حالة اختلاف الزوجين في مقدار المهر ولم يتناول الاختلاف في التسمية أو القبض، الأمر الواجب معه إعمال القول الراجح في المذهب الحنفي إعمالاً لمقتضى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بخصوصه، فالاختلاف في خصوص المهر قد يأخذ في المذهب إحدى الصور الآتية:
(1) الاختلاف في المقدار
•        إذا ادعت الزوجة أن مهرها كان ألفا تعين عليها - في المذهب - إقامة البينة على صدق دعواها إعمالاً لقاعدة (البينة على من ادعى)     فإن عجزت عن الإثبات ولم يحضر الزوج خسرت دعواها، وإن حضر وادعى أن مهرها مائة يتعين على القاضي - في المذهب الحنفي -    تحليفه اليمين بذلك فإن حلف قضى بما ادعى إعمالاً لقاعدة (اليمين على من أنكر).
•        أما إذا جاء إنكار الزوج بإدعاء ما لا يصح أن يكون مهراً لمثل الزوجة كأن تكون من إكرام القوم ويدعي مهراً جنيهاً مثلاً ففي هذه الحالة يقضي - في المذهب - بمهر المثل، فإذا كان مهر المثل أقل مما تقول به كان أكثر مما تدعيه حكم لها بما تدعيه لأن الظاهر يؤيدها في ذلك ولا يؤخذ بما قاله الزوج بأنه مستنكر في العرف والعادة( ).
(2) الاختلاف في التسمية
•        إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر كأن يدعي أحدهما تسمية قدر معلوم وأنكر الآخر التسمية أصلاً، تعين على مدعي التسمية إقامة البينة على مدعاة فإن أخفق تعين أن يحلف منكر التسمية اليمين عليها إعمالاً للقاعدة المتقدمة فإن حلف يقضي بمهر المثل بشرط ألا يزيد على  ما ادعته المرأة إن كانت هي المدعية للتسمية ولا ينقص عما ادعاه الزوج إن كان هو المدعى لها.
(3) الاختلاف في الطبيعة
وذلك بأن يدعي الزوج أن ما قدمه للزوجة كان من المهر وتدعي الزوجة أن ما قدم ما هو إلا هدية.
ويتعين في هذا الفرض التفرقة بين حالتين..
الأولى: إذا كان عرف الزمان والمكان على أن ما أرسله الزوج لا يدخل ضمن المهر وجب تحليف الزوج اليمين على أن ما أرسله كان من المهر فإن حلف كسب الدعوى.
الثانية: إذا كان عرف الزمان والمكان أن ما أرسله الزوج يدخل ضمن المهر تعين تحليف الزوجة اليمين على أن ما تسلمته من الزوج لا يدخل ضمن المهر.
(4) الاختلاف في القبض
وذلك بأن يتفق الطرفان على التسمية والمقدار ويختلفان في القبض، وفي هذه الحالة تعين إعمال القاعدة العامة وهي أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
مهر السر والعلن
•        ويتفرع عن الخلاف في القدر المسمى ما يسمى بمهر السر ومهر العلن كأن يتفق الزوجين على مهراً بينهما ويعلنان غيره، ففي هذه الحالة لا يجب غير مهر السر وهذا ما قضت به المحاكم( ) باعتبار أنه المفتي به في المذهب الحنفي.
يمين الاستظهار
•        وقد تشغل ذمة الزوج بأجل المهر ثم يحدث أن يتوفى أو تتوفى الزوجة دون قبضه أو ورثتها وفي هذه الحالة يتعين على الزوجة أو ورثتها أداء يمين الاستظهار بصيغة (أقسم بالله العظيم أني استحق من تركة زوجي أو زوج مورثتنا) مبلغ كذا (وأني أو إننا) لم نستوفه بأي طريق من طرق الاستيفاء وذمته مشغولة به ولا زالت مستحقاً له للآن فإذا أقسمت الزوجة أو الورثة استحقوا دينهم( ).
•        ولا يجوز الحكم بالدين دون اليمين المذكورة وإلا جاء الحكم باطلاً باعتبار أنه يميناً من حق التركة( ) وهي يمين يجب على القاضي توجيهها قبل أن يحكم بثبوت حق المدعي في تركة الميت( ).
إثبات الوفاء بكامل الصداق
•        وطلب عاجل الصداق يثبت من تاريخ العقد، إلا أننا نرى - أن الزوجية في ذاتها تعد مانعاً أدبياً من حصول الزوج على مخالصة من الزوجة بسداده كامل المهر المستحق لها خاصة فيما يتعلق بمهر السر.
•        ويكون للزوجة أن تمتنع عن طاعة الزوج قبل الدخول أو الزفاف إليه حتى تستوفى الحال من صداقها أو على ما اتفقا على تأجيله إلى غير موعد الحلول الشرعي ولا تعد بهذا الامتناع ناشزاً عن طاعته( ).
تقسيم الصداق وتعليقه على شرط الوفاة أو الطلاق
•        وقد جرى العرف على أن ينقسم صداق الزوجة إلى مبلغ عاجل يقوم الزوج بالوفاء به عند التعاقد وآخر آجل ينص في عقد الزواج على استحقاقه في اقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، فإذا تحقق أى من الشرطين اللذين علق عليهما الوفاء بأجل المهر وجب الوفاء به.
حلول آجل المهر بالطلاق البائن دون الطلاق الرجعي
•        ولا يحل مؤخر الصداق المؤجل لأقرب الأجلين إلا بتحقق وفاة أى من الزوجين أو وقوع الطلاق، إلا أنه يشترط في هذه الحالة الأخيرة أن يكون الطلاق - كما سبق القول - قد صار بائناً حيث لا يحل مؤخر الصداق بالطلاق الرجعى( ).
أحوال استحقاق المهر في حالة وفاة الزوج
•        ويستحق مؤخر الصداق كاملاً بوفاة أي من الزوجين حتى ولو كانت الوفاة قبل الدخول أو الخلوة( ).
•        أما إذا كان موجب استحقاق مؤخر الصداق هو الوفاة استحق المؤخر كاملاً في تركة الزوج قبل قسمتها بين الورثة ودون استنزال نصيب الزوجية فيه لأن استيفاء الديون مقدم على حقوق الورثة، أما إذا ماتت الزوجة يكون لورثتها استيفاء مؤخر الصداق من الزوج بعد خصم نصيبه في تركتها باعتباره من ورثتها( ).
حدود التوكيل وأثره في قبض الصداق
•        كما يتعين الإشارة إلى أن المقرر قضاءاً ألا يحكم على المخطوبة بشيء إذا ثبت أن تسليم الصداق أو الشبكة كان إلى الأم وكانت المخطوبة لم توكلها في القبض( ).
شخص الملتزم بإعداد منقولات الزوجية
•        وفى خصوص جهاز الزوجية فإن المقرر شرعاً عملاً بالقول الراجح في المذهب الحنفي واجب التطبيق لخلو القانون من نص يحكم المسألة( )، أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر أبيها منها أو من الزوج على تجهيزها من ماله، فإذا زفت المرأة بغير جهاز فليس للزوج مطالبتها أو مطالبة أبيها بشيء ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه.
حدود التزام الأب بإعداد منقولات الزوجية (الجهاز)
•        فإذا تبرع الأب باختياره وجهز ابنته وسلمها الجهاز فليس له من بعد أو لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلم الجهاز فلا حق للابنة فيه، فإذا جهز الأب أبنته اختياراً من مهرها وبقى عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها فلها مطالبته به.
•        وجهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له وإنما له الانتفاع به وبإذنها ولو أغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته.
الاختلاف بين الزوجين حول متاع بيت الزوجية
•        وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثه الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك للزوج أو الزوجة كان ما يصلح للنساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما البينة على خلاف ذلك فيكون له( ).
حدود حق الزوجة في المطالبة بمنقولات الزوجية حال قيامها
•        ويجدر التنويه إلى أن للزوجة المطالبة برد الجهاز (منقولات الزوجية) حتى ولو كان الزوجان يعيشان معيشة مشتركة مما يعنى أن امتناع الزوج عن رد الجهاز عند طلبه من الزوجة يعطى الحق للزوجة في استرداد جهاز الزوجية حتى مع قيام الزوجية سواء بسلوك طريقة الدعوى المدنية أو الجنائية فيما يعرف بجريمة التبديد.
المحكمة المختصة بدعوى استرداد منقولات الزوجية أو قيمتها أو التعويض عن إتلافها
•        فإذا ما قضى ضد الزوج في جريمة تبديده منقولات مسكن الزوجية كان للزوجة مطالبته بقيمتها والتعويض( )، وذلك بدعوى تختص بنظرها نوعياً محكمة الأسرة إعمالاً بمقتضى المادتين 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة و 9/4 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
مدى حجية فواتير شراء منقولات مسكن الزوجية في إثبات ملكيتها
•        وتعد فواتير شراء منقولات مسكن الزوجية قرينة على ملكية حائزها ومن صدرت باسمه يجوز الارتكان إليها مع أدلة أخرى في إثبات ملكيتها لحائزها.
حدود حق الخاطب في استرداد ما قدمه من هدايا أو شبكة خلال فترة الخطبة
•        وكثيراً ما تثور المنازعة إذا ما فسخت الخطبة حول حق الخاطب في استرداد ما عساه يكون قد قدمه إلى مخطوبته من هدايا أو شبكه خلال فترة الخطبة.
•        وقد سبق القول أن النزاع حول طبيعة الشيء المقدم وما إذا كان من المهر أو الهدية يكون القول فيه للزوج بيمينه، والرأي الراجح في هذا الخصوص طبقاً لما يجرى عليه العمل هو اعتبار الشبكة التي يقدمها الخاطب إلى مخطوبته من قبيل هدايا الخطبة وتأخذ حكمها ولا تعد جزءاً من المهر باعتبار أن الشبكة أو هدايا الخطبة لا تكون عاد محلاً لما يرد عليه عقد الزواج وقد اتفقت كلمة الفقهاء - في غير موضع - على أن الهدية في معنى الهبة في ورتبوا على ذلك أن أعطوا للأولى أحكام الثانية( ).
•        ويتعين الإشارة إلى أعمال القاعدة المذكورة سواء تمت المطالبة قبل انقضاء الزواج أو بعده أو قبل الدخول أو بعده وسواء قدمت الهدية خلال فترة الخطبة أو خلال فترة الزوجية( ).
أثر تحديد شخص المتسبب في فسخ الخطبة على حقه في استرداد الهدايا أو الشبكة
•        ونحن نرى في ظل التعديل الذي أستحدثه القانون رقم 1 لسنة 2000 والذي أصبحت بموجبه محاكم الأسرة تختص نوعياً بنظر دعاوى المهر والجهاز والشبكة وما في حكمها إعمالاً لحكم المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 2004 أن للخاطب استرداد الشبكة طالما لم تهلك أو تستهلك إذا لم يتم انعقاد عقد الزواج وذلك سواء كان العدول عن الخطبة بسبب يرجع إليه أو إلى المخطوبة وأيا ما كان ذلك السبب، إعمالاً للقول الراجح من المذهب الحنفي في هذا الخصوص والواجب التطبيق لخلو القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من نصوص تنظيم الأمر إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000( ) وهو ما يعنى هجر القاعدة التي كانت تقوم المحاكم على تطبيقها قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 ورقم 10 لسنة 2004  بشأن محاكم الأسرة والتي كان يتم بمقتضاها اعتبار هدايا الخطبة من قبل الهدية التي ينطبق بشأنها أحكام المواد 500 وما بعدها من القانون المدني.
•        أما قضاء محكمة النقض فإنه يذهب إلى أن الشبكة وهدايا الخطبة لا يعدا من مسائل الأحوال الشخصية وإنما من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبات من أحكام، وذلك باعتبار أن الخطبة - في ذاتها - وإن كانت تمهيداً للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية إلا أن الشبكة والهدايا التي يقدمها أحد الخطيبين للآخر - إبان فترة الخطبة - لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركناً من أركان الزواج ولا شرطاً من شروطه، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها ولا يتوقف عليه الأمر الذي يعد معه النزاع بشأن تلك الهدايا بعيداً عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به، ويخرج بذلك من نظام الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام في القانون المدني والذي أورد أحكام الهبة باعتبارها عقداً ماليا كسائر العقود وإن كان قد استمد أحكامه الموضوعية من الشريعة الإسلامية( ).
المحكمة المختصة نوعياً بالنزاع حول الشبكة والهدايا
•        وينعقد الاختصاص بنظر النزاع حول الشبكة وهدايا الخطبة لمحاكم الأسرة إعمالاً لمقتضى المادة الثالثة من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 والتي تنص على اختصاص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص المادة التاسعة في البند رقم 4 من الفقرة أولاً منه والواردة ضمن أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة.. (4)، دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها، من ثم لم يعد طريق المطالبة بالشبكة أو الصداق بطريق أمر الأداء وفق حكم المادة 201 مرافعات وما بعدها مما يجوز سلوكه قانوناً على ما كان يجرى به رأينا قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000.
القانون الواجب التطبيق على منازعات الشبكة وهدايا الأسرة
•        إلا أن النص على اختصاص محاكم الأسرة بنظر الدعاوى المتعلقة بالشبكة وما في حكمها - والتي يمكن أن يدخل في مفهوم عبارة (ما في حكمها) الواردة بعجز الفقرة سالفة الذكر - هدايا الخطبة لا يعنى ولا يستوجب بل ولا يترتب عليه - بطريق اللزوم - إعمالا نصوص أحكام القول الراجح من المذهب الحنفي( ) - بشأنها بالتطبيق لحكم الفقرة الأول من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000( ) لما سبق طرحه مما استقر عليه الفقه وقضاء المحاكم من أن الشبكة وهدايا الخطبة لا تعد من مسائل الأحوال الشخصية، ولا يخرجها النص على اختصاص محاكم الأسرة نوعياً بالفصل فيها من تغير لطبيعتها من حيث كونها من المسائل المالية( ) التي تنطبق بشأنها أحكام الهبة والتي استمدت أحكامها الموضوعية من الشريعة الإسلامية.
•        ونحن نرى أنه لا يسوغ القول بخضوع النزاع حول الشبكة وهدايا الخطبة لأحكام القول الراجح من المذهب الحنفي إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 استناداً إلى أن المشرع أورد دعاوى الشبكة وما في حكمها ضمن الدعاوى المنصوص عليها البند 4 من الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 1 لسنة 2000 والواردة ضمن أحكام الاختصاص النوعي الواردة ضمن نصوص الباب الثاني من القانون المذكور تحت عنوان اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية بجعل الدعاوى المتعلقة بالشبكة وما في حكمها وقد أوضحت من مسائل الأحوال الشخصية، ذلك أن تطبيق القول الراجح من المذهب الحنفي على دعاوى الأحوال الشخصية لا يكون إلا على ما لم يتم تنظيمه بنصوص تشريعية ضمن قوانين الأحوال الشخصية وهو أمر يعد من القواعد المقررة والمعمول بها في ظل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إعمالاً لحكم المادة 280 من اللائحة المذكورة  وقبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 ورغم أن الشبكة وهدايا الخطبة لم ترد ضمن نص المادتين 5 و6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السالفة الذكر واللتان  تنظمان الاختصاص النوعي لمحاكم الأحوال الشخصية في ذلك الوقت إلا أن الفقه الشرعي وقضاء المحاكم لم تخضع تلك المنازعات لحكم المادة 280 من اللائحة المذكورة بما يؤدى إلى أن تطبق بشأنها أحكام القول الراجح في المذهب الحنفي بحكم خلو نص المادتين 5 و 6 من لائحة سنة 1931 وللقواعد الموضوعية في القانونين رقمي 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929 والمعدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من نصوص تحكم تلك المسائل بل استقر الأمر وتواترت أحكام المحاكم على إعمال نصوص الهبة الواردة في القانون المدني بشأن تلك المنازعات ليس بسبب خلو النصوص الإجرائية (المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931) أو الموضوعية (القانون 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929 المعدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985) من نصوص تحكم تلك المنازعات وإنما لاعتبار أن الشبكة وهدايا الخطبة منبتان الصلة بعقد الزواج وأحكامه بما تخرجهما عن نطاق مسائل الأحوال الشخصية رغم العلم سلفاً بأن الفقه الحنفي يتضمن حكماً موضوعياً في الرأي الراجح به يحكم ما يثار من نزاع بهذا الخصوص، وهو ما يتعين معه القول أن النص على منازعات الشبكة ضمن صياغة البند 4 من الفقرة أولاً من المادة التاسعة من القانون رقم 1 لسنة 2000 تحت عنوان اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية لم يكن إلا لتحقيق هدف إجرائي هو تحديد المحكمة المختصة نوعياً بنظر المنازعات حول الشبكة وما في حكمها من هدايا الخطبة في ظل التقسيم المتعمد للمحاكم خلال فترة تطبيق نصوص القانون رقم 1 لسنة 2000 إلى محاكم جزئية وأخرى ابتدائية وقبل صدور القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة وتوحيد الجهة المختصة نوعياً بالفصل في منازعات الأحوال الشخصية وحصرها في محاكم الأسرة دون غيرها( ).
•        ولا يقدح في سلامة النظر المتقدم تطبيق محاكم الأسرة - وهى المحاكم المختصة نوعياً بالحكم في منازعات الأحوال الشخصية - لنصوص من القانون المدني بشأن منازعات الشبكة وما في حكمها من منازعات حول هدايا الخطبة لما هو مقرر من جواز استخدام تلك المحاكم لنصوص من القانون  المدني وهو ما استنه المشرع بما نص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 من تطبيق أحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات (وهى من مسائل الأحوال الشخصية) والنص في البند الخامس من الفقرة الثانية من المادة المذكورة على اختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية بالمنازعات حول السفر إلى الخارج والذي تنطبق في شأنه المادة الخامسة من القانون المدني المتعلقة بقواعد إساءة استعمال الحق فضلا عن قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون  رقم 143 لسنة 1994 وما يرتبط به من قوانين منبته الصلة بقوانين الأحوال الشخصية.
•        كما يحق تطبيق أحكام الهبة على المنازعات المتعلقة بالشبكة وهدايا الخطبة - وفقاً للعرف الجاري في مصر - من حيث النظر إلى شخص المتسبب في فسخ الخطبة وتقرير الحكم على ضوء ذلك - إلى تفعيل القواعد الشرعية المقررة في هذا الخصوص والتي يعد من أبرزها قاعدة (من سعى إلى نقض ما تم على ما يديه فسعيه مردود عليه) وقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) و (الضرر يزال) وهكذا وهو ما يتفق والغايات العليا للشريعة الإسلامية في فجواها ومبناها.
•        وعلى ذلك يمكن القول أنه إذا أراد الخاطب استرداد الشبكة أو الهدية التي يصح استردادها فإن ذلك يكون مشروطا بموافقة المخطوبة فإذا لم توافق ورفع الأمر إلى القضاء فلا يحكم بذلك إلا إذا توافر لديه عذر مقبول للرجوع( ) ومسألة توافر العذر من عدمه وتصنيف ما يعد عزراً وما لا يعد كذلك مسألة موضوعية تدخل في إطلاقات قاضى الموضوع، إلا أن المادة (501) من القانون المدني نصت على حالات يعتبر توافر إحداها بمثابة العذر المقبول للرجوع واسترداد  الشبكة أو الهدايا وهى حالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ومنها إخلال المخطوبة بما يجب عليها نحو الخاطب أو أحد أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال يشكل جحوداً كبيراً من جانبها أو أن تصيب الخاطب حالة يصبح معها غير قادر مادياً على الاستمرار في الزيجة بالشروط وطبقاً للاتفاق المعقود بينه والمخطوبة أو ذويها ويقاس على ذلك تخلف المخطوبة عن تنفيذ الاتفاقات التي تمت بينها والخاطب بخصوص الزواج كشخص الملتزم بتوفير بعض المنقولات أو نحو ذلك، كما أن المادة (502) من القانون المدني نصت على حالات يتعين على المحكمة إذا توافرت أى منها رفض دعوى الخاطب باسترداد الشبكة أو الهدايا وهى إذا ما حصل للشبكة أو الهدية زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمتها أو إذا مات الخطيب أو المخطوبة أو إذا تصرفت المخطوبة في الشبكة أو الهدية تصرفاً نهائياً فإذا اقتصر التصرف على بعض ما قدم كشبكة أو هدية جاز الرجوع أو إذا هلك الشيء المقدم سواء كان الهلاك بفعل المخطوبة أو بحادث أجنبي أو بسبب الاستعمال فإذا لم يهلك إلا بعضه جاز استرداد الباقي، أو إذا قدمت المخطوبة ما يعد عوضاً عن الشبكة أو الهدية وتقدير ذلك العوض يرجع إلى قبول الخاطب أو تقدير المحكمة( ).
إثبات المتسبب في العدول عن الخطبة
•        وإذا كانت الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج وليست عقداً ملزما، يكون لكل من الطرفين الحق في العدول عنها ما دام الزواج لم يتم، ولما كانت تلك الفترة لها سمتها الخاصة التي تفرض على الخطيبين وأسرتيهما سلوكاً حميماً آيته التواد والمجاملة بما يستهدف به كل طرف غرس الثقة والطمأنينة لدى الطرف الآخر وهو ما لا يلائمه التعامل بالكتابة في شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما في حكمها من الهدايا المتعارف عليها فإن هذه الفترة تعد بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي في هذا الخصوص ويجيز الإثبات بشهادة الشهود عملاً بالفقرة الأولى من المادة (11) من قانون الإثبات( ).
هل يجوز التعويض عن فسخ الخطبة
•        وقد اختلف الرأي حول مدى جواز طلب التعويض في حالة العدول عن الخطبة وعدم إتمام الزواج سواء من الخاطب أو المخطوبة، فذهب البعض إلى عدم إجازة التعويض عن مجرد فسخ الخطبة والعدول عن الزواج( ) بينما ذهب البعض الآخر إلى إجازة ذلك( )، وقد حسمت محكمة النقض المصرية ذلك الخلاف واستقر قضاءها على أن فسخ الخطبة في ذاته لا يعد خطأ ممن عدل عنها موجباً للتعويض إلا أنه إذا اقترن بهذا العدول المجرد أو لابسه أفعال( ) مستقلة عن العدول ذاته صدرت عمن عدل عن الخطبة تعد خطأ تقصيرياً( ) بمفهوم المادة (163) من القانون المدني، ترتب عليها إصابة الطرف الآخر بأضرار مادية أو أدبية( ) نتيجة ذلك العدول وجب التعويض، ومعيار الخطأ في هذه الحالة هو المعيار المألوف فما دام الخطيب وهو يفسخ الخطبة قد انحرف عن السلوك المألوف للشخص العادي في مثل الظروف الخارجية التي أحاطت به كان فسخ الخطبة موجباً للمسئولية.
•        ومن أمثلة العدول الموجب للتعويض طلب الخاطب أن تترك المخطوبة عملها الذي تتكسب منه كشرط لإتمام الزواج وتنفيذها لطلبه، ثم عدوله عن إتمام الزواج أو طلب المخطوبة إعداد الخاطب لمسكن بمواصفات خاصة يتكبد معها الخاطب تكاليف باهظة كشرط لإتمام الزواج ثم عدولها عن الخطبة.
أثر الاستغواء في الحق في طلب التعويض عن فسخ الخطبة
•        والأصل أن فسخ الخطبة لا يوجب التعويض إلا عن الضرر المادي، إلا أن البعض يرى أنه إذا سبق العدول " استغواء " فإنه لا يلزم بالتعويض عن الضرر الأدبي، غير أنه إذا استسلم الخطيبان للضعف الجنسي فلا يجوز التعويض عن أي من الضررين( ).
الرسوم المستحقة على توثيق عقد الزواج
•        وتستحق الخزانة العامة مقابل إبرام (توثيق) عقد الزواج 2% من مجموع الصداق، بالإضافة إلى 20 جنيه ثمن الوثائق وكذا 50 جنيه رسم طابع تمغة الأسرة و50 جنيه ضريبة عن كل عقد تسدد ليد المأذون الذي يقوم بتوريدها إلى الخزانة العامة وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 وقرارات وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 و2721 لسنة 2004 و 3965 لسنة 2004.
•        كما يستحق للخزانة العامة مقابل إبرام أشهادات الطلاق مبلغ 31,50 جنيه ثم ورق الأشهاد بالإضافة إلى 50 جنيهاً طابع تمغة الأسرة فضلا عن 55 جنيهاً رسم ثابت و50 جنيهاً ضريبة على كل أشهاد.

description"الصداق والشبكة وهدايا الخطبة" Emptyرد: "الصداق والشبكة وهدايا الخطبة"

more_horiz
أحكــام محكمة النقض فى الخطبه و استرداد الهدايا
•        الخطبة وإن كانت تمهيداً للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية، إلا أن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر - ومنها الشبكة - إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركناً من أركان الزواج ولا شرطاً من شروطه إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيداً عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج بذلك عن نطاق الأحوال الشخصية. وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام في القانون المدني، وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقداً مالياً كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الإسلامية. ومن ثم فالمعمول عليه في حق الخاطب في استرداد تلك الهدايا هو أحكام الرجوع في الهبة الواردة في المادة 500 وما بعدها من القانون المدني.
(الطعن رقم 302 لسنة 28 ق  -  جلسة 24 /10 / 1962 -  ص967 - س 13)
•        متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أشار بصدد بيان الضرر المطالب بالتعويض عنه إلى ما تكبدته المدعية - قبل العدول عن خطبتها - من نفقات ومصاريف تجهيز دون أن يعني بإيضاح نوع تلك النفقات ومقدارها والدليل على ثبوتها أو بتقصي الضرر الذي أصابها، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه.
(الطعن رقم 174 لسنة 27 ق  -  جلسة 15/11 /1962 -  ص1038 - س 13)
•        ويشترط للرجوع في الهبة على ما نصت عليه المادة (500) من القانون المدني في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر يقبله القاضي ولا يوجد مانع من موانع الرجوع، فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة وانتهت إلى عدم أحقية الطاعن في استرداد مبلغ الشبكة لما رأته في حدود سلطتها التقديرية وللأسباب السائغة التي أوردتها من انتفاء العذر المقبول الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 302 لسنة 28 ق  -  جلسة 24 /10 / 1963 - ص967)
•        استطالة أمد الخطبة في الزواج والإحجام عن إتمامها ثم العدول عن الخطبة، كل ذلك أمور لا تفيد سوى العدول عن إتمام الخطبة ولا تعد أعمالاً مستقلة بذاتها عن هذا العدول، ومجرد العدول عن الخطبة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعد سبباً موجباً للتعويض مهما استطالت مدة الخطبة إلا إذا اقترن هذا العدول بأفعال أخرى مستقلة عنه ألحقت ضرراً بأحد الخطيبين.
(الطعن رقم 174 لسنة 27 ق  -  جلسة 15 / 11 / 1962 -  ص1038)
•        الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين إلى الآخر إبان فترة الخطبة تعد من قبيل الهبات إذ أنها ليست ركناً من أركان الزواج ولا شرطا من شروطه وينبني على ذلك أن القضاء بردها يخرج عن اختصاص المحاكم الزوجية، فإذا كانت المحكمة الزوجية قد قضت في حكمها المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ معين في مقابل تلك الهدايا فإنها تكون قد فصلت في نزاع خارج عن ولايتها.
(نقض جلسة 24 /6/ 1961 - ص339 - الطعن رقم 5 لسنة 30 ق)
•        يتعين للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة أن تتوافر شرائط المسئولية التقصيرية بأن يكون هذا العدول قد لازمته أفعال خاطئة في ذاتها ومستقلة عنه استقلالاً تاماً ومنسوبا لأحد الطرفين وأن ينتج عنه ضرر مادي أو أدبي للطرف الآخر. فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتعويض للمطعون عليها عن فسخ الخطبة على ما ورد فيه من أن الطاعن أقدم على فسخ الخطبة لغير ما سبب سوى طمعه في مال والد خطيبته لرفضه أن يخص ابنته بنصيبها في ماله حال حياته، واعتبرت المحكمة عدول الطاعن لهذا السبب عدولاً طائشاً ليس له مسوغ يقتضيه ورتبت عليه الحكم للمطعون عليها بالتعويض، وأن سبب العدول على هذا النحو لاصقاً بالعدول ذاته ومجرداً عن أي فعل خاطئ مستقل عنه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون إذ قضى للمطعون عليها بالتعويض.
(الطعن رقم 438 لسنة 25 ق -  جلسة 28 / 4/ 1960 -  ص359)
•        المحاكم المدنية ممنوعة من النظر في المسائل المالية المترتبة على روابط الأحوال الشخصية من مهر أو نفقة أو بدل خلع إلا إذا كانت تلك المسائل ثابتة أصلاً ومقداراً من جهة الاختصاص الأصيلة وكانت مرفوعة إليها للنظر في المطالبة المدنية فقط، أما إذا كانت المسائل المتنازع عليها مما يتوقف على حلها تعيين مدى التزام أحد الزوجين بحق مالي فيوقف الفصل فيها حتى تفصل فيها جهة الأحوال الشخصية المختصة.
(الطعن رقم 81 لسنة 6 ق  -  جلسة 28 / 10 / 1937 -  ص141)
•        إذا كان المبلغ المحكوم به من المحكمة الشرعية على الزوج برده لزوجته ووالدها إنما هو مبلغ حصل الاتفاق على إعداد الجهاز به، أي أنه ثمن لجهاز لم يتم شراؤه، فالنزاع على هذا المبلغ - ولو كان بعضه في الأصل مقدم الصداق - هو نزاع مالي صرف مما تختص به المحاكم المدنية، لا نزاع على مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المختصة بها المحاكم الشرعية. ولذلك يكون الحكم الصادر من المحكمة المدنية بوقف تنفيذ حكم المحكمة الشرعية لخروجها فيه عن ولايتها، غير مخالف للقانون.
(الطعن رقم 177 لسنة 17 ق  -  جلسة 17 /3 / 1949 -  ص14)
•        الدعوى التي ترفعها المطلقة بمطالبة مطلقها برد جهاز الزوجية أو بدفع ثمنه عند تعذر رده هي دعوى مدنية بحتة من اختصاص المحاكم الأهلية، وليس فيها ما يصح أن يدخل في اختصاص القضاء الشرعي أو ما يصح أن ينطبق عليه أحكام الشريعة. وإذن فلا تتقيد المحاكم المدنية في مثل هذه الدعوى بالأحكام الشرعية المتبعة أمام القضاء الشرعي في تعيين طرق الإثبات وفي تحمل عبئه وفي إجراء التحقيق، بل ذلك كله يكون على وفق قواعد القانون المدني وقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
(الطعنان رقما 29 و 106 لسنة 14 ق - جلسة 19/ 4/1945 -  ص140)
•        الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بتسليم منقولات الزوجية. النعي بمخالفة لحجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعن من تبديد تلك المنقولات ورفض الدعوى المدنية التابعة لها لا يعد مخالفة لحجية حكم سابق بين الخصوم أنفسهم مما يجيز الطعن بالنقض.
(الطعن رقم 558 لسنة 65 ق - جلسة 23/3/2002)
•        فترة الخطبة - وعلى ما جرى به العرف - لها سمتها الخاصة التي تفرض على الخطيبين وأسرتيهما سلوكا حميما آيته التواد والمجاملة بما يستهدف به كل طرق غرس الثقة وبعث الطمأنينة لدى الطرف الآخر وهو ما لا يلائمه التعامل بالكتابة في شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما في حكمها من الهدايا المتعارف عليها فإن هذه الفترة تعد بذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على دليل كتابي في هذا الخصوص ويجيز الإثبات بشهادة الشهود عملاً بالفقرة الأولى من المادة 63 من قانون الإثبات.
(الطعن رقم 1069 لسنة 59 ق  -  جلسة 10 / 6 / 1993 -  ص627)
•        لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في المذكرة المقدمة منه لمحكمة الدرجة الأولى بتاريخ 12/6/1994 بعدم جواز إثبات دفع مبلغ المهر إلا بالكتابة عملاً بنص المادة 60 من قانون الإثبات وكان من المقرر أن تسليم الخاطب مخطوبته قبل العقد مالاً محسوباً على المهر يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجواز إثبات تسليم الخاطب لولى مخطوبته مبلغ المهر ومقداره عشرة آلاف جنيه بشهادة الشهود على سند من أن هذا التسليم يعد واقعة مادية وليس تصرفاً قانونياً وإتخذ من أقوال الشهود في التحقيق الذي أجرته المحكمة عماداً لقضائه برد المهر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 5208 لسنة 66 ق  -  جلسة 8/7 / 1997 - ص1083)
•        إقامة المدعي البينة علي دعواه. طلب المدعي عليه بعد ذلك يمين المدعي علي أنه محق في دعواه. غير مقبول. علة ذلك.
(الطعن رقم 42 لسنة 64 ق - جلسة 24/1/2004)
•        القانون المدني قد نظم عقد الهبة تنظيماً كاملاً بالمواد 486 و 504 وإذا كان من المسلم كما جاء بمذكرته الإيضاحية أنه قد استمد الأحكام الموضوعية في الهبة من الشريعة الإسلامية فإن هذا لا يسوغ الخروج على النصوص التشريعية بدعوى اللجوء إلى مصدرها ما دامت واضحة الدلالة فيما يتناوله لفظها أو فحواها.
(نقض الطعن رقم 685 لسنة 45 ق  -  جلسة 28/5/1980 -  ص1532 – س 31 مجموعة المكتب الفني
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد