مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

description"نفقة الأبناء" Empty"نفقة الأبناء"

more_horiz
"نفقة الأبناء"
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.
وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب  ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه. 
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
النص في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979
القانون رقم 44 لسنة 1979.
النص في القانون رقم 25 لسنة 1929
مطابقة ما عدا الفقرة الأخيرة حيث أضيفت بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
القانون رقم 25 لسنة 1929             ليس لها نظير.
المذكرة الإيضاحية:
في فقه المذهب الحنفي المعمول به الآن في نفقة الولد على أبيه أقوال وتفصيل في استحقاق النفقة بسبب الاشتغال بالتعليم تعرضت لنوع العلم وحال طلبه وتبعا لذلك اختلفت اتجاهات المحاكم.
ولما كان الاشتغال بطلب العلم يشمل ما هو ضروري لتكوين الشخص وإعداده للحياة سواء أكان دينيا أو دنيويا وهذا القدر من العلم بمنزلة الطعام والكساء، كما يتناول ما ليس بضروري للطالب في الدين أو في حياته وقد يكون الملزم بالنفقة أحد الأبوين أو غيرهم من الأقارب وتعليم الولد أيا كان ذكرا كان أو أنثى يراعى فيه وسع أبيه وما يليق بمثله ولا يلزم الإنسان بتعليم أبن أخيه مثلاُ إلى المستوى الواجب لأبنه.
من أجل هذا كان من المصلحة أو العدل تقرير أن الاشتغال بالتعليم يعتبر عجزا حكميا موجبا للنفقة إذا كان تعليما لعلم ترعاه الدولة ولا ينافى الدين وبشرط أن يكون الطالب رشيدا في التعليم وفى قدره من وجبت عليه النفقة الإنفاق عليه في التعليم.. ونفقة الأنثى على أبيها حتى تتزوج أو تكسب ما يفي بنفقتها لأن الأنوثة في ذاتها عجز حكمي.
ولا مراء في أن نفقة الأولاد على أبيهم تكون بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش اللائق بأمثاله وتشمل النفقة توفير المسكن لهم.
التعـليق:
سند وجوب النص
•        يستند النص المطروح إلى قوله تعالى  وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وقوله ( ) "كفى بالمرء إثما أن يضيع من  يعول".
 
المعنى الاصطلاحي للابن المقصود في النص
•        تجب النفقة للابن على أبيه، ومقصود الابن في هذا المجال أولاد الشخص ذكورا وإناثا دون من ينزل من الفروع( ).
الأصل هو استحقاق نفقة الصغير في أمواله
•        والأصل أن نفقة الابن تجب في ماله، فإذا كان ذا مال فلا يلتزم الأب بنفقته فإذا أنفق رغم ذلك اعتبر متبرعا ليس له الرجوع بما أنفق على أموال الابن إلا إذا لم يكن له مال أو إذا أثبت الأب عدم توافر نية التبرع لديه، وهذا الالتزام سببه الجزئية لأن الولد جزء من أبيه وهو يختلف عن سبب استحقاق نفقة الزوجة الذي هو الاحتباس. فإذا ما قدم إلى المحكمة الدليل على وجود مال للصغير خاص به قضت المحكمة برفض الدعوى، ويكون للأب بصفته وليا طبيعيا على الابن الصغير أن يتقدم بطلب تحديد نفقة للصغير في أموال الأخير يتسلمها الأب للإنفاق منها على الابن طبقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال.
كيفية استئداء نفقة الابن من ماله
•        والأصل الشرعي أن نفقة الصغير حين تطلق فإنها تشمل المأكل والملبس دون المسكن، فأجر المسكن لا يعد - بحسب الأصل - من عناصر نفقة الصغير وإن كانت من مشتملاتها وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثانية من المادة محل التعليق على أن يلتزم الأب بنفقة أولاده ثم أضاف بواو العطف التزام الأب بتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وكذلك لأن أجر مسكن الصغير قد يزيد مقداره عن المستحق لنفقة الصغير بعنصري المأكل والملبس( ).
عناصر نفقة الصغير
•        وعلى فإذا أطلقت عبارة نفقة الصغير أقتصر المعنى على المأكل والملبس دون أجر المسكن الذي ذلك يجب حتى يقضى به طلبه صراحة في الدعوى على نحو يطلب معه القضاء بنفقة للصغير بنوعيها وأجر مسكنه أو القضاء بنفقة للصغير بعناصرها الثلاثة.
الفرق بين عناصر نفقة الصغير وعناصر نفقة الزوجة
•        وعلى ذلك أيضا إذا ما طلبت الحاضنة النفقة الشاملة للصغير بأنواعها الثلاث قضى لها بالنفقة بنوعيها باعتبار أن الصغير يقيم سكنا صحبة أبيه إلا إذا ادعت الحاضنة أن الصغير لا يقيم صحبه أبيه ولم ينفى الأب ذلك الإدعاء فيقضى في هذه الحالة بالنفقة للصغير بعناصرها الثلاث.
•        أما في حالة طلاق الحاضنة وتركها لمسكن الزوجية والإقامة بالصغير في مسكن مستقل استحق الصغير النفقة بنوعيها (المأكل والملبس) بالإضافة لأجر مسكن حضانته طالما كان في سن حضانة النساء.
•        أما في حالة وقوع الطلاق وتمسكت الحاضنة بالبقاء بمسكن الزوجية صحبة المحضون (الابن) استخداما للرخصة المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر ثالثا وأقامت الدعوى بطلب النفقة للصغير قضى لها بنفقة بنوعيها (المأكل والملبس) دون أجر المسكن باعتبار أن الأب هو القائم على سداد أجرة مسكن الزوجية بصفته كمستأجر له، فإذا أمتنع كان للحاضنة إقامة الدعوى ضده لإلزامه بسداد أجرة مسكن الزوجية الذي أضحى مسكن حضانة ومن مشتملات النفقة المستحقة للابن عليه حيث يتعين القضاء له بالقيمة الثابتة بعقد الإيجار باعتبار توافر إقرار ضمني بقدرته على الوفاء بها مستمدا من تعاقده الشخصي على السكنى بذلك المسكن بالأجرة المتفق عليها فيه.
عدم جواز ازدواج أجر المسكن في نفقة الزوجة والابن
•        فإذا ما طلبت نفقة العدة لها قضى لها قضى لها بها بعنصريها (المأكل والملبس) دون المسكن لثبوت إقامتها صحبة الابن كحاضنة بمسكن الحضانة سواء كان مسكن الزوجية أو المقضي بأجره ضمن مشتملات نفقة الصغير على أبيه.
•        وعلى ذلك فلا يجوز حال قيام الزوجية وإقامة الأبناء صحبة الزوجين بمسكن الزوجية طلب أجرة مسكن ضمن عناصر نفقة الزوجة أو الأبن إلا إذا أدعت الزوجة أو الابن أنه يقيم خارج المسكن لقيام الزوج أو الأب بطردهم منه فيستحق في هذه الحالة أجر المسكن كأحد عناصر نفقة الزوجة وباعتباره من مشتملات نفقة الأبن على أبيه، فإذا كان الأبن في سن حضانة النساء ويقيم بالتبع صحبة أمه وادعت الزوجة إقامتها خارج مسكن الزوجية فلا يجوز القضاء بأجر مسكن ضمن عناصر نفقة الزوجة على الزوج وأخر ضمن مشتملات نفقة الأبن على أبيه، أي لا يجوز الازدواج في أجر المسكن في هذه الحالة وإنما يقتصر القضاء على أجر مسكن واحد ضمن نفقة الزوجة وقصر القضاء بالنفقة للأبن على عنصري المأكل والملبس دون المسكن.
•        والخلاصة أنه لا يجوز ازدواج أجر المسكن في نفقة الزوجة أو المطلقة الحاضنة مع أجر المسكن للأبن حيث لا يقضى إلا بأجر مسكن واحد ضمن مشتملات نفقة الأبن على أبيه أو ضمن عناصر نفقة الزوجة على الزوج، فإذا كانت الزوجية قائمة وادعت الزوجة إقامتها وأبنها المستحق للنفقة خارج مسكن الزوجية وطلبت القضاء بالنفقة لها وللابن المستحق لها والممسكة له في يدها( ) قضى لها بالنفقة بعناصرها الثلاث (مأكل وملبس ومسكن) وقضى للابن بالنفقة بعنصريها (المأكل والملبس) لكونه مع والدته من نفقة سكناها المتحصلة عليها، وفى حالة وقوع الطلاق وطلبت المطلقة للنفقة لها ولأبنها المستحق للنفقة والممسكة له في يدها( ) قضى للمطلقة بالنفقة بمشتملاتها الثلاثة (المأكل والملبس والمسكن) حيث تسكن الحاضنة صحبة الأبن سواء بمسكن الزوجية الذي يتحول إلى مسكن حضانة إذا ما تمسكت المطلقة بالإقامة به ويقوم الأب على سداد أجرته بنفسه أو بمسكن يستأجره للحاضنة من أجر المسكن المقضي به ضمن عناصر نفقة الأبن المحضون.
•        ويتعين الإشارة إلى أن إسكان الصغير أصبح بمقتضى النص المطروح أحد حقوق الأبن على أبيه والتي تجب عليه وجوب تمكين بما يلتزم معه الأب بالتخلي عن مسكن الزوجية - في حالة الطلاق - إعمالاً لحكم المادة 18 مكرر ثالثا في هذا الخصوص إذا توافرت شروط النص الأخير أو وجوب تمليك بدفع أجر المسكن في حالة عدم وجود أموال خاصة للصغير بما أصبحت معه التفرقة التي كان يعتمدها الأحناف من حيث ما إذا كان الصغير يسكن بالتبع لأمه في ملكها من عدمه وقد أصبح لا محل لها في ظل النص المستحدث( ).
•        كما يتعين الإشارة إلى أن المصروفات وبدل الفرش والغطاء لا تعد من النفقة المستحقة للصغير أو ملحقاتها وإن كانت تلتبس بها( ).
بدل الفرش والغطاء
•        ويقصد ببدل الفرش والغطاء ما يلتزم الأب بأن يؤديه لأولاده ثمنا لفرش مرقدهم وما يلتحفون به عند النوم.
•        وهذا الفرش والغطاء لا يدخل في مفهوم نفقة الصغير وعلى ذلك فيتعين للحكم به طلبه صراحة في الدعوى، ويفرض البدل في حدود يسار الأب( ).
مصروفات الولادة والخادم والدواء من مشتملات نفقة الابن
•        ويعد من مشتملات نفقة الصغير بمعناها الواسع للمصروفات المستحقة لولادته كأجر الطبيب والعلاج وكذا أجر الخادم أن كان الأب ممن يخدم أولاده ولو كان قد فرض أيضاً كما يذهب الفقه أجر خادم للزوجة أو الحاضنة( ).
شروط وجوب نفقة الابن على أبيه
•        ويشترط لوجوب نفقة الإبن على أبيه ثلاثة شروط يتعين توافرها وهى :
1- أن يكون الابن فقيراً لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها. وقد قضى بأن وجود مال للصغير في صندوق التوفير لا يمنع من فرض نفقته على أبيه لأن هذا المال لا يملك التصرف فيه سوى الأب( ) والعبرة فيما عند الصغير بقيمته وليس بريعه، كما يشترط في هذا المال إلا يكون محل منازعة في شأن ملكية الصغير إياه وإلا خرج من الحكم بالوصف المطلوب.
2- أن يكون الابن عاجزاً عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهة( ) حيث يعد صغر سن الابن وكذا أنوثة الفتاة ذاتها أو إصابة أيهما بعاهة عجزا حكيما عن الكسب( ) وكذا انخراط الابن في التعليم.
3- أن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب( ) ويحق للأب أن يؤجر ابنه الذكر أو الأنثى والإنفاق عليه من أجرته فيعد الأب قادرا على الكسب بابنه.
ولقد اشترط المشرع - كما تقدم - لاستحقاق الابن النفقة على أبيه أن يكون الابن فقيرا لا مال وأن يكون عاجزا عن الكسب وأن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب أيهما( ).
أثر اختلاف ديانة الأب عن ديانة الإبن في استحقاق الأخير للنفقة
•        وتجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلفا في الدين فتجب نفقة الابن المسلم على أبيه الذمي والعكس( ).
الأصل في الصغير الفقر والاحتياج
•        والأصل أن الابن حاله الفقر وليس بذي مال وعلى الأب إذا إدعى خلاف هذا الأصل أي أن للابن أموال خاصة أن يثبت ما يدعيه ويمكنه إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها شهادة الشهود.
العجز الحكمي للصغير واستحقاق نفقته على أبيه - صور العجز الحكمي (صغر السن – الأنوثة – العاهة – التعليم)
•        كما أن المشرع بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1985، أعتبر صغر السن والأنوثة والعاهة والانخراط في التعليم عجزا حكميا عن الكسب ولذلك فلا يتطلب من الصغير الذي لم يبلغ بعد حد الكسب وهو خمسة عشر عاماً هجرية طبقاً للفقرة الثانية من المادة أن يقيم الدليل عليه فعدم القدرة على الكسب يكون مفترضا في الصغير طالما لم يبلغ الخامسة عشرة هجرية ولا يكلف عليه إثباتا فإذا أدعى الأب قدرة الصغير على الكسب سواء بعد بلوغ الصغير حد الكسب - الخامسة عشرة من عمره أو قبلها - وجب إثبات ذلك باتخاذ أيا من طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود.
حد استحقاق الإبن للنفقة
•        فإذا بلغ الصغير الخامسة عشرة هجرية من عمره كان عليه أن يثبت توافر الشرط الثاني من شروط استحقاقه للنفقة على أبيه أى يتعين عليه أن يقيم الدليل على عدم قدرته على التكسب لأي سبب من الأسباب كإصابته بمرض أو عجز وذلك لأنه ببلوغ الصغير حد التكسب اعتبر أنه يتكسب وأصبحت له أموالا خاصة من كسبه هذا فتكون نفقته في أمواله تلك إلا إذا أقام الصغير الدليل على عدم قدرته على التكسب ومن ثم عدم وجود أموال لديه حتى تستمر أو تستحق نفقته على أبيه.
•        كما اعتبر المشرع أيضاً في القانون رقم 100 لسنة 1985، أن من قبيل العجز الحكمي عن التكسب انخراط الابن في التعليم - شريطة أن يكون مجدا فيه( ) - وعلى ذلك فإن انخراط الابن في التعليم يجعله مستحقا للنفقة على أبيه ولو تجاوز الخامسة عشرة من عمره ولا يكلف الابن سوى إقامة الدليل على انخراطه في التعليم الملائم لأمثاله ولاستعداده فإذا فعل اعتبر عاجزا عن الكسب حتى لو ادعى الأب أن الأبن يتكسب بالفعل من عمل يقوم به بجانب انخراطه في التعليم فإن ذلك لا ينفى الشرط وإنما يمكن أن يعد دليلاً على توافر أموال للأبن فتنتقل نفقته إلى أمواله هذه وترتفع عن الأب.
شروط التزام الأب بنفقات تعليم الابن
•        ويشترط لالتزام الأب بنفقات التعليم عدة شروط أولها أن يكون في قدرة الأب الإنفاق على التعليم وهو ما يجب معه النظر إلى كل مرحلة تعليمه على حدة فقد يسمح يسار الأب بالإنفاق على التعليم في مرحلة دون أخرى أعلى منها، كما قد يتيسر للأب الإنفاق على التعليم خلال فترة زمنية ثم يعسر الأب فيرتفع عنه الالتزام كما يشترط ثانياً أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ينصرف إلى دور العلم التابعة للدولة أو التي تخضع لأشراطها( ) كما يشترط ثالثا ألا يكون التعليم الذي ترعاه الدولة مما ينافى الدين وعلى ذلك فلا يلتزم الأب نفقات تعليم الأب في قسم الرقص التابع لمعاهد ومدارس الفنون كما يشترط رابعاً أن يكون الولد رشيداً في تعليمه إن ذلك لا يتكرر رسوبه أو يثبت عدم انتظامه في تحصيل العلم بما يدل على أن ذلك النوع من التعليم الذي يتلقاه لا يتلاءم مع مقدرات الصغير أو لاستعداده الذهني.
نفقة الأنثى على أبيها وضوابطها
•        كما اعتبر المشرع أيضاً من قبيل العجز الحكمي عن التكسب الأنوثة في حد ذاتها فتعتبر الابنة بكراً كانت أو ثيبا عاجزة عن التكسب حكماً لمجرد أنوثتها وبصرف النظر عن سنها ولا تكلف إثباتا لذلك، وتظل الأنثى عاجزة عن التكسب حكما حتى تتزوج فتنتقل نفقتها إلى زوجها أو إلى أن تتكسب رزقها بالفعل فحينئذ يرتفع عن الأب التزامه بالنفقة عليها، إلا أنه يشترط لذلك أن يقيم الأب الدليل على قيام ابنته بالتكسب فعلاً فلا يكفى إثباته مجرد على التكسب.
فإذا كانت تتكسب مالا لا يكفى لنفقتها كان لها مطالبة الأب بتكملة نفقتها إلى ما يكفيها( ).
•        ولا يشترط أن يقوم الولد بتكسب عيشه بالفعل حتى يرتفع عن الأب الالتزام بالإنفاق عليه بل يكفى أن يثبت الأب أن لدى الابن مجرد القدرة على التكسب حتى ولو لم يكن يتكسب بالفعل( )، إلا أن المشرع غاير في الحكم بين الذكر والأنثى في هذا الخصوص فبينما يكتفي في الذكر أن يتوافر لديه مجرد القدرة على الكسب حتى يرتفع عن الأب الالتزام بالإنفاق عليه يشترط أن تكون الأنثى قائمة بالفعل على تكسب ما يكفى لنفقتها أي أنه إذا كانت الأنثى لديها القدرة على التكسب إلا أنها لم تحترف عملا للتكسب منه فيستمر التزام الأب بالإنفاق طالما لم تتزوج إلى أن تبدأ في التكسب بالفعل وذلك مراعاة من المشرع لعدم دفع الأنثى إلى قبول عمل تتكسب عن طريقه بصرف النظر عن طبيعته أو ملاءمته لأنوثتها.
•        وتستمر نفقة الأولاد على الأب إلى أن تتزوج البنت أو تتكسب ما يكفى نفقتها على النحو المتقدم وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر هجرية من عمره قادرا على الكسب المناسب وعلى ذلك فإن التزام الأب بالإنفاق على الولد يرتفع ببلوغ الصغير الخامسة عشر هجرية من عمره  شريطة أن يكون قادرا على الكسب المناسب فإذا أراد الصغير البالغ من العمر الخامسة عشر هجرية من عمره فرض نفقه له على أبيه تعين عليه إثبات أنه وأن بلغ تلك السن إلا أنه عاجز عن الكسب كلية فيستحق النفقة كاملة أو يتكسب إلا أن كسبه غير مناسبا، وعلى ذلك فإن الأصل في هذا النص أن الصغير متى بلغ الخامسة عشرة هجرية اعتبر قادرا على الكسب المناسب وأن على من يدعى خلاف هذا الأصل أن يقيم الدليل على ما يدعيه.
•        وقد اعتبر النص أيضاً من قبيل العجز الحكمي عن الكسب بجانب صغر السن والأنوثة والانخراط في التعليم إصابة الابن بعاهة عقلية أو آفة بدنية وكذا عدم تيسر الكسب للأبن لانتشار البطالة مثلاً.
مدى التزام الأب المعسر بنفقة ابنه الصغير
•        ويجوز للأب أن يدفع دعوى ابنه ضده بالنفقة بالاتفاق تموينا على الولد، ويكون له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشرعية فإذا ثبت دفاعه سقط عنه الالتزام بأداء النفقة نقداً( ).
•        وإذا كان الأب فقيرا أي معسراً فيفرق بين فرضين:
الأول - أن يكون الأب معسراً إلا أنه قادراً على الكسب مالا فلا تسقط عنه النفقة ويجبر على الإنفاق ويؤمر من تجب نفقة الولد عليه من الأقارب وهى أمه أن كان لها أموال أو الجد لأب إذا لم يكن لها أموال بالإنفاق نيابة عن الأب فإن لم يكن استحقت نفقته على من يكون له مال من أقربائه الأقرب فالأقرب ثم يرجع بما انفق على الأب.
الثاني - أن يكون الأب معسراً وغير قادر أو عاجز عن الكسب أبداً فيلحق بالمبيت وتسقط عنه النفقة وتجب نفقة الابن في هذه الحالة على من تجب عليه نفقته في حالة عدم الأب وهى الأم فالجد لأب إذا كانت الأم معسرة ثم من له مال من أقاربه المحارم الأقرب فالأقرب.
نفقة الأبن الصغير على الأب الغائب
•        وإذا غاب الأب وكان له مال قضى بالإنفاق من ماله بعد التأكد من نسب الابن حتى لو كان المال دين على الغير، أما إذا لم يكن له مال تؤمر الأم بالاستدانة على الأب.
نفقة زوجة الأبن الصغير
•        ولا تجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير الفقير إلا إذا ضمنها الأب في عقد الزواج وإنما يؤمر بالأنفاق عليها ويكون له دينا يرجع به على ابنه إذا أيسر.
نفقة الأبن الصغير في حالة سجن الأب
•        والمحكوم عليه بالسجن المؤيد يعتبر عاجزا عن الكسب بما لا يرجى زواله فتجب نفقة أولاده على من يليه( ).
تقدير نفقة الأبن على أبيه
•        وتقدر نفقة الأبن - وما في حكمها من مصاريف ولادة أو علاج أو تعليم - على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن للأبن بصرف النظر عن قيام علاقة الزوجية بين أم الصغير وأبيه وهو ما جعله المشرع واقعا مفروضا في حالة طلاق الأب للأم وذلك بإجبار الأب على ترك مسكنه لأولاده ليقيمون فيه صحبه حاضنتهم وذلك بمقتضى المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 100 لسنة 1985.
•        فإذا صدر الحكم بالنفقة وامتنع الأب عن تنفيذه جاز للمحكوم لصالحه بالنفقة تحريك الدعوى الجنائية ضد المحكوم ضده أعمالاً لحكم المادتين 292 و293 من قانون العقوبات على نحو ما سيلي تناوله لاحقاً( ).
•        ولا تسقط نفقة الصغير على أبيه بدين له على الأم ولو كان هذا الدين بدل خلعها من الأب، وعلى هذا فإذا ما طلب الأب المقاصة بين دين نفقة الولد ودين له على الأم لا تسمع منه الدعوى شرعاً.
•        كما لا تسقط نفقة الصغير المقضي بها بمضي المدة شأنها في ذلك شأن نفقة الزوجية سواء كان القضاء بها أصالة أم تقريراً لاتفاق تم عليها( ).
•        كما لا يشترط أن تتصل مدة المطالبة بتاريخ رفع الدعوى بأن تمثل نهاية المدة تاريخ رفع الدعوى للمطالبة بالنفقة على ما هو مطبق بالنسبة لفقه الزوجية لنفقة الزوجية وفقاً لحكم الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل، وعلى ذلك تجوز المطالبة بنفقة الصغير عن أي مدة امتناع سابقة ومنفصلة عن تاريخ رفع الدعوى طالما أقام المدعى الدليل على عدم السداد عنها.
المطالبة بنفقة الابن تعتمد اليد الممسكة له
•        وتعتمد المطالبة بنفقة الصغير استمرار اليد عليه شرعاً - وليس عرضا( ) - وبصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة، فطالما لم يبلغ الصغير سن المخاصمة القضائية (الخامسة عشر عاما) كان لصاحب اليد عليه المطالبة بنفقته - طالما لم يكن الملتزم بها يتولى الأنفاق عليه بنفسه، حتى ولو لم يكن صاحب تلك اليد له صفة الحاضنة طالما ثبتت اليد شرعاً( ) بسند صحيح (فلا يعد خطف الابن سنداً شرعياً صحيحاً للمطالبة) أو كان حاضنا والصغير بيده ولم ينقد الحكم الصادر بضمه إلى أبيه مثلاً( ).
•        فلا يحول الحكم بسقوط حق الحاضنة في الحضانة أو تجاوز الصغير أقصى سن حضانة النساء أو الحكم بضمه إلى حاضن من الرجال (الأب أو غيره) دون صاحب اليد عليه في المطالبة بنفقته طالما كانت له تلك اليد على الصغير (لعدم تنفيذ حكم الضم مثلاً) إعمالاً لقاعدة أن المطالبة بنفقته الصغير تعتمد اليد الممسكة له، إذ لا يعد الصغير قد استوفى حقه في النفقة عليه إلا بثبوت قيام الملتزم بها بالأنفاق بنفسه أو تسليم الصغير (إذا تجاوز الخامسة عشرة من عمره) أو صاحب اليد عليه ما ينفق منه عليه( ) ومثال ذلك الحكم بتسليم الصغير لأمين عليه لعدم وجود من تصلح للحضانة فلا يحول ذلك دون صاحب اليد على الصغير ومطالبة الملتزم بالأنفاق عليه بنفقته( ).
•        وقد حكم بأن الحاضنة الصغير حق المطالبة بنفقته ما دام في يدها ولو كانت متزوجة بأجنبي عنه وكان النزاع على بقاء يدها عليه قائما( ).
•        كما قضى بأن الحكم بضم الصغير إلى أبيه لا يحول دون الحاضنة والمطالبة بنفقته مادام في يدها( ) كما قضى بأن بقاء الصغير المحكوم بضمه إلى أبيه في يد أمه لا يسقط نفقته على أبيه وحق ذات اليد على الصغير في المطالبة بها لأن النفقة لا تجب جزاء الإمساك والاحتباس بالضم ونحوه وإنما تجب لإحياء النفس وهذا الأحياء يظل واجبا ولو بعد الحكم بضم الصغير لأبيه لأي سبب بما يتعين معه رفض طلب سقوط نفقة الصغير أو كف اليد عنها( ).
•        وعلى ذلك فإن تهرب البنت من تنفيذ حكم ضمها إلى أبيها غير مانع من استمرار أو نفقتها عليه( ).
المنازعة في شخص صاحب اليد على الأبن

description"نفقة الأبناء" Emptyرد: "نفقة الأبناء"

more_horiz
•        وتثبت اليد على الصغير عند التنازع في ذلك بأن تأمر المحكمة من يدعى اليد عليه بإحضاره بالجلسة وتثبت مشاهدتها للصغير بيد المدعى فإن هى شاهدته بيد المدعى اعتبر أن الظاهر يشهد له فلا يكلف بإثبات الإنفاق أو استمرار اليد فإذا نازع المدعى عليه في إمساك المدعى للصغير أو أن يده عليه عارضه انتقل إليه عبء إثبات خلاف الظاهر - أو الثابت فرضاً حيث يتعين عليه إثبات أن اليد عارضة وهو ما يجرى به العمل بالمحاكم، إلا أن عدم إحضار الصغير لمشاهدته لا ينفى شرعية اليد عليه حيث يجوز إثبات اليد بطرق الإثبات الأخرى( ).
ذا الصفة في المطالبة بنفقة الأبن الصغير
•        أما إذا كان الصغير قد بلغ سن المخاصمة القضائية (الخامسة عشرة) فلا يجوز لصاحب اليد عليه المطالبة بنفقته إذ يقتصر الحق في ذلك على الصغير ذاته( ). فإذا أقيمت الدعوى من ذي اليد في هذه الحالة قضى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة.
نفقة الابن على أبيه قابلة للتغيير والتبديل
•        ونفقة الأولاد على الأب قابلة للزيادة والنقصان تبعا لتغيير يسار الأب ومتطلبات الصغير بحث يجوز كلى زاد يسار الأب طلب زيادة نفقه الصغير باعتبار أن يسار الأب هو حجر الزاوية في هذا الخصوص فضلا عن حالته الأب المالية والاجتماعية باعتباره الملتزم بالنفقة وتغير القوة الشرائية للنقود والأسعار وعلى ذلك يكون للولد أن يطلب بدعوى جديدة زيادة المفروض له كنفقة لتغير الأسعار كما يكون للأب أن يقيم الدعوى أيضاً لتخفيض المفروض عليه كنفقة إذا تدهورت أحواله وقل كسبه( ). وقد أجاز نص المادة 59 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن تصدر محكمة الاستئناف التي تنتظر الطعن على حكم النفقة أو زيادته أو إنقاصها حكماً مؤقتا واجب النفاذ بتعديل النفقة المقضي بها زيادة أو نقصاناً إلى حين الفصل في الاستئناف بحكم نهائي.
 
تاريخ الحكم بزيادة أو إنقاص نفقة الصغار
•        ويحكم بالزيادة أو النقصان - في رأينا - من تاريخ ثبوت اليسار أو الإعسار حيث لا تبدأ الزيادة من يوم الحكم على ما كان يجري به الرأي الراجح في المذهب الحنفي باعتبار أن الحكم في هذه الحالة من الأحكام الكاشفة وليس من الأحكام المنشئة( ) كما لا يقضي بها من تاريخ التداعي وخاصة بعد أن ساوى المشرع في القانون الجديد بين نفقة الزوجة والأولاد فيما يتعلق بتاريخ الاستحقاق، واعتباره تاريخ الامتناع عن الأداء وذلك إلا إذا طلبت المدعية الزيادة من تاريخ رفع الدعوى أو من تاريخ الحكم فيقضى لها وفق طلبها، فإن تخلف المدعي عن إثبات الامتناع عن الأداء من تاريخ زيادة اليسار كان القضاء بالزيادة من تاريخ إقامة الدعوى.
•        ووجه رأينا في احتساب الزيادة المطلوبة للنفقة أو إنقاصها من تاريخ ثبوت اليسار أو الإعسار أن طلب الحكم بزيادة النفقة أو إنقاصها يمثل دعوى جديدة بالطلب المذكور لعدم جواز تعديل أو المساس بالحكم القائم الصادر بأصل النفقة احتراماً لمبدأ حجية الأحكام وباعتباره عنواناً لحقيقة الحالة المالية للصادر ضده الحكم بالفرض الأصلي بالنفقة، وفي هذه الدعوى الجديدة وهي دعوى بنفقة جديدة تطلب فيها المدعية فرض نفقة جديدة لها تناسبها والحالة المالية ودرجة يسار المدعى عليه في المدة التالية للحكم الأول الصادر بالفرض الأصلي، وعلى المدعية إذا كانت المطالبة بنفقة زوجية إقامة الدليل على مقدار يسار الزوج في تاريخ إقامة الدعوى إذا كانت تطلب الزيادة من ذلك التاريخ أو خلال المدة السابقة على إقامة الدعوى شريطة إلا تزيد على سنة سابقة على رفع الدعوى إعمالاً لمقتضى الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فإن هي فعلت قضت لها المحكمة بنفقة جديدة يحدد مقدارها وفق ما تثبته المدعية من درجة يسار للمدعى عليه في الدعوى، ويضحى الحكم الجديد الصادر بالنفقة الجديدة هو السند التنفيذي الجديد والذي يحل محل الحكم الصادر بالفرض الأصلي وهو ما يستوجب النص في الحكم على إسقاط المفروض بالحكم الأول أو تعديله والتي يصطلح على تسميتها في العمل بدعوى تعديل المفروض، أما إذا كانت دعوى الزيادة أو النقصان مما يتعلق بنفقة الصغير وكان نص المادة 18 مكرر ثانياً قد خلا من تحديد قيد زمني للمطالبة بها وحيث لم يعد يقتصر القضاء بها على تاريخ الحكم وفق ما كان يجري به القول الراجح من المذهب الحنفي فقد أضحى طلب الحكم بزيادتها أو إنقاصها إنما يتعين القضاء به من تاريخ ثبوت اليسار أو الإعسار شأنها في ذلك شأن الطلب بزيادة نفقة الزوجية أو إنقاصها وعلى أن ينص في الحكم الجديد( ) بإسقاط المفروض بالحكم الأول الصادر بأصل الفرض أو تعديله، مع ملاحظة وجوب النص في المنطوق على تاريخ بدء الفرض الجديد( ).
•        وإذا كان الحكم الصادر بالفرض الجديد يكون تالياً دائماً للحكم السابق الصادر بالفرض الأول فسوف يضحي هو الواجب التنفيذ عند تقديمه من الصادر لصالحه التنفيذ باعتبار أنه يتضمن النص في منطوق على تاريخ بدء سريانه وفي أسبابه على تغير المفروض بالحكم السابق الصادر بالفرض الأول.
•        أما إذا لم تطلب الزيادة أو النقصان من تاريخ ثبوت اليسار أو الإعسار فيكون الحكم بأيهما من تاريخ صدوره أو من تاريخ رفع الدعوى باعتباره قرينة على الامتناع عن الإنفاق.
شروط القضاء بزيادة أو إنقاص نفقة الأبناء
•        ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض به كنفقة صغار (وهو ما يسري أيضاً في شأن نفقة الزوجة) خمسة شروط :
1-      أن يكون اليسار أو الإعسار قد استجد بعد تاريخ صدور الحكم في الدعوى بالفرض الأصلي وصيرورته نهائياً إذ لو طرأ اليسار أو الإعسار قبل صيرورة الحكم نهائياً لكان في مكنة المدعى عليه دفع الدعوى بذلك.
2-      إلا يكون الإعسار سببه استقطاع جزء من دخل المدعي بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلي ضده.
3-      أن تكون قد انقضت مدة معقولة - نرى ألا تقل عن سنة - بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الأصلي وتاريخ المطالبة بالزيادة ذادت خلالها الأسعار وهذه تخضع لتقدير الموضوع باعتبارها مسألة واقع.
4-      إلا يكون الإعسار مقصوداً أو معتمد أو بفعل المدعى عليه بأن يلجأ إلى التخلص من أمواله أو مصادر رزقه نكاية بالمدعي.
5-      إلا يكون اليسار الذي طرأ بعد الحكم بالفرض الأصلي مؤقتا دالا بطبيعته على زواله بعد مدة وجيزة كحصول الملتزم بالنفقة على جائزة مالية أو مكافأة تقدير غير مستمرة( ).
جواز طلب الزيادة أو الإنقاص أمام محكمة الاستئناف
•        ويجوز طلب زيادة أو إنقاص المفروض كنفقة للصغير (ويسري ذات الحكم نفقة الزوجية) أمام محكمة الاستئناف حيث أعطى المشرع هذه المحكمة الأخيرة الحق في إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بذلك وحتى صدور حكم نهائي في الاستئناف( ).
الملتزم بأداء نفقة الصغير في حالة عدم كفاية كسب الأب أو عدم تيسره
•        وعند نظر دعوى النفقة إذا وجد القاضي أن كسب الأب لا يكفي عياله أو لم يتيسر له الكسب فالنفقة واجبة عليه أصالة ويأمر القاضي الأم بأدائها عنه فإذا كانت معسرة أمر الجد أو من تجب عليه النفقة بعده أن يؤديها وما يؤديه إليهم يكون دينا على الأب يرجع به عليه إذا أيسر.
الصلح على نفقة الصغير
•        ويجوز الصلح على نفقة الصغير بين الطالب والملتزم إلا أن هذا الصلح غايته بلوغ الصغير سن زوال الولاية من نفسه والذي يحق له في هذه الحالة المطالبة بنفقته كما يجوز لكل من الطرفين طلب زيادة ما تم الصلح عليه أو إنقاصه( ) ويقضي بالزيادة أو النقصان من تاريخ رفع الدعوى على ما يجري عليه العمل بالمحاكم.
•        فإذا ما تم تصالح الطرفان على نفقة للصغير وأفرغا ما اتفقا عليه في ورقة عرفية ثم امتنع الملتزم عن أداء ما تم الاتفاق عليه فإن للمستحق للنفقة أن يقيم ضده الدعوى بطلب إلزامه بأداء ما قرره على نفسه اتفاقاً، كما أن له أن يضيف طلب زيادة ما تم الاتفاق عليه إذا كان يسار المدعى عليه قد طرأت عليه زيادة خلال الفترة من تاريخ الاتفاق وحتى تاريخ رفع الدعوى وتقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية ما فرضه على نفسه بالاتفاق المشار إليه من تاريخ الاتفاق وزيادته - أن كان - اعتبار من تاريخ رفع الدعوى - باعتبار أن التداعي قرينة على الامتناع - ليصير المفروض أصلاً وزيادة ما تقدره المحكمة إلا إذا أقام المدعى عليه الدليل على السداد منذ تاريخ الاتفاق فيقضي بالأداء على ضوء ما يتضح والزيادة من تاريخ التداعي.
حبس الأب في نفقة الإبن
•        وبعد أن يصير الحكم المذكور نهائياً بفوات مواعيد الطعن عليه أو استنفاذها يكون للمدعية رفع دعوى بحبس المحكوم ضده إذا لم يسدد ما قضى به حكم الإلزام.
النفقة في حالة وفاة الإبن أو الأب
•        وإذا مات الابن لا يسقط المستحق من النفقة على الأب بهذه الوفاة باعتبار أن نفقة الصغير إنما هي دين لمن قامت بالإنفاق عليه لها أن تحصل عليه من الأب.
•        أما إذا مات الأب أو كان فقيرا عاجزا عن الكسب أبداً ويلحق بالميت - كانت نفقة الولد على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى فإذا كانوا أكثر من واحد فيفرق بين ثلاث حالات:
الأولى: إذا كانوا جميعا غير وارثين كانت النفقة بقدر ميراثهم.
الثانية: إذا كانوا جميعا غير وارثين أي من ذوي الأرحام فإذا اتحدت درجتهم كانت النفقة عليهم جميعا كل بقدر يساره أما إذا اختلف درجتهم استحقت النفقة على الأقارب منهم للصغير.
الثالثة : إذا كان بعضهم وارثا والبعض غير وارث، فإذا اتحدت درجتهم كانت النفقة على الوارث منهم، أما إذا اختلفت درجتهم لزمت النفقة الأقرب وارثا كان وغير وارث( ).
الملتزم بنفقة الأبن الصغير في حالة وفاة الأب أو حبسه
•        وإذا مات الأب قبل أم الصغير فإن النفقة المستحقة للصغير عن مدة انقضت يكون للصغير أو للأم أن يرجع بها في تركته شأن نفقة الزوجية.
الملتزم بنفقة الأبن الصغير في حالة حبس الأب أو عجزه عن الكسب
•        ويفرق الفقه الحنفي واجب التطبيق - في حالة سجن الأب - بين فرضين الأول إذا كان السجن مؤقتا حيث يعتبر الأب غير متيسر الكسب مع القدرة عليه وفي هذه الحالة تجب نفقة أولاده عليه ويؤمر من يليه (الجد لأب) بأدائها على أن تكون دينا في ذمته والفرض الثاني أن يكون السجن مؤبدا وفي هذه الحالة يعتبر الأب عاجزا عن الكسب وتستحق نفقة الأولاد على من تجب عليه نفقتهم لو لم يكن الأب موجودا، إلا أن الفرضين يجمعهما عنصر مشترك هو وجوب أن يكون الأب المسجون فقيرا ذلك أنه لو كان غنيا وجبت عليه النفقة في أمواله.
المصروفات المدرسية (مفهومها وتقديرها وأحوال التزام الأب بها)
•        ولما كانت المصروفات المدرسية تعتبر من نفقة الصغير على أبيه أو - كما عبرت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للنص أنها تعد - بمنزلة الطعام والكساء( ) فإن إلحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه ومداه مما يدخل في سلطة ولي النفس وهو الأب بحسب الأصل لا يشاركه فيه أحد سواه ويستقل بها طالما تحقق مصلحة الصغير( )، ومن ثم فإن إلحاق الإبن بالتعليم يعد من واجبات الأب نحو أولاده طالما كان استعداد الصغير يسمح بذلك وتوافرت في التعليم الشروط المنصوص عليها بالمادة، ونفقات ذلك التعليم تعد - كما سلف القول - من جملة نفقة الابن على أبيه في حالة توافر شروط استحقاقها، وعلى ذلك فإن الأصل الشرعي وفقا للقول الراجح بالمذهب الحنفي واجب التطبيق عملا بالمادة 3 من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه لاحق للحاضنة في إلحاق الصغير بمعاهد العلم أو اختيار نوع تعليمه إلا إذا أذن لها ولي النفس بذلك صراحة أو ضمنا وكانت مصلحة الصغير تقتضيه استثناء على الأصل، إلا أن التعديل المستحدث لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والواجب التطبيق اعتبارا من 16/6/2008 أعطى الولاية التعليمية على الصغير (إلحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه) للحاضنة بدلا من ولي النفس، كما أجاز لكل من الطرفين - عند الخلاف على ما تتحقق به المصلحة الفضلى بشأن تعليم الصغير - رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية وبطريق الطلب على عريضة ليصدر أمرا على عريضة للفصل في النزاع بمراعاة يسار الأمر (ولي النفس) باعتبار أن مصروفات تعليم الصغير من جملة نفقته على أبيه بتحقق شروط الاستحقاق ولما كانت مصلحة الصغير دائما هي المعتبرة - كما تقدم القول - وإذ لم يصبح التعليم في مراحله الأولى موحدا حيث يتنوع من حيث نفقاته ما بين مدارس حكومية ومدارس خاصة ومدارس خاصة ومدارس تقوم على تدريس اللغات، وكانت نفقات التعليم أيا كانت من جملة نفقة الصغير وجب القول أن للحاضنة الحق باعتبارها صاحبة اليد على الصغير أن تلحقه بالتعليم وان تطالب بما يستلزمه من نفقات( ) طالما اقتضت ذلك مصلحة الصغير وحتى لا يضيع، إلا أن هذه القاعدة مقيدة بعدة اعتبارات أهمها أنه إذا ما رغبت الأم في أن تلحق الصغير الذي بيدها بغير المدارس الرسمية التابعة للدولة فإنها إذا لم يكن ذلك بإذن الولي وموافقته ورضاه صراحة أو ضمنا فلا يجوز إلزام الأب إلا بسداد المصروفات المستحقة للمدارس ودور العلم الرسمية التابعة للدولة وذلك إلا إذا ادعت الزوجة وأقامت الدليل على أن إمكانيات الأب تسمح بإلحاق الصغير بغير المدارس الحكومية وإن مصلحته تقتضي ذلك وهي مسألة واقع تخضع لتقدير قاضي الموضوع( ).
•        ونحن نرى أنه في حال قيام الأم بإلحاق الابن بمدرسة لا يرغب الأب في إلحاق ولده بها فإن الأب لا يلتزم بأداء تلك المصروفات إلا إذا كان مقدارها يتناسب ودرجة يساره وحالته المالية باعتبار أن مصروفات التعليم تعد ضمن نفقة الإبن على أبيه وهذا هو المفتي به في المذهب الحنفي وحيث يكون للأب رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بطلب على عريضة للمنازعة فيما قامت به الحاضنة في هذا الخصوص إعمالاً لمقتضى النص المستحدث بالمادة 54/2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وفق التعديل الذي أدخل عليه بالقانون رقم 136 لسنة 2008( ).
•        أما إذا كان الابن منخرطاً في التعليم أقامت الحاضنة الدليل على أن الأب هو الذي سبق أن أختاره وألحقه به فلا يجوز للأب التنصل من سداد مصروفات ذلك التعليم إلا إذا أثبت أن حالته المالية قد تدهورت إلى درجة لا يستطيع معها الاستمرار في سداد تلك المصروفات وعلى نحو يجيز شرعاً تخفيض المفروض عليه لنفقته الصغير بوجه عام.
مفهوم مصروفات التعليم
•        وينصرف مفهوم مصروفات التعليم إلى مالا يمكن تحصيل العلم بدونه، فكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب التزام بأدائه مثال ذلك الدروس الخصوصية أو الكتب والمراجع (الخارجية) حيث يمكن تحصيل العلم بدونها فلا يلتزم الأب بأداء مستحقاتها، وعلى ذلك فإذا كان لا يتسنى الطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعته إلا باستخدام مواصلات خاصة التزم الأب بسداد أجرتها في حدود يساره ومقدرته المالية كما إذا كان الولد يدرس بجامعة إقليمية حال كون محل إقامته بالقاهرة مما يضطره إلى استخدام وسيلة القطار أو الحافلات بين الأقاليم للوصول إليها، إلا أن ذلك لا يشمل إلزام الأب بسداد ما اصطلح على تسميته بأتوبيس المدرسة كلما كان يتيسر الوصول إلى المدرسة أو المعهد بوسائل اقل تكلفة كالمواصلات العامة أو بالسير على الأقدام.
•        وتستحق مصروفات التعليم كلما قام الصغير أو صاحب الولاية التعليمية عليه بسدادها من ماله الخاص. وتقتصر تلك المصرفات على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير فلا يدخل فيها ثمن الملابس المدرسية لكون الأخيرة تدخل ضمن نفقة ملبس الصغير كما لا يدخل أجرة السيارة المدرسية إلا إذا لم يكن يتيسر على الصغير الوصول إلى مدرسته إلا بها كان يسار الأب مما يسمح بسدادها.
•        ويتعين الملاحظة في هذا المقام - بوجه عام - أن والد الصغير لا يلتزم بمصروفات تعليمه إلا إذا توافرت في التعليم الذي يتلقاه الصغير الشروط المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة محل التعليق إلا أن تلك الشروط تعد متوافرة بحسب الأصل وعلى من يدعي تخلف شرط منها إثبات مدعاة( ).
الأجور (أجر الحاضنة وأجر الرضاع وأجر المسكن)
•        وعن الأجور المستحقة لحاضنة الصغير يمكن القول أن تعريف الأجر لا يختلف في هذا المقام عن مفهوم الأجر في نطاق قوانين العمل بل يمكن القول أن تلك القوانين استمدت تعريف الأجر من المفاهيم الشرعية، وعلى ذلك يمكن تعريف الأجور في هذا النطاق بأنها العوض النقدي الذي يحصل عليه القائم بالعمل في مقابل عمله أي هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة لقاء قيامها بعمل هو خدمة المحضون أو للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع المحضون وهكذا( ).
•        وتدخل الأجور ضمن نفقة الصغير بمعناها السالف بحسبان أن الملتزم بها والد الصغير وهي (أجور الحضانة والرضاع). والأصل أن الأجور تستحق في مال الصغير أن كان له مال وإلا استحقت على أبيه والأصل أيضاً إلا تعد الأجور من عناصر نفقة الصغير على أبيه بهذا المعنى الدقيق إلا أنها تشتبه بها وتختلط معها فهي لها شبه بالأجرة وشبه بالنفقة فالأجور تعد من نفقة الصغير بحسبان أنها تستحق في أمواله بحسب الأصل وهي لا تعد من النفقة بحسبان أنها تستحق للقائمة بالعمل شخصيا نظير ما تقوم به من عمل.
وعلى ذلك فإذا كان للصغير أموالا خاصة استحقت الأجور في أمواله فإذا انتقل الفرض إلى أبيه التزم الأب بها وكذا من ينتقل إليه هذا الالتزام في حالة عدم وجود الأب لوفاته أو لإعساره.
أحكام استحقاق أجري الحضانة والرضاع
•        وتتفق أحكام أجرتي الحضانة والرضاع في الغالب منها عدا بعض الأحوال التي نشير إليها في موضعها. 
سند وجوب الأجور على الأب
•        وسند وجوب الأجور على الأب قوله تعالى في الآية 233 من سورة البقرة ) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا (   وقوله تعالى: ) فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (( ).
أحكام استحقاق الأجور
•        ويفرق في استحقاق الأجور بين ما إذا كانت المستحقة لها غير أم الصغير أو كانت هي أمه فإذا كانت غير أم للصغير استحقت الأجور ولو كانت تستحق النفقة على والد الصغير - كنفقة الأقارب مثلاً - لاختلاف سبب الاستحقاق وطبيعة المستحق، كما تستحق من تاريخ الاتفاق عليها أو قضاء القاضي بها، ومن ثم فيجوز المطالبة بها عن مدة سابقة طالما لم يثبت وجود اتفاق، أما إذا كانت المستحقة هي أم الصغير ارتبط مدى استحقاقها للأجور باستحقاقها للنفقة على الولد الصغير من عدمه وذلك بصرف النظر عن استمرار الزوجية أو انقضائها وسواء كان سبب الانقضاء طلاق رجعي أم بائن، والقاعدة العامة في هذا الخصوص هي أنه لا يجوز للأم أن تجمع بين النفقة والأجور فطالما كانت الأم تستحق النفقة على والد الصغير مجرد استحقاق دون اشتراط القبض سقط حقها في استحقاق الأجور وذلك سواء كانت النفقة المستحقة لها نفقة زوجية أو نفقة عدة فإذا لم تكون تستحق النفقة لأي سبب من أسباب عدم الاستحقاق (الاستيفاء أو الإبراء أو الخلع)( ) استحقت الأجور المقررة، وعلى ذلك لا تستحق أم الصغير المطلقة رجعيا أجر الحضانة والرضاع حين تستحقه الأم المطلقة بائناً بعد انقضاء مدة العدة إن كانت( ).
•        ولا ينصرف مفهوم النفقة في هذا المجال إلى ما قد تكون الأم قد استحقته أو تستوفيه من متعة قضي لها بها على المطلق لاختلاف مفهوم المتعة عن مفهم النفقة كما سلف القول.
مدى استحقاق الأجور في الزواج العرفي
•        وإذا كانت الزوجية عرفية وحيث الزوجة ممنوعة بحكم القانون من الحصول على النفقة عن طريق التداعي لكون دعواها غير مسموعة قانوناً أعمال لمقتضى مفهوم المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فنحن نرى أنه لا يجوز للمطلقة من هذه الزوجية - من ثم - المطالبة بثمة أجور سواء كانت أجر حضانة أو رضاع أو غيرها.
الإبراء من الأجور:
•        وللحاضنة إبراء والد الصغير من الأجور المستحقة (الرضاع والحضانة) عليه نظير الطلاق حتى ولو كانت حاملا لم ينفصل الحمل عنها وقت التنازل، إلا أن التنازل في غير مقابل الطلاق وقبل نشوء حق المستحقة في الأجور لا يلزم لعدم جواز التنازل عن حق لم يتقرر بعد ولكون الأجور ليست من حقوق الزوجية الشرعية( ).
قواعد تقدير الأجور
•        والقاعدة في تقدير أجر الحضانة والرضاع أن أجر الحضانة يقدر طبقاً لحالة الملتزم به المالية يسراً وعسراً أما أجر الرضاع فيقدر طبقاً لأجر المثل وهو الأجر الذي تقبل امرأة أخرى أن ترضع به( ).
•        ويتحدد مقدار الأجور المستحقة طبقاً لحالة الملتزم بها يسراً أو عسراً في تاريخ نشأة الالتزام أي طبقاً ليساره في تاريخ بدء استحقاق الأجر أي في تاريخ الطلاق باعتباره الواقعة القانونية المنشئة للحق في الأجر وبصرف النظر عما تكون قد آلت إليه حالته المالية من يسار أو إعسار في تاريخ المطالبة، أو خلال فترة الحضانة على امتدادها( ).
أجر الحضانة (تعريفه وصاحب الحق فيه والملتزم به وتقديره وتاريخ استحقاقه وغايته)
•        وأجر الحضانة هو المقابل الذي تستحقه الحاضنة للمحضون نظير قيامها بحضانته وخدمته ورعايته خلال مدة حضانتها له.
•        وينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ الاتفاق أو القضاء إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير أو من تاريخ عدم استحقاقها للنفقة إذا كانت هي أم الصغير -  كما تقدم القول - فإذا كانت هي أم الصغير تستحق أجر الحضانة اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء نفقة العدة ويظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائماً طالما كان الصغير بيدها وظلت هذه الصفة لها وسواء كان حقها في الحضانة قائماً أو كان قد سقط عنه إعمالاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن الأجور تعتمد اليد، إلا أن هذه القاعدة تخضع للقيد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل والذي مقتضاه إلا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير سن الحضانة المنصوص عليه بالمادة وهو خمسة عشر سنة للولد والأنثى حيث تكون يد الحاضنة على الصغار بعد هذه السن يد حفظ ليست لها صفة الحضانة مما ينتفي معه موجب استحقاقها لأجر الحضانة بعد بلوغ الصغير تلك السن، أما إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير فإن استحقاقها لأجر الحضانة إنما يبدأ من تاريخ الاتفاق عليها بين الحاضنة والملتزم به أو من تاريخ الحكم به قضائياً.
المطالبة بمتجمد أجر الحاضنة
•        وللمدعية المطالبة بما تجمد لها من أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيد بمدة محددة من حيث سماع الدعوى بها كما هو الحال في النفقة شريطة أن تقيم الدليل على امتناع المدعى عليه عن سداد الأجر المذكور( ) ويقبل دليلاً على ذلك البينة الشرعية وذلك باعتبار أن أجرة الحضانة والرضاع من الأجور القوية التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء( )، ويعد أجر الحضانة دينا قويا سواء كانت الحاضنة هي أم الصغير أو غيرها ولا يتأثر بمضي المدة ولا بموت الصغير أو من وجب عليه ولا بموت الحاضنة نفسها فيكون لورثتها المطالبة به في تركة من يجب عليه ذلك الأجر( ) فإذا لم يقام الدليل على عدم السداد من تاريخ الاستحقاق قضي بالأجر اعتباراً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تاريخ انتهاء الحضانة شرعا.
أجر الحاضنة يعتمد ليد الممسكة ولا شأن له بالصلاحية للحضانة 
•        وتستحق الحاضنة أجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما ظل الصغير بيدها طوال الفترة وحتى ينزع من يدها( ).
أجر الرضاع (أحكامه والملتزم به – مدته  - سقوطه)
•        وأما عن أجر الرضاع فيعرف بأنه المقابل النقدي الذي تستحقه القائمة بإرضاع الصغير سواء كانت هي أم الصغير أو غير أمه.
•        ويستحق أجر الرضاع على الأب لمدة حولين كاملين أي سنتين هجريتين كاملتين من تاريخ بدء الرضاع الذي يكون غالبا تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا عن الأم عملاً بقوله تعالى ) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ( إلا أنه يسقط من هذه المدة الفترة التي تكون الأم فيها تستحق النفقة على والد الصغير ويكمل لها ما يتمم الحولين.
•        وللأب أن يدفع استحقاق المرضعة لأجر الرضاع بعدم قيامها به أو ببدئه في تاريخ يحدده فإذا أقام الدليل على صدق مدعاة فرض عليه أجر الرضاع من تاريخ الإدعاء.
•        واستمرار استحقاق أجر الرضاع على الأب رهين باستمرار الرضاعة للمدة المنصوص عليها فإذا أقام الأب الدليل على توقف الرضاع قبل انقضاء تلك المدة سقط عنه الأجر المذكور عن باقيها، كما أن استمرار الأم في الإرضاع أكثر من مدة الحولين يكون على سبيل التبرع لا تستحق عنه أجرا.
•        أما إذا كانت المرضعة غير أم الصغير فلا تستحق أجر الإرضاع إلا من تاريخ التراضي عليه أو قضاء القاضي به.
•        ويذهب بعض الفقه إلى القول بعدم وجوب نفقة الطعام مع أجر الرضاعة لأن الرضاعة هي الطعام( ) إلا أننا نرى عكس ذلك حيث أن أجر الرضاعة يدخل فيه أجر الأم عن عملية الإرضاع.
•        وكما يحق للأم المرضعة المطالبة بأجر الرضاع فإن من حق مرضعة الصغير غير أمه طلب الحكم لها بأجر إرضاع حيث يتعين القضاء لها به إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدأه.
•        وأجر الرضاع يستقر دينا قويا في ذمة من يجب عليه لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ولا يتأثر بالتقادم ويستحق في تركة الملتزم سواء كان مال الصغير أو وليه ويكون لورثه المرضعة المطالبة به كما يكون للمرضعة ذاتها ذلك في تركة من يجب عليه الأجر، ومن ثم يجوز المطالبة به بعد انتهاء فترة الرضاع شريطة إثبات الامتناع عن الوفاء.
مدى جواز المطالبة بزيادة أجرى الحضانة والرضاع
•        ولا يجوز للحاضنة المطالبة بزيادة أجر الحضانة مثلما هو الحال في النفقات ذلك أن مناط جواز المطالبة بزيادة النفقات تقدم الصغير في العمر وازدياد حاجته إلى الطعام كما ونوعاً وكذا زيادة الأسعار وهو الأمر الذي يتخلف في أجر الحضانة باعتباره أجر تتقاضاه الحاضنة مقابل عمل تقوم به هو القيام على خدمة المحضون وهذا العمل تقل مشتقه كما تقدم الصغير في العمر إذ بعد أن كان يستلزم قيام الحاضنة بمساعدته في قضاء حاجته يضحى مع تقدمه في العمر في غير حاجة لتلك الخدمة، كما يضحى قادراً على ارتداء ملابسه واستحمامه دون مساعدة ولا يحاج في هذا المجال بزيادة أجور العاملين كلما مرت السنون إذ أن أجر العامل إنما يزداد مع مرور السنين نتيجة ارتقائه في السلم الوظيفي وزيادة خبرته والذي يستتبع ازدياد أعباءه في العمل وتضاعف مسئولياته على عكس الحاضنة التي تقل أعباء قيامها بأعمال الحضانة كلما مرت السنين( ).
•                 كما لا يجوز المطالبة بزيادة أجر الرضاع شأنه في ذلك شأن القاعدة المتقدمة في شأن أجر الحضانة( ).
•        إلا أنه مما تجدر الإشارة إليه أن لوالد الصغير دائما أن يقيم الدعوى بطلب تخفيض المفروض عليه على سبيل الأجور إذا تدهورت أحواله المالية عن وقت الفرض.
أجر المسكن ( أحكامه – أحواله – سقوطه )
•        ويعد أجر السكن أو المسكن مما يلزم الأب بأداءه للصغير شرعاً فهو لا يدخل ضمن الأجور التي تستحق للحضانة نظير قيامها بعمل محدد.
•        ولا يستحق الصغير أجر مسكن إذا ما كان يقيم صحبة أبويه بمسكن الأب فإذا أقامت الأم في هذه الحالة الدعوى بطلب نفقة شاملة للصغير حكم لها بنفقة مأكل وملبس فقط دون أجر المسكن.
•        ويستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر لأن أجرة مسكن الصغير على أبيه شرعاً عملاً بعموم الفقرة الثالثة من المادة 18 مكرر ثانياً.
•        ولقد أصبح الصغير يستحق أجر المسكن في ظل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 من تاريخ الحاجة إليه - تاريخ الامتناع - باعتبار أن نفقة الصغير تستحق على الأب من ذلك التاريخ وباعتبار أن أجر مسكن الصغير مما يلتزم الأب بأداءه إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة محل التعليق.

description"نفقة الأبناء" Emptyرد: "نفقة الأبناء"

more_horiz
•        ويخضع تنفيذ أحكام نفقات الأصول على الفروع لذات القواعد التي تحكم تنفيذ نفقات الفروع على الأصول عن طريق بنك ناصر الاجتماعي وعلى النحو المنصوص عليه في المواد 72 إلى 87 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل  الأحوال الشخصية.
نفقة الأقارب من غير الفروع أو الأصول (الحواشي)
•        أما الحواشي فهم محارم الشخص من غير أصوله أو فروعه كالأخ والأخت وأولادهم والعم والخال والعمة والخالة أما أولاد العم أو الخال فلا نفقة لهن لأن قرابتهم لا تحرم الزواج.
تعريف نفقة الحواشي وشروط استحقاقها والملتزم بها وتقديرها
•        وتجب للحواشي أو عليهم النفقة في حالة انعدام وجود الأصول أو الفروع أو وجودهم مع عدم توافر شروط إيجاب النفقة عليه.
•        ويشترط لوجوب النفقة للحواشي وعليهم ثلاثة شروط هي :
1-      اتحاد الدين
2-      أن يكون طالب النفقة معسرا.
3-      أن يكون طالب النفقة غير قادر على الكسب.
4-      أن يكون المطلوب منه النفقة موسرا بفيض من كسبه بعد نفقته ونفقة عياله ما يفي بنفقة قريبة المدعى، ولا يعتبر القادر على الكسب موسرا إلا إذا كان بفيض من كسبه ما يفي بنفقة قريبة المدعى فلا يكفى أن يكون قادرا على الكسب. 
•        ومناط استحقاق نفقة الأقارب هو الإرث فتجب النفقة على من هو أهل للإرث بالنسبة للمدعى وأن لم يكن وارثا بالفعل، وعليه فإذا كان للمدعى خال وابن عم وجبت النفقة على الخال لأنه أقرب في الدرجة وأهل للإرث وان لم يكن وارثا بالفعل لكونه من ذوى الأرحام وهم أهل للإرث ولم يمنع استحقاقه إلا وجود ابن العم العاصب الذي يتقدمه في الإرث.
•        وإذا تعدد الوارثون وتساووا في الدرجة وجبت النفقة عليهم بمقدار حصصهم في الإرث، فإذا كان كل منهم أهل للإرث واختلف درجة قرابتهم كانت النفقة على الأقرب درجة ما دام أصل أهلية الإرث متحققة فيه كما في المثال المتقدم.
•        وإذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يفي بحاجتهم ما يفيض من كسب من تجب عليه النفقة بعد نفقته وزوجته وأولاد استحقت النفقة للأقرب فالأقرب( ).
عناصر نفقة الأقارب وقابليتها للتغيير
•        وتشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن وغيرها من العناصر المعروفة كأجر العلاج والخادم إذا كان المطالب بها في حاجة للخدمة لكبر في السن أو لمرض وكان فاضل كسب الملتزم بها يسمح بذلك.
•        ويرد على النفقة الزيادة والنقصان.
•          وتقدر النفقة بقدر الكفاية فلا تزيد عن فاضل كسب الملتزم بها.
سقوط نفقة الأقارب
•        وتسقط نفقة الأقارب عموما بموت المحكوم له أو المحكوم عليه وما لم يكن قد تم استدانتها بأذن الملتزم بها أو حكم القاضي فتستوفى في هذه الحالة من تركة المتوفى.
التراضي على نفقة الأقارب
•        وإذا تم التراضي على النفقة ثم امتنع الملتزم بها عن سداد ما تم الاتفاق عليه ورفع الأمر إلى القضاء وجب القضاء بها - في ظل النص المستحدث بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - من تاريخ رفع الدعوى إلا إذا قام الدليل على السداد خلال الفترة من تاريخ الاتفاق وتاريخ إقامة الدعوى حيث يقضى بالمطلوب من تاريخ الاتفاق.
استحقاق النفقة لمن لا أقارب له
•        وإذا لم يكن للفقير العاجز عن الكسب ذوى رحم محرم ينفق عليه استحقت نفقته في بيت المال.

description"نفقة الأبناء" Emptyرد: "نفقة الأبناء"

more_horiz
أحكــام محكمة النقض
•        المقرر شرعاً وحتى قبل صدور القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - أن نفقة الإبن واجبة علي والده شرعاً بأنواعها وتشمل أجر الحضانة ومسكن الحضانة ومن ثم فليس هناك ما يمنع من أن يوفر الوالد مسكناً لأبنه ومن يقوم على حضانته ولو لم يلزمه قانون بهذا الأمر.
(الطعن رقم 2770 لسنة 55 ق - جلسة 31/1/1991 - ص 362)
•        علة وجوب النفقة بالقرابة هو سد حاجة القريب ومنعه من السؤال صلة لرحمة، والسبب فيها هو قرابة الرحم المحرمية مع الأهلية للميراث ومن ثم فأن موضوع النسب يكون قائما في الدعوى بطلب نفقة القريب باعتباره سبب الالتزام بها وتتبعه وجودا عدما.
(نقض الطعن رقم 29 لسنة 49 ق - جلسة 7/3/1979 - ص753)
•        الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقات أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتعديل وترد عليه الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليه الإسقاط بسبب تغير دواعيها. وهذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير. فالحكم الذي ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون ويجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 436 من قانون المرافعات.
(نقض جلسة 24/5/1972 - ص 1003 - س23 ونقض جلسة 30/1/1963 - ص189 - س 14 ونقض جلسة 27/10/1960 - ص 540)
•        من المقرر شرعاً أن نفقة الصغير قضاءا تكون من تاريخ الحكم في الدعوى التي تقام علي الأب استناداً إلي أنها شرعت لدفع الحاجة وهذه تكون قد اندفعت قبل الحكم في الدعوى إلا أنه إذا كانت قد اندفعت حاجة الصغير عن طريق إنفاق الأب فإنه لا يكون له استردادها بعد ذلك.
(الطعن رقم 207 لسنة 58 ق - جلسة 29/12/1992)
•        الحكم بالنفقة. اعتباره مصاحبا لحال المحكوم عليه يسراً أو حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرضها.
(الطعن رقم 345 لسنة 64 ق – جلسة 28/6/1999)
•        الدعوى بطلب نفقة للصغير يكون موضوع النسب قائماً باعتباره سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلي المدعي عليه إلا به فيكون قائما فيها وملازما لها وتتبعه وجودا وعدما.
(نقض أحوال جلسة 20/1/1965 - س 16 - ص 68 - مجموعة المكتب الفني)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد