"نفقة الأبناء"
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.
وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
النص في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979
القانون رقم 44 لسنة 1979.
النص في القانون رقم 25 لسنة 1929
مطابقة ما عدا الفقرة الأخيرة حيث أضيفت بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
القانون رقم 25 لسنة 1929 ليس لها نظير.
المذكرة الإيضاحية:
في فقه المذهب الحنفي المعمول به الآن في نفقة الولد على أبيه أقوال وتفصيل في استحقاق النفقة بسبب الاشتغال بالتعليم تعرضت لنوع العلم وحال طلبه وتبعا لذلك اختلفت اتجاهات المحاكم.
ولما كان الاشتغال بطلب العلم يشمل ما هو ضروري لتكوين الشخص وإعداده للحياة سواء أكان دينيا أو دنيويا وهذا القدر من العلم بمنزلة الطعام والكساء، كما يتناول ما ليس بضروري للطالب في الدين أو في حياته وقد يكون الملزم بالنفقة أحد الأبوين أو غيرهم من الأقارب وتعليم الولد أيا كان ذكرا كان أو أنثى يراعى فيه وسع أبيه وما يليق بمثله ولا يلزم الإنسان بتعليم أبن أخيه مثلاُ إلى المستوى الواجب لأبنه.
من أجل هذا كان من المصلحة أو العدل تقرير أن الاشتغال بالتعليم يعتبر عجزا حكميا موجبا للنفقة إذا كان تعليما لعلم ترعاه الدولة ولا ينافى الدين وبشرط أن يكون الطالب رشيدا في التعليم وفى قدره من وجبت عليه النفقة الإنفاق عليه في التعليم.. ونفقة الأنثى على أبيها حتى تتزوج أو تكسب ما يفي بنفقتها لأن الأنوثة في ذاتها عجز حكمي.
ولا مراء في أن نفقة الأولاد على أبيهم تكون بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش اللائق بأمثاله وتشمل النفقة توفير المسكن لهم.
التعـليق:
سند وجوب النص
• يستند النص المطروح إلى قوله تعالى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وقوله ( ) "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول".
المعنى الاصطلاحي للابن المقصود في النص
• تجب النفقة للابن على أبيه، ومقصود الابن في هذا المجال أولاد الشخص ذكورا وإناثا دون من ينزل من الفروع( ).
الأصل هو استحقاق نفقة الصغير في أمواله
• والأصل أن نفقة الابن تجب في ماله، فإذا كان ذا مال فلا يلتزم الأب بنفقته فإذا أنفق رغم ذلك اعتبر متبرعا ليس له الرجوع بما أنفق على أموال الابن إلا إذا لم يكن له مال أو إذا أثبت الأب عدم توافر نية التبرع لديه، وهذا الالتزام سببه الجزئية لأن الولد جزء من أبيه وهو يختلف عن سبب استحقاق نفقة الزوجة الذي هو الاحتباس. فإذا ما قدم إلى المحكمة الدليل على وجود مال للصغير خاص به قضت المحكمة برفض الدعوى، ويكون للأب بصفته وليا طبيعيا على الابن الصغير أن يتقدم بطلب تحديد نفقة للصغير في أموال الأخير يتسلمها الأب للإنفاق منها على الابن طبقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال.
كيفية استئداء نفقة الابن من ماله
• والأصل الشرعي أن نفقة الصغير حين تطلق فإنها تشمل المأكل والملبس دون المسكن، فأجر المسكن لا يعد - بحسب الأصل - من عناصر نفقة الصغير وإن كانت من مشتملاتها وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثانية من المادة محل التعليق على أن يلتزم الأب بنفقة أولاده ثم أضاف بواو العطف التزام الأب بتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وكذلك لأن أجر مسكن الصغير قد يزيد مقداره عن المستحق لنفقة الصغير بعنصري المأكل والملبس( ).
عناصر نفقة الصغير
• وعلى فإذا أطلقت عبارة نفقة الصغير أقتصر المعنى على المأكل والملبس دون أجر المسكن الذي ذلك يجب حتى يقضى به طلبه صراحة في الدعوى على نحو يطلب معه القضاء بنفقة للصغير بنوعيها وأجر مسكنه أو القضاء بنفقة للصغير بعناصرها الثلاثة.
الفرق بين عناصر نفقة الصغير وعناصر نفقة الزوجة
• وعلى ذلك أيضا إذا ما طلبت الحاضنة النفقة الشاملة للصغير بأنواعها الثلاث قضى لها بالنفقة بنوعيها باعتبار أن الصغير يقيم سكنا صحبة أبيه إلا إذا ادعت الحاضنة أن الصغير لا يقيم صحبه أبيه ولم ينفى الأب ذلك الإدعاء فيقضى في هذه الحالة بالنفقة للصغير بعناصرها الثلاث.
• أما في حالة طلاق الحاضنة وتركها لمسكن الزوجية والإقامة بالصغير في مسكن مستقل استحق الصغير النفقة بنوعيها (المأكل والملبس) بالإضافة لأجر مسكن حضانته طالما كان في سن حضانة النساء.
• أما في حالة وقوع الطلاق وتمسكت الحاضنة بالبقاء بمسكن الزوجية صحبة المحضون (الابن) استخداما للرخصة المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر ثالثا وأقامت الدعوى بطلب النفقة للصغير قضى لها بنفقة بنوعيها (المأكل والملبس) دون أجر المسكن باعتبار أن الأب هو القائم على سداد أجرة مسكن الزوجية بصفته كمستأجر له، فإذا أمتنع كان للحاضنة إقامة الدعوى ضده لإلزامه بسداد أجرة مسكن الزوجية الذي أضحى مسكن حضانة ومن مشتملات النفقة المستحقة للابن عليه حيث يتعين القضاء له بالقيمة الثابتة بعقد الإيجار باعتبار توافر إقرار ضمني بقدرته على الوفاء بها مستمدا من تعاقده الشخصي على السكنى بذلك المسكن بالأجرة المتفق عليها فيه.
عدم جواز ازدواج أجر المسكن في نفقة الزوجة والابن
• فإذا ما طلبت نفقة العدة لها قضى لها قضى لها بها بعنصريها (المأكل والملبس) دون المسكن لثبوت إقامتها صحبة الابن كحاضنة بمسكن الحضانة سواء كان مسكن الزوجية أو المقضي بأجره ضمن مشتملات نفقة الصغير على أبيه.
• وعلى ذلك فلا يجوز حال قيام الزوجية وإقامة الأبناء صحبة الزوجين بمسكن الزوجية طلب أجرة مسكن ضمن عناصر نفقة الزوجة أو الأبن إلا إذا أدعت الزوجة أو الابن أنه يقيم خارج المسكن لقيام الزوج أو الأب بطردهم منه فيستحق في هذه الحالة أجر المسكن كأحد عناصر نفقة الزوجة وباعتباره من مشتملات نفقة الأبن على أبيه، فإذا كان الأبن في سن حضانة النساء ويقيم بالتبع صحبة أمه وادعت الزوجة إقامتها خارج مسكن الزوجية فلا يجوز القضاء بأجر مسكن ضمن عناصر نفقة الزوجة على الزوج وأخر ضمن مشتملات نفقة الأبن على أبيه، أي لا يجوز الازدواج في أجر المسكن في هذه الحالة وإنما يقتصر القضاء على أجر مسكن واحد ضمن نفقة الزوجة وقصر القضاء بالنفقة للأبن على عنصري المأكل والملبس دون المسكن.
• والخلاصة أنه لا يجوز ازدواج أجر المسكن في نفقة الزوجة أو المطلقة الحاضنة مع أجر المسكن للأبن حيث لا يقضى إلا بأجر مسكن واحد ضمن مشتملات نفقة الأبن على أبيه أو ضمن عناصر نفقة الزوجة على الزوج، فإذا كانت الزوجية قائمة وادعت الزوجة إقامتها وأبنها المستحق للنفقة خارج مسكن الزوجية وطلبت القضاء بالنفقة لها وللابن المستحق لها والممسكة له في يدها( ) قضى لها بالنفقة بعناصرها الثلاث (مأكل وملبس ومسكن) وقضى للابن بالنفقة بعنصريها (المأكل والملبس) لكونه مع والدته من نفقة سكناها المتحصلة عليها، وفى حالة وقوع الطلاق وطلبت المطلقة للنفقة لها ولأبنها المستحق للنفقة والممسكة له في يدها( ) قضى للمطلقة بالنفقة بمشتملاتها الثلاثة (المأكل والملبس والمسكن) حيث تسكن الحاضنة صحبة الأبن سواء بمسكن الزوجية الذي يتحول إلى مسكن حضانة إذا ما تمسكت المطلقة بالإقامة به ويقوم الأب على سداد أجرته بنفسه أو بمسكن يستأجره للحاضنة من أجر المسكن المقضي به ضمن عناصر نفقة الأبن المحضون.
• ويتعين الإشارة إلى أن إسكان الصغير أصبح بمقتضى النص المطروح أحد حقوق الأبن على أبيه والتي تجب عليه وجوب تمكين بما يلتزم معه الأب بالتخلي عن مسكن الزوجية - في حالة الطلاق - إعمالاً لحكم المادة 18 مكرر ثالثا في هذا الخصوص إذا توافرت شروط النص الأخير أو وجوب تمليك بدفع أجر المسكن في حالة عدم وجود أموال خاصة للصغير بما أصبحت معه التفرقة التي كان يعتمدها الأحناف من حيث ما إذا كان الصغير يسكن بالتبع لأمه في ملكها من عدمه وقد أصبح لا محل لها في ظل النص المستحدث( ).
• كما يتعين الإشارة إلى أن المصروفات وبدل الفرش والغطاء لا تعد من النفقة المستحقة للصغير أو ملحقاتها وإن كانت تلتبس بها( ).
بدل الفرش والغطاء
• ويقصد ببدل الفرش والغطاء ما يلتزم الأب بأن يؤديه لأولاده ثمنا لفرش مرقدهم وما يلتحفون به عند النوم.
• وهذا الفرش والغطاء لا يدخل في مفهوم نفقة الصغير وعلى ذلك فيتعين للحكم به طلبه صراحة في الدعوى، ويفرض البدل في حدود يسار الأب( ).
مصروفات الولادة والخادم والدواء من مشتملات نفقة الابن
• ويعد من مشتملات نفقة الصغير بمعناها الواسع للمصروفات المستحقة لولادته كأجر الطبيب والعلاج وكذا أجر الخادم أن كان الأب ممن يخدم أولاده ولو كان قد فرض أيضاً كما يذهب الفقه أجر خادم للزوجة أو الحاضنة( ).
شروط وجوب نفقة الابن على أبيه
• ويشترط لوجوب نفقة الإبن على أبيه ثلاثة شروط يتعين توافرها وهى :
1- أن يكون الابن فقيراً لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها. وقد قضى بأن وجود مال للصغير في صندوق التوفير لا يمنع من فرض نفقته على أبيه لأن هذا المال لا يملك التصرف فيه سوى الأب( ) والعبرة فيما عند الصغير بقيمته وليس بريعه، كما يشترط في هذا المال إلا يكون محل منازعة في شأن ملكية الصغير إياه وإلا خرج من الحكم بالوصف المطلوب.
2- أن يكون الابن عاجزاً عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهة( ) حيث يعد صغر سن الابن وكذا أنوثة الفتاة ذاتها أو إصابة أيهما بعاهة عجزا حكيما عن الكسب( ) وكذا انخراط الابن في التعليم.
3- أن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب( ) ويحق للأب أن يؤجر ابنه الذكر أو الأنثى والإنفاق عليه من أجرته فيعد الأب قادرا على الكسب بابنه.
ولقد اشترط المشرع - كما تقدم - لاستحقاق الابن النفقة على أبيه أن يكون الابن فقيرا لا مال وأن يكون عاجزا عن الكسب وأن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب أيهما( ).
أثر اختلاف ديانة الأب عن ديانة الإبن في استحقاق الأخير للنفقة
• وتجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلفا في الدين فتجب نفقة الابن المسلم على أبيه الذمي والعكس( ).
الأصل في الصغير الفقر والاحتياج
• والأصل أن الابن حاله الفقر وليس بذي مال وعلى الأب إذا إدعى خلاف هذا الأصل أي أن للابن أموال خاصة أن يثبت ما يدعيه ويمكنه إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها شهادة الشهود.
العجز الحكمي للصغير واستحقاق نفقته على أبيه - صور العجز الحكمي (صغر السن – الأنوثة – العاهة – التعليم)
• كما أن المشرع بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1985، أعتبر صغر السن والأنوثة والعاهة والانخراط في التعليم عجزا حكميا عن الكسب ولذلك فلا يتطلب من الصغير الذي لم يبلغ بعد حد الكسب وهو خمسة عشر عاماً هجرية طبقاً للفقرة الثانية من المادة أن يقيم الدليل عليه فعدم القدرة على الكسب يكون مفترضا في الصغير طالما لم يبلغ الخامسة عشرة هجرية ولا يكلف عليه إثباتا فإذا أدعى الأب قدرة الصغير على الكسب سواء بعد بلوغ الصغير حد الكسب - الخامسة عشرة من عمره أو قبلها - وجب إثبات ذلك باتخاذ أيا من طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود.
حد استحقاق الإبن للنفقة
• فإذا بلغ الصغير الخامسة عشرة هجرية من عمره كان عليه أن يثبت توافر الشرط الثاني من شروط استحقاقه للنفقة على أبيه أى يتعين عليه أن يقيم الدليل على عدم قدرته على التكسب لأي سبب من الأسباب كإصابته بمرض أو عجز وذلك لأنه ببلوغ الصغير حد التكسب اعتبر أنه يتكسب وأصبحت له أموالا خاصة من كسبه هذا فتكون نفقته في أمواله تلك إلا إذا أقام الصغير الدليل على عدم قدرته على التكسب ومن ثم عدم وجود أموال لديه حتى تستمر أو تستحق نفقته على أبيه.
• كما اعتبر المشرع أيضاً في القانون رقم 100 لسنة 1985، أن من قبيل العجز الحكمي عن التكسب انخراط الابن في التعليم - شريطة أن يكون مجدا فيه( ) - وعلى ذلك فإن انخراط الابن في التعليم يجعله مستحقا للنفقة على أبيه ولو تجاوز الخامسة عشرة من عمره ولا يكلف الابن سوى إقامة الدليل على انخراطه في التعليم الملائم لأمثاله ولاستعداده فإذا فعل اعتبر عاجزا عن الكسب حتى لو ادعى الأب أن الأبن يتكسب بالفعل من عمل يقوم به بجانب انخراطه في التعليم فإن ذلك لا ينفى الشرط وإنما يمكن أن يعد دليلاً على توافر أموال للأبن فتنتقل نفقته إلى أمواله هذه وترتفع عن الأب.
شروط التزام الأب بنفقات تعليم الابن
• ويشترط لالتزام الأب بنفقات التعليم عدة شروط أولها أن يكون في قدرة الأب الإنفاق على التعليم وهو ما يجب معه النظر إلى كل مرحلة تعليمه على حدة فقد يسمح يسار الأب بالإنفاق على التعليم في مرحلة دون أخرى أعلى منها، كما قد يتيسر للأب الإنفاق على التعليم خلال فترة زمنية ثم يعسر الأب فيرتفع عنه الالتزام كما يشترط ثانياً أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ينصرف إلى دور العلم التابعة للدولة أو التي تخضع لأشراطها( ) كما يشترط ثالثا ألا يكون التعليم الذي ترعاه الدولة مما ينافى الدين وعلى ذلك فلا يلتزم الأب نفقات تعليم الأب في قسم الرقص التابع لمعاهد ومدارس الفنون كما يشترط رابعاً أن يكون الولد رشيداً في تعليمه إن ذلك لا يتكرر رسوبه أو يثبت عدم انتظامه في تحصيل العلم بما يدل على أن ذلك النوع من التعليم الذي يتلقاه لا يتلاءم مع مقدرات الصغير أو لاستعداده الذهني.
نفقة الأنثى على أبيها وضوابطها
• كما اعتبر المشرع أيضاً من قبيل العجز الحكمي عن التكسب الأنوثة في حد ذاتها فتعتبر الابنة بكراً كانت أو ثيبا عاجزة عن التكسب حكماً لمجرد أنوثتها وبصرف النظر عن سنها ولا تكلف إثباتا لذلك، وتظل الأنثى عاجزة عن التكسب حكما حتى تتزوج فتنتقل نفقتها إلى زوجها أو إلى أن تتكسب رزقها بالفعل فحينئذ يرتفع عن الأب التزامه بالنفقة عليها، إلا أنه يشترط لذلك أن يقيم الأب الدليل على قيام ابنته بالتكسب فعلاً فلا يكفى إثباته مجرد على التكسب.
فإذا كانت تتكسب مالا لا يكفى لنفقتها كان لها مطالبة الأب بتكملة نفقتها إلى ما يكفيها( ).
• ولا يشترط أن يقوم الولد بتكسب عيشه بالفعل حتى يرتفع عن الأب الالتزام بالإنفاق عليه بل يكفى أن يثبت الأب أن لدى الابن مجرد القدرة على التكسب حتى ولو لم يكن يتكسب بالفعل( )، إلا أن المشرع غاير في الحكم بين الذكر والأنثى في هذا الخصوص فبينما يكتفي في الذكر أن يتوافر لديه مجرد القدرة على الكسب حتى يرتفع عن الأب الالتزام بالإنفاق عليه يشترط أن تكون الأنثى قائمة بالفعل على تكسب ما يكفى لنفقتها أي أنه إذا كانت الأنثى لديها القدرة على التكسب إلا أنها لم تحترف عملا للتكسب منه فيستمر التزام الأب بالإنفاق طالما لم تتزوج إلى أن تبدأ في التكسب بالفعل وذلك مراعاة من المشرع لعدم دفع الأنثى إلى قبول عمل تتكسب عن طريقه بصرف النظر عن طبيعته أو ملاءمته لأنوثتها.
• وتستمر نفقة الأولاد على الأب إلى أن تتزوج البنت أو تتكسب ما يكفى نفقتها على النحو المتقدم وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر هجرية من عمره قادرا على الكسب المناسب وعلى ذلك فإن التزام الأب بالإنفاق على الولد يرتفع ببلوغ الصغير الخامسة عشر هجرية من عمره شريطة أن يكون قادرا على الكسب المناسب فإذا أراد الصغير البالغ من العمر الخامسة عشر هجرية من عمره فرض نفقه له على أبيه تعين عليه إثبات أنه وأن بلغ تلك السن إلا أنه عاجز عن الكسب كلية فيستحق النفقة كاملة أو يتكسب إلا أن كسبه غير مناسبا، وعلى ذلك فإن الأصل في هذا النص أن الصغير متى بلغ الخامسة عشرة هجرية اعتبر قادرا على الكسب المناسب وأن على من يدعى خلاف هذا الأصل أن يقيم الدليل على ما يدعيه.
• وقد اعتبر النص أيضاً من قبيل العجز الحكمي عن الكسب بجانب صغر السن والأنوثة والانخراط في التعليم إصابة الابن بعاهة عقلية أو آفة بدنية وكذا عدم تيسر الكسب للأبن لانتشار البطالة مثلاً.
مدى التزام الأب المعسر بنفقة ابنه الصغير
• ويجوز للأب أن يدفع دعوى ابنه ضده بالنفقة بالاتفاق تموينا على الولد، ويكون له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشرعية فإذا ثبت دفاعه سقط عنه الالتزام بأداء النفقة نقداً( ).
• وإذا كان الأب فقيرا أي معسراً فيفرق بين فرضين:
الأول - أن يكون الأب معسراً إلا أنه قادراً على الكسب مالا فلا تسقط عنه النفقة ويجبر على الإنفاق ويؤمر من تجب نفقة الولد عليه من الأقارب وهى أمه أن كان لها أموال أو الجد لأب إذا لم يكن لها أموال بالإنفاق نيابة عن الأب فإن لم يكن استحقت نفقته على من يكون له مال من أقربائه الأقرب فالأقرب ثم يرجع بما انفق على الأب.
الثاني - أن يكون الأب معسراً وغير قادر أو عاجز عن الكسب أبداً فيلحق بالمبيت وتسقط عنه النفقة وتجب نفقة الابن في هذه الحالة على من تجب عليه نفقته في حالة عدم الأب وهى الأم فالجد لأب إذا كانت الأم معسرة ثم من له مال من أقاربه المحارم الأقرب فالأقرب.
نفقة الأبن الصغير على الأب الغائب
• وإذا غاب الأب وكان له مال قضى بالإنفاق من ماله بعد التأكد من نسب الابن حتى لو كان المال دين على الغير، أما إذا لم يكن له مال تؤمر الأم بالاستدانة على الأب.
نفقة زوجة الأبن الصغير
• ولا تجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير الفقير إلا إذا ضمنها الأب في عقد الزواج وإنما يؤمر بالأنفاق عليها ويكون له دينا يرجع به على ابنه إذا أيسر.
نفقة الأبن الصغير في حالة سجن الأب
• والمحكوم عليه بالسجن المؤيد يعتبر عاجزا عن الكسب بما لا يرجى زواله فتجب نفقة أولاده على من يليه( ).
تقدير نفقة الأبن على أبيه
• وتقدر نفقة الأبن - وما في حكمها من مصاريف ولادة أو علاج أو تعليم - على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن للأبن بصرف النظر عن قيام علاقة الزوجية بين أم الصغير وأبيه وهو ما جعله المشرع واقعا مفروضا في حالة طلاق الأب للأم وذلك بإجبار الأب على ترك مسكنه لأولاده ليقيمون فيه صحبه حاضنتهم وذلك بمقتضى المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 100 لسنة 1985.
• فإذا صدر الحكم بالنفقة وامتنع الأب عن تنفيذه جاز للمحكوم لصالحه بالنفقة تحريك الدعوى الجنائية ضد المحكوم ضده أعمالاً لحكم المادتين 292 و293 من قانون العقوبات على نحو ما سيلي تناوله لاحقاً( ).
• ولا تسقط نفقة الصغير على أبيه بدين له على الأم ولو كان هذا الدين بدل خلعها من الأب، وعلى هذا فإذا ما طلب الأب المقاصة بين دين نفقة الولد ودين له على الأم لا تسمع منه الدعوى شرعاً.
• كما لا تسقط نفقة الصغير المقضي بها بمضي المدة شأنها في ذلك شأن نفقة الزوجية سواء كان القضاء بها أصالة أم تقريراً لاتفاق تم عليها( ).
• كما لا يشترط أن تتصل مدة المطالبة بتاريخ رفع الدعوى بأن تمثل نهاية المدة تاريخ رفع الدعوى للمطالبة بالنفقة على ما هو مطبق بالنسبة لفقه الزوجية لنفقة الزوجية وفقاً لحكم الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل، وعلى ذلك تجوز المطالبة بنفقة الصغير عن أي مدة امتناع سابقة ومنفصلة عن تاريخ رفع الدعوى طالما أقام المدعى الدليل على عدم السداد عنها.
المطالبة بنفقة الابن تعتمد اليد الممسكة له
• وتعتمد المطالبة بنفقة الصغير استمرار اليد عليه شرعاً - وليس عرضا( ) - وبصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة، فطالما لم يبلغ الصغير سن المخاصمة القضائية (الخامسة عشر عاما) كان لصاحب اليد عليه المطالبة بنفقته - طالما لم يكن الملتزم بها يتولى الأنفاق عليه بنفسه، حتى ولو لم يكن صاحب تلك اليد له صفة الحاضنة طالما ثبتت اليد شرعاً( ) بسند صحيح (فلا يعد خطف الابن سنداً شرعياً صحيحاً للمطالبة) أو كان حاضنا والصغير بيده ولم ينقد الحكم الصادر بضمه إلى أبيه مثلاً( ).
• فلا يحول الحكم بسقوط حق الحاضنة في الحضانة أو تجاوز الصغير أقصى سن حضانة النساء أو الحكم بضمه إلى حاضن من الرجال (الأب أو غيره) دون صاحب اليد عليه في المطالبة بنفقته طالما كانت له تلك اليد على الصغير (لعدم تنفيذ حكم الضم مثلاً) إعمالاً لقاعدة أن المطالبة بنفقته الصغير تعتمد اليد الممسكة له، إذ لا يعد الصغير قد استوفى حقه في النفقة عليه إلا بثبوت قيام الملتزم بها بالأنفاق بنفسه أو تسليم الصغير (إذا تجاوز الخامسة عشرة من عمره) أو صاحب اليد عليه ما ينفق منه عليه( ) ومثال ذلك الحكم بتسليم الصغير لأمين عليه لعدم وجود من تصلح للحضانة فلا يحول ذلك دون صاحب اليد على الصغير ومطالبة الملتزم بالأنفاق عليه بنفقته( ).
• وقد حكم بأن الحاضنة الصغير حق المطالبة بنفقته ما دام في يدها ولو كانت متزوجة بأجنبي عنه وكان النزاع على بقاء يدها عليه قائما( ).
• كما قضى بأن الحكم بضم الصغير إلى أبيه لا يحول دون الحاضنة والمطالبة بنفقته مادام في يدها( ) كما قضى بأن بقاء الصغير المحكوم بضمه إلى أبيه في يد أمه لا يسقط نفقته على أبيه وحق ذات اليد على الصغير في المطالبة بها لأن النفقة لا تجب جزاء الإمساك والاحتباس بالضم ونحوه وإنما تجب لإحياء النفس وهذا الأحياء يظل واجبا ولو بعد الحكم بضم الصغير لأبيه لأي سبب بما يتعين معه رفض طلب سقوط نفقة الصغير أو كف اليد عنها( ).
• وعلى ذلك فإن تهرب البنت من تنفيذ حكم ضمها إلى أبيها غير مانع من استمرار أو نفقتها عليه( ).
المنازعة في شخص صاحب اليد على الأبن
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.
وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
النص في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979
القانون رقم 44 لسنة 1979.
النص في القانون رقم 25 لسنة 1929
مطابقة ما عدا الفقرة الأخيرة حيث أضيفت بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
القانون رقم 25 لسنة 1929 ليس لها نظير.
المذكرة الإيضاحية:
في فقه المذهب الحنفي المعمول به الآن في نفقة الولد على أبيه أقوال وتفصيل في استحقاق النفقة بسبب الاشتغال بالتعليم تعرضت لنوع العلم وحال طلبه وتبعا لذلك اختلفت اتجاهات المحاكم.
ولما كان الاشتغال بطلب العلم يشمل ما هو ضروري لتكوين الشخص وإعداده للحياة سواء أكان دينيا أو دنيويا وهذا القدر من العلم بمنزلة الطعام والكساء، كما يتناول ما ليس بضروري للطالب في الدين أو في حياته وقد يكون الملزم بالنفقة أحد الأبوين أو غيرهم من الأقارب وتعليم الولد أيا كان ذكرا كان أو أنثى يراعى فيه وسع أبيه وما يليق بمثله ولا يلزم الإنسان بتعليم أبن أخيه مثلاُ إلى المستوى الواجب لأبنه.
من أجل هذا كان من المصلحة أو العدل تقرير أن الاشتغال بالتعليم يعتبر عجزا حكميا موجبا للنفقة إذا كان تعليما لعلم ترعاه الدولة ولا ينافى الدين وبشرط أن يكون الطالب رشيدا في التعليم وفى قدره من وجبت عليه النفقة الإنفاق عليه في التعليم.. ونفقة الأنثى على أبيها حتى تتزوج أو تكسب ما يفي بنفقتها لأن الأنوثة في ذاتها عجز حكمي.
ولا مراء في أن نفقة الأولاد على أبيهم تكون بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش اللائق بأمثاله وتشمل النفقة توفير المسكن لهم.
التعـليق:
سند وجوب النص
• يستند النص المطروح إلى قوله تعالى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وقوله ( ) "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول".
المعنى الاصطلاحي للابن المقصود في النص
• تجب النفقة للابن على أبيه، ومقصود الابن في هذا المجال أولاد الشخص ذكورا وإناثا دون من ينزل من الفروع( ).
الأصل هو استحقاق نفقة الصغير في أمواله
• والأصل أن نفقة الابن تجب في ماله، فإذا كان ذا مال فلا يلتزم الأب بنفقته فإذا أنفق رغم ذلك اعتبر متبرعا ليس له الرجوع بما أنفق على أموال الابن إلا إذا لم يكن له مال أو إذا أثبت الأب عدم توافر نية التبرع لديه، وهذا الالتزام سببه الجزئية لأن الولد جزء من أبيه وهو يختلف عن سبب استحقاق نفقة الزوجة الذي هو الاحتباس. فإذا ما قدم إلى المحكمة الدليل على وجود مال للصغير خاص به قضت المحكمة برفض الدعوى، ويكون للأب بصفته وليا طبيعيا على الابن الصغير أن يتقدم بطلب تحديد نفقة للصغير في أموال الأخير يتسلمها الأب للإنفاق منها على الابن طبقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال.
كيفية استئداء نفقة الابن من ماله
• والأصل الشرعي أن نفقة الصغير حين تطلق فإنها تشمل المأكل والملبس دون المسكن، فأجر المسكن لا يعد - بحسب الأصل - من عناصر نفقة الصغير وإن كانت من مشتملاتها وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثانية من المادة محل التعليق على أن يلتزم الأب بنفقة أولاده ثم أضاف بواو العطف التزام الأب بتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وكذلك لأن أجر مسكن الصغير قد يزيد مقداره عن المستحق لنفقة الصغير بعنصري المأكل والملبس( ).
عناصر نفقة الصغير
• وعلى فإذا أطلقت عبارة نفقة الصغير أقتصر المعنى على المأكل والملبس دون أجر المسكن الذي ذلك يجب حتى يقضى به طلبه صراحة في الدعوى على نحو يطلب معه القضاء بنفقة للصغير بنوعيها وأجر مسكنه أو القضاء بنفقة للصغير بعناصرها الثلاثة.
الفرق بين عناصر نفقة الصغير وعناصر نفقة الزوجة
• وعلى ذلك أيضا إذا ما طلبت الحاضنة النفقة الشاملة للصغير بأنواعها الثلاث قضى لها بالنفقة بنوعيها باعتبار أن الصغير يقيم سكنا صحبة أبيه إلا إذا ادعت الحاضنة أن الصغير لا يقيم صحبه أبيه ولم ينفى الأب ذلك الإدعاء فيقضى في هذه الحالة بالنفقة للصغير بعناصرها الثلاث.
• أما في حالة طلاق الحاضنة وتركها لمسكن الزوجية والإقامة بالصغير في مسكن مستقل استحق الصغير النفقة بنوعيها (المأكل والملبس) بالإضافة لأجر مسكن حضانته طالما كان في سن حضانة النساء.
• أما في حالة وقوع الطلاق وتمسكت الحاضنة بالبقاء بمسكن الزوجية صحبة المحضون (الابن) استخداما للرخصة المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر ثالثا وأقامت الدعوى بطلب النفقة للصغير قضى لها بنفقة بنوعيها (المأكل والملبس) دون أجر المسكن باعتبار أن الأب هو القائم على سداد أجرة مسكن الزوجية بصفته كمستأجر له، فإذا أمتنع كان للحاضنة إقامة الدعوى ضده لإلزامه بسداد أجرة مسكن الزوجية الذي أضحى مسكن حضانة ومن مشتملات النفقة المستحقة للابن عليه حيث يتعين القضاء له بالقيمة الثابتة بعقد الإيجار باعتبار توافر إقرار ضمني بقدرته على الوفاء بها مستمدا من تعاقده الشخصي على السكنى بذلك المسكن بالأجرة المتفق عليها فيه.
عدم جواز ازدواج أجر المسكن في نفقة الزوجة والابن
• فإذا ما طلبت نفقة العدة لها قضى لها قضى لها بها بعنصريها (المأكل والملبس) دون المسكن لثبوت إقامتها صحبة الابن كحاضنة بمسكن الحضانة سواء كان مسكن الزوجية أو المقضي بأجره ضمن مشتملات نفقة الصغير على أبيه.
• وعلى ذلك فلا يجوز حال قيام الزوجية وإقامة الأبناء صحبة الزوجين بمسكن الزوجية طلب أجرة مسكن ضمن عناصر نفقة الزوجة أو الأبن إلا إذا أدعت الزوجة أو الابن أنه يقيم خارج المسكن لقيام الزوج أو الأب بطردهم منه فيستحق في هذه الحالة أجر المسكن كأحد عناصر نفقة الزوجة وباعتباره من مشتملات نفقة الأبن على أبيه، فإذا كان الأبن في سن حضانة النساء ويقيم بالتبع صحبة أمه وادعت الزوجة إقامتها خارج مسكن الزوجية فلا يجوز القضاء بأجر مسكن ضمن عناصر نفقة الزوجة على الزوج وأخر ضمن مشتملات نفقة الأبن على أبيه، أي لا يجوز الازدواج في أجر المسكن في هذه الحالة وإنما يقتصر القضاء على أجر مسكن واحد ضمن نفقة الزوجة وقصر القضاء بالنفقة للأبن على عنصري المأكل والملبس دون المسكن.
• والخلاصة أنه لا يجوز ازدواج أجر المسكن في نفقة الزوجة أو المطلقة الحاضنة مع أجر المسكن للأبن حيث لا يقضى إلا بأجر مسكن واحد ضمن مشتملات نفقة الأبن على أبيه أو ضمن عناصر نفقة الزوجة على الزوج، فإذا كانت الزوجية قائمة وادعت الزوجة إقامتها وأبنها المستحق للنفقة خارج مسكن الزوجية وطلبت القضاء بالنفقة لها وللابن المستحق لها والممسكة له في يدها( ) قضى لها بالنفقة بعناصرها الثلاث (مأكل وملبس ومسكن) وقضى للابن بالنفقة بعنصريها (المأكل والملبس) لكونه مع والدته من نفقة سكناها المتحصلة عليها، وفى حالة وقوع الطلاق وطلبت المطلقة للنفقة لها ولأبنها المستحق للنفقة والممسكة له في يدها( ) قضى للمطلقة بالنفقة بمشتملاتها الثلاثة (المأكل والملبس والمسكن) حيث تسكن الحاضنة صحبة الأبن سواء بمسكن الزوجية الذي يتحول إلى مسكن حضانة إذا ما تمسكت المطلقة بالإقامة به ويقوم الأب على سداد أجرته بنفسه أو بمسكن يستأجره للحاضنة من أجر المسكن المقضي به ضمن عناصر نفقة الأبن المحضون.
• ويتعين الإشارة إلى أن إسكان الصغير أصبح بمقتضى النص المطروح أحد حقوق الأبن على أبيه والتي تجب عليه وجوب تمكين بما يلتزم معه الأب بالتخلي عن مسكن الزوجية - في حالة الطلاق - إعمالاً لحكم المادة 18 مكرر ثالثا في هذا الخصوص إذا توافرت شروط النص الأخير أو وجوب تمليك بدفع أجر المسكن في حالة عدم وجود أموال خاصة للصغير بما أصبحت معه التفرقة التي كان يعتمدها الأحناف من حيث ما إذا كان الصغير يسكن بالتبع لأمه في ملكها من عدمه وقد أصبح لا محل لها في ظل النص المستحدث( ).
• كما يتعين الإشارة إلى أن المصروفات وبدل الفرش والغطاء لا تعد من النفقة المستحقة للصغير أو ملحقاتها وإن كانت تلتبس بها( ).
بدل الفرش والغطاء
• ويقصد ببدل الفرش والغطاء ما يلتزم الأب بأن يؤديه لأولاده ثمنا لفرش مرقدهم وما يلتحفون به عند النوم.
• وهذا الفرش والغطاء لا يدخل في مفهوم نفقة الصغير وعلى ذلك فيتعين للحكم به طلبه صراحة في الدعوى، ويفرض البدل في حدود يسار الأب( ).
مصروفات الولادة والخادم والدواء من مشتملات نفقة الابن
• ويعد من مشتملات نفقة الصغير بمعناها الواسع للمصروفات المستحقة لولادته كأجر الطبيب والعلاج وكذا أجر الخادم أن كان الأب ممن يخدم أولاده ولو كان قد فرض أيضاً كما يذهب الفقه أجر خادم للزوجة أو الحاضنة( ).
شروط وجوب نفقة الابن على أبيه
• ويشترط لوجوب نفقة الإبن على أبيه ثلاثة شروط يتعين توافرها وهى :
1- أن يكون الابن فقيراً لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها. وقد قضى بأن وجود مال للصغير في صندوق التوفير لا يمنع من فرض نفقته على أبيه لأن هذا المال لا يملك التصرف فيه سوى الأب( ) والعبرة فيما عند الصغير بقيمته وليس بريعه، كما يشترط في هذا المال إلا يكون محل منازعة في شأن ملكية الصغير إياه وإلا خرج من الحكم بالوصف المطلوب.
2- أن يكون الابن عاجزاً عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهة( ) حيث يعد صغر سن الابن وكذا أنوثة الفتاة ذاتها أو إصابة أيهما بعاهة عجزا حكيما عن الكسب( ) وكذا انخراط الابن في التعليم.
3- أن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب( ) ويحق للأب أن يؤجر ابنه الذكر أو الأنثى والإنفاق عليه من أجرته فيعد الأب قادرا على الكسب بابنه.
ولقد اشترط المشرع - كما تقدم - لاستحقاق الابن النفقة على أبيه أن يكون الابن فقيرا لا مال وأن يكون عاجزا عن الكسب وأن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب أيهما( ).
أثر اختلاف ديانة الأب عن ديانة الإبن في استحقاق الأخير للنفقة
• وتجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلفا في الدين فتجب نفقة الابن المسلم على أبيه الذمي والعكس( ).
الأصل في الصغير الفقر والاحتياج
• والأصل أن الابن حاله الفقر وليس بذي مال وعلى الأب إذا إدعى خلاف هذا الأصل أي أن للابن أموال خاصة أن يثبت ما يدعيه ويمكنه إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها شهادة الشهود.
العجز الحكمي للصغير واستحقاق نفقته على أبيه - صور العجز الحكمي (صغر السن – الأنوثة – العاهة – التعليم)
• كما أن المشرع بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1985، أعتبر صغر السن والأنوثة والعاهة والانخراط في التعليم عجزا حكميا عن الكسب ولذلك فلا يتطلب من الصغير الذي لم يبلغ بعد حد الكسب وهو خمسة عشر عاماً هجرية طبقاً للفقرة الثانية من المادة أن يقيم الدليل عليه فعدم القدرة على الكسب يكون مفترضا في الصغير طالما لم يبلغ الخامسة عشرة هجرية ولا يكلف عليه إثباتا فإذا أدعى الأب قدرة الصغير على الكسب سواء بعد بلوغ الصغير حد الكسب - الخامسة عشرة من عمره أو قبلها - وجب إثبات ذلك باتخاذ أيا من طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود.
حد استحقاق الإبن للنفقة
• فإذا بلغ الصغير الخامسة عشرة هجرية من عمره كان عليه أن يثبت توافر الشرط الثاني من شروط استحقاقه للنفقة على أبيه أى يتعين عليه أن يقيم الدليل على عدم قدرته على التكسب لأي سبب من الأسباب كإصابته بمرض أو عجز وذلك لأنه ببلوغ الصغير حد التكسب اعتبر أنه يتكسب وأصبحت له أموالا خاصة من كسبه هذا فتكون نفقته في أمواله تلك إلا إذا أقام الصغير الدليل على عدم قدرته على التكسب ومن ثم عدم وجود أموال لديه حتى تستمر أو تستحق نفقته على أبيه.
• كما اعتبر المشرع أيضاً في القانون رقم 100 لسنة 1985، أن من قبيل العجز الحكمي عن التكسب انخراط الابن في التعليم - شريطة أن يكون مجدا فيه( ) - وعلى ذلك فإن انخراط الابن في التعليم يجعله مستحقا للنفقة على أبيه ولو تجاوز الخامسة عشرة من عمره ولا يكلف الابن سوى إقامة الدليل على انخراطه في التعليم الملائم لأمثاله ولاستعداده فإذا فعل اعتبر عاجزا عن الكسب حتى لو ادعى الأب أن الأبن يتكسب بالفعل من عمل يقوم به بجانب انخراطه في التعليم فإن ذلك لا ينفى الشرط وإنما يمكن أن يعد دليلاً على توافر أموال للأبن فتنتقل نفقته إلى أمواله هذه وترتفع عن الأب.
شروط التزام الأب بنفقات تعليم الابن
• ويشترط لالتزام الأب بنفقات التعليم عدة شروط أولها أن يكون في قدرة الأب الإنفاق على التعليم وهو ما يجب معه النظر إلى كل مرحلة تعليمه على حدة فقد يسمح يسار الأب بالإنفاق على التعليم في مرحلة دون أخرى أعلى منها، كما قد يتيسر للأب الإنفاق على التعليم خلال فترة زمنية ثم يعسر الأب فيرتفع عنه الالتزام كما يشترط ثانياً أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ينصرف إلى دور العلم التابعة للدولة أو التي تخضع لأشراطها( ) كما يشترط ثالثا ألا يكون التعليم الذي ترعاه الدولة مما ينافى الدين وعلى ذلك فلا يلتزم الأب نفقات تعليم الأب في قسم الرقص التابع لمعاهد ومدارس الفنون كما يشترط رابعاً أن يكون الولد رشيداً في تعليمه إن ذلك لا يتكرر رسوبه أو يثبت عدم انتظامه في تحصيل العلم بما يدل على أن ذلك النوع من التعليم الذي يتلقاه لا يتلاءم مع مقدرات الصغير أو لاستعداده الذهني.
نفقة الأنثى على أبيها وضوابطها
• كما اعتبر المشرع أيضاً من قبيل العجز الحكمي عن التكسب الأنوثة في حد ذاتها فتعتبر الابنة بكراً كانت أو ثيبا عاجزة عن التكسب حكماً لمجرد أنوثتها وبصرف النظر عن سنها ولا تكلف إثباتا لذلك، وتظل الأنثى عاجزة عن التكسب حكما حتى تتزوج فتنتقل نفقتها إلى زوجها أو إلى أن تتكسب رزقها بالفعل فحينئذ يرتفع عن الأب التزامه بالنفقة عليها، إلا أنه يشترط لذلك أن يقيم الأب الدليل على قيام ابنته بالتكسب فعلاً فلا يكفى إثباته مجرد على التكسب.
فإذا كانت تتكسب مالا لا يكفى لنفقتها كان لها مطالبة الأب بتكملة نفقتها إلى ما يكفيها( ).
• ولا يشترط أن يقوم الولد بتكسب عيشه بالفعل حتى يرتفع عن الأب الالتزام بالإنفاق عليه بل يكفى أن يثبت الأب أن لدى الابن مجرد القدرة على التكسب حتى ولو لم يكن يتكسب بالفعل( )، إلا أن المشرع غاير في الحكم بين الذكر والأنثى في هذا الخصوص فبينما يكتفي في الذكر أن يتوافر لديه مجرد القدرة على الكسب حتى يرتفع عن الأب الالتزام بالإنفاق عليه يشترط أن تكون الأنثى قائمة بالفعل على تكسب ما يكفى لنفقتها أي أنه إذا كانت الأنثى لديها القدرة على التكسب إلا أنها لم تحترف عملا للتكسب منه فيستمر التزام الأب بالإنفاق طالما لم تتزوج إلى أن تبدأ في التكسب بالفعل وذلك مراعاة من المشرع لعدم دفع الأنثى إلى قبول عمل تتكسب عن طريقه بصرف النظر عن طبيعته أو ملاءمته لأنوثتها.
• وتستمر نفقة الأولاد على الأب إلى أن تتزوج البنت أو تتكسب ما يكفى نفقتها على النحو المتقدم وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر هجرية من عمره قادرا على الكسب المناسب وعلى ذلك فإن التزام الأب بالإنفاق على الولد يرتفع ببلوغ الصغير الخامسة عشر هجرية من عمره شريطة أن يكون قادرا على الكسب المناسب فإذا أراد الصغير البالغ من العمر الخامسة عشر هجرية من عمره فرض نفقه له على أبيه تعين عليه إثبات أنه وأن بلغ تلك السن إلا أنه عاجز عن الكسب كلية فيستحق النفقة كاملة أو يتكسب إلا أن كسبه غير مناسبا، وعلى ذلك فإن الأصل في هذا النص أن الصغير متى بلغ الخامسة عشرة هجرية اعتبر قادرا على الكسب المناسب وأن على من يدعى خلاف هذا الأصل أن يقيم الدليل على ما يدعيه.
• وقد اعتبر النص أيضاً من قبيل العجز الحكمي عن الكسب بجانب صغر السن والأنوثة والانخراط في التعليم إصابة الابن بعاهة عقلية أو آفة بدنية وكذا عدم تيسر الكسب للأبن لانتشار البطالة مثلاً.
مدى التزام الأب المعسر بنفقة ابنه الصغير
• ويجوز للأب أن يدفع دعوى ابنه ضده بالنفقة بالاتفاق تموينا على الولد، ويكون له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشرعية فإذا ثبت دفاعه سقط عنه الالتزام بأداء النفقة نقداً( ).
• وإذا كان الأب فقيرا أي معسراً فيفرق بين فرضين:
الأول - أن يكون الأب معسراً إلا أنه قادراً على الكسب مالا فلا تسقط عنه النفقة ويجبر على الإنفاق ويؤمر من تجب نفقة الولد عليه من الأقارب وهى أمه أن كان لها أموال أو الجد لأب إذا لم يكن لها أموال بالإنفاق نيابة عن الأب فإن لم يكن استحقت نفقته على من يكون له مال من أقربائه الأقرب فالأقرب ثم يرجع بما انفق على الأب.
الثاني - أن يكون الأب معسراً وغير قادر أو عاجز عن الكسب أبداً فيلحق بالمبيت وتسقط عنه النفقة وتجب نفقة الابن في هذه الحالة على من تجب عليه نفقته في حالة عدم الأب وهى الأم فالجد لأب إذا كانت الأم معسرة ثم من له مال من أقاربه المحارم الأقرب فالأقرب.
نفقة الأبن الصغير على الأب الغائب
• وإذا غاب الأب وكان له مال قضى بالإنفاق من ماله بعد التأكد من نسب الابن حتى لو كان المال دين على الغير، أما إذا لم يكن له مال تؤمر الأم بالاستدانة على الأب.
نفقة زوجة الأبن الصغير
• ولا تجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير الفقير إلا إذا ضمنها الأب في عقد الزواج وإنما يؤمر بالأنفاق عليها ويكون له دينا يرجع به على ابنه إذا أيسر.
نفقة الأبن الصغير في حالة سجن الأب
• والمحكوم عليه بالسجن المؤيد يعتبر عاجزا عن الكسب بما لا يرجى زواله فتجب نفقة أولاده على من يليه( ).
تقدير نفقة الأبن على أبيه
• وتقدر نفقة الأبن - وما في حكمها من مصاريف ولادة أو علاج أو تعليم - على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن للأبن بصرف النظر عن قيام علاقة الزوجية بين أم الصغير وأبيه وهو ما جعله المشرع واقعا مفروضا في حالة طلاق الأب للأم وذلك بإجبار الأب على ترك مسكنه لأولاده ليقيمون فيه صحبه حاضنتهم وذلك بمقتضى المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 100 لسنة 1985.
• فإذا صدر الحكم بالنفقة وامتنع الأب عن تنفيذه جاز للمحكوم لصالحه بالنفقة تحريك الدعوى الجنائية ضد المحكوم ضده أعمالاً لحكم المادتين 292 و293 من قانون العقوبات على نحو ما سيلي تناوله لاحقاً( ).
• ولا تسقط نفقة الصغير على أبيه بدين له على الأم ولو كان هذا الدين بدل خلعها من الأب، وعلى هذا فإذا ما طلب الأب المقاصة بين دين نفقة الولد ودين له على الأم لا تسمع منه الدعوى شرعاً.
• كما لا تسقط نفقة الصغير المقضي بها بمضي المدة شأنها في ذلك شأن نفقة الزوجية سواء كان القضاء بها أصالة أم تقريراً لاتفاق تم عليها( ).
• كما لا يشترط أن تتصل مدة المطالبة بتاريخ رفع الدعوى بأن تمثل نهاية المدة تاريخ رفع الدعوى للمطالبة بالنفقة على ما هو مطبق بالنسبة لفقه الزوجية لنفقة الزوجية وفقاً لحكم الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل، وعلى ذلك تجوز المطالبة بنفقة الصغير عن أي مدة امتناع سابقة ومنفصلة عن تاريخ رفع الدعوى طالما أقام المدعى الدليل على عدم السداد عنها.
المطالبة بنفقة الابن تعتمد اليد الممسكة له
• وتعتمد المطالبة بنفقة الصغير استمرار اليد عليه شرعاً - وليس عرضا( ) - وبصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة، فطالما لم يبلغ الصغير سن المخاصمة القضائية (الخامسة عشر عاما) كان لصاحب اليد عليه المطالبة بنفقته - طالما لم يكن الملتزم بها يتولى الأنفاق عليه بنفسه، حتى ولو لم يكن صاحب تلك اليد له صفة الحاضنة طالما ثبتت اليد شرعاً( ) بسند صحيح (فلا يعد خطف الابن سنداً شرعياً صحيحاً للمطالبة) أو كان حاضنا والصغير بيده ولم ينقد الحكم الصادر بضمه إلى أبيه مثلاً( ).
• فلا يحول الحكم بسقوط حق الحاضنة في الحضانة أو تجاوز الصغير أقصى سن حضانة النساء أو الحكم بضمه إلى حاضن من الرجال (الأب أو غيره) دون صاحب اليد عليه في المطالبة بنفقته طالما كانت له تلك اليد على الصغير (لعدم تنفيذ حكم الضم مثلاً) إعمالاً لقاعدة أن المطالبة بنفقته الصغير تعتمد اليد الممسكة له، إذ لا يعد الصغير قد استوفى حقه في النفقة عليه إلا بثبوت قيام الملتزم بها بالأنفاق بنفسه أو تسليم الصغير (إذا تجاوز الخامسة عشرة من عمره) أو صاحب اليد عليه ما ينفق منه عليه( ) ومثال ذلك الحكم بتسليم الصغير لأمين عليه لعدم وجود من تصلح للحضانة فلا يحول ذلك دون صاحب اليد على الصغير ومطالبة الملتزم بالأنفاق عليه بنفقته( ).
• وقد حكم بأن الحاضنة الصغير حق المطالبة بنفقته ما دام في يدها ولو كانت متزوجة بأجنبي عنه وكان النزاع على بقاء يدها عليه قائما( ).
• كما قضى بأن الحكم بضم الصغير إلى أبيه لا يحول دون الحاضنة والمطالبة بنفقته مادام في يدها( ) كما قضى بأن بقاء الصغير المحكوم بضمه إلى أبيه في يد أمه لا يسقط نفقته على أبيه وحق ذات اليد على الصغير في المطالبة بها لأن النفقة لا تجب جزاء الإمساك والاحتباس بالضم ونحوه وإنما تجب لإحياء النفس وهذا الأحياء يظل واجبا ولو بعد الحكم بضم الصغير لأبيه لأي سبب بما يتعين معه رفض طلب سقوط نفقة الصغير أو كف اليد عنها( ).
• وعلى ذلك فإن تهرب البنت من تنفيذ حكم ضمها إلى أبيها غير مانع من استمرار أو نفقتها عليه( ).
المنازعة في شخص صاحب اليد على الأبن