"القيود الزمنية لتنفيذ أحكام النفقة"
لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق.
•        لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المذكرة الإيضاحية
  لما كانت أحكام النفقة تقدر من غير تحديد مدة رئى من اللازم وضع الفقرة الأولى من المادة (18) مكملة لحكم المادة (17) لمنع تنفيذ أحكام النفقات بعد مضي سنة من تاريخ الطلاق.
غير أن هناك من هذه الأحكام ما صدر طبقاً للتشريع الحالي فهل تنفذ هذه الأحكام لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات طبقاً للتشريع الذي صدرت الأحكام بمقتضاه مع سقوط ذلك التشريع من يوم العمل بالقانون الجديد أو يسري حكم القانون الجديد على تلك الأحكام بناء على أنه هو القانون الوحيد الذي يجب العمل به لأنه حل محل القانون القديم رأت الوزارة في هذا الموضوع أن تجعل مدة السنة تبتدئ من تاريخ الطلاق فوضعت الفقرة الثانية من المادة (18) من المشروع. ولكن إذا كان وقت العمل بهذا القانون قد مضى على تاريخ الطلاق أكثر من سنة فلا تنفذ المطلقة إلا بما يكون مستحقاً لها من النفقة إلى حين العمل بهذا القانون لأنه أصبح حقاً مكتسبا والحقوق المكتسبة لا تمس.
التعليق
•                 الحكم الذي تضمنته الفقرة الأولى من المادة يقتصر تطبيقه على نفقة الزوجية ونفقة العدة دون بقية النفقات (نفقة الأقارب) أو ما يلتبس بها (كالأجور) وهو ما يستشف من تحديد المشرع للسنة المنصوص عليها بأنها تحتسب من تاريخ الطلاق.
النفقات الخاضعة للنص
•        وإذ كان المشرع قد استهل النص بعبارة "لا يجوز تنفيذ" مما قد يبعث على الاعتقاد أن الخطاب فيه موجه إلى القائمين على التنفيذ إلا أن حقيقة الأمر أن المشرع إنما قصد منه تحديد حق الزوجة في اقتضاء نفقة زوجية بموجب حكم صادر لها إبان قيام الزوجية - إذا ما طلقها بعد صدور الحكم - بمدة سنة من تاريخ الطلاق، فإذا تجاوزت المطلقة هذا الحق كان لمطلقها أن يحتج بحكم المادة المشار إليها.
دعوى كف اليد والخصوم فيها
•        وسبيل الزوج في الاحتجاج بالمادة 18 إما أن يكون بطريق الدفع فيما ترفعه ضده الزوجة من دعاوى أو بطريق الاستشكال في التنفيذ أمام قاضي التنفيذ المختص أو بطريق الدعوى المبتدأة التي يرفعها بطلب كف يد مطلقته عن التنفيذ بحكم النفقة أو إبطال المقرر لها.
•        وللقاضي بناء على طلب المدعي شمول الحكم الصادر بكف يد المدعي عليها بالنفاذ المعجل.
•        ويكون الحكم الصادر للزوج بذلك سنداً له في منع التنفيذ بحكم النفقة كما يكون أيضاً - بعد إعلانه لجهة الإدارة القائمة على تنفيذ حكم النفقة إذا لم يكن قد صدر في مواجهتها - سنداً لتلك الجهة في الامتناع عن اقتطاع النفقة للمطلقة إذ بغير ذلك لا يتأتى للمحكوم عليه بالنفقة أن يجبر جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ الحكم على وقف تنفيذه لما في ذلك من إهدار للحجية الواجبة للحكم الصادر بالنفقة.
•        ومفهوم المادة لا يعني أن يفقد الحكم الصادر بالنفقة قوته كسند تنفيذي بانقضاء سنة من تاريخ الطلاق وإنما يتعين استخدام المكنات السالفة لوقف أثره واحتراما لحجيته.
مدى إمكانية وقف استمرار تنفيذ الحكم الصادر بالنفقة
•        وعلى ذلك فإن السبيل إلى وقف تنفيذ حكم النفقة المنفذ به تحت يد الجهة الإدارية هو استصدار حكم نهائي بكف يد المدعية عن التنفيذ بالحكم المذكور تختصم فيه المطلقة والجهة التي تقوم بسداد النفقة لها( ). أو الاستشكال في تنفيذه ويكون الحكم الصادر للزوج بذلك سنداً في منع التنفيذ بحكم النفقة كما يكون أيضاً - بعد إعلانه لجهة الإدارة القائمة على تنفيذ حكم النفقة إذا لم يكن قد صدر في مواجهتها - سنداً لتلك الجهة في الامتناع عن اقتطاع النفقة للمطلقة وبغير ذلك لا يتأتى للمحكوم عليه بالنفقة أن يجبر جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ الحكم على وقف تنفيذه لما في ذلك من إهدار للحجية الواجبة للأحكام القضائية( ).
•        والمقصود بعبارة "بعد العمل بهذا القانون" هو القانون رقم 25 لسنة 1929 دون غيره.
•                 والهدف الذي ابتغاه المشرع من وضع النص على النحو الذي جاء به وضع تحديدا زمنيا لتنفيذ الحكم الصادر بالنفقة وخاصة أن الغالب الأعم في أحكام النفقات صدورها متضمنة فرض النفقة دون تحديد التاريخ الذي ينتهي عنده تنفيذ الحكم وقد اعتادت المحاكم صياغة الحكم وبعد تحديد مقدار المفروض وتاريخ بدء الفرض تذييل المنطوق بعبارة "... وإلى أن تنقضي عدتها منه شرعا" وذلك يرجع إلى أن العدة لا تعرف إلا بقول المرأة ومن جهتها وحدها.
دعوى استرداد ما دفع بغير حق
•        وللزوج أيضاً أن يقيم الدعوى ضد الزوجة - إذا ما استمرت في صرف المحكوم به لها كنفقة بعد انقضاء المدة المنصوص عليها - بطلب استرداد ما تسلمته بغير وجه حق، وهي دعوى لا تدخل ضمن الدعاوى التي تندرج تحت وصف الأحوال الشخصية فلا تلتزم النيابة العامة بإبداء الرأي القانوني فيها( ).
•        وقد تضمن نص الفقرة الثانية معالجة الحالات التي تكون فيها المحكوم لها قائمة بتنفيذ الحكم الصادر لها بالنفقة بالفعل قبل بدء العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1929 فمنع تنفيذ ذلك الحكم لمدة بعد صدوره إلا بقدر ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق اتساقا للأحكام( ).
•        والسنة المقصودة بالنص هي السنة الميلادية التي عدد أيامها 365 يوماً عملاً بالمادة 23 من القانون.
عدم سقوط الحجز على مرتب المحكوم ضده بمضي المدة
•        وتعيين الإشارة إلى أن الحجز الذي يوقع على مرتب المحكوم ضده تحت يد جهة العمل لا يسقط بمضي المدة حيث لا يسري في شأنه حكم المادة 360 من قانون المرافعات( ).
•        يتم تنفيذ الحكم الصادر بالنفقة (نفقة الزوجية أو العدة أو الصغير أو الأقارب وما في حكمها) وفقاً لأحكام تنفيذ الأحكام والقرارات الواردة بالباب الخامس من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في المواد 65، 68، 69، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79 منه مع مراعاة نصوص قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها ونصوص القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة والذي أوجب في المادة الثالثة منه على بنك ناصر الاجتماعي أداءها إعمالاً لحكم المادتين 71 و72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر.
 
 
 
أحكــام محكمة النقض
•        نصت المادة 12 من القانون 462 لسنة 1955 على أن "تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لما هو مقرر في لائحة الإجراءات الواجب إتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة في 14 أبريل سنة 1907". وقد جاء بمذكرته الإيضاحية أن الطريق الإداري الذي تجيز اللائحة تنفيذ الأحكام به أيسر للمتقاضين ويكفل سرعة التنفيذ مما يتلاءم مع طبيعة الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية. وقد نظمت اللائحة المشار إليها في المادة 19 منها الإجراءات التي تتبع في تنفيذ الأحكام الشرعية إذا كان المحكوم عليه مستخدماً في الحكومة فنصت على أنه " إذا كان المدين المحكوم عليه مستخدماً في الحكومة أو من أرباب المعاشات يجوز توقيع الحجز على الجزء الجائز حجزه من ماهيته أو معاشه في الأحوال المنصوص عليها في القانون ويجب على الدائن في هذه الحالة أن يقدم للمصلحة التابع لها المستخدم طلباً على الاستمارة الخاصة بذلك ويشتمل الطلب على اسم ولقب وصناعة ومحل إقامة كل من الطالب والمدين وكذلك مقدار المبالغ المستحقة بالضبط إلى تاريخ الطلب ويرفق بالطلب نسخة الحكم المقتضى التنفيذ بموجبها وصورة منه (إذا كان لم يسبق إعلانه) ويعلن الحكم للمستخدم بإفادة من المصلحة يبين فيها في الوقت نفسه الحجز الذي وقع والمبلغ الذي إنبنى عليه الحجز وكذلك مقدار المبلغ المحجوز عليه وتدفع المبالغ المحجوزة عند حلول مواعيد استحقاقها للدائن بموجب إيصال يحرر على ظهر السند، وتختلف إجراءات هذا الحجز عن إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير المنصوص عليها في المواد من 325 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تقابلها المواد من 543 إلى 576 من قانون المرافعات السابق التي تم الإجراء في ظله، والتي يحصل الحجز وفقاً لها بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوزة لديه ويتم الوفاء بالإيداع في خزانة المحكمة. وإذا كانت المادة 574 من قانون المرافعات السابق - التي وردت بين المواد المنظمة لإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير - قد جعلت مبدأ الثلاث سنوات المقررة لسقوط الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية هو تاريخ إعلان الحجز لها أو تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها خزانة المحكمة. وكان أي من هذين الإجراءين لا وجود له في إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة 19 من اللائحة، كما أن هذا الحجز بحسب الدين الذي يوقع عليه وطبيعته الدورية المتجددة - باعتباره مرتباً شهرياً - وما يقتضيه نظام الوفاء فيه من أن يتقدم الدائن الحاجز شهرياً للجهة الحكومية المحجوز لديها لقبض النفقة المحجوز من أجلها وهو ما تحقق معه الغاية التي توخاها المشرع في المادة 574 من اشتراطه تجديد الحجز أو إعلان المحجوز لديه باستيفاء الحجز كتعبير عن رغبته في التمسك باستمراره، فإنه يتجافى بحسب طبيعته وإجراءاته وما توخاه الشارع فيه من التيسير على المتقاضين مع تطبيق حكم المادة 574 من قانون المرافعات السابق والتى تقابلها المادة 360 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به.
(الطعن رقم 378 - ق 43  ـ جلسة 01/03/1978 ـ ص637 ـ س 29)