مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

description= النسب =  Empty= النسب =

more_horiz
"النسب"
لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة تثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.
•        لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المذكرة الإيضاحية
بناء على الأحكام الواجب تطبيقها الآن يثبت نسب ولد الزوجة في أي وقت أتت به مهما تباعد الزوجان فيثبت نسب ولد زوجة مشرقية من زوج مغربي عقد الزواج بينهما مع إقامة كل في جهته دون أن يجتمعا من وقت العقد إلى وقت الولادة اجتماعا تصح معه الخلوة وذلك بناء على مجرد جواز الاجتماع بينهما عقلاً.
كذلك يثبت نسب ولد المطلقة بائناً إذا أتت به لأقل من سنتين من وقت الوفاة.
ويثبت ولد المطلقة رجعيا في أي وقت أتت به من وقت الطلاق ما لم تقر بانقضاء العدة. والعمل بهذه الأحكام مع شيوع فساد في الذمم وسوء الأخلاق أدى إلى الجرأة على ادعاء نسب أولاد غير شرعيين وتقدمت بذلك شكاوى عديدة.
ولما كان رأى الفقهاء في ثبوت النسب مبنياً على رأيهم في أقصى مدة الحمل ولم يبنى أغلبهم رأيه ذلك إلا على أخبار بعض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين والبعض الآخر كأبي حنيفة بنى رأيه في ذلك على أثر ورد من السيدة عائشة يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان وليس في أقصى مدة الحمل كتاب ولا سنة. فلم تر الوزارة مانعا من أخذ رأى الأطباء في المدة التي يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعي بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أقصى مدة الحمل 365 يوماً يشمل جميع الأحوال النادرة.
وبما أنه يجوز شرعاً لولى الأمر أن يمنع قضائه من سماع بعض الدعاوى التي يشاع فيها التزوير والاحتيال ودعوى نسب ولد بعد مضى سنة من تاريخ الطلاق بين الزوجين أو وفاة الزوج وكذا دعوى نسب ولد من زوج لم يتلاقى مع زوجته في وقت ما ظاهر فيه الاحتيال والتزوير لذلك وضعت المادة 15 من مشروع القانون.
سند وجوب النص
•        ويستند النص المطروح في الشرع الحنيف إلى قوله تعالى أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله( ) وقوله (×) "الولد للفراش وللعاهر الحجر" وقوله (×) "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام".
التعليـق
•        "المقصد الأول من الزواج هو التناسل، وكل من الرجل والمرأة يميل بفطرته إليه، والإسلام باعتباره دين القطرة يقوم الفطرة المعوجة ويجارى الفطرة المستقيمة ولهذا استخدم عاطفة الأبوة في حفز الهمة لتربية الولد والعناية بأمره حرصا على بقاء النوع الإنساني، من أجل هذا عنى الإسلام بإثباته نسب الولد إلى أبيه وحرم على الآباء أن ينكروا أبنائهم أو يدعو أبوه غيرهم كما حرم على الأولاد أن ينسبوا إلى غير آبائهم.
القاعدة الأصولية في قضايا النسب
•        والقاعدة الأصولية أن النسب يخاطر في إثباته أو يحتال لإثباته ما أمكن وهو ما دعا الأحناف إلى أجازة بناءه على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه، كما أثبتوا النسب مع الشك وذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية القائلة بحمل حال المرأة على الصلاح وأحياء للولد، وحفظاً له من الضياع( ) إلا أن ذلك لا يعنى أن للمشرع الإسلامي في إثبات النسب حرص خاص فكل ما يعنيه هو إقرار الحق فيه شأنه في ذلك شأن سائر الحقوق، وهم في جميع الأحوال يتكلمون عن النسب حيث يكون الفراش ثابتاً لا نزاع فيه ولم يقل أحد بأنه يحتال أو يحتاط لإثبات الفراش فيحتال على إثبات النسب( ).
أسباب ثبوت النسب
•        ولثبوت النسب سبب ووسائل، أما السبب فهو الزواج أو كما يسميه الشرعيون (الفراش) ويقصد بالفراش علاقة الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة وسواء كانت تلك الزوجية صحيحة أم فاسدة وسواء كان الزواج مكتوبا أو شفوياً( ).
الفراش
•        وأساس الأخذ بقاعدة الفراش قوله "×"  "الولد للفراش" أي ولادة الزوجة أو المطلقة له وثبوت إمكان العلوق به من الزوج في زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج ولا يزيد على سنة من تاريخ الطلاق( ).
•        ويشترط لثبوت النسب سواء بالنسبة للرجل أو المرأة الاستناد إلى ثبوت وجود فراش قائم عند ولادة الصغير فإذا انتفى قيام الفراش فلا يثبت النسب حتى لولد تم الإقرار به أو قامت بينة شرعية عليه لأن  سبب النسب في مثل هذه الحالة يكون علاقة بين رجل وامرأة لا يتحقق بها فراش أي علاقة زنا، والزنى كما هو مقرر شرعاً لا يثبت نسباً، وعلى ذلك فأنه إذا كانت القاعدة أن النسب يحتال لإثباته فإن القاعدة أيضاً أن الفراش يحتاط في إثباته أي لابد من قيام الدليل الشرعي المعتبر عليه.
الفرق بين إنشاء النسب وإثبات النسب
•        وعلى ذلك فإن إثبات النسب يختلف عن إنشاءه، فالنسب لا ينشأ إلا بالزواج (الفراش) بصرف النظر عن طبيعته أو وصفه (موثق أو عرفي وصحيح أو فاسد... إلخ) أما إثبات النسب أي إثبات أن الصغير هو إبن لأبيه فيتحقق بإثبات الزواج أو بالإقرار الذي لا يتضمن نفي الزواج أو بشهادة الشهود على قيام الزوجية والرزق بالصغير أو على سبق الإقرار بالنسب غير منكور فيه الزواج.
•        وعلى ذلك فإن وسائل ثبوت النسب أي طرائق إثباته والتدليل عليه (أي التدليل على سبق تحقق الفراش) فهي ثلاثة أولها ثبوت الزوجية بكافة الطرق وثانيهما بالإقرار وثالثهما بالبينة الشرعية، ونتناول أسباب ثبوت النسب ثم وسائله.
•        ويثبت النسب بثبوت قيام الفراش سواء كان الزواج صحيحاً أو فاسداًً( ) أو تم الاتصال بالمرأة بناء على شبهة( )، ذلك أن القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة( ).
(1) الزواج الصحيح وشروطه
•        ويعتبر الزواج صحيحاً طالما انعقد العقد مع مجرد إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق المعاشرة الجنسية أو عدم تحققها (أي تحقق حدوث معاشرة جنسية من عدمه)( ).
ويشترط حتى يكون الزواج الصحيح سبباً لثبوت النسب أن تتوافر له ثلاث شروط هي:
 (أ) أن يأتي الولد بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من وقت الزواج، والأشهر هنا هي الأشهر الميلادية وليست الهجرية طبقاً لمفهوم المادة 23 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985( ) فلا يثبت النسب إذا أتت الأم بالولد حال قيام الزوجية لأقل من ستة أشهر إلا إذا اعترف الزوج به( ) وتوافرت شروط إثبات النسب بالإقرار ولم يقل أنه من الزنا، وعلى ذلك فيشترط أن يثبت كون الولد قد أتت به الأم أي ولدته فإذا ثبت استحالة ولادة الأم للولد لثبوت أنها عاقر انتفى شرط ثبوت ولادة الولد من الأم وبالتالي لا يثبت النسب فراشاً.
•        وتثبت الولادة بشهادة امرأة واحدة مسلمة سواء كانت هي القابلة أو غيرها كما يكفي لإثباتها شهادة الطبيب الذي تولاها بالرعاية خلال الحمل أو قام بتوليدها، بشرط معاينة واقعة الولادة فإذا ثبت عدم إمكان ولادة المرأة لعقمها أو بالفحوص المخبرية المتقدمة لوجود غشاء بكارتها سليما لا تعد المرأة قد ولدت المولود أو لا تعد قد أتت بالولد في هذا المفهوم.
 (ب) أن يكون الزوج ممن يتصور أن يكون الحمل منه عادة بأن يكون قد بلغ الأثنتى عشر سنة، أي بالغا أو في القليل مراهقا، فلا يثبت النسب إذا لم يبلغ الزوج من العمر إثنتى عشر عاما هجرية أو لم يكن مراهقا، كما لا يثبت النسب إذا كان الزوج لا يتصور أن يكون الحمل منه لثبوت عقمه أو أنه مجبوب أو خصي مما يثبت بطريق أهل العلم والاختصاص( ).
(جـ) أن يكون من التصور التلاقي بين الزوجين فعلاً دون اشتراط الدخول أو الخلوة( ) ودون اشتراط تحقق التلاقي بالفعل أو ثبوته.
•        والمراد بالتلاقي هو مجرد الاجتماع أو المقابلة بصرف النظر عن الدخول والخلوة( ).
•        وقيام الزوج بإثبات عدم تلاقيه بالزوجة من حين العقد يترتب عليه إلا تسمع الدعوى بثبوت النسب عملاً بالفقرة الأولى من المادة( ).
•        وتخلف أي شرط من الشروط السابقة لا يثبت نسب الولد من أبيه إلا إذا أقر به الأب وتوافرت شروط ثبوت النسب بالإقرار ولم يصرح أنه من الزنا( ).
•        فالزوجة التي عاشرها زوجها ثم غاب عنها فإنها لو ولدت بعد مضي أكثر من سنة قضي بعد سماع الدعوى إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة باعتبار أن أقصى مدة للحمل اعتمدها القانون هي سنة وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للنص.
أقل وأقصى مدة للحمل
•        وغني عن البيان أن المستقر قانوناً أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر وأن أقصاها سنة ميلادية، وعلى ذلك فإذا ولدت الزوجة قبل أقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج فلا يجوز إثبات النسب استناداً إلى الفراش إذ تكون أحد شروط إثبات النسب بالفراش قد تختلف وهو شرط وجوب الولادة بعد ستة أشهر من تاريخ الزواج، إلا أنه يجوز في هذه الحالة إثبات النسب إذا أقر به الزوج وتوافرت الشروط الأربعة اللازمة له دون اشتراط ثبوت قيام الفراش بشروطه الأربعة إذ يكفي في هذه الحالة توافر شروط الإقرار حيث يفترض توافر الفراش الصحيح قبل تاريخ العقد باعتبار أن الإنسان أدرى بسر حياته وطالما لم يصرح المقر أن الولد من الزنا.
•        ولا يكفي لإنكار الفراش قيام الزوج بإبداء مجرد الدفع بالإنكار المحض حتى يقضي بعدم سماع الدعوى وإنما يتعين أن يدفع الزوج الدعوى بالإنكار لأحد الأسباب الثلاثة الواردة بالمادة ثم يقوم بإثبات السبب سواء كان عدم التلاقي أو الغياب أو الطلاق باعتبار أنها جميعا من مسائل الواقع التي تثبت بكافة طرق الإثبات، ذلك أن النسب حق للولد فلا يصدق الزوجان في إبطاله ولو تعاونا على أنه لم يحصل وطء ومن ثم فإن إقرارهما أو أحدهما بعدم الدخول والخلوة لا يتعدى إليه ولا يبطل حقه( ).
النسب والزواج العرفي
•        ولم يشترط المشرع لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية لأن المنع الخاص بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها والمنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لا يمتد إلى دعوى النسب لأنها باقية على حكمها المقرر شرعاً وهو أن الولد للفراش، فيثبت النسب بالزواج ولو لم يكن ثابتاً في أية ورقة بأن كان شرعياً محضاً( ).
إثبات النسب في عقد الزواج العرفي
•        ولا يشترط في إثبات عقد الزواج العرفي تقديم هذا العقد بل يكفي أن يثبت بالبينة حصوله وحصول المعاشرة الزوجية في ظله باعتبار أن البينة الشرعية هي إحدى طرق إثبات النسب كما أنه ليس بلازم أن يشهد الشهود بحضور مجلس ذلك العقد العرفي بل يكفي أن يشهدوا بعلمهم بحصوله لأن الشهادة بالتسامع جائزة هنا بشرط أن لا يصرح الشاهد في شهادته بلفظ أسمع أو سمعت( ).
•        وعلى وجه العموم فإن تقدير إنكار الخصم للزوجية المدعاة من عدمه يعد من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وبالتالي فهو مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض( ).
نفي النسب بعد إثبات الفراش
•        فإذا ثبت نسب الولد بالزواج الصحيح لاستيفاء شروطه الثلاثة السالفة انغلقت أمام الزوج وسائل نفيه إلا باتخاذ طرق الملاعنة المسبوق بنفي الولد في وقت معاصر للولادة ومستند ذلك قوله تعالى في سورة النور )  وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ÇÏÈ  وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ÇÐÈ  وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (( ).
اللعان والملاعنة
•        ولا مجال لاتخاذ طريق الملاعنة لنفي النسب إذا لم يكن سند ثبوته هو قيام علاقة الزوجية بين المتلاعنين فلا ملاعنة إذا كان سبب النسب المدعى به هو البينة أو الإقرار، كما يشترط أن يكون الزواج صحيحاً، فلا يجوز اللعان في الزواج الفاسد (كالزواج بغير شهود أو زواج مسلمة من مسيحي دون علمها) أو في الوطء بشبهة (كمن يتزوج امرأة وتزف إليه أخرى).
•        كما أنه لا مجال للملاعنة إذا كان للزوج بينة شرعية على زنا الزوجة باعتبار أن الملاعنة هو وسيلة أعطيت للزوج الذي تعوذه بينة الزنا وهي أربعة شهود عدول.
•        واتخاذ إجراءات الملاعنة تتم بقرار يصدر عن المحكمة دون أن يتوقف ذلك - في رأينا - على طلب من أي من الخصوم.
شروط صحة اللعان
•        ويشترط لصحة اللعان عدة شروط هي:
(1) أن يكون النكاح صحيحاً والزوجية قائمة ولو في عدة الطلاق الرجعي، فلا لعان إذا كان الزواج فاسداً وسواء كان الزوج قد دخل بالزوجة أو لم يدخل.
(2) ألا يكون للزوج بينة على دعواه فلو قدم بينة فلا لعان، والمقصود هنا بينة الزنا وهي أربعة شهود عدول ذكور.
(3) أن يكون الزوج قد نفى الولد عند ولادته أو في وقت معاصر لها كأيام التهنئة بها أو شراء أدواتها حيث يعد ذلك إقرار منه بالنسب، كما يعد سكوته عند تهنئته بالولادة إقراراً بالنسب استثناء من قاعدة "لا ينسب لساكت قول".
(4) إلا يكون الزوج  قد أقر بالولد صراحة أو دلالة( ).
(5) أن يكون كل من الزوجين أهلاً للعان أي مسلماً( ) بالغاً وعاقلاً وغير محدود في قذف وأن تكون المرأة زيادة على ذلك عفيفة عن الزنا وأن تنكر دعوى الزوج.
(6) أن يكون الولد حيا عند الحكم بنفي النسب وليس عند ولادته فإذا مات الولد في الفترة بين ولادته والحكم لا ينتفي عنه النسب بصرف النظر عن حصول ملاعنة بين الزوجين من عدمه( ).
الأثر القانوني المترتب على إجراء الملاعنة بين الزوجين
•        فإذا تم اللعان تعين على المحكمة الحكم بنفي نسب الولد عن الزوج وإلحاقه بأمه والتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة، فيضحي الولد أجنبيا عن الزوج فيما يتعلق بالحقوق المالية وأهمها الإرث والنفقة.
حالات لا ينتفي فيها النسب رغم إجراء الملاعنة
•        وعلى ذلك فلا ينتفي النسب في الحالات التالية وإن تلاعن الزوجان وفرق القاضي بينهما.
1-  إذا نفاه الرجل بعد مضي المدة المشار إليها (وقت الولادة أو معاصرتها).
2- إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة.
3- إذا نزل الولد ميتاً أو نفاه ثم مات قبل اللعان أو بعده وقبل تفريق الحاكم.
4- إذا أنجبت المرأة بعد التفريق وقطع نسب الولد ابنا آخر من بطن واحد ففي هذه الصورة يلزم الولدان ويبطل الحكم الأول.
5- إذا نفاه بعد الحكم نهائياً نسبه شرعاً.
6- إذا مات الزوج أو المرأة بعد نفي الولد قبل اللعان أو بعده وقبل التفريق.
•        فإذا انتفى النسب بحكم قضائي نهائي امتنع التوارث بين الأب وولده وسقطت نفقة الابن على أبيه ولا يجوز إثبات نسب الولد للغير.
•        ويقع باللعان طلاق بائن ويجب على الحكم التفريق بين المتلاعنين.
إثبات النسب من المطلقة بائناً
•        ولا تسمع دعوى إثبات نسب ولد من المطلقة إذا أنكره الزوج طالما أقام الدليل على أن ولادته تمت بعد مضي سنة ميلادية على تاريخ الطلاق أو غيابه عن الزوجة.
إثبات النسب من المتوفى عنها زوجها
•        كما لا تسمع أيضاً الدعوى إذا توفى الزوج وثبتت ولادة الولد بعد مضي أكثر من سنة ميلادية من تاريخ الوفاة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة.
زواج المسلمة من كتابي لا يثبت منه النسب
•        ولا يثبت النسب من زواج مسلمة من كتابي( ).
•        والدفع بعد السماع الوارد بالمادة 15 من الدفوع المتعلقة بالنظام العام يتعين على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف على طرحه عليها من أي من الأخصام( ).
(2) الزواج الفاسد (تعريفه)
•        وفي شأن ثبوت النسب في الزواج الفاسد قدر من التفصيل.
•        ومن أمثلة الزواج الفاسد أن يتزوج الرجل من أخته في الرضاعة أو كمن تزوجت بغير شهود أو كمن تزوجت من مسيحي دون أن تعلم أو نحو ذلك.
شروط ثبوت النسب في الزواج الفاسد
•        ويشترط لثبوت النسب في الزواج الفاسد التحقق من حصول معاشرة جنسية بين الزوج والزوجة فإذا لم يدخل بها حقيقة وأتت بولد لمدة ولو أكثر من ستة أشهر لا يثبت نسبه منه رغم ذلك، وعلى ذلك فيجب لثبوت النسب في الزواج الفاسد أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه رغم فساده سواء كان الإثبات بالفراش أو الإقرار أو البينة( )، وأن تتحقق العلاقة الجنسية بين الزوجين.
 
(3) الوطء بشبهة. (تعريفه)
•        وأما الوطء بشبهة فيكون كما في حالة المطلقة ثلاثة ويصلها المطلق خلال العدة معتقدا أنها تحل له.
شروط ثبوت النسب في الوطء بشبهة
•        ويشترط لثبوت النسب في هذه الحالة أن تلد المرأة خلال أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر من تاريخ الاتصال فإذا تخطت هذا الأجل لا يثبت النسب إلى الزوج إلا بإقراره وفي هذه الحالة لا يكون سبب ثبوت النسب هو الوطء بشبهة وإنما الإقرار الصادر عن الزوج( ).
طرق (وسائل) ثبوت النسب
•        ويثبت النسب بأحد ثلاثة طرق كما قدمنا وهي ثبوت قيام الفراش أو الإقرار أو البينة.
(1) الفراش:
•        ويعتبر الزواج الصحيح وما يلحق به (الزواج الفاسد بشروطه والوطء بشبهة) من أسباب النسب ومن طرائق ثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج صحيحاً كان أم فاسدا ثبت نسب كل من تأتي به المرأة من أولاد إذا توافرت الشروط المعتبرة لثبوت النسب.
•        ومن المقرر أن النسب يثبت بالزواج العرفي مكتوباً أو غير مكتوب كما يثبت بالزواج الرسمي وفق ما سلف بيانه.
 
إثبات النسب في الزواج العرفي والشفوي:
•        ونظرا لكون دعاوى النسب لازالت على أحكامها المقررة في الشريعة فإنه لو تزوج رجلا من امرأة زواجاً عرفياً صحيحا أو شفوياً ثم أتت المرأة بولد أنكر الزوج نسبه له فتلك الزوجة - على ما سلف بيانه - أن ترفع الأمر إلى القضاء للحكم بثبوت نسب الولد إلى زوجها ولها أن تقيم الدليل على ذلك بكافة طرق الإثبات المقررة لإثبات النسب دون حاجة إلى وثيقة الزواج الرسمية أو العرفية.
إثبات الفراش:
•        ويكفي دليلاً على الفراش معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد أيهما( ) ويقبل في إثبات واقعة الولادة شهادة الطبيب المولد أو القابلة أو امرأة واحدة على ما سبق القول. 
(2) الإقرار وشروطه وحالاته (الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي بالنسب):
•        أما الإقرار فإنه يعد سبباً منشأ للنسب إذا أصدر مجرداً كأن يقر الأب أو الابن بالنسب دون أن يصرح أنه من زنا ودون أن يقرنه ببيان سببه كما أنه يعد أيضاً طريق لإثباته وظهوره إذا ما اقترن بالكشف عن سببه كأن يقر بالنسب من امرأة يحددها.
•        ويجوز الإقرار بالنسب في مجلس القضاء كما يجوز في غيره وفي هذه الحالة الأخيرة يجوز للمدعي إثبات صدور الإقرار غير القضائي بالبينة الشرعية حيث يكون فيها كأنه أقر به أمام القاضي( ).
لا يشترط للاعتداد بالإقرار وجود سبب له:
•        ويكفي الإقرار لإثبات النسب دون أن يقرن به ما يبين سببه لأنه أن بين سببه كان ذلك السبب هو سبب النسب دون الإقرار المجرد وعلى ذلك فلا يشترط لاعتماد الإقرار سبباً لثبوت النسب إثبات قيام الفراش بين الرجل والمرأة بشروطه إذ يفترض صدور الإقرار من المقر سبق قيام فراش بين الأبوين دون اشتراط وجوب توافر شروط الفراش وعلى ذلك فإنه إذا ثبت مثلاً أن المرأة ولدت بعد انعقاد الزواج بمدة تقل عن مدة الستة أشهر باعتبارها أقل مدة للحمل أي ولدت مثلاً بعد شهرين من انعقاد الزواج وأقر الأب بالنسب وجب ثبوت النسب في هذه الحالة استناد إلى صدور الإقرار به من الأب وافترض توافر الفراش بين الأبوين من قبل انعقاد عقد الزواج طالما وأن المقر لم يصرح أن الولد نتيجة علاقة زنا إذ أنه الأدرى بسر حياته وبواطن أموره.
أولاً : إثبات النسب الأصلي أو أصل النسب بالإقرار
•        والإقرار كوسيلة من وسائل إثبات النسب نوعان إقرار بنسب أصلي وإقرار بنسب فرعي( ).
الإقرار بالبنوة
•        والإقرار بالنسب الأصلي أو أصل النسب هو الإقرار بالبنوة والأبوة ولا يكون فيه حملا للنسب على الغير.
دعوى إثبات سبق الإقرار بالنسب
•        ويتعين الإشارة إلى أنه إذا كان المقر بالنسب قد توفى فلا تقبل - عند الإنكار - دعوى الإقرار بالنسب - وفقاً لحكم المادة السابعة من القانون رقم 1 لسنة 2000 - دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الإدعاء( ).
شروط ثبوت النسب بالإقرار
•        ويشترط لثبوت النسب الأصلي بالإقرار أربعة شروط هي:
(أ)               أن يكون المقر ببنوته ممن يولد مثله لمثل المقر وذلك حتى لا يكون إقراراه يكذبه الواقع، فلو كانا لا يولد أحدهما للآخر لم يصلح الإقرار لأن الواقع يكذبه، كذلك إذا ثبت استحالة الإنجاب لعقم المقر أو لخصاه منذ مولده وهكذا.
(ب) أن يصدق المقر له المقر إذا كان مميزا فإذا لم يكن مميزا ثبت النسب دون حاج لتصديق.
(ج) أن يكون المقر ببنوته مجهول النسب، ومجهول النسب - طبقاً للقول الراجح في المذهب الحنفي - هو الذي لا يعلم له أب في البلد الذي يوجد فيه( ).
(د)     أن يكون المقر له بالنسب حيا وقت الإقرار إلا إذا كان للابن المتوفي المقر له بالنسب أولاد صادقوا على النسب( ).
(هـ) إلا يصرح المقر أن المقر له ابنه من الزنا( ).
•        ويثبت النسب بالإقرار إذا توافرت للإقرار الشروط السابقة إلا أنه يشترط لصحة ذلك الإقرار إلا يكون محالا عقلا أو شرعا( ) وذلك كأن يثبت رغم صدور الإقرار أن المقر محبوب (مقطوع عضوه التناسلي خلقيا) وهكذا.
الإقرار بنسب إبن الزنا
•        والإقرار بنسب ابن الزنا لا يثبت به نسب ليس لأن الإقرار لا يثبت به نسب ولكن لكون الزنا لا يثبت به نسب بالنسبة للرجل( ).
•        وعلى ذلك فمن أقر لمجهول النسب أنه ولده ولم يصرح في إقراره بأنه ابنه من الزنا فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقة وأنه خلق من مائه - من فراش صحيح حكماً - سواء أكان صادقاً في الواقع أم كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة( ).
شرط اعتبار الإبلاغ عن واقعة الولادة بمثابة أقرار بالنسب:
•        ويعد في معنى الإقرار ويأخذ حكمه قيام الرجل بالإبلاغ عن واقعة الولادة ونسبه المولود إليه وقيده بالقيد العائلي بالسجل المدني، وعلى ذلك فإنه وإن ذهبت محكمة النقض في أحكامها على أن شهادة الميلاد لا تعد دليلاً على النسب وإنما قرينة عليه باعتبار أنها لم يقصد منها ثبوته وإنما جاء ذكره فيها تبعا لما قصد منها ووضعت له لأن القيد في الدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب( ) إلا أننا نرى أنه إذا ثبت بشهادة الميلاد أن الأب هو الذي أبلغ شخصيا عن واقعة الولادة فإن ذلك يعد إقراراً منه بالنسب ويكفي لإثباته إذا أثبت تزويره.
حجية الإقرار بالنسب في دعوى أخرى:
•        والإقرار بالنسب في غير دعوى النسب ذاتها حجة على المقر إلا أن هذه الحجية متروك تقديرها لقاضي الموضوع فله أن يأخذ بالإقرار أو يطرحه بخلاف الإقرار الذي يصدر في ذات دعوى النسب فهو حجة على المقر لا تملك المحكمة طرحه( ).
 
قاعدة عدم جواز الإنكار بعد الإقرار:
•        ومتى أقر المنسوب إليه بالنسب امتنع عنه معاودة إنكاره إعمالاً لمبدأ عدم جواز الإنكار بعد الإقرار، فإذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد سبق الإقرار من الأب فلا يلتفت إلى إنكارهم لأن النسب يكون قد ثبت باعتراف الأب المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بالنسب فيرجح قوله على قول غيره( ).
•        ويتعين أن يصدر الإقرار من الأب شخصياً فلا يجوز الإقرار من وكيله إلا بوكالة خاصة، إلا أن إقرار الوكيل وكالة لا تنطوي على حق الإقرار بالنسب في حضور الأب يعد إقراراً صحيحا يحاج به الأب طالما لم يجحده( ).
•        وكما يكون الإقرار من الأب يجوز أن يكون أيضا من الابن بأن يقر أنه من فلان ابن فلان وفي كل هذه الحالات لا يثبت نسبه إلا بتوافر الشروط الخمسة السالفة.
إقرار الابن بالنسب:
•        وقد نصت المادة السابعة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على إلا تقبل عند الإنكار دعوى ثبوت سبق الإقرار بالنسب من الأب أو دعوى الإقرار بالنسب من الابن أو دعوى الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو أوراق غير رسمية ولكنها مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الإدعاء( ).
إقرار الأم بالنسب وحجيته:
•        ويجوز أن يكون الإقرار من الأم فيثبت به نسب الذي تقر الأم بأمومتها له بذات الشروط الخمسة السابقة إلا أن إقرار الأم بالنسب له فرضان:
إقرار الأم المتزوجة وغير المتزوجة
الأول  : إذا لم تكن المرأة ذات زوج أو لم تكن في عدة زواج، فإن النسب يثبت بإقرارها لأن النسب إلى الأم يثبت حتى لولد الزنى( ) - بخلاف الأب - طالما لم تكن له أم معروفة وتوافرت الشروط الخمسة للإقرار.
الثاني: إذا كانت المرأة متزوجة أو في عدة من زواج - لا يكفي لثبوت النسب هنا مجرد إقرارها كما في الحالة الأولى بل يتعين أن يصادقها زوجها أو مطلقها حتى ينسب الولد إليه أيضاً، وذلك بالطبع رهين توافر الشروط الخمسة.

description= النسب =  Emptyرد: = النسب =

more_horiz
•        وخلاصة الأمر في ثبوت النسب للأم أن نسب الولد وإن صح ثبوته من المرأة التي تقر بأمومتها متى لم تكن له أم معروفة وكان ممن يولد مثله لمثلها وصادقها المقر له على إقرارها أن كان في سن التمييز دون توقف على شيء آخر ودون حاجة إلى إثبات، سواء أكانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد أو من وطء بشبهة أو من غير زواج شرعي كالسفاح إذ ولد الزنى يثبت نسبه للأم الزانية بخلاف ثبوت النسب من الأب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المرأة ذات زوج أو معتدة لأن إقرارها عندئذ يكون قاصر الأثر عليها ولا يتعداها إلى الغير، أما إذا كانت وقت الإقرار متزوجة أو معتدة أو أقرت بالولد ونسبته إلى من كان زوجا لها فإن النسب لا يثبت بإقرارها لما فيه من تحميل النسب على الغير وهو الزوج ويتعين لثبوته أن يصادقها الزوج وإلا وجب عليها إقامة الحجة كاملة على مدعاها لأن الإقرار متى حمل النسب فيه على الغير يكون دعوى مجردة أو شهادة مفردة، والدعوى المجردة لا تكفي للقضاء بموجبها( ).
ثانيا : إثبات النسب الفرعي بالإقرار
•        أما النسب الفرعي فهو الذي يكون فيه حملاً للنسب على غير المقر ويكون ذلك كما إذا قال الرجل بأن فلاناً أخوة فإن معناه أن يجعله ابنا لأبيه وأخا له نفسه، أو الإقرار بأن فلانا عمه فإنه لا يثبت أنه عمه إلا بعد ثبوت نسب المقر له من الجد.
•        وهذا الإقرار لا يصلح وحده سبباً لثبوت النسب فهو لا يجعل المقر له بالأخوة ابنا لأبي المقر لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر( )، ويتعين لصحة هذا الإقرار إما أن يصدق من حمل النسب عليه أو أن يثبت المقر هذا النسب بالبينة وقد استخدمت البينة في هذا الصدد (إثبات الأخوة والعمومية.. أي إثبات ما ينطوي على تحميل على الغير)  فلا يشترط إثبات أن سبب هذا النسب زواج صحيح طالما كان المقصود من الدعوى إثبات الأخوة باعتبارها سبب للإرث( ) فإن لم يكن (تصديق من حمل عليه النسب أو البينة) لا يثبت النسب ولكن يعامل المقر بإقراره من ناحية الميراث وغيره من الحقوق التي ترجع إليه نفسه( ) مثل وجوب نفقته عليه إذا كان فقيرا وكان موسراً، وبناء على ذلك فإذا أقر إنسان بأخ له فإن صدق من حمل النسب عليه أو ثبت هذا النسب بالبينة شارك الأخ المقر له بالنسب جميع الورثة في الميراث أما إذا لم يصدقه من حمل النسب عليه أو لم يثبت بالبينة فإن حكمه أن يشاركه وحده في نصيبه من ميراث أبيه دون أن يزاحم الورثة الآخرون.
•        فإذا مات المقر بأخ ونحوه دون أن يصدقه من حمل النسب عليه ولم يثبت بالبينة فيتحقق هنا فرضان:
الأول : إذا لم يكن للمقر ورثة غير المقر له بالأخوة استأثر المقر له بالميراث وذلك لأن إقرار المقر تصرف منه يلزمه.
الثاني: إذا كان للمقر ورثة آخرين استأثروا بالميراث دون المقر له لأنهم ورثة بيقين فيكون حقهم في الميراث ثابتاً بيقين كذلك فلا يجوز التعدي عليهم بتوريث غيرهم معهم ميراث مشكوك فيه لعدم ثبوت نسبه( ).
اللقيط " تعريفه وإثبات نسبه "
•        ومن الأمور التي يتطرق إليها البحث دوما بمناسبة الحديث عن ثبوت النسب حكم (اللقيط) وهو المولود الذي نبذه أهله فرارا من تهمة الزنا أو خوفا من الفقر أو غير ذلك.
•        ولقد عني الفقه الإسلامي بتحديد مركز اللقيط وبيان أحكامه، وما يجرى عليه العمل الآن في مصر هو أن الملتقط يسلم اللقيط إلى جهة الإدارة فتقوم بعمل التحريات عن ظروف نبذه من أهله والتقاطه من صاحبه ثم تسلمه إلى جهة من الجهات التي ترعى أمثاله، ومن أراد أن يضمه إليه ليتولى تربيته ورعايته أجيب إلى طلبه إذا كان قادرا على تربيته دون أن يترتب على ذلك وجود علاقة من العلاقات الثابتة بين الأقارب( ).
•        وعلى ذلك فإذا ادعاه واحد من الناس ثبت نسبه منه بمجرد الدعوة (أي الإقرار بنسبه)( ) لأن ذلك في مصلحته وهذا ليس معناه ثبوت النسب لكل من يدعى واحد من هؤلاء اللقطاء بل لابد من توافر الشروط التي تقدم ذكرها، فإذا ادعاه اثنان وسبقت دعوى أحدهما على الآخر فهو ابن السابق عند عدم البرهان، وإن ادعياه معاً ووصف أحدهما علامة فيه ووافقت الصحة يقضى له به ما لم يبرهن الآخر، وإن دعاه مسلم وذمي كان للمسلم فإذا ادعته امرأة متزوجة وصدقها زوجها أو أقامت البينة على أنه ولدها صحت دعواها وثبت نسبه منها ومن زوجها وإلا فلا، وإن لم تكن ذات زوج فلا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
التبني " مفهومه وجوازه في إثبات النسب"
•        وثبوت النسب بالإقرار إذا توافرت شروطه أمر آخر غير التبني المعروف في البلاد الغربية ويختلف عن التبني الذي يدعو إليه البعض تفريجا لازمة اللقطاء ذلك أن النسب الذي يثبت بالإقرار في مصر هو نسب صحيح حقيقي كما أسلفنا أما (التبني) الذي يقره القانون الفرنسي مثلا فهو عقد ينشىء بين شخصين علاقات صورية ومدنية محضة لأبوه وبنوه مفترضة، ولذلك فهو قد يكون لمن له أبوان معروفان.
وهذا التبني لا يعترف به الإسلام ولا يثبت أبوة ولا بنوة ولا أية علاقة شرعية أخرى بين الرجل المتبنى والولد المتبنى، وعلى ذلك فإذا أقر الزوجين بتبني الصغير المطلوب نسبه إليهما تعين رفض الدعوى استناداً إلى انه لا تبنى في الإسلام( ).
 (3) البينة الشرعية:
•        البينة الشرعية أو شهادة الشهود تعد من طرق إثبات النسب، وهى حجة متعدية حيث لا يقتصر الحكم الثابت بها على المدعى عليه بل يثبت في حقه وحق غيره بخلاف الإقرار الذي يعد حجة قاصرة على المقر وحدة لا يتعداه إلى غيره.
•        إلا أن البينة الشرعية لا تصلح لإثبات النسب مجرداً( )، وإنما هي وسيلة لإثبات سبق قيام الزوجية أو سبق إقرار الأب بالنسب وإنجاب الابن من مائه وبغير اشتراط معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد أن كان( ).
•        أما إثبات واقعة الولادة أو تعيين شخص المولود تحديداً - تمهيداً لثبوت النسب - فيجوز إثباتها بالبينة الشرعية وتقبل فيها شهادة المرأة واحدة (كالقابلة أو الطبيب المولد)، وذلك كما لو ادعت الزوجة الولادة أنكرها الزوج أو لا ينكرها وإنما ينكر شخص المولود.
شرط الادعاء بالنسب إلى متوفى وثبوت النسب المتعدى (شروط قبول دعوى النسب):
•        إلا أنه يشترط لقبول البينة في حالتي الولادة وتحديد شخص المولود - في ذاتها - معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد( ).
•        ومتى ثبت النسب فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب إثبات نسبه من زواج صحيح إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً( ).
•        كما يتعين الإشارة إلى ما استقر عليه الفقه الشرعي وقضاء محكمة النقض في مجال تقدير البينة الشرعية في خصوص النسب من القواعد الشرعية القائلة بأن "التناقض في الشهادة على النسب عفو مغتفر"( ) وبأنه"إذا تعارض ظاهر أن في النسب قدم المثبت له"( )، وأنه "إذا احتملت العبارة إثبات النسب وعدمه صرفت للإثبات"، وأنه " أجيزت في النسب الشهادة بالشهرة والتسامع".
إثبات واقعة الولادة:
•        إلا أنه يكفى على العموم في الشهادة على النسب السماع استثناء( ) عدا إثبات واقعة الولادة وتحديد المولود.
•        وإثبات النسب بالشهادة أقوى من إثباته بالإقرار ولو تعارضا رجح الإثبات بالشهادة فلو أقر الرجل بأبوته لولد قام غيره بإثبات أبوته له بشهادة الشهود رجح قول الثاني عن الأول وكان أحق بنسبه من الأول لأنه اثبت دعواه بالبينة وهى أقوى من الإقرار( ).
حالات عدم سماع دعوى النسب الآمن خلال المطالبة بحق آخر
•        ويتعين التفرقة في قبول دعاوى النسب بوجه عام بين حالتين:
الأولى : إذا كانت الدعوى بأصل النسب (الأبوة أو البنوة).
ويتعين فيها التفرقة في قبول دعاوى النسب بوجه عام بين حالتين :
الأول : إذا كانت في حياة الأب أو الابن سمعت الدعوى إذا كانت قد رفعت لمجرد إثبات النسب ودون طلب حق آخر أو كانت ضمن دعوى حق آخر كنفقة أو ميراث.
الثاني : إذا أقيمت الدعوى بعد وفاة الأب أو الابن فإن الدعوى بالنسب لا تسمع إلا إذا كانت ضمن دعوى بحق آخر كالميراث لأن المدعى عليه إذا كان ميتا كان في حكم الغائب مما لا يجوز معه القضاء عليه قصدا وإنما يصح القضاء عليه تبعاً( ).
الثانية : إذا كانت الدعوى بما يتفرع عن النسب أي تنطوي على تحميل النسب على الغير.
فإن هذه الدعوى لا تسمع سواء حال حياة من يدعى ثبوت النسب منه أو بعد وفاته، إلا إذا ثبت أولاً من غيره ومن ثم لا يكون المقصود أولا بالذات من الدعوى هو النسب وإنما ما يترتب عليه من الحقوق كالميراث أو النفقة.
•        فإذا أدعى النسب مجرداً من أي حق آخر كانت دعوى بحق غير مقصود فلا تقبل، وإن أدعى النسب في دعوى ضمن حق آخر وكان هذا الحق لا يثبت إلا إذا ثبت النسب كانت دعوى بحق مقصود للمدعى فتقبل، فإذا أقام المدعى البينة قضى له بالحق الذي يدعيه ويثبت النسب ضمنا وتبعا.
•        ونحن نرى أن يجوز وفق مفهوم المادة 58 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية إضافة طلب ثبوت النسب بالإقرار أو البينة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف دون سبق طرحه على محكمة أول درجة ودون أن يعد ذلك طلبا جديداً أو سبباً جديداً في مفهوم المادة 176 من قانون المرافعات واستثناء على القاعدة المقررة بالمادة الأخيرة( ).

description= النسب =  Emptyرد: = النسب =

more_horiz
أحكـام محكمة النقض فى النسب
الفــراش:
•        النسب ثبوته من جانب الرجل بالفراش والبينة والإقرار.
 
(الطعن رقم 301 لسنة 62 ق – جلسة 16/12/1996)
(الطعن رقم 340 لسنة 65 ق – جلسة 22/1/2002)
•        المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن النسب في فقه الأحناف يحتاط في إثباته بما لا يحتاط في غيره إحياء للولد، وأجازوا بناءه على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياءً للولد، كما أثبتوا النسب مع الشكل وأن القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواءً كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية.
 
(الطعن رقم 31 لسنة 56 ق ـ جلسة 11/6/1991 ـ س 42)
(الطعن رقم 558 لسنة 72 ق، جلسة 8/10/2000)
•        الفراش ليس طريقاً من طرق إثبات النسب فحسب بل يعتبر شيئاً منشئاً له، أما الإقرار والبينة فهما كاشفان له يظهران أن النسب كان ثابتاً من وقت الحمل بسبب من الفراش الصحيح أو بشبهته.
 
(نقض الطعن رقم 555 لسنة 73 ق ـ جلسة 10/12/2005)
•        ثبوت النسب المستند إلى الزواج الصحيح أو الفاسد. وجوب أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات باللفظ الصريح أو يستفاد من دلالة التعبير أو السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته.
(الطعن رقم 59 لسنة 66 ق ـ جلسة 30/12/1996)
(الطعن رقم 73 لسنة 57 ق ـ جلسة 23/5/1989 ـ س 40)
(الطعن رقم 69 لسنة 63 ق ـ جلسة 23/6/1997)
•        المقرر في الفقه الحنفي أن الزواج الذي لا يحضره شهود هو زواج فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح ومنها النسب بالدخول الحقيقي والقاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية وهي على من ادعى.
(نقض الطعن رقم 73 لسنة 57 ق ـ جلسة 23/5/1989 ـ س 40)
(نقض جلسة 31/5/1978 ـ ص 1979 ـ س 29)
(الطعن رقم 59 لسنة 66 ق ـ جلسة 20/12/1996 ـ س 47)
•        المسلمة لا تتزوج إلا مسلما. وزواج مسلمة بغير المسلم حرام باتفاق لا ينعقد أصلا ولا يثبت منه النسب.
(نقض جلسة 29/3/1988 ـ الطعن رقم 61 لسنة 56 ق ـ س 39)
(نقض جلسة 8/8/1967 ـ ص 585 ـ س 28)
•        حساب مدة الحمل في الزواج الصحيح من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادي.
(الطعن رقم 754 لسنة 79 ق ـ جلسة 15/5/ 2005)
 
•        زواج المطعون عليها المسلمة بالطاعن المسيحي وهي تجهل ذلك الزواج زواج فاسد. مؤدى ذلك جواز ثبوت النسب( ).
(نقض جلسة 29/3/1988 ـ الطعن رقم 61 لسنة 56 ق ـ س 39)
•        لما كان الدخول مع العقد على من هي في عصمة آخر مع العلم بذلك لا يثبت به نسب الولد مع أبيه لأنه لقاء جنسي محرم شرعاً بغير شبهة حل، وكان تقدير توافر هذا العلم من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع ببحث دلائلها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يقتنع به ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي ينتهي إليها.
(نقض الطعن رقم 20 لسنة 55 ـ جلسة 27/5/1986 ـ س 37)
•        من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب يثبت "بالفراش الصحيح" وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة، كما أن المقرر في الفقه الحنفي أن الزواج الذي لا يحضره شهود هو زواج فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح ومنها ثبوت النسب بالدخول الحقيقي ولما كانت القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية وهي على من ادعى بل إن البينة في هذا المجال أقوى من مجرد الدعوى أو الإقرار ولا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد وإنما يكفي أن تدل على توافر الزواج أو الفراش بمعناه الشرعي.
(نقض الطعن رقم 100 لسنة 55 ـ جلسة 27/5/1986 ـ س 37)
(نقض الطعن رقم 29 لسنة 61 ـ جلسة 15/9/1992 ـ س 43)
•        استناد المطعون ضدها في ثبوت النسب إلى مجرد المعاشرة وإقرارها بصحيفة الدعوى بحملها سفاحاً من الطاعن دون ثبوت قيام زواج صحيح أو فاسد بينهما. قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات النسب. خطأ.
(الطعن رقم 59 لسنة 66 ق ـ جلسة 30/12/ 1996)
•        من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن "الولد للفراش" وقد فرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه، كما فرعوا عليه أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة لأن ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت السبب، ورتبوا على ذلك أن الزنا لا يثبت نسبا واختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشا على ثلاثة أقوال : أحدهما أنه نفس العقد وإن لم يجتمع بها بل ولو طلقها عقبية في المجلس، والثاني أنه العقد مع إمكان الوطء، والثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه.
(الطعن رقم 10 لسنة 29 ق ـ جلسة 17/1/1962 ـ ص 72)
•        الفراش. ماهيته. ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة. شرطه. نفي الزوج نسب الولد. شرطه. أن يكون نفيه وقت الولادة وأن يلاعن إمرأته. تماماً اللعان مستوفياً شروطه. أثره. التفريق بينهما ونفي الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه. الاحتياط في ثبوت النسب، مؤداه. ثبوته مع الشك وابتناؤه على الاحتمالات النادرة علة ذلك.
(الطعن رقم 336 لسنة 63 ق ـ جلسة 16/3/ 1998)
(الطعن رقم 17 لسنة 63 ق ـ جلسة 21/6/ 1999)
(الطعن رقم 510 لسنة 64 ق ـ جلسة 18/4/ 2000)
(الطعن رقم 468 لسنة 65 ق ـ جلسة 24/11/ 2001)
•        ثبوت النسب بالفراش في الفقه الحنفي. يكتفي فيه بالعقد الصحيح مع تصور الدخول وإمكانه.
(نقض الطعن رقم 36 لسنة 54 ـ جلسة 12/3/1985 ـ س 36)
(الطعن رقم 468 لسنة 65 ق ـ جلسة 24/11/ 2001)
•        النسب. ثبوته في جانب الرجل بالفراش أو الإقرار بالبينة. معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد. كفاية دلالتها على الزوجية والفراش بمعناه الشرعي.
(نقض الطعن رقم 74 لسنة 53 ـ جلسة 12/2/1985 ـ س 36)
•        من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه وأن الوعد والاستبعاد لا ينعقد بهما زواج باعتبار أن الزواج لا يصح تعليقه بالشرط ولا إضافته إلى المستقبل.
(الطعن رقم 10 لسنة 29 ق ـ جلسة 17/1/1962 ـ ص 72)
(نقض جلسة 31 /5/1978 ـ ص 1379 ـ س 29)
(الطعن رقم 194 لسنة 63 ق ـ جلسة 24/6/ 1997)
•        العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية والفراش، وإنما نص فقهاء الحنفية على أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح ولو لم يعاينه متى اشتهر عنده ذلك بأحد نوعي الشهادة الشرعية الحقيقية أو الحكمية فمن شهد أن رجلاً وامرأة يسكنان في موضع أو بينهما انبساط الأزواج وشهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح وإن لم يحضر وقت العقد، وهذا عند الصاحبين أما عند أبي حنيفة فلا يجوز للشاهد أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا اشتهر شهرة حقيقية وهي ما تكون بالتواتر.
(نقض جلسة 26/10/1977 ـ ص 1583 ـ س 28 وجلسة 27/3/1968 ـ ص 614 ـ س 29)
•        الفراش ماهيته. النسب يثبت بالفراش. الزنا لا يثبت نسباً. وجوب أن تكون ولادة الزوجة أو المطلقة لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج. علة ذلك. زواج الزاني بمزينته الحبلى منه. لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام.
(الطعن رقم 69 لسنة 63 ـ جلسة 23/6/1997)
•        الزنا لا يثبت به نسب. مؤداه. عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزوج. علة ذلك. زواج الزاني بمزينته الحبلى منه لا يثبت نسب الوليد إليه إذا أتت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا.
(الطعن رقم 94 لسنة 63 ـ جلسة 24/6/1997)
(والطعن رقم 754 لسنة 79 ـ جلسة 14/5/2005)
(والطعن رقم 59 لسنة 66 ـ جلسة 30/12/1996)
•        النسب كما يثبت بالفراش الصحيح يثبت بالإقرار والبينة، غير أن الفراش فيه ليس طريقاً من طرق إثباته فحسب بل يعتبر سبباً منشئاً له، أما البينة بالإقرار فهما أمران كاشفان له يظهران أن النسب كان ثابتاً من وقت الحمل بسبب الفراش الصحيح أو شبهته.
(نقض جلسة 4/2/1976 ـ ص 398 ـ س 27 وجلسة 21/1/1976 ـ ص 271 ـ س 27)
•        النص أن الولد للفراش إنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الطاعنة أتت بالبنت المدعى نسبها للمطعون عليه لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد فلا يثبت نسبها به لتحقق قيام الوطء في غير عصمه وتيقن العلوق قبل قيام الفراش، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
(نقض جلسة 3/11/1976 ـ ص 1509 ـ س 27)
(نقض جلسة 18/5/1993 ـ الطعن رقم 71 لسنة 60 ق ـ س 44)
(والطعن رقم 69 لسنة 63 ـ جلسة 23/6/1997)
•        إجراء اللعان بين الزوجين. مناطه. أن يكون كلا منهما مسلماً، فلا يجوز للزوج المسلم ملاعنة زوجته غير المسلمة.
(نقض جلسة 24/10/2009 ـ الطعن رقم 628 لسنة 71 ق ـ جلسة 2/10/2009)
•        من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة، ورتب الفقهاء على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً، وأساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة في زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج، لما هو مجمع عليه من أنها أقل مدة للحمل أخذاً بقوله تعالى "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" وقوله تعالى "وفصاله في عامين" فبإسقاط مدة الفصال الواردة في الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة في الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر، وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه، ومن الراجح في مذهب الحنفية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا، فيحق للزاني أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام.
(الطعن رقم 139 لسنة 61 ق ـ جلسة 14/12/1995)
(نقض جلسة 3/11/1976 ـ ص 1509 ـ س 27)
(نقض جلسة 31/3/1992 ـ الطعن رقم 89 لسنة 59 ق)
(والطعن رقم 169 لسنة 62 ـ جلسة 22/4/1996)
•        من الأصول المقررة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التناقض مانع من سماع الدعوى ومن صحتها فيما لا يخفي سببه ما دام باقيا لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحكم أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول، مع إمكان التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر وهو يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد وكان أحد الكلامين في مجلس القاضي والآخر خارجه ولكن ثبت أمام القاضي حصوله، إذ يعتبر الكلامان في مجلس القاضي، لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أفصحت في صحيفة الدعوى أنه لم يكن لها أية علاقة مشروعة بالمطعون عليه قبل العقد الرسمي الموثق بعد تقديمها شكواها، وأكدت ذلك في مراحل تحقيق الشكوى بالشرطة وأمام النيابة، كما أقرت في محضر جلسة محكمة أول درجة بأنه لم يكن بينها وبين المطعون عليه عقد زواج عرفي قبل عقد زواجها الرسمي فإن ذلك يتناقض مع ما أوردته في صحيفة الاستئناف من أنه تزوجها زواجاً عرفياً أمام شهود على وعد منه بإتمام العقد الرسمي، وهو تناقض يتعذر معه التوفيق بين الكلامين، لا يغير من ذلك ما هو مقرر من أن التناقض فيما هو محل خفاء ومنه النسب عفو مغتفر لأن التناقض هنا في دعوى العلاقة المنتجة للنسب وهي الزوجية والفراش الصحيح وهو ليس محل خفاء.
(نقض جلسة 3/11/1976 ـ ص 1509 ـ س 27)
(نقض الطعن رقم 10 لسنة 29 ق ـ جلسة 7/1/1962 ـ ص 72)
•        المعاشرة. عدم اعتبارها وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية والفراش الذي يثبت به النسب. عقد الزواج اللاحق على المعاشرة لا يدل على قيام زوجية صحيحة قبل العقد ولا يفيد ثبوت نسب ولد كان نتيجة علاقة سابقة على تاريخ العقد، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 69 لسنة 63 ق ـ جلسة 23/6/1997)
•        من المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أن التناقض مانع من سماع الدعوى ومن صحتها فيما لا يخفى سببه ما دام باقيا لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكانية التوفيق بحمل أحد الكلامين على الآخر وهو يتحقق كلما كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد وكان أحدهما في مجلس القاضي والآخر خارجه ولكن ثبت أمام القاضي حصوله إذ يعتبر الكلامان وكأنهما في مجلس القاضي يستوي في ذلك أن يكون التناقض من المدعى أو منه ومن شهوده أو من المدعى عليه، وإذ كان ذلك وكانت دعوى المطعون عليها على الطاعن على أنه عقد عليها عقدا صحيحا شرعا وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية ببنت، تتناقض مع أقوالها في تحقيقات شكوى سابقة وما قررته فيها من أنها لم تكن زوجة للطاعن لا بعقد صحيح ولا فاسد خلال المدة التي كانت ظرفا لحمل البنت. كما أن أقوالها قد تناقضت مع أقوال شهودها من أن الطاعن قد عقد عليها عقدا صحيحا بإيجاب وقبول شرعيين بحضورهم في منزل والدة المطعون عليها وهو تناقض يتعذر معه التوفيق على النحو الذي قال به الحكم المطعون فيه فإن دعوى نسب البنت من الطاعن بسبب الزوجية تكون غير صحيحة شرعا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه على واقعه الدعوى.
(الطعن رقم 10 لسنة 29 ق ـ جلسة 17/1/1962 ـ ص 72)
•        إذ كان التناقض في إدعاء الزوجية والفراش الصحيح لا يغتفر إذ هو ليس محل خفاء، فإنه لا محل لاستناد الطاعنة إلى ما هو مقرر من أن التناقض في النسب عفو مغتفر وتجوز فيه الشهادة بالسماع، لأن التناقض هنا واقع في دعوى الفراش الصحيح الذي يراد به إثبات النسب.
(نقض جلسة 4/2/1976 ـ ص 498 ـ س 27)
(والطعن رقم 5 لسنة 55 ق ـ جلسة 11/2/1986 ـ س 37)
(والطعن رقم 10 لسنة 29 ق ـ جلسة 17/1/1962 ـ ص 72)
•        المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش الذي يقصد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حول الولادة... وفي حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج، وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً، ثبت نسبه من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة، وإذا نفاه الزوج فلا ينفي إلا بشرطين: أولهما: أن يكون نفيه وقت الولادة، وثانيهما: أن يلاعن إمرأته، فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضي بينهما، ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه، ويشترط لصحة اللعان أن يكون كل من الزوجين أهلا له عند ابتداء الحمل بالولد، وأن يكون في حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً وأن يكون الولد حيا عند الحكم بنفي النسب. وكان الأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن فهو يثبت مع الشك، وينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى قيام الزوجية الصحيحة والتلاقي بين الزوجين، وأن الطاعنة أتت بالصغير "...." لأكثر من ستة أشهر من تاريخ زواجهما بالمطعون ضده، ومن ثم فإن ثبوت نسب الصغير إليه بالزواج الصحيح يكون قد توافرت شرائطه... وإذ يبين من الأوراق أن المطعون ضده لم ينف نسب الولد إليه عند ولادته، وقد استمرت العلاقة الزوجية بينه وبين الطاعنة بعد ذلك ولم يلاعنها، ومن ثم فلا ينتفي نسبه منه، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بنفي نسب الصغير "....." إلى المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 469 لسنة 70 ق ـ جلسة 12/11/2005)
(الطعن رقم 417 لسنة 57 ق ـ جلسة 23/12/2006)
•        من المقرر شرعا أنه في حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج، وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بإلغاء نسب الولد إلى الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين (أولهما) أن يكون نفيه وقت الولادة، (وثانيهما) أن يلاعن امرأته، فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً شروطه فرق القاضي بينهما، ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه.
(نقض الطعن رقم 515 لسنة 72 ق ـ جلسة 22/10/2005)
(نقض جلسة 5/2/1975 ـ ص 348 ـ س 26)
•        من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الولد للفراش، وقوع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بالدعوة في وطء بشبهة.
(نقض جلسة 25/4/1973 ـ ص 677 ـ س 24)
•        التناقض لا يمنع من سماع الدعوى إذا وجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر، أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم، أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر. وإذ يبين من الأوراق أن دعوى الطاعنة على المطعون عليه - بثبوت نسب ابنتها منه - أنه تزوجها بعقد صحيح عرفي وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بابنتها، وكان ما أثبتته الطاعنة في الشهادة الإدارية التي قدمتها مع طلب الحج - من أنها لم تتزوج بعد طلاقها من زوجها الأول، هذا القول لا ينفي لزوماً إنها زوجة للمطعون عليه بعقد عرفي وإنما ينصرف إلى نفي زواجها بوثيقة رسمية، وذلك لما هو متواضع عليه في مصر من إطلاق الزواج على الزواج الموثق فقط، لما كان ذلك، فلا يكون هناك تناقض بين الكلامين يمنع من سماع الدعوى.
(نقض جلسة 25/4/1973 ـ ص 677 ـ س 24)
•        من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن (الولد للفراش)، واختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال أحدهما أنه نفس العقد وإن لم يجتمع الزوج بها بل ولو طلقها عقبيه في المجلس والثاني أنه العقد مع إمكان الوطء، والثالث أنه العقد مع الدخول الحقيقي لا إمكانه المشكوك فيه، وقد اختار الشارع بالمرسوم القانوني رقم 25 لسنة 1929 الرأي الثاني على ما يؤدي إليه نص المادة 15 منه. وهذا يدل على أن المناط فيما تصير به الزوجة فراشاً إنما هو العقد مع مجرد إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أي دون اشتراط حصول اتصال جنسي بين الزوجين.
(الطعن رقم 176 لسنة 63 ق ـ جلسة 7/7/1997 ونقض جلسة 11/2/1970 ـ ص 290 وجلسة 15/3/1967 ـ ص 655 وجلسة 21/11/1962 ـ ص 146 والطعن رقم 46 لسنة 62 ق ـ جلسة 30/12/1996 والطعن رقم 515 لسنة 72 ـ جلسة 22/10/2005)
•        من شروط صحة الزواج محلية المرأة وألا يقوم بها سبب من أسباب التحريم ومنها الجمع بين الأختين، والمحققون من الحنفية على أنه إذا تزوج إحداهما بعد الأخرى جاز زواج الأولى وفسد زواج الثانية وعليه أن يفارقها أو يفرق القاضي بينهما، فإن فارقها قبل الدخول فلا مهر ولا عدة ولا تثبت بينهما حرمة المصاهرة ولا النسب ولا يتوارثان، وإن فارقها بعد الدخول فلها المهر وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل من امرأته حتى تنقضي عدة أختها - وإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على اعتبار عقد زواج الثانية باطلاً ولا يثبت به نسب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(نقض جلسة 28/4/1965 ـ ص 515 ـ س 16)
•        قضاء الحكم المطعون فيه بالنسب على ثبوت الدخول والخلوة والتلاقي بين الزوجين ووضع الصغيرة لأقل من سنة من تاريخ الطلاق. استخلاص سائغ له سنده من الشريعة والقانون والأوراق. لا عليه إطراحه إقرار المطعون ضدها ووالدها بإشهاد الطلاق بعدم ثبوت الدخول والخلوة أثناء قيام الزواج.
(الطعن رقم 46 لسنة 62 ق ـ جلسة 30/12/1996)
•        إذا كان ما استظهره الحكم لا ينبئ عن قيام زواج صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة بين الطاعنة والمطعون عليه مما يعتبر فراشاً صحيحاً يثبت معه نسب الصغير إليه، فإن النعي عليه بمخالفة القانون فيما قرره من أن الولد المطلوب إثبات نسبه إبن المطعون عليه من الزنا يكون على غير أساس.
(نقض جلسة 10/6/1964 ـ ص 787 وجلسة 17/1/1962 ـ ص72 ـ س 13)
•        متى كان الثابت في الدعوى أن الطلاق (الحاصل سنة 1944) نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فإنه يكون طلاقاً بائناً طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التي تنص على أن "كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال........." وإذا كان ذلك وكانت دعوى المطعون عليها تقوم على ما تدعيه من حصول زواج جديد بينها وبين الطاعن بعد الطلاق المذكور بعقد ومهر جديدين ولم تقدم وثيقة زواج رسمية أو عرفية تدل على ذلك، وكانت إقراراتها بمحضر تحقيق النيابة وأمام محكمة أول درجة وإعلانات الدعاوى التي رفعتها على الطاعن تفيد عدم حصول هذا الزواج الجديد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت نسب الصغير (المولود سنة 1950) إلى الطاعن يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون إذ تكون المطعون عليها قد أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق.
(نقض جلسة 20/3/1963 ـ ص 331 ـ س 14)
•        أن الحمل مما يخفى على المرأة ويغتفر التناقض فيه.
(نقض جلسة 2/1/1963 ـ ص 21 ـ س 14)
•        متى كان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بإثبات نسب الصغير إلى الطاعن على أساس أنه راجع زوجته المطعون عليها وهى في عدة الطلاق الرجعى وعاشرها معاشرة الأزواج وأنها رزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، في حين نفى الحكم المطعون فيه حصول هذه الرجعة على الوجه المقرر شرعا وانتهى إلى أن المراجعة إنما حصلت بعد انتهاء عدة الطلاق الرجعى واعتبر الواقعة وطئا بشبهة الحمل مما يثبت به النسب شرعاً، ومع ذلك عاد الحكم المطعون فيه وأحال على أسباب الحكم الابتدائي واتخذها أسباباً لقضائه بالإضافة إلى ما قرره هو من أسباب - مما يشيع التناقض في أسباب الحكم المطعون فيه ويجعله قائما على دعامتين متناقضتين لا يعرف على أيهما أقيم ويستوجب نقضه.
(نقض جلسة 24/10/1962 ـ ص 931 ـ س 13)
•        تحقق الوطء بشبهة الفعل. شرطه. ظن الفاعل حل الفعل. وطء الرجل مبانته ثلاثاً وهى في العدة. مؤداه سقوط الحد عنه إن ظن حلها له ووجوب الحد عليه إذا علم بالجريمة. أثره. عدم ثبوت نسب الولد منه. وإن ادعاه. الزنا لا يثبت به نسب.
(الطعن رقم 128 ق 63 - جلسة 24/06/1997)
•        دعوى الزوجية عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية. أو إقرار المدعي عليه بها بمجلس القضاء. م 99/4 من بق 78 لسنة 1931. لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق آخر. استثناء دعوى النسب. سريان المنع سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته. علة ذلك إقامة الطاعنة دعواها بإثبات زواجها بالمطعون ضده في ظل المادة سالفة الذكر المنطبقة على الدعوى المرفوعة قبل سريان القانون رقم 1 لسنة 2000 قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت الزوجية الواقعة بعد سنة 1931 رغم إنكار المطعون ضده لها وعدم ثبوتها بورقة رسمية. مخالفة القانون وخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 462 لسنة 64 ق ـ جلسة 15/2/2000 ورقم 453 لسنة 64 ق جلسة 31/2/2000 والطعن رقم 497 لسنة 64 ق ـ جلسة 10/4/2000 والطعن رقم 136 لسنة 62 ق ـ جلسة 29/5/2000)
•        عدم إنكار الزوج قيام الزوجية الصحيحة ونفي نسب الولد إليه أو ملاعنته إمرأته. رفض الحكم الابتدائي الدعوى تأسيساً على ذلك صحيح النعي عليه. على غير أساس.
(الطعن رقم 322 لسنة 65 ق -   جلسة 8/12/2001)
•        تقدير إنكار الخصم للزوجية المدعاة من عدمه من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع به. مؤداه. عدم جواز إثارته أمام محكمة الموضوع.
(الطعن رقم 462 لسنة 64 ق ـ جلسة 15/2/2000)
•        خلو الأوراق من ثمة دليل على أن خطراً جسيماً كان يهدد الطاعن وقت المصادقة على الزواج. التفات المحكمة عن هذا الدفاع وعدم استجابتها لطلبه ندب طبيب لفحصه والصغير لنفي نسبه. لا عيب. شرطه.
(الطعن رقم 468 لسنة 65 ق -  جلسة 24/11/2001)
البينـــة:
•        النسب. جواز إثبات دعواه بالبينة. تجوز فيه الشهادة بالشهرة والتسامع واغتفر التناقض فيها. إذا احتملت عباراتها الإثبات وعدمه صرف إلى الإثبات وإذا تعارض ظاهران قدم المثبت له.
(الطعن رقم 31 لسنة 59 ق ـ جلسة 11/6/1991 ـ س 42)
•        لما كان يجوز إثبات الأخوة لأب وهي سبب الإرث في النزاع الراهن بالبينة، فلا على الحكم المطعون فيه أن لم يعرض لغير ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى، إذ أنه متى ثبت النسب بالبينة فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب إثبات نسبه من زواج صحيح، إذ يكفي ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعا. وهي البينة والإقرار والزواج الصحيح والفاسد والوطء بشبهة.
(الطعن رقم 114 لسنة 64 ق - جلسة 30/11/1998)
•        البينة في دعوى النسب هي شهادة رجلين أو رجل وإمرأتين.
(الطعن رقم 47 لسنة 55 ق ـ جلسة 26/1/1988 ـ س 39)
(الطعن رقم 176 لسنة 63 ق - جلسة  07/07/1997)
•        القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية وهى على من أدعى بل أن البينة في هذا المجال أقوى من مجرد الدعوة أو الإقرار ولا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد وإنما يكفى أن تدل على توافر الزواج أو الفراش بمعناه الشرعي.
(نقض الطعن رقم 100 لسنة 55 ق - جلسة  27/5/1986 – س37)
•        نسب الولد وأن صح ثبوته من المرأة التي تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة وكان ممن يولد مثله لمثلها وصادقها المقر على إقرارها أن كان في سن التمييز دون توقف على شيء أخر ودون حاجة إلى إثبات سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد أو من زواج غير شرعي كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهة إذ ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب. طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة لأن إقرارها عندئذ يكون قاصر الأثر عليها ولا يتعداها إلى الغير، أما إذا كانت وقت الإقرار متزوجة أو معتدة أو أقرت بالولد ونسبته إلى من كان زوجاً لها، وكان النسب لا يثبت بإقرارها لما فيه من تحميل النسب على الغير وهو الزوج ويتعين لثبوته أن يصادقها زوجها أو أن تقيم الحجة كاملة على مدعاها لأن الإقرار متى حمل النسب فيه على الغير يكون دعوى مجردة أو شهادة مفردة. والدعوى المجردة لا يكفى للقضاء بموجبها كما أن شهادة الفرد فيما يطلع عليه الرجال لا تقبل، لما كان ذلك، وكان الواقع في ـ الدعوى ـ على ما تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه ـ أن المطعون عليها الأولى تستند في ثبوت بنوتها للمتوفاة إلى إقرارها بأنها إبنتها من زوجها.... الذي تزوجته بعقد زواج عرفي ودون أن تدعي مصادقة الزوج المذكور على نسبتها إليه أو على الزوجية المدعاة، فإن هذا الإقرار لا يكفي لإثبات البنوة لما فيها من تحميل النسب على الغير وإنما وجبت إقامة الحجة عليها وعلى الفراش المدعي باعتبار أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة لأن ثبوت الحكم ينبني على ثبوت النسب، لما كان ما تقدم، وكانت المطعون عليها الأولى قدمت للإثبات شاهدين شهد احدهما بالزوجية والبنوة المدعى بها ولم يشهد بهما الآخر وإنما انصبت شهادته على صدور إقرار البنوة عن المتوفاة ومن ثم لا يتوافر بهما بقية الشهادة الواجبة شرعاً وهو رجلان عدلان أو رجل وإمرأتان عدول ولا تقوم بشهادته بينة شرعية كاملة على النسب المدعى وسببه.
(الطعن رقم 30 لسنة 53 ق ـ جلسة  28/01/1986ـ س 37 ونقض جلسة 28/3/1986 ـ ص 963 ـ س 37 ونقض جلسة 22/2/1978 ـ ص 568 - س 29)
•        إقامة الحكم قضاءه بثبوت النسب على البينة بما يكفي لحمله. نعي الطاعنون على ما أورده من مستندات في مقام تعزيز الدليل غير مجدي.
(الطعن رقم 116 لسنة 60 ق ـ جلسة 13/7/1993)
•        النسب كما يثبت بالفراش أو الإقرار، يثبت بالبينة، بل أن البينة في هذا المجال أقوى من مجرد الدعوة أو الإقرار، ولا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد إن كان، وإنما يكفى أن تدل على توافر الزواج والفراش بمعناه الشرعي.
(نقض جلسة  05/03/1980 – ص 747 – س 31)
(والطعن رقم 22 لسنة 61 ق - جلسة  27/09/1994)
•        المقرر في هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصم بندب خبير في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكون عقيدتها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت نسب الصغير من الطاعن على ما استخلصه من البينة الشرعية وما حصله من أوراق الدعوى وكان لهذا التحصيل مأخذه، وكانت الأسباب كافية لحمل قضائه فلا تثريب على المحكمة أن هي التفتت عن إجابة طلب تحليل دمه ودم الصغيرة للمقارنة بينهما إذ أن الاستجابة له متروك لتقديرها.
(نقض جلسة 1/3/1987 ـ ص 658 ـ 29)
•        الشهادة بالتسامع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جائزة عند الحنفية في مواضع منها النسب وشروطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب ويشتهر ويستفيض وتتواتر به الأخبار ويقع في قلبه صدقها، أو أن يخبره به رجلان عدلان أو رجل وإمرأتان عدول.
(نقض جلسة 30/4/1975 ـ ص 860 ـ س 26)
(الطعن رقم 340 لسنة 65 ق ـ جلسة 22/1/2002)
•        الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه واستثنى فقهاء الحنيفة من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب ومنها ما هو على الصحيح أو على أرجح الأقوال أو على أحد قولين صحيحين أو على قول مرجح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس استحساناً وإن لم يعاينها بنفسه وهم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب واشتهر واستفاض وتواترت الأخبار عنه ووقع في قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر والمحسوس سواء أو يخبر به - وبدون استشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع عن العلم الميسر في حق المشهد به.
(نقض جلسة 15/11/1967 ـ ص 1688 ـ س 28)
•        اشترط فقهاء الحنفية لقبول الشهادة في النسب وفى غيره شروطاً منها أن يكون الشاهد عدولا وأن يتدارك ما وقع في شهادته من خطأ قبل أن يبرح مجلس القاضي فإن هو غادر المجلس ثم عاد إليه وقال "أوهمت بعض شهادتا" أي أخطأت بنسيان ما كان على ذكره أو بزيادة باطلة لا تقبل شهادته لتمكن تهمة استغوائه من المدعى عليه.

description= النسب =  Emptyرد: = النسب =

more_horiz
(نقض جلسة 15/11/1967 ـ ص 1688 ـ س 28)
•        تقدير أقوال الشهود أمر تستقل به محكمة الموضوع. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ في إثبات النسب بأقوال الشهود وحدها وإنما أخذ بإقرار المتوفى بالزوجية و بنسبة الحمل المستكن إليه في محضر تحقيق وبقيده في دفاتر الصحة وباعتباره أبنا له، فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
(نقض جلسة 19/6/1963 ـ ص 845 ـ س 14)
•        للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة الحقيقة ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء بإحالة الدعوى على التحقيق على ما أورده في أسبابه من أن المطعون عليها ذهبت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف إلى إنها رزقت بالصغير من الطاعن ثمرة زواج عرفي سابق لعقد الزواج الرسمي وما هذا العقد الأخير إلا إظهار للعقد العرفي بدليل ما ورد في وثيقة الزواج الرسمي من أنها بكر حكماً وهذا القول منها محل نظر وانتهت المحكمة من سياق دفاع الطرفين إلى أنها ترى من ظروف الدعوى وملابساتها إحالة الدعوى إلى التحقيق لاستظهار وجه الحق في هذا الدفاع الذي يتصل بواقعة الدعوى ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها.
(نقض جلسة 21/11/1992 ـ ص 1046 ـ 13)
•        يثبت النسب بالفراش والإقرار كما يثبت بالبينة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت النسب على دعامات عدة من بينها شهادة الشهود الذين شهدوا بإسلام الطاعن، واستخلص منها ما يتفق والثابت في محضر التحقيق، وكان الدليل المستمد من شهادة الشهود يكفي لحمله، وكان استخلاص الواقع منها أمراً يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بتقدير الدليل، فإن النعي عليه يكون غير منتج، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن ثبوت النسب مع اختلاف الدين فهو افتراض جدلي لم يقم عليه قضاءه.
(نقض جلسة 19/5/1987 – الطعن رقم 117 لسنة 55 ق ونقض جلسة 19/12/1962 - ص 1146)
 
الإقـــرار:
•        الإقرار القضائي. ماهيته. يشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجوب الإرادة. ما يرد على لسان الشخص تأييداً لإدعائه من أقوال لم يقصد أن يتخذها خصمه دليلاً عليه. لا تعد إقراراً.
(الطعن رقم 340 لسنة 65 قضائية ـ جلسة 22/1/2002)
•        المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت في جانب الرجل بالفراش أو البينة أو الإقرار وهو بعد الإقرار لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال وكان الراجح في المذهب الحنفي ثبوت النسب بهذا الطريق دون أن يقرن به ما يبين وجهه حتى لو كانت الظواهر تكذبه لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول مثل أمام محكمة أول درجة بجلسة 26/11/1985 وأقر بنسب الصغيرة إليه وهو ما يكفي لثبوت نسبها منه ومن ثم لا يملك بعد ذلك نفيه أو العدول عن إقراره.
(الطعن رقم 113 لسنة 58 ق ـ جلسة 15/1/1991 ـ س 42)
•        النسب شرعاً يثبت بالفراش الصحيح يثبت بالإقرار أو البينة. جواز ثبوت النسب بالفراش والإقرار المؤيد له. علة ذلك.
(الطعن رقم 25 لسنة 62 قضائية ـ جلسة 27/11/1995)
•        الإقرار. يصح أن يكون في غير مجلس القضاء. جواز إثباته بالبينة ويكون المقر فيها كأنه أقر به أمام القاضي، استخلاص الحكم المطعون فيه إقرار المورث بالنسب من استخراجه شهادة ميلاد للصغيرة وبطاقته العائلية منسوبة فيهما إليه ومن طلب إلحاقها بالمدرسة الذي قال فيه إنها نجلته. صحيح.
(الطعن رقم 99 لسنة 58 قضائية ـ جلسة 11/6/1991ـ س 42)
(الطعن رقم 434 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/1/2002)
•        إقامة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بثبوت نسب الصغير على ما استخلصه من إقرار الطاعن أمام الشهود ومما استقاه من تقرير الطب الشرعي. استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. كفايته لحمل قضائه. التفات محكمة الموضوع عن طلب إعادة الدعوى للطب الشرعي. لا عيب. شرطه. النعي على ذلك. جدول موضوعي. عدم جواز طرحه على محكمة النقض. أثره. عدم قبول النعي.
(الطعن رقم 434 لسنة 65 قضائية ـ جلسة 26/1/2002)
•        الإقرار بالنسب. ماهيته. إخبار عن صلة ثابتة ومستقرة في الواقع. وليس إنشاءاً له. إقرار الأب بالبنوة قبل وفاته. سريان في حقه وحق غيره سواء مثل هذا الغير في الدعوى أو لم يمثل.
(الطعن رقم 99 لسنة 58 ق ـ جلسة 11/6/1991ـ س 42)
•        قضاء الحكم الجنائي ببراءة المطعون ضدها وآخرين من التزوير في وثيقة زواجها بالطاعن على سند من أن طلاقها من زوجها السابق وقع قبل الدخول والخلوة الصحيحة فيكون بائناً لا تعتد منه المطلقة لعدم قيام شبهة الوطء وانتهائه إلى صحة عقد الزواج. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن ببطلان زواجه بالمطعون ضدها على سند من أن الحكم الجنائي المذكور قد قطع في أسبابه المؤدية للمنطوق بصحة هذا العقد بما يمتنع عليه معاودة البحث في مدى صحته لما للحكم الجنائي من حتمية. لا خطأ.
(الطعن رقم 301 لسنة 62 ق ـ جلسة 16/12/1996)
•        الإقرار بالنسب صدوره مستوفياً شرائطه. أثره. لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً. إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب. لا أثر له. علة ذلك. أن النسب يثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بما أقر فيرجح قوله على قول غيره.
(الطعن رقم 116 لسنة 60 ق ـ جلسة 13/7/1993 ـ س 43 والطعن رقم 136 لسنة 60 ق ـ جلسة 28/12/1993 والطعن رقم 80 لسنة 63 ق ـ جلسة 15/2/1994 والطعن رقم 427 لسنة 74 ق ـ جلسة 23/12/2006)
•        استخلاص محكمة الموضوع سائغاً أقوال الشهود في تحقيقات الجناية. إقرار الطاعن بثبوت نسب الصغير له وذلك من ظهور حمل المطعون ضدها ومخالطته لها قبل الوضع وبعده وسكوته على ذلك مدة تمكنه من رفع دعوى نفي النسب. إغفالها الرد على دفعه بعدم سماع الدعوى أو عدم الرد على ما تمسك به من دلالة ما ورد بالمحضر الإداري. لا خطأ ولا قصور.
(الطعن رقم 301 لسنة 62 ق ـ جلسة 16/12/1996)
•        ثبوت النسب قبل الولادة. شرطه. أن يكون الحمل ظاهراً ويصدر الاعتراف به من الزوج. النفي الذي يكون معتبراً ويترتب عليه قطع نسب الولد. شرطه. عدم صحة النفي الذي يسبقه إقرار بالنسب صراحة أو دلالة. علة ذلك.
(الطعن رقم 336 لسنة 63 ق ـ جلسة 16/3/1998)
(الطعن رقم 17 لسنة 63 ق ـ جلسة 21/6/1999)
(الطعن رقم 124 لسنة 56 ق ـ جلسة 28/3/1989 ـ س 40)
(الطعن رقم 301 لسنة 62 ق ـ جلسة 16/12/1996)
•        الإقرار إذا صدر أمام القضاء في دعوى متعلقة بالواقعة التي حصل عنها الإقرار هو إقرار قضائي حجة على المقر ويتعين على القاضي أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه، أما الإقرار الذي صدر في دعوى أخرى لا تتعلق بموضوع الإقرار فلا يعتبر إقراراً قضائياً ويخضع لتقدير القاضي الذي يجوز له تجزئته، كما أن له مع تقدير الظروف التي صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً.
(نقض الطعن رقم 60 لسنة 55 ق ـ جلسة 27/5/1986 ـ س 37)
(والطعن رقم 767 لسنة 74 ق ـ جلسة 6/4/2007)
•        الإقرار بالنسب. مؤداه. اعتراف المقر ببنوة الولد وأنه تخلق من مائه. شرطه. أن يكون الولد مجهول النسب وإمكانية ولادته لمثل المقر أن كان مميزاً. أثره. عدم احتمال النفي ولا ينفك بحال، سواء كان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً، بمجلس القضاء أو غيره لأن النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع.
(الطعن رقم 25 لسنة 62 قضائية  ـ جلسة 27/11/1995)
•        الإقرار وأن كان لا يجوز للمحامى مباشرته إلا إذا كان مفوضاً فيه غير أنه إذا كان الخصم حاضراً بشخصه وباشر محاميه الإقرار دون اعتراض منه أعتبر الإقرار صادر من الموكل حتى ولو كان عقد وكالة المحامى لا يبيح له ذلك إذ أن حضور الموكل بالجلسة وعدم اعتراضه على الإقرار الذي يسنده إليه الوكيل في حضوره يعتبر إقرار من الموكل بهذا التصرف وذلك طبقاً لصريح نص المادة 79 من قانون المرافعات.
(نقض الطعن رقم 60 لسنة 55 ق - جلسة  27/05/1986ـ س 37)
•        من المقرر شرعاً أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية وأنه خلق من مائه، سواء أكان صادقاً في الواقع أو كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة غير أنه إذا كان كاذباً في الواقع كان عليه أثم ذلك الإدعاء. لما كان ذلك فلا محل للتحدي بصورة حكم النسب الصادر في دعوى سابقة بناء على الإقرار به ـ ويكون النعي على الحكم المطعون فيه على غير أساس.
(نقض الطعن رقم 60 لسنة 55 ق  ـ جلسة  27/5/1986 ـ س37)
(نقض جلسة 5/12/1973 ـ ص 1232 ـ س 24)
(والطعن رقم 427 لسنة 74 ق -  جلسة  23/12/2006)
•        المقرر في فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب كما يثبت في جانب الرجل بالفراش والبينة فإنه يثبت بالإقرار وأنه متى صدر الإقرار مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً.
(نقض جلسة 18/5/1982 – الطعن رقم 20 لسنة 51 ق ـ س 33)
(الطعن رقم 47 لسنة 65 ق ـ جلسة 11/11/2000)
•        المقرر في فقه الحنفية أن النسب كما يثبت في جانب الرجل بالفراش والبينة فإنه يثبت بالإقرار ويشترط لصحة الإقرار بالبينة أن يكون الولد مجهول النسب وأن يكون ممكناً ولادته لمثل المقر وأن يصدق الولد المقر في إقراره إن كان مميزاً وأنه متى صدر الإقرار مستوفياً هذه الشرائط فإنه لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً لأن النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع وإذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد الإقرار فلا يلتفت إليهم لأن النسب قد ثبت باعتراف المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بالنسبة لما أقر به فيرجح قوله على قول غيره.
(نقض جلسة  29/12/1981ـ الطعن رقم 9 لسنة 51 ق   ـ س32)
•        المقرر في فقه الأحناف أنه يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الولد المقر له مجهول النسب فإن كان معروفاً نسبة من غير المقر لا يثبت نسبه منه بمجرد الإقرار لأنه لا يمكن ثبوت نسبه من رجلين بل لابد أن ينتفي أحدهما، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده معلوم النسب لأبيه... إذا ألحق به في سجلات قيد المواليد وتزوج وجند باسمه منتسبا له، وشهد بصحة هذا النسب كل من زوجة هذا الأب وابنه عند سؤالهما في التحقيقات الإدارية المقدمة صورها في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الاستئناف شكلاً بما ينطوي عليه هذا القضاء من رفض للدفع بنهائية الحكم المستأنف ثم تعرض للموضوع فأيد الحكم المسـتأنف فيما قضى به من ثبوت نسب المطعون ضده الآخر - مورث الطاعنين - على سند من مجرد إقراره بأبوته له، وذلك دون أن يقيم المطعون ضده البينة على عدم صحة نسبه لمن هو منسوب إليه حتى يتحقق لدى المحكمة أنه مجهول النسب ويصح إقرار الغير بأبوته له، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 21/5/1980ـ ص 456 ـ س 31)
(نقض جلسة 10/3/1976ـ ص 592 ـ س 23)
•        يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الولد المقر له مجهول النسب فإن كان معروفاً نسبة من غير المقر لا يثبت نسبه منه إذ لا يتصور ثبوت نسبه من إثنين في وقت واحد ولا يصح القول بانتفاء النسب من الأول وثبوته من الثاني لأن النسب متى ثبت لا يقبل النقض، ولئن اختلفت الأقوال في مذهب الحنفية حول متى يعتبر الشخص مجهول النسب فذهب البعض إلى أنه من لا يعلم له أب في البلد الذي ولد فيه إلا أن القول الراجح أن يراعى في الحكم بجهالة النسب عدم معرفة الأب في البلدين معاً دفعاً للحرج وتحوطاً في إثبات الأنساب. ولما كان ما أثبت بمحضر الإطلاع على دفاتر جمعية الطفولة السعيدة من قيد الطفل بإسم عبد الحليم الجريس لا يفيد أنه لشخص حقيقي يحمل هذا الأسم وأنه معلوم النسب لما هو مقرر من إطلاق أسماء على اللقطاء تمييزاً لهم وتعريفاً لشخصيتهم. وكان من المقرر في فقه الحنفية أن النسب كما يثبت في جانب الرجل بالفراش والبينة فإنه يثبت بالإقرار ويشترط لصحة الإقرار بالبنوة أن يكون الولد مجهول النسب، وأن يكون ممكناً ولادته لمثل المقر وأن يصدق الولد المقر في إقراره ـ إن كان مميزاً ـ وأنه متى صدر الإقرار مستوفياً هذه الشرائط فإنه لا يحتمل إنكاراً بعد الإقرار فإنه لا يسمع وإذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد الإقرار فلا يلتفت إليهم لأن النسب وقد ثبت باعتراف المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بالنسبة لما أقر به فيرجح قوله على قول غيره. وكان المتفق عليه بين فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في غيره وفي هذه الحالة يجوز للمدعي إثباته بالبينة ويكون المقر فيها كأنه أقر أمام القضاء.
(الطعنان رقما 187 و 188 لسنة 60 ق ـ جلسة 26/4/1994)
(الطعن رقم 355 لسنة 63 ق ـ جلسة 11/5/1998)
•        ثبوت نسب المطعون ضدها الأولى لوالدها المطعون ضده الثاني بحكم قضائي استناداً إلى إقراره. أثره. تقرير مركز قانوني لها يتحدد به وضعها في المجتمع وحالتها فيه. مقتضى ذلك. الحكم حجية مطلقة قبل الكافة.
(الطعن رقم 119 لسنة 60 ق ـ جلسة 31/5/1994)
•        النسب كما يثبت من جانب الرجل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالفراش وبالبينة يثبت بالإقرار، ويشترط لصحة الإقرار بالبنوة أن يكون الولد مجهول النسب لا يعرف له أب، وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال، كما أن الإقرار يتعلق به حق المقر له في أن يثبت نسبه من المقر له وينتفي به كونه من الزنا. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند ضمن ما استند عليه في قضائه بثبوت نسب المورث من والده...... إلى إقرار الأخير ببنوته في دعوى قيده بدفاتر المواليد، وكان هذا الإقرار بالبنوة قد تعلق به حق المورث في أن يثبت نسبه من والده المشار إليه، ولا يبطله أن يكون تاريخ وثيقة زواج والديه لاحقاً على تاريخ ميلاده التقديري، أو أن يسبق التاريخ الأخير إقرار والدته بانقضاء عدتها من طلاقها رجعياً من زواج سابق طالما لم يدع المذكور بنوته، لا يقدح في ذلك، أن مقتضى إقرار المرأة بانقضاء المدة أنها ليست بحامل، وأن عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل، وأن الولد الذي تأتى به بعد ذلك لا يلزم أن ينسب إلى حمل حادث بعد الإقرار، لأن مفاد ما خلص إليه الحكم أنه طالما تصادق الزوجان على نسب المورث لهما بقيده في دفتر المواليد، فإن إقرار والدة المورث بانقضاء عدتها من مطلقها يسند إلى ما قبل الولادة، ورتب على ذلك أن المورث ولد على فراش زوجية صحيحة بالزوج الثاني، ونسبه موصول بهذا الأخير، وهو استخلاص موضوعي سائغ لدلالة الإقرار يستقل به قاضى الموضوع.
(نقض جلسة 7/3/1979 ـ ص 755 ـ س 30)
(نقض جلسة 9/1/1974 ـ ص 123 ـ س 25)
•        المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار بما يتفرع عن أصل النسب وهو الإقرار بغير الأبوة والبنوة - كالإقرار بالأبوة موضوع الدعوى المماثلة - وإن كان لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه أو البرهنة عليه بالبينة لأن فيها تحميلاً له على الغير، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث وسائر الحقوق التي ترجع إليه كما لو كان النسب ثابتاً من المورث حقيقة، وكان الواقع في الدعوى على ما تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول وقع على وثيقة زواج المطعون عليها بوصف أنه خالها ووكيلها في عقد قرانها وأنه وقع مع الطاعنة الثانية على محضر احتفظ به تضمن أن المورثة توفيت عنها وعن ابنتها المطعون عليها، كما أن الطاعنة الثانية تقدمت بطلب لاستصدار إشهاد شرعي في المادة.... لسنة 1969 وارثات الجيزة أقرت فيه ببنوة المطعون عليها من أمها المتوفاه على سند من إقرار من حمل عليه النسب وهى المتوفاه طبقاً لما سلف بيانه بما ينطوي عليه من تصديق للإقرار المنسوب للطاعنين، والذي تأيد بالبينة التي تقدمت بها المطعون عليها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(نقض جلسة  12/2/1978ـ ص 568 ـ س 29)
(نقض جلسة 22/2/1978 ـ الطعن رقم 17 لسنة 46 ق  ـ ص713)
•        إذا كان مجرد ادعاء الطاعنة بعدم قابلية المطعون عليها الأولى للحمل وتكذيبها واقعة الولادة وطلبها إحالتها للكشف الطبي لا يفيد صراحة أو ضمناً إنكارها صدور الإقرار المؤرخ 31/1/ 1971 من زوج المطعون عليها أو طعنها عليه بأي وجه من أوجه البطلان، وكان الإقرار المشار إليه قد تضمن إبداء الزوج رغبته في تسمية الجنين عند ولادته باسم معين يستقيم قرينة على أن الزوجة كانت حاملاً في المولود وقت صدور هذا الإقرار ويصلح التدليل به في نطاق الدعوى فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع ومخالفته الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
(نقض جلسة  11/1/1978ـ ص 171 ـ س 29)
•        الإقرار كما يكون باللفظ الصريح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإنه يستفاد من دلالة التعبير، أو من السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته استثناء من قاعدة ألا ينسب لساكت قول ومنها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته، فقد اعتبر سكوته في هذه الحالة إقرار منه بأنه إبنه فليس له أن ينفيه بعد ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على ثبوت نسب المطعون عليها من أمها المتوفاه يتفق وصحيح القواعد الشرعية المعمول بها في فقه الحنفية ذلك أنه حصل في ظروف قيد ميلادها باعتبارها إبنة المتوفاه، وتقديم الأخيرة طلبها لاستخراج صورة من هذا القيد في اليوم التالي لإجرائه وتسلمها المستخرج موضحاً به أنها والدة البنت المقيدة وعدم اعتراضها على ذلك، إقرار من المتوفاه بأمومتها للمطعون عليها، وهو تحصيل صحيح شرعاً لجواز الاستدلال على ثبوت البنوة بالسكوت المفصح عن الإقرار به.
(نقض جلسة  22/2/1978ـ ص 568 ـ س 29)
(الطعن رقم 301 لسنة 62 ق ـ جلسة 16/12/1996)
(والطعن رقم 707 لسنة 71 ق ـ جلسة 16/12/2005)
(والطعن رقم 504 لسنة 75 ق ـ جلسة 26/5/2007)
•        نسب الولد يثبت من المرأة التي تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة، وأن يكون ممن يولد مثله لمثلها وأن يصادقها المقر على إقرارها إن كان في سن التمييز دون توقف على شيء آخر ودون حاجة إلى إثبات، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد، أو من غير زواج شرعي كالسفاح والدخول بالمرأة بشبهة، إذ ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة، ويجب لثبوت نسبه من زوجها أو مطلقها أن يصادقها على إقرارها أو أن تثبت أن هذا الولد جاء على فراش الزوجية، وحينئذ يثبت نسبه منها. فإذا تحققت هذه الشروط في إقرار الأم نفذ عليها وثبت النسب به وتعين معاملة المقر بإقراره والمصادق بمصادقته، ولا يجوز الرجوع عن هذا الإقرار بعد صحته، ويترتب عليه جميع الحقوق والأحكام الثابتة بين الأبناء والآباء.
(الطعن رقم 17 لسنة 46 ق ـ جلسة 22/2/1978 ـ ص 712)
•        لئن كان ثبوت النسب حقاً أصلياً للأم لتدفع عن نفسها تهمة الزنا أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف، فهو في نفس الوقت حق أصلى للولد لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع والقوانين الوضعية كحق النفقة والرضاع والحضانة والإرث ويتعلق به أيضاً حق الله تعالى لاتصاله بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها فلا تملك الأم إسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالى ومن ثم فلا يعيب الحكم وقد ثبت لديه إقرار الطاعن بالفراش أن يطرح مدلول ما جاء بالإقرار المقدم من الطاعن والمنسوب صدوره إلى المطعون عليها من أنه لم يعاشرها معاشرة الأزواج طالما أن فيه إسقاطاً لحقوق الصغيرة لا تملكه.
(نقض جلسة 12/5/1976 ـ ص 1093 وجلسة 23/5/1973 ـ ص816 ـ س 24 ونقض جلسة 18/11/1967 ـ ص 1639 ـ س28 والطعن رقم 104 لسنة 59 ق ـ جلسة 5/2/1991 ـ س 42)
•        إذا كان النسب يثبت بالفراش وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت نسب الصغيرة إلى الطاعن على سند من إقراره بالتحقيقات الإدارية المقدمة صورتها الرسمية بقبوله الزواج من المطعون عليه عرفياً ودفعه مهراً لها ثم دفعه لها مؤخر صداقها عن شهرين سابقين على تقديم الشكوى وهو إقرار صريح يفيد قيام الزوجية بينه وبين المطعون عليها بعقد صحيح شرعاً في التاريخ الذي حددته وإلى عدم ثبوت قيام المانع من الدخول وبثبوت تمام الوضع لأكثر من ستة أشهر من عقد الزواج، وكانت هذه الأسباب تكفى لحمل هذا القضاء فإن النعي على الحكم المطعون فيه بصدد ما ساقه من قرينة مساندة استخلصها من الإقرار - الصادر من المطعون عليها - يكون غير منتج.
(نقض جلسة 12/5/1976 ـ ص 1093ـ س 27)
•        لئن كان المعمول عليه في مذهب الحنفية أن الإقرار بالنسب على غير المقر، وهو إقرار بقربة يكون فيها واسطة بين المقر له - كالإقرار بالإخوة - لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه النسب أو البرهنة عليه بالبينة، إذ الإقرار بالإخوة يقتضى أولاً أن المقر له ابن لأبى المقر ويستتبع ذلك أنه أخ للمقر، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث وغيره من الحقوق التي ترجع إليه، وتنقسم التركة في هذه الحالة على أساس الاعتداد بالإقرار تجاه المقر دون غيره من الورثة الذين لم يوافقوه على إقراره باعتبار الإقرار حجة قاصرة. وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإقرار الموقع عليه من الطاعنة وبقية الورثة تضمن اعترافهم بأحقية المطعون عليها في نصيبها من تركة المتوفى، وكان دفاع المطعون عليها يقوم أساساً على حقها في مشاركة الطاعنة وباقي الورثة في التركة المخلفة من المتوفى استناداً إلى الإقرار الصادر منهم، فإن الدعوى المعروضة بالإرث بهذه المثابة تكون متعلقة بالمال .
(نقض جلسة 21/1/1976 ـ الطعن رقم 4 لسنة 44ق ـ ص264 ـ س27)
•        من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن النسب يثبت بالدعوة وهى الإقرار المجرد بالنسب بما ينطوي على اعتراف ببنوة الولد بنوة حقيقية وأنه تخلق من مائه، وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال. والراجح في مذهب الأحناف ثبوت النسب بهذا الطريق دون أن يقرن به ما يبين وجهه حتى لو كانت الظواهر تكذبه، ولا يحول دون ذلك ورود الإقرار لاحقاً على التبني لما ينم عنه من رغبة المقر في تصحيح الأوضاع، طالما لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة.
(نقض جلسة 10/3/1976 ـ ص 592 ـ س 27)
•        القول المعتبر في الفقه الحنفي المعمول به أن النسب يثبت بالدعوة من غير أن يبين المقر وجه النسب سواء أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً فيكون عليه إثم إدعائه.
(نقض جلسة 15/1/1975 ـ ص 167 ـ س 26)
•        النسب كما يثبت في جانب الرجل بالفراش وبالبينة يثبت بالإقرار، ويشترط لصحة الإقرار بالبنوة أن يكون الولد مجهول النسب لا يعرف له أب وأن يكون ممكناً ولادة هذا الولد لمثل المقر وأن يصدق الولد المقر في إقراره إن كان مميزاً، وصدور الإقرار صحيحاً مستوفياً شرائطه ينطوي على اعتراف ببنوة الولد بنوة حقيقية، وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال.
(نقض جلسة 15/1/1975 ـ ص 167 ـ س 26 والطعن رقم 136 لسنة 60 ق – جلسة 28/12/1993 – س 44)
•        إذا كانت الأقوال التي أدلى بها الطاعن الأول في تحقيقات نيابة الأحوال الشخصية، تعد إقراراً فيه تحميل النسب على الغير ابتداء، ثم يتعدى إلى المقر نفسه، وإن كان لا يصلح في الأصل سبباً لثبوت النسب، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث وغيره من الحقوق  التي ترجع إليه لأن للمقر ولاية التصرف في مال نفسه.
(نقض جلسة 15/1/1975 ـ ص 167 ـ س 26)
•        يشترط لصحة الإقرار - بالنسب - بوجه عام ألا يكذب ظاهر الحال المعنى في إقراره وأن لا يكون المقر به محالاً عقلاً أو شرعاً والقول المعول عليه أن الإقرار بما يتفرع عن أصل النسب وهو الإقرار بغير الإبوة والبنوة، لا يثبت به نسب أصلاً ولابد من تصديق من حمل عليه النسب أو إثباته بالبينة لأن الإقرار في هذه الحالة يقتضى تحميل النسب على غير المقر والإقرار بذاته حجة قاصرة.
(نقض جلسة 25/6/1975 ـ ص 1302ـ س 26)
•        الإقرار يصح أن يكون في غير مجلس القضاء. جواز إثبات الإقرار بالبينة ويكون المقر فيها كأنه أقر بها أمام القاضي.
(الطعن رقم 137 لسنة 66 ق ـ جلسة 22/11/2003)
(والطعن رقم 707 لسنة 71 ق ـ جلسة 28/5/2005)
(والطعن رقم 504 لسنة 75 ـ جلسة 26/5/2007)
•        النسب ـ في الفقه الحنفي - يثبت بالفراش والإقرار. صدور الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه. أثره ـ لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال ـ سواء كان المقر صادقاً أم كاذباً. إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب به. لا أثر له. علة ذلك. الإقرار بالنسب في مجلس القضاء أو في غيره. صحيح.
(الطعن رقم 197 لسنة 61 ق ـ جلسة 23/5/1995)
(الطعن رقم 301 لسنة 62 ق ـ جلسة 16/12/1996)
•        النفي الذي كون معتبراً ويترتب عليه قطع نسب الولد. شرطه. عدم صحة النفي الذي يسبقه إقرار بالنسب نصاً أو دلالة. علة ذلك.
(الطعن رقم 301 لسنة 62 ق ـ جلسة 16/12/1996)
•        إقرار المتوفى ببنوة المطعون عليه الأول حجة ملزمة بتثبيت نسبها منه وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي، لأن النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار ولا يسمع ويثبت هذا النسب بمجرد إقرار الأب وإن أنكرت الزوجة إذ هو ألزم له دون غيره فلا يتوقف نفاذه على تصديقها ولا يبطله إقرارها بالبكارة بعد ميلاد البنت ولا كون التصادق على الزواج مستنداً إلى تاريخ لاحق لميلادها كما أن إقرار الزوجة بالبكارة لا يفضى إلى إبطال حق المقر لها لأنها لا تملك إبطاله.
(نقض جلسة 14/6/1972 ـ ص 1132ـ س 23)
•        الأصل في دعوى النسب أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه، فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به ويثبت باعترافه وليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة والبنوة فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء إدعى لنفسه حقاً أو لم يدع، والنسب يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه، ولو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به ولا يثبت بإعترافه وفيه تحميل النسب على الغير كالأخوة والعمومة لا تسمع إلا أن يدعى حقاً من إرث أو نفقة ويكون هو المقصود الأول فيها ولا يغتفر فيها التناقض لأنه تناقض في دعوى مال لا في دعوى نسب، ودعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع و لم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقول المتناقض " تركت الكلام الأول " مع إمكان التوفيق بين الكلامين وإن كان أحد الكلامين في مجلس القاضي والآخر خارجه ولكن يثبت أمام القاضي حصوله إذ يعتبر الكلامان وكأنهما في مجلس القاضي.
(نقض جلسة 29/6/1966 ـ ص 1480 وجلسة 30/3/1966 ـ ص772 ـ 17)
نفـي النسـب:
•        إذا كان الحكم المطعون فيه عول في قضائه بثبوت نسب الصغيرة إلى الطاعن رغم إنكار ولادتها على ما تضمنه تقرير الطبيب المنتدب من أن المطعون عليها ليست عقيماً وأنه سبق لها الحمل والولادة وما أورده طبيب الوحدة الصحية في تقريره من أن المذكورة كانت حاملاً وظلت تتردد على الوحدة للعلاج حتى تاريخ الوضع وما جاء بالشهادة الإدارية الموقع عليها من بعض رجال الإدارة تأييداً لما تضمنه تقرير طبيب الوحدة الصحية، وهى مجرد قرائن إن صلحت لإثبات حل المطعون عليها إلا أنها لا تقوم به الحجة الشرعية على ولادتها للصغيرة المدعى نسبها فإن الحكم المطعون فيه إذ اكتفى بهذه القرائن لإثبات الولادة المتنازع فيها دون أن تتوافر عليها البينة الشرعية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 31/11/1982 ـ الطعن رقم 25 و50 لسنة 51 ق ـ س 33)
•        ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة. شرطه. عدم لزوم صدور إقرار أو بينة، نفي الزوج نسب الولد. شرطه. أن يكون نفيه وقت الولادة. وأن يلاعن امرأته. علة ذلك. تمام اللعان مستوفياً شروطه. أثره. التفريق بينهما ونفى الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه. مخالفة ذلك. خطأ.
(الطعن رقم 47 لسنة 63 ق ـ جلسة 27/1/1997)
•        إقرار المرأة  بأمومتها للولد. أثره. ثبوت نسبه منها سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد، أو من غير زواج شرعي كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهة. شرطه. كون المرأة متزوجة أو معتدة، ثبوت النسب من زوجها. شرطه. مصادقته على إقرارها أو ثبوت أن الولد جاء على فراش الزوجية فيثبت النسب منها.
(الطعن رقم 27 لسنة 63 ق ـ جلسة 17/3/1997)
(الطعن رقم 59 لسنة 66 ق ـ جلسة 30/12/1996)
•        إقرار المرأة المتزوجة بالأمومة من زوجها لا يثبت به النسب إلا إذا صدقها الزوج لأن إقرارها بالولد في هذه الحالة فيه تحميل نسبه على الزوج، فلا يلزم بقولها إلا عند مصادقته، فيثبت حينذاك. نسب الولد منهما.
(نقض جلسة 10/3/1976 ـ ص 592 ـ س 27)
•        قيد طفلة، وردت إلى ملجأ الرضع بإسم........ لا يفيد أنها إبنة لشخص حقيقي يحمل هذا الإسم وأنها معلومة النسب، لما هو مقرر من إطلاق إسم على اللقطاء تمييزاً لهم وتعريفاً بشخصيتهم عملاً بالمادة 10 من القانون رقم 23 لسنة 1912 بشأن المواليد والوفيات والتي أوجبت إطلاق إسم و لقب على حديثي الولادة.
(نقض جلسة 10/3/1976 ـ ص 592 ـ س 27)
•        النسب حق للولد فلا يصدق الزوجان في إبطاله ولو تعاونا على أنه لم يحصل وطـء، ومن ثم فإن إقرارهما أو أحدهما بعدم الدخول والخلوة لا يتعدى إليه ولا يبطل حقه إقرار المطعون ضدها بنفي نسب الطفل للطاعن لا يتعدى إلى ذلك الطفل لأن النسب حق له فلا يصدق الزوجان في إبطاله.
(الطعن رقم 958 لسنة 74 ق ـ جلسة 26/1/2008)
(والطعن رقم 46 لسنة 62 ق ـ جلسة 30/12/1996)
(نقض جلسة 15/3/1967 ـ ص 655 ـ س 27)
•        الأصل الفقهي. إلا ينسب لساكت قول. الاستثناء. اعتبار السكوت بمثابة الإقرار. سكوت الزوج عن نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج لأقل من ستة أشهر لا يعد إقراراً.
(الطعن رقم 194 لسنة 63 ق ـ جلسة 24/6/1997)
(الطعن رقم 754 لسنة 79 ق ـ جلسة 14/5/2005)
•        المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار شرعا هو إخبار الإنسان عن ثبوت حق لغيره على نفسه, والسكوت في بعض المواضع يجعل الساكت مقرا بالحق بسكوته عنه كما يجعل المتكلم مقرا بالحق بكلامه, وإن خالف القاعدة الفقهية لا ينسب لساكت قول, ومن بينها لو هنأ الناس الزوج بزواجه فسكت, لزمه الزواج, وليس له نفيه بعد أن أقر به, وأن الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة للإقرارات الصادرة من المورث ومن ثم تسرى عليه.
(الطعن رقم 767 لسنة 74 ق ـ جلسة 16/4/2007)

description= النسب =  Emptyرد: = النسب =

more_horiz
•        استثنى فقهاء الأحناف من الأصل الفقهي بألا ينسب لساكت قول، بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابة الإقرار، ليس من بينها السكوت عند نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأدنى فترة الحمل.
(نقض جلسة 3/11/1976 ـ ص 159 ـ س27)
•        من المقرر وفقاً لحكم المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ألا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق وإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد ولد في سنة 1950 أي بعد ست سنوات من الطلاق، وقد أنكره مورث المطعون عليهم حال حياته، كما أنكر قيام أية علاقة زوجية جديدة بينه وبين والدة الطاعن بعد الطلاق، وكان الحكم قد دلل على عدم قيام الزوجية بعد الطلاق على أسباب سائغة، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
(نقض جلسة 29/1/1975 ـ ص 297 ـ س26)
•        إذ ثبت نسب المطعون عليها الأولى من المتوفى بالفراش، فإنه لا يغض من ذلك ما ادعاه الطاعنون من أن المورث كان عقيماً، ففضلاً عن عدم ثبوته أمام محكمة الموضوع، فإن الفقه الحنفي - المعمول به بوصفه أصلاً ما لم ينص القانون على خلافه - يكتفى في ثبوت النسب بالفراش، بالعقد وحده إن كان صحيحاً مع تصور الدخول وإمكانه.
(نقض جلسة 5/2/1975 ـ ص 248 ـ س 26)
•        متى كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليه الأول أقامها منكراً نسب إبنة الطاعنة إليه فدفعتها هذه الأخيرة بأنها رزقت بها منه على فراش الزوجية حرر بها عقد عرفي فقد منها ولما كان الدفع في اصطلاح الفقهاء هو دعوى من قبل المدعى عليه أو ممن ينتصب المدعى عليه خصماً عنه يقصد بها دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى، بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعياً إذا أتى بدفع ويعود المدعى الأول مدعياً ثانياً عند دفع الدفع، فإن ما جرى عليه الحكم المطعون فيه من التحقق من ثبوت الزوجية بالفراش ومن تكليف الطاعنة إثباته توصلاً لثبوت النسب من المطعون عليه الأول، يتفق مع المنهج الشرعي السليم.
(نقض جلسة 25/2/1975 ـ ص 483 ـ س 26)
•        من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب لا يثبت بالحجة، لأن ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت السبب وأنه، كما يثبت بالفراش حال تحقق شروطه فإنه يثبت بالإقرار به ويثبت عند الإنكار بإقامة البينة عليه.
(نقض جلسة 25/2/1975 ـ ص 483 ـ س 26)
•        المقرر في فقه الأحناف أنه إذا كان الحمل ظاهراً وصدر الاعتراف به من الزوج فإن النسب يثبت قبل الولادة لما في البطن، وكان نفى نسب الولد - وعلى ما جرى به فقه الأحناف - لا يكون معتبراً، ولا يقطع النسب إلا بشروط منها أن يكون النفي عند الولادة وعند التهنئة، ومنها ألا يسبق النفي إقراراً بالنسب لا نصاً ولا دلالة، فإن سبق لا يصح النفي، فإذا قال الولد منى أو سكت عند التهنئة بولادته ثم نفاه بعد ذلك لا يقبل منه لأن النسب بعد الثبوت صار حقاً للولد فلا يمكن الرجوع فيه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة الإثبات من أن الطاعن أقر على وجه القطع واليقين بأبوته للصغيرة "صفاء" وكان تقدير أقوال الشهود والقرائن مما يستقل به قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض متى كان ذلك مقاماً على أسباب سائغة وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من أقوال الشهود وما استنبطه من القرائن من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويبرر قضاءه فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذ بها الحكم بعد أن اطمأن إليها بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(نقض الطعن رقم 124 لسنة 56 ق ـ جلسة 28/3/1989)
•        المقرر في الفقه الحنفي أن النسب يتقرر بالموت وهو بعد أن يتقرر لا يتحمل النفي والانقطاع، وكانت الدعوى المطروحة بحسب المقصود منها ليست بنفي أصل نسب المطعون ضده من الطاعن بإنكار أبوته أو بنوته، وإنما أقيمت بنفي ما تفرع على أصل نسب المطعون ضده من الطاعن بإنكار هذه الصفة الأخيرة، فإن النسب في هذه الحالة لا ينتفى عن المطعون عن المطعون ضده إلا إذا انتفى أولا عن غيره وهو أبوه أحمد مصطفى عامر، وكان البين من الأوراق وفاة جد المطعون ضده لأبية - مصطفى عامر - غير منكرا لنسب المذكور، وأنه بوفاة هذا الأخير- أحمد مصطفى عامر - قد تقرر نسب المطعون ضده له ولا ينتفي نسبه بعد ذلك، ومن ثم فإن هذا النسب لا ينتفي سواء رفعت به الدعوى مجردة أو ضمن حق آخر.
(نقض الطعن رقم 162 لسنة 61 ق ـ جلسة 24/11/1992)
•        متى كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بكذب الإقرار استناداً إلى أن المقر عقيم، وأن المطعون عليها الأولى "زوجته" بلغت سن اليأس، وكانت الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه في ثبوت النسب فيها الرد الكافي والضمني على ما تمسك به الطاعن من قرائن وأدلة على نفيه، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون في غير محله.
(نقض جلسة 5/12/1973 ـ ص 1232 ـ س 24)
•        النسب يثبت بالفراش، وإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بأن نسب الصغيرة من الطاعن ثبت بالفراش، واستند في ذلك إلى أقوال شاهدي المطعون عليها، وأضاف إلى هذه البينة الشرعية سكوت الطاعن عن نفى النسب من تاريخ ولادة البنت في يوليه سنة 1962 حتى سبتمبر سنة 1967، وإقدامه على الزواج الرسمي من المطعون عليها في سنة 1964 بعد ولادتها للصغيرة، وكان ما استند إليه الحكم يكفى لحمله، فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.
(نقض جلسة 22/5/1973 ـ ص 816 ـ س 24)
•        النسب يثبت بالإقرار، وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي، لأن النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع، فإذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد الإقرار، فلا يلتفت إليهم، لأن النسب قد ثبت باعتراف المقر وفيه تحميل النسب على نفسه، وهو أدرى من غيره بالنسبة لما أقر به، فيرجع قوله على قول غيره.
(نقض جلسة 5/12/1973 ـ ص 1232 وجلسة 3/3/1966 ـ ص272)
(ونقض جلسة 28/5/2005 ـ الطعن رقم 707 لسنة 71 ق)
دعوى النسب:
•        المنع من سماع دعوى الزوجية بعد أول أغسطس سنة 1931 إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية. م 99/ 4 مرسوم بقانون 78 لسنة 1931. اقتصاره على دعوى الزوجية. خروج دعوى النسب عنه ولو كان من هذه الزوجية غير الثابتة.
(الطعن رقم 61 لسنة 58 ق ـ جلسة 11/6/1991 ـ ص 42)
•        عدم سماع دعوى النسب عند الإنكار. شرطه. أن تأتي بالولد زوجة لم تلتق بزوجها من حين العقد أو أتت به بعد سنة من غيبته عنها أو من انقضاء فراش الزوجية بالطلاق أو الوفاة. م 15 مرسوم بق 25 لسنة 1929. علة ذلك.
(الطعن رقم 152 لسنة 65 ق ـ جلسة 14/5/2001)
•        دعوى النسب لولد المطلقة، لا تسمع عند الإنكار إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق طالما أن الزواج السابق سبباً لثبوت النسب. م 15 ق 25 لسنة 1929، عدم سريان النص على دعوى نسب الولد الذي أتى به بعد الطلاق من فراش صحيح ويثبت به النسب شرعاً وهو الزواج وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهه.
(نقض الطعن رقم 65 لسنة 45 ق جلسة 26/3/1985 ـ س 36)
(والطعن رقم 182 لسنة 63 ق ـ جلسة 24/6/1997)
•        دعوى إثبات النسب وحجيتها. يكفي لسماعها في المذهب الحنفي وجود عقد زواج استوفى أركانه وسائر شروط صحته شرعاً سواء وثق رسمياً أو أثبت بمحرر عرفي أو كان بعقد غير مكتوب.
(نقض جلسة 16/3/1982 ـ الطعن رقم 44 لسنة 51 ـ س 33)
•        سماع دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث المنسوب له الإقرار في الحوادث الواقعة من سنة 1911م. شرطه. وجود أوراق رسمية أو مكتوبة بخط المتوفي وعليها إمضاءه. م 98 لائحة شرعية. مفاده. دعوى النسب التي لا تعتمد على الإقرار. خروجها عن ذلك القيد وخضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية. ثبوت النسب فيها بالفراش أو البينة.
(الطعن رقم 171 لسنة 63 ق ـ جلسة 7/7/1997)
•        مفاد نص المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، أن المشرع الوضعي منع سماع دعوى النسب لأي معتدة من طلاق إن جاءت بولد لأكثر من سنة شمسية من وقت الطلاق آخذاً بأن الطب الشرعي - وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية - يعتبر أقصى مدة للحمل 365 يوماً حتى تشمل جميع الأحوال النادرة، لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن المطعون عليها أقرت بما يفيد أنها طهرت من الوضع وأنها أصبحت حرثاً لزوجها وصالحة لمعاشرته، وأنها إذ طلقت طلقة رجعية في 8 /12/1970 دون أن تقر بانقضاء عدتها منه، وكانت ولادتها للصغيرة ثابتة الوقوع في 12/8/1971 أي لأقل من سنة – من وقت الطلاق الرجعى، ورتب على ذلك أن نسبة الصغيرة للطاعن تكون ثابتة، فإن هذا الذي خلص إليه الحكم لا ينطوي على مخالفة للقانون لاحتمال أن بدء الحمل كان قبل الطلاق والمطعون عليها على عصمته أو أنه كان بعده وهى في عدتها.
(نقض جلسة 1/3/1978 ـ ص 658 ـ س 29)
•        دعوى الإرث بسبب البنوة. تميزها عن دعوى إثبات الزوجية أو أي حق من الحقوق التي تكون الزوجية سبباً مباشراً لها. أثره. عدم خضوع إثبات البنوة باعتبارها سبباً للإرث سواء كان النسب مقصوداً لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال لقيد عدم السماع الوارد بالمادة 99 لائحة شرعية. علة ذلك. "مثال".
(الطعن رقم 453 لسنة 64 ق ـ جلسة 31/1/2000)
•        إذا كانت الدعوى المطعون عليها دعوى إرث بسبب البنوة وهى متميزة عن دعوى إثبات الزوجية، وكان موضوع النسب مطروحاً فيها باعتباره سبب استحقاق الإرث وكان المشرع لم يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية لأن المنع الخاص بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها في الحوادث الواقعة من أول أغسطس 1931 لا تأثير له شرعاً على دعاوى النسب بل هي باقية على حكمها المقرر في الشريعة الإسلامية رغم التعديل الخاص بدعوى الزوجية في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أطرح ما قدمه الطاعنون من أوراق بعد قيام الدليل - البينة - على ثبوت النسب المتنازع عليه لأن قيام الحقيقة التي اقتنع بها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه.
(نقض جلسة 21/1/1976 ـ ص 271 ـ س 27)
•        من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض مانع من سماع الدعوى بالنسب ما لم يكن في موضع خفاء فيكون عفواً وهو لا ينتفي إذا كان فيه تحميل للنسب على الغير كالأخوة والعمومة باعتباره غير مقصود لذاته بل يستهدف حقاً لا يتوصل إليه إلا بإثبات النسب فيكون تناقضاً في دعوى مال لا في دعوى نسب.
(نقض جلسة 25/6/1975 ـ ص 1302 وجلسة 17/1/1962 ـ ص72)
•        أحكام النسب وفقاً للراجح ـ في المذهب الحنفي ـ المعمول به، أن أحكام النسب حجة على الكافة. علة ذلك. بأن الشريعة الإسلامية تجعل النسب من النظام العام. أثره. عدم نقضه بالجحود أو ارتداده بالرد أو انفساخه بعد ثبوته.
(الطعن رقم 27 لسنة 63 ق ـ جلسة 17/3/1997)
•        النسب. اعتباره سبب الالتزام في دعوى نفقة الصغير. مؤداه. أن يكون قائماً فيها وملازماً لها وتتبعه وجودا وعدما. علة ذلك. بحث الحكم الصادر بنفقة الإبن موضوع نسبه لأبيه. أثره. اكتسابه حجية فيما يثار حول النسب في دعوى لاحقاً.
(الطعن رقم 173 لسنة 63 ق ـ جلسة 26/5/1997)
•        لئن كان الأصل في الدعوى بطلب نفقة للصغير أن يكون موضوع النسب قائما فيها باعتباره سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائما فيها وملازما لها وتتبعه وجودا وعدما - أخذا بأن سبب وجوب نفقة الأولاد هي الجزئية النابعة من كون الفرع من صلب الأصل - إلا أنه يتعين للقول بحجية حكم النفقة في موضوع النسب أن يعرض لهذه المسألة الأساسية ويمحصها باعتباره سبب الإلزام بها، لما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على حكم النفقة أنه صدر في غيبة المدعي عليه ـ المطعون عليه الأول ـ وبنى قضائه بنفقة الصغير على أساس القدرة المالية للمدعي عليه فيها مبينا القاعدة العامة وشرائطها في نفقة الفروع على الأصول وفقاً للقانون الواجب التطبيق دون أن يبحث انعقاد الزوجية التي تدعيها الطاعنة ومدى ثبوت نسب الصغير بالفراش وكان لا حجية لحكم قضى بالنفقة دون أن يناقش فعلاً وواقعا ـ وليس ضمناً أو قانوناً ـ قرابة المحكوم عليه للمحكوم له في صدد القرابة أو النسب، فإن الدفع بسبق الفصل في صورة الدعوى المعروضة ـ دعوى إنكار النسب يكون على غير محل.
(نقض جلسة 25/2/1975 ـ ص 483 وجلسة 20/1/1965 ـ ص68)
•        الأصل حجية حكم النفقة في دعوى النسب. شرطه. تعرض حكم لبحث النسب وتمحيصه باعتباره سبب الالتزام بالنفقة. بحث الحكم الصادر بالنفقة انعقاد الزوجية التي ادعتها المطعون ضدها بحثاً دقيقاً وثبوت نسب الصغير للطاعن وتفنيد دفاعه بشأن إنكار النسب وصيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً. أثره. اكتسابه حجية الأمر المقضي في دعوى إنكار النسب لسابق الفصل فيها في دعوى النفقة.
(الطعن رقم 412 لسنة 65 ق ـ جلسة 4/2/2002)
(الطعن رقم 762 لسنة 74 ق ـ جلسة 9/12/2006)
•        النص في المادة 906 من قانون المرافعات على أنه " يتبع في قبول دعوى إنكار النسب وإثباتها والمواعيد التي ترفع فيها والآثار التي تترتب عليها القواعد والأحكام التي يقررها قانون البلد الواجب التطبيق. وتوجه الدعوى إلى الأب أو الأم على حسب الأحوال وإلى الولد الذي أنكر نسبه فإذا كان قاصراً تعين أن يقام وصى خصومة " يدل على أن المشرع رأى أن ثبوت النسب كما هو حق أصلى للإبن لأنه يرتب له حقوقاً بينتها القوانين والشرائع كحق النفقة والحضانة والإرث، فإنه حق أصلى أيضاً للأم لتدفع عن نفسها تهمة الزنا، ولئلا تعير بولد ليس له أب معروف، والحقان في هذا المجال متساويان ومتكاملان لا يجزىء أحدهما عن الآخر، فلا تملك الأم إسقاط حقوق ولدها كما لا يؤثر موقف ذلك الأخير على ما تدعيه الأم.
(نقض جلسة 26/2/1975 ـ ص 483 ـ س26)
•        الأصل في دعوى النسب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه، فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به ويثبت باعترافه وليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة والبنوة فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء ادعى لنفسه حقاً أو لم يدع، وينتفي فيها التناقض لأن مقصودها الأصلي هو النسب والنسب مما يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه، أما لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به، ولا يثبت باعترافه، وفيه تحميل النسب على الغير كالأخوة والعمومة فلا تسمع إلا ممن يدعي حقاً من إرث أو نفقة، ويكون هو المقصود الأول فيها، ولا يغتفر فيها التناقض لأنه تناقض في دعوى مال لا في دعوى نسب ودعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرفع ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم، أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون عليهما الأولين بالاشتراك مع سائر المطعون عليهم أقاما الدعوى الماثلة - بإثبات الوارثة - استناداً إلى أنهما من ورثة المتوفى بوصفيهما ابنا عم لأب، فإن التناقض بين القولين يرتفع - بين ما جاء بمحضر التحري في مادة الوراثة الخاصة بالمتوفى وبين الدعوى الحالية - لأنهما لم ينفيا في محضر التحري القرابة التي تربطهما بالمتوفى، وإنما غم عليهما في البداية أن هذه القرابة من شأنها أن تورثهما لبعد الصلة، فقررا أنهما من أقاربه غير الوارثين، ولدى وقوفهما على الحكم الشرعي الصحيح - من واقع ما أفادت به لجنة الفتوى بالجامع الأزهر - قررا في الدعوى الحالية أنهما من ورثته وبينا جهة الإرث. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة السليمة، فإنه لا يعيبه ما أورده من تقريرات خاطئة بإطلاق القول بأن التناقض في النسب، عفو مغتفر، ويكون النعي عليه في غير محله.
(نقض جلسة 17/4/1974 ـ ص 189 وجلسة 15/1/1975 ـ ص16)
•        التناقض المانع من سماع الدعوى ومن صحتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يسبق من المدعى كلام مناف للكلام الذي يقوله في دعواه فيما لا يخفى سببه ما دام باقياً لن يرتفع، ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر، أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو قول المتناقص تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر،  وذلك لاستحالة ثبوت الشيء وحده ويتحقق التناقص متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد أمام القاضي أو كان أحد الكلامين في مجلس القاضي والآخر خارجه، ولكن ثبت أمام القاضي حصوله إذ يعتبر الكلامان وكـأنهما في مجلس القاضى، ويستوي في ذلك أن يكون التناقص من المدعى أو منه و من شهوده أو من المدعى عليه، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن كلام المطعون ضدها في مجلس القضاء وخارجه يدور حول إيهام الطاعن لها بأنه يكفي لانعقاد الزواج قراءة الفاتحة، وعلى هذا الأساس سلمته نفسها فعاشرها معاشرة الأزواج قبل انعقاد زواجهما صحيحاً في 13/4/1981 مما ينفي قيام التناقض المانع من سماع دفاعها في دعوى الطاعن بنفي نسب الصغير له ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن رقم 124 لسنة 56 ق ـ جلسة 28/3/1989)
•        الأصل في دعوى النسب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه، فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به ويثبت باعترافه وليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة والبنوة، فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر، سواء ادعى لنفسه حقاً أو لم يدع، ويغتفر فيها التناقض لأن مقصودها الأصلي هو النسب، والنسب يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه. أما لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به، ولا يثبت باعترافه وفيه تحميل النسب على الغير، كالأخوة والعمومة، فلا تسمع إلا أن يدعي حقاً من إرث أو نفقة، ويكون هو المقصود الأول فيها ولا يغتفر فيها التناقض، لأنه تناقض في دعوى مال لا في دعوى نسب، ودعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع، ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل الكلامين على الآخر، أو بتصديق الخصم أو تكذيب الحاكم، أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر، والتناقض يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد، وكان أحد الكلامين في مجلس القاضي والآخر خارجه، ولكن ثبت أمام القاضي حصوله، إذ يعتبر الكلامان وكأنهما في مجلس القاضي. وإذ كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات الدعوى رقم 1383 لسنة 1959 مدني بندر طنطا أن مورث المطعون عليهم الخمسة الأولين - المدعي في دعوى النسب - دعي للإدلاء بشهادته فيها بجلسة أول ديسمبر 1960 وأقر بأنه لا تربطه بالمتوفاة صلة قرابة، وكان هذا القول منه يتناقض مع الأساس الذي أقام عليه دعواه الماثلة في سنة 1966، من أنه ابن ابن عمها ويرث نصف تركتها تعصيباً، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول وذهب إلى أن التناقض في النسب عفو يغتفر، مع أن النزاع يتعلق بدعوى العمومة، والمقصود الأول فيها هو المال، ولا يتعلق بدعوى أبوة أو بنوة فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وإذ حجب الحكم نفسه بهذا التقرير القانوني الخاطئ عن بحث إمكان رفع هذا التناقض بين الكلامين فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
(نقض جلسة 11/7/1973 ـ ص 1004 ـ س 24)
•        الوصية والإقرار بالنسب، كل منهما تصرف مستقل، أحدهما بالإيصاء وثانيهما بالإقرار بالنسب، وبطلان أحدهما لا يستتبع حتما بطلان الآخر.
(نقض جلسة 6/3/1968 ـ ص 522 ـ س 29)
•        طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية أصبحت دعاوى النسب في غير الوقف والطلاق والخلع والمبارأة "والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها" من اختصاص المحاكم الابتدائية بعد أن كانت وفقاً للمادة السادسة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من اختصاص المحاكم الجزئية.
(نقض جلسة 30/3/1966 ـ ص 782 ـ س 17)
•        إذ كانت دعوى المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة هي دعوى إرث بسبب الأخوة، وهي متميزة عن دعوى إثبات أي حق من الحقوق التي تكون الزوجية سببا مباشرا لها، فإن إثبات الأخوة الذي هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إذ لا تأثير لهذا المنع من سماع دعوى النسب سواء كان النسب مقصودا لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال، فإن هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر في الشريعة الإسلامية وفقا للمذهب الحنفي حتى وإن كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة.
(الطعن رقم 114 لسنة 64 ق ـ جلسة 30/11/1998)
•        الردة سبب من أسباب الفرقة. أثرها. ليس لمرتد أن يتزوج أصلاً. زواج المسلمة بغير المسلم حرام باتفاق ولا ينعقد أصلا، زواج المرتدة لا ينعقد أصلاً ولا يثبت نسبا يتولد عنه أي حق في الميراث.
(الطعن رقم 162 لسنة 62 ق ـ جلسة 16/5/1995)
•        المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أن أولاد المرتدين إن ولدوا قبل الردة فهم مسلمون تبعا لآبائهم. ولا يتبعونهم في الردة، أما من ولد بعد الردة فلا يكون مسلماً إذ لم يولد بين أبوين مسلمين، وتنقطع تبعية الولد لأبويه في الدين بعد بلوغه عاقلا إما بإمارات البلوغ المعهودة أو بتجاوز خمس عشرة سنة هجرية، ذلك أن رسول الله × قال "كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاكراً وإما كفوراً" فإذا أفصح ولد المرتد عن الدين الذي يختاره بعد بلوغه ألحق بالملة التي يختارها، وقد كفل الإسلام لغير المسلمين حرية الاعتقاد لقوله تعالى )لا إكراه في الدين( أي لا تكرهوا أحداً في الدخول في دين الإسلام.
(الطعن رقم 255 لسنة 68 ق ـ جلسة 28/12/1998)
•        الأصل في دعوى النسب أنها تسمع ولو كانت مجردة وليست ضمن حق آخر متى كان المدعى عليه بالنسب حياً وليس فيها تحميل النسب على الغير.
(نقض جلسة 20/6/1966 ـ ص 772 ـ س 17)
•        دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً وبالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق التركة يطلبه المدعي مع الحكم بثبوت نسبه إذ يشترط لقبول تلك الدعوى أن تكون ضمن دعوى الحق مما ينبني عليه اختصاص القضاء الشرعي بالنظر في دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين ويستتبع حتماً اختصاصه بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ولا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث وجعل الأولى من اختصاص القاضي والثانية من اختصاص المجالس الملية فإن دعوى الميراث لا تكون إلا مجرد تقسيم للتركة لا يقتضي اللجوء إلى القضاء. ولا جدوى من الاستناد إلى القانون 462 لسنة 1955 في هذا الصدد إذ أن هذا القانون إنما نقل الاختصاص من المحاكم الشرعية والمجالس الملية إلى القضاء العادي دون تغيير لقواعد الاختصاص السابقة فيما بين القضاء الشرعي والمجالس الملية.
(نقض جلسة 23/2/1993 ـ الطعن رقم 68 لسنة 58 ق)
(وجلسة 4/6/1985 ـ الطعن رقم 53 لسنة 54 ق ـ س 36)
(الطعن رقم 176 لسنة 63 ق ـ جلسة 7/7/1997)
•        إذا كانت دعوى المطعون عليه هي دعوى إرث بسبب البنوة - وهي بذلك متميزة عن دعوى إثبات الزوجية أو إثبات البنوة الذي هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها حيث نهى في الفقرة الرابعة من تلك المادة عن سماع تلك الدعوى إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 - إذا لا تأثير لهذا المنع من السماع - على دعوى النسب سواء كان النسب مقصوداً لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال - فإن هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر حتى ولو كان السبب مبناه الزوجية الصحيحة. ولما كان إثبات البنوة وهي سبب الإرث في النزاع الراهن - بالبينة - جائزاً قانوناً فلم يكن على الحكم المطعون فيه أن يعرض لغير ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى ومن ثم يكون النعي عليه بالخطأ في القانون وقصور التسبيب لإجازته الإثبات بالبينة وإغفاله ذكر السبب الذي يرد إليه النسب في غير محله.
(نقض جلسة 5/5/1960 ـ ص 380 – س 11)
•        إقامة الحكم قضاءه بثبوت نسب المطعون ضدهم إلى والدهم واستحقاقهم الإرث في تركة أخيهم لأب مطبقاً الشريعة. تطبيق الحكم للشريعة الإسلامية على دعوى النسب التي أقيمت تبعا لدعوى الإرث ابتغاء تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في التركة، عدم بحثه مسألة حظر تعدد الزوجات في الشريعة المسيحية. لا عيب. دعوى الإرث متميزة عن دعوى الزوجية.
(الطعن رقم 114 لسنة 64 ق ـ جلسة 20/11/1998)
•        لا يجوز للأم التنازل عن دعوى بثبوت النسب لتعلقها بحق الصغير وحق الله.
(نقض جلسة 8/11/1967 ـ ص 1639 – س 18)
 
 
التبنــي:
•        يقصد بالتبني استلحاق شخص معروف النسب أو مجهول مع التصريح بأنه يتخذه ولداً مع أنه ليس بولد حقيقي، ولئن كان يعد حراماً وباطلاً في الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية الثابتة، إلا أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة وهي الإقرار المجرد بالنسب مما ينطوي عليه من اعتراف ببنوة الولد وأنه يخلق من مثله سواء كان صادقاً في الواقع أم كاذباً، فيثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة اعتباراً بأنه إن كان كاذباً وقع عليه إثم الإدعاء، ويصح النسب بهذا الطريق طالما لم يقرن به وجهه حتى ولو كانت الظواهر تكذبه.
(نقض جلسة 22/2/1978 ـ ص 578– س 29)
•        التبني وهو استلحاق شخص معلوم النسب أو إستلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولداً وليس بولد حقيقى حرام وباطل في الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليه أثر أو حكم من الأحكام الشرعية، اكتفاء بأن الإسلام قد أورد تنظيماً كاملاً محكماً لأحوال اللقطاء وبما يكفل الحياة الشريفة لهم.
(نقض جلسة 10/3/1976 ـ ص 592 ـ س 27)
•        التبنى وهو إستلحاق شخص معروف النسب إلى أب أو إستلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولداً وليس بولد حقيقي فلا يثبت أبوة ولا بنوة ولا يترتب عليه أي حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء.
(نقض جلسة 5/12/1973 ـ ص 1232 ـ س 24 والطعن رقم 589 لسنة 66 ق ـ جلسة 22/12/2001)
•        نسب اللقيط يثبت بمجرد الدعوة وهي الإقرار بنسبه.
(الطعن رقم 707 لسنة 71 ق ـ جلسة 28/5/2005)
•        التبني. مقصوده. اعتباره حراماً وباطلاً ولا يثبت أبوة ولا بنوة. عدم ترتيبه أي من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء ما لم تتوافر شروط الدعوة المثبتة للنسب ومنها إلا يكون الولد ثابت النسب من غير المقر.
(الطعن رقم 364 لسنة 63 ق ـ جلسة 25/5/1998)
•        الدعوة المثبتة للنسب. ماهيتها. أثرها. ثبوت النسب بها وإن كذبتها الظواهر. جواز ورودها لاحقة على التبني طالما لم يبين المقر وقت إقراره سبب البنوة.
(الطعن رقم 27 لسنة 63 ق ـ جلسة 17/3/1997)
•        التبني. ماهيته. الإقرار باستمارات استخراج البطاقة العائلية ببنوة الصغيرة. بنوة ثابتة ومستقرة. لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال.
(الطعن رقم 80 لسنة 63 ق ـ جلسة 15/2/1994)
•        لما كان المقصود بالتبني استلحاق شخص معروف النسب أو مجهول مع التصريح بأنه يتخذه ولداً مع أنه ليس بولد حقيقي له، وهو ما يعد حراماً وباطلاً في الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليه أي حكم من أحكام الشريعة الثابتة – وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النسب يثبت بالدعوة وهي الإقرار المجرد بالنسب لما ينطوي عليه من اعتراف ببنوة الولد وأنه تخلق من مائه سواء كان صادقاً في الواقع أم كاذباً، فيثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة ويصح النسب بهذا الطريق حتى ولو كانت الظواهر تكذبه ولا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمني لاحقاً على التبني المدعي به لما ينم عنه من رغبة المقر في تصحيح الأوضاع مادام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة فلا يشكل التبني تناقضاً مع الإقرار بالبنوة لأنه من الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبه لآخر وأن قيد الطفلة في مركز رعاية الطفل وتسميتها بإسم معين لا يفيد أنها إبنة لشخص حقيقي يحمل هذا الإسم وأنها معلومة النسب إذ من المقرر في مثل هذه المراكز هو إطلاق أسماء على اللقطاء تمييزاً لهم وتعريفاً بشخصيتهم.
(الطعن رقم 187 و188 لسنة 60 ق ـ جلسة 26/4/1994)
(الطعن رقم 119 لسنة 60 ق ـ جلسة 31/5/1994)
•        ما أثبت بمحضر الإطلاع على مسجلات جمعية الطفولة السعيدة من قيد الصغير لديها بإسم محمد عبد الحليم الجريسي لا يفيد أن الصغير أحمد ابناً لشخص حقيقي يحمل هذا الاسم وأنه معلوم النسب لما هو مقرر وعلى ما سلف بيانه ـ من أن المادة 10 من القانون 34 لسنة 1912 بشأن المواليد والوفيات توجب إطلاق إسم ولقب على الأطفال مجهولي النسب حديثي الولادة.
(الطعن رقم 187 و 188 لسنة 60 ق ـ جلسة 26/4/1994)
•        متى ثبت نسب المطعون عليها الأولى من المتوفى بالفراش، مما أجراه المتوفى من قيد المطعون عليها الأولى المنسوبة إليه في دفتر المواليد وما جاء على لسان وكيله في دعوى النفقة التي رفعتها ضده المطعون عليها الأولى تطالبه بالإنفاق عليها بوصفه أباها وملزماً بنفقتها من مصادقته عليها، ليس إلا إقراراً مؤيداً لثبوت النسب بالفراش، وإقرار الأب بنسبه الولد إليه يكون منه باللفظ صريحاً أو دلالة، وبالإشارة حتى مع القدرة على العبارة والكتابة الخالية من مظنة التزوير، وبالسكوت عند تهنئة الناس له بالمولود، وما دام النسب ليس محالاً عقلاً بأن كان المقر له يولد مثله لمثل المقر، أو باطلاً شرعاً كنسب ولد الزنا، دون اشتراطه حصول الإقرار في مجلس القضاء على أن يكون الولد المجهول النسب وأن يصادق على ذلك إن كان مميزاً. و لا يغير من ذلك ما جاء في كتاب مستشفى الأطفال الجامعي من أنه ثابت في سجلاتها الخاصة بورود الأطفال اللقطاء من أن الطفلة سلمت للمورث واستخرجت لها شهادة ميلاد من مكتب صحة السيدة زينب، طالما أن النسب قد ثبت بالفراش المؤيد بالإقرار.
(نقض جلسة 5/2/1975 ـ ص 348 ـ س 26)
•        متى كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما إدعاه الطاعن من أن الطفل الذي أقر المورث ببنوته هو اللقيط الذي تسلمه من المستشفى، فإنه مع التسليم بهذا الإدعاء، فإن المورث أقر بأن هذا الطفل هو إبنه ولم يقل أنه يتبناه، وهو قول من الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأن نسب اللقيط يثبت بمجرد الدعوة وهى الإقرار بنسبه.
(نقض جلسة 5/12/1973 ـ ص 1232 ـ س 24)
قرينة شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية في إثبات النسب
•        بيانات شهادة الميلاد اعتبارها قرينة على النسب وليست حجة في إثباته. نسبة الطفل فيها إلى أب معين ـ عدم اعتبارها حجة عليه ما لم يقر بصحة البيانات المدونة فيها.
(الطعن رقم 155 لسنة 58 ق ـ جلسة 30/5/1989 ـ س 40)
•        المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة في إثبات النسب، وإن كانت تعد قرينة عليه، إذ لم يقصد بها ثبوته، وإنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها ووضعت له، لأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله، بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم فلا يعد نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على القرينة المستفادة من شهادة الميلاد بأن المطعون عليه ادعى تزويرها فور تقديم الطاعنة لها، فذلك حسبه في إهدار القرينة المستفادة منها، ويكون النعي عليه بالقصور غير وارد.
(نقض جلسة 4/2/1976 ـ ص 390- س 27)
•        البيانات الواردة بشهادة الميلاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باعتبارها من إملاء صاحب القيد لا تصلح بمجردها لثبوت النسب وإن كانت تعد قرينة لا يمتنع دحضها وإقامة الدليل على عكسها.
(نقض جلسة 4/1/1967 ـ ص 54 ـ س 28)
(نقض جلسة 24/12/1975 ـ ص 1692 ـ س 26)
•        للمحكمة أن تعتبر شهادة الميلاد قرينة على ثبوت النسب بالإضافة إلى أدلة وقرائن أخرى.
(نقض جلسة 25/6/1975 ـ ص 1302)
•        البطاقة العائلية لا تقوم مقام وثيقة الزواج الرسمية في إثبات الزواج.
 (نقض جلسة 31/5/1967 ـ ص 1193 ـ س 28)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد