مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالقانون رقم 25لسنه1929 Emptyالقانون رقم 25لسنه1929

more_horiz
القانون رقم 25لسنه1929
  مــادة (1)
"طلاق السكران والمكره"
لا يقع طلاق السكران والمكره.
•        هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المذكرة الإيضاحية
•        طلاق السكران لا يقع بناء على قول راجع لأحمد وقول في المذاهب الثلاثة ورأي كثير من التابعين وأنه لا يعرف من الصحابة قول فيه بالوقوع، وطلاق المكره لا يقع بناء على مذهب الشافعية والمالكية وأحمد وداود وكثير من الصحابة.
سند وجوب النص
•        ويستند عدم الأخذ بالطلاق الواقع من السكران أو المكره إلى قوله (×) "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
التعليق
•        السكران هو من تناول الخمر وما شابهها حتى صار يهذي ويخرف في الكلام.
طلاق السكران وأحواله
•        ويتعين أن يصل الخمر بالإنسان إلى حالة لا يعي معها بعد إفاقته ما كان منه حال السكر فإذا ثبت عكس ذلك وبأن السكر لم يكن قد وصل به إلى تلك الحالة وقع الطلاق نافذاً( ).
•        وسبب عدم وقوع طلاق السكران كونه لا يعي ما يقول ولا يقصده لزوال عقله، والعقل شرط الأهلية للتصرف فتكون عبارته ملغاة لا قيمة لها، والطلاق إنما شرع للحاجة إليه والسكران ليس على وعي يقدر به تلك الحاجة( ).
•        ويثبت السكر بشهادة الشهود وتحليل الدم والفحوص الطبية ورأي أهل الخبرة وغيرها من الأدلة الشرعية.
طلاق المكره وأحواله
•        والإكراه هو فعل يفعله الإنسان لغيره يجعل ذلك الغير مدفوعا إلى العمل الذي طلب منه.
•        والمكره هو من وقع تحت تأثير آخر هدده بإتيان فعل يوقع به الضرر بحيث لو لم يقع هذا التأثير ما فعل( ).
•        والإكراه إما أن يكون كاملاً أو ناقصاً ومن الأول التهديد بالقتل ونحوه ومن الثاني التهديد بشيء أقل من القتل.
•        والإكراه بوجه عام يعدم الرضا كما يفسد الاختيار( ) ويتحقق بتهديد المكره بخطر جسيم يحدق بنفسه أو بماله( ).
•        ولا يقع طلاق المكره لانعدام إرادته لوقوعه تحت تأثير الإكراه فهو غير راض بما تلفظ به واختيار الطلاق كان أهون الشرين ونتيجة مؤثر خارجي فلا يكون صحيحاً( ).
•        ويتعين على من يدعي وقوعه تحت تأثير الإكراه إثبات ما يدعيه وإلا وقع طلاقه صحيحاً.
طلاق الغضبان والمدهوش وأحواله
•        ويلحق بالمكره، فيما يتعلق بعدم وقوع طلاقه، الغضبان والمدهوش، الأول هو من اشتد به الغضب إلى درجة أغلقت عليه باب القصد فلا يقع طلاقه شريطة أن يصل به غضبه إلى حد التأثير على تفكيره وقصده وذلك عملاً بقوله × "لا طلاق في إغلاق"، والعبرة في تحديد ما إذا كان الغضب قد بلغ بالمطلق حداً أغلق عليه فكره المرجع فيه - في رأينا - إلى المطلق ذاته الذي يجب على القاضي الرجوع إليه باستجوابه في هذا الخصوص فضلاً عما يتوافر في الدعوى من قرائن أخرى وكذا المدهوش " المذهول" وهو من تلقى صدمة عصبية أذهلته لدرجة لا يعي معها ما يقول.
 
 
أحكــام محكمة النقض
•        الأصل في فقه الشريعة الإسلامية أن طلاق الزوج يقع متى كان عاقلاً بالغاً، لأن الأهلية تتحقق بالعقل المميز، إلا أن جمهور الفقهاء استثنوا من ذلك طلاق السكران والمكره فذهبوا إلى أن طلاقهما لا يقع لانتفاء القصد الصحيح أو مظنته في الأول وفساد الاختيار لدى الثاني، وقد أخذ المشرع المصري بهذا الحكم، فنص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929.
(نقض جلسة 8/12/1981 - الطعن رقم 31 لسنة 50ق - س 32)
•        مباشرة المجنون عقد زواجه بنفسه. أثره. عدم انعقاد العقد بعبارته وما يترتب عليه من آثار الزواج ـ مؤدى ذلك ـ اعتبار طلاقه للطاعنة  واردا على غير محل.
(الطعن رقم 318  لسنة 69 ق  -  جلسة 27/11/2000)
(الطعن رقم 64 لسنة 54 ق ـ جلسة 28/4/1987 ـ س 38)
(الطعن رقم 2511 لسنة 52 ق ـ جلسة 15/4/1986ـ س 37)
•        الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم يحدق بنفسه أو بماله. تقدير وسائله ومبلغ جسامتها وتأثيرها موضوعي.  تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع. 
(الطعن رقم 468 لسنة 65 ق ـ جلسة 24/11/2001 ـ والطعن رقم 1430 لسنة 56 ق ـ جلسة 19/5/1992 ـ س 43 والطعن رقم 191 لسنة 68 ق - جلسة 12/1/2002)
•        إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استبعد إكراه الطاعن على الطلاق وأطرح طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق وعول على القرائن التي استخلصها من ظروف الحال في الدعوى وما قدم فيها من مستندات، وكانت تقارير الحكم في هذا الشأن سائغة ولها سندها الثابت، وكان إجماع الفقهاء على أن القاضي لا يقف عند ظواهر البينة ولا يفيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق إذا ثبت له من طريق آخر اعتباراً بأن القضاء فهم " وأن من القرائن التي يستنبطها القاضي من دلائل ما لايسوغ تعطيل شهادته، إذ منها ما هو أقوى بكثير من البنية والإقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب، فإن تعييب الحكم بعدم إجابته طلب الإحالة إلى التحقيق لاستناده إلى القرائن دون البينة في نفى الإكراه المدعى به فضلاً عن النعى على سلامة استدلاله بكون على غير أساس.
(نقض جلسة 23/6/1981 - الطعن رقم 28 لسنة 50ق - س32)
•        المقرر في فقه الحنفية الواجب به وفقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن طلاق الغضبان لا يقع إذا بلغ به الغضب مبلغاً لا يدرى منه ما يقول أو يفعل أو وصل به إلى حالة من الهذيان يغلب عليه فيها الاضطراب في أقواله أو أفعاله وذلك لافتقاده الإرادة والإدراك الصحيحين، ولما كان تقدير توافر الأدلة على قيام حالة الغضب هذه هو مما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل في الدعوى فلا تخضع بصدده لرقابة محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغاً، وكان لا يوجد معيار طبي أو غير طبي للمدة التي يستغرقها الغضب تبعاً لتفاوت مداه  مدى التأثر به بالنسبة لكل حالة.
(نقض جلسة 13/2/1980 – ص 500 ـ الطعن رقم 28 لسنة 48ق)
•        لايكفي لبطلان طلاق الغضبان أن يكون مبعثه الغضب بل يشترط أن تصاحب حالة الغضب المؤثرة إيقاع الطلاق حتى تنتج أثرها على إرادة المطلق.
(نقض جلسة 13/2/1980 – ص 500 ـ الطعن رقم 28 لسنة 48 ق)
•        العته ـ ماهيته ـ طلاق المعتوه باطل ـ عدم وقوعه إلا من القاضي.
(الطعن رقم 51 لسنة 61 ق ـ جلسة 15/11/1994)
•        عدم وقوع طلاق المجنون أو المعتوه لزوجته، ولا يملك أحد التطليق عنه، للقاضي تطليقها إذا طلبت ذلك وتحقق ما يوجب الطلاق شرعا.
(الطعن رقم 318  لسنة 69 ق  -  نقض جلسة 27/11/2000)
 
أحكــام محكمة النقض
•        الأصل في فقه الشريعة الإسلامية أن طلاق الزوج يقع متى كان عاقلاً بالغاً، لأن الأهلية تتحقق بالعقل المميز، إلا أن جمهور الفقهاء استثنوا من ذلك طلاق السكران والمكره فذهبوا إلى أن طلاقهما لا يقع لانتفاء القصد الصحيح أو مظنته في الأول وفساد الاختيار لدى الثاني، وقد أخذ المشرع المصري بهذا الحكم، فنص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929.
(نقض جلسة 8/12/1981 - الطعن رقم 31 لسنة 50ق - س 32)
•        مباشرة المجنون عقد زواجه بنفسه. أثره. عدم انعقاد العقد بعبارته وما يترتب عليه من آثار الزواج ـ مؤدى ذلك ـ اعتبار طلاقه للطاعنة  واردا على غير محل.
(الطعن رقم 318  لسنة 69 ق  -  جلسة 27/11/2000)
(الطعن رقم 64 لسنة 54 ق ـ جلسة 28/4/1987 ـ س 38)
(الطعن رقم 2511 لسنة 52 ق ـ جلسة 15/4/1986ـ س 37)
•        الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم يحدق بنفسه أو بماله. تقدير وسائله ومبلغ جسامتها وتأثيرها موضوعي.  تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع. 
(الطعن رقم 468 لسنة 65 ق ـ جلسة 24/11/2001 ـ والطعن رقم 1430 لسنة 56 ق ـ جلسة 19/5/1992 ـ س 43 والطعن رقم 191 لسنة 68 ق - جلسة 12/1/2002)
•        إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استبعد إكراه الطاعن على الطلاق وأطرح طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق وعول على القرائن التي استخلصها من ظروف الحال في الدعوى وما قدم فيها من مستندات، وكانت تقارير الحكم في هذا الشأن سائغة ولها سندها الثابت، وكان إجماع الفقهاء على أن القاضي لا يقف عند ظواهر البينة ولا يفيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق إذا ثبت له من طريق آخر اعتباراً بأن القضاء فهم " وأن من القرائن التي يستنبطها القاضي من دلائل ما لايسوغ تعطيل شهادته، إذ منها ما هو أقوى بكثير من البنية والإقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب، فإن تعييب الحكم بعدم إجابته طلب الإحالة إلى التحقيق لاستناده إلى القرائن دون البينة في نفى الإكراه المدعى به فضلاً عن النعى على سلامة استدلاله بكون على غير أساس.
(نقض جلسة 23/6/1981 - الطعن رقم 28 لسنة 50ق - س32)
•        المقرر في فقه الحنفية الواجب به وفقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن طلاق الغضبان لا يقع إذا بلغ به الغضب مبلغاً لا يدرى منه ما يقول أو يفعل أو وصل به إلى حالة من الهذيان يغلب عليه فيها الاضطراب في أقواله أو أفعاله وذلك لافتقاده الإرادة والإدراك الصحيحين، ولما كان تقدير توافر الأدلة على قيام حالة الغضب هذه هو مما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل في الدعوى فلا تخضع بصدده لرقابة محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغاً، وكان لا يوجد معيار طبي أو غير طبي للمدة التي يستغرقها الغضب تبعاً لتفاوت مداه  مدى التأثر به بالنسبة لكل حالة.
(نقض جلسة 13/2/1980 – ص 500 ـ الطعن رقم 28 لسنة 48ق)
•        لايكفي لبطلان طلاق الغضبان أن يكون مبعثه الغضب بل يشترط أن تصاحب حالة الغضب المؤثرة إيقاع الطلاق حتى تنتج أثرها على إرادة المطلق.
(نقض جلسة 13/2/1980 – ص 500 ـ الطعن رقم 28 لسنة 48 ق)
•        العته ـ ماهيته ـ طلاق المعتوه باطل ـ عدم وقوعه إلا من القاضي.
(الطعن رقم 51 لسنة 61 ق ـ جلسة 15/11/1994)
•        عدم وقوع طلاق المجنون أو المعتوه لزوجته، ولا يملك أحد التطليق عنه، للقاضي تطليقها إذا طلبت ذلك وتحقق ما يوجب الطلاق شرعا.
(الطعن رقم 318  لسنة 69 ق  -  نقض جلسة 27/11/2000)
 
 
مــادة (2)
"الطلاق المعلق"
لا يقـع الطـلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير.
•        هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985
المذكرة الإيضاحية
•        ينقسم الطلاق إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فوراً وإلى مضاف (كأنت طالق غداً) وإلى يمين نحو (على هذه الطلاق كذا) أو معلق (كأن فعلت كذا فأنت طالق).
والمعلق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل الشيء أو تركه وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه كان في معنى اليمين بالطلاق، وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله لم يكن في معنى اليمين، واليمين في الطلاق وما في معناه لاغ أما باقي الأقسام فيقع فيها الطلاق. 
سند وجوب النص
وقد أخذ في إلغاء اليمين في الطلاق برأي متقدمي الحنفية وبعض متأخريهم وهذا موافق لرأي الإمام على وشريح وداود وأصحابه وطائفة من الشافعية والمالكية.  وأخذ في إلغاء المعلق الذي في معنى اليمين برأي الإمام على وشريح وعطاء والحكم بن عتيبة وداود وأصحابه وأبن حزم وقد وضعت المادة (2) من مشروع القانون متضمنة أحكام هذه الأقسام.
التعليق
•        يستند النص المطروح لقوله (×) "من حلف على يمين فرأي غيرها خير منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه".
•        والطلاق إما أن يكون منجزاً أو غير منجز.
الطلاق المنجز
والطلاق المنجز هو ما قصد تحقيق معناه وترتيب آثاره عليه من وقت صدوره عن الزوج سواء كانت صيغة صدوره هي القول كقول الراجل لامرأته أنت طالق أو كانت هي الكتابة حيث يقع الطلاق لفظاً أو بالكتابة المرسومة المستبينة الصادر عن الزوج أو المرسلة على المرأة في كتاب منه إليها( ).
الطلاق غير المنجز (الطلاق المعلق على شرط أو المضاف إلى زمن)
أما الطلاق غير المنجز فهو ما لا يقصد به إيقاع الطلاق في الحال ومنه ما كان مضافاً إلى زمن أو معلقاً على شرط والطلاق المضاف إلى زمن هو ما اقترن بظرف زمان جعل مبدأ لوقوع الطلاق وترتيب آثاره ويغلب أن يكون زمناً مستقبلاً كقول الرجل لامرأته أنت طالق غداً وأما الطلاق المعلق على شرط فهو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقاً على حصول شيء آخر مثل قول الزوج لزوجته أن خرجت بغير إذني فأنت طالق، وهو ما تناولته المادة الثانية من القانون( ).
شروط صحة تعليق الطلاق
•        ويشترط لصحة تعليق ووقوع الطلاق به شرطان:
أولهما: أن يكون التعليق على أمر معدوم حين التعليق ويمكن أن يوجد بعده فإن كان على أمر موجود فعلاً حين صدور الصيغة كان تنجيز الطلاق حقيقة وتعليقاً على أمر مستحيل تحقيقه كان لغواً لا يقع الطلاق.
وثانيهما: أن تكون المرأة حين صدور الصيغة وحصول الأمر المعلق عليه محلاً لطلاق بأن تكون في عصمة الزوج أو عدة طلاق سابق رجعي.
•        اشترط المشرع لوقوع الطلاق المعلق أن يكون الزوج قد قصد بالفعل وقوعه إذا تحقق المعلق عليه معاملة للمطلق بقصده، أما إذا لم يكن الزوج لا يقصد من تعليق الطلاق سوى التخويف وحمل الزوجة على فعل شيء فقط وهو في الحقيقة يكره وقوع الطلاق ولا وطر له فيه فلا يقع به طلاق ولو تحقق المعلق عليه وسواء كان المعلق عليه من أفعال الزوج أو الزوجة أو الغير إذ يعتبر الطلاق في هذه الحالة في معنى اليمين بالطلاق فلا يقع به شيء لأن اليمين بالطلاق لا يقع به شيء( ).
إثبات قصد الزوج       
•        وإثبات قصد الزوج أمر يتعلق به ولا يعرف إلا من جهته فإذا لم تكن هناك قرائن على حقيقة قصده وتدل عليه وشجر الخلاف بين الزوجين تدعي وقوع الطلاق لتحقق الشرط وهو يقول أنه ما قصد سوى التخويف أو الحمل على الفعل أو المنع كان القول له بيمينه فإن حلف كسب الدعوى وإن نكل اعتبر مقراً بالطلاق.
•        وأما الطلاق المضاف إلى زمن فالراجح في المذهب الحنفي أنه يقع به الطلاق حال دخول الزمان الذي حدده الزوج( ).
اليمين بالطلاق
•        أما اليمين بالطلاق أو القسم به أو الحلف بالطلاق فقد أبانت المذكرة الإيضاحية للنص أنه لاغ ولا يقع به طلاق استثناء لرأي متقدمي الحنفية ومتأخريهم.  
 أحكـام محكمة النقض
•        مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع - أخذاً برأي بعض المتقدمين من الحنفية - أرتأى أن تعليق الطلاق إن أريد به التخويف أو الحمل على فعل  شيء أو تركه، وقائله يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه كان في معنى اليمين ولا يقع به الطلاق.
(نقض جلسة 28/4/1976 -  ص1024 ـ الطعن رقم 30 لسنة 44ق)
 
مــادة (3)
"الطلاق المتعدد"
 
الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة
•        هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المذكرة الإيضاحية
شرع الطلاق على أن يوقع على دفعات متعددة ) الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)(. سورة البقرة.
فالآية الكريمة تكاد تكون صريحة في أن الطلاق لا يكون إلا مرة بعد مرة وجعلت دفعات الطلاق ثلاثاً ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الأولى والثانية ويروضها على الصبر والاحتمال ولتجرب المرأة نفسها أيضاً حتى إذا لم تفد التجارب ووقعت الطلقة الثالثة علم أنه ليس في البقاء خير وأن الانفصال بينهما أحق أولى.
والطلاق المتعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة وهو رأي محمد ابن إسحاق ونقل على وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير ونقله عن مشايخ قرطبة ومنهم محمد بن تقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمر بن دينار وقد أفتى به عكرمة وداود.  وقال ابن القيم أنه رأى أكثر الصحابة ورأى بعض أصحاب أحمد (مادة 3 من المشروع).
سند وجوب النص
ويستند النص محل التعليق إلى قوله تعالى: ) الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ( ( ) وحديث مسلم " الطلاق ثلاث كان يجعل واحدة على عهد الرسول وأبي بكر واثنتين من خلافة عمر".
التعليق
•        الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة هو الطلاق الثلاث بلفظ واحد أما بتكرار الطلاق الواحد مرات كما إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق أو باقتران الطلاق بعدد الثلاث ملفوظاً به أو مدلولا عليه بالإشارة، كما إذا قال لها أنت طالق ثلاثا أو قال لها أنت طالق هكذا وإشارة بأصابعه الثلاث مرفوعة( ).
مفهوم الطلاق المتعدد
•        والأصل الراجح في المذهب الحنفي - واجب التطبيق - أن الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة يقع صحيحاً كما نطق أو أشار به الزوج( ).
 
حكم الطلاق المتعدد
إلا أنه خروجاً على هذا الأصل الراجح أورد المشرع نص المادة الثالثة وبمقتضاه اعتبر هذا الطلاق على أي من الصور التي ورد بها النص لا يقع به إلا طلقة واحدة، وهذا الاستثناء قصد به التوسعة على الناس بعد أن ضجوا بالشكوى وتحايلوا على الشريعة بالارتكان إلى النية أو زواج التحليل المذموم والتماس الفتوى بفساد العقد من بعض الفقهاء لتحليل البائنة لمطلقها ثلاثاً وإعمالاً لرواية حدثت في عهد الرسول (×) حيث طلق أحد الصحابة (ركانه بن عبد يزيد) امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً فلما علم الرسول قال "إنما تلك واحدة فأرجعها أن شئت"، وفي ذلك المفهوم تقول محكمة جنوب القاهرة.  "حيث أنه قد جاء في المذكرة الإيضاحية لذلك النص أن الطلاق المتعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة وهو رأي محمد بن إسحق ونقل عن على وابن مسعود والزبير ونقله المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمر ابن دينار وقال ابن القيم أنه رأى أكثر الصحابة ومؤدى ذلك النص أن الطلاق المقترن بالعدد لفظاً كأن يقول طلقتك اثنتين أو ثلاثاً لا يقع إلا واحدة، وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت أن المدعى عليه طلق زوجته المدعية بقوله لها طلقتك يا زوجتي طلاقاً بالثلاث بائناً لا رجعة فيه ومن ثم بالبناء على ما تقدم لا يقع ذلك الطلاق إلا واحدة ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها واعتباره كذلك( ). 
•        وقد ثار الخلاف حول تطبيق النص فذهب البعض أن مقصود الطلاق المقترن بعدد هو الطلاق ثلاثاً كقول الرجل لامرأته أنت طالق بالثلاثة أو بالتدليل على ذلك بالإشارة وهذا هو الذي لا يقع إلا بطلقة واحدة أما الطلاق المتتابع أو المتعدد كقول الرجل لامرأته أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق فيقع به الطلاق ثلاثاً وذلك لأنه هو الأصل الراجح في المذهب الحنفي وما نص القانون في المادة الثالثة إلا استثناء عليه فلا يجب التوسع في تفسيره والوقوف به عند حد الطلاق المقترن بعدد دون الطلاق المتتابع( ).
بينما ذهب رأي آخر إلى أن مضمون المادة الثالثة يشمل النوعين من الطلاق المقترن بعدد والمتتابع فلا يقع به إلا طلقة واحدة في أي من الحالتين وذلك اتساقاً وروح التشريح والغاية التي وضع من أجلها النص مراعاة للصالح العام( ) بالإضافة إلى أن غرض القانون الواضح من مذكرته التفسيرية هو رغبته في القضاء على فكرة أن للزوج أن يطلق دفعة واحدة طلقة أو اثنين أو أن يفصم عرى الزوجية دفعة واحدة في مجلس واحد وإذا كان ذلك غرض القانون والعلة الباعثة عليه فإنه يكون من العبث أن يجعل الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة يجعل الطلاق المتتابع ثلاث طلقات لأن المطلق يترك هذه إلى تلك ويفر من حكم القانون بأسهل طريق، ولفظ القانون وإن كان ظاهرة في المقترن بالعدد الذي يوصف فيه الطلاق بالعدد فإنه يحتمل شمول الطلاق المتتابع في مجلس واحد لأنه مقترن بالعدد في المعنى وإن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد وفي ذلك تقول محكمة استئناف القاهرة "وإن كان البادي من عبارة نص المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن المقصود هو الطلاق المقترن بالعدد لفظاً وإشارة إلا أن المحكمة ترى انطباق هذا النص على الطلاق المتتابع توخياً لحكمة التشريع وإلا كان من العبث قصر النص على المقرون بالعدد إذ يستطيع المطلق أن يتركه إلى الطلاق المتتابع ولو في مجلس واحد يتفادى حكم القانون. وظاهر النص وإن كان وارد بشأن الطلاق الذي يوصف بالعدد فإنه يحتمل الطلاق المتتابع في مجلس واحد لأنه مقترن في معناه وإن لم يوصف بالعدد في ألفاظه وعبرت المذكرة التفسيرية للقانون عن الطلاق المقترن بالعدد بعبارة " الطلاق المتعدد" ولا شك في أن الطلاق المتتابع في مجلس واحد بعدد متعددا ويوضح ذلك أيضاً المصدر التاريخي لهذه المادة من الفقهاء اللذين قرروا أن الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث يقع واحدة هم اللذين قرروا أن الطلاق المتتابع في مجلس واحد لا يقع إلا واحدة ومن المنطق السليم الأخذ برأيهم كله في الموضوع الواحد( ).
ونحن نميل إلى تأييد الرأي الأخير لذات الأسباب التي استند إليها فضلاً عن أن الطلاق المتتابع أو المتعدد في المجلس الواحد لا يعدو أن يكون في رأينا سوى تأكيداً للطلاق الأول فلا يقع إلا واحدة.
•        ويشترط أن يكون المجلس الذي وقع فيه الطلاق واحدا فإذا اختلف المجلس وقع الطلاق بعدد المجالس التي أوقع فيها، فإذا ما قال لامرأته في منزل أهله أنت طالق ثم انتقل بها إلى منزل الزوجية في اليوم الثالث أعاد قوله لها أنت طالق فلما ذهب إلى بيت أهلها لتحكيمهم بمدة أسبوع قال لها للمرة الثالثة أنت طالق فإنه يكون قد طلقها ثلاثاً.
دعوى تعديل وصف الطلاق
•        ولأي من الزوجين أن يقيم الدعوى بتعديل وصف الطلاق الواقع من الزوج سواء كان ذلك الطلاق شفوياً أو ثابت بأشهاد رسمي - سواء من واحد إلى ثلاث - أي من رجعي إلى بائن والعكس، إلا أنه إذا كان قد صدر حكماً قضائياً نهائياً بإثبات طلاق الزوج لزوجته طلقة واحدة أو طلقتان طلاقاً رجعياً أو بائناً فإنه لا يجوز إقامة الدعوى بطلب تعديل وصف الطلاق الثابت بالحكم احتراماً لحجيته التي تعلو اعتبارات النظام العام.
 
أحكـام محكمة النقض
•        الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة والطلاق المتتابع في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة رجعية واحدة.  عدم مراجعة الزوج زوجته حتى انقضاء عدتها. أثره صيرورة هذا الطلاق الرجعى بائناً بينونة صغرى.
(الطعن رقم 667 لسنة 67ق - جلسة 22/12/2001)
(نقض جلسة 23/6/1960ـ ص 471 ـ الطعن رقم 34 لسنة 28ق)
•        نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة - يشمل الطلاق المتتابع في مجلس واحد - لأنه مقترن بالعدد في المعنى وإن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد، يؤكد ذلك ما ورد في المذكرة الإيضاحية من أن الطلاق شرع على أن يوقع على دفعات متعددة وأن الآية الكريمة "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " تكاد تكون صريحة في أن الطلاق لا يكون إلا مرة بعد مرة وأن دفعات الطلاق جعلت ثلاثا ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الأولى والثانية ويروضها على الصبر والاحتمال ولتجرب المرأة نفسها أيضا حتى إذا لم تفد التجارب ووقع الطلاق بعد الطلقة الثالثة علم إنه ليس في البقاء خير وأن الانفصال البات بينهما أحق وأولى.
(نقض جلسة 23/6/1960 - ص471 - الطعن رقم 34 لسنة 28 ق)
•        إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عبارة الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة بالتطبيق للمادة الثالثة من المرسوم  بقانون رقم 25 لسنة 1929 يشتمل الطلاق المتتابع في مجلس واحد لأنه مقترن بالعدد في المعنى وإن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إقرار الطاعن بطلاق المطعون عليها كان مجرداً عن العدد لفظاً أو إشارة ولم يكن طلاقاً على مال وليس مكملاً للثلاث وحصل بعد الدخول فإنه لا يقع به إلا واحدة ويكون طلاقاُ رجعياً، ولا عبرة بوصف الطلاق الذي يرد على لسان أحد الزوجين.
(نقض جلسة 25/5/1977 ـ ص1288 ـ الطعن رقم 29 لسنة 45ق)
•        لما كان الطلاق المتتابع دفعه واحدة لا يقع إلا طلقة واحدة، فإن استناد الحكم المطعون فيه إلى شهادة الشهود باستمرار الحياة الزوجية حتى وفاة الزوج، يكون مؤداه أن الحكم قد اتخذ من هذه الشهادة دليلا على حصول مراجعة الزوج لزوجته بعد هذا الطلاق الذي يعتبر رجعيا، وليس في ذلك ما يعتبر مخالفا للقانون طالما أن الرجعة تكون بالقول أو بالفعل، ومن ثم يكون الحكم قد استند في إثبات الزوجية إلى دليل مقبول.
(نقض جلسة 23/6/1960 ـ ص 471 - الطعن رقم 34 لسنة 28 ق)
•        العبارة الدالة بلفظها على حل رباط الزوجية متى صدرت من زوج هو أهل لإيقاع الطلاق وصادفت محلاً، يقع بها الطلاق فور صدورها ويكون طلاقاً مستقلاً قائماً بذاته ولا يغير من ذلك ما اقترن بها من أنها تأييد لطلاق سابق إذ ليس من شأن هذه الإضافة أن تحول دون تحقيق الأثر الفوري المترتب عليها مباشرة.
(نقض جلسة 7/5/1960 ـ ص 751 ـ س 21)
•        إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى بالرفض - دعوى طلاق بين ذات الخصوم - المؤبد استئنافياً كان بشأن طلاق ادعت الطاعنة أن المطعون عليه أوقعه عليها ثلاث مرات، الثالثة منها في آخر سبتمبر 1962، في حين أن النزاع الحالي يدور حول طلاق مثبت في إقرار منسوب صدوره إلى المطعون عليه بتطليقه للطاعنة ثلاث طلقات أولاها في آخر يوليو 1962 والثانية في 14 سبتمبر 1962 والثالثة في 21 سبتمبر 1962، وإذ اعتبر الحكم الطلقة المكملة للثلاث المحدد وقوعها في الدعوى الأولى بآخر سبتمبر 1962 هي بعينها الطلقة الثالثة المثبت في الإقرار صدورها بتاريخ 21 من سبتمبر 1962 استناداً إلى أن كلا من الطلقتين صدرت في أواخر ذلك الشهر، مع أن هذين التاريخين مختلفان، ورتب الحكم على ذلك عدم جواز نظر الدعوى الحالية لسبق الفصل فيها في الدعوى الأولى، فإنه يكون فوق مخالفته للقانون قد شابه فساد في الاستدلال.
(نقض جلسة 27/6/1973 -  ص 982 - الطعن رقم 20 لسنة 37 ق)
 
مــادة (4)
"كنايات الطلاق"
كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية.
•        هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985
المذكرة الإيضاحية
كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع الطلاق إلا بالنية دون دلالة الحال كما هو مذهب الشافعي ومالك.
والمراد بالكناية هنا ما كان كناية في مذهب أبي حنيفة (مادة 4 من المشروع). 
سند وجوب النص
•          ومستند النص من الفقه الشرعي هو قول رسول الله (×) "إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئٍ ما نوى".  
التعليق
•        كنايات الطلاق هي اللفظ الذي لم يوضع بخصوص الطلاق بل وضع لمعنى يتعلق بالطلاق أو لمعنى آخر.
مفهوم كنايات الطلاق
•        وقد عرفها المشرع في النص بأنها ما تحتمل الطلاق وغيره كقول الزوج لزوجته ألحقي بأهلك أو أمرك بيدك أو نحو ذلك، فهذه الألفاظ تفيد معنى الطلاق وغيره.
حكم كنايات الطلاق
•        وحكم كنايات الطلاق إنها لا يقع بها الطلاق إلا إذا كانت نية الزوج قد اتجهت وقت التلفظ بها إلى إيقاع الطلاق أما إذا لم يكن قصد عند تلفظه بها سوى المعنى الآخر الذي تحتمله فلا يقع بها طلاق.
•        وأمر النية في المسائل الباطنية المتعلقة بالزوج فالقول عند الخلاف عليها قوله بيمينه فإذا قالت الزوجة أنه قصد الطلاق وأنكر الزوج حق حلف اليمين، فإن نكل كسبت الزوجة دعواها ووقع الطلاق.
•        وكنايات الطلاق لا يقع بها طالما لم تكن النية متجهة إلى عدم إيقاعه وذلك حتى لو كانت القرائن تشهد أن المراد من التلفظ بالكناية هو إيقاع الطلاق فلا عبرة بدلالة الحال ما لم ينوي الزوج إيقاع الطلاق بلفظ الكناية( ).
أحكــام محكمة النقض
•        المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالا بالطلاق البائن أو مآلا بالطلاق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة، على أن يصادف محلا لوقوعه، ويقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء وديانه دون حاجة إلى نية الطلاق، ومن ثم فإن لفظ الطلاق الصريح الصادر من الطاعن بالإشهاد - أمام المأذون - والذي ورد منجزاً غير معلق يقع به الطلاق طبقاً للنصوص الفقهية باعتباره منبت الصلة بما يسوقه الطاعن من أن نيته انصرفت إلى إثبات طلاق معلق على شرط وقر في ذهنه تحققه.
(نقض جلسة 28/4/1976 ـ ص 1024 الطعن رقم 30 لسنة 44 ق)
 
 
مــادة (5)
"أحكام الطلاق"
كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل لثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائناً في هذا القانون والقانون رقم 25 سنة 1920.
•        هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985
المذكرة الإيضاحية
أخذ بمذهب الإمام مالك والشافعي في أن كل طلاق يقع رجعياً إلا ما استثني  في (المادة الخامسة من المشروع).
ومما تحسن الإشارة إليه هنا أن التفريق بالطلاق بسبب اللعان أو العُنِّة أو آباء الزوج عن الإسلام عند إسلام زوجته يبقى الحكم فيه على مذهب أبي حنيفة.
سند وجوب النص
ويستند النص المطروح في مشروعيته إلى قوله تعالى "وبعولتهن أحق في ذلك أن أرادوا إصلاحاً"( ) وقوله (×) لامرأة ثابت بن قيس حين أتته طالبة تطليقها عليه رغم أنها لا تعيبه في دين أو خلق وكان قد أمهرها حديقة" ردي عليه حديقته" فقبلت فطلقها.
 
التعليق
•        نص المادة على أن أي طلاق يوقعه الزوج إنما يكون طلقة رجعية.
الطلاق الرجعي
•        والطلاق الرجعي هو الذي لا يزيل الملك ولا الحل ويملك الزوج فيه مراجعة زوجته أثناء العدة - وفقًاً للراجح في المذهب الحنفي - في أي وقت يشاء دون توقف على علمها أو موافقتها( )، كما أنه لا يمنع التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما في العدة ولا يحل مؤجل المهر.
الشهادة على الطلاق
•        ولا يشترط حتى يقع الطلاق الصادر من الزوج صحيحاً منتجاً لآثاره أن يتم بحضور شاهدين إلا أنه إذا ادعت الزوجة إيقاع الزوج للطلاق شفوياً عليها وأنكر الأخير ذلك كان عليها إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الإثبات وأهمها البينة الشرعية.
حالات الطلاق غير الرجعي
وقد أستثنى المشرع من وصف الطلاق الرجعي أربعة حالات لا يعتبر الطلاق الواقع في أي منها طلاقاً رجعياً( ).
الأولى- هي الطلاق المكمل للثلاث
فهذا الطلاق يقع بائناً بينونة كبرى حيث يزيل الملك والحل معاً فلا تحل الزوجة من بعده للزوج إلا بعد أن تنكح غيره ويدخل بها ويطلقها   أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، ويحل به مؤخر الصداق ويمنع التوارث بين الزوجين وإن كان يوجب العدة على المطلقة.
الثانية - وهي الطلاق قبل الدخول
ويقع به طلاق بائن بينونة صغرى لا يستطيع من بعده الزوج مراجعة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.
ويلحق بالطلاق قبل الدخول الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة فيقع بعدها الطلاق بائناً بينونة صغرى أيضاً.
الثالثة - وهي الطلاق على مال
أي الطلاق على الإبراء ويقع به طلاق بائن بينونة صغرى - ما لم يكن مكملاً للثلاث فيكون بائناً بينونة كبرى لأن المال في هذه الحالة يمثل عوضاً يأخذه الزوج من زوجته قاصداً به أن تملك الزوجة أمرها ويمتنع من مراجعتها بدون رضاها( )، ويقع بالطلاق على مال طلاق بائن أياً كان العوض المقدم من الزوجة، فلا يشترط أن يتم الإبراء من كافة الحقوق الشرعية وإنما يكفي الإبراء من أي من تلك الحقوق.
الرابعة - وهي ما نص على وقوعه بائناً في القانونين رقمي 25 لسنة 1920 و25 لسنة 1929.
-  وما نص على كونه بائناً في القانون رقم 25 لسنة 1920 هو الطلاق للعيب.
- أما ما نص على كونه بائناً في القانون رقم 25 لسنة 1929 فهو.
1- الطلاق للضرر المتمثل في الإيذاء والهجر (المادة 6).
2- الطلاق للضرر للزواج من أخرى (المادة 11 مكرر).
3- الطلاق للغياب (المادة 12).
4- الطلاق للحبس (المادة 14).
وهذه الأنواع إنما يقع بها طلاق بائن لأن الطلاق في هذه الحالات قصد به دفع الضرر عن الزوجة وحسم النزاع بين الزوجين ولا يمتنع هذا إلا بالطلاق البائن.

descriptionالقانون رقم 25لسنه1929 Emptyرد: القانون رقم 25لسنه1929

more_horiz
•        ولا يقع الطلاق في الحالات المتقدمة إلا بقضاء القاضي والذي يشترط لإيقاعه أن يكون عقد الزواج عقد صحيح، فلا يقع طلاق القاضي إذا ثبت أن عقد الزواج عقد فاسد وذلك لكون الحكم الشرعي للعقد الفاسد أنه عقد غير صحيح يتعين القضاء ببطلانه وانعدامه.
أحكام الطلاق البائن
•        وحكم الطلاق البائن أنه يزيل الملك بمجرد صدوره في كل الأحوال فتنقطع به حقوق الزوج على زوجته بمجرد وقوع الطلاق بائناً ولا يحق له عليها إلا البقاء في منزل الزوجية في مدة العدة وحق النفقة في هذه المدة وليس للمطلق فيه مراجعة مطلقته ولا أن يستأنف معها حياة الزوجية أن كان الحل قائماً إلا بعقد ومهر جديدين، كما أنه يحل به مؤخر الصداق إذا كان مؤجلاً لأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة فضلاً عن أنه يحتسب طلقة من الطلقات التي يملكها الرجل على زوجته إذا لم يكمل الثلاث وإن كان مكملاً لها فأنه يزيل الحل أيضاً كما أنه يمنع التوارث بين الزوجين بمجرد الطلاق إلا إذا كان في مرض الموت وقصد به الفرار من الإرث، معاملة للزوج بنقيض مقصوده( ).
حالات الطلاق وفق المذهب الحنفي
•        وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية للنص الإشارة إلى أن هناك ثلاث حالات للطلاق يبقى الحكم فيها على المذهب الحنفي وهي الطلاق بسبب اللعان والطلاق بسبب العُنة والطلاق بسبب إباء الزوج الإسلام عند إسلام زوجته، ونتناول كل من الحالات الثلاث بإشارة موجزة.
1- الطلاق بسبب اللعان
   (يراجع التعليق على المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929).
2- الطلاق بسبب العُنة
   (يراجع التعليق على المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1929).
3- الطلاق بسبب إباء الزوج للإسلام
 وهذا الطلاق تقع به طلقة بائنة، وصورته أن تسلم الزوجة فيعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم فبها ما لم يكن محرماً عليها وإن أبى الإسلام أو أسلم وهي محرمة عليه فرق القاضي بينهما في الحال هذا إذا كان الزوج أهلاً لعرض الإسلام عليه بأن يكون بالغاً، عاقلاً أو صبياً مميزاً فإن لم يكن أهلاً لأن يعرض الإسلام عليه بأن يكون صبياً غير مميز أو معتوهاً أو ما في حكمه أو مجنوناً فإن كان الأول ينتظر تمييزه ليعرض عليه الإسلام إذا صار مميزاً وأما المجنون فلا ينتظر برؤه بل يعرض الإسلام على أبيه (لا بطريق الإلزام) فإن أسلم أحدهما تبعه الولد في الإسلام فيبقى الزواج على حاله وإن أباه كلاهما فيفرق بين المجنون وزوجته بطلقة بائنة( ). 
•        وإذا كان الطلاق حق أثبته الشارع للزوج كان له أن يتولاه بنفسه أو ينيب غيره فيه سواء كان ذلك الغير هو الزوجة أو شخص آخر، وهذه الإنابة قد تكون توكيلاً وقد تأخذ صورة التفويض، والتوكيل بالطلاق لا يكون إلا لأجنبي أما التفويض في الطلاق فيجوز أن يكون للزوجة ولو بلفظ الوكالة كما يجوز أن يكون لغيرها بشرط أن يعلق الزوج تفويضه للغير على مشيئة الغير بقوله طلق امرأتي أن شئت.
تفويض الطلاق للزوجة  
•        ومن هنا يعرف الحنفية تفويض الطلاق بأنه تمليك الزوج لزوجته حق تطليق نفسها أو تمليك غيرها هذا الحق بلفظ يفيد التمليك كأن يعلقه على مشيئة الغير.
أحكام تفويض الزوجة في الطلاق وشروطه وأثره
•        وصيغة التفويض إما أن تصدر مطلقة عن التقييد أو مقيدة بوقت معين ومن الأولى قوله طلقي نفسك متى شئت ومن الثانية قوله طلقي نفسك في مدة شهر من الآن.
•        وتفويض الزوجة في إيقاع الطلاق يصح أن يتم قبل العقد أو مقارناً له شفاهه أو كتابة.
•        ويتعين لصحة التفويض المقارن للعقد أن يبدأ صدور الإيجاب من المرأة مشروطاً بتفويض الطلاق إليها ثم يعقبه قبول الزوج، أما إذا بدأ الرجل الإيجاب مشروطاً بتفويض الطلاق إلى المرأة فإن العقد في هذه الحالة يصح إلا أن التفويض يبطل لأنه يكون بهذه الصورة قد فوض إليها الطلاق قبل أن يتم العقد فيكون قد ملكها طلاقاً لم يملكه بعد، إما إذا كان التفويض قبل العقد وبدأ الإيجاب من الزوج بقوله أن تزوجتك فأمرك بيدك ثم تزوجها صح التفويض وكان لها حق تطليق نفسها في حدود المدة أو العدد الذي أجازه الزوج.
•        وتفويض الزوج للزوجة لا يسلب الزوج حقه في التطليق فله بعد أن يفوض الطلاق إلى غيره أن يطلق زوجته أيضاً( ).
•        ولا يقع بالتفويض في ظل حكم المادة محل التعليق إلا طلقة واحدة رجعية إعمالاً للنص على أن كل طلاق يقع رجعياً فلا تملك الزوجة إلا ما يملكه الزوج واحدة أو أكثر إلا إذا كان قبل الدخول أو في نظير عوض أو كان مكملاً للثلاث، كما أنه لا يقع بالكناية طلاق إلا مع النية إعمالاً لنص المادة الرابعة من هذا القانون.
•        فإذا طلقت الزوجة نفسها طلقة رجعية ثبت للزوج حق مراجعتها خلال العدة وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 إلا أن الزوجة لا تملك هذا الحق( ).
•        وقد تناولت الفقرة (هـ) من المادة 33 من لائحة المأذونين الصادرة في 4/1/1955 بعد تعديلها بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 تقرير حق الزوجين في الاتفاق على تفويض الزوجة في الطلاق واعتبرته من الشروط الجائز اقتران عقد الزواج بها.
•        ويتعين الإشارة إلى أن صياغة الفقرة المتعلقة بأمر التفويض إنما تفيد سبق الاتفاق عليه مما مفاده أنه قد تم الاتفاق عليه قبل العقد ولم يقع في مجلس العقد وإلا وجب مراعاة الصيغة في الحالة الأخيرة على النحو الذي يتعين معه صدور الإيجاب به من الزوجة والقبول من الزوج( ).
الطلاق والميراث
•        ويثير الميراث بين الزوجين في حالة الطلاق بعض المشكلات العملية( ) من حيث جواز الإرث وأحقية الزوجين فيه ويتفرع البحث في هذا المجال إلى فرعين رئيسيين.
الأول  : ويتناول الحق في الميراث في حالات الطلاق الرجعى والبائن حال الصحة.
والثاني: ويتناول الميراث في حالة الطلاق في مرض الموت.
والقول المعمول به طبقاً لأحكام قانون المواريث والقول الراجح في المذهب الحنفي على التفصيل التالي...
طلاق المريض مرض الموت
•        إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياُ ثم توفى أي من الزوجين خلال فترة العدة فإن كلاهما يرث الآخر طالما كانت العدة قائمة باعتبار أن الزوجية تظل قائمة حكماً حتى تنقضي فترة العدة.
•        أما إذا كان الطلاق قد وقع بائناً فأنه لا توارث بين الزوجين بمجرد وقوع الطلاق حتى لو كانت العدة قائمة حيث يزيل هذا الطلاق الملك إذا كان بائناً بينونة صغرى كما يزيل الملك والحل إذا كان بائناً بينونة كبرى.
•        إذا توفى المطلق فإن المطلقة ترثه إذا كانت لا تعلم بالطلاق إلا بعد وفاته وفقاً لما تنص عليه المادة (5 مكرر) من القانون من أن آثار الطلاق المالية من حيث الميراث لا تترتب إلا من وقت علم المطلقة( ) وبالتالي فهي تعتبر زوجة له وقت وفاته فترث منه سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً وسواء مات مطلقها أثناء عدتها أم بعد انقضاء العدة.
•        وإذا ماتت المطلقة قبل علمها بالطلاق وكان موتها في عدة طلاق رجعى ورثها مطلقها باعتبار أنها لا زالت زوجته أثناء العدة في الطلاق الرجعى، أما إذا كان موتها بعد انقضاء العدة في طلاق بائن فلا يرثها مطلقها على أساس أن ترتيب آثار الطلاق من وقت علم المطلقة به حكم قصد به رعاية مصلحة المطلقة التي أخفى عنها الطلاق دون المطلق.
•        أما إذا كان الزوج مريضاً مرض الموت فهناك تفصيل.
-        فإذا كان الطلاق رجعياً ثم توفى الزوج وكانت العدة لا زالت قائمة استحقت المطلقة الميراث أما إذا كانت عدتها قد انقضت بعد الوفاة فلا ميراث لها سواء كان الطلاق برضا الزوجة أو بغير رضاها.
          أما إذا طلقها قبل الدخول ثم توفى فلا ميراث لها لأنه لا عدة لها.
-        وإذا طلق الزوج زوجته طلاقا بائناً برضاها (الطلاق على مال وطلاق القاضي أو باتفاقهما) فلا ميراث لها حتى لو كانت العدة قائمة وقت الوفاة لتحقق الرضا بالطلاق من جانبها.
-        أما إذا طلق المريض مرض الموت زوجته طلاقاً بائناً بإرادته المنفردة ثم توفى فإنها ترثه طالما كانت العدة قائمة وقت الطلاق وهو ما يسمى شرعاً (طلاق الفار) معاملة للمطلق بنقيض مقصوده، أما إذا كانت العدة قد انقضت وقت الوفاة فلا ميراث لها( ) وذلك شريطة أن تكون المطلقة من ذوات العدة (بالحيض أو بالأشهر) فإذا كانت آيسة أي دخلت في سن اليأس الشرعي وهو على المفتى به خمسة وخمسون عاما فلا عدة لها وبالتالي لا ميراث لها أيضاً.
تعريف مرض الموت
•        ومرض الموت هو المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن معروفاً من الناس أنه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقية خارج البيت، أما المرض الذي يستمر طويلا ويلازم صاحبه حتى الموت لا يعتبر مرض موت إلا إذا كان يتزايد ويشتد دائماً على نحو يشعر معه المريض بدنو أجله وينتهي بوفاته.
•        والمرض إذا استطال على سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتد في أخريات أيام المريض وازداد وانتهى بالوفاة( ).
 
 
أحكــام محكمة النقض
•        كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل لثلاث أو قبل الدخول أو على مال أو كان بائنا بحكم من القاضي. م 5 ق 25 لسنة 1929. طلاق الرجل لزوجته يقع رجعياً إلا ما استثنى بنص خاص.
(الطعن رقم 132 لسنة 68ق - جلسة 12/1/2002)
(الطعن رقم 751 لسنة 68 ق - لسنة 9/3/2002)
•        الطلاق البائن والطلاق الرجعي، اختلاف كل منهما من حيث الأثر المترتب على الطلاق.  مثال.
(نقض الطعن رقم 24 لسنة 51 ـ جلسة 22/3/1983 ـ س 34)
•        المقرر في فقه الحنفية أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية، فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل وليس من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته، ولا تزول حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة، والمطلق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يملك مراجعة زوجته بالقول أو بالفعل ما دامت في العدة، ولا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة ولا علمها.
(نقض جلسة 01/3/1978 ـ ص 658 - الطعن رقم 30 لسنة 46 ق)
(الطعن رقم 31 لسنة 55 ق ـ جلسة 12/12/1991 ـ س420)
•        إذ يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطلاق الذي تم بين والدة الطاعن ومورث المطعون بتاريخ 7/5/1944 كان طلاقاً نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فيكون الطلاق بائناً طبقاً للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التي تنص على أن كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال.
(نقض جلسة 29/1/1975 -  ص 297ـ الطعن رقم 1 لسنـة 41 ق)
•        مجرد عودة الزوجة إلى منزل الزوجية في فترة العدة دون اعتراض من زوجها لا يعتبر رجعة - لأن حكم الطلاق الرجعى لا يؤثر على قيام الزوجية ما دامت الزوجة في العدة، فيحق لها البقاء في البيت الذي تساكن فيه زوجها قبل الطلاق.
(نقض جلسة 5/11/1975 ـ ص 1376 - الطعن رقم 17 لسنة 43 ق)
(نقض جلسة 23/5/1962 ـ ص 662 ـ الطعن رقم 39 لسنة 29 ق)
•        متى كان الثابت في الدعوى أن الطلاق الحاصل سنه 1944 نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة، فيكون الطلاق بائناً طبقاً للمادة  الخامسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، التي تنص على أن كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال... " وإذا كان ذلك وكانت دعوى المطعون عليها تقوم على ما تدعيه من حصول زواج جديد بينها وبين الطاعن بعد الطلاق المذكور بعقد ومهر جديدين ولم تقدم وثيقة زواج رسمية أو عرفية تدل على ذلك، وكانت إقراراتها بمحضر تحقيق النيابة وأمام محكمة أول درجة وإعلانات الدعوى التي رفعتها على الطاعن تفيد بثبوت نسب الصغير (المولود سنة 1950) إلى الطاعن يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون إذ تكون المطعون عليها قد أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق.
(نقض الطعن رقم 136 لسنة 62 ق ـ جلسة 29/5/2000)
(نقض جلسة 30/3/1963 ـ ص 331 ـ الطعن رقم 3 لسنة 32ق)
(نقض الطعن رقم 796 لسنة 68 ق ـ جلسة 28/6/1999)
•        الطلاق على مال هو يمين من جانب الزوج ومعاوضة من جانب الزوجة لا يتم إلا بإيجاب وقبول من الجانبين، وإذا كانت عبارة الإقرار الصادر من الزوجة إنما تتضمن إبرائها لزوجها من مؤخر صداقها ونفقتها وجميع الحقوق الزوجية المترتبة لها بموجب عقد الزواج مقابل حصولها على الطلاق، وقد خلت مما يفيد إيقاع الزوج يمين الطلاق على زوجته مقابل هذا العوض، فإن هذه العبارة بمجردها لا تعدو أن تكون مجرد إيجاب من الزوجة بعرض العوض على الزوج مقابل حصولها على الطلاق لم يصادفه قبول منه بإيقاع الطلاق فعلا، ومن ثم فلا يتحقق فيها وصف الطلاق على مال وشروطه وبالتالي لا يترتب عليها أثره المقرر شرعا.
(نقض جلسة 13/11/1963 ـ ص 1045 - الطعن رقم 9 لسنة 31 ق)
•        متى كان الحكم المطعون قد استند إلى شهادة الشهود باستمرار الحياة الزوجية بعد الطلاق الرجعي - حتى وفاة الزوج فإنه يكون مؤداه أن الحكم قد اتخذ من هذه الشهادة دليلا على حصول مراجعة الزوج لزوجته بعد هذا الطلاق الذي يعتبر رجعيا، وليس في ذلك ما يعتبر مخالفا للقانون طالما أن الرجعة تكون إما بالقول أو بالفعل، ومن ثم يكون الحكم قد استند في إثبات الزوجية إلى دليل مقبول.
(نقض جلسة 23/6/1960  -  ص 471 - الطعن رقم 34 لسنة 28 ق)
•        إن ركن الطلاق على مال " الذي هو عقد الطلاق بعوض " هو الإيجاب والقبول بلفظ الطلاق معلقاً على المال المسمى بين الزوجين. ولذلك كان مجرد الاتفاق على الطلاق وبدله في مجلس واحد بدون حصول الإيجاب والقبول على الصورة الشرعية المتقدمة الذكر لا يعتبر طلاقاً مستوجباً لزوم المال على الزوجة.  فالحكم الذي يعتبر أن الإيجاب والقبول الشرعيين لوقوع الفرقة بين الزوجين واستحقاق الزوج للعوض قد حصلا على أساس ما تم بينهما على ما ينبغي أن تبذله الزوجة من المال لزوجها ليطلقها عليه وتنفيذ هذا الاتفاق بإيفائها بعض المال المتفق عليه وتسليمه بباقيه سندات إذنية إلخ. لا على أساس ما دون في وثيقة الطلاق من أن الخلع قد وقع على الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة هو حكم مخالف للقواعد الشرعية الواجب الأخذ بها في هذا الموطن ويتعين نقضه.
(نقض جلسة 28/10/1937 ـ الطعن رقم 81 لسنة 6 ق -  ص 119)
•        المبارأة والخلع أو الطلاق على مال ليست من المعاوضات المالية التي تطبق في شأنها أحكام القانون المدني بل هي من التصرفات التي تدخل في نطاق الأحوال الشخصية فتخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التي يرجع إليها وحدها لتقرير ما يجب أن يتم به رضاء الزوجين، وكيف يفصح عنه كل منهما فيما يصدر عنه من إيجاب وقبول، وكيف يكون الإيجاب والقبول معتبرين شرعاً حتى تقع الفرقة ويستحق المال.
(نقض جلسة 28/10/1937 ـ الطعن رقم 81  لسنة 6 ق  -  ص 119)
•        تعديل وصف الطلاق من طلاق قبل الدخول إلى طلاق بعد الدخول يتعين أن يقوم عليه دليل - إذا كان البينة فيجب أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين.
(نقض جلسة 23/12/1986 - الطعن رقم 8 لسنة 55ق - س 37)
•        جواز إثبات حصول الطلاق طبقاً للشريعة الإسلامية بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة. 
(الطعن رقم 751 لسنة 68ق - جلسة 9/3/2002)
(الطعن رقم 93 لسنة 55ق ـ جلسة 19/1/1988 ـ س39 ـ ص114)
•        وإن كان المقرر في فقه الإمام أبى حنيفة أن المراجعة هي استدامة ملك النكاح  وليست إنشاء لعقد جديد بل هي امتداد لزوجية قائمة إلا أنه لما كان الطلاق الرجعى يرفع قيد الزواج  في المآل ويترتب عليه نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته والمراجعة لا تجحد هذا الأثر، وتحديد لرابطة الزوجية بانتهاء العدة ومن ثم رفع قيد النكاح وانفصام عرى الزوجية بالطلاق - هي من الأمور المطروحة في الدعوى ويثور النزاع بشأنها بين طرفي التداعي، وإذ كان ذلك وكان المشرع بما نص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية قد ناط بالمحاكم الابتدائية نظر دعوى الطلاق والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها مما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية المختصة لما يثار فيها من إيقاع الفرقة بين الزوجين.
(الطعن رقم 65 لسنة 60 ق  -  جلسة 28/2/1993 -  س 44)
•        الطلاق الرجعى. أثره. انتقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج.  عدم زوال حقوق الزوج على الزوجة إلا بانقضاء العدة. الرجعة. ماهيتها.  امتداد للزوجية القائمة. عدم اشتراط الأشهاد عليها ولا رضاء الزوجة أو علمها.  إعلان الزوج زوجته للدخول في طاعته وتطليقه لها ثم مراجعتها قبل انتهاء العدة. عدم امتثالها للإنذار. أثره اعتبارها ناشزاً دون حاجة لتوجيه إنذار آخر. علة ذلك.
(الطعن رقم 751 لسنة 68ق - جلسة 9/3/2002)
(الطعن رقم 326 لسنة 63 ق ـ جلسة 30/3/1998)
•        كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل لثلاث أو قبل الدخول أو على مال وما نص عليه كونه بائناً. مفاده. التطليق للضرر. وقوعه بائنا بقوة القانون.  م 5، 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929.
(الطعن رقم 542 لسنة 68ق - جلسة 9/3/2002)
•        أشهاد الطلاق من المحررات الرسمية له الحجية فيما تضمنه من وصف الطلاق. عدم استجابة محكمة الاستئناف لطلب الإحالة للتحقيق التزاما بحجية الأشهاد وعدم سلوك الطاعنين سبيل الطعن بالتزوير عليه.  لا عيب.
(الطعن رقم 136 لسنة 62ق - جلسة 29/5/2000)
•        المحررات الرسمية.  حُجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.  م 11 إثبات.
(الطعن رقم 275 لسنة 64 ق  -  جلسة 24/05/1999)
•        أشهاد الطلاق.  من المحررات الرسمية.  إثبات الموثق به أن طلاق المطعون ضده للطاعنة بائناً لوقوعه على مال - الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بتعديل وصف الطلاق من بائن إلى رجعى رغم عدم لجوء المطعون ضده إلى الطعن بالتزوير.  مخالفة للقانون. 
(الطعن رقم 796 لسنة 68 ق - جلسة 28/6/1999)
•        اشتراط الزوجة في التفويض الصادر لها أن تطلق نفسها " متى شاءت وكيف شاءت ".  مؤداه.  لها تطليق نفسها مرة واحدة طلقة رجعية دون تكرار الطلاق.  علة ذلك.  اشتراط تطليق نفسها " كلما شاءت ". مؤداه.  أن لها التطليق مرة بعد أخرى حتى تستكمل الثلاث دون أن تجمع الطلقات الثلاث في مرة واحدة.  علة ذلك.
(الطعن رقم 132 سنة 68ق - جلسة 12/1/2002)
•        طلاق الرجل لزوجته الأصل وقوعه رجعياً إلا ما استثنى بنص خاص في القانون.  مؤدى ذلك.  ليس للزوج تفويض زوجته في إيقاع الطلاق على نفسها إلا في هذا النطاق. 
(الطعن رقم 132 لسنة 68 ق - جلسة 12/1/2002)
أحكام محكمة النقض في طلاق المريض مرض الموت
•        المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدعوى طالما أقامت حكمها على سباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما خلص إليه وكان الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه بثبوت مراجعة المرحوم......... لزوجته المطعون ضدها الأولى على ما استخلصه سائغاً من بينتها الشرعية من استمرار معاشرة الزوج لها وبقائها في عصمته حتى وفاته.  وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له معينه في الأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن رقم 65 لسنة 60ق - جلسة 28/12/1993 - س 44)
•        المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت، وأن لم يكن أمر المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة، فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبه الهلاك واتصال الموت به.
(نقض جلسة 07/1/1976 -  ص 146 ـ الطعن رقم 15 لسنة 40 ق)
•        متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت مرض الموت لدى المورث على ما حصله من البينة الشرعية التي لا مطعن عليها بأنه كان مريضا بالربو والتهاب الكلى المزمنين، وأن هذين المرضين وإن كانا قد لازماه زمناً فقد اشتدت به علتهما قبل الوفاة بثلاثة أشهر حتى أعجزته عن القيام بمصالحه خارج بيته وداخله فلزم دار زوجته - الطاعنة الأولى - حتى نقل إلى المستشفى حيث وافاه الأجل، وساق تأكيداً لذلك أن ما جاء بشهادة الوفاة من أن هذين المرضين أديا إلى هبوط القلب فالوفاة مطابق لأوراق علاج المتوفى بالمستشفى، فإنه لا يمكن النعي على الحكم بأنه قضى في المسائل الفنية بعلمه طالما أفصح عن المصدر الذي استقى منه عليه قضاءه. وإذ كان الحكم قد عرف مرض الموت وشروطه على وجهة الصحيح، وكان حصول مرض الموت متوافرة فيه شروطه واقعاً تستخلصه محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض، وكان استدلال الحكم سائغاً على ما سبق تفصيله، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(نقض جلسة 7/1/1976 ـ ص 146 – س 27 ـ الطعن رقم 15 لسنة 40 ق)
•        المريض مرض موت إذا طلق زوجته ثم مات ومطلقته في العدة يعتبر - متى توافرت الشروط - بطلاقة فارا من الميراث، وتقوم المظنة على أنه طلق زوجته طلاقاً بائناً في مرض الموت قاصداً حرمانها من حقها الذي تعلق بماله منذ حلول المرض به، بمعنى أن الطلاق البائن ينبىء بذاته من غير دليل آخر على هذا القصد فرد المشرع عليه قصده وذلك دون ما حاجة للبحث عن خبايا نفس المريض واستكناه ما يمرضه.
(نقض جلسة 7/1/1976 ـ ص 146 – س 27 ـ الطعن رقم 15 لسنة 40 ق)
•        مؤدى نص المادة 11/3 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن المشرع الوضعي قرر أخذاً بالمذهب الحنفي، أن من كان مريضا مرض موت وطلق إمراته بائناً بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره لأنه أهل لإيقاعه إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق، استناد إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطياً فاراً وهارباً فيرد عليه قصده ويثبت لها الإرث.
(نقض جلسة 7/1/1976 ـ ص 146 – س 27 ـ الطعن رقم 15 لسنة 40 ق)
•        اختلف فقهاء الحنفية في "الإياس" عند الجمهور خمسة وخمسون سنة وعليه الفتوى قيل الفتوى على خمسين ـ وفي ظاهر الرواية والمماثلة في تركيب البدن والسن والهزال ـ ونبهوا هل يأخذ بقولها أنها بلغت سن اليأس كما يقبل قولها بالبلوغ بعد الصغر أم لابد من بينة وينبغي الأول على رواية التقدير، أما رواية عدمه فالمعتبر اجتهاد الرأي ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه أغفل شروط العدة إذ هي مما تنفرد الزوجة ولا يعرفه أحد سواها، ومما لا يقع تحت حس الزوج (الطاعن) أو شهوده وهو لا يستطيع أن يطلب بيمين الزوجة ـ المتوفاة أو يمين المطعون عليها (الوارثة لها) لأن انقطاع الدم لا يكن قائماً بها.
(نقض جلسة 23/5/1962 ـ ص 662 ـ الطعن رقم 39 لسنة 29 ق)
(نقض جلسة 30/3/1966 ـ ص 772 ـ الطعن رقم 16 لسنة 34 ق)
•        لما كان الحكم المطعون فيه قضى بانصراف معنى الحقوق الشرعية الواردة بمنطوق الحكم المطلوب تفسيره إلى تلك المترتبة على الطلاق دون تلك المترتبة على الزواج فإنه يكون قد مس ذاتية الحكم المفسر وكأنه نال من حجيته ويكون قد خالف القانون.
(نقض الطعن رقم 273 لسنة 71 ق ـ جلسة 8/3/2003)
 
 
مادة 5 مكرر (مضافة)
"توثيق الطلاق"
على المطلق أن يوثق أشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق.  
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه.  فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة.  فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به( ).
النص في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979
مادة 5 مكرر ـ يجب على المطلق أن يبادر إلى توثيق أشهاد طلاقه لدى الموثق المختص. وتترتب آثار الطلاق بالنسبة للزوجة من تاريخ علمها به.
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على المطلق إعلانها بوقوع الطلاق على يد محضر مع شخصها أو محل إقامتها الذي يرشد عنه المطلق وعلى الموثق تسليم نسخة من إشهار الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وذلك كله وفق الأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
النص في القانون رقم 25 لسنة 1929             لا نظير لها
المذكرة الإيضاحية
التعزيز عقوبة مفوضة إلى رأي الحاكم كما يقول فقهاء المذهب الحنفي ويختلف باختلاف الجريمة وأجاز الفقهاء التعزيز بالحبس ويجوز أن يكون العقوبة الوحيدة وأن يضم إليه عقوبة أخرى كالتغريم وهذه العقوبة الأخيرة أجازها الإمام أبو يوسف وأجازها بعض فقهاء الشافعية وأجيزت في مواضع مذهب الإمام أحمد.
وإذا كان الفقهاء قد قرروا أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. وكان تنظيم أمر توثيق الطلاق وإعلان المطلقة بوقوعه ووصول سنده إليها من المصالح العامة فإن تجريم المطلق إذا أخل بالوجبات المنوطه به في المادة الخامسة مكرر من هذا المشروع يكون أمر ذا سند صحيح شرعاً وكذلك الحال بالنسبة للواجبات المبينة في المادة السادسة مكرر.
كما يعاقب الموثق أيضاً إذا أخل بالتزاماته التي فرضها عليه هذا القانون بالعقوبات المبينة بالمادة 23/2 مكرر إذ لا يكفى في الأمور التنظيمية تقريرها بل لابد من حماية هذا التنظيم حتى يؤتي ثماره.
 
التعليق
•        أوجبت المادة على المطلق أن يقوم بتوثيق أشهاد طلاقه لزوجته لدى الموثق المختص بذلك خلال ثلاثين يوماً من إيقاع الطلاق( ).
الملتزم بتوثيق الطلاق
•        ويلزم المطلق بالتوثيق إذا كان الطلاق قد صدر منه شخصياً وكذا إذا أوكل المطلق شخصا غيره في إيقاع الطلاق فأوقع الوكيل الطلاق التزم الزوج بتوثيقه باعتبار أن آثار طلاق الوكيل تنصرف إلى الموكل فيلزم المطلق بتوثيق طلاقه الذي أوقعه وكيله في حدود وكالته( ).
•        وتلزم الزوجة التي احتفظت بالعصمة في يدها بتوثيق الطلاق إذا أوقعته هي بمقتضى التفويض الممنوح لها، وذلك باعتبار أن لفظ المطلق الوارد بالنص قد ورد بمعنى مطلق فينصرف إلى الزوج والزوجة وكل من أوقع الطلاق( ).
هل يلزم توثيق الطلاق الذي يوقعه القاضي
•        ولا يلزم المطلق بتوثيق الطلاق الذي يوقعه القاضي رغم كون القاضي يحل في ذلك محل الزوج ويوقع الطلاق نيابة عنه وذلك لأن النص يتحدث عن إيقاع الطلاق وليس عن وقوعه.
•        ويلزم المطلق بالتوثيق سواء كان الطلاق الواقع منه رجعياً أم بائناً إلا أن الزوج لا يلزم بتوثيق ما يقع من أسباب الفرقة غير الطلاق ولو صدر منه كاللعان والفسخ.
 
توثيق الطلاق لدى موظف غير مختص
•        ورغم النص على وجوب توثيق الطلاق لدى الموثق المختص إلا أنه لو قام الزوج بتوثيق الطلاق لدى موثق غير مختص فإننا نرى رفع العقاب عنه إذا ما تحققت الغاية من الإجراء بأن تم إعلان الزوجة به واتصال علمها بوقوعه وكذا إذا ما منعه عن ذلك قوة قاهرة أو عذر طارىء.
نطاق تطبيق شرط التوثيق من حيث المكان
•        والالتزام بالتوثيق يجرى على المصري المسلم الذي يوقع الطلاق داخل إقليم مصر وكذا على الأجنبي المسلم المتزوج من مصرية وطلقها وهو داخل إقليم مصر إعمالاً لمبادئ سريان القانون المصري من حيث الأشخاص والمكان، وعلى ذلك إذا أوقع الزوج الطلاق وهو خارج إقليم مصر سواء كانت زوجته في الخارج أم كانت داخل إقليم مصر ومضت ثلاثون يوماً من إيقاع الطلاق مضافاً إليها ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادتين 16، 17 مرافعات، والمطلق بالخارج لا عقاب عليه إذا لم يوثق أشهاد الطلاق خلال الأجل المنصوص عليه( ).
إعلان الزوجة بالطلاق
•        وقد حدد النص وسيلتين لعلم الزوجة بالطلاق الذي يوقعه الزوج عليها.
الأولى : هي أن يكون الطلاق قد وقع بحضورها وهنا يتحقق بحضورها علمها الفعلي به.
الثانية : هي قيام الموثق بإعلان الزوجة إيقاع الطلاق ويتحقق به حضورها الحكمي.
الملتزم بإعلان الزوجة بوقوع الطلاق
•        والالتزام بالإعلان هنا يقع على عاتق الموثق وليس على عاتق الزوج كما كان منصوصاً عليه في القانون رقم 44 لسنة 1979، كما حدد المشرع وسيلة هذا الإعلان وهى أن يتم بإعلان على يد محضر فأسقط بذلك جواز إعلام المطلقة بأي طريق آخر ككتاب بعلم الوصول مثلاً.
كيفية إعلان المطلقة بالطلاق
•        وقد كان نص المادة 5 مكرر من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ينص على أن.... على المطلق إعلانها (الزوجة) بوقوع الطلاق على يد  محضر مع شخصها أو في محل إقامتها.....، الأمر الذي كان يتحقق معه تمام إعلان الزوجة باستلامها للإعلان شخصيا أو بإعلانها في محل إقامتها بالطرق والكيفية المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 14 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقد عمد المشرع عند إصدار القانون رقم 100 لسنة 1985، إلى تعديل النص المذكور بأن حذف العبارة الخاصة بإعلان الزوجة بالطلاق في محل إقامتها إذا لم يتيسر إعلانها شخصيا به حيث صاغ المادة على النحو التالي "..... على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها (الزوجة) على يد محضر ".
•        وفى رأينا أن التعديل الذي أدخله المشرع على نص المادة إنما يعنى وجوب قيام المحضر بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق لها شخصياً وفقاً لحكم المادة العاشرة من قانون المرافعات بحيث أنه إذا لم يتيسر للمحضر القائم بالإعلان ذلك سواء لغياب المطلقة أو رفضها الاستلام أو لغير ذلك من الأسباب امتنع عليه القيام بتسليم الإعلان إلى أي ممن عددتهم الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات مما لا يصح معه تسليم الإعلان إلى من يقرر للمحضر أنه وكيل المطلقة أو يعمل في خدمتها أو أنه من الساكنين معها( ) فإذا لم يتيسر للمحضر الإعلان لشخص المطلقة تعين عليه إتباع الطريق الذي حددته المادة 12 من قانون المرافعات من وجوب قيام المحضر بتسليم الإعلان في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المطلقة في دائرته حسب الأحوال على أن يقوم المحضر خلال أربع وعشرين ساعة بتوجيه كتاباً مسجلاً إلى المطلقة في موطنها يخبرها فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة( )، أما إذا كانت المطلقة ممن يقمن بالخارج أو من أفراد القوات المسلحة بعد ما انتشر اشتغال المرأة بها أو من السجينات أو ممن عددتهم المادة 13 من قانون المرافعات تعين على الموثق إتباع الطريق الذي حددته المادة المذكورة للإعلان باعتبار أن الإعلان بالطلاق في مثل هذه الحالات يكون قد تم لشخص المطلقة حكماً لتوافر النيابة القانونية فيمن حددهم القانون في المادة المذكورة لتسليم الإعلانات إليهم وهذا الذي نراه هو ما تؤيده مناقشات المادة بمجلس الشعب وما تفصح عنه سنة المشرع حيث نراه عمد إلى استخدام العبارة التي كان قد أوردها في المادة الخامسة مكرر من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979، عند صياغة المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985، والخاصة باعتراض الطاعة حين قصد إمكانية إنذار الزوجة بالطاعة لشخصها أو من ينوب عنها وهو ما يؤكد اتجاه المشرع إلى إبراز قصده في وجوب إعلان المطلقة لشخصها دون سواها.
•        وقد نصت المادة الثانية من القرار رقم 3269 لسنة 1985، والصادر عن وزير العدل بشأن أوضاع وإجراءات إعلان وتسليم أشهاد الطلاق إلى المطلقة متضمنة في المادة الثانية وجوب قيام الموثق بهذا الإعلان خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق أشهاد الطلاق.
•        كما أوجب النص على الموثق بتسليم نسخة أشهاد الطلاق الخاصة بالمطلقة إليها أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل المشار إليه( ).
المدة الواجب خلالها تمام إعلان المطلقة بالطلاق
•        وقد أوجب هذا القرار في مادته الخامسة على الموثق أن يستبقى أشهاد الطلاق لديه مدة ثلاثين يوماً من تاريخ توثيق الطلاق لإتاحة الفرصة للمطلقة أو نائب عنها للتوجه إليه لاستلامه فإن لم يحدث تعين عليه تسليم نسخة الزوجة من الأشهاد إلى المحكمة التابع لها محل إقامتها حيث تقوم المحكمة بإرسالها إلى المطلقة بكتاب مسجل إذا كانت تقيم بمصر أو عن طريق وزارة الخارجية للمقيمة بالخارج، ويتعين الإشارة إلى أنه خلافاً لحالة إعلان إيقاع الطلاق الذي اشترط النص أو يسلم إلى الزوجة دون غيرها فأنه يمكن للموثق تسليم نسخة أشهاد الطلاق الخاصة بالمطلقة إليها شخصياً أو إلى من ينوب عنها إعمالاً لصريح النص وهو ما أوضحته مناقشات المادة بمجلس الشعب.
الآثار المالية للطلاق
•        وقد رتب النص آثار الطلاق وحدد بدء سريانها في حق الزوجة من تاريخ إيقاعه (سواء من حيث مبدأ سريان مدة العدة أو مبدأ استحقاق نفقة العدة أو الحق في الميراث...... الخ) إلا إذا تعمد الزوج إخفاءه عنها وهو ما تتكفل الزوجة بإثباته أن كان بكافة طرق الإثبات المقررة شرعاً( )، فإذا ما ثبت تعمد الزوج إخفاء الطلاق عن الزوجة فلا تترتب آثار الطلاق المادية كالصداق والنفقة وما يتعلق بالميراث في حق الزوجة إلا من تاريخ علمها به، وذلك باستثناء العدة حيث  تحتسب من تاريخ إيقاع الطلاق سواء علمت الزوجة أو لم تعلم( ).
•        وتعمد الزوج إخفاء الطلاق لا يكون إلا حيث يوقع الزوج الطلاق شفوياً على الزوجة دون إخبارها به أو تواطؤه مع المأذون على عدم قيام الأخير بالالتزام الملقى على عاتقه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة بإعلان الزوجة بالطلاق أو نحو ذلك، كما لا تثور المشكلة في العمل غالبا إلا حيث تطالب الزوجة بنفقة زوجية فيدفع الزوج الدعوى بعدم السماع للمطالبة بأكثر من سنة فيرد على ذلك بإخفاء الطلاق، وعلى ذلك فإن اتفاق الزوجين على تاريخ محدد لعلم الزوجة بالطلاق لا يكفى بذاته لترتيب الآثار المالية للطلاق اعتباراً من ذلك التاريخ وإنما يتعين ثبوت إخفاء الزوج للطلاق والدفع بذلك في الدعوى باعتبار أن ترتيب آثار الطلاق المالية من تاريخ العلم يمثل استثناء على الأصل.
إثبات إيقاع الطلاق
•        ويجدر التنويه إلى أن الأحكام الواردة بالنص لا تحول دون إثبات إيقاع الطلاق بكافة طرق الإثبات المقررة سواء من جانب الزوج أو الزوجة( )، فللزوجة أن تثبت عدم علمها بوقوع الطلاق بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود.
•        ويثور التساؤل عن حكم الطلاق الذي يرجعه الزوج إلى سنة سابقة مثلاً هل ينتج أثره في حق الزوجة المطلقة من تاريخ هذا  الإسناد أم أن الآثار المالية لهذا الطلاق لا تبدأ في السريان في حق الزوجة إلا من تاريخ علمها الفعلي به، وما هو أثر هذا الطلاق بالنسبة للنسب وكذا الميراث إذا مات الزوج قبل علم الزوجة بالطلاق وأثبت ورثته أن هذا الطلاق كان قبل وفاته بمدة تنتهي فيها عدة الزوجة.
إسناد الطلاق إلى تاريخ سابق
•        والإجابة على ذلك تستقى من صراحة نص الفقرة الأخيرة من المادة وهي ترتيب الطلاق لآثاره المالية من تاريخ إيقاعه الذي أسنده الزوج أو ورثته إليه إلا حالة أن تقيم الزوجة الدليل على تعمد الزوج إخفاءه عليها وارتداده إلى تاريخ مخالف للتاريخ الذي ادعاه الزوج أو ورثته فلا تترتب الآثار المالية للطلاق في هذه الحالة إلا من التاريخ الذي تثبت الزوجة أنه مبدأ لعلمها به سواء كان ذلك التاريخ إقامة الدعوى أو غيره.
•        والأصل أن مسألة تعمد الزوج إخفاء الطلاق من عدمه مسألة موضوعية يلقى على عاتق الزوجة عبء إثباتها وتخضع لتقدير قاضى الموضوع ولا مجال لإثارتها إلا حيث لا تتسلم المطلقة إعلانها بالطلاق المرسل إليها من المأذون، أما إذا لم تعلم الزوجة بأمر الطلاق دون عمد من الزوج لثبوت إدلاءه ببيان محل إقامتها الصحيح للمأذون عند توثيق الطلاق فإن آثار الطلاق تسري بالطبع من تاريخ إيقاعه لا من تاريخ علم الزوجة به.
•        وعلى ذلك فإذا لم يقم المطلق بتوثيق طلاقه على النحو المنصوص عليه بالمادة فإن ذلك لا يسقط حق الطرفين أو ورثتهما في إثبات الطلاق بكافة طرق الإثبات القانونية.
توثيق الطلاق في القانون رقم 1 لسنة 2000 (إنكار الزوج أمر الطلاق)
•        وقد استحدث القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بنص المادة 21 منه تنظيم أمر إثبات الطلاق في حالة إنكار وقوعه من أي من الزوجين فنصت على أنه (لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالأشهاد والتوثيق وعند طلب الأشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجان معاً على إيقاع الطلاق فوراً أو قررا معاً أن الطلاق قد وقع، أو أقر الزوج أنه أوقع الطلاق وجب توثيق الطلاق بعد الأشهاد عليه، وتطبق جميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج، ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كل منها على النموذج المعد لذلك، ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من الزوجين إلا إذا كان حاضرا إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه، أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية)( ).

descriptionالقانون رقم 25لسنه1929 Emptyرد: القانون رقم 25لسنه1929

more_horiz
•        ومؤدى ما تقدم أنه لا يتسنى لأي من الزوجين أو غيرهما (كورثتهما) في حالة إنكار الزوج الآخر للطلاق إثباته إلا بتوافر شرطين.
أولهما : توافر البينة الشرعية عليه بالنصاب المقرر في المذهب الحنفي وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
وثانيهما: أن يكون الطلاق المدعى به ثابت في وثيقة رسمية.
ويستوي في هذا الخصوص أن يكون الطلاق من الزوج أو الزوجة فلا يقتصر موجب إعمال النص على حالة إنكار الطلاق من جانب الزوج وحده وادعاء وقوعه من جانب الزوجة، وعلى ذلك فإذا ادعى الزوج أنه قد طلق زوجته وأنكرت الزوجة إيقاعه لهذا الطلاق فلا يعتد بإقرار الزوج من الجهة القانونية بتطليقة لزوجته إلا إذا أقام البينة الشرعية على إيقاعه لذلك الطلاق وقدم الوثيقة الرسمية الدالة على تطليقه لها والتي أوجبت المادة 5 مكرر من القانون عليه إفراغ طلاقه لها فيها، إلا إننا نـرى أن مجرد إقرار الزوج بتطليقه لزوجته تقع به - شرعاً - طلقه منه عليها باعتبار أنه صاحب الحق في إيقاع الطلاق والذي يملك بحسب الأصل حل عقدة النكاح شرعاً، إلا في حالة ثبوت تفويض الزوجة بالطلاق( ).  وهو ما دعا المحكمة الدستورية العليا في حكم حديث لها إلى القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000( ) بما مؤداه جواز إثبات الزوجة للطلاق بكافة طرق الإثبات وأن للزوج إثبات الطلاق بقوله ويمينه طبقاً للقواعد العامة.
إثبات الطلاق في قضاء المحكمة الدستورية العليا
•        ولا يغنى توافر أيا من الشرطين المتقدمين عن وجوب توافر الآخر، وعلى ذلك فيشترط لثبوت الطلاق المذكور توافر الشرطين المتقدمين مجتمعين.
•        وعلى ذلك يتوجب عند توثيق الطلاق لدى الموثق المختص الأشهاد عليه من رجلين أو رجل وامرأتين فإذا لم يتم الأشهاد عليه وجب على الموثق المختص الامتناع عن إصدار وثيقة إثباته "أشهاد الطلاق".
•        إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 15/1/2006 في الطعن رقم 113 لسنة 26 ق دستورية بعدم دستورية المادة 21 من القانون موثق كدليل على إيقاعه عند الإنكار، على نحو أصبح معه لكل من الزوجين إقامة الدليل على وقوع الطلاق بكافة طرق الإثبات دون تقديم الأشهاد الموثق والبينة الشرعية عليه.
•        وقد عالج النص حالة قبول الزوجين بشخصيهما أو بوكيلين عنهما أمام الموثق للطلاق وفرق بين حالتين الأولى حالة عدم صدور الطلاق عن الزوج والثانية حالة الإقرار بالطلاق من الزوجين.
ففي الحالة الأولى وهي عدم سبق صدور لفظ الطلاق من الزوج أوجب النص على الموثق تبصير الزوجين بمخاطر الطلاق من تشتت الأسرة وضياع للولد ثم يدعوهما إلى أن يختار كلا منهما محكم من أهله لمحاولة التوفيق بينهما.
التحكيم في الطلاق الرضائي "نص مستحدث"
•        ويتعين أن يتوافر في الحكمين الشروط الواجب توافرها في المحكمين والمنصوص عليها في المادة السابعة من القانون بأن يكون الحكمين  عدلين إلا أنه يجب في الفرض المطروح أن يكون الحكمين من أهل الزوجين دون غيرهما مما لا يجوز معه أن يكون الحكمين أو أحدهما من غير أهل الزوجين كما لا يجوز أن يكون الحكمين أو أحدهما امرأة إعمالاً للقاعدة العامة في هذا الخصوص( ).
•        كما يتعين أن يثبت الموثق قيامه بهذين الأمرين في أشهاد الطلاق الذي يصدره فإذا أصر الزوجان معاً على إيقاع الطلاق وجب على الموثق توثيق الطلاق بعد الأشهاد عليه من رجلين أو رجل وامرأتين وكذلك إذا أصر الزوج على إيقاع الطلاق (أو الزوجة المفوضة فيه) أو أقر الزوج (أو الزوجة المفوضة في الطلاق) أن الطلاق قد وقع منه بالفعل.
•        ويتعين أن يحضر كلاً من الزوجين مجلس إجراءات توثيق الطلاق على النحو المتقدم بنفسه أو من ينوب بوكالة رسمية خاصة ذلك أن الطلاق يتعين أن يصدر عن من يملك الحق في إيقاعه بشخصه فإن لم يكن وجب على من يفوض في إيقاعه أن يكون موكلاً من قبل صاحب الحق فيه وكالة خاصة، فضلاً عن تجنب إنكار أي من الزوجين لصفة الحاضر عنه حال النظر في أمر سريان آثار الطلاق في حق أي من الزوجين وهو الغرض من النص على ما تفصح عنه الفقرة الأخيرة من المادة ويشترط في هذه الحالة أن يثبت الموثق حضور الوكيل عن الزوج بعد التحقق من شخصيته وإثبات بياناته واستوقاعه على الوثيقة بتلك الصفة. 
•        ولا يجوز أن يكون الوكيل عن أي من الزوجين شاهداً على الطلاق وإنما يتعين أن يستقل شخص الوكيل عن شخص الشاهد. 
•        فإذا لم يحضر أي من الزوجين أو أحدهما بشخصه ولا بمن ينوب عنه أو دفع أحدهما بانعدام صفة الحاضر عنه وثبت تخلف تلك الصفة فلا يعتد في إثبات الطلاق من حيث تاريخ وقوعه وبالتالي فيما يتعلق بالآثار المترتبة عليه إلا من تاريخ إعلان الموثق إياه بالطلاق بورقة رسمية على يد محضر إعمالاً لنص المادة الخامسة مكرر محل التعليق( ) ويسري في شأن إعلانها القواعد المقررة في قانون المرافعات بالنسبة لإعلان أوراق المحضرين.
•        وقد حرص المشرع على النص على أن كافة الأحكام السابقة تنطبق أيضاً في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج( ).
إثبات الزواج العرفي والطلاق "نص مستحدث"
•        ويعد مما له صلة بالبحث المتقدم ما نصت عليه الفقرة الثانية   من المادة (17) من القانون رقم 1 لسنة 2000 على إلا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس 1931 ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال - دون غيرها - إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة.
وعلى ذلك فإن الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج (نفقة - حضانة - طلاق.. إلخ) تكون مقبولة ولو لم يكن هناك وثيقة رسمية مثبتة للزواج في الوقائع السابقة أو اللاحقة على تاريخ 1/8/1931 طالما لم يكن هناك إنكار للزوجية من أي من طرفي التداعي، أما بالنسبة لعقود الزواج غير الموثقة والمدعي إبرامها قبل 1/8/1931 فإن الدعاوى المترتبة عليها ومنها طلب الطلاق تكون مقبولة ولو عند الإنكار، أما عقود الزواج المبرمة بعد تاريخ 1/8/1931 فإن الدعاوى الناشئة عنها لا تقبل - عند الإنكار - عدا دعوى الطلاق أو الفسخ دون غيرها فتكون مقبولة في حالة واحدة هي أن يكون من الزواج المنكور ثابتاً بأية كتابة يستشف منها إقرار المنكر للزواج كعقد إيجار أو رسالة أو محضر شرطة أو بيانات دفاتر الفنادق وما شابه، فإذا لم يكن الزواج ثابتاً بأي كتابة فلا تقبل دعوى إثبات الطلاق أو دعاوى التطليق أو الفسخ المترتبة على إدعاء الزوجية العرفية باتخاذ أي طريق آخر لإثبات تلك الزيجة سواء كانت بينة شرعية أو غيرها من طرق الإثبات. 
شرط المطالبة بحق مالي في دعوى إثبات الطلاق
•        ويتعين الإشارة إلى أن النفقة والقضاء الشرعي قد استقر منذ أمد بعيد - وعلى نحو أضحى من قواعده - على أن طلب إثبات الطلاق من تاريخ خاص يرجع إلى ما قبل الوفاة يتعين أن تتضمن الدعوى به المطالبة بحق مالي (كمؤخر الصادق أو الميراث) وإلا كانت الدعوى غير مسموعة شرعاً لأن الزوج المتوفي لا يمكن أن يكون خصماً في مثل هذه الدعوى( ) ذلك أن إثبات الطلاق الصادر عن الميت أو عليه يستدعي حكماً يصدر ضده والحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر، وهذا الخصم إما أن يكون خصماً قصدياً وهو الوكيل عن الغائب أو خصماً حكمياً وهو من يعتبر حاضراً عن الميت وذلك في حالة ما يكون المدعى علي الميت سبباً لما يدعي على الحاضر لا محالة أو شرطاً له، وعلى ذلك فلا تقبل دعوى إثبات الطلاق في حالة ما إذا كان الزوج أو الزوجة متوفياً إلا ضمن دعوى بحق آخر لكون إثبات الطلاق بعد موت الزوج لا يكون مقصوداً لذاته بل لما يترتب عليه من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي ويثبت الطلاق ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه (كالنفقة أو الصداق)( ). 
•        وإذا ما خالف أي من المطلق أو الموثق أحكام المادة (5 مكرر) خضع للعقوبات الواردة بالمادة 23 من القانون سواء بخصوص امتناعه عن توثيق أشهاد الطلاق أو تراخيه عمداً في توثيق الطلاق خلال المدة المحددة بالنص بثلاثين يوماً خاصة وأنه ليس بلازم أن يتم توثيق الطلاق في ذات اليوم الذي أوقع فيه على الزوجة.
كما يعاقب الموثق بالعقوبات الواردة بالمادة 23 من القانون إذا أخل بأي من التزاماته الواردة بالنص، أما إدلاء المطلق ببيانات غير صحيحة للموثق عن محل إقامة مطلقته فلا عقاب عليه لاعتبارين أولهما أن المشرع استخدم لفظ الزواج ولم يستخدم لفظ المطلق في الفقرة الثانية من المادة 23 مكرر في تقرير العقاب وثانيهما أن النص من النصوص الجنائية التي يتعين عدم التوسع في تفسيرها أو القياس عليها.
•        والنص على عدم ترتيب الآثار المالية المترتبة على الطلاق بالنسبة للزوجة إلا من تاريخ اتصال علمها به لا ينصرف إلى غيره من الآثار غير المالية وأهمها العدة حيث تحتسب العدة - كما سبق القول - من تاريخ الطلاق الفعلي أي من التاريخ الذي أوقعه فيه الزوج عليها بصرف النظر عن تاريخ إعلانها به أو علمها، فلو طلق الرجل زوجته فأقامت الزوجة دعوى إثبات الطلاق وقدمت البينة وقضت المحكمة بإثبات الطلاق فإن العدة تبتدئ من الوقت الذي أسند إليه تاريخ الطلاق لا من وقت الحكم.  
إثبات الطلاق المسند إلى زمن ماضي
•        أما إذا كان الزوج هو الذي يخبر بوقوع الطلاق وأسنده إلى تاريخ سابق على تاريخ إخباره أو إقراره (وهو في الغالب تاريخ إقامته أو المطلقة للدعوى بإثبات الطلاق) احتسبت العدة الشرعية للمطلقة في هذه الحالة من التاريخ الذي يسند إليه الزوج إيقاعه للطلاق فيه سواء صادقته الزوجة على ذلك أم لا وذلك إلا إذا انطوت ماديات الدعوى على ما يدل على وقوع تواطؤ بين المطلق والمطلقة على إسناد الطلاق إلى التاريخ الذي يخبر به الزوج أو قدمت الزوجة بينة شرعية على غير ما يخبر به الزوج ففي هذه الحالة احتسب الطلاق من التاريخ الذي اخبر به الزوج أما مدة العدة الشرعية للمطلقة فإنها تحتسب من التاريخ الذي يقر فيه الزوج بالطلاق (تاريخ إقامة الدعوى أو محضر الجلسة أو الإقرار المقدم منه بذلك) أي إلى تاريخ الإقرار وليس إلى تاريخ الإسناد( ).
العدة الشرعية والعدة القانونية
•        ويذهب البعض إلى القول بأن المادة الخامسة محل التعليق قد تضمنت - والحال كذلك - النص على عدتين أحدهما عدة شرعية تبدأ من تاريخ الطلاق دائماً علمت به الزوجة أو لم تعلم - عدا حالة ثبوت التواطؤ أو تقديم بينة شرعية مخالفة - وأخرى قانونية أو اعتبارية خاصة بالميراث والحقوق المالية الأخرى( ) لا تبدأ إلا من التاريخ الذي يثبت فيها اتصال علم الزوجة بالطلاق سواء كان عن طريق إخطار المأذون لها به أو أي دليل آخر يقدم في الدعوى. 
ونحن نرى أنه وإن كانت العدة من الآثار المترتبة على الطلاق والنفقة المقررة للمعتدة من الآثار المالية المترتبة على الطلاق إلا أن النص لم يتناول إلا التقرير بتراخي الآثار المالية المترتبة على الطلاق في حالة إخفاء الزوج له حتى مبدأ علم المطلقة به فما تتحصل عليه المطلقة من نفقة عدة مترتبة على الطلاق الذي لم يعلن إليها من ذلك التاريخ ما هو إلا أثر مالي عن مدة عدتها الشرعية والتي تحتسب من تاريخ وقوع الطلاق، فإذا تبين أن عدتها الشرعية ستة أشهر من تاريخ الطلاق الذي أوقع عليها في 1/1/2002 فهي وإن كانت تتقاضى نفقة عدتها بعد علمها بالطلاق فهي لا تتقاضى سوى النفقة المستحقة عن مدة الستة أشهر الفائتة بطريق آجل مما يتصور معه أن تتقاضى المطلقة نفقة عدتها من مطلقها وهي مثلاً في عصمة زوج آخر وهكذا.
توثيق المراجعة
•        ولما كانت مسألة مراجعة المطلق لمطلقته التي طلقها رجعياً تعد من أخطر المشكلات العملية التي تجاهلها - ومن ثم - ينطوي عليها قانون الأحوال الشخصية وتتلخص المشكلة في أن يقوم الزوج بتطليق الزوجة طلقة رجعية أولى أو ثانية ويقوم المأذون نزولاً على حكم المادة 5 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق.
إعلان الزوجة بالمراجعة  والملتزم به وشروطه ومدته"نص مستحدث"
إلا أنه وعملاً بالقول الراجح من المذهب الحنفي والذي كان يجري به العمل بالمحاكم والنيابات المختلفة إعمالاً لمقتضى حكم المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة عام 1931 الملغاة( ) فإن من حق المطلق أن يراجع زوجته من ذلك الطلاق الرجعي بغير رضاها أو حتى علمها بذلك ودون أن يشترط لصحة تلك المراجعة أشهاد شهود بل وتصح أيضاً من الزوج الهازل أو السكران أو المكره أو المدهوش أو النائم وأنها تصح بالقول كأن يقول بينه وبين نفسه "لقد راجعت زوجتي" دون أن يسمعه أحدا وتصح أيضاً بكل فعل يفهم منه ذلك كأن يسافرا بعد الطلاق معاً في مهمة علمية أو فنية طالما كانت نيته من تلك السفرة مراجعتها ودون أي اعتبار لنيتها هي أو علمها.
وإذا كان العمل بسماحة المذهب الحنفي في هذا الخصوص تناسب أحوال الناس ونقاء ضمائرهم في تلك الحقبة من حقبات الازدهار إلا أن فساد الزمم وتراجع الوازع الديني لدى شريحة كبيرة من المجتمع في العصر الحالي أفرز العديد من المشكلات الجسام التي تكتوي بنارها نساء فاضلات وتقف المحاكم عاجزة عن حلها لالتزامها بتطبيق نصوص لائحة مضى على صدورها أكثر من نصف قرن من الزمان.
ويعد من أبرز المشكلات الرائجة في هذا الخصوص قيام الزوج بمراجعة الزوجة دون علمها حال قيام الأخيرة بعد انقضاء عدتها بالزواج من آخر بما لازمه من الوجهة القانونية فسخ الزواج الثاني وإعادة الزوجة إلى عصمة الزوج الأول، أو قيام المطلق بإخبار الزوجة شفوياً بمراجعتها ثم يتنكر لذلك بإشهار الطلاق الموثق بيده منكراً عليها حقوقها، ويدخل الزوجان في دوامة من القضايا والمنازعة، هو يسعى لإقامة الدليل على أنه قد راجعها وأن مراجعته لها كانت قبل انقضاء عدتها وتجاهد هي في إقامة الدليل على أنه لم يراجعها أو أن كان فإن مراجعته لها جاءت بعد انقضاء عدتها خاصة وأن الأمر قد يتطور إلى احتمال توجيه اتهام جنائي لها بالجمع بين أكثر من زوج إذا ما كان الزوج على درجة من الحنكة وتوافر لديه قصد الكيد لها والإضرار بها بما قد تضطر معه الزوجة لتلافي مغبة تلك الأضرار إلى مخالفة شرع الله والإدعاء بانقضاء عدتها عند أقصر مدة زمنية قانونية لها.
والحل لتلك المعضلة يتوافر في أحكام شريعتنا ذاتها والتي تقدم الدليل يوماً بعد يوم على أنها برحابتها تصلح لكل زمان ومكان وتصلح الدنيا كما تصلح الدين.
ذلك أنه إذا كان المشرع الوضعي قد اعتمد المذهب الحنفي فيما يتعلق بتلك المسألة خلال حقبة تاريخية معينة تمشياً مع مفاهيم كانت تحكم تلك الفترة فأنه وقد تغيرت تلك الحقبة واختلف الناس والزمان وتبدلت العادات والقيم فإن المذهب الشافعي وابن حزم الظاهري يقدمان لنا الحل لتلك المشكلة في إطار من أحكام شريعتنا الإسلامية باعتباره أحد المذاهب التي تمثل ركائز التشريع الإسلامي الوضعي والذي أخذ المشرع الوضعي بأحكامه في كثير من المواضع القانونية ضمن نصوص قانون الأحوال الشخصية القائم( ).
فالمذهب الشافعي وابن حزم الظاهري يشترطان لصحة المراجعة وتحققها وجوب إعلام الزوجة بها قبل انقضاء عدتها وهو في هذا يتفق مع الزيدية واستناداً إلى ما روي عن عمر بن الخطاب ويلتقي مع ما يجمع عليه جمهور الفقهاء من استحسان ذلك وندبه حتى لا تقع الزوجة في معصية الزواج من آخر.
ولا يبقى بعد ذلك سوى تقنين ما جاء بذلك المذهب من أحكام في هذا الخصوص في نصوص وضعية ووضعها موضع التنفيذ وهو - من بعد - سيكون أقرب إلى النصوص الإجرائية منها إلى النصوص الموضوعية ويماثل - أن طلب القياس - النص الوارد في المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 والذي ينظم كيفية دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته وكذا نص المادة الخامسة مكرر من ذات القانون الذي يتناول بالتنظيم كيفية إعلان الموثق بالطلاق الذي يوقعه الزوج عليها والمادة 11 مكرر المنظمة لكيفية إخطار الزوجة بزواج زوجها من أخرى وإعمالاً للاعتبارات المتقدمة فقد تقدمنا إلى لجنة التشريعات المنبثقة عن اللجنة القومية للمرآة وكذا لجنة تعديل قوانين الأحوال الشخصية بوزارة العدل والتي شاركنا بعضويتها في الفترة منذ عام 1991 بموجب قراري وزير العدل رقم 6087 في 16/11/1991 ورقم 2971 في 17/6/1964 باقتراح بإضافة مادة إلى القانون رقم 100 لسنة 1985 أو ضمن نصوص الإجراءات الشرعية المزمع إصداره كان نصها كالتالي.
"على الزوج أن يوثق مراجعته للزوجة لدى الموثق المختص قبل انقضاء ستين يوماً من تاريخ طلاقه لها، وتعتبر الزوجة عالمة بالمراجعة بحضورها توثيقها فإذا لم تحضره كان على الزوج والموثق إعلانها بصورة رسمية من وثيقة المراجعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التوثيق، ويغني ثبوت إعلان أحدهما للزوجة عن إعلان الآخر لها".
"ولا تسمع دعوى المراجعة أو أي حق من الحقوق المترتبة عليها ضد الزوجة أو ورثتها إلا إذا اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة".
"ويعاقب كل من الزوج والموثق بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو أحداهما إذا خالف أي منهما أحكام هذه المادة أو إذا أدلى الزوج للموثق ببيانات غير صحيحة عن محل إقامة زوجته ويجوز الحكم بعزل الموثق أو وقفه عن العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر".
إلا أن وزارة العدل عدلت النص إلى الصياغة الآتية التي تضمنتها المادة (22) من القانون رقم 1 لسنة 2000 "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار إدعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
أحكام المراجعة وشروطها الشرعية في المذهب الحنفي
•        والمراجعة في الفقه الحنفي تكون بالقول (راجعتك أو لازلت زوجتي أو نحو ذلك) أو بالفعل (المعاشرة) ويشترط لصحة مراجعة المطلق لمطلقته أن تكون الرجعة من زواج صحيح بعد الدخول ومن طلاق رجعي (فلا تجوز المراجعة في الطلاق البائن) وأن تتم المراجعة في فترة العدة كما يشترط أن تكون المراجعة بصيغة منجزة إذا كانت بالقول ولا يشترط لصحة المراجعة اشتراط العقل في الزوج أو الشهادة عليها.
•        وتجوز المراجعة بالحدود والضوابط المتقدمة سواء كان الطلاق شفوياً أو صدر بشأنه أشهاد رسمي فللرجل أن يراجع زوجته شفوياً حتى لو كان قد طلقها كتابياً بأشهاد رسمي وتكون هذه المراجعة صحيحة شرعاً وقانوناً.
•        وتثبت مراجعة الزوج لزوجته بحسب الأصل بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها المصادقة والبينة الشرعية وقرائن الأحوال فإذا توافق الطرفان على حصول المراجعة فيها، أما إذا ادعت الزوجة حصول المراجعة إلا أن الزوج أنكر يحق للزوجة في هذه الحالة إثبات حصول مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات( ) شريطة أن تكون المدة التي تدعي الزوجة مراجعة مطلقها لها خلالها تحتمل العدة( )، أما إذا أنكرت الزوجة أو أي ذي صفة غير الزوج (مثل ذي الصفة في طلب التفريق بمفهوم الحسبة) فلا يجوز إثبات مراجعة الزوج للزوجة إلا بسلوك الطريق الذي نصت عليه المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
•        فقد أوجب النص المذكور على المطلق إعلان مطلقته بمراجعتها إياه بورقة رسمية (إعلان على يد محضر) وفقاً لنص المادة السادسة من قانون المرافعات وما بعدها ومن ثم فلا تحاج الزوجة بالإعلان الذي يتم عن غير ذلك الطريق، فلا تحاج بإعلامها بالمراجعة عن طريق خطاب بالبريد، كما لا يجوز للزوج إثبات مراجعته بشهادة الشهود أو غير ذلك من طرق الإثبات حيث قصر المشرع الحق في إثبات المراجعة بكافة طرق الإثبات على الزوجة وحدها كما تقدم القول.
•        ويتحقق تسليم الزوجة إعلان الرجعة بإتباع الخطوات ووفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد 10 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية حيث يتحقق إعلانها بتسليمها إعلان المراجعة لشخصها أو لمن ينوب عنها أو بتسليمه إلى جهة الإدارة أو النيابة العامة وهكذا كما تتبع الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 في شأن إعلان أشهاد المراجعة إذا كانت الزوجة من أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم (م 13/5) أو من المسجونين (م 13/6) أو كانت تقيم بالخارج ولها موطن معلوم أو غير معلوم (م 9و 10)( ) كما يتعين مراعاة احتساب مواعيد المسافة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون المرافعات في حالة تحقق موجبها.
•        ولا يشترط اتصال علم المطلقة بالمراجعة قبل انقضاء مدة ستين يوماً لمن تحيض أو تسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، ذلك أن المنصوص عليه بالمادة (22) من القانون رقم (1) لسنة 2000 هو وجوب القيام بالإعلان للزوجة قبل انقضاء المدد المنصوص عليها فيها دون اشتراط تمام الإعلان خلالها أي أن التزام الزوج بالإعلان هو التزام بتوجيه الإعلان خلال المدة دون اشتراط تمام الإعلان خلالها.
•        وتحتسب مدة الستين يوماً أو التسعين يوماً من تاريخ توثيق الطلاق لدى الموثق المختص وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 5 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وليس من تاريخ إعلانها بالطلاق خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 المتضمن الإجراءات التنفيذية لنصوص القانون رقم 100 لسنة 1985 (وهي سبعة أيام تالية لتاريخ توثيق الطلاق) وذلك ما لم يكن الزوج قد أورد في الوثيقة أنه طلقها في تاريخ سابق على تاريخ التوثيق.
•        وواجب إعلان الزوجة بالمراجعة يقع على عاتق الزوج وحده دون الموثق الذي لا يقع عليه سوى واجب إعلان المطلقة بالطلاق على النحو المنصوص عليه في المادة 5 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
•        ومدة الستين يوماً والتسعين يوماً الواردة بالنص تعد في هذه الحالة من مدد السقوط التي يتعين أن يتم الإجراء (الإعلان) خلالها وعلى ذلك يكون الإعلان قد تم صحيحاً طالما تم تسليمه إلى مندوب الإعلان (المحضر) في اليوم الأخير منها حتى ولو تراخى في إعلان المطلقة إلى ما بعد انقضاء المدة سواء كانت ستين يوماً أو تسعين يوماً، وعليه فلا يشترط أن يتحقق اتصال علم المطلقة بالمراجعة خلال المدة( ).
•        ولما كانت مدة الستين يوماً أو التسعين يوماً تعد - في هذا الخصوص - مدداً للسقوط فإنها تعد في هذه الحالة من المدد والمواعيد الإجرائية فتحسب بالتقويم الميلادي وليس بالتقويم الهجري إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000.
•        ويمتد الميعاد المضروب للزوج للمراجعة في حالة إيقاع الطلاق على الزوجة الحبلى إلى تاريخ وضع حملها باعتبار أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل.
•        وقد تضمن عجز المادة محل التعليق معالجة الحالة التي يتحقق فيها إعلان المطلقة بعد انقضاء مدة الستين يوماً أو التسعين يوماً الواردة بالفرض الأول ويدعي الزوج مع ذلك عدم انقضاء عدة مطلقته حيث اعتد النص بهذا الإعلان إذا أقرت الزوجة بعدم انقضاء عدتها رغم مضي المدة باعتبار أن القول الراجح في الفقه الحنفي يعتبر أن انقضاء عدة المطلقة الحائل (غير الحامل) القول فيه لها وحدها مع يمينها باعتبار أن العدة لا تعلم إلا من جهتها ومثال ذلك حالات من تجري عادتها على رؤية الحيض كل شهرين أو ثلاث أو الحالات المعروفة من الفقه الشرعي بعدة المتحيرة( ).
 
 
أحكــام محكمة النقض
•        اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في اشتراط الأشهاد على الطلاق - فبينما أوجبه البعض ذهبت الغالبية إلى أنه ليس شرط لوقوعه لأن الأمر في قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم ". هو للندب لا للوجوب، غير أن أحدا منهم لم يستلزم لوقوع الطلاق أو ثبوته أن يكون موثقاً.   لما كان ذلك، وكان ما نصت عليه المادة الخامسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 من وجوب مبادرة المطلق إلى توثيق إشهار طلاقه لدى الموثق المختص لم يهدف - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إلى وضع قيد على حق الطلاق الذي أسنده الله تعالى للزوج أو على جواز إثباته قضاء بكافة الطرق وإنما هدف إلى مجرد عدم سريان آثاره بالنسبة للزوجة إلا من تاريخ علمها به، فإنه لا على محكمة الموضوع إذا استمعت إثباتاً للطلاق المدعى به إلى غير الشهود الموقعين على الوثيقة المحررة عنه، لما كان ما تقدم، وكان للقاضي ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ السلطة التامة في الترجيح بين البيانات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها والأخذ بما يطمئن إليه منها واطراح ما عداه، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بما شهد به شاهدا المطعون عليها من أن زوجها الطاعن طلقها على الإبراء وأطرح ما ساقه الطاعن من بينة للنفي ورتب على ذلك قضاءه بإثبات هذا الطلاق، فإن ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً في تقدير الدليل مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
(نقض جلسة 23/11/1982ـ الطعن رقم 25 لسنة 51ق  ـ ص1024)
•        المقرر في فقه الحنفية أن إسناد الطلاق في زمن ماضي يقع من الزوج إذا كان أهلا لإيقاعه وقت إنشائه متى كانت المرأة محلاً له في ذلك الوقت الذي أضيف إليه، ويعتبر إنشاء للطلاق وليس إخباراً عنه لأن الزوج إذ لا يمكنه إنشاء الطلاق في الماضي فقد أمكن اعتباره تنجيزاً في الحال.
(نقض جلسة 25/5/1977 -  ص 1288 - الطعن رقم 29 لسنة 45 ق)
•        إذا كانت عدة المطلقة من وقت إخبار الزوج أو إقراره بالطلاق لا من وقت الإسناد ، وكان تعديل جعل المدة من وقت الإقرار هو خشية تهمة المواضعة فإنه ينبغي أن يتحرى محلها ويرجع إلى الناس الذين هم مظانها، فإن كان واقع الحال يتجافى عن مظنة هذه التهمة أو قامت على صحة تاريخ الطلاق ببينة شرعية هو وليس الإقرار إسناد منه، فإنه ينبغي الاعتداد بتاريخ الإسناد واتخاذه بدءا للطلاق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على أن بينة شرعية لم تقم على إيقاع الزوج  الطلاق  في الزمان الماضي الذي أسنده إليه مما مفاده قيام مظنة تهمة المواضعة، وكان واقع الحال في الدعوى لا ينفيها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(نقض جلسة 25/5/1977 -  ص 1288 - الطعن رقم 29 لسنة 45 ق)
•        الفتوى أن الأصل في الطلاق المضاف إلى الماضي أن يكون من وقت الإقرار به من الزوج مطلقاً وسواء صدقته الزوجة فيه أو كذبته إذا ادعت جهلها به نفياً لتهمة المواضعة مخافة أن يكون اتفقا على الطلاق وانقضاء العدة توصلاً إلى تصحيح إقرار الزوج المريض لها بالدين أو ليحل له الزواج بأختها أو أربع سواها، ولاتعدو مصادقة الزوجة زوجها المقر في إسناد طلاقها إلى تاريخ سابق إلا إسقاط لحقها هي في النفقة وما إليها، دون أن يعمل بهذه المصادقة فيما هو من حقوق الله تعالى.
(نقض جلسة 25/5/1977 -  ص 1288 - الطعن رقم 29 لسنة 45 ق)
•        لا يشترط لإيقاع الطلاق حضور الزوجة لأن الشارع جعله للزوج يستقل بإيقاعه من غير توقف على رضاها.
(نقض جلسة 28/4/1976 -  ص1024 ـ الطعن رقم30 -  لسنة 44ق)
•        المنصوص عليه شرعاً أن الإقرار بالطلاق كاذباً يقع قضاءاً لا ديانة وأن الرجل إذا سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها وعديت عنها، والحال أنه لم يطلقها، بل أخبر كاذباً، فإنه لا يصدق قضاء - في إدعائه أنه أخبر كاذباً - ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. ولما كان يبين من الإطلاع على الإقرارات الثلاثة المنسوبة للمتوفى والتي كانت تحت نظر محكمة الموضوع - وهى الإقرارات المؤرخة 28/3/1957، 9/8/1958 والثابت ورودها بالحكم الصادر بتاريخ 29/12/1959 في دعوى النفقة التي أقامتها الطاعنة وهى الزوجة الأخرى للمتوفى - أن ألفاظ الطلاق الصريح والإقرارات بالطلاق المنسوبة إلى المتوفى، يقع بها الطلاق طبقاً للنصوص الفقهية، وهو طلاق وقع لاحقاً على مراجعة المتوفى للمطعون عليها - الزوجة الأولى - بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 المثبتة بأسفل إشهاد الطلاق المؤرخ 12 من سبتمبر 1934، وهذه الألفاظ والإقرارات منبتة الصلة بما تضمنه الإقراران المؤرخان 28 من مارس 1957 و9 من أغسطس 1958 من عبارات أخرى تشير إلى الإخبار عن الطلاق الرسمي الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر 1934، فلا محل من بعد لاستناد الحكم إلى أقوال شهود المطعون عليها - في إثبات قيام الزوجية حتى وفاة المورث - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن الإقرارات المذكورة المنسوبة إلى المتوفى لا تعتبر إنشاء لطلاق، بل هي إخبار عن الطلاق الذي أوقعه على المطعون عليها بالإشهار الشرعي المؤرخ 13 من سبتمبر 1934، وأن الإخبار يحتمل التصديق والتكذيب وأن قوله في الإقرارات الثلاثة بأنه لم يراجعها يكذبه أنه راجعها بعد هذا الطلاق  بتاريخ 3 من أكتوبر 1934، ورتب الحكم على ذلك أن المطعون عليها بقيت زوجة له حتى تاريخ وفاته وترث في تركته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 20/3/1974 -  ص 526 - الطعن رقم 11 لسنة 40 ق)
•        إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى بالرفض - دعوى طلاق بين ذات الخصوم - المؤيد استئنافياً كان بشأن طلاق ادعت الطاعنة أن المطعون عليه أوقعه عليها ثلاث مرات، الثالثة منها في آخر سبتمبر 1962، في حين أن النزاع الحالي يدور حول طلاق مثبت في إقرار منسوب صدوره إلى المطعون عليه بتطليقه للطاعنة ثلاث طلقات أولاها في آخر يوليو 1962 والثانية في 14 سبتمبر 1962 والثالثة في 21 سبتمبر 1962، وإذ اعتبر الحكم الطلقة المكملة للثلاث المحدد وقوعها في الدعوى الأولى بآخر سبتمبر 1962 هي بعينها الطلقة الثالثة المثبت في الإقرار صدورها بتاريخ 21 من سبتمبر 1962 استناداً إلى أن كلا من الطلقتين صدرت في أواخر ذلك الشهر، مع أن هذين التاريخين مختلفان، ورتب الحكم على ذلك عدم جواز نظر الدعوى الحالية لسبق الفصل فيها في الدعوى الأولى، فإنه يكون فوق مخالفته للقانون قد شابه فساد في الاستدلال.
(نقض جلسة 27/6/1973 -  ص 982 - الطعن رقم 20 لسنة 37 ق)
•        لئن كانت دعوى الطلاق من مسائل الأحوال الشخصية إلا أنه يترتب عليها آثار مالية قد تختلف باختلاف الإبقاء على عودة الزوجية أو فصمها بالطلاق، ومن المستقر في قضاء هذه المحكمة - إن العبرة في قيام المصلحة في الطعن بطريق النقض هي بوجودها وقت صدور الحكم المطعون فيه، ولا يعتد بانعدامها بعد ذلك، ولما كان لطالب الحلول - محل الطاعنة المتوفاة - مصلحة محتملة في الاستمرار في الطعن المعروض، تتمثل في كونه أحد ورثة الطاعنة، وكانت هذه المصلحة متحققة يوم صدور الحكم المطعون فيه لوجود الطاعنة على قيد الحياة حينذاك، فإن وفاتها بعد ذلك لا تأثير لها على تحقق هذه المصلحة وتوافرها في هذا الطعن. لما كان ذلك، فإن طلب الحلول يكون في محله.
(نقض جلسة 27/6/1973 -  ص 982 - الطعن رقم 20 لسنة 37 ق)
•        التناقض في موضع الخفاء عفو. وإذ كان الطلاق مما يخفى على الزوجة فإن دعواها به تكون مقبولة رغم الإقرار بالزوجية.
(نقض جلسة 23/5/1962 -  ص 662 - الطعن رقم 39 لسنة 29 ق)
•        تصديق الورثة، الزوجة على الزوجية ودفع الميراث لها لا يمنع من سماع دعواهم استرجاع الميراث بحكم الطلاق المانع منه لقيام العذر لهم حيث استصحبوا الحال في الزوجية وخفيت عليهم البينونة في الطلاق.
(نقض جلسة 23/5/1962 -  ص 662 - الطعن رقم 39 لسنة 29 ق)
•        سريان آثار الطلاق في حق الزوجة من تاريخ إيقاعه تعمد الزوج إخفاءه عنها. أثره. عدم ترتيب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.  العدة.  بدؤها من تاريخ الطلاق سواء علمت به الزوجة أو لم تعلم. علة ذلك.
(الطعن رقم 182 لسنة 63 ق  ـ جلسة  24/06/1997)
•        اختلاف الزوجين في صحة الرجعة. القول للزوجة بيمينها.  العدة بالحيض حدها الأدنى ستون يوما.
(الطعن رقم 530  لسنة 66 ق -  جلسة 28/05/2001)
(والطعن رقم 182 لسنة 65 ق ـ جلسة 28/5/2001)
•        إذا أقرت المرأة بصحة الرجعة أو بأنها كانت لازالت في العدة وقت حصولها لزمها هذا الإقرار، إذ أنه إذا كان الإقرار صادراً من الخصم عن طواعية واختيار بقصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين، فلا يقبل الرجوع فيه، لأن الإقرار اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثارا قانونية أو شرعية، بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات بدليل آخر وينحسم به النزاع فيما أقر به، وعلى هذا، فإنه ولئن كان إقرار المطلقة رجعياً بأن عدتها انقضت برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل أو بأن عدتها لم تنقض بالحيض، لا يكون نافذاً في حق المطلق إلا إذا حلفت اليمين على ذلك، إلا أن إقرارها على هذا النحو يلزمها هي حتى وإن لم تحلف اليمين، إذ أنها ليست في حاجة ليمينها لتصدق نفسها في إقرارها، فلا يجوز لها الرجوع في هذا الإقرار بحجة أنه لم يقترن بيمينها، لأن مطلقها هو وحده صاحب المصلحة في التمسك بذلك، حتى يكون إقرارها في هذا الصدد حجة عليه.
(الطعن رقم 530  لسنة 66 ق - جلسة 28/05/2001)
•        تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بعدم الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالأشهاد والتوثيق. م 21/1 من ق 1 لسنة 2000. مؤداه. البقاء على ذاتية القاعدة الآمرة التي تضمنتها المادتين 5، 6 من ق 462 لسنة 1955 و280 من اللائحة الشرعية.  أثره.  عدم سريان حكم التعديل على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره بما مفاده جواز إثبات حصول الطلاق في تلك الدعاوى بجميع طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك البينة.
(نقض الطعن رقم 455  لسنة 70 ق -  جلسة 8/03/2003)
(والطعن رقم 655  لسنة 72 ق -  جلسة 11/01/2005)
(والطعن رقم 53  لسنة 74 ق -  جلسة 28/01/2006)

descriptionالقانون رقم 25لسنه1929 Emptyرد: القانون رقم 25لسنه1929

more_horiz
مـادة (6)
"الطلاق للضرر"
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين على الوجه المبين بالمواد 7، 8، 9، 10، 11.
•        هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المذكرة الإيضاحية
الشقاق بين الزوجين مجلبة لأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين بل يتعداها إلى ما خلق الله بينهما من ذرية وإلى كل من له بهما علاقة قرابة أو مصاهرة وليس في أحكام مذهب أبي حنيفة ما يمكن للزوجة التخلص ولا ما يرجع الزوج عن غية فيحتال كلاً على إيذاء الآخر بقصد الانتقام.
وتطالب الزوجة بالنفقة ولا غرض لها إلا إحراج الزوج بتغريمه المال ويطالب الزوج بالطاعة ولا غرض له إلا أن يتمكن من إسقاط نفقتها وأن تنالها يده فيوقع بها ما شاء من ضروب العسف والجور. هذا فضلاً عما يتولد عن ذلك من إشكال في تنفيذ حكم الطاعة والتنفيذ بالحبس لحكم النفقة وما يؤدي إليه استمرار الشقاق من ارتكاب الجرائم والآثام.  تبينت الوزارة هذه الآثار واضحة جلية مما تقدم إليها من الشكايات فرأت أن المصلحة داعية إلى الآخذ بمذهب الإمام مالك في أحكام الشقاق بين الزوجين عدا الحالة التي يتبين الحكمين أن الإساءة من الزوجة دون الزوج فلا يكون ذلك داعياً لإغراء الزوجة الشاكية على فصم عرى الزوجية بلا مبرر (المواد من 6 إلى 11).
سند وجوب النص
ومستند وجوب النص المطروح قوله (×) "لا ضرر ولا ضرار" وإعمال القاعدة الشرعية "الضرر يزال" وقاعدة "ارتكاب أخف الإضرار لاتقاء أشدها".
التعليق
•        من الحقوق المشتركة بين الزوجين أن يحسن كل منهما معاشرة الآخر ويحاول جهد طاقته دفع الضرر عنه، لتهنأ الحياة بينهما لقوله تعالى (ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف) لأن قيام كل واحد منهما بحقوق الآخر قياماً صحيحاً يؤدي إلى الدوام والبقاء، وقد روي عن النبي (×) أنه قال في حجة الوداع "أن لكم من نسائكم حقاً، وأن لنسائكم عليكم حقا".
•        وقد قصر القانون حق طلب التطليق للضرر وفق المادة المطروحة على الزوجة وحدها دون الزوج الذي له ـ في مفهوم المذهب الحنفي ـ حق الطلاق إذا ما حاق به من الزوجة ثمة ضرر.
•        والمضارة بين الزوجين متعددة النواحي، كثيرة الأسباب التي تقضي على ما يجب أن يكون بين الزوجين من ألفة ومحبة ولا يقتصر آثارها عليهما بل يتعداهما إلى ما بينهما من ذرية وكل من له علاقة قرابة أو مصاهرة بهما.
المصدر الشرعي للتطليق للضرر
•        وإذا كان للزوج ولاية تأديب زوجته بالمعروف شرعاً إذا نشزت لقوله تعالى:  ) وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا  (  إلا أنه لا يجوز للزوج أن يؤذى زوجته ولا أن يظلمها فإذا أساءها وظلمها كان لها أن تلجأ إلى القاضي ليرفع الضرر عنها.
•        ولما كان المذهب الحنفي لا يعرف - في الراجح منه - التطليق بسبب الضرر بحسبان أنه يقرر زجر القاضي للزوج الذي يتعمد إيذاء زوجته فقد نقل المشرع حكم التطليق من مذهب الإمام مالك( ) " إلا أنه أحال في إثباته إلى أرجح الأقوال في المذهب الحنفي( ) لخلو التشريع من نص منظم لإثبات ذلك إعمالا لحكم المادتين الأولى والثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وفيه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات من بينه ويمين وقرائن وغيرها( ).
•        ولما كان مذهب الإمام مالك يجيز التطليق للضرر فأنه يتعين الرجوع إلى هذا المذهب في تحديد أنواع الضرر وحالاته.
تعريف الضرر
•        وقد توسع مذهب الإمام مالك في مفهوم الضرر الذي يجيز للزوجة طلب التطليق حيث يعرف الضرر في مفهوم ذلك المذهب والمادة المطروحة بأنه إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليه ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل الضرب والسب والهجر وغيره( ) بل ومجرد توليه وجهه عنها في الفراش عمداً بقصد إيذائها.
معيار الضرر
•        ومعيار الضرر الذي يجيز طلب التطليق معيار شخصي يختلف من بيئة لأخرى ومن شخص لآخر، فهذا النوع من الضرر يختلف عن الضرر الذي قد يلحق الزوجة ويجيز لها طلب التفريق في حالات إعسار الزوج بالنفقة أو وجود عيب فيه أو سجنه أو غيابه، ذلك أنه في تلك الحالات يجوز للزوجة طلب التطليق متى أثبتت الضرر فيها فيكون معياره عاماً وواحداً لجميع الزوجات لا يتغير بتغيير البيئة أو الثقافة أو الوسط الاجتماعي وليس له معيار شخصي فإما أن يثبت الضرر أو لا يثبت فإن ثبت فأنه يعتد به بغير التفات إلى مدى ثقافة الزوجة أو وسطها الاجتماعي، أما بالنسبة للشقاق بين الزوجين وإيذاء الزوج لزوجته فالمعيار فيه شخصي لا مادي يختلف باختلاف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما والوسط الاجتماعي الذي يحيط بهما( ).
تقدير الضرر
•        وتقدير ما إذا كان أحد الزوجين هو المتسبب في الضرر دون الآخر من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع بتقديرها( ).
شرط الضرر (وصف الضرر)
•        ويشترط في الضرر الذي يجيز للزوجة أن تطلب التطليق بسببه في هذا المجال أن يصل إلى درجة يستحيل معها دوام العشرة بين الزوج والزوجة أو أمثالها في البيئة والمكانة والثقافة وهكذا( ).
•        وتقدير الضرر موضوعي أي يقدره قاضى الموضوع من ظروف الأحوال وملابسات الدعوى وحال الزوجين وما إذا كان ما يسببه الزوج لزوجته بأفعاله أو أقواله أو بامتناعه ما يصل إلى درجة يستحيل معه على الزوجة العيش معها بالنظر إلى أمثالها فيفرق بينهما، أو إنها مجرد استخدام من الزوج لحقه الشرعي في تأديب الزوجة مثل أمثالها فترفض دعواها، ولما كان تقدير الضرر مما يختص به قاضى الموضوع فلا يجوز - من ثم - إثارته أمام محكمة النقض( ).
الضرر الواقع على غير الزوجة
•        ونحن نرى أنه لا يعيب الحكم - من ثم - أن هو اغفل الإشارة من مدوناته إلى بلوغ الضرر حداً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجة طالما وقد انتهى في أسبابه إلى ثبوت إيقاع الأذى من الزوج على الزوجة إلى الحد الذي أضر بها مما مؤداه أن بلوغ الضرر حداً لا يستطاع معه دوام العشرة يمكن استخلاصه من ماديات الدعوى دون اشتراط النص عليه ضمن عبارات الحكم( ).
الضرر المؤقت ومدى كفايته لطلب التطليق
•        وللمحكمة أن تستند في قضائها بالتطليق للضرر إلى جميع صور سوء المعاملة التي تلقاها الزوجة سواء تلك التي وردت في صحيفة الدعوى أو التي أدلى بها الشهود ولم تكن قد وردت في صحيفة الدعوى أو قدمت بشأنها مستندات لم تخبر بها المدعية( ).
•        ويكفى في مذهب الإمام مالك الذي استمد منه النص أن تثبت الزوجة أن الزوج قد أتى معها ما تتضرر منه ولو مرة واحدة حتى يقضى لها بالطلاق( ).
•        والضرر الموجب للتفريق يجب أن يكون ضرراً خاصاً ناشئاً عن الشقاق بين الزوجين نفسيهما أما الضرر الواقع من الزوج على أقارب زوجته فلا أثر له( ).
•        كما يجب أن يكون الضرر لازما غير قابل للزوال لا تستطيع  معه الزوجة مداومة العشرة وأن يكون في قدرة الزوج إنزاله بها أو إزالته عنها إذا شاء ولم يمنع نفسه عن إيقاعه بالزوجة بل استمر دائما على إنزاله والإقامة عليه.
•        ولا يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها في طلب التطليق للضرر فتسمع الدعوى من كليهما( ).
الضرر الإيجابي والضرر السلبي
•        والضرر الذي يصدر من الزوج إما أن يكون إيجابياً وإما أن يكون سلبيا، والضرر الإيجابي هو ما يصدر عن الزوج من قول أو فعل يوجب تأذى الزوجة وتضررها ويحدث الشقاق بين الزوجين كدأبه الاعتداء عليها بالضرب والسب الذي لا تتيحه الشريعة والذي لا يدخل في نطاق التأديب الشرعي( ).
•        أما الضرر السلبي فيتمثل في هجر الزوج لزوجته ومنها ما تدعوا إليه الناحية الجنسية( ) أو تراخيه عمداً في الدخول بها( ) ومعنى ذلك أن الزوجة إذا ادعت أن زوجها يضربها أو يعاملها معاملة لا تليق بأمثالها لا يستطاع معها دوام العشرة كان ذلك مما يشكل ضرراً إيجابياً يعطى الزوجة الحق في طلب التطليق ولا يعد ضرراً سلبيا بالمفهوم المتقدم.
الضرر وحق الزوج في تأديب زوجته
•        وحق الزوج في تأديب الزوجة يستند إلى قوله تعالى في الآية رقم 34 من سورة النساء : " واللآتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن " فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.." وقوله (×) " اضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ضرباً غير مبرح ".
•        وقد قننت محكمة النقض حق الزوج في تأديب الزوجة وحدوده التي إذا تجاوزها خرج عن نطاق حق التأديب وأضحى ضرراً موجباً للتطليق في قولها " أن حق الزوج في تأديب زوجته يباح له فيه تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر ولا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق، وحد الضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد( ) فإذا ضرب الزوج زوجته فأحدث لها سحجين في ظاهر الخنصر وسحجاً آخر في الصدر فإن هذا القدر كاف لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجبا للعقاب عملاً بالمادة 242 من قانون العقوبات( )، وعلى ذلك فإذا أساء الزوج استعمال حقه فتجاوز حده وعرضت الزوجة الأمر على القاضي وثبت ما تدعيه من تجاوز الزوج حدود التوجيه والتأديب لها أن تطلب الطلاق( ).
أثر استمرار المعيشة المشتركة على توافر الإضرار
•        ونحن نرى أن قبول الزوجة استمرار معايشة الزوج بعد ثبوت وقائع الإضرار التي تدعيها مما يكون دالا على أنه من المستطاع دوام العشرة بين أمثالها يسقط حقها في طلب التطليق للضرر استناداً إلى تلك الوقائع ويكون على المحكمة في هذه الحالة الحكم برفض الدعوى وذلك لتخلف شرط عدم استطاعه دوام العشرة( ).
•        إلا أن محكمة النقض ذهبت في حكم حديث لها إلى أن عودة الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر لا يسقط حقها في طلب التطليق( ).
تجدد الضرر
إلا أنه إذا عاود الزوج الإضرار بالزوجة يكون لها طلب الطلاق مجدداً بشرطين :
الأول  : أن تكون وقائع الإضرار التي تستند إليها الزوجة في الدعوى     الثانية غير تلك التي كانت إليها في الدعوى الأولى والتي اعتبرتها المحكمة لا تصل إلى حد لا يستطاع معه دوام العشرة( ).
والثاني: أن تكون وقائع الإضرار الجديدة قد حدثت بعد الحكم برفض الدعوى الأولى وإلا لكانت مما تشملها الدعوى الأولى( ).
أما إذا تخلف أي من الشرطين السابقين فأنه لا مناص من الحكم بعدم قبول الدعوى الثانية لسابقة الفصل فيها بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى الأولى واحتراماً لحجيته( ).
تعدد صور الضرر
•        ورغم أن الضرب وغياب الزوج هاجراً لزوجته يعدان من صور الإيذاء الذي يلحق بالزوجة إلا أنه لا يحق للزوجة أن تقيم دعواها بطلب التطليق للضرر المتمثل في الضرب وفقاً للمادة السادسة أمام محكمة أول درجة ثم تضيف أمام محكمة الاستئناف طلب التطليق للغياب إعمالاً للمادة (12) حيث يعد ذلك منها طلباً جديداً لاختلاف سببه لا يجوز قبوله إعمالاً للمادة 235 من قانون المرافعات( ) إلا أن قيام الزوجة برفع الدعوى بطلب الطلاق للضرر المتمثل في الضرب أو الشتم مثلا دون تحديد لنوع هذا الضرر أو سببه ثم قيامها بتحديد نوع الضرر أو سببه أو إضافة صور أخرى له - كأن تطلب أمام محكمة أول درجة التطليق للضرر المتمثل في الضرب ثم تضيف أمام محكمة الاستئناف صور أخرى كالسب أو الهجر - لا تخرج عن نطاق المادة السادسة أمام محكمة الاستئناف لا يعد منها طلباً جديداً في مفهوم المادة 235 سالفة الذكر( ) ".
•        وهجر الزوج لزوجته يعد من أشد ضروب الضرر الذي ينال من الزوجة ومشاعرها إذ تشعر حينئذ أنها ليست مع زوج تتمتع بعطفه وحنانه وعشرته( ) وكذا تراخيه في إتمام الزوجية بسبب يرجع إليه( ).
•        ويعتبر هذا الهجر ضرراً للزوجة حتى لو لم يقصد الزوج بذلك الهجر الإضرار طالما أن الهجر قد تحقق بالفعل وذلك على ما اعتمده بعض فقهاء المالكية الذي استمد منه القانون أحكام الطلاق للضرر استناداً إلى الحديث الشريف (لا ضرر ولا ضرار) وبأن الوطء يتعلق به حق الزوجة وبهجره لفراشها يكون قد فوت عليها ذلك الحق ولا يكون إمساكاً لها بالمعروف( ).
المدة الواجب انقضائها لغير المدخول بها لطلب الطلاق للهجر (الضرر)
•        ولم ينص في قوانين الأحوال الشخصية على مدة محددة يجوز للزوجة بانقضائها طلب الطلاق للهجر كما لم يرد بذلك قول متفق عليه في المذهب المالكي الذي استمد منه نص المادة السادسة إلا أن الوارد لدى الفقهاء بوجه عام وباعتبار أن الهجر درب من دروب الضرر لدى المالكية جواز طلب التطليق للهجر( ) وأن أقل مدة للهجر يجوز بعدها للزوجة طلب التطليق لهذا السبب هي ستة أشهر هجرية سابقة على رفع الدعوى استناداً على ما استنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إرساله للجند إلى ساحة القتال لمثل هذه المدة باعتبار أنها أقصى ما تستطيع المرأة الصبر عليه من غياب زوجها وقد استقى عمر في ذلك السيدة حفصة، أما أنها أشهر هجرية فذلك باعتبارها التقويم المعتمد في الفقه الشرعي عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة 23 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985( ) وهذا هو ما يجرى به العمل بنيابات ومحاكم الأحوال الشخصية.
•        ونحن نرى أنه يتعين لطلب التطليق للهجر باعتباره إحدى صور الإيذاء الذي يلحق بالزوجة أن تكون الزوجة مدخولاً بها إذ أن افتراق الزوج عن زوجته قبل الدخول بها لا يعرضها لخشية الفتنة التي لا تتولد لدى المرأة إلا بالدخول وهو ما اعتبرت معه محكمة النقض أن تراخى الزوج في الدخول لمدة تسعة أشهر من تاريخ العقد بسبب صعوبة ظروفه المادية لا تعد كافية للقول بأستطاله الهجر إلى الحد الذي تتوافر معه المضارة الموجبة للتطليق( ).
ومن أحكام المحاكم في التطليق للهجر ما جاء به حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية إذ جرى قضاءه على القول "وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من إطلاع المحكمة على الأوراق أن المدعية أقامت دعواها بطلب التطليق على زوجها المدعى عليه طلقة بائنة للضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها.  فقد ثبت هذا الضرر لدى المحكمة من أقوال شاهدي المدعية من أن الزوج لم يدخل بالزوجة منذ مدة تزيد عن الخمس سنوات، وقد ذهب المالكية وهم من أخذت المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 من مذهبهم أن من أسباب الضرر قطع الزوج كلامه عن زوجته، أو تولية وجهة عنها في الفراش، وهجرها لغير تأديب مع إقامته معها في ذات البلد أو إيثاره امرأة أخرى عليها، وإذا كان ذلك وكانت المحكمة قد عجزت عن الإصلاح بين الزوجين لعدم حضور الزوج أي مرحلة من مراحل الدعوى رغم إعلانه ولرفض وكيله المدعية المفوضة في الصلح الذي عرضته المحكمة، الأمر الذي تتوافر معه شروط انطباق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929، وتكون دعوى المدعية قد قامت على أساس سليم من الشرع والقانون، لذلك تقضى المحكمة بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر".
•        ويتعين الإشارة إلى قضاء محكمة النقض قد ذهب في هذا الصدد إلى أن سبق صدور حكم برفض دعوى الزوجة بطلب التطليق للهجر لا يحول دون رفع دعوى تطليق أخرى استناداً إلى الهجر الذى استطال إلى ما بعد صدور الحكم الأول( ).
هل إسلام الزوج غير المسلم يعطى الزوجة الحق في طلب الطلاق ؟
•        ولا يعد إسلام الزوج في ذاته سبباً لطلب التطليق للضرر وإنما إذا نتج عن ذلك شقاق بينهما نتيجة هذا الإسلام مما يجعل الحياة بينهما غير هادئة فإن لها أن تطلب التفريق لهذا الشقاق، كما لها أن تتضرر إذا أثبتت أن زوجها يكرهها على الإسلام إذ لا إكراه في الدين.
هل يجوز لغير المدخول بها طلب الطلاق للهجر ؟
•        وطلب التطليق بسبب هجر فراش الزوجية لا يتوقف على حالة الزوج من حيث قدرته على المعاشرة الزوجية أو عجزه عنها بسبب كبر السن أو صغرها لأن المهم هو تضرر الزوجة من الهجران، ولا يعد الهجر ضرراً - كما قدمنا - إلا بعد الدخول لأن غير المدخول بها لا تتضرر من عدم الوقاع، إلا أن عدم الدخول بالزوجة لمدة طويلة بعد عقد القران بسبب لا يرجع إليها يعد من ضروب الهجر يعطيها الحق في طلب التطليق( ) أما إذا ثبت أن الهجر كان بسبب يرجع إلى الزوجة كسفرها إلى خارج البلاد فلا يتحقق الهجر في جانب الزوج ويتعين على المحكمة القضاء برفض الدعوى( ).
أمثلة للضرر الذي يجيز طلب التطليق
•        ومن صور الضرر التي شهدتها ساحات المحاكم وكانت سبباً للتطليق لهذا السبب ادعاء الزوج أن زوجته على علاقة بغيره أو كانت( ) وتعاطى الزوج المخدرات وارتكاب الفحشاء( )، وإفشاء الزوج لسر خاص به وزوجته( ) وإتيان الزوجة في غير موضع الحرث( ) وتحرير المحاضر ضدها ورفع الدعاوى الكيدية وابتزاز أموالها ومصاغها( ) وتراخيه عمداً في الدخول بها( ) وقيامه بالتدليس على الزوجة وإيهامها أنه ذا منصب مرموق ثم تبين أنه محتال( ) وصدور العديد من الأحكام القضائية ضده في جرائم مخلة بالشرف( ) وكذا طردها من مسكن الزوجية( ) وتعدد الدعاوى المقامة بينهما( ) واتهامها بارتكاب الجرائم ومنها السرقة( ) وتبديد منقولاتها( ).
هل يشترط تكرر الأذى من الزوج
•        وإذا كان وقوع الأذى من الزوج على الزوجة لمرة واحدة كاف ليحق لها طلب التطليق للضرر( ) إلا أنه يتعين أن يكون الضرر قد وقع فعلاً فتوقع زواله أو محاولة رأبه غير مانع من التطليق( ).
•        ولا يحول خروج الزوجة على طاعة الزوج وحصوله على الحكم بنشوزها بينها وبين طلبها التطليق للضرر والحكم لها بذلك لما هو مقرر من اختلاف دعوى النشوز عن دعوى التطليق موضوعاً وسبباً( ).
•        ومجرد تخلف الزوج عن إعداد مسكن الزوجية أو تهيئة مسكناً للطاعة لا يعد وحده ضربا من ضروب الضرر الذي يعطى الزوجة الحق في طلب التطليق وكذا حبسه في نفقتها( ).
شرط الإقامة المشتركة
•        ولا يشترط لتحقق الضرر وجوب إقامة الزوجين في معيشة مشتركة وقت الأذى فيتحقق الضرر حتى مع خروج الزوجة على طاعة الزوج وهجرها مسكن الزوجية والإقامة لدى ذويها( ).
الفرق بين الهجر والغياب
•        ويفترق هجر الزوج لزوجته (المادة 6) عن غياب عنها المحكوم بالمادة (12) من القانون إذ أنه يشترط في الأخير أن تستطيل مدة انقطاع الزوج عن الزوجة لمدة سنة ميلادية كاملة قبل رفع الدعوى فضلاً عن وجوب ثبوت إقامة الزوج عن الزوجة لمدة سنة ميلادية كاملة قبل رفع الدعوى فضلاً عن وجوب ثبوت إقامة الزوجين في بلد واحد حتى تتحقق صورة الهجر طبقاً للمادة السادسة وإلا اعتبر انقطاع الزوج غياباً يخضع لحكم المادة الثانية عشرة إذا ما ثبت أن الزوجين قد افترقا إلى بلدين مختلفين.
•        وجدير بالذكر أن مفهوم البلد في هذا النطاق يتحدد بمحل إقامة الزوجين في مدينة واحدة حيث تعتبر القاهرة وبنها بلدين مختلفين وكذا المنصورة والمحلة أو المدنية الواحدة والمركز أو القرى التابعة لها( ).
مفهوم عدم استطاعة دوام العشرة بين الزوجين
•        وقد اشترط المشرع أن يبلغ الضرر حداً لا يستطاع معه دوام العشرة حتى يحكم القاضي بالتطليق ونحن نرى أنه يجب النظر إلى هذا المفهوم من خلال منظور أشمل يضم العبارة المشابهة المنصوص عليها في المادة 11 مكرر من القانون والتي جاءت على نحو "ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة" إنما يكشف عن أن المشرع قد قصد التشديد في حل رابطة الزوجية في حالة الطلاق للضرر عنه في حالة الطلاق للزواج من أخرى، إذ بينما يشترط أن يكون الضرر قد بلغ حداً يستحيل معه دوام العشرة في حالة الطلاق للضرر على ما انتهت إليه محكمة النقض في تفسيرها لتلك العبارة( ) طبقاً للمادة السادسة يكتفي أن يكون الزواج من أخرى قد أصاب الزوجة بضرر (يتعذر) معه (فقط) دوام تلك العشرة دون اشتراط أن يصل الضرر في الحالة الأخيرة إلى حد يستحيل معه دوام العشرة، إلا أنه لا يشترط في ذات الوقت أن تكون الحالة ميؤساً منها( ) ويعزز ما نذهب إليه أن المشرع قد اشترط في حالة طلب الطلاق للضرر طبقاً للمادة السادسة في حالة تكرار الشكوى اتخاذ إجراءات التحكيم رغم تكرار الشكوى حين أنه لم يوجب اتخاذ هذه الإجراءات في حالة طلب الطلاق للزواج من أخرى وهذا النظر هو المستفاد من مناقشات المادة 11 مكررا بمجلس الشعب( ).
تقدير استحالة العشرة موضوعي
•        وتقدير مدى الضرر وما إذا كان قد جعل دوام العشرة مستحيلاً من عدمه أمر متروك لقاضي الموضوع يعمل فيه سلطته التقديرية( ).    إلا أن خلو الحكم من النص على أن الضرر قد جعل دوام العشرة مستحيلاً لا يعيبه طالما أنه انتهى إلى وقوع الأذى من الزوج ضد الزوجة وتضررها منه.
هل يحق للزوج طلب التطليق للضرر
•        والقانون رقم 25 لسنة 1929 قصر طلب الطلاق للضرر على الزوجة دون الزوج باعتبار أن الزوج يملك رفع الضرر الواقع عليه من الزوجة بطلاقه إياها بإرادته المنفردة( ).
إثبات الضرر
•        ويثبت الضرر بكافة صورة( ) بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين( ) باعتبار أن المشرع بعد أن نقل حكم التطليق للضرر من مذهب الإمام مالك لم يحل في إثباته إلى هذا المذهب كما لم ينص على قواعد خاصة في هذا الشأن مما يتعين معه الرجوع فيما يتعلق بقواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة( ) عملاً بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 فتكون البينة من رجلين أو من رجل وامرأتين( ) كما يثبت بكافة طرق الإثبات الأخرى كمحاضر الشرطة باعتبارها من القرائن القضائية التي يجوز للمحكمة الاستناد إليها( ).
ضوابط البينة الشرعية في إثبات الضرر (البينة السماعية وبينه السماع)
•        وتجدر الإشارة إلى أن المقرر أنه إذا تساوت البينات في هذا الخصوص تعين ترجيح بينة الإثبات على بينة النفي لأن البينات شرعت للإثبات لا النفي( ) وباعتبار أن ذلك من سلطة محكمة الموضوع( ).
•        والشهادة على وقائع الضرر يتعين إلا تكون سماعية( ) فعلى الشاهد أن يكون قد عاين المشهود عليه بالعين أو السماع بنفسه ذلك أن المقرر أن الشهادة السماعية لا تصلح لثبوت أو نفي الضرر المبيح للتطليق( ).
•        وكما لا يجوز إثبات مضارة الزوج بشهادة سماعية فإنه لا يصح أيضاً نفيها بشهادة سماعية( ).
•        وقد ذهب البعض إلى اشتراط تكرار الشهادة على وقائع الضرر المتكررة كل على حدة بحيث إذا ادعت الزوجة أن الزوج اعتدى عليها في يوم كذا ثم عاود سبها في يوم آخر ثم أعاد ضربها في يوم ثالث تعين توافر نصاب الشهادة عن كل واقعة من الوقائع الثلاث على حدة( ) إلا أن محكمة النقض انتهت إلى كفاية اتفاق أقوال الشهود على إضرار الزوج بزوجته على وجه معين دون اشتراط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من وقائع الإضرار على حدة( ) وعلى ذلك فإذا أقام الحكم قضاؤه بالتطليق على ما شهد به شاهدي الإثبات من دأب الزوج على سب الزوجة فلا ينال من صحة هذه الشهادة تفاوت أقوال الشاهدان حول بعض التفاصيل التي لا تمس جوهر الوقائع المشهود بها( ).  كما لا ينال من صحة الشهادة في مثل تلك الحالة (الشهادة على السب أو الشتم) اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان لكون المشهود به في هذه الحالة قولاً محضاً( ).
•        إلا أنه يشترط في الشهادة أن تكون موافقة للدعوى فلا تقبل الشهادة إذا شهد الشهود بأكثر مما ادعاه المدعي أو بغيره لأنه بذلك يكون قد اكذب شهوده( ).
•        ولا تقبل في هذا المجال شهادة الفروع للأصول أو شهادة الأصول للفروع( ) إلا أن شهادة القرابات لبعضهم البعض تعد مقبولة.
•        ويثور التساؤل حول ما إذا كان الحكم الجنائي الصادر بإدانة الزوج في جنحة ضرب الزوجة يكفي للقضاء بتطليق الزوجة على الزوج للضرر دون حاجة إلى وسائل إثبات أخرى.
حجية الحكم الجنائي أمام قضاء الأحوال الشخصية
•        فقد تستند الزوجة في إثبات وقائع اعتداء الزوج عليها ضرباً وسباً إلى سبق صدور حكم جنائي ضده لثبوت اعتدائه عليها بالضرب فهل يكفي هذا الحكم لحمل القضاء لها بالتطليق على الزوج استناداً إلى هذا الدليل وحده؟
والذي يثير هذا التساؤل أن إثبات وقائع الإضرار المتمثلة في اعتداء الزوج على الزوجة بالضرب إنما يشترط ثبوتها بمشاهدة العين حيث لا يكفي إقامة الدليل عليها ببينة سماعية وأن يشاهد تلك الوقائع رجلان عدلان أو رجل وامرأتان حتى تذكر إحداهما الأخرى، في حين أن الحكم الجنائي الصادر بالإدانة ضد الزوج لاعتدائه عليها يستند غالباً إلى مجرد ما جاء بأقوال المجني عليها وما ثبت بالتقرير الطبي المحرر بعد توقيع الكشف الطبي عليها فهل يعد مثل هذا الحكم دالا على نسبة الإصابة التي وجدت بالزوجة إلى الزوج لمجرد أنها ادعت باعتدائه عليها بالضرب؟ وهل يمكن للكشف الطبي الموقع عليها في إطار الدعوى الجنائية الجزم بأن الإصابات التي شوهدت بالزوجة لا تكون إلا من فعل الزوج؟ هذا لا يمكن القول به ومن هنا ظهرت مشكلة تعارض اختصاص الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية بقواعد خاصة وقاعدة حجية الحكم الجنائي أما القضاء المدني ومنه قضاء الأحوال الشخصية بطبيعة الحال، هل يعد مثل الحكم الجنائي الذي صدر بإدانة الزوج لمجرد أقوال الزوجة المجني عليها وما ورد بالتقرير الطبي حجة دالة على نسبة إحداث إصابات الزوجة إلى الزوج في أمر يشترط لإثباته شرعاً أن يشاهده شاهدان عدلان مشاهدة العين؟ والإجابة على هذا التساؤل تنحصر في القول بأن الحكم الجنائي البات يقيد القضاء المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم( ) وأن هذا المبدأ يشمل نطاقه الدعوى المدنية بالمعنى الواسع حيث يمتد إلى جميع الدعاوى المدنية مثل دعوى الطلاق المترتبة على جريمة الزنا( ) وحقيقة الأمر في هذا المجال أن الضرر الواقع على الزوجة لا يقتصر أمر إثباته على البينة وحدها إذ هو يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية الشرعية فهو يثبت بإقرار الزوج به كما يثبت بالأوراق الرسمية والعرفية والقرائن فضلاً عن البينة أما إذا لجأت الزوجة إلى اختيار البينة وسيلتها لإثبات الضرر الموجب للتطليق تعين عليها الالتزام بقيود البينة الشرعية على الضرر وهو شهادة رجلان أو رجل وامرأتان يشهدان برؤيتهما وقائع اعتداء الزوج على الزوجة مشاهدة العين كما سلف القول( ) وعلى ذلك فإن الزوجة تستطيع أن تلجأ في إثبات وقائع إضرار الزوج بها إلى غير البينة الشرعية ويدخل ضمن تلك الوسائل الأخرى ما عساه يكون قد صدر ضد الزوج من أحكام جنائية باتة تدينه لثبوت اعتداءه على الزوجة بالضرب مثلاً وذلك شريطة أن يكون الحكم الجنائي ضد الزوج بالإدانة هو لعقابه عن ذات وقائع الاعتداء التي تستند إليها الزوجة في دعواها بالتطليق للضرر، أما إذا اختلفت واقعة اعتداء الزوج والتي صدر ضده الحكم الجنائي بشأنها عن تلك التي تستند إليها الزوجة في دعواها بالتطليق انتفت حجية الحكم الجنائي المذكور لاختلاف المحل في كل منها.
•        وعلى ذلك فالحكم الصادر في الدعوى الجنائية - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - يجب أن تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية -  ومنها محاكم الأحوال الشخصية وليست العلة في ذلك إتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وإنما هي في الواقع لتوافر الضمانات المختلفة التي قررها المشرع في الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فيها لارتباطها بالأرواح والحريات بما يقتضي أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الناس على الإطلاق وأن تبقى آثارها نافذة على الدوام وهو ما يستلزم حتما إلا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الموضوع الذي صدرت فيه حتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أياً من جهات القضاء( ) ذلك أنه ليس من المقبول في النظام الاجتماعي أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجل جريمة وقعت منه ثم تأتي المحكمة المدنية فتقضي بأن الفعل المكون للجريمة لم يقع منه( ) وتأكيداً لهذا الاتجاه ذهبت محكمة النقض إلى أنه متى كانت الدعامة الأساسية - التي أقام عليها الحكم قضاءه بالتطليق هي ما ثبت للمحكمة من أن الطاعن قام بطرد زوجته - المطعون ضدها - من منزل الزوجية ودأب على سبها وهي تكفي وحدها لحمل الحكم وكان يبين أن أحد الحكمين الجنائيين خاص باعتداء الطاعن على شخص لا صلة له بالدعوى وأن الثاني انتهى إلى تبرئة الطاعن من تهمة الاعتداء بالضرب على المطعون عليها وكان الحكم لم يؤسس قضاءه على هذه الواقعة فإن التذرع بالحجية يكون لا سند له( ).
•        وحتى يكون الحكم الجنائي الصادر ضد الزوج من المحكمة الجنائية لاعتدائه على الزوجة له حجيته أمام القضاء الشرعي، يتعين تكرار الإشارة هنا إلى وجوب أن تكون وقائع الاعتداء التي تستند إليها الزوجة في طلبها التطليق هي ذاتها التي كانت تشكل موضوع الدعوى الجنائية وهو ما تعبر عنه محكمة النقض بكون الفعل يشكل أساساً مشتركاً بين الدعويين الجنائية والمدنية( ) عملاً بالمادة 102 من قانون الإثبات، أما إذا كانت وقائع الاعتداء التي تستند إليها الزوجة في دعوى الطلاق غير تلك التي حوكم الزوج عنها في الدعوى الجنائية بمقتضى الحكم الجنائي الذي تستند الزوجة إلى حجيته امتنع القول بالحجية مما يكون معه على الزوجة في هذه الحالة تقديم دليل آخر على وقائع الاعتداء المدعاة.
•        ويعد من نافلة القول الإشارة إلى أن إعمال مبدأ الحجية على النحو السابق شرحه تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها إذا ما انطوت الأوراق على حكم جنائي بات( ) حيث يتعين على المحكمة الاستناد إليه والقضاء على أساسه لكفايته وحده في هذه الحالة لحمل الحكم بالتطليق، أما إذا لم يصل الحكم الجنائي إلى هذه المرتبة جاز لمحكمة الأحوال الشخصية الاستناد إليه في إثبات إضرار الزوج بزوجته ولكن كمجرد قرينة ضمن قرائن أخرى يتعين توافرها في الدعوى.
•        وقد أوجب المشرع على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفي الدعوى قبل إصدار الحكم فيها فإن هي أغفلت ذلك وقضت في الدعوى اعتبر حكماً معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما ينحدر به إلى مرتبة البطلان - باعتبار أن شرطي الحكم بالتطليق للضرر هما ثبوت الضرر والعجز عن الإصلاح بين الزوجين( ).
عرض الصلح في دعوى الطلاق (ضوابطه وأحواله)
•        إلا أن وجوب عرض الصلح والذي يترتب على عدم القيام به بطلان الحكم لا يشترط إلا في حالة الحكم بالتطليق، أما إذا كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى إلى القضاء برفضها فإن ثبوت تخلفها عن عرض الصلح خلال نظرها لا يبطل الحكم الصادر بالرفض ذلك أن هدف المشرع من اتخاذ إجراء عرض الصلح هو الحيلولة دون فصم عرى الزوجية رغم ثبوت ما يدعوا إلى التفريق وهو ما لا يتحقق إذا رفضت الدعوى( ).
الصلح في القانون رقم 1 لسنة 2000 " نص مستحدث "
•        وقد أوجبت المادة (18) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في فقرتها الثانية على المحكمة تكرار عرض الصلح على طرفي التداعي في حالة ما إذا ثبت أن لهما أبناء مرتين على الأقل، على أن يفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً.
•        وتكرار عرض الصلح في حالة وجود أبناء للزوجين الهدف منه لا يخرج عن محاولة لإتاحة الفرصة للزوجين لمراجعة النفس قبل المضي في نظر الدعوى.
•        ويجوز للمحكمة أن تكرر عرض الصلح لأكثر من مرتين (ثلاث أو أربع وهكذا) فعرض الصلح مرتين يمثل الحد الأدنى لعدد مرات عرض الصلح إلا أن المدة التي يستغرقها عرض الصلح مهما تعددت يجب ألا تقل عن ثلاثين يوماً بين كل عرض وعلى ألا تتجاوز مدة عرض الصلح عن ستين يوماً مهما تعددت مرات عرضه.
•        والمواعيد المنصوص عليها بالمادة 18/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها ثمة بطلان. 
•        ولا يشترط حضور الزوجين لعرض الصلح عليهما شخصياً إذ يكفي وكيل مفوض في الصلح عن كل زوج( ) ويكون رفض الصلح من إحداهما كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين( ).
الإجراء الواجب على المحكمة اتخاذه من حالة فشل الصلح
•        وعلى ذلك فإذا ما أقامت الزوجة الدعوى بطلب الطلاق للضرر وجب على المحكمة عرض الصلح على الزوجين فإذا حالفها التوفيق في الإصلاح بينهما فبما وإذا عجزت عن الإصلاح وجب على المحكمة اتخاذ الإجراءات التي تبيح للزوجة إثبات وقائع الإضرار بها وأهمها -  على ما يجري عليه العمل - إصدار حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الزوجة المدعية بشهادة الشهود عناصر دعواها ويتعين أن يكون الشهود قد شاهدا وقائع الإضرار بأنفسهم حيث لا يجوز إثبات الضرر بالشهادة السماعية( ) طبقاً للراجح بالمذهب الحنفي( ).
•        وإذا كانت عبارة النص ترجح قيام المحكمة بعرض الصلح على الزوجين بعد إثبات الزوجة لدعواها إلا أننا نرى أنه يكفي ثبوت قيام المحكمة بعرض الصلح على طرفي الدعوى في أي مرحلة من مراحلها أي سواء قبل إثباتها أو بعد الإثبات.
•        وجدير بالذكر أنه يتعين أن تنطوي محاضر الجلسات على ما يدل على قيام المحكمة بعرض الصلح على الطرفين فلا يكفي عرض الصلح على الزوجين شفاهة( ) كما لا يكفي مجرد الإثبات بمحضر الجلسة أن المحكمة عرضت الصلح وإنما يتعين على المحكمة إثبات الدور الذي قامت به بمحضر الجلسة وبأسباب الحكم وإلا كان الحكم باطلاً( ).
•        كما لا يشترط وحتى يمكن القول بقيام المحكمة بعرض الصلح على الطرفين أن يثبت قيام المحكمة بذلك بطريق معين وإنما يكفي أن تنطق محاضر الجلسات بذلك( ) فيكفي للقول باتخاذ هذا الإجراء مجرد قيام المحكمة بتأجيل نظر الدعوى عدة مرات تمكنا للزوجين من إتمام الصلح بينهما( ).
عرض الصلح أمام محكمة الاستئناف
•        ويجوز عرض الصلح أمام محكمة الاستئناف إذا كان قد فات على محكمة أول درجة عرضه على الطرفين حيث يتحقق بذلك تلافي العيب الذي يكون قد شاب حكم محكمة أول درجة( ).
•        ولا موجب لإعادة عرض الصلح أمام محكمة الاستئناف طالما انطوت محاضر جلسات محكمة أول درجة على قيام تلك المحكمة بعرضه وذلك إعمالاً لقاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوة بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة أول درجة والتي تنتظمها المادة 232 مرافعات.
تكرار الشكوى في دعوى الطلاق
•        وقد تناول النص مرحلة لاحقة لرفض دعوى الطلاق طبقاً للعرض المتقدم وهي حالة تكرار الشكوى وذلك بمعاودة الزوجة بعد رفض الدعوى الأولى إقامة دعوى جديدة بطلب التطليق على الزوج لإضراره بها ضرباً أو سباً أو هجراً فإذا تبين للمحكمة أن الزوجة استندت إلى ذات الوقائع التي جعلتها سنداً لها في دعواها الأولى بالطلاق حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الثانية لسابقة الفصل فيها بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى الأولى وذلك احتراماً لحجية هذا الحكم الأخير وإعمالاً للمادة 101 من قانون الإثبات والقول الراجح بالمذهب الحنفي.
وجدير بالذكر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الذي يتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض( ).
التحكيم في دعوى الطلاق
أما إذا كانت الأسباب التي تستند إليها المدعية في دعواها الثانية بالتطليق تختلف عن تلك التي كانت قد اتخذت منها سنداً لدعواها الأولى وكانت هذه الوقائع جديدة استجدت بعد صدور الحكم في الدعوى الأولى وإلا اعتبر، وقد شملتها الدعوى الأولى - كان ذلك من المدعية ما يعد - في مفهوم المادة السادسة - تكرار لشكواها، وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة - طبقاً لما ورد بعجز المادة - أن تتخذ إجراءات إثبات الدعوى وأهمها أيضاً، وكما أسلفنا القول إصدار حكم تمهيدي يقضي بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية عناصر دعواها ووقائع الضرر فإذا نجحت المدعية في الإثبات فلا يكون للمحكمة هنا أن تتخذ إجراءات التحكيم التي نص عليها في المواد من 7 إلى 11 من القانون( ) وإنما عليها الحكم في الدعوى وفق ما تسفر عنه شهادة الشهود.
ويلاحظ أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات التحكيم في هذه الحالة الأخيرة إلا بعد ثبوت فشل المدعية في إثبات الضرر( ) ويتعين على المحكمة إثبات ذلك في مدونات حكمها باعتبار أنه من مسائل القانون التي تخضع فيها لرقابة محكمة النقض وإلا كان حكمها معيباً بعيب مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه.
•        والمقصود بتكرار الشكوى في هذا المقام وجوب سبق رفض الدعوى بالتطليق مرتين فأكثر للعجز عن الإثبات وليس لسبب غيره.
•        ومفهوم تكرار الشكوى هو سبق إقامة الدعوى بالاستناد على المادة السادسة ورفضها ثم معاودة إقامة الدعوى استناداً إلى الضرر المنصوص عليه بذات المادة - إيجاباً أو سلباً - بحيث لا يعد تكرار للشكوى سبق إقامة الدعوى بطلب التطليق لضرر الغياب أو العيب أو عدم الإنفاق مثلاً والقضاء برفضها ثم معاودة رفع الدعوى بطلب الطلاق لضرر المادة السادسة.
•        ولا يحول ظهور تلفيق دعوى التطليق - عند تكرار الشكوى - دون تعيين الحكمين فالعبرة بتكرار الشكوى دون غيره.
•        فإذا اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم دخلت دعوى الطلاق مرحلة جديدة من أهم ما يميزها ثبوت عدم إضرار الزوج بالزوجة أو إخفاقها - في القليل - في إثبات إضراره بها حيث يتم نظر الدعوى هنا من خلال منظور مؤداه محاولة التوفيق بين الزوجين وإزالة الخلافات التي تكون مشتركة أو من جانب الزوجة وحدها مما يمكن القول معه بتحول سبب الطلاق في هذه الحالة إلى (استحالة العشرة) أو (الشقاق بين الزوجين) وليس إلى الضرر بمفهوم المادة السادسة من ضرب أو سب أو هجر.
•        واتخاذ إجراءات التحكيم يعد من الإجراءات الوجوبية بالنسبة للمحكمة وللخصوم فليس لأيها سلطة تقديرية في ذلك، فإذا صدر من أي من الخصوم ما يعد رفضاً لاتخاذ تلك الإجراءات تعين على المحكمة الالتفات عن ذلك والمضي قدماً فيها.
•        ويقوم الحكمان - بتعرف أسباب الشقاق بين الزوجين طبقاً للمادة التاسعة في فقرتها الثانية إلى أن ينتهي الأمر بوضع التقرير النهائي الذي يتضمن ما انتهيا إليه من رأي على التفصيل الوارد في التعليق على المواد من 7 إلى 11 من القانون.
•        ولقد كان المفهوم السائد قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن ما يتفق عليه الحكمان من رأي يكون ملزماً للمحكمة( ) ويقتصر دور المحكمة على توثيقه ولا تملك بسط سلطتها التقديرية عليه بإلغائه أو تعديله وذلك لما كان مقرر من أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة بحيث أنهما إذا اتفقا نفذ حكمهما ووجب على الحاكم إمضاؤه من غير تعقيب ولو خالف مذهبه وإن اختلفا فطلق أحدهم ولم يطلق الآخر سارت المحكمة في الإثبات.
•        وإذا كان مؤدى أن الحكمان طريقهما الحكم لا الشهادة يلتزم القاضي بما ينتهيان إليه إلا أن ذلك كان مشروط بانطباق ما ينتهيا إليه ونصوص الشريعة والقانون وإلا تعين إهماله مثال ذلك وجوب أن يتضمن تقرير الحكمين إذا ما انتهيا إلى التطليق ما يفيد صدور الأذى من الزوج دون الزوجة حتى يقبل منهما التقرير بعدم إسقاط حقوق الزوجة المالية.
•        وجدير بالذكر أن الحكمان إما ينجحا التوفيق بين الزوجين وإزالة أسباب الشقاق بينهما أو أن ينتهيا إلى التفريق على أساس أحد البدائل المنصوص عليها في المادة العاشرة، فإذا نجحا في التوفيق اعتمدت المحكمة ما انتهيا إليه ويكون عليها أن تصدر حكمها بإنهاء الدعوى صلحاً، أما إذا انتهى الحكام إلى التفريق تعين على المحكمة أيضاً التصديق على ما انتهوا إليه والحكم به.
التحكيم في القانون رقم 1 لسنة 2000 " نص مستحدث "
•        إلا أن القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية استحدث في المادة (19) قاعدة جديدة - استجابة لاقتراحنا من خلال اللجنة التي صاغت نصوصه والتي كان لنا فرصة عضويتها - مؤداها عدم وجوب تقيد المحكمة بما يتفق عليه الحكمان في الدعوى حيث أجاز لها بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة أن تأخذ بما ينتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى( ).

descriptionالقانون رقم 25لسنه1929 Emptyرد: القانون رقم 25لسنه1929

more_horiz
الفصل في الحقوق المالية للزوجين
•        ويتعين على المحكمة أن تضمن حكمها الفصل في أمر الحقوق المالية للزوجة من حيث إسقاطها كلياً أو بعضها أو عدم المساس بها وكذا ما تراه من بدل أن وجدت لذلك مقتضى وإلا كان حكمها معيباً بالقصور.
•        إلا أنه يشترط للفصل في أمر الحقوق المالية أن تكون محل مطالبة قضائية في الدعوى فإذا اقتصرت المدعية على طلب الحكم بتطليقها على الزوج واكتفى المدعى عليه رداً على الطلب بطلب رفضه دون أن يبدي طلباً عارضاً بإلزامها في حالة التفريق برد ما قبضته من المهر وسقوط حقوقها المالية فليس للمحكمة تتعرض للفصل في أمر الحقوق المالية تقيداً منها بطلبات الخصوم، وعلى ذلك فإذا ثار بين ذوى الشأن نزاع حول صحة العقد أو نفاذه أو لزومه شرعاً كان لهم الحق في الالتجاء إلى القضاء قبل توثيقه طبقاً للقانون( ).
الطلاق في الزواج العرفي " نص مستحدث "
•        وإذا كان أحداً من الفقهاء لم يذهب إلى اشتراط توثيق عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية ليكون العقد صحيحاً إذ الكتابة أو التوثيق لا يتوقف صحة العقد عليهما لأنه عقد رضائي يتم وينعقد صحيحاً بمجرد صدور الصيغة مستوفية لشروط الانعقاد والصحة وتحقق الإعلان والإشهار بين أسرتي الزوجين والغير، ذلك أن طابع العقود في الفقه الإسلامي هو الرضائية وأن تميز عقد الزواج ببعض النواحي الشكلية التي منها اشتراط الأشهاد والإشهار( ) وعلى ذلك فإن المشرع لم يجعل توثيق عقد الزواج لدى الموثق المختص شرطا لانعقاده أو صحته فعقد الزواج كما لا يزال حكمه أنه من العقود الرضائية التي تقوم بالتقاء الإيجاب والقبول وباستيفاء بقية شروط الانعقاد والصحة والنفاذ واللزوم عند من يعتمدون هذا التقسيم( ) وغاية ما في الأمر أن المشرع، وكما عبرت عن ذلك المادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - وحملاً للناس على تجنب ما يكتنف العقد العرفي من مشاكل أظهرها التطبيق العملي وإظهاراً لشرف هذا العقد بأن نصت على ألا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس 1931 - عند الإنكار( ) - ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية وذلك سواء كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق آخر( ) وعلى ذلك فإن المشرع لم يجعل توثيق عقد الزواج شرطاً لصحته وإنما كل الذي استطاع عمله - بمقتضى المادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 - هو حرمان من لا يقوم بتوثيق عقد الزواج من المعونة القضائية فيما يترتب على العقد من آثار مع عدم المساس بصحة العقد ذاته وعلى ذلك جاء نص المادة 17/2 المشار إليها في فقرتها الثانية.
حدود سماع الدعوى بإثبات الزواج والحقوق المترتبة عليه
•        وقد كان المقصود بعدم القبول هنا - في ظل المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 - عدم جواز إثبات الزوجية القائمة بعد التاريخ المنصوص عليه إلا إذا كانت واردة بوثيقة رسمية، إلا أن محكمة النقض قصرت عدم الإثبات - في حكم صحيح لها - على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج غير الموثق (كدعاوى النفقة أو الحضانة... إلخ) دون الزواج ذاته التي أجازت إثبات وجوده أو صحته( ) عند الإنكار بكافة طرق الإثبات، مما مؤداه - في رأينا - حق المتزوجة عرفياً في طلب الحقوق المترتبة على عقد الزواج العرفي من نفقة أو حضانة وغير ذلك شريطة الحصول أولاً على حكم نهائي.
•        والمنع المنصوص عليه في المادة ينصرف إلى كل من الزوجين أو ورثة أيهما أو الغير( )، والدفع بعدم القبول من الدفوع الموضوعية التي تتعلق بالنظام العام يعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها( ).
•        وقد ذهب قضاء محكمة النقض - أيضاً - إلى أن تقدير إنكار الخصم للزوجة المدعاة من عدمه يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض( ).
•        وعلى ذلك فإن المنع يشمل عدم جواز إثبات أي حق من الحقوق التي تكون الزوجية سبباً مباشراً لها إلا إذا كانت الزوجية ذاتها ثابتة بوثيقة رسمية( ).
•        فلا تقبل دعوى النفقة التي ترفعها المتزوجة عرفياً - إذا ما أنكر الزوج قيام الزوجية - لعدم ثبوت الزوجية في وثيقة رسمية كما لا يعتد بإنذار الطاعة الذي يرسله المتزوج عرفياً إلى زوجته - في حالة الإنكار - لعدم ثبوت الزوجية في وثيقة رسمية وهكذا. وعلى ذلك فإن الحقوق التي لا تكون الزوجية سبباً مباشراً لها فيجوز قبول الدعوى بها رغم الإنكار ورغم كون عقد الزواج عرفياً غير ثابت في وثيقة رسمية مثال ذلك الدعوى التي يقيمها الإبن من الزواج العرفي بطلب نفقة له على الأب أو دعوى الحضانة والضم لغلبة حق الصغير فيها واتصالها بالنسب أو دعوى إثبات نسب الأب من الزواج العرفي( ) أو دعوى الإرث بسبب الأخوة ودعوى صحة المراجعة فلا يلزم لسماع الدعوى بها أن تكون تلك المراجعة ثابتة في وثيقة رسمية باعتبار أن الرجعة - كما تقول محكمة النقض - لا تنشئ زواجاً جديداً بل هي من قبيل استدامة ملك النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده بانتهاء العدة فهي ليست إذن إنشاء لعقد زواج جديد يتعين إفراغه في وثيقة رسمية لجواز قبول الدعوى به بل امتداد لزوجية قائمة بالفعل( ) وكذا دعوى الإرث بسبب البنوة باعتبار أن دعوى النسب - الذي هو سبب الإرث - باقية على حكمها المقرر حتى ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة( ).
دعوى إثبات الطلاق في الزواج العرفي
•        أما دعوى إثبات الطلاق وصورته أن تقيم الزوجة الدعوى بمقولة أنها تزوجت عرفياً بالمدعى عليه وأنه قد طلقها وترغب في إثبات هذا الطلاق مع إنكار الزوج لواقعتي الزواج والطلاق كلاهما، وكذا دعوى الطلاق للضرب أو الهجر أو الغياب وهكذا( ) فقد حسمت الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في شطرها الثاني الأمر بالنسبة لها إذ نصت على قبول دعوى التطليق أو الفسخ - عند إنكار الزواج إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة كرسالة خطية من الزوج أو إقرار منه في محضر للشرطة أو عقد للإيجار ومن باب أولى إذا كان الزواج ثابتاً إلا أنه العقد فاسد لعدم استيفاء شرط من شروط الصحة كعدم الشهادة عليه، أو خلافه( ) وهذا المبدأ الذي استحدثه القانون رقم 1 لسنة 2000 جاء كاستجابة من المشرع لما سبق أن نادينا به في هذا المؤلف في طبعاته السابقة( ) كما جاءت صيغة هذه المادة وإدراجها بالقانون رقم 1 لسنة 2000 كاقتراح تقدمنا به من خلال مشاركتنا في عضوية اللجنة التي شكلها وزير العدل المصري لإعداد القانون المذكور وذلك بمقتضى القرار الوزاري رقم 6087 لسنة 1991 ذلك أن القول بغير ذلك يضع الناس في حرج شديد ويفتح الباب أمام كثير من المفاسد حيث يمكن للمتزوجة بعقد عرفي على سبيل المثال الزواج من آخر بعقد موثق مع إنكار الزواج العرفي طالما أن باب الطلاق شرعاً من تلك الزيجة العرفية كان مغلقاً أمامها ولا يخفي ما في ذلك من شبهة اختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد الشرعية، كما أن الحظر من القبول يترك المرأة معلقة لا هي ذات بعل - لإنكار الزوج للزوجية العرفية - ولا هي مطلقة وهو ما يتنافى والأحاديث الشريفة بألا ضرر ولا ضرار وبأن الضرر مرفوع وخاصة أن الزواج العرفي هو زواج شرعي بغير جدال.
•        ويتعين القول أيضاً في هذا المجال أنه إذا ادعى رجل على امرأة أنها زوجة له مستنداً إلى عقد زواج عرفي ولم تصادقه المرأة على ذلك جاز لها أن تطلب من المحكمة الحكم عليه بمنع تعرضه لها في أمور الزوجية ويتعين القضاء لها بما طلبت( ). 
تعديل وصف الطلاق في أشهاداته وفي الأحكام القضائية
•        ويعد مما له صلة بالبحث المتقدم تناول أمر تعديل أوصاف الطلاق الثابتة بوثائق الطلاق أو الأحكام القضائية الصادرة بإثبات الطلاق ذلك أنه كثيراً ما يثور في العمل إقامة الدعوى بطلب تعديل وصف الطلاق الثابت بإشهاد من طلاق ثالث إلى ثاني أو إلى طلاق أول وهكذا استناداً إلى فتوى شرعية كأن يفتى للزوجين بأن ما صدر عن الزوج من طلقة ثالثة أو ثانية لا يعد طلاقاً ولا تحتسب به طلقة لكونها وقعت في غضب أو معلقة أو ما إلى ذلك مما يلحق بالطلاق فيزيل وصفه فتقام الدعوى بطلب تعديل وصف الطلاق الثابت بأشهاده، وفي هذه الحالة وجب على المحكمة القضاء بتعديل الوصف إذا ما استقام أمامها الدليل الشرعي، إلا أنه قد يطلب تعديل وصف الطلاق الوارد بحكم قضائي سابق صدوره بإثبات طلاق الزوج لزوجته طلقة ثالثة أو ثانية وهكذا ثم تقام الدعوى بطلب تعديل وصف الطلاق الصادر به الحكم الأول بجعل الطلاق الموصوف بذلك الحكم بكونه طلقة ثالثة مثلاً إلى طلقة ثانية وفي هذه الحالة يمتنع على المحاكم القضاء بتعديل الوصف الوارد بالحكم المذكور احتراماً لحجية ذلك الحكم طالما أنه قد أضحى نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي وذلك حتى ولو ثبت أن الحكم قد خالف - فيما قضى به - صحيح القانون لما هو مقرر من أن حجية الأمر المقضي تسمو على اعتبارات النظام العام مما يتعين على جميع المحاكم في أي نزاع يثور بين نفس الخصوم أن تتبع الحكم الأول ولا تقضي على خلافه وذلك طالما لم يثبت أن الحكم المطلوب تعديله قد خالف نصاً في القرآن أو السنة أو الإجماع( )، ولا وجه للتحدي في هذا المجال بقاعدة أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية ذات حجية مؤقتة مما يجيز أن يرد عليها التعديل لأن ذلك القول مردود بأن توقيت حجية الأحكام الصادرة في منازعات الأحوال الشخصية رهين بتغير لاحق لدواعي صدورها وهو مالا يتوافر في حالة إثبات الطلاق بعد تحقيقه.
•        وإذا كان الأصل في الطلاق أن يكون بيد الزوج ويتحقق ذلك بأن يطلق بنفسه فإن له أيضاً أن ينيب عنه في الطلاق غيره.
•        وممن يجوز للزوج أن يفوضه في إيقاع الطلاق هو الزوجة ذاتها وتفويض الزوجة في الطلاق معناه أن يجعل لها زوجها أن تطلق نفسها متى شاءت أو إلى وقت معين مرة واحدة أو أن توقع الطلاق أكثر من مرة.
تفويض المرأة في الطلاق (تطليق الزوجة لنفسها)
والأصل في مشروعية تفويض الزوجة في الطلاق قوله تعالى "يا أيها النبي قل لأزواجك أن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً" وقول السيدة عائشة خيرنا رسول الله (×) فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئاً.
•        والتفويض قد يكون مقيد بوقت وقد يكون غير مقيد. ومن الأخيرة قوله لها طلقي نفسك في أي وقت شئت ومن الأول قوله  لها لك أن تطلقي نفسك خلال هذا اليوم.
•        وعلى ذلك فإذا اشترطت الزوجة عند العقد أن تكون عصمتها بيدها وقبل الرجل الزواج بها وفوض لها أمر طلاقها بصيغة خلت من التقييد بوقت معين ثبت لها الحق في أن تطلق نفسها متى شاءت وفى أي وقت، أما إذا اقترن التفويض بوقت معين التزمت بذلك الوقت فقط ولا يجوز لها تطليق نفسها بعد فواته.
•        كذلك فإن للزوج أن يفوض الزوجة من الطلاق بعدد معين لمرة أو مرتين أو أن يعطيها الحق بصورة مطلقة كلما شاءت وذلك  في حدود نصوص القانون التي تعتبر أن الطلاق المتعدد لا يقع به إلا طلقة واحدة( ).
•        وللزوج أن يفوض زوجته في تطليق نفسها سواء عند انعقاد العقد أو أثناء الحياة الزوجية.
فإذا اتفق الزوجان عند إبرام عقد الزوج على أن يكون للزوجة أن تطلق نفسها فيتعين لصحة التفويض - عند الحنفية وهو المذهب المعمول به في مصر - أن يكون الطلب من الزوجة والقبول من الرجل وليس العكس فعلى الزوجة أن تقول للزوج "زوجتك نفسي على صداق قدره كذا على أن تكون عصمتي بيدي أطلق نفسي متى شئت" فيرد الزوج بكلمة "قبلت" وهنا يثبت لها حق تطليق نفسها متى شاءت، أما لو حدث العكس وقال لها الزوج زوجيني نفسك ولك طلاق نفسك وقتما تشائين.  فأجابت بقبولها ذلك انعقد الزواج صحيحاً ولكن مع بطلان التفويض لأنه فوضها في الطلاق قبل أن يملكه هو إذ عقد الزواج لا يتم بمجرد إيجابه وإنما بعد أن يتصل به القبول وحين فوض لها الطلاق لم يكن قد ثبت له بعد.
•        وإذا فوض الرجل المرأة في أن تطلق نفسها لا يجوز له الرجوع في ذلك التفويض بأي طريق وهو قول الحنفية المعمول به طبقاً للقانون.
•        والطلاق الذي توقعه الزوجة بنفسها يقع دائماً به طلقة رجعية إذا كان التفويض بلفظ تفويض صريح أما إذا كان التفويض بلفظ غير صريح كأن يكون بعبارة "أمرك بيدك أو اختاري نفسك" ففي هذه الحالة يقع به طلقة بائنة والسبب في كون تطليق الزوجة لنفسها يقع به طلقة رجعية هو القيد الذي وضعه المشرع في المادة 5 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل من أن كل طلاق يقع رجعياً إلا ما نص على أنه بائن في القانون ولم يدرج القانون التفويض بالطلاق أن يقع به طلقة بائنة ضمن الحالات التي أوردها ويقع بها طلاق بائن وهو الطلاق للضرر والسجن والعيب والغياب والطلاق على مال.
•        إلا أنه إذا كان التفويض بالطلاق بالصيغة الصريحة يقع به - كما تقدم القول - طلاق رجعي إلا أنه إذا أوقعته المرأة قبل الدخول أو كان مكملاً للثلاث فيقع به طلقة بائنة طبقاً للقواعد العامة وكذا إذا كان على مال( ). 
•        ولا يسقط حق الزوجة في استحقاق صداقها في حالة إيقاعها للطلاق المغوضه فيه كما يتوجب عليها العدة بأحوالها وكافة الآثار المترتبة على الطلاق شرعاً.
•        ولا جدال في أن الطلاق وإن كان مفوضاً للزوج وحقاً من حقوقه.  إلا أنه كغيره من الحقوق ليس مطلقاً يستخدمه الزوج كيفما شاء ويوقعه في أي وقت أراد وإنما هو حق مقيد بوجوب أن يكون لحاجة تدعوا إليه، وقد اختلف الفقهاء الأوائل في ذلك القيد وفي الآثار التي تترتب عليه حيث يذهب بعضهم إلى أن حق الزوج في الطلاق حق مطلق لا يتقيد بالحاجة( ).
هل يجوز طلب التعويض عن الطلاق في ظل قانون الأحوال الشخصية القائم؟
وقد ترتب على هذا الخلاف الفقهي اختلاف المحاكم في أمر تعويض المطلقة الذي يطلقها زوجها بدون سبب ظاهر يدعو إليه فذهبت بعض الأحكام الابتدائية القديمة إلى تعويض المطلقة عن الإضرار المادية أو الأدبية التي تكون قد لحقت بها إذا أوقع عليها الزوج طلاقاً غير مبرراً يدل على إساءة استخدامه للحق في الطلاق( )، إلا أن بعض الأحكام الأخرى رفضت الحكم بالتعويض جبراً للضرر الذي قد يلحق المطلقة من الطلاق( ).
تاريخ إحصاء الآثار المترتبة على التطليق بحكم قضائي
•        ونحن نرى أن استخدام المشرع الوضعي لنص المادة 18 مكرر من القانون المتعلقة بالمتعة واعتبارها جبراً لخاطر المطلقة بغير سبب منها أو بدون رضاها إنما يعد تقنينا لحق المطلقة في التعويض عن تعسف الزوج في استعمال حقه في الطلاق وإساءته استخدامه إلا أن ذلك يخرج في نفس الوقت عن مفهوم الخطأ التقصيري المستوجب للتعويض في إطار أحكام المادة 163 من القانون المدني وباعتبار أن القانون واجب التطبيق في حالة طلاق الزوج لزوجته هو أحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة عملاً بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 وهذا الرأي هو ما يجري به العمل بالمحاكم.
•        ولا يجوز طلب التعويض عن الطلاق سواء كان قد أوقعه الزوج بإرادته المنفردة أو كان بحكم قضائي أو أخذاً برأي المحكمين في الحالات التي يوجب فيها القانون ندبهم.
إلغاء طريق الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر بالتطليق (إحالة)
•        القاعدة العامة في نفاذ الأحكام القضائية تقتضي القول أنه لما كان ولي الأمر (المشرع) جعل النظام القضائي على درجات واعتبار الحكم القضائي لا يصير نافذاً - كقاعدة عامة - إلا بعد صيرورته نهائياً - باستثناء أحكام معينة ليس من بينها أحكام التطليق - مما مؤداه أن حكم التطليق الصادر من محكمة أول درجة تصير به الزوجة مطلقة منذ صدوره -  إعمالاً لمبدأ حجية الحكم القضائي أياً كانت درجته - إلا أنه لا يعد نافذاً وإنما معلق على شرط صيرورته نهائياً بتأييده من محكمة النقض أو فوات مواعيد الطعن عليه بذلك الطريق دون الطعن عليه، فإذا أيدت محكمة الاستئناف ثم محكمة النقض (المحكمة الأعلى) حكم محكمة أول درجة بالتطليق اعتبر السند التنفيذي في هذه الحالة هو حكم محكمة أول درجة - طبقاً للقواعد العامة - وتحتسب مدة العدة بدأً من تاريخ حكم محكمة أول درجة كما تستحق نفقة العدة - بمراعاة ضابط المادة 5 مكرر ومنذ ذلك التاريخ وحتى انقضاء عدة المطلقة شرعاً، إلا أن حكم محكمة أول درجة أو الحكم الاستئنافي المؤيد له لا يصلح بذاته وقبل تأييده من محكمة النقض سنداً للمطلقة للزواج من آخر بعد انقضاء عدتها بحكم كونه لا يعد سنداً تنفيذياً وذلك إعمالاً للمادة المستحدثة برقم 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية( ).
•        أما إذا ألغت محكمة النقض حكم التطليق ظلت الزوجية قائمة وألغيت مدة العدة واستمر حق الزوجة في تقاضي ما عساه يكون قد قضي لها به من نفقة على الزوج أو إذا كانت قد توقفت عن تقاضيها بعد انقضاء عدتها وقبل الفصل في الطعن بالنقض عاد لها الحق في تقاضيها ويكون له الرجوع على الزوج بما فاتها منها خلال فترة توقفها عن انقضائها. 
•        أما إذا صدر حكم أول وثاني درجة برفض طلب التطليق ثم قضت محكمة النقض بالتطليق اعتبر الحكم الأخير هو السند التنفيذي واحتسبت العدة من تاريخ صدوره وكذا نفقة العدة.
•        وطبقاً للتعديل الذي استحدثه المشرع بمقتضى المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بات محظوراً على الزوجة طالبة الطلاق الزواج من آخر إلا بعد صدور حكم بات بالتطليق عن محكمة النقض وهو اتجاه محمود من المشرع استجاب بمقتضاه لما طرحناه من حل لمشكلة زواج المطلقة بحكم نهائي قبل الفصل في النزاع بحكم بات يصدر عن محكمة النقض وهو ما حرصنا على تأكيده من خلال مشاركتنا في عضوية اللجنة التي تولت صياغة القانون رقم 1 لسنة 2000( ).
•        وقد خطى المشرع خطوة حاسمة للقضاء على معضلة صدور الحكم القضائي بالتطليق ثم إلغاءه من محكمة النقض باعتباره قمة التنظيم القضائي المصري ودرجة الطعن الأخيرة على الأحكام الصادرة بالتطليق وما كان يترتب عليها من مشكلات خطيرة تتمثل في زواج المطلقة بموجب الحكم الاستئنافي من آخر وإنجابها منه ثم صدور الحكم من محكمة النقض في الطعن الذي يكون المطلق قد أقامه طعناً على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالتطليق بإلغاء الحكم الصادر بالتطليق حيث استحدث نظام التقاضي على درجتين فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية بوجه عام على نحو ألغي بمقتضاه حق المتقاضين في جواز الطعن على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض بما بات معه الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف (محكمة الدرجة الثانية) هو الحكم البات في تلك المنازعات اختصاراً لدرجات التقاضي حيث أصدر القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بتنظيم محاكم الأسرة متضمناً نص المادة (14) منه القول "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض"( ).
 
 
أحكام محكمة النقض
الضرر.. ماهيته (تعريفه)
•        الضرر في مجال التطليق. مقصوده. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها.  لمحكمة الموضوع الاستناد إلى جميع صور سوء المعاملة التي تتلقاها من المطعون ضده ولو لم تكن قد عددتها في صحيفة الدعوى.
   (الطعن رقم 369 لسنة 68 ق ـ جلسة 9/3/2002)
(الطعن رقم 83 لسنة 56 ق ـ جلسة 21/1/1992 ـ س 43)
(والطعن رقم 700 لسنة 73 ق ـ جلسة 12/11/2005)
•        الضرر الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا ترى المرأة الصبر عليه ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما مما يستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق.
(الطعن رقم 23 لسنة 57 ق -  جلسة 28/06/1988 -  س39)
•        التطليق للضرر الذي تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقي من مذهب المالكية, ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليها بحثها, واقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما, المقرر أنه إذا أطلق النص في التشريع وجب الرجوع إلى ما أخذه, وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل في كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل في العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة أو لا تطيق الصبر عليها, وهي بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحي متروك تقديرها لقاضي الموضوع مناطها أن تبلغ المضارة حدا يطلب المرأة على طلب الفرقة.
(نقض جلسة 21/2/1979 ـ ص 88 ـ س 30 ـ الطعن رقم 19 لسنة 48 ق)
(ونقض الطعن رقم 652 لسنـة 66 ق - جلسة 26/03/2005)
و(الطعن رقم 45 لسنة 74 ق ـ جلسة 24/3/2007)
•        الضرر الموجب للتطليق. م 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ماهيته.  إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بما تعتبر معه معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها ولا ترى الصبر عليها.  عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته.
(الطعن رقم 80 لسنة 66 ق ـ جلسة 9/12/2000)
(الطعن رقم 337 لسنة 67 ق ـ جلسة 13/10/2001)
•        الضرر الموجب للتفريق.  المادة 6 من م بق 25 لسنة 1929. ماهيته.  عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته.  مؤداه.  إضافة الزوجة في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة الدرجة الأولى. عدم اعتباره طلباً جديداً يمتنع قبوله طبقاً للمادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. علة ذلك. "مثال بشأن السب بحسبانه من صور الضرر".
(الطعن رقم 542 لسنة 68 ق ـ جلسة 9/3/2002)
(الطعن رقم 251 لسنة 64 ق ـ جلسة 14/2/2000)
(الطعن رقم 490 لسنة 67 ق ـ جلسة 14/7/2001)
•        النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.." يدل - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - على أن المقصود بالضرر في هذا المجال هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالتطليق استنادا لدعواها وجعلت من الإضرار سببا لطلب التفريق بينهما فيكون لها أن تستند إلى جميع صور سوء المعاملة التي تلقاها من المطعون ضده ولو لم تكن قد عددتها في صحيفة الدعوى، ومن ثم فإن شهادة شاهديها المتضمنة أن الطاعن قد اعتدى عليها بالضرب، والذي لا مراء في أنه أبلغ صور الضرر الموجب للتطليق تكون موافقة للدعوى ويكون النعي في هذا الصدد على غير أساس.
(نقض جلسة 16/6/1981 ـ الطعن رقم 19 لسنة 50 ق ـ س 32)
•        النص في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه "إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.." يدل على أن الشارع أوجب كي يحكم القاضي بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج على زوجته وأن تصبح العشرة بينهما مستحيلة ويقصد بالضرر ـ في هذا المجال ـ إيذاء الزوج زوجته بالقول والفعل إيذاء لا يليق بمثلها.  لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتطليق على سند من ثبوت اعتداء الطاعن على المطعون ضدها بالضرب والسب والقذف وهو ما يكفي وحده حمل قضائه ويكون النعي عليه عدم التحقق من أمكان استمرار الحياة الزوجية بينهما بعد زواجه عليها من أخرى حتى يطبق نص المادة السادسة سالفة الذكر قائماً على غير أساس.
(الطعن رقم 131 لسنة 58 ق ـ جلسة 7/5/1991 ـ س 42)
•        طلب الزوجة التطليق للضرر. شرطه. تعمد الزوج إيذاء زوجته إيذاء لا يليق بمثلها سواء بالتعدي عليها بالقول أو الفعل أو الهجر. بيان صور سوء المعاملة بصحيفة الدعوى كعناصر للضرر ليس من شأنه أن تتعدد الدعوى بتعددها. اندراجها في ركن الضرر الذي هو الأساس في إقامتها.
(الطعن رقم 323 لسنة 66 ق ـ جلسة 10/3/2001)
شرط الحكم بالتطليق
•        الحكم بالتطليق. م 6 ق 25 لسنة 1929. شرطه. أن يكون الضرر أو الأذى الواقع من الزوج على زوجته من شأنه أن يجعل العشرة بينهما مستحيلة.
(الطعن رقم 45 لسنة 57 ق ـ جلسة 19/11/1991 ـ س 42)
•        القضاء بالتطليق للضرر "شرطه" أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج على زوجته وأن تصبح العشرة بينهما مستحيلة.  الضرر.  مقصودة.  م6 ق 25 لسنة 1929.
(الطعن رقم 131 لسنة 58 ق ـ جلسة 7/5/1991 ـ س 42)
معيار الضرر
•        المستقر في قضاء هذه المحكمة ـ أن معيار الضرر في معنى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 شخصي لا مادي وتقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعي متروك لقاضي الموضوع ويختلف باختلاف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما والوسط الاجتماعي الذي يحيطهما.
(الطعن رقم 665 لسنة 68 ق ـ جلسة 9/3/2002)
   (نقض جلسة 17/3/1997 ـ الطعن رقم 135 لسنة 63 ق)
(الطعن رقم 21 لسنة 56 ق ـ جلسة 19/11/1991 ـ س 42)
(نقض جلسة 24/1/1989 ـ الطعن رقم 96 لسنة 56 ق ـ س 20)
(نقض جلسة 21/11/1988 ـ الطعن رقم 44 لسنة 57 ق ـ س 39)
(نقض جلسة 31/3/1981 ـ الطعن رقم 33 لسنة 50 ق ـ ص 994)
(الطعن رقم 505 لسنة 66 ق ـ جلسة 19/5/2001)
•        معيار الضرر في معنى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929.  شخصي. تقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً.  أمر موضوعي متروك لقاضي الموضوع.
(الطعن رقم 81 لسنة 60 ق ـ جلسة 25/11/1994 ـ س 45)
(الطعن رقم 33 لسنة 57 ق ـ جلسة 28/6/1988 ـ س 39)
(والطعن رقم 1080 لسنة 51 ق ـ جلسة 24/5/1983 ـ ص1292)
(نقض جلسة 15/12/1992 ـ الطعن رقم 240 لسنة 61 ق ـ س43)
(والطعن رقم 10 لسنة 63 ق ـ جلسة 28/10/1996)
•        المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معيار الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين في معنى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 معيار شخصي وليس مادياً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص قيام حاله الشقاق بين الزوجين وأنه لا يرجى زوالها بأسباب مؤدية لها مأخذها، واستقاها من فارق السن بينهما ومن مركزها الاجتماعي دون تحقق الضرر بإيذاء الزوج زوجته بالقول والفعل بما لا يليق بأمثالها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغاً، فإن ما يسوقه الطاعن من استلزام أن تكون الحالة ميئوساً منها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل غير مقبول.
(نقض جلسة 10/5/1978 -  ص 1217 ـ س 29 - الطعن رقم 12 لسنة 46 ق)
•        المستقر في قضاء هذه المحكمة أن معايير الضرر في معنى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929، شخصي لا مادي، وتقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعي متروك لقاضى الموضوع، وتختلف باختلاف بيئة الزوجية ودرجة ثقافتهما والوسط الاجتماعي الذي بينهما وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن العشرة لا يمكن أن تدوم بين الزوجين المتنازعين بعد أن وصل الأمر إلى حد اتهامها وأهلها بالسرقة وتعددت الخصومات القضائية بينهما، فليس فيما خلص إليه الحكم ما يعاب.
(نقض جلسة 1/11/1978 ـ ص 1674 ـ س 29 ـ الطعن رقم 2 لسنة 47 ق)
(نقض جلسة 29/3/1967 ـ ص 697 ـ س 18 ـ الطعن رقم 19 لسنة 35 ق)
(الطعن رقم 360 لسنة 64 ق ـ جلسة 28/12/1998)
•        إيراد الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لمعيار الضرر اختلافه  باختلاف الزوجين من حيث الثقافة والوسط الاجتماعي واستخلاصه ثبوت الضرر. النعي عليه بإقامة قضاءه بالتطليق على سند من أن الطاعن ليس على مستوى المطعون ضدها من حيث الثقافة والوسط الاجتماعي رغم عدم ابتنائه على ذلك.  نعي وارد على غير محل وغير مقبول.
(الطعن رقم 10 لسنة 63 ق ـ جلسة 28/10/1996)
تقدير الضرر
•        عناصر الضرر المجيز للحكم بالتطليق. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها.  شرطه.  إقامة قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق.
(الطعن رقم 240 لسنة 66 ق ـ جلسة 21/1/2001 والطعن رقم 312 لسنة 63 ق ـ جلسة 5/1/1998 والطعن رقم 149 لسنة 58 ق ـ جلسة 26/3/1991 ـ س 42 والطعن رقم 233 لسنة 63 ق ـ جلسة 12/5/1997 والطعن رقم 64 لسنة 60 ق ـ جلسة 27/4/1993 ـ س44 والطعن رقم 187 لسنة 65 ق ـ جلسة 22/6/1999)
•        تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها.  من سلطة قاضي الموضوع.  طالما أقام حكمه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه.
(الطعن رقم 733 لسنة 68 ق ـ جلسة 23/3/2002)
(الطعن رقم 263 لسنة 65 ق ـ جلسة 13/12/1999)
(الطعن رقم 104 لسنة 61 ق ـ جلسة 27/12/1994)
(الطعن رقم 22 لسنة 59 ق ـ جلسة 20/11/1990 ـ س 41)
(الطعن رقم 144 لسنة 61 ق ـ جلسة 14/2/1995)
•        الضرر. موضوعي يقدره القاضي. الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافره. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 5 لسنة 59 ق ـ جلسة 2/4/1991ـ س 42)
•        محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة وعناصر الضرر الموجب للتطليق دون رقابة عليها في ذلك.  شرطه.  إلا تعتمد على واقعة بغير سند وبيان الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن رقم 499 لسنة 64 ق "أحوال شخصية" جلسة 15/2/1999)
•        محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها.  شرطه.  إلا تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة
(الطعن رقم 303 لسنة 63 ق ـ جلسة 29/11/1999)
(الطعن رقم 480 لسنة 67 ق ـ جلسة 12/1/2002)
•        الضرر الذي يجعل دوام العشرة مستحيلاً بين الزوجين. أمر موضوعي يقدره قاضي الموضوع.
(الطعن رقم 490 لسنة 64 ق ـ جلسة 20/11/1995 ـ س 46)
(الطعن رقم 186 لسنة 59 ق ـ جلسة 19/11/1991 ـ س 42)
(الطعن رقم 144 لسنة 61 ق ـ جلسة 14/2/1995)
•        إذ كان المقرر في فقه المالكية أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل لا يكون عادة بين أمثالها ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن يثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو مرة واحدة، وكان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتطليق المطعون عليها من الطاعن قد أقام قضاءه على ثبوت الضرر الحاصل من الإيذاء بالقول الفاحش، وكانت هذه الدعامة قد استقامت وتكفي لحمل الحكم، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(نقض جلسة 28/6/1981 ـ الطعن رقم 23 لسنة 57 ق ـ س 32)
   (نقض الطعن رقم 691 لسنة 68 ق ـ جلسة 9/3/2002)
صور الضرر ـ وما لا يعد ضرراً
•        الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد وإن استعماله لا يمكن أن يرتب مسؤولية طالما صدر معبراً عن الواقع حتى ولو كان الانتقام هو ما حفز إلى التبليغ إلا أن إقامة هذا الحق لا يتنافر مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلاً لاختلاف المجال الذي يدور في فلكه مجرد إقامة الإدعاء أو التبليغ ومدى تأثير أيهما على العلاقة بين الزوجين.
تعدد الدعوى المقامة بين الزوجين  يكتشف عنه اختلاف بينهما للحد الذي يستحيل معه دوام العشرة ومؤداه توافر الضرر الواجب للتفريق.
     (طعن رقم 376 لسنة 67 ق ـ جلسة 11/5/2004)
 (نقض جلسة 25/10/2003 ـ طعن رقم 258 لسنة 72 ق)
(نقض جلسة 19/11/1991 ـ س 42 ـ الطعن رقم 2 لسنة 60 ق)
 
•        حق التبليغ. أمر مباح لا يرتب مسئولية طالما استعمل في الحدود التي رسمها القانون. جواز اعتباره من قبيل الضرر الذي يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً.
(الطعن رقم 647 لسنة 72 ق ـ جلسة 24/4/2004)
(الطعن رقم 447 لسنة 61 ق ـ جلسة 27/10/1999)
(الطعن رقم 128 لسنة 62 ق ـ جلسة 27/5/1996)
(الطعن رقم 676 لسنة 66 ق- جلسة 23/1/2007)
•        إباحة حق التبليغ عن الجرائم.  عدم تنافره مع كونه يجعل الزوج غير أمين على زوجته على نحو يجعل دوام العشرة بينهما مستحيلة.  علة ذلك.  استعداؤه للسلطة ضدها يتجافى مع كونه الحماية والأمن والسكن لها.
(الطعن رقم 10 لسنة 63 ق ـ جلسة 28/10/1996)
(الطعن رقم 54 لسنة 67 ق ـ جلسة 14/7/2001)
(الطعن رقم 277 لسنة 65 ق ـ جلسة 4/8/1999)
•        الضرر الموجب للتطليق وفقاً للمادة 6 من ق 25 لسنة 1929.  ماهيته.  إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل أو الهجر إيذاء لا يليق بمثلها ولا تطيق الصبر عليه.
(الطعن رقم 78 لسنة 63 ق ـ جلسة 28/1/1997)
•        مفاد المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن الشارع أوجب كي يحكم القاضي بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة وأن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما، وإذ يقصد بالضرر في هذا المجال إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها فإن ما تسوقه الزوجة في صحيفة دعواها من صور لسوء المعاملة التي تلقاها من زوجها لا تعدو أن تكون بياناً لعناصر الضرر الموجب للتطليق وفقاً لحكم المادة المشار إليها فلا تتعدد الدعوى بتعددها بل إنها تندرج في ركن الأضرار الذي هو الأساس في إقامتها ولا على محكمة الموضوع إن هي اجتزأت بعض هذه الصور طالما وجدت فيها ما يكفى لتحقق الضرر الموجب للتطليق ولا يحول ذلك دون وجوب إعادة النظر في الصور الأخرى الذي طرح النزاع أمام محكمة الاستئناف ذلك أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف.
(الطعن رقم 50 لسنة 52 ق  -  جلسة 28/6/1983ـ ص 1495)
(الطعن رقم 62 لسنة 63 ق ـ جلسة 24/2/1997)
•        الضرر الموجب للتفريق. ماهيته. عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته. تعدد الخصومات القضائية والتبليغ عن الجرائم دخوله فيه. علة ذلك. للزوجة أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور المعاملة التي تتلقاها من الزوج.
(الطعن رقم 40 لسنة 68 ق ـ جلسة 18/3/2002)
(الطعن رقم 683 لسنة 66 ق ـ جلسة 12/5/2001)
(الطعن رقم 18 لسنة 66 ق ـ جلسة 23/12/2000)
(الطعن رقم 427 لسنة 71 ق ـ جلسة 5/1/2004)
(الطعن رقم 553 لسنة 67 ق ـ جلسة 5/12/2005)
(الطعن رقم 308 لسنة 75 ق ـ جلسة 19/3/2007)
•        للزوجة أن تطلب التفريق إذا ضارها الزوج بأي نوع من أنواع الإيذاء المتعمد. هجر الزوج زوجته ومنعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية.  كفايته وحده للحكم بالتطليق.
(الطعن رقم 163 لسنة 59 ق ـ جلسة 19/5/1992 ـ 43)
•        إقامة المطعون ضدها دعوى التطليق تأسيساً على تضررها من اعتداء الطاعن عليها بالضرب والسب وتعدد المنازعات القضائية بينهما.  مفاده.  أن طلب التطليق وفقاً للمادة 6 من ق 25 لسنة 1929.  قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق لعيب بالطاعن يمنعه من معاشرتها استناداً لنص المادتين 9، 10 من ق 25 لسنة 1929 دون بحث مدى ثبوت الضرر الموجب للتطليق طبقاً للسبب الذي أقامت المطعون ضدها دعواها عليه والوقائع التي ساقتها.  خطأ وقصور.  علة ذلك.
(الطعن رقم 154 لسنة 66 ق ـ جلسة 21/4/1997)
•        عناصر الضرر المجيز للحكم بالتطليق مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق.  لما كان ذلك، وكان شاهدي المطعون ضدها شهدا أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يدخل بها مدة استطالت إلى سنتين، وأنه شهر بها، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتطليق المطعون ضدها على الطاعن قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعن قد ألحق بها ضرراً وأن الخلاف قد استحكم بينهما، الأمر الذي يستحيل معه المعيشة بينهما، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، ويكفي وحده لحمل قضائه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الواقع من أوراق الدعوى ومستنداتها لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن رقم 149 لسنة 58 ق ـ جلسة 26/3/1991 ـ س 42)
•        لمحكمة الموضوع الاستناد إلى جميع صور سوء المعاملة التي تتلقاها الزوجة من زوجها.  إقامة الحكم قضاءه برفض الدعوى لعدم ثبوت بعضها دون أن يعرض ما ادعته الزوجة من صور الأضرار الأخرى.  قصور.
(الطعن رقم 223 لسنة 68 ق ـ جلسة 26/1/2002)
(الطعن رقم 652 لسنة 66 ق ـ جلسة 26/3/2005)
•        المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معيار الضرر في معنى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 شخصي لا مادي وتقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعي متروك لقاضى الموضوع ويختلف باختلاف بيئة الزوجين. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إن استدامة الحياة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها غدت مستحيلة بعد أن وصل الأمر إلى حد اتهامها وأهلها وتعددت الخصومات القضائية بينهما فليس فيما خلص إليه الحكم ما يعاب ولا يغير من ذلك أن الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله لا يمكن أن يرتب مسؤولية طالما صدر معبرا عن الواقع حتى ولو كان الانتقام هو ما حفز إلى التبليغ لأن إباحة هذا الحق لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلا لاختلاف المجال الذي يدور في فلكه مجرد إقامة الإدعاء أو التبليغ ومدى تأثيرها على العلاقة بين الزوجين. 
(الطعن رقم 106 لسنة 64 ق ـ جلسة 17/2/1998)
(الطعن رقم 99 لسنة 59 ق  -  جلسة 5/2/1991 -  س42)

descriptionالقانون رقم 25لسنه1929 Emptyرد: القانون رقم 25لسنه1929

more_horiz
•        يشترط للحكم بالتطليق ـ وفق المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 ـ توافر وقوع الضرر من جانب الزوج دون زوجته، وأن تصبح العشرة مستحيلة بين أمثالهما، وكان الضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل، ويدخل في ذلك تعدد الخصومات القضائية بينهما، وكان الثابت أمام محكمة الاستئناف من التحقيقات التي كانت تحت نظرها، والتي أشارت إليها في حكمها المطعون فيه أن المطعون ضده اعتدى على الطاعنة وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، واعتدى عليها أمام أولادها وصديقاتها، وحاول منعها من السفر لعملها الذي تزوجها وهو على علم به وقام باستصدار أمر وقتي بالمنع من السفر، وقضى بإلغائه في الاستئناف، وهو ما توافرت الأدلة على ثبوته من بينة الطاعنة التي سمعتها محكمة أول درجة ومن المستندات التي طرحتها على محكمة الاستئناف، وكان الحكم المطعون فيه إذا أهدر دلالة هذه المستندات، وبينة الطاعنة واعتبرها عاجزة عن الإثبات على سند من القول أن المطعون ضده ناشدها العودة لمنزل الزوجية، وقام بتسليمها طائعاً كل حاجياتها، يكون قد استدل على انتفاء الضرر بما لم يستلزمه القانون وليس من شأنه أن يؤدي بطريق اللزوم إلى النتيجة التي انتهى إليها، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 667 لسنة 67 ق ـ جلسة 22/12/2001)
(الطعن رقم 7 لسنة 57 ق ـ جلسة 24/5/1988 ـ س 39)
•        التطليق للضرر.  شرطه.  توافر وقوع الضرر من جانب   الزوج دون زوجته وأن تصبح العشرة مستحيلة بين أمثالها.  ماهية هذا الضرر.  دخول الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما في ذلك.
(الطعن رقم 667 لسنة 67 ق ـ جلسة 22/12/2002)
(الطعن رقم 447 لسنة 64 ق ـ جلسة 27/10/1999)
(الطعن رقم 22 لسنة 59 ق ـ جلسة 20/11/1990 ـ س 41)
(الطعن 25 لسنة 52 ق ـ جلسة 23/2/1988 ـ س 39)
(نقض جلسة 27/7/1993 ـ الطعن رقم 128 لسنة 60 ق ـ س44)
(نقض الطعن رقم 349 لسنة 75 ق – جلسة 5/11/2007)
•        زجر القاضي الزوج. شرطه. أن تثبت الزوجة تعديه عليها وأن تختار البقاء معه.  م 6 ق 25 لسنة 1929.
(الطعن رقم 79 لسنة 58 ق ـ جلسة 13/11/1990 ـ س 41)
•        تراخي الزوج عمداً في الدخول بزوجته وقعوده عن معاشرتها بسبب راجع إليه ضرب من الهجر يتحقق به الضرر.
(الطعن رقم 583 لسنة 66 ق ـ جلسة 5/5/2001)
(الطعن 80 لسنة 66 ق ـ جلسة 9/12/2000)
(الطعن رقم 487 لسنة 64 ق ـ جلسة 8/1/1996 ـ س 47)
(نقض الطعن رقم 45 لسنة 54 ق ـ جلسة 12/3/1985 ـ س 36)
(الطعن رقم 92 لسنة 58 ق ـ جلسة 18/12/1990)
•        التراخي في إتمام الزوجية بسبب من الزوج.  درب من دروب الهجر. النعي على الحكم بعدم اتخاذ إجراءات التحكيم أو عدم تطبيق المادتين 12 و13 من القانون رقم 25 لسنة 1929 في شأن التطليق لغياب الزوج.  لا أساس له.  علة ذلك.
(الطعن رقم 233 لسنة 61 ق ـ جلسة 26/9/1995)
(الطعن رقم 92 لسنة 58 ق ـ جلسة 18/12/1990 ـ س 41)
•        دعوى التطليق للضرر.  سماعها من الزوجة المدخول بها وغير المدخول بها التفرقة بين الزوجة المدخول بها وغير المدخول بها. لا محل لها. المناط في التطليق.  وقوع الضرر بالزوجة.  م 6 ق 25 لسنة 1929.
(نقض الطعن رقم 90 لسنة 54 ق ـ جلسة 9/4/1985 ـ س 36)
(نقض الطعن رقم 79 لسنة 58 ق ـ جلسة 13/11/1990 ـ س 41)
(نقض الطعن رقم 53 لسنة 62 ق ـ جلسة 27/11/1995)
•        إقامة الطاعنة دعوى تطليق للضرر على سند من اتهام الطاعن لها بارتكاب عدة جرائم.  إهدار الحكم المطعون فيه بينة الإثبات واعتباره بينة النفي أمر ثانوي وعدم تعويله عليها ورفضه الدعوى بثبوت أن ما استدل به الحكم على انتفاء الضرر لم يستلزمه القانون وليس من شأنه أن يؤدي بطريق اللزوم إلى النتيجة التي انتهى إليها خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 25 لسنة 55 ق ـ جلسة 23/2/1988 ـ س 39)
•        لما كان النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثاله، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا اثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.." يدل - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - على أن المقصود بالضرر في هذا المجال هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها.  وكان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته والذي يخولها الحق في طلب التطليق فلها أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور سوء المعاملة التي تلقاها منه من قبيل الضرب والسب والهجر وأن تضيف منها في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يعتبر ذلك طلباً جديداً مما يمتنع قبوله عملاً بحكم الماة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لأن الطلب الجديد المعني بنص المادة هو ما يتغير به موضوع الدعوى، ولا يتغير طلب التفريق بين الزوجين بسبب الضرر طبقاً للمادة السادسة المشار بتغير ما صدر عن الزوج من فعل أو قول تضررت منه زوجته، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد استندت في طلب تطليقها من الطاعن إلى نص المادة السادسة سالفة الذكر وضربت في صحيفة دعواها أمثلة من صور سوء معاملته لها ثم أضافت أمام محكمة الاستئناف دأبه على الاعتداء عليها بالسب فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن هو اعتد في قضائه بثبوت الضرر الحاصل من السب.
 (الطعن رقم 40 لسنة 68 ق ـ جلسة 18/3/2002)
(الطعن رقم 251 لسنة 64 ق ـ جلسة 14/2/2000)
(نقض الطعن رقم 26 لسنة 55 ق ـ جلسة 23/12/1986 ـ س 37)
(نقض الطعن رقم 800 لسنة 72 ق ـ جلسة 3/7/2004)
(والطعن رقم 444 لسنة 68 ق – جلسة 20/11/2006)
•        يشترط للتطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته إياها في العرف معاملة " شاذة " ضارة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالتطليق على قوله " وحيث أنه قد مضى على عقد زواجهما أكثر من خمس سنوات " ولم يدخل بها " بل دب الخلاف بينهما واستحكم عقب العقد مباشرة وامتد الخلاف المتشعب بينهما إلى ساحات المحاكم بدعاوى طاعة ونفقة وغيرها.. ترى المحكمة.. أن هذه الزيجة لن يكتب لها التوفيق على ما شرع الله للزواج من تواد ورحمة  ومودة وأصبحت بذلك الحياة الزوجية مستحيلة بين الطرفين.. " وكان هذا الذي خلص إليه الحكم لا يفيد إضرار الطاعن بزوجته المطعون عليها على النحو السالف البيان لأنه بإقامته دعوى الطاعة إنما يستغل حقاً خولته إياه الشريعة مما لا يعتبر بذاته من دواعي الإضرار.
(نقض جلسة 22/3/1983 - الطعن رقم 48 لسنة 48 ق - س 34 -  ص 714)
(نقض الطعن رقم 50 سنة 52 ق ـ جلسة 28/6/1983 ـ ص1495 ـ س 34)
•        المعول عليه في مذهب المالكية باعتباره مصدراً تشريعياً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، أنه يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا ضارها الزوج بأي نوع من أنواع الإيذاء المعتمد سواء كان إيجابياً كالتعدي بالقول أو بالفعل أو سلبياً كهجر الزوج لزوجته ومنعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية، ومن ثم فإن ثبوت واقعة هجر الطاعن لزوجته المطعون ضدها في الفراش تكفى وحدها للحكم بالتفريق.
(نقض جلسة 02/4/1980 -  ص 1009 - س 31 - الطعن رقم 15 لسنة 47 ق)
•        إذا كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه - الزوج - قدم بين مستنداته إلى محكمة الموضوع تقريراً من مستشفى فيينا علق عليه بأن الطاعنة -  زوجته -  كانت حاملاً منه قبل أن يعقد عليها، وأنه أحبها ووقف منها موقف الرجولة، لأنه كان في استطاعته ألا يتزوجها، كما قدم شهادتين من رجال الشرطة بالنمسا بأن الطاعنة كانت تقيم معه قبل الزواج في مسكن واحد، وذلك رداً على إدعائها بأنها لم تدرس أخلاقه الدراسة الكافية قبل الزواج، وقد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن هذا القذف الشائن من المطعون عليه في حقها كان تنفيذاً لوعيده أمام السفير المصري بالنمسا بأنه سيستخدم كل وسيلة للتشهير بها لو أقامت عليه دعوى بالطلاق، وأن هذا يكفى لإثبات الضرر بما لا يمكن معه استدامة العشرة. ولما كانت العبارات التي أوردها المطعون عليه على النحو السالف البيان لا يستلزمها الدفاع في القضية التي رفعتها عليه الطاعنة بطلب تطليقها منه للضرر ذلك أن مجرد قول الطاعنة بأن فترة الخطبة كانت من القصر بحيث لم تسمح لها بالتعرف على أخلاق المطعون عليه، كما أن رغبته في التدليل على حبه لها ووقوفه منها موقف الرجولة ، لم يكن يستلزم أن يتهمها في خلقها وعفتها مدعياً بأنها كانت على علاقة غير شرعية به، وحملت منه قبل الزواج.  لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن تلك العبارات يقتضيها حق الدفاع في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.  وإذ كان الموضوع صالح للفصل فيه، وكان ما نسبه المطعون عليه إلى الطاعنة على الوجه المتقدم ينطوي على مضارة لا يمكن مع وجودها استدامة العشرة الزوجية بينهما، فإنه يتعين القضاء بتطليق الطاعنة من المطعون عليه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.
(نقض جلسة 5/6/1974 -  ص 979 – س25 - الطعن رقم 16 لسنة 38 ق)
 
 
•        إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه استقى من أقوال شاهدي المطعون عليها ومن أقوال أحد شاهدي الطاعن نفسه، أنه على الرغم من مرور زهاء أربع سنوات على إبرام الزواج، إلا أن الطاعن لم يدخل بها، أو يمكنها من الاستقرار في حياة زوجية، بما يترتب عليه ضرر محقق بها وأنه غير سائغ تعلل الزوج بعدم العثور على مسكن مناسب طيلة هذه السنين، إذ هو أمر لا دخل لها فيه، ومن واجبه توفير المسكن الشرعي، وكان التراخي عمداً في إتمام الزوجية بسبب من الزوج يعد ضرباً من ضروب الهجر، لأن استطالته تنال من الزوجة وتصيبها بأبلغ الضرر، ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هي ذات بعل ولا هي مطلقة، وكان المناط في التطليق بسبب الضرر وهو وقوعه فعلاً، ولا يمنع من التطليق توقع زواله أو محاولة رأبه طالما قد صادف الضرر محله وحاق بالزوجة معقباته، وكان الثابت من الأوراق أن زواج الطاعن بالمطعون عليها أبرم في 21/9/1972 وأنها أقامت دعواها في 18/1/1975 فإنه  لا يغنى الطاعن التذرع باستئجاره شقة بتاريخ 21/6/1976 أي في تاريخ لاحق لتحقق الاضرار وشكوى الزوجة منه.
(نقض جلسة 21/3/1979 -  ص 906 – س 30 - الطعن رقم 14 لسنة 47 ق)
•        إذا كان البين من صحيفة الدعوى الابتدائية أن المطعون عليها وإن ساقت فيها بعض صور سوء المعاملة التي تلقاها من الطاعن، وضربت على ذلك أمثلة من قبيل الهجر والامتناع عن الإنفاق والإهانة على مسمع من الزملاء إلا أنها في طلباتها الختامية اقتضت على الحكم بتطليقها بائناً بالتطليق لأحكام المادة السادسة آنفة الإشارة، مما مفاده أنها جعلت من الأضرار سبباً للتفريق بينهما، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي ضربت صفحاً على الأسئلة التي عددتها المطعون عليها طالما وجدت من وقائع الدعوى عناصر يتحقق بها المضارة وفق حكم المادة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها.
(نقض جلسة 9/11/1977 ـ ص 1644 ـ س 28)
•        مؤدى نص المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وأن الشارع أوجب كي يحكم القاضي بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى واقعان من الزوج دون الزوجة، وأن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما، ويقصد بالضرر في هذا المجال إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها، ومعيار الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة، ويجيز التطليق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو معيار شخصي لا مادي يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور في المجتمع.
(نقض جلسة 9/11/1977 ـ ص 1644 ـ س 28)
•        الاستئناف. أثره.  إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م 317 لائحة شرعية - المنطبقة على الدعوى - إقامة الطاعنة دعوى التطليق للضرر مستندة إلى ثلاث صور من الضرر - تعدي المطعون ضده عليها بالقول والفعل، وهجره لها، وعدم إنفاقه عليها.  قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالطلبات ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون بحث باقي صور الضرر التي لم تتنازل عنها الطاعنة صراحة أو ضمناً. قصور. أثره.  نقض الحكم مع الإحالة. عدم التزام محكمة النقض بالتصدي للموضوع.  علة ذلك. عدم قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق.
(الطعن رقم 248 لسنة 64 ق ـ جلسة 25/12/2001)
(الطعن رقم 482 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/6/2000)
•        حق التأديب الشرعي المعبر عنه بالضرب في الآية الكريمة "واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع وأضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا" ولا يلجأ إلا بعد سلوك سبيل الموعظة الحسنة - والهجر في المضاجع باعتباره الوسيلة الثالثة والأخيرة للإصلاح، والرأي فيه أن يقتصر مجاله حال انحراف البيئة وغلبة الأخلاق الفاسدة، ولا يباح إلا إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه، فهو منوط بالضرورة الأشد وأشبه بالحلال المكروه، وتقديره بهذه المثابة متروك لقاضى الموضوع، وإذ انتهى الحكم أن اعتداء الطاعن على المطعون عليها بالطريق العام وانفراط عقدها وتلويث ملابسها وتجمهر المارة حولها فيه تجاوز لحق التأديب الشرعي بمراعاة البيئة التي ينتمي إليها الخصيمان المتداعيان، فإنه لا سلطان عليه في ذلك طالما كان استخلاصه سائغا.
(الطعن رقم 518 لسنة 66ق ـ جلسة 21/4/2001)
(نقض جلسة 9/11/1977 ـ ص 1644 ـ س 28)
•        يشترط للحكم بالتطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 توافر وقوع الضرر أو الأذى من جانب الزوج دون الزوجة، وأن تصبح العشرة مستحيلة بين أمثالهما، ولما كان الضرر هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل ويدخل في ذلك التشهير بارتكاب إحدى الجرائم، وكان البين أن محكمة الموضوع ذهبت إلى أن الطاعن تسرع في التبليغ ضد المطعون عليها بمقارفة جريمة الإجهاض وأنه لم يثبت من التحقيقات التي أجريت إنها كانت حاملاً وتخلصت من حملها، وأن تقرير مفتش الصحة لا يفيد الجزم بحدوث إجهاض لما قرره من أن الظواهر التي أسفر عنها الكشف توجد في سائر السيدات اللاتي سبق لهن الولادة، وأنه لم ينتج عن هذا التبليغ أية معفيات واستخلص من ذلك أن الطاعن كان يستهدف الإضرار بالمطعون عليها بحيث لا تدوم العشرة بينهما وكان لهذا القول مأخذه من الأوراق، فإن هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة ويكون النعي على الحكم على غير أساس.
(نقض جلسة 24/11/1976 -  ص 1636ـ الطعن رقم 4 لسنة 45 ق)
•        إتيان الزوج زوجته في غير موضع الحرث.  يشكل ضرراً لا تستقيم به الحياة الزوجية  ويوجب التفريق عند ثبوته. في معنى المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929، وهذا الفعل ينطوي على إضرار المطعون عليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.
(نقض جلسة 03/11/1976 ـ ص 1516 ـ الطعن رقم 19 لسنة 45 ق)
•        متى كان الحكم المطعون فيه - الذي قضى بتطليق المطعون عليها من الطاعن - قد أقام قضاءه على ثبوت الضرر الحاصل من الضرب والإيذاء، وكانت هذه الدعامة قد استقامت وتكفى وحدها لحمل الحكم، فإن النعي على الحكم فيما أورده من أن شك الزوج في زوجته لعلاقتها بإبن عمها يعتبر ضرراً يجيز تطليقها - هذا النعي، على فرض صحته، يكون غير منتج.
(الطعن رقم 732 لسنة 68 ق ـ جلسة 9/3/2002 ونقض جلسة  17/11/1971 ـ ص917 ـ س 22 ـ الطعن رقم 26 -  لسنة 38 ق)
•        إذا كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليها أقامتها طالبة التطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له استئنافياً أنهما قد بنيا قضاءهما بالتطليق لهذا السبب على سند مما لحقها من مضارة مردها إلى تعمد الطاعن عدم إيفائها معجل صداقها رغم أنه مثبت بالعقد بقاءه في ذمته، ورغم الأداء بذلك عند استجوابه أمام محكمة أول درجة ثم في صحيفة الاستئناف وأنه بذلك قد تركها معلقة رغم أنها شابة يخشى عليها من الفتنة، وأنه لو كان يريدها حقاً لبادر بدفع الصداق المستحق لها، وفاء من هذا الزوج لزوجته من أشد ضروب الضرر الذي ينال منها سواء كان ناجماً عن فعل إيجابي منه أو بفعل سلبي بالامتناع عن الوفاء بالتزاماته نحوها، فيكون دافعاً بسبب منه لا منها، وكان لا مساغ لما يذهب إليه الطاعن من إبداء استعداده أمام محكمة الموضوع لدفع معجل صداق جديد رغم ادعائه لسداده الحال منه المثبت في وثيقة الزواج خلافاً لما انتهى إليه الحكم لأن المناط في التطبيق بسبب الضرر هو تحقق وقوعه، ولا يمنع منه زواله أو محاولة محوه طالما قد وقع فعلاً.
(نقض جلسة 21/2/1979 ـ ص 588 ـ س 30 ـ الطعن رقم 19 لسنة 48 ق)
•        عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الضرب الذي وقع منه على زوجته المطعون ضدها يدخل في حدود التأديب المباح شرعاً للزوج على زوجته. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.  علة ذلك.  كونه سبب قانوني يخالطه واقع.
(الطعن رقم 139 لسنة 68 ق ـ 9/2/2002)
(الطعن رقم 257 لسنة 62 ق ـ جلسة 8/7/1996)
(الطعن رقم 29 لسنة 59 ق ـ جلسة 11/6/1991 ـ س 42)
•        الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق.  م 6 ق.  25 لسنة 1929.  ماهيته.  الغيبة عن بيت الزوجة مع الإقامة في بلد واحد.  اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها. المادتان 12 و13 ق 25 لسنة 1929، مثال.
(الطعن رقم 50 لسنة 52 ق ـ جلسة 28/6/1983 ـ س 34 ـ ص1495)
(الطعن رقم 103 لسنة 63 ق ـ جلسة 27/1/1997)
 
يتعين أن يكون الضرر مقصودا.. ومن الزوج دون الزوجة
•        الإضرار الذي تعنيه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشترط فيه أن يكون مقصوداً من الزوج ومعتمداً سواء كان الإضرار إيجابياً أو سلبياً.
(الطعن رقم 640 لسنة 66 ق ـ جلسة 11/6/2001)
(نقض جلسة 21/3/1979 ـ ص 906 ـ س 30 ـ الطعن رقم 14 لسنة 47 ق)
•        الإضرار.  م 6 ق 25 لسنة 29.  وجوب أن يكون مقصوداً من الزوج سواء كان إيجابياً أو سلبياً.  تقدير الدليل بشأنه من إطلاقات قاضي الموضوع.
(الطعن رقم 78 لسنة 63 ق ـ جلسة 28/1/1997)
•        الحكم بالتطليق للضرر.  م 6 من ق 25 لسنة 1929.  شرطه. ثبوت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة، وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما وأن يكون الضرر والأذى من الزوج دون زوجته.
(الطعن رقم 733 لسنة 68 ق ـ جلسة 23/3/2002)
(الطعن رقم 107 لسنة 62 ق ـ جلسة 27/1/1997)
(الطعن رقم 101 لسنة 64 ق ـ جلسة 28/12/1998)
 
•        الحكم بالتطليق.  م 6 من ق 25 لسنة 1929.  شرطه.  أن يكون الضرر والأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة.
(الطعن رقم 479 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/5/1996)
•        مفاد المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه كي يحكم القاضي بالتطليق يتعين أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة، ويتعين القول بأن استمرار الشقاق مجلبة للضرر تبيح للزوجة طلب التطليق أن تبحث دواعيه ومعرفة المتسبب فيه، وإذ أطلق الحكم القول واتخذ من استمرار الشقاق ومن إسكان الطاعن زوجته الأولى بمسكن الزوجية بعد مغادرة المطعون عليها له سبباً تحقق به الضرر الموجب للتطليق فإنه يكون قاصر التسبيب.
(نقض جلسة 14/3/1979 ـ ص 798 ـ س 30 ـ الطعن رقم 5 لسنة 47 ق)
•        الحكم بالتطليق.  م 6 من ق 25 لسنة 1929.  شرطه.  أن يكون الضرر والأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة.  استناد المحكمة إلى تقرير الحكمين في غير الحالات التي يتعين فيها الحكم المطعون بمقتضاه رغم خلوه من الدليل على قيام هذا الشرط.  خطأ وفساد وقصور.
(الطعن رقم 270 لسنة 62 ق ـ جلسة 13/1/1997)
•        عودة الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر. لا يسقط حقها في طلب التطليق.
(الطعن رقم 459 لسنة 66 ق ـ جلسة 14/4/2001)
(الطعن رقم 82 لسنة 63 ق ـ جلسة 28/1/1997)
يكفي ثبوت وقوع الضرر لمرة واحدة
•        المقرر في فقه المالكية أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو الفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة، وكان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل والقول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى ومسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالهما وأن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها وكونها زوجة عاملة على قدر من التعليم والثقافة وهي أسباب سائغة تكفي لحمله. فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 247 لسنة 67 ق ـ جلسة 29/9/2001 ونقض الطعن رقم 581 لسنة 66 ق ـ جلسة 22/12/2001 ونقض الطعن رقم 401 لسنة 64 ق ـ جلسة 30/11/1998 ونقض جلسة 28/1/1997 ـ الطعن رقم 82 لسنة 63 ق ونقض جلسة 22/11/1988 ـ الطعن رقم 44 لسنة 57 ق - ونقض جلسة 31/3/1981 – الطعن رقم 37 لسنة 50 ق ـ ص 1989)
 
إثبــاته
•        التطليق للضرر.  وجوب إثباته طبقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة رغم أنه منقول من مذهب مالك.  المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية البينة تكون من رجليين عدلين وأمرأتان.
(الطعن رقم 300 لسنة 63 ق ـ جلسة 20/1/1998)
(الطعن رقم 36 لسنة 59 ق ـ جلسة 11/6/1991 ـ س 42)
(الطعن رقم 62 لسنة 63 ق ـ جلسة 24/2/1997)
(نقض الطعن رقم 1 لسنة 54 ق ـ جلسة 16/4/1985 ـ س 36)
(نقض الطعن رقم 73 لسنة 65 ق ـ جلسة 17/1/1989)
(الطعن رقم 118 لسنة 56 ق ـ جلسة 17/1/1989 ـ س 40)
(الطعن رقم 178 لسنة 62 ق ـ جلسة 8/7/1996)
•        محكمة الموضوع لها السلطة في تقدير دواعي الفرقة وأدلة الدعوى والترجيح بين البينات والأخذ بأقوال شاهد دون الآخر.  طالما لم تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها.  حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.  النعي عليها في ذلك.  جدل في سلطتها في تقدير الأدلة.  عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 348 لسنة 65 ق ـ جلسة 13/12/1999)
•        تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها.  والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وعناصر الضرر من سلطة محكمة الموضوع. ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، المنازعة في ذلك. جدل فيما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 103 لسنة 63 ق ـ جلسة 27/1/1997)
•        الشهادة بالتسامع. عدم قبولها في إثبات أو نفي مضاره أحد الزوجين من الآخر.  البينة عنها شهادة أصيلة من رجلين عدلين أو من رجل وأمرأتين عدول.
(الطعن رقم 415 لسنة 68 ق ـ جلسة 9/3/2002)
(الطعن رقم 345 لسنة 65 ق ـ جلسة 17/1/2000)
(الطعن رقم 97 لسنة 58 ق ـ جلسة 17/12/1991 ـ س 42)
(الطعن رقم 391 لسنة 64 ق ـ جلسة 14/4/1997)
•        الشهادة بالتسامع. لا تصح في التطليق للضرر.  مخالفة ذلك.  خطأ في تطبيق القانون.
 (الطعن رقم 198 لسنة 64 ق ـ جلسة 16/3/1998)
(الطعن رقم 345 لسنة 65 ق ـ جلسة 17/1/2000)
 (الطعن رقم 146 لسنة 60 ق ـ جلسة 22/1/1991 ـ س 41)
(الطعن رقم 391 لسنة 64 ق ـ جلسة 14/4/1997)
•        النعي على الشهادة بأنها سماعية. دفاع قانون يخالصه واقع.  عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 135 لسنة 63 ق – جلسة 17/3/1997)
 
•        الأصل في الشهادة معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه عيناً أو سماعاً.  التطليق للضرر.  لا تصح فيه الشهادة بالتسامع.
(الطعن رقم 509 لسنة 65 ق – جلسة 26/6/2000)
(الطعن رقم 465 لسنة 68 ق – جلسة 18/3/2002)
(الطعن رقم 63 لسنة 59 ق – جلسة 30/7/1991 – س42)
(الطعن رقم 191 لسنة 63 ق – جلسة 7/4/1997)
و(الطعن رقم 67 لسنة 75 ق – جلسة 19/3/2007)
•        الشهادة على التطليق للضرر. لا تصح بالتسامع.  وجوب معاينة الشاهد محل لشهادة بنفسه عيناً أو سماعاً.  مشاهدة الشاهد أثار الضرب على وجه الطاعنة وعدم مشاهدته المطعون ضده بضربها أو سمعه يسبها... أثر عدم اكتمال نصاب الشهادة.
(الطعن رقم 411 لسنة 65 ق – جلسة 27/3/2000)
(الطعن رقم 36 لسنة 59 ق – جلسة 11/6/1991 – س 42)
•        المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عينا أو سماعا في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة في التطليق. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن شاهدي المطعون ضدها لم يشاهدا وقائع الضرر التي وردت بأقوالها، إذ قررا أنهما علما بها منها، فتكون شهادتهما سماعية لا تقبل في دعوي التطليق، وإذ عول الحكم المطعون فيه عليها في قضائه، فإنه يكون معيبا بفساد في الاستدلال جره إلي الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.  ولما كان الحكم المطعون فيه صادرا بالتطليق، فيتعين الفصل في الموضوع عملا بالفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
(الطعن رقم 509  لسنة 65 ق  -  جلسة 26/6/2000)
•        لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشهادة بالتسامع لا تقبل شرعاً في إثبات أو نفى وقائع الإضرار المبيحة لتطليق الزوجة على زوجها. لقاضى الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له وفى موازنة  بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً مما له أصل ثابت في الأوراق.  وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على قوله "إلا أن الشاهد الثاني لم يشهد واقعة اعتداء المستأنف على المستأنف ضدها وقتذاك وإنما جاءت شهادته سماعية نقلاً عنها عندما أورت له أنها في طريقها إلى القسم للإبلاغ عن اعتداء وقع عليها من المستأنف. ومن ثم فإن الشهادة التي تقدمت من جانب المستأنف ضدها تكون قاصرة لم تبلغ النصاب المقرر شرعاً. ومن ثم فإن المحكمة لا تعول على تلك البينة الناقصة وتلتفت عنها. وتكون المستأنف ضدها عاجزة عن إثبات دعواها بهذا الطريق. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المحكمة لاحظت في المستندات التي قدمت أمام محكمة أول درجة وثبتت تفصيلياً بأسباب حكمها أن المستأنف تقدم بصورة ضوئية لإنذار معلن للمستأنف ضدها في 13/2/1980 يدعوها فيه بالدخول في طاعته بالمسكن المعد لهذا الغرض بناحية وراق الحضر مركز إمبابة. ولا شك أن الفترة من وقت العقد الحاصل في 9/11/1978 حتى الإنذار في 13/2/1980 ليست بعيدة الأمد إنما تتفق وتعذر وجود المسكن وما يعانيه الأفراد من صعوبة في هذا المضمار فضلاً عن أن المستأنف ضدها لم تعترض على هذا الإنذار... وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم أنه واجه دفاع الطاعنة فأطرح ما قدمته من بينة لعدم توافر نصابها الشرعي واستخلص بأسباب سائغة أن عدم دخول المطعون عليه بها في الفترة التي استغرقها إعداد مسكن الزوجية كان له ما يبرره ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى لانتفاء الضرر الموجب للتطليق، فإن المحكمة متى أقامت بذلك الحقيقة التي استخلصتها على ما يقيمها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة وترد عليها استقلالاً لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالقصور يكون على غير أساس.
(نقض جلسة 13/3/1984 ـ الطعن رقم 47 لسنة 52 ق – س 35)
(والطعن رقم 4 لسنة 55 ق - جلسة 25/3/1986 ـ س 37)
•  وإن كان الراجح في فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه في نطاق الدعوى عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شهادة التسامع لا تقبل إلا في بعض الأحوال وليس منها التطابق للضرر، ولئن كان البين من الأوراق أن أقوال الشاهدين الثاني والثالث من شهود الإثبات جاءت سماعية فلا تكون مقبولة مما لا يتوافر به نصاب الشهادة المقرر شرعاً في خصوص الوقائع المشهود عليها إلا أنه لما كانت المطعون عليها قد ساقت بالإضافة إلى هذه الوقائع واقعة أخرى وهى تشهير الطاعن بها وطعنه في عرضها واستدلت عليها بما قدمته من مستندات، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اعتد بهذه الواقعة على توافر الإضرار الموجب للتطليق وأقام عليها قضاءه بقوله: ".... فضلاً عن أن البين من الأوراق أن المدعى عليه (الطاعن) رمى المدعى عليها (المطعون عليها) واتهمتا في سلوكها وعرضها وعفتها بعد أن عين بالذات شخصاً قال أن المدعية على علاقة به... وكل من الزوجين مستواهما الاجتماعي مرتفع وبيئتهما طيبة ويعتبر إساءة بالغة للمدعية بما لا يليق بأمثالها ويكون المدعى عليها قد أضر بالمدعية ضراراً يبيح لها شرعاً أن تطلب التطليق... وكان هذا الرأي الذي أورده الحكم له أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضاءه بالتطليق فإن تعيبه في الدعامة الأخرى المستمدة من أقوال شهود المطعون عليها يكون غير منتج.  وإذ استوفى الحكم بذلك الدليل على أن الإساءة كانت من جانب الطاعن وأقام قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة فيها الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن من دفاع وقدمه من مستندات فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
(نقض جلسة 11/3/1984 – الطعن رقم 46 لسنة 53 ق ونقض جلسة 25/4/1979 – ص 196 – نقض جلسة 14/3/1979 – ص 798)
•        شهادة القرابات بعضها لبعض في المذهب الحنفي.  مقبولة.  فيما عدا الفرع لأصلة والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه.
     (الطعن رقم 406 لسنة 63ق – جلسة 23/12/1997)
(الطعن رقم 67 لسنة 75ق – جلسة 19/3/2007)
    (الطعن رقم 154 لسنة 61ق – جلسة 28/3/1995)
(الطعن رقم 563 - لسنة 72 ق -  جلسة 26/5/2007)
•        إقامة المدعى البينة على دعواه.  طلب المدعى عليه بعد ذلك يمين المدعى على أنه محق في دعواه.  غير مقبول.  عله ذلك.
(نقض الطعن رقم 42 لسنة 64ق – جلسة 24/1/2004)
•        إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته التقديرية قصور بينة الطاعن عن إثبات دعواه معا مما يكفى لقضاءه فإنه لا حاجة به على أن يعرض بعد ذلك لبينة النفي ويكون تعيب الطاعن لها – وأياً كان الرأي فيه برمته على غير أساس. 
(نقض الطعن رقم 57 لسنة 55 ق – جلسة 3/6/1986 – س37)
•        من الأصول المقررة في المذهب الحنفي- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحقق عدالة الشاهد , ما لم يقم الدليل على غير ذلك, وان الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضي وشعوره, فلا يلزم بإبداء أسباب اطمئنانه, وان الشهادة على ما ثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعا أو مشاهدة , متى وافقت الدعوى.
(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق  -  جلسة 21/3/2005)
•        المقرر في المذهب الحنفي أن الشهادة – على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعا أو مشاهدة متى وافقت الدعوى، وإذ كان البين من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن أقوال شاهدي المطعون عليها اجتمعت على أن الطاعن ضربها وسبها على مرأى ومسمع منهما مما تكون معه شهادتها إذ انصبت على وقائع حدثت في حضرتهما وعايناها سمعا ومشاهدة قد استوفت شروط صحتها شرعاً.
(الطعن رقم 46 لسنة 52ق – جلسة 11/2/1986 – س 37)
(الطعن رقم 11 لسنة 54ق – جلسة 25/2/1986- س 37)
•        من المقرر في الفقه الحنفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المشهود به قولا محضا فإن اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان لا يمنع من قبول شهادتهما.
(الطعن رقم 635 لسنة 67 ق – جلسة 12/1/2002)
(الطعن رقم 499 لسنة 64 ق  -  جلسة 15/2/1999)
•        مناط الحكم بالتطليق في الدعوى التي ترفع طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 هو ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين وكانت البينة في هذه الدعوى وعلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة – يجب أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين وكانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير عناصر الضرر وتصويره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً ما دامت استندت إلى أدلة مقبولة وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض في أسبابه لأقوال أربعة من شهود الإثبات الذين سمعت أقوالهم في الاستئناف، قد خلصت مما اتفقت عليه رواية الشاهدين الأولين في محضر التحقيق من كثرة الخلافات بين الزوجين واعتداء الطاعن على المطعون ضدها بالسب بألفاظ نابية وردت في المحضر والحكم إلى ثبوت الضرر بما يستحيل معه استدامة العشرة، وهو من الحكم استخلاص سائغ له مأخذه من الأوراق وعلى سند من بينة موافقة للدعوى واكتمل نصبها الشرعي بما يكفى لحمل قضاءه بالتطليق.
(نقض الطعن رقم 26 لسنة 55ق – جلسة  23/12/1986 – س 37)
•        ثبوت أن شهادة شاهدي الطاعنة قد توافقت  على إيقاع المطعون ضده الأذى بالطاعنة مما تضرر منه.  مؤداه.  توافر ركن الضرر المبيح للتطليق. مخالفة ذلك وانتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء مضارة الطاعنة على خلاف مدلول بينتها الشرعية الصحيحة.  خطأ.  يوجب نقضه.
(الطعن رقم 691 سنة 68ق – جلسة 9/3/2002)
•        يكفى في ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها ومالها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا  الإيذاء اعتباراً أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكا تتضرر منه الزوجة. 
(الطعن رقم 423 لسنة 67 ق – جلسة 25/12/2001 والطعن رقم 406 لسنة 63ق – جلسة 23/12/1997 والطعن رقم 325 لسنة 65ق – جلسة 21/12/1999 والطعن رقم 24 لسنة 61ق – جلسة 14/12/1995 والطعن رقم 45 لسنة 57ق  – جلسة 19/11/1991 – س 42 والطعن رقم 116 لسنة 55ق – جلسة 24/6/1986 – س37 والطعن رقم 733 لسنة 68 ق – جلسة 23/3/2002)
•        الضرر الموجب للتطليق، استخلاص ثبوته من شاهدي بيان لا خطأ.
(الطعن رقم 63 لسنة 52 ق – جلسة 8/5/1984 – س 35)
•        لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أخذ بأسباب الحكم المستأنف في ثبوت الضرر الموجب للتطليق على سند من أقوال شاهدي المطعون عليها أضاف إليها قوله " ولا يقدح في ذلك ما قدمه المستأنف في حافظة مستنداته خاصة الصورة الفوتوغرافية لمحضر الجنحة رقم 3155 لسنة 1978 جنح عسكرية الإسكندرية (2003 سنة 78 جنح عسكرية العطارين) والتي قضى فيها ببراءة المستأنف من تهمة التعدي بالضرب على المستأنف عليها بالطريق العام في وقت سابق على الواقعة التي حرر عنها المحضر سالف الذكر مما يتعذر معه دوام العشرة بينهما الأمر الذي يتحقق معه الضرر الذي حاق بالمستأنف عليها ويضحي الحكم المستأنف وقد قام على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف – وكان هذا الذي أورده الحكم كافياً لحمل قضاءه بتأييد الحكم المستأنف ويتضمن الرد المسقط لما ساقه الطاعن من حجج أخرى للنفي، فإنه لا على الحكم المطعون فيه بعد ذلك أن هو لم يتعقب كل حجة منها ويرد عليها استقلالاً النعي بالقصور.  في هذا الخصوص على غير أساس.
(نقض جلسة 2/3/1984 - الطعن رقم 20 لسنة 53 ق – س35)
•        قبول الشهادة. شرطه. انتفاء التهمة عن الشاهد. بإدانة أحد شاهدي المطعون ضدها وأخر بضرب الطاعن.  مفاده.  قيام عداوة دنيوية بينهما. أثره افتقاد الشهادة لأحد شروط قبولها.  قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إليها.  خطأ وفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 476 لسنة 65 ق ـ جلسة 3/7/2000)
(الطعن رقم 563 لسنة 72 ق – جلسة 26/5/2007)
•        أنه من الأصول المقررة في المذهب الحنفي- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تحقق عدالة الشاهد, ما لم يقم الدليل على غير ذلك, وأن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضي وشعوره, فلا يلزم بإبداء أسباب اطمئنانه, وان الشهادة على ما ثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعا أو مشاهدة, متى وافقت الدعوى.
(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق  -  جلسة 21/3/2005)
•        شروط قبول الشهادة على حقوق العباد في المذهب الحنفي أن تكون موافقة للدعوى.  المقصود بالموافقة التامة والموافقة الضمنية.  كفاية الموافقة في المعنى سواء اتحدت الألفاظ أو تغيرت.
(الطعن رقم 318 لسنة 65 ق  -  جلسة 21/12/1999)
(الطعن رقم 24 لسنة 61 ق – جلسة 14/2/1995)
(الطعن رقم 691 لسنة 68 ق  -  جلسة 9/03/2002)
•        موافقة الشهادة للشهادة.  شرائط ذلك في المذهب الحنفي.  كفاية تطابق اللفظين على إفادة المعنى سواء كان ذلك بعين اللفظ أو بمرادف له.  مثال في دعوى طلاق.
(الطعن رقم 238 لسنة 61 ق  -  جلسة 26/09/1995)
•        يتعين لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد أن تتفق مع بعضها لأنه باختلافهما لا يوجد إلا شطر الشهادة وهو غير كاف فيما يشترط فيه العدد، وإذ كان نصاب الشهادة علة التضرر الموجب للتطليق وفقاً للراجح في مذهب أبي حنيفة رجلين عدلين أو رجل وأمرأتين عدول، وكان البين من الأوراق أن الشاهد الثاني من شاهدي المطعون عليها وإن شهد بأن الطاعن تهجم على المطعون عليها في حضوره حال وجوده في منزلهما إلا أنه لم يفصح عن كيفية حصول التهجم المشهود، وما إذا كان قد تم بالقول أو الفعل حتى تقف المحكمة على حقيقة ما صدر عن الطاعن تجاه المطعون عليها وتقدر ما فيه من إساءة لها وتضرر أمثالها منه، فإن شهادته لا يتوافر بها نصاب الشهادة على المضارة التي شرع التفريق بين الزوجين بسببهما.  وإذ أيد الحكم المطعون فيه رغم ذلك ما قضى به الحكم المستأنف من تطليق المطعون ضدها على زوجها الطاعن على سند مما شهد به شاهدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 542 لسنة 68 ق  -  جلسة 9/03/2002)
(نقض جلسة 18/1/1983 – الطعن رقم 31 لسنة 51 ق – س 34)
(جلسة 26/06/1984 - الطعن رقم 60 لسنة 52 ق – س35)

descriptionالقانون رقم 25لسنه1929 Emptyرد: القانون رقم 25لسنه1929

more_horiz
•        لئن كان المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشارع وإن استمد حكم التطليق للضرر المنصوص عليه في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من مذهب الإمام مالك إلا أنه لم يحل إليه بشأن التدليل على قيام الضرر ومن ثم وجب الرجوع في هذا الخصوص إلى أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية، وهي توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل وأمرأتين، وإذ كان الأساس الذي تقوم عليه دعوى التطليق للضرر هو إضرار الزوج بزوجته وإساءة معاملتها, بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها, فإنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة فيها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج لزوجته على وجه معين تتضرر منه, ولا ترى معه الصبر والإقامة معه, دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء, باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكا تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع.
(نقض جلسة 16/6/1981 - الطعن رقم 19 لسنة 50 ق – س 32)
(نقض جلسة 5/6/1974 – ص 979 – س 25)
(الطعن رقم 646 لسنة 74 ق – جلسة 18/12/2006)
•        من الأصول المقررة في الإثبات أنه يشترط في الشهادة أن تكون موافقة للدعوى، فلا تقبل إذا شهد الشهود بأكثر مما ادعاه المدعى أو بغيره لأنه بذلك يكون قد أكذب  شهوده.
(الطعن رقم 586 لسنة 66 ق – جلسة 22/12/2001)
(الطعن رقم 69 لسنة 64 ق  -  جلسة 30/11/1998)
•        المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية وإن استمدت أحكامها فيما يتعلق بدعوى التطليق للضرر من مذهب الإمام مالك إلا أنها إذ لم تتضمن قواعد خاصة بطرق إثبات عناصرها فيتعين الرجوع في شأنها إلى أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمجالس الملية ومن ثم يتعين لثبوت الضرر الموجب للتطليق قيام البينة عليه من رجلين أو رجل وإمرأتين.
(نقض جلسة 2/4/1980 -  ص  1009 – س 31)
(والطعن رقم 52 لسنة 52 ق – جلسة 25/2/1986 – س 37)
•        من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن في مواضع كثيرة اعتباراً بأن القضاء "فهم" ومن القرائن القاطعة مالا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والإقرار وهما خبران يتطرق إليهما الكذب والصدق، إلا أنه لما كانت القرينة القاطعة وهي ما يستخلصه المشرع أو القاضي من أمر معلوم لدلالة على أمر مجهول وهي إمارة ظاهرة تفيد العلم عن طريق الاستنتاج بما لا يقبل شكاً أو احتمالاً، فهي بهذه المثابة تغني عن المشاهدة.
(نقض جلسة 10/5/1978 – ص 1217 - س 29)
(وجلسة 18/1/1982- الطعن رقم 47 لسنة 51 ق- س33)
•        العرف معتبراً إذا عارض نصاً مذهبياً منقولاً على صاحب المذهب إذ الجمود على ظاهر المنقول مع ترك العرف فيه تضييع حقوق كثيرة دون أن يكون في ذلك مخافة للمذهب.
(نقض جلسة 14/2/1973 – ص 251 - س 24)
•        المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع إذ نقل حكم التطليق للضرر من مذهب مالك لم يحل في إثباته إلى هذا المذهب كما لم ينص على قواعد خاصة في هذا الشأن ومن ثم فإنه يتعين الرجوع في قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وأن من القرائن ما نص عليه الشارع واستنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن في مواضع كثيرة، اعتباراً بأن القضاء " فهم"، ومن القرائن القاطعة ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والإقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب.
(نقض جلسة 20/12/1988 - الطعن رقم 38 لسنة 56 ق - س39)
•        من القرائن ما نص عليه الشارع واستنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن في مواضع كثيرة، وبالرجوع إلى اللائحة الشرعية  قبل إلغاء ما ألغى من نصوصها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 يبين أنها كانت تنص في المادة 123 منها على أن " الأدلة الشرعية هي ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة".  والواقع في ذلك أن القضاء " فهم " ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والإقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب.
(نقض جلسة 23/3/1996 – ص 666 - س 17)
•        النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات - مفاده - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوي المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع علي المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، وكان الثابت من الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم...لسنة.....، مصر الجديدة أن المطعون ضدها أقامتها ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر، لاتهامه لها بارتكاب جريمة الزنا وطلبت عقابه بعقوبة البلاغ الكاذب، وقد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما اسند إليه، فإن مؤدي ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوي الجنائية ودعوي التطليق المطروحة، لأن قوام الأولي ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه، وقوام الثانية طبقاً للمادتين 9، 14 من شريعة الروم الأرثوذكس - التي ينتمي إليها طرفي الدعوي - هو التصدع الجسيم في الحياة الزوجية الذي يستحيل معه استمرارها علي طالب الطلاق، والهجر من جانب أحد الزوجين عن قصد سيئ مدة ثلاث سنوات، مما لا حجية معه للحكم الجنائي في هذا الخصوص.
(الطعنان رقما 132 لسنة 65 ق  و435 لسنة 66 ق -     جلسة 21/3/2000 والطعن رقم 109 لسنة 58 ق ـ             جلسة 8/1/1991)
•        حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية شرطه. أن يكون الحكم الجنائي قد فصل فصلاً لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله. ثبوت أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائيين ودعوى التطليق.  مؤداه.  لا حجية معه للحكم الجنائي في هذا الخصوص.
(الطعن رقم 87 لسنــة 61 ق  -  جلسة 20/12/1994)
   (الطعنان رقما 132 لسنة 65 ق و435 لسنة 66 ق  -  جلسة21/3/2000)
•        الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً، أما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
(الطعن رقم 292 لسنة 63 ق  -  جلسة 1/7/1998 وجلسة 14/1/1978 – ص 176 - والطعن رقم 411 لسنة 64 ق  -  جلسة22/3/1999)
•        الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً، أما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
(الطعن رقم 292 لسنة 63 ق – جلسة 1/7/1998 وجلسة 14/1/1978 – ص 176 – والطعن رقم 411 لسنة 64 ق –
جلسة 22/3/1999)
•        متى كانت المحكمة قد عولت في قضاءها وقضت بالتطليق للضرر على ما ثبت لديها من الحكم الجنائي الصادر ضد الزوج وأيدت اقتناعها بالأوراق الرسمية وبما حصلته من البينة الشرعية فذلك منها تقدير للأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع.
(نقض جلسة 1/4/1963 – ص 515 - س 14)
•        لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في قضية أخرى إن هي أخذت بهذه الأقوال كقرينة، وكان الإثبات في الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن.
(نقض جلسة 29/4/1948 - الطعن رقم 50 لسنة 17 ق)
•        لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها ضد المطعون بطلب تطليقها منه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم  المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929، وكان ما أضافته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف من أن المطعون عليه امتنع عن الإنفاق عليها بعد تزوجها، يعد طلباً جديداً – يختلف في موضوعه عن الطلب الأول لأن الطلاق بسبب عدم الإنفاق يقع رجعياً، وله أحكام مختلفة أوردتها المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 وبالتالي فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف، عملاً بما تقضي به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية وهي من المواد التي أبقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يرد على طلب التطليق لعدم الإنفاق يكون غير منتج.
(نقض جلسة 26/6/1984 -  الطعن رقم 12 لسنة 53 ق)
(وجلسة 5/6/1974 – ص 1979 – س 35)
•        إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بتطليق المطعون ضدها على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أن الطاعن يسيء معاملتها ويعتدي عليها بالضرب وأنه أضر بها وهو ما له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه إطراحه أقوال شاهدي الطاعن والمستندات المقدمة منه.  صحيح إذ حسبه أن يقيم قضاءه على ما يصلح من الأدلة لحمله النعي عليه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.  جدل موضوعي في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 41 لسنة 64 ق  -  جلسة 22/11/1994)
•        إقامة الحكم قضاءه بتطليق المطعون ضده على الطاعن على سند مما استخلصه من شهادة شاهديها من تكرار تعدي الطعن عليها بالسب أو الضرب المبرح.  كفاية هذه الدعامة وحدها لحمل قضاء الحكم.  تعييبه في دعامات أخرى – أيا كان وجه الرأي فيها.  غير منتج.
(الطعن رقم 219 لسنـة 59 ق-  جلسة 23/6/1992- س43)
 
•        متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت الضرر الحاصل من الضرب والإيذاء والهجر فأنه لا يكون قد خالف القانون في تطبيقه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التي تنص على أن الطلاق مع إضرار الزوج بزوجته يكون طلقة بائنة. 
(نقض جلسة 10/4/1963 – ص 715 – س14)
(وجلسة 18/1/1982 - الطعن رقم 47 لسنة 51 ق-  س33)
•        المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى وقائع سبقت رفع الدعوى أو استجدت بعدها لإثبات التطليق لما تنم عنه من استمرار الخلاف الزوجي واتساع هوته بما لا يستطاع معه الإبقاء على الحياة الزوجية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم أقام قضاءه على سند من وقائع لاحقة لرفع الدعوى يكون على غير أساس.
(نقض جلسة 1/11/1978 – ص 1674– س29)
•        من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان البلوغ من الشروط العامة في الشاهد إلا أنه شرط للأداء وليس شرطا للتحمل لما للشهادة من معنى الولاية على المشهود عليه إذ بها يلزم بالحق ويحكم عليه به ولا ولاية للصبي على نفسه فلا ولاية له من باب أولى على غيره, وبعبارة أخرى فإن البلوغ شرط عند الإدلاء بالشهادة فحسب, وليس بشرط عند حدوث الواقعة المشهود عليها, لأنه يكفي لإمكان علم الشاهد بالحادثة فهمها وقت حصولها وتحمله الشهادة عنها أن يكون عاقلا ولو كان صبيا, وأهلية التحمل إنما تكون بالضبط الذي يتمثل في حسن السماع والفهم والحفظ وقت الأداء وهو يثبت للصبي المميز كما يثبت للبالغ.
(الطعن رقم 29  لسنة 67 ق  -  جلسة 24/3/2007)
•        قبول شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه.  شرطه. إلا تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم.
(الطعن رقم 499 لسنة 64 ق – جلسة 15/2/1999)
(الطعن رقم 159 لسنة 64 ق-  جلسة 26/4/1999)
(الطعن رقم 187 لسنة 65 ق-  جلسة 22/6/1999)
•        الأصل في المذهب الحنفي. عدالة الشاهد.  انطواء الشهادة على النفع أو الدفع. أثره. اتهام الشاهد. العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة.  المقصود بها. اختلاق الطاعن خصومه بينه وبين الشاهد.  لا أثر له على قبول الشهادة. الاطمئنان إلى الشاهد مرده وجدان القاضي وشعوره دون التزام بإبداء الأسباب.
(الطعن رقم 325 لسنة 65 ق-  جلسة 21/12/1999)
•        متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أقوال شهود الطرفين وقطع في اطمئنانه إلى أقوال شاهدي المطعون عليها دون أقوال شاهدي الطاعن وأبان أن معيار الضرر المنصوص عليه في المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والذي لا يستطيع معه دوام العشرة بين الزوجين معيار شخصي وأن تقدير مداه يدخل في سلطة قاضى الموضوع، خلص مما أورده في مقام التدليل على تحقيق هذا الضرر بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها إلى تحقق الضرر المدعى به وعدم إمكان استمرار الزوجية بين الطرفين.  وكان ما أورده الحكم في هذا الصدد يكفى لحمل قضائه فإنه لا يعيبه استطراده تزيدا في تقريره احتدام الخلف بين الزوجية بعد رفع دعوى الطلاق نتيجة تعداد نواحي الخصومة، كما يعيبه عدم تعقبه ما أورده الطاعن من حجة مناهضة أخذ بها الحكم الابتدائي لأن قيام الحقيقة التي استخلصها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
(نقض جلسة 24/3/1976 - الطعن رقم 19 لسنة 44 ق  -
ص770  -  س 27)
•        اشتراط أعذار القاضي إلى الزوج طبقاً للمادتين 12 و13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 قبل تطليق زوجته عليه يكون في حالة التطليق – لغيبة الزوج. لا محل لاتخاذه هذه الإجراءات في حالة التطليق للضرر.
(نقض الطعن رقم 54 ق  -  جلسة 12/03/1985 – س36)
•        قضاء الحكم برفض دعوى التطليق. استناده إلى مستندات لم يورد مضمونها وإغفاله مقدمة ودون بحث دلالتها وما انطوت عليه من إثبات إضرار المطعون ضده بالطاعنة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما. خطأ وقصور.
(الطعن رقم 106 لسنة 64 ق  -  جلسة 17/2/ 1998)
 
•        إذا كان البين من صحيفة الدعوى الابتدائية أن المطعون عليها وأن ساقت فيها بعض صور سوء المعاملة التي تلقاها من الطاعن، وضربت على ذلك أمثلة من قبيل الهجر والامتناع عن الإنفاق والإهانة على مسمع من الزملاء إلا أنها في طلباتها الختامية اقتصرت على الحكم بتطليقها بائناً بالتطبيق لأحكام المادة السادسة أنفة الإشارة، مفاده أنها جعلت من الأضرار سبباً للتفريق بينهما، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع أن هي ضربت صفحا عن الأمثلة التي عددتها المطعون عليها طالما وجدت من وقائع الدعوى عناصر تتحقق بها المضارة وفق حكم المادة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها.
(نقض جلسة 9/11/1977 – ص 1644 – س28)
•        فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وعناصر الضرر الموجب للتفريق بين الزوجين. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند. ولها الترجيح بين البيانات دون التزام ببيان أسباب هذا الترجيح ما دامت لم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها.  حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.  عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالا.  علة ذلك.
(الطعن رقم 301 لسنة 64 ق – جلسة 25/5/1998)
•        إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة ورفض الدعوى على سند من أن أقوال شاهديها جاءت سماعية. استخلاص موضوعي سائغ.  كفايته لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة. لا عليه أن لم يورد نص أقوال الشهود أو يوقف الدعوى تعليقاً. علة ذلك خلو الأوراق مما يفيد مضارة المطعون ضده للطاعنة. تعويله على الحكمين الصادرين ضدها في دعوى الطاعة وأبطال المقرر لا ينال من سلامة الحكم. شرطة. انتهائه إلى نتيجة صحيحة. 
(الطعن رقم 415 لسنة 68ق – جلسة 9/3/2002)
•        لقاضى الموضوع سلطة تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين.  وأدلة الدعوى وبحث دلالتها والموازنة بينهما وترجيح ما يطمئن إليه ومنها أقوال الشهود.  شرطة.  إلا يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها وإقامة قضاءه على أسباب سائغة لها سندها من الوراق. 
(الطعن رقم 72 لسنة 63ق – جلسة 20/10/1997)
(الطعن رقم 24 لسنة 61ق – جلسة 14/2/1995)
•        الإسلام المشروط في شهادة. نطاقه. أن يكون المشهود عليه مسلماً. علة ذلك. 
(الطعن رقم 300 لسنة 63ق – جلسة 20/1/1998)
وجوب عرض المحكمة للصلح.. صوره.. حالاته
•        إقامة الحكم قضائه بالتطليق على استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة.  المنازعة في ذلك.  جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة.  لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 78 لسنة 63ق – جلسة 28/1/1997)
•        عرض الصلح من محكمة أول درجة ورفضه من الطرفين أو أحدهما كفايته لإثبات عجز المحكمة الإصلاح بينهما.  دون حاجة إعادة عرضه في الاستئناف ما دام لم يستجد جديد أمامها.
(الطعن رقم 665 لسنة 68ق – جلسة 9/3/2002)
(الطعن رقم 385 لسنة 63ق – جلسة 18/11/1997)
(الطعن رقم 124 لسنة 60 ق – جلسة 28/12/1993 – س44)
(الطعن رقم 149 لسنة 58 ق – جلسة 26/3/1991 – س42)
(الطعن رقم 128 لسنة 62 ق – جلسة 27/5/1996 – س47)
  (الطعن رقم 176 لسنة 65ق – جلسة 20/12/1999)
(الطعن رقم 884 لسنة 73 ق – جلسة 24/1/2006)
•        عرض الصلح من محكمة أول درجة. رفضه من وكيل المطعون ضدها وقبوله من وكيل الطاعن.  كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح. لا حاجة إعادة عرضه في الاستئناف طالما لم يستجد ما يدعو إليه. 
(الطعن رقم 185 لسنة 64 ق – جلسة 16/3/1998 والطعن رقم 266 لسنة 62 ق – جلسة 8/7/1996 – س 47 والطعن رقم 4، 5 لسنة 59 ق – جلسة 2/4/1991 – س41)
•        القضاء بالتطليق.  م 6 من م بق 25 لسنة 1929.  شرطه.  إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما    وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما عرض المحكمة الصلح     عليهما ورفضه من احدهما كاف إثبات عجز المحكمة عن الصلاح بين الزوجين.
(الطعن رقم 323 لسنة 66ق – جلسة 10/3/2001 والطعن رقم 325 لسنة 65ق – جلسة 21/12/1999 والطعن رقم 676 لسنة 72ق – جلسة 24/12/2004)
•        القضاء بالتطليق.  شرطه.  عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.  م 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929. محاولة الإصلاح ليس لها طريقاً معيناً. عرض محكمة أول درجة الصلح على المطعون ضدها في الجلسة التي أعلن لها الطاعن ورفضها ثم طلبها في جلسة لاحقة حجز الدعوى للحكم دون اعتراض منه.  كاف لتحقيق عجز المحكمة عن الإصلاح . لا حاجة لإعادة عرضه في الاستئناف.  طالما لم يستجد ما يدعو إليه.
(الطعن رقم 156 لسنة 58 ق – جلسة 2/4/1991 – س41)
(الطعن رقم 149 لسنة 58ق – جلسة 26/3/1991 – س41)
•        الحكم بالتطليق إعمالاًً لأحكام المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929.  شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.  القانون لم يرسم طريقاً معيناً للإصلاح ولم يستوجب حضور الزوجين معاً أمام المحكمة عند اتخاذ هذا الإجراء. عرض الصلح على أحد الزوجين ورفضه كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
(الطعن رقم 125 لسنة 63ق – جلسة 14/2/2000)
(الطعن رقم 83 لسنة 53 ق – جلسة 2/3/1985 – س36)
(الطعن رقم 157 لسنة 61ق – جلسة 28/3/1995)
(الطعن رقم 63 لسنة 9ق – جلسة 30/7/1991 – س42)
( الطعن رقم 82 لسنة 63ق – جلسة 28/1/1997)
•        التطليق للضرر.  شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح . م 6 من م بق 25/1929. لم يستوجب مثول الزوجين معاً عند اتخاذ هذا الإجراء.  عرض الصلح من محكمة أول درجة على المطعون ضدها في غيبة المطعون ضده – كاف لإثبات عجز القاضي عن الإصلاح.  النعي عليه بالخطأ على غير أساس. 
(الطعن رقم 139 لسنة 61 ق – جلسة 14/2/1995)
•        لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن المحكمة بجلسة.. عرضت الصلح على الطرفين فقبله الزوج وأبته الزوجة، وفى هذا ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما على ما تشترطه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929. 
(نقض جلسة 15/6/1993– الطعن رقم 86 لسنة 60ق – س44)
(نقض جلسة 21/3/1979 – ص 906 – س30)
(نقض جلسة 24/1/1989 – الطعن رقم3 لسنة 57 ق – س40)
•        التطليق إعمالاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 شرطه عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين، لم يرسم القانون طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح ولم يستوجب حضور الزوجين أمام المحكمة عند اتخاذ هذا الإجراء، عرض الصلح على أحدهما ورفضه كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
(الطعن رقم 617 لسنة 68ق – جلسة 9/2/2002)
(الطعن رقم 142 لسنة 61 ق – جلسة 28/2/1995)
(الطعن رقم 84 لسنة 55 ق- جلسة 23/2/1988 – س 39)
•        المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التي تشترط للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين جاءت خلوا من وجوب مثول الزوجين بشخصيهما أمام المحكمة عند محاولة الإصلاح بينهما وإذا كان البين من صورة محضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف أن المطعون عليها حضرت بشخصها ورفضت الصلح في حضور وكيل الطاعن، فإن ذلك كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
(الطعن رقم 23 لسنة 57 ق  -  جلسة 28/6/1988 -  س 39)
(والطعن رقم 11 لسنة 54 ق – جلسة 25/2/1986 – س37)
•        خلو محاضر جلسات محكمة أول وثاني درجة من إثبات بذل محاولات للإصلاح بين الزوجين وأنهما لم يستجيبا لها. إثبات الحكم الابتدائى بمدوناته عرض الصلح ورفض المطعون ضدها له. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون.  تأييد محكمة الاستئناف لذلك الحكم رغم ما اعتراه من بطلان دون إثبات عرضها الصلح على الزوجين.  أثره.  بطلان الحكم الاستئنافى.
(الطعن رقم 109 لسنة 63 ق – جلسة 24/2/1997)
•        خلو محاضر جلسات محكمة أول درجة من إثبات محاولة للإصلاح بين الزوجين قد بذلت وأنهما أو وكلائهما المصرح لهما بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات مما يتحقق معه شرط عجز القاضي عن الإصلاح اللازم للحكم بالطليق للضرر. لا يكفى لإثباته قيام المطعون ضدها بإعلان الطاعن وتكليفه بالحضور أمام محكمة أول درجة لتقوم بالتوفيق بينهما وعدم حضوره هذه الجلسة، تضمين الحكم المطعون فيه رغم ذلك عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما لا سند له من الأوراق قضاؤه بالتطليق رغم تخلف هذا الشرط مخالفة للقانون. 
(الطعن رقم 109 لسنة 60ق – جلسة 18/1/1994 – س45)
•        الحكم بالتطليق.  م6 من القانون رقم 25 لسنة 1929.  شرطه.  ثبوت إضرار الزوج بالزوجة بما لا يستطاع معه دوام العشرة، وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، خلو محاضر جلسات محكمة أول وثاني درجة من إثبات أن محاولات للإصلاح بين الزوجين قد بذلت وأنهما أو وكلائهما المصرح لهم بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات تضمين الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك عرض الصلح فقبله وكيل الطاعن ورفضه وكيل الطاعن ورفضه وكيل المطعون ضدها دون سند من الأوراق وقضاؤه بالتطليق على الرغم من تخلف هذا الشرط.  مخالفة للقانون. 
(الطعن رقم 62 لسنة 63ق – جلسة 24/2/1997)
(الطعن رقم 21 لسنة 62ق – جلسة 18/12/1995)
(الطعن رقم 101 لسنة 61 ق – جلسة 27/12/1994)
•        التطليق للضرر.  م6 من المرسوم بق 25 لسنة 1929 شرطه.  عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. لم يستلزم القانون إتباع طريق معين للإصلاح أو حضور الزوجين معاً أو بشخصيهما أمام المحكمة.  عرض الصلح على وكيلي الطرفين ورفضه من وكيل المطعون ضدها كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح. 
(الطعن رقم 274 لسنة 68ق – جلسة 9/3/2002)
(الطعن رقم 258 لسنة 72 ق – جلسة 25/10/2003)
•        الحكم بالتطليق طبقاً للمادة السادسة من 25 لسنة 1929 – مناطه – أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين مع توافر شروط الضرر.  خلو صفحات جلسات محكمة أول وثاني درجة من إثبات أية محاولة للإصلاح بين الزوجين قد بذلت وأنهما أو وكلائهما المصرح لهما بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات.  تضمين الحكم المطعون فيه رغم ذلك عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما لا سند له من الأوراق وقضاءه بالتطليق رغم تخلف هذا الشرط مخالفة القانون.
(الطعن رقم 59 لسنة 57 ق – جلسة 24/5/1988 – س39)
•        التزام المحكمة ببذل للإصلاح بين الزوجين. القانون لم يرسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح.  عرض المحكمة الصلح على الطرفين  وما يبديه كل منهما من قبوله أو رفضه ما يتضمن في طياته بذلا لجهدها للحيلولة دون فصم عرى الزوجية.
(الطعن رقم 578 لسنة 75 ق – جلسة 18/6/2007)
•        لما كانت المادة السادسة إذ اشترطت التطليق للضرر عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين لم يرسم طريقا معينا لمحاولة الإصلاح بينهما وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أجلت الدعوى عدة مرات تمكيناً للطاعن من الصلح مع  المطعون عليها التي أصرت في النهاية على طلب التطليق كما طلب الطاعن حجز الدعوى للحكم وكان هذا كاف لتحقيق عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين فإن النعي يكون على غير أساس.
(نقض الطعن رقم 33 لسنة 54 ق– جلسة 11/2/1986– س37)
•        المادة السادسة من المرسوم  بقانون رقم 25 لسنة 1929 التي تشترط للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز القاضي عن إصلاح بين الزوجين جاءت خلوا من وجوب مثول الزوجين بشخصهما أمام المحكمة، وإذ كان البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة أول يناير سنة 1970 أحكام محكمة أول درجة أن كلا من الطاعن والمطعون عليها قد أناب عنه وكيلاً مفوضاً بالصلح وأن وكيل المطعون عليها رفضه على حين قبله الطاعن، فإن ذلك يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
(الطعن رقم 52 لسنة 52 ق – جلسة 25/2/1986 – س37)
(نقض جلسة 12/3/1975 – ص 378 – س 26)
•        لما كان النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه" إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما يدل على أن الشارع اشترط للحكم بالتطليق أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، مما مقتضاه وجوب تدخل المحكمة بغرض إزالة أسباب الشقاق بين الزوجين المتخاصمين فإن هي قضت بالتطليق دون أن تحاول التوفيق بينهما كان قضاؤها باطلاً باعتبار أن سعيها للإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهري أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام.  لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتطليق المطعون عليها على الطاعن دون تدخل بعرض الصلح عليها رغم مثول الأولى أمامها بشخصها وحضور وكيل عن الطاعن، وهو ما يترتب عليه بطلان حكمها، وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت ذلك الحكم رغم ما اعتراه من بطلان.  فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكماً باطلاً بما يبطله هو الآخر ويوجب نقضه.
(نقض جلسة 27/3/1984 ـ الطعن رقم 21 لسنة 53 ق ـ س 35)
(والطعن رقم 109 لسنة 63 ق – جلسة 24/2/1997)
•        مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يدل على أن الشارع وإن اشترط للحكم بالتفريق في هذه الحالة شرطان أولهما أن يثبت الضرر المدعى به بما لا يستطاع معه دوام العشرة وثانيهما أن يعجز عن الإصلاح بين الزوجين المتخاصمين إلا أنه لم يستلزم المبادرة بالقيام بهذا الإصلاح قبل نظر الدعوى وسماع الشهود فيها أو معاودة القيام به في كل مرحلة من مراحل الدعوى لما كان ذلك وكان الإصلاح بين الزوجين يقتضي التعرف على حقيقة النزاع القائم بينهما والظروف والملابسات المحيطة به وذلك حتى يتخير القاضي السبل الناجحة لإنهائه صلحا، كان الاستئناف وفقاً لنص المادة 317 من لائحة  ترتب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، فإنه لا على محكمة أول درجة إن هي أرجأت محاولة الإصلاح بين الزوجين إلى ما بعد سماعها البينات المقدمة في الدعوى ولا على محكمة الاستئناف إذا لم تعاود عرض الصلح على الزوجين بعد أن رأت سلامة ما انتهى إليه الحكم المستأنف من قضاء.
(نقض الطعن رقم 487 لسنة 64ق – جلسة 8/1/1996)
(نقض جلسة 16/6/1983 – الطعن 23 لسنة 51ق – س34)
 
 
•        إذ كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يشترط لإثبات عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين وفقاً لنص المادة 6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 مثولهما بشخصيهما أمامه، وإنما يكفى فيه حضور الوكيلين المفوضين بالصلح عنهما ورفض أحدهما الصلح، وكان البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 7/5/1977 أمام محكمة أول درجة أن وكيل المطعون عليها حضر بالجلسة ورفض الصلح فإن ما جاء بالحكم من عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين لا تكون فيه خلاف للثابت بالأوراق، ويكون النعي بهذا السبب في غير محله.
(نقض جلسة 23/12/1980 – ص 2115 – س 31 وجلسة 25/4/1979 – ص 196 – س 30 وجلسة 12/2/1975 – ص378 – س26)
•        التفويض في الصلح يستتبع التفويض برفضه، لما كان ذلك.  كان البين من الأوراق أن وكيل المطعون عليها المفوض بالصلح قد رفضه.  فإن ذلك يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
(نقض جلسة 5/3/1985 – ص 752 – س 36)
•        إذا كان المشرع قد اشترط للحكم بالتطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة، وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، وكان الثابت بمحضر جلسة 9/6/1979 أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضه الحاضر عن المطعون ضدها ووافق عليه الطاعن وهو ما يكفى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، دون ضرورة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه.  وكان لا يغير من ذلك رفض محكمة أول درجة القضاء بالتطليق طالما أن الاستئناف وفق نص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه، بما لا يكون معه ثمة موجب لإعادة عرض الصلح من جيد أمام محكمة المحكمة الاستئنافية، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 135 لسنة 63 ق – جلسة 17/3/1997)
(نقض جلسة 14/3/1979 – ص 805 – س 30)
•        إذا كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة – قبل العمل بأحكام القانون 1 لسنة 2000 – بعد أن عرضت الصلح عليهما ورفضته المطعون ضدها وهو ما يكفى لثبوت عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما دون إعادة عرضه من محكمة الاستئناف وفقاً للتطبيق الصحيح للمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 – الذي يحكم الواقعة في هذا الخصوص – ومن ثم فلا إلزام على المحكمة في مرحلة الطعن على هذا الحكم إعادة عرض الصلح مرتين على ما نص عليه القانون 1 لسنة 2000.
(نقض الطعن رقم 555 لسنة 70 ق – جلسة 26/10/2002)
•        النص في المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 أنه " إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.... " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الشارع اشترط للحكم بالتطليق في هذه الحالة ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة 10/2/1974 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن استأجل الدعوى للصلح فأجابته المحكمة إلى طلبه وفى الجلسة التالية أنكرت المطعون عليها قوله وأصرت على طلب الطلاق، ومضى الطاعن في دفاعه طالباً رفض الدعوى، فإن هذا يكفى في ثبوت عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
(نقض جلسة 3/11/1976 - الطعن رقم 19 لسنة 45 ق - ص1516-  س 27)
•        النص في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على انه " إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.... مما يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على المحكمة محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل القضاء بالتطليق للضرر بغرض إزالة أسباب الشقاق بينهما، فإن هي قضت بالتطليق دون أن تحاول التفريق بينهما كان قضاؤها باطلا اعتبارا أن سعيها للإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهري أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام ولم يشترط النص المذكور قيام المحكمة بمحاولة الإصلاح بين الزوجين إلا في حالة القضاء بالتطليق لثبوت الضرر في جانب الزوج، فلا يكون هذا الإجراء لازماً إذا قضت برفض الدعوى، إذا أن هدف المشرع من ذلك الحيلولة دون فصم عرى الزوجية رغم ثبوت ما يدعو إلى التفريق، وهو ما لا يتحقق إذا رفضت الدعوى وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى، فإنه لا يبطله عدم قيام المحكمة بمحاولة الإصلاح بين الزوجين، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 101 لسنة 64 ق  -  جلسة 28/12/1998)
•        النص في المادة 18 من القانون 1 لسنة 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية … " وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة … على أنه إذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على سنتين يوماً " مفاده أن ما استحدثته هذه المادة من وجوب عرض الصلح مرتين على الأقل خلال مدة محدده في حالة وجود أبناء قبل الحكم إنما ينصرف إلى شروط لصحة الحكم بالطلاق لم تكن مطلوبة من قبل لا صلة لها بذاتية القواعد التي تقوم عليها نظام التطليق، وكان من المقرر أن ما تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك، وإذ لم ينص القانون رقم 1 لسنة 2000 على تطبيقه بأثر رجعى ومن ثم فإن هذه القواعد لا تسري على الدعاوى التي نظرت وصدرت فيها أحكام قبل نفاذه ولا يمتد أثرها – من بعد – إلى مرحلة الطعن في هذه الأحكام.
(نقض الطعن رقم 555 لسنة 70 ق – جلسة 26/10/2002)
•        الحكمان طريقتهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة.  ثبوت فشل محاولتها التوفيق بين الزوجين لاستحكام النفور بينهما وإصرار الزوجة على عدم استمرار الحياة الزوجية.  عدم تدخل المحكمة لعرض الصلح لا خطأ علة ذلك. 
(الطعن رقم 670 لسنة 67 ق -  جلسة 9/2/2002)
•        استخلاص محكمة الموضوع استحكام الخلاف بين الطاعن والمطعون ضدها من إصرار الأخيرة على الطلاق وعجز المحكمة عن التوفيق بينهما.  سائغ.  كفايته لحمل قضاءها بتطليق المطعون ضدها على الطاعن.  المجادلة في ذلك، موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.
(الطعنان رقما 205، 207 لسنة 59 ق – جلسة 5/3/1991 – س42)
التحكيم
•        بعث حكمين.  شرطه.  تكرار شكوى الزوجة بطلب التطليق وعدم ثبوت الضرر في الدعوى الثانية.  إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالتطليق على ما خلص إليه من هجر الطاعن للمطعون ضدها.  النعي عليه بعدم اتخاذ إجراءات التحكيم.  لا أساس له. 
(الطعن رقم 85 لسنة 58 ق – جلسة 15/1/1991 – س42)
•        التطليق للضرر.  م 6 ق 25 لسنة 1929.  عدم بحث الحكم توافر الضرر الموجب للتطليق.  استناده إلى تقرير الحكمين في غير الحالات خطأ وقصور. 
(الطعن رقم 107 لسنة 62ق – جلسة 27/1/1997)
•        لا يعيب الحكم خلو أسبابه من الشارة إلى اطمئنان المحكمة لما ورد بتقرير الحكمين عند قضائها بالتطليق أو رفض الدعوى.
(الطعن رقم 884 لسنة 73 ق – جلسة 24/1/2006)
•        السبب في دعوى التطليق طبقاً للمادة 6 ق 25 لسنة 1929.  اختلافه عن السبب في طلب الزوجة التطليق أثناء نظر اعتراضها على دعوة زوجها للعودة إلى منزل الزوجية.  م 11 مكرر ثانياً من ذات القانون.  مؤدى ذلك القضاء برفض الدعوى الأولى ليس له حجية مانعة من نظر الدعوى الثانية. اللجوء إلى التحكيم في الأولى لا يحول دون اللجوء إليه في الثانية متى توافرت شروطه.
(الطعنان  رقما 205، 207 لسنة 59 ق – جلسة 5/3/1991 – س 42)
•        اتخاذ إجراءات التحكيم في الدعوى إذا كررت الزوجة شكواها بطلب التطليق للضرر.  شرطه.  إخفاقها في إثبات الضرر.  إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالتطليق استناداً إلى ثبوت إضرار زوجها بها.  مؤداه عدم التزام الحكم باتخاذ إجراءات التحكيم.
(الطعن رقم 635 لسنة 67 ق – جلسة 12/2/2002)
•        النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 7، 8، 9، 10، 11، " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم في دعوى التطليق للضرر لا يكون إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه حقيقة أو حكماً.
   (الطعن رقم 128 لسنة 63 ق- جلسة 27/5/1996)
(الطعن رقم 143 لسنة 59 ق – جلسة 15/12/1992)
(الطعن رقم 63 لسنة 59 ق  -  جلسة 30/7/1991 -  س 42)
(وجلسة 20/6/1989 - الطعن رقم 117 لسنة 57 ق -  س 40)
•        مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أنه إذا كررت الزوجة شكواها طالبة التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها بالتفريق ولم تثبت ما تشكو منه، فإنه يتعين أن يبعث القاضي حكمين على النحو المبين بالمواد من 7 إلى 11 من القانون المذكور، وهو حكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك في أحكام الشقاق بين الزوجين.  ولما كان الثابت أن المطعون عليها أقامت دعواها الأولى طالبة التطليق للضرر، وقضى برفضهاَ نهائياً لعجزها عن الإثبات ثم أقامت دعواها الحالية بنفس الطلبات وقضى فيها ابتدائيا بالتطليق، ولما كانت محكمة الاستئناف بعد أن ألغت حكم محكمة أول درجة بالتطليق - لعدم الاطمئنان إلى أقوال شهود المطعون عليها - قد مضت في نظر الدعوى وقضت ببعث الحكمين تطبيقاً لماَ يوجبه القانون على النحو سالف البيان، النعي على الحكم يكون في غير محله.
(نقض جلسة 20/2/1974  - ص 379 – 25 - الطعن رقم 46
لسنة 40 ق)

descriptionالقانون رقم 25لسنه1929 Emptyرد: القانون رقم 25لسنه1929

more_horiz
•        التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق.  حالاته أن تكرر الزوجة في طلب التطليق ولم يثبت ما تشكو منه بعد رفض دعواها الأولى أو إذا طلبت الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة إلى منزل الزوجية وثبوت أن الخلف مستحكم بين الزوجين المادتان 6، 11 مكرر ثانيا من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
(الطعن رقم 617 لسنة 68 ق – جلسة 9/2/2002)
(الطعن رقم 499 لسنة 64 ق – جلسة 15/2/1999)
(الطعن رقم 185 لسنة 64 ق – جلسة 16/3/1998)
•        لما كان نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 في شأن التطليق للضرر لا يوجب الالتجاء إلى التحكيم إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها مع عجزها عن إثبات ما تضرر منه، وكان الواقع أن المطعون عليها قد أقامت الدعوى وهى الدعوى الأولى بطلب التطليق للضرر استناداً إلى نص تلك المادة فإنه لا يلزم اتخاذ إجراءات التحكيم في الدعوى.
(نقض الطعن رقم 33 لسنة 54 ق – جلسة 11/3/1986– س37)
•        التحكيم في دعوى التطليق للضرر شرطه. رفض دعوى الزوجة بطلب التفريق ثم تكرار شكواها وعدم إثبات ما تشكو منه. 
(نقض الطعن رقم 79 لسنة 58 ق – جلسة 13/11/1990 – س41)
(نقض الطعن رقم 90 لسنة 54 ق – جلسة 9/4/1985 – س 36)
(نقض الطعن رقم 94 لسنة 60ق – جلسة 22/6/1993 – س44)
(نقض الطعن رقم 331 لسنة 65ق – جلسة 27/12/1999)
•        النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 7، 8، 9، 10، 11، " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم في دعوى التطليق للضرر لا يكون إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه.  ولما كان الثابت من الأوراق أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقاً لنص المادة السادسة المشار إليها هي دعواها الأولى قبله فإن تعييب الحكم لعدم اتخاذه الإجراءات الخاصة بالتحكيم بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق بينهما يكون على غير أساس.
(نقض جلسة 22/11/1988 – الطعن رقم 44 لسنة 57ق – س39)
    (الطعن رقم 133 لسنة 64ق – جلسة 13/4/1989)
 
•        اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من ق 25 لسنة 1929.  شرطه.  أن يتكرر من الزوجة طلب التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه م 6 ق 25 لسنة 1929.  بعث المحكمة حكاما وثبوت أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقاً للمادة 6 سالفة الذكر هي دعواها الأولى قبله فإن تقارير الحكام لا تقيد المحكمة وإنما تعتبر من أوراق الدعوى التي تخضع لتقديرها.  انتهاء الحكم الثالث في تقريره إلى  تطليق المطعون ضدها على الطاعن. مخالفة الحكم لهذا التقرير. النعي عليه في غير محله.
(الطعن رقم 185 لسنة 61 ق- جلسة 28/3/1995)
•        لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم.... لسنة 1982 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة بطلب التطليق للضرر الذي تحكمه المادة السادسة من القانون آنف الذكر والتي قضى برفضها في الاستئناف رقم... لسنة 101 ق القاهرة، ثم طلبت في الدعوى الراهنة التطليق على الطاعن لذات السبب في الدعوى السابقة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يبين الوقائع التي استجدت بعد الحكم السابق برفض دعوى المطعون ضدها بالتطليق على الطاعن، وما إذا كانت تلك الوقائع هي ذات الوقائع في الدعوى السابقة أو مغايرة لها ولاحقة عليها وأنها وقعت أثناء الزوجية حقيقة أو حكماً، وأن المطعون ضدها قد عجزت عن إثباتها بما يسوغ الالتجاء إلى التحكيم مما مؤداه أن الحكم جعل مناط التحكيم يتوقف على مجرد رفع دعوى أخرى بعد رفض دعواها السابقة دون أن يعن ببيان الأسباب الذي أقام عليها قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبيان اختلاف وقائع الضرر في الدعويين، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 143 لسنة 59ق – جلسة 15/12/1992 – س43
والطعن رقم 46 لسنة 40ق – جلسة 20/2/1974 – ص 379 – س25)
إعادة رفع الدعوى بسببه
•        مفاد المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أنه إذا ادعت الزوجة على الزوج إضراره بها.  وأقامت دعوى بتطليقها منه ورفضت دعواها لعجزها عن إثبات الضرر، فإن من حقها أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر على أن تستند في ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الأولى على أساسها وإذ كان الثابت من الأوراق أن سند المطعون ضدها في طلب التطليق في دعواها الأولى كان قائماً على أساس اعتداء الطاعن عليها بالضرب وعدم إنفاقه عليها وكان سندها في دعواها الماثلة هو تضررها من عدم دخوله بها منذ أن تزوجت وهى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت بها الدعوى الأولى وامتدت عدة سنوات تالية للحكم فيها، فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن التفت عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن رقم 369 لسنة 68 ق – جلسة 9/3/2002)
(الطعن رقم 331 لسنة 65ق – جلسة 27/12/1999)
(الطعن رقم 257 لسنة 62ق – جلسة 8/7/1996 – س 47)
(الطعن رقم 143 لسنة 59ق – جلسة 15/12/1992- س 43)
(نقض الطعن رقم 87 لسنة 55ق – جلسة16/12/1986 –س 37)
(الطعن رقم 92 لسنة 57 ق – جلسة 28/2/1981 – س40)
(الطعن رقم 583 لسنة 66 ق – جلسة 5/5/2001)
•        لما كانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى الماثلة تأسيسا على هجر الطاعن لها وكانت قد طلبت التطليق في الدعوى رقم 1454 لسنة 1986 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة لزواج الطاعن بأخرى، واعتدائه عليها بالضرب والسب، كما أنه وإن اتحد سبب التطليق في الدعوى المطروحة والدعوى رقم 3228 لسنة 1991 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة إذ أسست المطعون ضدها كل منهما على الهجر، إلا أن الثابت من الأوراق أنها استندت في الدعوى الراهنة على الهجر الذي استطال إلى ما بعد صدور الحكم في الدعوى المذكورة،  ومن ثم فإن صدور الحكمين في الدعويين السابقتين لا يحول دون رفع الدعوى المطروحة، إذ أقيمتا على وقائع مغايرة لتلك التي أسست عليها الدعوى الماثلة، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإنه يكون قد خلص إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 499 لسنة 64 ق  -  جلسة 15/2/1999)
•        الدفع بعدم جواز نظر دعوى تطليق للهجر لسابقة الفصل فيها بحكم في دعوى تطليق للضرر.  التفات المحكمة عنه.  لا خطأ.  طالما استندت الزوجة في دعواها الثانية إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها.
(الطعن رقم 85 لسنة 58 ق – جلسة 15/1/1991 – س42)
•        يدل نص المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر، على أن تستند في ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها، كما يحق لها أن ترفع دعواها للتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن نفسها الضرر الذي أدعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية دون أن يلزم لذلك أن تكون مقيمة مع زوجها.  لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن المراد بتكرار الشكوى المنصوص عليها في المادة السادسة أن تعود العلاقة الزوجية حقيقة أو حكما بين الزوجين ويستأنف معاً حياتهما من جديد وإذا كان ما تقدم وكانت المستأنف ضدها لم تقدم دليلاً على أنها قد تلاقت مع المستأنف بعد الحكم في قضية الطلاق الأولى بما لا يكونا معه قد تلاقيا حقيقة أو حكماً ومن ثم لا يجوز بعث حكمين لرفض الدعوى، لما كان بعث الحكمين من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز بعث الحكمين في حالة رفع دعوى التطليق الثانية بعد رفض الأولى وحدوث وقائع ضرر جديدة إلا إذا قدمت الزوجة دليلاً على تلاقيها مع زوجها حقيقة أو حكماً وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 115 لسنة 70 ق – جلسة 26/10/2002)
(الطعن رقم 116 لسنة 65ق – جلسة 17/5/1999)
(الطعن رقم 405 لسنة 66ق – جلسة 7/4/2001)
(الطعن رقم 130 لسنة 56 ق – جلسة 24/1/1989)
•        رفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى التطليق للضرر لسابقة الفصل فيها.  لا خطأ.  طالما استندت الزوجة في دعواها الثانية إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها.
(الطعن رقم 162 لسنة 63ق – جلسة 17/3/1997)
•        لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائية أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعا وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية، وينبني على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي.
(الطعن رقم 84 لسنة 59 ق – جلسة 29/12/1992 – س43)
دعوى الطلاق للضرر.. اختلافها عن دعوى الطاعة أو النشوز
•        دعوى الطاعة.  اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر.  علة ذلك.  الحكم برفض الاعتراض أو إسقاط نفقة الزوجة.  لا يكون بذاته حاسماً في نفى ادعاء الزوجة من مضارة في دعوى التطليق للضرر.
(الطعن رقم 116 لسنة 65 ق – جلسة 17/5/1999)
•        الحكم برفض دعوى النفقة للنشوز لا يمنع من نظر دعوى التطليق والفصل فيها ولا يكون بذاته حاسماً في نفى ما تدعيه الزوجة من مضارة موجبة للتفريق.
(نقض جلسة 22/3/1988 – الطعن رقم 99 لسنة 55 ق– س32)
(نقض الطعن رقم 187 لسنة 65ق – جلسة 22/6/1999)
•        دعوى الطاعة.  اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر.علة ذلك. الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها. لا ينفى بذاته ادعاء الزوجة المضارة في دعوى التطليق.  لا تثريب على محكمة الموضع إذا لم تعول على دلالة الحكم الصادر في دعوى الطاعة طالما انتهت بأسباب سائغة إلى توافر الضرر الموجب للتطليق
(الطعن رقم 657 لسنة 66 ق – جلسة 11/6/2001 والطعن رقم 553 لسنة 65 ق – جلسة 20/11/2000 والطعن رقم 537 لسنة 66 ق – جلسة 26/5/1997 والطعن رقم 175 لسنة 64 ق – جلسة 21/4/1998)
•        دعوى الطاعة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ بينما تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة، وأن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق والفصل فيها، ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هي أبت التعويل على دلالة الحكم الصادر في دعوى الطاعة لاختلاف المناط بين  الدعويين.
(الطعن رقم 393 لسنة 63 ق – جلسة 12/2/1998)
(نقض الطعن رقم 87 لسنة 55 ق- جلسة 16/12/1986 – س 37)
(والطعن رقم 299 لسنة 62 ق – جلسة 16/2/1996)
•        المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وأن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق والفصل فيها لاختلاف المناط في كل.  وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتفريق على سند من أن الهجر كان من جانب الطاعن إضراراً بالمطعون عليها بتعمده طردها من منزل الزوجية، فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع ما دامت قد اقتنعت بهذه الحقيقة وأوردت دليلها عليها إذا هي أطرحت ما قد يكون لحكمي الطاعة والنشوز من دلالة مغايرة، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص على غير أساس.
(نقض جلسة 8/5/1984 ـ الطعن رقم 63 لسنة 53 ق ـ س 35)
(نقض جلسة 24/1/1976 ـ ص 1636 ـ س27)
•        المقرر في قضاء المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف في دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة، ومن ثم فإن الحكم الصادر في دعوى الطاعة لا يمنع من نظر دعوى التطليق، لاختلاف الموضوع في كل منهما، ولا يسوغ القول بأن الحكم بدخول المطعون عليها في طاعة زوجها حاسم في نفي ما تدعيه من مضارة حتى ولو كانت قد ساقت بعضها في دعوى التطليق تبعاً لتغاير الموضوع في كل من الدعويين على ما سلف بيانه.
(الطعن رقم 10 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1996 ونقض جلسة 14/3/1979 – ص 789 – وجلسة 21/2/1979 – ص 588 – س30)
•        دعوى الطاعة.  اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر.  علة ذلك.  الحكم برفض الاعتراض لا يكون بذاته حاسماً في نفى ادعاء الزوجة مضارة في دعوى التطليق للضرر. 
(الطعن رقم 395 لسنة 64 ق – جلسة 30/11/1998– س 49)
•        إن المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن أحكام الأحوال الشخصية تجيز للزوجة طلب التطليق إذا أضر بها الزوج بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها وإذا كانت غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامتهما في بلد واحد – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – تعتبر من أوجه الضرر التي تجيز للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنه وفقاً لنص المادة السادسة سالفة البيان وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معيار الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين ويجيز التطليق هو معيار شخصي لا مادي يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانه المضرور في المجتمع والظروف المحيطة به فإنه لا مجال لاستلزام غيبة الزوج إلى أمد معين وإنما يترك تقدير الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها للقاضي وذلك لما له من سلطة الواقع، ولا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد اشترط لإجابة الزوجة إلى طلبها التطليق لغيبة الزوج عنها بلا عذر مقبول وفقاً لنص المادة الثانية عشر من القانون السالف الإشارة أن تمتد الغيبة لمدة سنة على الأقل ذلك أن غياب الزوج في هذه الحالة على ما يبين من المذكرة الإيضاحية هو نتيجة لإقامته في بلد آخر غير بلد الزوجة وهو وضع يختلف عن هجرة لمنزل الزوجية رغم إقامته بذات البلد بما يكشف عن رغبته في إيقاع الأذى بزوجته والإساءة إليها فلا أساس للقول باتحاد العلة في كلتا الحالتين وسريان قيد الزمن المقرر في أولهما على الثانية.  لما كان ذلك، وكان رفض الزوجة مساعي الصلح بينها وبين زوجها لا يؤثر على حقها في طلب التطليق طالما ثبت للقاضي إضراره بها ضرراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالتطليق على سند مما شهد به شاهدا المطعون عليها من أن الطاعن هجر منزل الزوجية رغم إقامته بذات البلد وهو ما يتحقق به ركن الضرر وما خلصت إليه المحكمة من عدم قدرة المطعون عليها على احتماله والصبر عليه لأنها شابة يخشى عليها من الفتنة وهو استخلاص موضوعي سائغ له مأخذه من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض لا يكون مخطئاً في تطبيق القانون ويكون قد برأ من عيب الفساد في الاستدلال.  لما كان ما تقدم وكان الطاعن لم يبين أوجه التناقض التي يدعيها في شهادة المطعون عليها فإن نعيه في هذا الخصوص يكون مجهلاً غير مقبول.
(نقض جلسة 17/5/1983– الطعن رقم 36 لسنة 52 ق – س34)
•        الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق. م 6 ق 25 لسنة 1929.  ماهية.  الغيبة عن بيت الزوجية مع الإقامة في بلد واحد.  اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها.  المادتان 12، 13 من ذات القانون.
(الطعن رقم 173 لسنة 65ق – جلسة 21/6/1999 – س50)
•        غيبة الزوج عن بيت الزوجية.  اعتبارها هجراً محققاً للضرر الموجب للتفريق.  م 6 ق 25 لسنة 29.  لا مجال لاستلزام أن تكون إلى أمد معين وفي بلد معين للقاضي مطلق الحق في تقدير هذا الضرر ومدى احتمال الزوجة له اختلافها عن التطليق للغيبة.  في حكم المادة 12 من المرسوم بالقانون المشار إليه.
(الطعن رقم 78 لسنة 63 ق -  جلسة 28/1/1997 – س48)
(الطعن رقم 432 لسنة 64 ق  - جلسة 29/9/1998- س49)
•        دعوى الزوجية.  عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية أو إقرار المدعي عليه بها بمجلس القضاء.  م99/4 من م بق 78 لسنة 1931.  لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق آخر.  استثناء.  دعوى النسب.  سريان المنع سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته.  علة ذلك.  إقامة الطاعنة دعواها بإثبات زواجها بالمطعون ضده في ظل المادة سالفة الذكر المنطبقة على الدعوى المرفوعة قبل سريان القانون رقم 1 لسنة 2000.  قضاء الحكم المطعون ضده لها وعدم ثبوتها بورقة رسمية.  مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 453 لسنة 64 ق  - جلسة 31/1/2000- س51)
(الطعن رقم 497 لسنة 64 ق  - جلسة 10/4/2000- س51)
(الطعن رقم 136 لسنة 62 ق - جلسة 29/5/2000- س51)
•        القيد المنصوص عليه في المادتين 99 من المرسوم بق 78 لسنة 1931 و17 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن تقديم وثيقة زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فلا يمتد إلي الدعاوى الناشئة عن النزاع في ذات الزواج أو في وجود الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية.
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق -  جلسة 23/4/2005 – س56)
•        عقد الزواج. عقد رضائي يقوم على الإيجاب والقبول، ويلزم للولي.  طبقا للقواعد السالف بيانها، وتطلب القانون توثيق هذا العقد لا ينفى عنه طبيعته الأصلية، ولا يمس القواعد الشرعية المقررة.عدم التعارض بين الشروط الموضوعية لصحته والشروط الشكلية لتوثيقه. علة ذلك.  بحث الشروط الموضوعية وحسم الخلاف حولها منوط بالقضاء دون جهة التوثيق.
(الطعن رقم 194 لسنة 64 ق  -  جلسة 19/10/1998 -  س 59)
•        محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود. شرطه. بيان الحقيقة التي اقتنعت بها، وإقامة قضائها على أسباب سائغة لحمله. وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة.  عدم ذكر الحكم ألفاظ سباب الطاعن للمطعون ضدها ونص أقوال الشهود التي أورد مضمونها.  لا عيب.
(الطعن رقم 251 لسنة 64 ق  - جلسة 14/2/2000 -  س51)
•        دعوى التطليق للضرر.  م6 من ق 25 لسنة 1929.  اختلافها سبباً عن طلب الزوجة التطليق أثناء نظر اعتراضها على دعوة زوجها للعودة إلى منزل الزوجية.  م 11 مكرر ثانياً من ذات القانون – علة ذلك.
(الطعن رقم 299 لسنـة 64 ق  - جلسة 25/5/2000 -  س49)
•        تقدير إنكار الخصم للزوجة المدعاة من عدمه من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع به.  مؤداه.  عدم جواز أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 462 لسنة 64 ق  - جلسة 15/2/2000 -  س51)
•        دعوى الطلاق.  ماهيتها. جواز رفعها بطلب إيقاع الطلاق أو إثبات وقوعه. عدم سماع الدعوى. م 99/6 لائحة شرعية سريانه في الحالتين.
(الطعن رقم 573 لسنة 65 ق  -  جلسة 30/10/2000 -  س51)
•        النص في المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية مفاده وجوب عرض المحكمة الصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة على الزوجين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق، فإن قضت بالتطليق دون عرض الصلح على هذا النحو كان قضاؤها مخالفاً للقانون باعتبار أن سعيها للصلح قبل الحكم إجراء لصيق بالنظام العام، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن للزوجين أولاد وأن محكمة أول درجة حكمت بالتطليق دون أن تعرض الصلح وفقاً لنص المادة 18 المشار إليها كما أن محكمة الاستئناف لم تعرضه إلا مرة واحدة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
(نقض الطعن رقم 518 لسنة 71 ق  -  جلسة 22/2/2003 -  س54)
•        استشهاد الطاعنة بشاهد مسيحي أمام محكمة أول درجة لا يحول بينها وبين تمكينها من إثبات دفاعها على الوجه المتفق مع المنهج الشرعي أمام محكمة الاستئناف.  قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لعدم اكتمال نصاب البينة الشرعية في إثبات الضرر المبيح للتطليق للزواج بأخرى لكون أحد الشاهدين مسيحي والتفات المحكمة على الطلب الاحتياطي للطاعنة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها على الوجه الشرعي الصحيح لا يواجه دفاع الطاعنة أو طلبها ولا يتضمن ما يسوغه رفضه.  أثره.  قصور في التسبييب والإخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم 242 لسنـة 70 ق  -  جلسة 26/10/2002)
•        دعوى الطاعنة بطلب التطليق لاعتداء المطعون عليها بالضرب وتبديد منقولاتها.  إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من عدم اكتمال نصاب الشهادة لواقعة الضرب دون أن يعرض لما ادعته من صور الأضرار الأخرى وما قدمته من مستندات ـ قصور.
(الطعنين رقمي 365 و367 لسنة 71 ق  -  جلسة 13/3/2007)
•        مؤدى المادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ببعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية , على أنه " أنه يشترط لقبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ألا يكون هناك إنكار للزوجية , وإلا فيجب أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية , ومن مقتضى ذلك أنه في حالة عدم وجود هذه الوثيقة يكون قبول هذه الدعاوى مرهونا بوجود عدم إنكار الزوجية والمقصود بهذا الإنكار هو الذي لم يوجد إقرار سابق ينافيه ولو لم يكن أمام مجلس القضاء مادام كان ثابتا بالطريق الذي بينه القانون.
 (الطعن رقم 767 لسنة 74 ق  -  جلسة 16/4/2007)
 
مادة (7) معدلة
"شروط المحكمين" في قضايا الطلاق
يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما( ).
النص في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979
القانون رقم 44 لسنة 1979 (م3)          مطابقة.
النص في القانون رقم 25 لسنة 1929
القانون رقم 25 لسنة 1929 مغايرة
يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.
المذكرة الإيضاحية
الأصل في جواز التطليق للضرر قوله تعالى (وإن خفتم شقاق بينهما فأبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما...) (من الآية رقم 35 من سورة النساء).
فقد فهم بعض الصحابة أن حق الحكمين مطلق في الإصلاح أو التفريق وأن على القاضي أن يقضي بما يريانه ومن هؤلاء علي بن أبي طالب   وعبد الله ابن عباس ولم يعرف لهما مخالف، وهو يتفق مع المأثور من أحاديث الرسول (×) إذ قال (لا ضرر ولا ضرار) كما يتفق كذلك مع وصايا القرآن الكريم في مثل قوله تعالى ) فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ( (من الآية رقم 229 من سورة البقرة) وإذا فات الإمساك بالمعروف تعين التسريح بالإحسان.
سند وجوب النص
وعلى ذلك فإن النص المطروح يستند إلى قوله تعالى ) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا (( ).
التعليق
•        تضمنت المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تعديلاً جوهرياً على مواد التحكيم 7 و 8 و 9 و10 و 11 الواردة في القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، حيث نصت المادة 19 سالفة الذكر على أنه "في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان - في الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكماً عنه، وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه فإن اختلفا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين، وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى".
التحكيم في ظل تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2000
•        ويمكن تحديد التعديل الذي أدخل على طريق التحكيم بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في النقاط التالية :
أولاً : يشترط أن يكون الحكمين من أهل الزوجين أن أمكن وإلا عينت المحكمة غيرهما ممن لهما خبرة بحال الزوجين وقدرة على الإصلاح بينهما (م 7 ق 25/1929).
ثانياً : يجب أن يصدر قرار بندب الحكمين في الجلسة التالية لإخفاق الزوجة في إثبات الضرر في دعواها الثانية بالتطليق بعد رفض دعواها الأولى به إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون، أو بعد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين وطلب الزوجة التطليق إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانياً.
ثالثاً : يجب على المحكمة تحليف كل من الحكمين اليمين القانونية - بعد أداء المأمورية - بأنه قد قام مهمته بعدل وأمانة وصيغة اليمين كالتالي "أحلف بالله العظيم أنني قد أديت مهمة التحكيم بعدل وأمانة"( ).
رابعاً : لا يجوز للمحكمة أن تمنح الحكمين مهلة أخرى وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة ب من المادة 8 - ق 25/1929، وذلك تحقيقاً لغرض المشرع من التعديل المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وهو الحيلولة دون إطالة أمد التقاضي في دعاوى الطلاق.
خامساً : لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره (م 9/1 - ق 29/1929).
سادساً : على الحكمين أن يتعرفا على أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة (م 9/2 - ق 29/1929).
سابعاً : إذا اختلف الحكمان أو تخلف أحدهما عن الحضور فلا يجوز انتداب محكم ثالث على ما تنص عليه المادة 11/ق 29/1929 حيث أضحى التحكيم في دعاوى الطلاق يقتصر - بموجب المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على ندب حكمين أثنين لمرة واحدة.
ثامناً : إذا اختلف الحكمين حول شخص المتسبب في تصدع الحياة الزوجية أو تخلف أحدهما عن الحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة وجب على المحكمة سماع أقوال الحاضر منهما (كشاهد في الدعوى) بعد تحليفه اليمين القانونية أن يشهد الحق.
ولما كان المشرع قد عدل بموجب المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 عن اعتبار طريق المحكمين هو الحكم "أي القضاء" على ما هو مشهور بمذهب الإمام مالك( ) إلى اعتباره كشاهد( ) في الدعوى فإن شهادة المحكم يجوز أن تكفي لحمل الحكم في الدعوى سواء بمفردها ودون حاجة لدليل أو قرينة أخرى تساندها إعمالاً لحكم المادة 13 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004( ) أو إذا ساندتها قرائن أخرى انطوت عليها الأوراق.
تاسعاً: إذا اتفق الحكمان على استحالة استمرار العشرة بين الزوجين وجب عليهما اقتراح أحد البدائل المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون إلا أنه ليس لزاماً على المحكمة أن تأخذ بما ينتهي إليه المحكمان من رأي ولا عليها إن هي طرحت ما اتفق عليه الحكمان أو أخذت بجزء منه دون غيره أو قضت وفق ما انتهيا إليه من رأي أو قضت بغير هذا أو ذاك مما تستقيه من أوراق الدعوى (الفقرة الأخيرة من المادة 19/ق 1 لسنة 2000).
•        يتضح مما تقدم أن المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تكون قد نسخت المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نسخاً كلياً إعمالاًً لعجز المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000، كما تعد قد نسخت المادة 8/أ فيما يتعلق بما نص عليه فيها في شأن المدة الواجب على الحكمين الانتهاء خلالها من أداء المأمورية الموكولة لهما وكذا ما ورد في الفقرة ب من ذات المادة فيما يتعلق بمهلة الثلاثة أشهر المنصوص عليها فيها والأثر المترتب على تقديم الحكمين لتقريرهما خلالها، كما نسخ حق الحكمين في اقتراح التطليق حال اتفاقهما على تصدع الحياة الزوجية والمنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
علاقة المحكمين بالخصوم
•        وقد اشترط نص المادة السابعة من القانون 25 لسنة 1929 - محل التعليق - أن يكون الحكمان أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة لأنهما أدرى من غيرهما ببواطن أمور الزوجين وعليهم أن يسعيا في إصلاح ذات بينهما وتأليف قلبيهما على حسن العشرة فإن لم يوجد أحد من أهلهما يصلح لهذه المهمة عين القاضي أجنبيين ويندب أن يكونا من جيرانهما ويجوز أن يكون أحد الحكمين من أهل أي من الزوجين والآخر أجنبي عنهما طالما لم يتوافر حكمين من الأقارب.
الشروط الواجب توافرها في المحكم
•        ويشترط في الحكمين أن يكونا رشيدين عدلين، عالمين بأحكام الشرع في المهمة التي اختيرا من أجلها، إلا أن المحكمة على وجه العموم لا تندب إلا من تراه كفأ للإصلاح بين الزوجين وتحري المصلحة.
هل يجوز أن يكون من بين الحكمين امرأة ؟
•        وقد ثار التساؤل في ظل هذا النص حول مدى جواز أن يكون الحكم امرأة؟ والذي طرح هذا التساؤل المسلك الذي سلكه المشرع في صياغة المادة السابعة ذلك أن النص في القانون رقم 25 لسنة 1929 كان يتضمن اشتراط أن يكون الحكمين من الرجال حيث جاءت الصياغة على النحو التالي (يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين..) وقد عمد المشرع عند تعديل النص في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 إلى إعادة ترديد النص بذات العبارات مع إسقاط كلمة رجلين من الصياغة حيث جاء النص بالقرار سالف الذكر على نحو (يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين..) والذي دعانا إلى القول بأن المشرع قد عمد إلى إسقاط كلمة رجلين من الصياغة الواردة بالنص إنه عند إصدار القانون رقم 100 لسنة 1985 عاد المشرع إلى إعادة ترديد النص الصياغة التي كان منصوص عليها في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 دون إضافة كلمة (رجلين) إليه كما أن مناقشات المادة قبل اعتمادها بمجلس الشعب تكشف بجلاء عن رغبة المشرع في عدم التقيد بأن يكون الحكمين رجلين فقط( )، إلا أن محكمة النقض ذهبت في حكم حديث لها إلى وجوب أن يكون الحكمين من الرجال وعدم جواز أن يكون الحكمين أو أحدهما امرأة( ) وذلك قولاً منها بأن الحكم قد تم تخريجه على مذهب الإمام مالك مما يوجب الرجوع إلى هذا المذهب الذي استمد منه النص لتفسير ما غمض منه وأنه طالما أن مذهب الأمام مالك لا يجيز أن يكون الحكم امرأة فإنه يتعين اعتماد هذا المنطق والعمل به باعتباره أن الحكمين طريقهما الحكم وليس الشهادة، إلا أننا نرى أنه في ظل المستحدث بالفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي مؤداها اعتبار طريق المحكم الشهادة وليس الحكم جواز أن يكون أحد المحكمين من النساء بشرط التعدد أي جواز أن يكون المحكمون رجل وامرأتان وفقاً لنصاب الشهادة المعتمد بالراجح من المذهب الحنفي خاصة وأن القوائم التي تضم الأخصائيين الاجتماعيين التي استحدثها نصوص القانون رقم 1 لسنة 2000( ) يمكن أن تضم خبراء من الجنسين.
•        ويجب أن تتم تسمية الحكمين في الجلسة التالية للجلسة التي يصدر فيها قرار ندب الحكمين قدر الإمكان وذلك إعمالاً لنص المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
تخلف الخصم عن تسمية محكمه
•        وإذا تقاعس أو امتنع أحد الزوجين عن ترشيح حكماً عنه فإن النص يعطي للمحكمة في هذه الحالة الحق أن تختار حكماً آخر ممن له خبرة بأحوال الزوجين وقدرة على الإصلاح بينهما إذ أن النص وإنما يستحسن فقط  اختيار الحكمين من غير أهل الزوجين كلما أمكن ذلك - ويدخل تحتها امتناع الطرفين أو إحداهما عن ترشيح حكماً - كان للمحكمة اختيارهما من غير أهل الزوجين، باعتبار أنه لا يجوز أن يكون أحد الحكمين من أهل الزوجين والآخر أجنبي عنهما وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بينهما وضماناً للحيدة.
ندب المحكمين من محكمة الاستئناف
•        وكما يتم ترشيح الحكمين أمام محكمة أول درجة فإنه يجوز أن يتم بعثهما لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كما إذا قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى فطعنت المدعية على الحكم وثبت أمام محكمة الاستئناف تكرار الشكوى( ).
حق الخصم في رد الحكم
•        ولأي من الخصمين الاعتراض على شخص الحكم الذي يرشحه الطرف الآخر ويكون تقدير جدية الاعتراضات خاضعاً لتقدير المحكمة التي لها أن تكلف الخصم بترشيح حكماً غيره أو تقوم المحكمة بذلك.
الطبيعة القانونية للمحكم
•        إلا أنه إذا توافرت في حق الحكم أحد أسباب رد الشاهد المنصوص عليها في القول الراجح من المذهب الحنفي كوجود عداوة دنيوية بينه وبين أحد الزوجين جاز للخصم أن يقدم إلى المحكمة التي تتولى نظر الدعوى طلباً باستبعاد الحكمين أو أحدهما وذلك كأن يثبت وجود خصومات قضائية بين الخصم ومحكم الخصم الآخر.
هل يجوز أن يكون الحكم أحد أصول الخصم أو فروعه ؟
•        وقد استخدمت نص المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قاعدة أوردها في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة مؤداها اعتبار المحكم في قضايا التطليق من قبيل الشاهد وليس القاضي، ومقتضى ذلك النص( ) إعمال قاعدة عدم جواز شهادة الأصول للفروع وهو ما يستتبع القول بعدم جواز أن يكون الحكم هو والد الزوج أو الزوجة أو فرعاً لأيهما.
أثر الخصومة بين الحكم وأحد طرفي الدعوى على صلاحية الحكم للتحكيم
•        وقد أثارت بعض قضايا الطلاق التي استلزم الآمر فيها قيام المحكمة باتخاذ طريق التحكيم مشكلة وجود خصومة شخصية أو قضائية بين أحد الحكام وأي من طرفي الدعوى خاصة إذا كان الحكم من أهلية أحد الخصمين والفرض يثور حين تتكشف الخصومة بعد قيام الحكم بأداء المأمورية الموكولة إليه بعد انقضاء الميعاد المقرر لرده وفي هذه الحالة يكون للمحكمة وطبقاً للسلطة المخولة لها بمقتضى المادة السابعة أن تندب غيره من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما( ).
 
أحكــام محكمة النقض
•        لما كانت قواعد التحكيم الواردة في المواد من 7 إلى 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 - سواء قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنه 1985 أو بعد هذا التعديل - قد أخذت من مذهب الأمام مالك، فإنه يجب الرجوع إلى هذا المذهب في بيان الشروط الواجب توافرها في الحكام فيما لم يرد به نص صريح في المواد المشار إليها وإذ كان هذا المذهب يشترط الذكورة في الحكام على اعتبار أن طريقهم هو الحكم وليس الشهادة أو الوكالة فتبين الالتزام بهذا الشرط وإن لم يرد به نص صريح في المادة السابعة بعد تعديلها بالقانون السالف الذكر، لما كان ذلك وكانت المحكمة لم تلتزم بهذا الشرط فيمن بعثتهم حكام في الدعوى بأن كان من بينهم إمرأة مما يبطل التقرير المقدم منهم وإذ عول الحكم المطعون فيه على التقرير واتخذ منه سندا لقضائه فيما هو معروض عليه بخصوص إسقاط حقوق الطاعنة المالية وإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده تعويضا مقداره ألفى جنيه فإنه بدوره يكون باطلا.
(نقض الطعن رقم 13 لسنة 55 ق ـ جلسة 11/3/1986 ـ س 37)
(نقض جلسة 27/7/1993 ـ الطعن رقم 98 لسنة 60 ق  -  س 44)
(الطعن رقم 838 لسنة 74 ق ـ جلسة 24/3/2007)
•        النعي بأن الحكمين من غير أهل الزوجين أو بأنهما لم يقوما بعملهما على الوجه الصحيح رغم مثول الطاعن أمامهما ولم يعترض على ذلك. دفاع يخالطه واقع. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
(الطعن رقم 95 لسنة 63 ق -  جلسة 22/11/1999 – س50)
•        اختيار الحكمين في دعوى التطليق للضرر. شرطه. أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين أن أمكن – عدم وجود من يصلح من أقاربهما لهذه المهمة – أثره. للمحكمة أن تعين أجنبيين ممن لهم خبرة بحالتهما وقدرة على الإصلاح.
(الطعن رقم 95 لسنة 63 ق  -  جلسة 22/11/1999 - س 50)
(الطعن رقم 4 لسنة 58 ق – جلسة 21/2/1979 – س 40)
(الطعن رقم 203 لسنة 60 ق -  جلسة 28/3/1995 - س 46)
•        وجوب التجاء القاضي إلى التحكيم في النزاع بين الزوجين. شرطه. تكرار طلب التفريق من الزوجة لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه المواد من 7 إلى 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929.
(الطعن رقم 94 لسنة 57 ق  -  جلسة 4/6/1991 – س42)
•        النص في الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه " يشترط في الحكمين أن يكون عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما" يدل على أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين أن أمكن فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضي حكمين أجنبيين ممن لهم خبرة بحالتهما وقدرة على الإصلاح لما كان ذلك وكان المقرر وفقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنه 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية أنه في الأحوال التي لم يرد بشأنهما قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يتعين إتباع الأحكام المقررة في قانون المرافعات. وإذا كانت تلك القواعد لم تتضمن القواعد الخاصة بعدم صلاحية المحكمين فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات في هذا الشأن وكان نص المادة 503 من قانون المرافعات قد جرى على أن يرد الحكمين " لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم، ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم أخبار الخصم بتعين المحكم " وكان الثابت أن وكيل الطاعن طلب ترشيح الحكمين من مكتب توجيه الأسرة ولم يعترض الطاعن على تعيين حكم المطعون ضدها- شاهدها في النزاع موضوع التحكيم - بل مثل أمامه وأبدى دفاعه كاملا دون أن يتخذ الإجراءات التي نص عليها القانون في رد المحكمين فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاتخاذه من تقرير الحكمين الباطل سندا لقضائه يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 50 لسنة 59 ق  -  جلسة 25/2/1992 -  س 43)
(الطعن رقم 203 لسنة 60 ق ـ جلسة 28/3/1995)
•        نص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل على أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضي أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح و إزالة الخلف بينهما. و لما كان من الأصول الفقهية المتواضع عليه أنه إذا أطلق النص في التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه، وكان المعول عليه في مذهب المالكية المستمد منه هذا النص أنه إذا لم يكن في الأهل أحد يوصف بما يستحق به التحكيم أو كان الزوجان ممن لا أهل لهما، فيختار من هو عدل من غيرهما من المسلمين، مما مؤداه أنه لا يشترط أن يكون للحكمين المنتدبين من غير دائرة الأقارب اتصال شخصي بالزوجين قريبين منهما مطلعين على أحوالهما ويكفى أن يكون لهما من الخبرة العامة ما يستطيعان به التوفيق بين الزوجين - ولما كان ذلك. وكان البين من الإطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة عينت في البداية حكمين من أهل الزوجين بناء على ترشيحهما، غير أن حكم الزوج تعمد عدم القيام بالمهمة فقضت المحكمة بندب آخرين أجنبيين، وكان لم يوجه أي مطعن إلى عدالتهما، فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الشرع.
(نقض جلسة 28/5/1975 -  ص 1108 – س26)

descriptionالقانون رقم 25لسنه1929 Emptyرد: القانون رقم 25لسنه1929

more_horiz
مــادة (Cool معدلة( )
(أ) يشتمل قرار بحث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
(ب) يجوز للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين( ).
النص في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979
القانون رقم 44/1979 (م 3)                     مطابقة.
النص في القانون رقم 25 لسنة 1929
القانون رقم 25/1929
على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح فإن أمكن الاتفاق على طريقة معينة قرراها.
المذكرة الإيضاحية
تراجع المذكرة الإيضاحية للمادة السابعة.
التعليق
•        تضمن النص وجوب قيام المحكمة بإصدار قرار ببعث حكمين، كما نص على وجوب اشتمال القرار الصادر بذلك على تاريخ بدء وانتهاء المأمورية التي ستكلفهما بها المحكمة.
•        وطبقاً للنص محل التعليق كان يتعين أن تنص المحكمة في قرارها على إعطاء مهلة للحكمين لمباشرة المأمورية الموكلة إليهما لا تزيد على ستة أشهر وإن كان للمحكمة أن تحدد مهلة أقل من ذلك حيث نص المشرع على الحد الأقصى وترك تحديد الحد الأدنى للمحكمة وطبقاً لتقديرها لكل واقعة على حدة.
شكل تقرير المحكمين وتاريخ تقديمه " نص مستحدث"
•        إلا أن المشرع استحدث بمقتضى المادة 19 من قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تنظيماً بمقتضاه استوجب أن يقدم الحكمان تقريرهما في الجلسة التالية للجلسة التي صدر فيها قرار بعثهما، وإن كان ذلك لا يمنع من أن تكون تلك الجلسة التالية قد حددت لها المحكمة تاريخ انعقاد بعد ستة أشهر وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثامنة.
•        كما لم يستلزم نص المادة 19 من القانون المشار إليه أن يقدم الحكمان تقريراً مكتوباً وإنما يكفى أن يقررا شفاهة ما توصلا إليه من نتيجة يثبت في محضر الجلسة.
•        إلا أن نص المادة 19 يعد - بما نص عليه في الفقرة الثانية منه فيما يتعلق بالمدة التي تمنحها المحكمة للحكمان - قد نسخ ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة 8 محل التعليق من حيث جواز منح الحكمين مهلة أخرى،   إذ أصبح من غير الجائز منح الحكمين سوى مهلة واحدة تنحصر في المدة الواقعة بين تاريخ الجلسة التي تصدر فيها المحكمة قرار بعثهما والجلسة التالية التي تؤجل إليها المحكمة الدعوى حتى يقدم الحكمان تقريرهما( ).
•        ويتعين على قلم كتاب المحكمة إعلان الحكمين والخصوم بقرار المحكمة.
تحليف الحكم اليمين القانونية 
•        وتقوم المحكمة بتحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة، ومسألة حلف اليمين الواردة بالمادة هي تطبيق لعموم الراجح في المذهب الحنفي من وجوب تحليف الشاهد بأن يشهد بالحق، ويترتب على تخلف الحكم عن اليمين ما يترتب على تخلف الشاهد عن حلفه في القول الراجح من المذهب الحنفي وهو وجوب بطلان شهادته واستبعادها.
الأمانة المالية للحكم
•        وقد جرى العمل بالمحاكم على تقدير أتعاب للحكم - إذا كان من غير أهل الزوجين - في صورة أمانة على ذمة مصاريف انتقالاته تشبها بما يجري في حالة الحكم بندب خبير مختص، وذلك لمواجهة الرفض المضطرد من المحكمين الأجانب عن الزوجين القيام بمهمة التحكيم، وتلزم المحكمة الزوجة بسداد أمانة الحكم باعتبار أنها صاحبة الدعوى( ).
ندب الحكمين في حالة عدم ترشيح الخصوم للحكام
•        وقد جرى العمل بالمحاكم - في حالة عدم توافر حكمين من أهل الزوجين - ندب حكمين من إرادة الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف للقيام بالمهمة( )، إلا أن القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية نص في المادة الرابعة منه على إعداد قوائم تضم أسماء الأخصائيين الاجتماعيين الذين يجوز الاستعانة بهم لتقدير تقارير عن الحالات التي تعرض عليهم أو عن أي مسألة فيما يتعلق بدعاوى الأحوال الشخصية وهو ما يتوافر معه أمام المحاكم عدد غير يسير ممن يجوز لها الاستعانة بهم كمحكمين في دعاوى التطليق( ).
 
أحكــام محكمة النقض
•        النص في المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية- والواجب تطبيقها- يدل على أن المشرع لم يوجب على المحكمة - كما كان عليه العمل -  قبل صدور هذه المادة - تحليف الحكمين اليمين قبل أدائهما لمأموريتهما بل قصد حلف اليمين فقط بعد انتهائهما أو أحدهما من أداء المأمورية المنوطه بهما.
(الطعن رقم 207 لسنة 73 ق  -  جلسة 16/05/2005)
•        النص في الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه : "في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين , يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله. قدر الإمكان - في الجلسة التالية على الأكثر, فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه , أو تخلف عن حضور هذه الجلسة , عينت المحكمة حكما عنه" مفاده: أن المشرع رسم طريقا معينا لندب الحكمين في الدعاوى التي يوجب فيها القانون اتخاذ هذا الإجراء وهو أن تكلف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله- أن أمكن- وإلا فمن غيرهم, وذلك في الجلسة التالية على الأكثر, فان أقام أيا منهما بتسمية حكمه, عينته المحكمة, فإن تقاعس ولم يسم حكمه, أو تخلف عن حضور الجلسة المحددة لإبداء رغبته في ذلك, فإنه يعد نزولا ضمنيا عن حقه في التسمية, وعندئذ تعين المحكمة حكما عنه, باعتبار إن ذلك من قبيل إجراءات الإثبات التنظيمية, والتي لم يضع المشرع ثمة جزاء معينا على مخالفتها, وهي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ليست متعلقة بالنظام العام, مما تجوز مخالفتها صراحة, أو ضمنا بعدم الاعتراض عليها.
(الطعن رقم 273 لسنة 73 ق  -  جلسة 16/5/2005 - س 56)
   (الطعن رقم 578 لسنة 75 ق  -  جلسة 18/06/2007)
 
مــادة (9) معدلة
لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.
وعلى الحكمين أن يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.
النص في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979
القانون رقم 44 لسنة 1979 (م 3)         مطابقة.
النص في القانون رقم 25 لسنة 1929
القانون رقم 25 لسنة 1929
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج أو منهما أو جهل الحال قرار التفريق بطلقة بائنة.
المذكرة الإيضاحية
تراجع المذكرة الإيضاحية للمادة السابعة.
التعليق
•        أوجب النص إخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم الذي يتفق عليه ويحدده الحكمان، ولم يحدد المشرع شكلاً خاصاً يتعين أن يتم به إخطار الزوجين( ) فيجوز أن يتم هذا الإخطار بأي طريق يستطيع الحكم أن يثبت قيامه بإتباعه إلا أنه لا يشترط أن يشتمل تقرير الحكمين على قيامهما بهذا الإجراء ذلك أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت.
وجوب قيام الحكام بإخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم
•        ويتعين أن يقوم الحكمان بعمل مجلس تحكيم يضم الزوجين لبسط أوجه الخلاف بين الطرفين ومحاولة الوصول إلى حل لها على أن يثبت كل حكم في تقريره أو يثبت الحكمان في تقريرهما إذا قدما تقريرا موحدا الخطوات التي اتخذت والمحاولات التي بذلت بهدف الإصلاح بين الزوجين وما دار إجمالاً في مجالس التحكيم.
•        ويجب أن يشترك الحكمين في محاولة إصلاح ذات بين الزوجين مما مفاده عدم جواز أن يستقل كل محكم منفرداً بتلك المحاولات لما هو ثابت من حرص المشرع على صياغة النص بلفظ المثنى دون لفظ المنفرد ويكفي للتدليل على قيام الحكمين بمهمتهما مجتمعان إشارة كلاً منهما في تقريره التي تقابله مع محكم الزوج الآخر( ).
إنفراد أحد الحكمين بالعمل
•        فإذا ما ثبت إنفراد المحكم بعمله دون اشتراك مع المحكم الثاني ترتب على ذلك بطلان تقارير الحكام وعدم جواز التعويل عليها فيما تنتهي إليه المحكمة من قضاء( ).
 
تخلف الزوجين أو أحدهما عن حضور مجلس التحكيم
•        وتخلف الزوجين عن الحضور أو تخلف أحدهما وحضور الأخر لا يؤثر في سير عملهما فحضور الزوجين معاً مجلس التحكيم ليس شرطاً لصحة عمل الحكمين كما أن حضور أحدهما ليس شرطاً لصحته إعمالاً لمقتضى المادة 19 المستحدثة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وعلى ذلك فإن امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم لا يحول دون الحكمين والقيام بعملهما( ) من سماع أقوال الزوجة ومعاينة لمسكن الزوجية وسماع أقوال أهلية الزوجين أن كان ذلك لازماً.
•        ويعد في حكم الامتناع عن الحضور لمجلس التحكيم حضور أحد الطرفين وامتناعه رغم حضوره عن التعاون مع الحكمين أو الإدلاء بأقواله( ).
•        وعلى الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين منهما أو من أي طريق آخر وأن يبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة يرتضيها الزوجين ويريانها مؤدية لإزالة أسباب الخلاف بينهما.
 
أحكــام محكمة النقض
•        مؤدى نصوص المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن المشرع خول الحكمين أن يتعرفاَ أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلاَ جهدهماَ في الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرارها وإذا عجزاَ عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج أو الزوجين معاً أو جهل الحال ولم يعرف من أي جانب كانت الإساءة قررا التفريق بينهماَ بطلقة بائنة، وإذا اختلف الحكمان أمرهماَ القاضي بمعاودة البحث، فإن استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما، وعلى الحكمين أن يرفعاَ إلى القاضي ما يقرران، وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه. وهذه الأحكام مستمدة من فقه المالكية، ومن المنصوص عليه فيه أن الحكمين طريقهماَ الحكم لا الشهادة ولا الوكالة ولو كان من جهة الزوجة لأن الحكم في اللغة هو الحاكم، فإن اتفقا الحكمان نفذ حكمهماَ ووجب على الحاكم إمضاؤه من غير تعقيب ولو خالف مذهبه، وإن اختلفا فطلق أحدهماَ ولم يطلق الآخر، فلا يكون هناك فراق لأن إلى كل واحد منهما ماَ إلى صاحبه باجتماعهما عليه. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحكمين الآخرين، كسابقيهماَ اختلفا ولم يقرراَ بجهل الحال، وكان يتعين إزاء اختلافهما أن تكلفهماَ المحكمة بمعاودة البحث تطبيقاً لحكم المادة العاشرة من القانون، وإذ استنتج الحكم جهل الحال من اختلاف الحكمين، وقضى بتطليق المطعون عليها مع أن المشرع ترك للحكمين بجهل الحال وبالتفريق بين الزوجين تبعاً لذلك، على أن يحكم القاضي بالتطليق حسبما قراره عملاً بحكم المادتين التاسعة والحادية عشر من القانون، لماَ كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
(نقض جلسة 20/2/1974 ـ ص 379 ـ  الطعن رقم 46 لسنة 40 ق)
•        النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره" يدل على أن المشرع أوجب على الحكمين إخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم، دون أن يحدد شكلا خاصا يتعين على الحكمين التزامه في الإخطار ولم يشترط هذا النص لصحة عمل الحكمين حضور الزوجين معا، فإذا لم يحضر أحدهما عن عمد أو تراخ فلا يترتب على ذلك بطلان إجراءات التحكيم، طالما تم إخطاره بالموعد المحدد للتحكيم، وعندئذ يجب على الحكمين أن يستمرا في المهمة المنوطة بهما إذ لا يؤثر في سير عملهما غياب أحد الزوجين.
(الطعن رقم 16 لسنة 65 ق  -  جلسة 25/01/1999 -  س 50)
(الطعن رقم 451 لسنة 65 ق – جلسة 29/ 5/2000 – س 51)
•        إشارة حكم الزوجة في تقريره إلى تقابله مع حكم الزوج وعرض محاولة التوفيق عليه مفاده عدم قيام كلا من الحكمين بمهام التحكيم منفردا.
(الطعن رقم 451 لسنة 65 ق  -  جلسة 29/5/2000 -  س 51)
 
مادة (10) معدلة( )
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح :
1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.
2- وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدرانه تلزم به الزوجة.
3- وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة 0
4- وإن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقاً دون بدل.
النص في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979
القانون رقم 44 لسنة 1979 (م 3)            مطابقة
النص في القانون رقم 25 لسنة 1929
القانون رقم 25 لسنة 1929
إذا اختلف الحكمان أمرهما القاضي بمعاودة البحث فإن استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما.
 
المذكرة الإيضاحية
راجع المذكرة الإيضاحية للمادة السابعة.
التعليق
•        يتناول نص المادة محل التعليق (المادة العاشرة) التعرض للحالة التي تكون معها نتيجة الحكمين هي اتفاقهم سواء من حيث تحديد شخص المسيء من أي من الزوجين أو من حيث الانتهاء إلى وجوب التفريق بينهما بالطلاق بينما يتناول نص المادة التالية (الحادية عشر) أحوال اختلاف الحكمين سواء حول تحديد شخص المسيء أو حول إيقاع الطلاق من عدمه( ).
الفروض المختلفة لما ينتهي إليه عمل الحكمين
•        وعلى ذلك فإنه بالنظر إلى هذا النص في ضوء مفهوم المادة 11 التالية يتعين أنه يفترض أن الحكمان بحثا أسباب الشقاق وتعرفا عليها وحاولا الإصلاح دون جدوى واتفقا على شخص المسيء أو درجة إساءة كل من الزوجين إلى الآخر ومدى مساهمته في استحكام الخلف بينهما وكذا اتفاقهما على التفريق بينهما بالطلاق، وقد انطوى النص على أربعة فروض تغطى أياً من النتائج التي ينتهي الحكمان إليها.
1-      فإذا اتفق الحكمان على أن الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان عدم إسقاط لأي من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج كالنفقة أو المترتبة على الطلاق كالمتعة ومؤخر الصداق في حالة قضاء المحكمة بالتطليق.
2-      أما إذا اتفق الحكمان على أن الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا إلزام الزوجة بتعويض مناسب يقدرانه في تقريرهما إلا أن هذا التقدير لا يلزم المحكمة حيث يكون لها سلطة مراقبته وإعادة تقديره( ).
3-      وإذا اتفق الحكمان على أن كل من الزوجين يشترك بقدر من الإساءة اقتراحا عدم إلزام أيهما ببدل أو تعويض يتناسب ونسبة إساءة كل من الزوجين إلى الآخر.
4-      أما إذا اتفقا على أنه لا يستطاع دوام العشرة بين الزوجين إلا أنهما لم يتمكنا من تحديد أي منهما هو المسيء اقترحا عدم إسقاط أي بدل إلا أن اختلاف الحكمين في تحديد شخص المسيء بأن يذهب أحدهما إلى أنه هو الزوج بينما يذهب الآخر إلى أنها الزوجة لا يعد إقرار منهما بجهل الحال إذ يتعين في الحالة الأخيرة ذكر ذلك في التقرير صراحة( ).
إضافة طلب الفصل في الحقوق المالية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
•        ونحن نرى أنه إذا كانت القاعدة أن المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم في الدعوى فإن اقتصار المدعية على طلب التطليق دون أن تقرنه بطلب احتفاظها بحقوقها المالية وكذا اكتفاء الزوج بالجواب على الدعوى بطلب رفضها دون أن يقرنه بطلب إلزامها برد ما قبضته من مهر أو إسقاط حقوقها المالية أو إلزامها ببدل مناسب فإن لازم ذلك أن تتقيد المحكمة في قضائها بطلب التطليق وحده التزاماً بقاعدة التقيد بطلبات الخصوم وحتى لا يشوبه عيب القضاء بما لم يطلبه الخصوم إعمالاً لعموم حكم المادة 176 مرافعات( ).
•        إلا أن القانون رقم 1 لسنة 2000 أجاز في الفقرة الثانية من المادة 58/2 منه للخصوم إضافة طلب الفصل في الحقوق المالية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف باعتباره طلباً جديداً لم يسبق طرحه على محكمة أول درجة باعتبار أنه في هذه الحالة يعد من الطلبات المكملة للطلب الأصلي بالتطليق أو مترتبة عليه أو متصلة به( ).
•        أما إذا اختلف الحكمان أو تخلفا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
 
 
أحكــام محكمة النقض
•        التفريق نظير بدل تلتزم به الزوجة أو مع إسقاط كل أو بعض حقوقها المالية مجال أعماله هو دعوى التطليق التي تتخذ فيها إجراءات التحكيم.
(نقض الطعن رقم 3 لسنة 53 ق  -  جلسة 29/5/1984 -  ص 1480)
•        المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة وإن اتفقا على أي رأى نفذ حكمهما ووجب على الحاكم إمضاؤه دون تعقيب.
(الطعن رقم 172 لسنة 64 ق  -  جلسة 30/11/1998)
(الطعن رقم 50 لسنة 59 – جلسة 18/2/1992 ونقض جلسة 28/5/1985 – ص 1108 – س36 – والطعن رقم 203 لسنة 60 ق – جلسة 28/3/1995 والطعن رقم 331 لسنة 65 ق – جلسة 27/12/1999)
•        النص في الفقرة الرابعة من المادة العاشرة يدل على أن عمل الحكمين هو التوفيق بين الزوجين ما أمكن والسعي لإعادة الحياة بينهما وتحرى أسباب الخلاف والوقوف على كل ما يشكو كل من الزوجين من صاحبه، فإن جهل الحال وكان هناك ضرر بينهما ولم يعرف الحكمان من المسيء من الزوجين اقتراحاً تطليقاً دون بدل وكان الثابت من تقرير الحكمين إنهما حاولا التوفيق بين الطاعن والمطعون ضدها التي أصرت على عدم استمرار الحياة الزوجية بسبب عدم استطاعتها العيش مع الطاعن لاختلافهما في الطبع والعادات وتنازلت له عن جميع حقوقها طرفه، فاقتراح الحكمين التفريق بين الطرفين مع حرمان المطعون ضدها من جميع حقوق الزوجية يكون قائماً على سبب جهل الحال بين الزوجين.
(نقض الطعن رقم 4 لسنة 58 ق  -  جلسة 21/2/1989 -  س 40)
•        نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل على أن المشرع رأى أن الزوجة إذا ادعت على زوجها إضراره بها بأي نوع من أنواع الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هم في طبقتها وطلبت من القاضي تطليقها منه، وثبت الضرر الذي ادعته ولم يفلح القاضي في التوفيق بينهما طلقها منه، وإن عجزت الزوجة عن إثبات الضرر رفض مدعاها، فإذا جاءت مكررة شكواها طالبة التطليق للإضرار ولم يثبت للمرة الثانية ما تشكو منه كان على القاضي أن يعين الحكمين بمعنى أن مناط اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الدعوى المقامة للتطليق هي دعوى ثانية سبقتها دعوى أولى بطلب التطليق للضرر ولم يثبت للمحكمة في الدعويين هذا الضرر المدعى.
(الطعن رقم 13 لسنة 42 ق  -  جلسة 28/5/1975 - ص 1108)
(نقض جلسة 24/12/1980- ص2115- س31)
•        قضاء الحكم الابتدائي بتطليق المطعون ضدها على الطاعن بائناً مع إسقاط حقوقها المالية المترتبة على الطلاق، استئناف الطاعن هذا الحكم وقضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق بائناً مع استحقاق المطلقة نصف حقوقها الشرعية ومتجمد نفقتها. يعد إضراراً للمستأنف باستئنافه استفادت منه المطلقة التي لم تستأنف. استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الحكمين في غير حالاته. خطأ.
(الطعن رقم 332 لسنة 65 ق  -  جلسة 20/12/1999- س50)
•        في حالة الإساءة المشتركة بين الزوجين. ليس بلازم أن يكون التطليق ببدل. الأمر متروك لاقتراح الحكمين.
(الطعن رقم 270 لسنـة 62 ق  -  جلسة 13/1/1997)
•        التزام الحكمين باقتراح التطليق دون بدل أو ببدل تلزم به الزوجة. شرطه. عجزهما الإصلاح بين الزوجين وأن تكون الإساءة مشتركة بينهما. عدم التزام الزوج بالبدل ولو كانت الإساءة كلها من جانبه. م 10 ق 25 لسنة 1929.
(الطعن رقم 398 لسنة 63 ق  -  لجلسة 27/1/1998 – س49)
•        جهل الحال على الحكمين وعدم معرفة المسيء من الزوجين واستحكام الخلاف بينهما. اقتراح  الحكمين التطليق دون بدل. لا حاجة لتحري أسباب الخلاف أو المسئول عنه.
(الطعن رقم 172 لسنة 64 ق -  جلسة 30/11/1998)
•        إلزام المطلقة بتعويض أو بدل وإسقاط حقوقها المالية كلها أو بعضها. شرطه. مساهمتها بفعلها في استحكام الخلاف أو استحالة العشرة. م 10 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.
(الطعن رقم 139 لسنة 66 ق  - جلسة 26/2/2001 – س 52)
•        عجز الحكمين عن الإصلاح بين الزوجين وتوافر الإساءة كلها من جانب الزوج. أثره. وجوب اقتراحهما التطليق دون مساس بحقوق الزوجة المترتبة على الزواج أو الطلاق. م 10 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بقانون 100 لسنة 1985. ثبوت امتناع الزوج عن توفير مسكن واقتراح الحكمين التطليق دون بدل أو إسقاط حقوق الطاعنة. مؤداه. قضاء الحكم بالتطليق مع إسقاط حقوقها. خطأ.
(الطعن رقم 399 لسنة 67 ق  -  جلسة 29/8/2001 – س52)
•        النص في الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية مؤداه على أن "أنه إذا لم ترى المحكمة الأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما تعين عليها أن تستقي الإساءة بين الزوجين أو إساءة أحدهما إلي الآخر من الأوراق المطروحة عليها وأن تبين المصدر الذي استقت منه تلك الإساءة.
(الطعن رقم 443 لسنة 73 ق  - جلسة 16/05/2005 - 56)
 
 
مادة (11) معدلة( )
"اختلاف الحكام" (منسوخة بالقانون رقم (1) لسنة 2000)
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة (Cool، وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لكل ذلك مقتض.
النص في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979
   القانون رقم 44 لسنة 1979 (م 3) مطابقة.
النص في القانون رقم 25 لسنة 1929
   القانون رقم 25 لسنة 1929.
على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقررانه وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه.
 
المذكرة الإيضاحية
تراجع المذكرة الإيضاحية للمادة السابقة.
سند وجوب النص
•        ومستند النص المطروح من القرآن الكريم قوله تعالى "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به"( ) وقول رسول الله (×) لزوجة ثابت بن قيس حينما أرادت الطلاق على زوجها رغم أنها لا تعيب عليه خلق أو دين ولكن لا تطيقه وتخشى الكفر في الإسلام (ردي عليه الحديقة ويطلقك تطليقه).
التعليق
•        يتناول النص المطروح كما قدمنا في التعليق على المادة العاشرة حالة اختلاف الحكمين سواء في تحديد شخص المسيء من الزوجين أو في إيقاع الطلاق.
أثر نص المادة 19 من القانون 1 لسنة 2000 على نص المادة 11 (الماثلة)
•        كان النص يلزم الحكمين أن يقدما تقريرهما إلى المحكمة متضمناً الأسباب التي بني عليها ولا يلزم في ضوء حكم المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أن يقوم كل محكم بتقديم تقرير واحد باعتبار أن المسألة ليست مما يتعلق بالنظام العام فضلاً عن أن الغاية تتحقق من الإجراء على نحو يصح به.
•        وكما يجوز أن يكون تقرير الحكمان كتابيا أيضاً أن يقرأ ما انتهيا إليه شفوياً على أن يثبت بمحضر الجلسة.
•        فإذا قدم الحكمان تقريرهما منتهيان إلى عدم اتفاقهما على تحديد شخص المسيء أو على إيقاع الطلاق وجب على المحكمة سماع أقوالهما بعد تحليفهما يمين الشهادة.
•        والجدير بالذكر أن المشرع قد عدل نص المادة محل التعليق بما نص عليه من تنظيم لأمر التحكيم في دعاوى التطليق في المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وآية ذلك عدوله عن أمر انتداب محكم ثالث في هذه الدعاوى أياً ما كانت النتيجة التي ينتهي إليها الحكمان مما مفاده أن المشرع قد اكتفى في هذا الصدد بندب محكمين اثنين فقط دون ثالث اختصارا للإجراءات التي تمثل الغاية من إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000( ).
مدى التزام المحكمة بنتيجة عمل الحكمين
•        وقد أباح نص المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في فقرتها الأخيرة للمحكمة أن تقضي في الدعوى استناداً إلى ما اتفق عليه الحكمان أو بما انتهى إليه أحدهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى وما تتخذه فيها من إجراء للإثبات( ).
•        والإثبات المقصود لا يتحدد بشكل أو إجراء معين فللمحكمة أن تتخير وسيلة الإثبات التي ترى أنها مؤدية لإظهار الحقيقة، إلا أن العمل قد جرى على قيام المحكمة بإصدار حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى التحقيق وسماع شهود الطرفين، وأياً كانت النتيجة التي يسفر عنها التحقيق من حيث تحديد شخص المسيء وهل هو الزوج أو الزوجة فليس هناك ما يلزم المحكمة في ظل نص المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000- القيام بمحاولة أخرى للتوفيق بين الزوجين على ما هو وارد بالمادة 11 محل التعليق واكتفاء بما أوجبه نص الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من قيام المحكمة ببذل الجهد لمحاولة الإصلاح بين الزوجين وتكرار ذلك إذا كان لهما ولد وذلك اختصارا للإجراءات التي هي كما أسلفنا - الهدف والغاية من إصدار القانون 1 لسنة 2000.
الفصل في أمر الحقوق المالية للزوجة
•        فإذا انتهت المحكمة إلى القضاء بالتطليق تعين عليها النظر في أمر الحقوق المالية للزوجة إذا كانت محلاً للمطالبة ضمن الطلبات في الدعوى سواء من المدعية أو المدعى عليه فلها أن تحكم بالتطليق مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها فإذا ما تبين للمحكمة أن خطأ الزوجة قد بلغ درجة عالية من الفحش ألزمتها المحكمة فوق ذلك أيضاً بتعويض مناسب تدفعه للزوج، وإذا تساوت البينات رجحت بينة الإثبات على بينة النفي طبقاً للقواعد العامة( ) أما إذا ثبت للمحكمة أن الخطأ مشترك بين الزوجين أسقطت المحكمة حقوق الزوجة المالية كلها المترتبة على الزواج والطلاق أو بعض منها كنفقة الزوجية والصداق أو المتعة أو نفقة العدة وهكذا.
•        والتطليق للشقاق كالتطليق للضرر، تقع به دائما طلقة بائنة.
•        ولما كان مؤدى نصوص المواد من 7 إلى 11 وفقاً للقواعد العامة السابقة على صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 أن الحكمين طريقهما الحكم وليس الشهادة أو الوكالة استناداً إلى أحكام فقه الإمام مالك الذي أخذ عنه المشرع قواعد التحكيم المنصوص عليها في المواد المذكورة مما كان مؤداه أنه إذا اتفق الحكمان في الرأي وجب على المحكمة إمضاؤه والأخذ به دون مناقشة حتى ولو اختلف مع ما يثبت في عقيدة المحكمة من قناعة نتيجة فحص أوراق الدعوى، فقد ينتهي الحكمان إلى أن الإساءة من الزوجة وأنها سيئة العشرة ولا هدف لها سوى هدم الأسرة إرضاء لرغبات أو أهداف خاصة لها قد تكون أيضاً غير مشروعة إلا أن نصوص المادتين 10، 11 تلزمهما والمحكمة بالتطليق وإجابة طلب الزوجة مع إمكان النظر في إسقاط بعض أو كل الحقوق المالية لها( ).
•        وإذا كانت نصوص القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على ذلك النحو تقنن فكرة "الخلع" بطريق غير مباشر إلا أنه في رأينا أن ذلك قد تم على نحو مشوه وممسوخ فقد اقترحتا على اللجنة التشريعية بوزارة العدل والمشكلة بمقتضى قرار وزير العدل المصري رقم  6087 لسنة 1991 والتي قامت بتعديل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 - العدول عن مذهب الإمام مالك في خصوص تقدير القوة الإلزامية لتقارير الحكام في هذا الشأن واعتبار ما ينتهي إليه الحكمان من رأي في مرتبة تقارير الخبراء أو شهادة الشهود - تكون المحكمة معه بالخيار بين الأخذ به أو طرحه وعدم التعويل عليه إعمالاً لقاعدة أنها الخبير الأعلى في الدعوى والتي يستلزم صالح الدعوى وحسن السير فيه إطلاق حريتها في تقدير ما يقدمه إليها المحكمين من نتائج خاصة وأن التجربة العملية لتطبيق نصوص المواد من 7 إلى 11 بالمحاكم على مدى العشر سنوات الماضية أثبتت عدم جدوى عمل المحكمين في ردع الزوجة المشاكسة والحيلولة بينها وهدم الأسرة دون سبب خاصة وبعد زواج يكون قد استدام لسنوات طويلة وأثمر أبنا وحفدة، وقد استجابت اللجنة الموقرة لاقتراحنا وتضمنت المادة 19 من مشروع القانون المشار إليه النص على أنه "في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على كل زوج تسمية الحكم الذي اختاره في الجلسة التالية لقرار المحكمة بوجوب التحكيم، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه، وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما لتقديم رأيهما، ويعتبر تخلف أيهما إخفاقاً لمهمتهما، وتستمر المحكمة في نظر الدعوى طبقاً للأدلة المقدمة فيها، وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو أحدهما من رأي أو بغير ذلك مما استقته من أوراق الدعوى"( ).
•        وقد استندنا فيما تبيناه من هذا الرأي إلى أحكام مخرجة على مذهب الإمام أبي حنيفة عود إلى الأصل باعتباره المرجع في الحكم عند عدم وجود نص تشريعي وكذا مذهب الإمام الشافعي وما ذكره الفقية الظاهري ابن حزم في هذا الخصوص يراجع كتاب "المحلي" - ج 10 - ص 87 وما بعدها - المسألة 1921 بأحكام الصلح بين الزوجين.
حدود حق أولياء الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لتضررهم منه
•        وإذا كانت نصوص المواد من 6 إلى 11 قد تناولت تنظيم أحكام طلب الزوجة للطلاق على الزوج للضرر الواقع منه عليها فإنه يتعين التقرير في هذا المقام بحق أولياء الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج إذا ما ثبت وقوع ضرر عليهم بسببه وذلك حال تزوج البالغة العاقلة بدون إذن وليها من غير كفء أو بكفء ولكن بأقل من صداق أمثالها، وقد ذهبت محكمة النقض في حكم حديث لها إلى تأصيل ذلك الحق وتنظير استخدامه وشرائطه وفي ذلك تقول في الطعن رقم 194 لسنة 64 ق جلسة 19/10/1998 "أن الراجح في المذهب الحنفي وفقاً لرأي أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إذا تزوجت المرأة البالغة بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحاً سواء كانت بكر أم ثيب، ويكون نافذاً ولازماً متى تزوجت كفء على صداق مثلها أو أكثر، رضي الولي أو لم يرضى، إذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها، ولم يكن وليها قد رضي بذلك، فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها، فله حق الاعتراض على الزواج وطلب فسخه أمام القضاء فإذا أثبت أن زوجها غير كفء لها فيما تعتبر فيه الكفاءة في الزواج من حيث النسب والدين والحرية والمال والحرفة، أو أثبت الولي أن مهرها ينقص عن مهر مثلها بما لا يتغابن فيه الناس، فإنه يقضي بفسخ العقد مراعاة لحق الولي العاصب إلا إذا رضي بالزواج لو لم يعترض عليه حتى ظهر الحمل على الزوجة أو ولدت بالفعل، فعندئذ يسقط حقه في الاعتراض لأجل المحافظة على الولد حتى لا يضيع بالتفريق بين والديه، ولا يكون له حق الاعتراض إذا أكمل الزوج الكفء المهر إلى مهر المثل بعد العقد".

descriptionالقانون رقم 25لسنه1929 Emptyرد: القانون رقم 25لسنه1929

more_horiz
•        ومما يتصل بما تتناوله المادة محل التعليق من إسقاط لحقوق الزوجة مقابل تطليقها على الزوج بيان الحكم فيما يعرض على المحاكم من دعاوى تقيمها الزوجة بطلب تطليقها على الزوج في مقابل استعدادها رضاءاً في أداء عوض له نظير طلاقه لها، أو الدعوى التي يقيمها الزوج بإثبات طلاقه لزوجته نظير عوض اتفقا عليه معها. 
الخلع (تعريفه وأحكامه في الفقه الشرعي)
•        ولما كان قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 و25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 لم يتناول بالتنظيم أمر تلك الحالات والدعاوى ضمن نصوصه فإن القانون الواجب التطبيق عليها يضحي هو الراجح في المذهب الحنفي إعمالاً لمقتضى المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1987 الملغاة بالقانون 1 لسنة 2000 والذي تضمنت المادة (20) منه نصاً مستحدثاً يجيز للزوجة طلب الطلاق خلعاً على الزوج.
•        ونتناول في هذا المقام أولاً أحكام القول الراجح في المذهب الحنفي بشأن الطلاق خلعاً ثم نعقب بالتعليق على نص المادة (20) المشار إليها.
•        ومقتضى القول الراجح في المذهب الحنفي في هذا الخصوص أن للزوجة أن تطلق على الزوج نظير بدل وأن هذا الحق مقرر لكلاً من الزوجين إلا أنه إذا استخدمت فيه كلمات المخالعة مثل (خالعتك - أبرأتك - افتديت) اعتبر الأمر مخالعة تتم بين الزوجين وذلك كأن تقول الزوجة (خالعتك على حقوقي الشرعية أو أبرأتك من مؤخر صداقي أو افتديت نفسي منك بكامل متعتي منك فيرد عليها الزوج من فوره بقوله "قبلت") أو يقول الزوج (خالعتك على كذا أو افتدى نفسك بكذا فترد الزوجة بقولها "قبلت") أما إذا لم تستخدم ألفاظ الخلع السابقة أو ما في معناها وورد في الاتفاق لفظ الطلاق اعتبر الأمر طلاق على مال طالما استخدمت كلمة الطلاق في الإيجاب أو القبول.
•        وسوف يقتصر الحديث على أحكام الطلاق على مال باعتبار أنه هو الحالة الشائعة بالعمل.
 
•        ويقع بالطلاق على مال طلاق بائن، إلا إذا ثبت بطلان البدل كأن كان المال غير متقوم( ) فيقع حينئذ طلاق رجعي( ).
•        ولا يجيز القول الراجح في المذهب الحنفي للزوجة إجبار الزوج على تطليقها نظير بدل تقدمه ومن ثم فلا يجوز القضاء بالتطليق بناء على طلب الزوجة جبراً على الزوج لمجرد تقديمها لبدل عن ذلك الطلاق، وعلى ذلك فلا يقع الطلاق في الفقه الحنفي نظير البدل إلا باتفاق الزوجين وتراضيهما عليه وفي هذه الحالة يكون قضاء المحكمة بإثبات طلاق الزوج للزوجة نظير ما اتفق عليه من بدل.
•        ويشترط لصحة الطلاق بالبدل أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق وأن تكون المرأة محلاً له.
•        وإذا صدر الإيجاب من المرأة بالبدل ابتداء بأن قالت للزوج افتديت نفسي منك بكذا فإن لها الرجوع عن ذلك الإيجاب طالما لم يصدر عن الزوج قبول له، ويقتصر إيجابها على المجلس الذي صدر فيه فإذا غادرت المجلس قبل قبول الزوج سقط الإيجاب.
•        أما إذا أوجب الزوج الافتداء ابتداء مقابل بدل المرأة فلا يصح له الرجوع عنه خلال المجلس، أما إذا انتهى المجلس قبل قبول المرأة أو رفضها سقط إيجابه، فإذا أوجب الخلع بدون ذكر بدل وقع به طلاق بائن بدون بدل.
•        ولا يسقط في الطلاق ببدل إلا ما اتفق عليه الطرفان بجعله مقابلاً للطلاق دون غيره مما لم يتناوله الاتفاق( ).
•        ويصح أن يكون بدلاً كل ما صلح من المال أن يكون مهراً، فإذا افتدت نفسها بكل المهر ورضيت فإن كان مقبوضاً رجع بجميعه عليها وإن لم يكن مقبوضاً سقط عنه سواء كان الاتفاق قبل الدخول أو بعده، وإذا اتفقا على بعضه فإن كان الكل مقبوضاً والاتفاق بعد الدخول يرجع عليها بذلك البعض ويترك لها الباقي وإن كان قبل الدخول يرجع عليها بنصف البعض الذي وقع عليه الاتفاق وإن لم يكن المهر مقبوضاً سقط عنه مطلقاً .
•        ويصح أن يكون بدلاً لنفقة العدة وأجر المسكن، كما يصح أن يكون بدلاً لأجر إرضاع الولد مدة سنتي الرضاع، كما يصح أن يكون البدل هو اشتراط إنفاق الزوجة على الصغير بعد الفطام مدة يشترط أن تكون محددة ومعلومة، فإن تزوجت الأم أو هربت وتركت له الولد أو ماتت هي قبل تمام مدة الرضاع أو قبل تمام مدة إمساكه فله أن يرجع عليها ببقية أجره الرضاع إلى تمام مدته وبنفقته ما بقي من المدة التي قبلت الإنفاق على الولد خلالها ما لم يشترط عدم الرجوع عليها بشيء إذا ماتت هي أو الولد قبل تمام المدة، وكذلك إذا اتفقا على إرضاع حملها سنتين وظهر أنه لم يكن في بطنها ولد أو أسقطت أو مات الولد قبل المدة فإنه يكون للزوج حق الرجوع عليها بقيمة الرضاع عن المدة كلها أو ما يكون باقياً منها.
•        ويصح أن يكون البدل إمساك المرأة ابنتها الأنثى إلى البلوغ دون الذكر فإن تزوجت في أثناء المدة فللزوج أخذ الولد منها ولو اتفقا على تركه عندها وينظر إلى أجره مثل إمساكه في المدة الباقية فيرجع بها عليها ولا يصح أن يكون البدل إمساك الزوج لولده عنه مدة حضانة النساء له فيبطل في هذه الحالة البدل ويصح الطلاق ويقع به طلقة بائنة وفي هذه الحالة يكون لامرأة أخذ الولد وإمساكه مدة الحضانة ما لم يسقط حقها بموجب ويلتزم أبيه بأجر حضانته ونفقته إن كان الولد فقيراً.
•        ولا يصح أن يكون البدل دين على الزوج بنفقة ولده من زوجته، فلا يسقط دين نفقة الولد بدين للمخالع على المرأة، فإذا أبرأته من نفقة ولدها وطالبته بها وقع الطلاق البائن ويجبر على أداء النفقة وتكون ديناً له في ذمتها يرجع به عليها.
•        ويتعين الإشارة إلى جواز تعجيل البدل أو الطلاق كما يصح تأجيل أيهما إلى أجل قريب أو بعيد.
الخلع في القانون رقم 1 لسنة 2000 "نص مستحدث"
•        هذه هي أحكام الخلع في القول الراجح من المذهب الحنفي، إلا أن قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 تضمن تنظيماً خاصاً للخلع حيث نصت المادة 20 من القانون المذكور على أن "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق  من حقوقهم، ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم - في جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن( ).
•        وعلى ذلك أصبح واجباً على المحاكم تطبيق النص السالف على ما يرفع إليها من دعاوى بهذا الخصوص على أن يقتصر تطبيق القول الراجح من المذهب الحنفي على النحو السابق بسطه لما لم يتناوله حكم نص المادة 20 السالفة وذلك إعمالاً لحكم المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000.
السند الشرعي للحق في الخلع
•        والأصل في تشريع الخلع قوله تعالى في الآية 229 من سورة البقرة â الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ á  والخوف من عدم إقامة حدود الله تعالى بتطبيق شرع الله في المعاملة بين الزوجين هو التشريع الخاص بالخلع والذي طبقه رسول الله (×) عندما كرهت جميلة بنت أبي سلول زوجها ثابت بن قيس وطلبت من رسول الله × تطليقها منه لأنها خافت ألا تقيم حدود الله فيه أي لا تطيقه وتقوم بواجباتها الزوجية نحوه رغم أنها لا تعيب عليه بشيء في دينه ولا أخلاقه لكنها تكرهه لدمامته فقال لها الرسول الكريم (×) متسائلاً هل أمهرك شيئاً، فقالت نعم أمهرني حديقة فسألها الرسول × أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم وزيادة فقال × لزوجها أقبل الحديقة وطلقها تطليقه "أو ردي عليه حديقته ويطلقك تطليقه" أو كما قال.
•        ويتعين الإشارة إلى أنه لم يروي أن رسول الله × قد سأل ثابت كما سئل جميلة وقال له هل تطلقها بل قال له أقبل وطلق لأن هذا أكرم وأحصن لها، كما لم يروي أن الرسول × قد راجع الزوجة في طلبها خاصة وهي تتذرع بأسباب تحتمل مراجعات كثيرة حيث تعيب عليه خلقته التي خلقها الله تعالى عليها فضلاً عن أنها كانت قد رأته قبل زواجه بها إذ تزوجته بعد وفاة زوجها السابق حنظلة بن أبي عامر في غزوة أحد وحيث كان يبيح الرسول × للخطيبان أن يرى كلاً منهما الآخر قبيل الزواج.
الاتفاق على المخالعة وإثباتها
•        والأصل أن تتم المخالعة بين الزوجين بالتراضي ولا يشترط أن يفرغ ذلك التراضي في عقد مكتوب وإنما يجوز الاتفاق عليه شفاهه وإثبات ما اتفق عليه الطرفان في محضر جلسة القضية التي يكون لأي من الزوجين إقامتها لإثبات اتفاق المخالعة فإذا أقام الزوج الدعوى ولم تصادقه الزوجة على ما ادعاه كان للزوج - في رأينا - إثبات الاتفاق على المخالعة بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشرعية، وتخضع دعوى الزوج في هذه الحالة لأحكام القول الراجح من المذهب الحنفي متقدمة البيان لخلو نص المادة محل التعليق من تنظيم حكم هذه الحالة حيث اقتصرت على تنظيم حكم حالتين أولهما حالة التراضي أو الاتفاق على الخلع وثانيهما حالة إقامة الزوجة الدعوى بطلبه.
•        وقد أجاز نص المادة 20 محل التعليق للزوجة أن تقيم الدعوى بطلب مخالعة الزوج المدعي عليه والتطليق عليه بطلقة بائنة ولو لم يتراضيا عليه( ).
•        ولا يجوز تكليف الزوجة بإقامة الدليل على أنها تبغض الحياة مع زوجها إذ يكفي أن تقرر الزوجة ذلك صراحة بصحيفة الدعوى وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات شيء من ذلك.
شروط التطليق خلعاً في القانون
•        ويجوز أن تتضمن دعوى الزوجة ببيان تفصيلي بالمقابل الذي تدفعه في مقابل حصولها على الطلاق خلعاً، ولها أن تجمل ذلك المقابل في عبارة تفيد التنازل عن جميع الحقوق المالية الشرعية ورد صداقها الذي قبضته، وعلى ذلك فيجوز أن يكون مقابل الخلع بعض الحقوق المالية الشرعية إذا كان ذلك بموافقة الزوج المدعى عليه وإلا وجب أن تقر الزوجة بتنازلها عن جميع الحقوق المالية الشرعية ورد الصداق المقبوض. 
الحقوق المالية التي يشملها الخلع  
•        كما يجوز للزوجة أن تضيف إلى تنازلها عن كافة حقوقها المالية الشرعية والصداق المدفوع ما ترغب في إضافته بالزيادة على ذلك فليس هناك ما يحول دون إضافة أي مقابل آخر إلى الحقوق الواردة بالنص (جميع الحقوق المالية الشرعية والصداق المقبوض) إذ قد يكون ما أضافته محل اتفاق بين الزوجين إلا أن ذلك مشروط بألا تكون الزيادة مما يتناول ما حظر النص جعله عوضاً عن الطلاق كحضانة الصغار أو نفقتهم أو ما في حكمها كمصروفات الولادة أو التعليم المستحقة أو أي حق من حقوقهم إن وجدوا كالحق في التعليم أو السفر (صحبة الحاضنة بضوابطه) وألا تكون الزيادة مما لا يجوز أن يكون مقابلاً للخلع شرعاً وفقاً للقول الراجح بالمذهب الحنفي (كأموال محرمة شرعاً وهكذا)، كما لا يجوز أن يكون مقابل الخلع حقوقاً شرعية للزوجة على زوجها إلا أنها لا تتصف بصفة المال (كالحق في صيانة أسرار الحياة الزوجية وعدم إفشائها).
•        وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 أن تنازل الزوجة يكون عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة الأمر الذي يفهم معه من ظاهر العبارة أن التنازل لا يشمل ما عساه يكون مستحقاً للزوجة من نفقة زوجية، ورغم أن هذا التفسير يتعارض مع الراجح في المذهب الحنفي الذي يسقط بالخلع نفقة الزوجية المستحقة حتى تاريخ الحكم بالخلع ويعطي المخالعة - على خلاف ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - الحق في نفقة العدة وأجر المسكن خلال العدة( ) وهو ما يجب الأخذ به إعمالاً لقاعدة أنه "إذا أطلق النص في التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه" وذلك لعموم لفظ (جميع الحقوق المالية الشرعية) الوارد بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وعدم بيان حكم ما عساه يكون مستحقاً للمخالعة من نفقة ماضية مما يوجب الرجوع إلى مأخذ النص وهو المذهب الحنفي للوقوف على تلك النفقة الماضية، وإذا كان هذا المذهب يسقط بالخلع كافة الحقوق الشرعية بما فيها النفقة الماضية ويعطي المخالعة - على خلاف ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - الحق في نفقة العدة وأجر المسكن خلال العدة - إلا أنه مع تقرير القاعدة الأصولية أن المذكرات الإيضاحية للنصوص القانونية لا يجوز أن تنطوي على ما يعد تعديلاً للنص القانوني الذي وضعت لتفسيره فإننا نرى أن عبارة "جميع الحقوق المالية الشرعية" - الواردة بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والصادر في تاريخ لاحق للقانون 25 لسنة 1929 بما يعد معه نص المادة 20 منه ناسخة ومعدلة لما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 إعمالاً للمادة الرابعة من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2000( ) - لا يتسنى تأويلها على نحو يخرج متجمد نفقة الزوجية عن المدة السابقة من عداد الحقوق الشرعية التي يشملها الخلع وهو ما يتعين معه التقرير بأن صريح نص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 قد قصد به المشرع الخروج على الراجح بالمذهب الحنفي في هذا الخصوص بمقتضى النص المذكور شأن خروجه على راجح ذلك المذهب في مواضع عديدة وعلى نحو ينصرف معه عبارة "جميع الحقوق المالية الشرعية" لتشمل نفقة الزوجية المستحقة في ذمة الزوج( ) سواء ما عساه مستحقاً للزوجة عن فترة سابقة على رفع الدعوى بالخلع أو عن مدة تداول الدعوى أمام المحكمة وحتى صدور الحكم فيها( ) فضلاً عن نفقة العدة وكل حق ثابت للزوجة بالفعل. إلا أنه يتعين الإشارة إلى أن محكمة النقض قد ذهبت في الطعن - غير المنشور - رقم 670 لسنة 74 ق - جلسة 19/2/2007 إلى سقوط نفقة الزوجية اعتباراً من تاريخ إقامة دعوى الخلع دون المستحق منها عن المدة السابقة على تاريخ إقامة الدعوى.
•        كما يشمل التنازل عن جميع الحقوق المالية الشرعية للمختلعة التنازل عن الحق في أجر الحضانة والرضاع عدا أجر مسكن الحضانة باعتباره مما يتعلق به حقوق الصغار إن وجدوا.
حالات الخلاف حول مقدار الصداق الواجب رده
•        وينصرف مفهوم الصداق الوارد بالنص إلى ما تسلمته الزوجة بهذا المفهوم سواء كان الصداق جميعه أو بعضه وهو ما يعرف بعاجل الصداق المدفوع من الزوج أي (مقدم الصداق) حيث أفصح المشرع عن مراده بعبارة (الصداق الذي أعطاه لها) مما يعني أن ما لم تتسلمه الزوجة من الصداق (آجل الصداق) والذي جرى العرف على عدم استحقاق الزوجة له إلا في حالتي الطلاق أو الوفاة فلا يدخل في مفهوم الصداق الذي يتعين على الزوجة رده وإنما يسقط باعتباره يندرج ضمن الحقوق الشرعية التي تسقط جميعها بالخلع أيضاً.
•        ويستوي أن تكون الزوجة قد تسلمت الصداق بنفسها أو عن طريق وسيط أو أحد أهليتها ولا يشترط أن يثبت أنها قد تسلمته بيدها شخصياً.
•        فإذا لم يكن الصداق مسمى في العقد وثار الخلاف حول مقداره طبق حكم المادة 19 من القانون( ) والتي تنص على إنه إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً يكون لمثلها ففي هذه الحالة اعتبر صداقها صداق المثل وقامت المحكمة بتقديره باعتباره مسألة لازمة للفصل في الدعوى، فإذا كان مهر المثل أقل مما تقول به الزوجة أو مساوياً لما تدعيه اعتبر وإن كان أكثر مما تدعيه ما ادعته لأن الظاهر يؤيدها في ذلك ولا يؤخذ بما قاله الزوج لأنه مستنكر في العرف والعادة( ).
•        وإذا كان عاجل الصداق مسمى في العقد ولكن الزوج ادعى أنه دفع أكثر منه قضت المحكمة برد القدر المسمى في العقد وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة( )، وهو ما نرى معه خطأ الرأي الذي يذهب إلى اتخاذ إجراءات تحقيق دفاع الزوج في هذا الخصوص قبل الحكم في الدعوى والذي يترتب عليه تعطيل الفصل فيها.
وجوب عرض الصلح قبل الحكم بالخلع
•        وقد أوجب النص على المحكمة إجراء محاولة للصلح بين الزوجين قبل الحكم في الدعوى.
•        ويجب تكرار محاولة الصلح مرتين إذا كان للزوجين ولد على أن تفصل بين المرتين مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً( ).
•        ويجب على المحكمة مراعاة ما استقر عليه الفقه والقضاء من قواعد تحكم محاولة الصلح بين الزوجين وفق حكم المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مثل عدم اشتراط حضور الطرفين لعرض الصلح عليهما والاكتفاء بعرضه على الزوجة ورفضه منها،  ومثل وجوب إثبات المساعي التي قامت بها المحكمة في هذا الخصوص.
•        وتخلف المحكمة عن عرض الصلح يترتب عليه بطلان الحكم.
وجوب انتداب حكمين قبل الحكم بالخلع 
•        وبعد استيفاء إجراء عرض الصلح على الطرفين وجب على المحكمة ندب حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما وذلك وفق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000( ) فيجب على المحكمة تكليف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله، ويفرغ إجراء تكليف المحكمة للخصوم بتسمية محكميهما في شكل قرار يصدر من المحكمة دون استلزام إفراغه في حكم قضائي( ).
•        ويستحسن أن يكون محكم كل خصم من أهله قدر الإمكان، إلا أن النص أجاز أن يكونا من غير أهل الزوجين.
•        ولا يشترط أن يكون الحكمين من الرجال فيجوز أن يكون الحكم امرأة بشرط التعدد( ).
•        وقد أوجب النص على الخصمين تسمية محكمة في ذات الجلسة التي يصدر فيها القرار بالتحكيم، إلا أنه أجاز تأجيل ذلك إلى الجلسة التالية للجلسة التي صدر بها قرار التحكيم، فإذا تقاعس أياً من الخصمين عن تسمية محكمة في الجلسة التالية أو تخلف عن حضورها قامت المحكمة بتعيين حكماً عنه.
•        ويجوز أن يكون المحكم الذي تعينه المحكمة من الأخصائيين الاجتماعيين المسجلين بالقوائم الصادر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية( ) أو غيرهم من رجال الدين.
•        ويتعين الإشارة إلى أن الأجل الذي منحه المشرع للمحكمة لتسمية الحكمين وهو الجلسة التالية للجلسة التي يصدر فيها قرار التحكيم هو من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها ثمة بطلان في الحكم، إلا أن تحقيق الغاية من النص يتعين معه على المحكمة الالتزام بالميعاد المحدد بالنص.
•        وقد أوجب نص المادة 19 على الحكمين المثول بشخصيهما أمام المحكمة بالجلسة التالية للجلسة التي صدر بها قرار تعيينهما.
•        كما أناطت الفقرة الثانية من نص المادة 19 بالحكمين إنجاز مهمتهما في محاولة الصلح بين الطرفين خلال المدة الزمنية الواقعة بين الجلسة التي مثلاً فيها أمام المحكمة والجلسة التالية لها مباشرة والتي تقوم المحكمة بتأجيل نظر الدعوى إليها وحتى يقدم الحكمان تقريرها.
•        ولا يلزم أن يقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً كتابياً بما خلصا إليه وإنما يجوز أن يثبت كل منهما ما انتهى إليه بمحضر الجلسة.
•        فإذا تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين التي يؤديها الشاهد وهى "احلف بالله العظيم أن أقول الحق" باعتبار أن الحكمين أصبح طريقهما بصريح نص المادة 19 الشهادة وليس الحكم وفق ما هو عليه تفسير مقتضى نص المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929( ) وهو ما دعا إلى القول بجواز أن يكون المحكمون من النساء مع التعدد المعتمد في القول الراجح للمذهب الحنفي.
•        ولا أثر لاتفاق الحكمين فيما ينتهيان إليه من نتيجة أو اختلافهما ففي أي من الحالتين فقد أعطى نص الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المحكمة سلطة الأخذ بما ينتهي إليه الحكمان من رأى أو الأخذ برأي أحدهما دون الأخر أو بطرح رأيهما والحكم بما تستقيه من أوراق الدعوى وحتى يكون للحكم سند منها.
•        ويشترط للحكم بإجابة الزوجة طلبها بالتطليق خلعا أن تقر الزوجة إقراراً صريحاً يثبت بمحضر الجلسة أو بمذكرة مقدمة منها إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ومن ثم فلا يجوز استنتاج الإقرار من إقامة الدعوى، كما لا يجوز الإقرار الضمني بأي صورة من صوره.
•        ويستوي أن يصدر الإقرار الصريح بذلك من الزوجة قبل أو بعد إجراء الصلح أو التحكيم بين الزوجين.
•        ويجب أن يصدر الإقرار من الزوجة شخصياً أو لم تفوضه تفويضاً خاصاً.
•        وعلى ذلك يمكن القول أنه يشترط للحكم بالتطليق خلعاً أربعة شروط:
أولهما : أن يصدر إقرار صريح من الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
وثانيهما: أن تعرض المحكمة الصلح على الزوجين ويرفضه أيهما.
وثالثهما: أن تتخذ المحكمة إجراءات التحكيم بين الزوجين.
ورابعهما: أن يكون مقابل الطلاق تنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية وعن عاجل الصداق الذي تسلمته.
طبيعة الطلاق الواقع بالخلع
•        ويقتصر مقابل الطلاق خلعاً على الحقوق المالية الشرعية للزوجة على زوجها شخصياً كالنفقة أو الأجور أو المتعة إذ حظر نص الفقرة الثالثة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أن يكون مقابل الخلع تنازل الزوج عن أي حق من حقوق الصغار، وقد أورد النص مثالا لتلك الحقوق كالحق في الحضانة أو الحق في النفقة مما مفاده أن النص على تلك الحقوق قد ورد بالنص على سبيل المثال لا الحصر.
•        ومفهوم الصغار إنما ينصرف إلى أولاد الزوجين ممن تملك الزوجة قانوناً المطالبة بحقوقهم التي تتنازل عنها ويملك اقتضائها من أيهم سواء بسبب الصفة أو السن.
عدم جواز الطعن على الحكم الصادر بالتطليق خلعاً
•        وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 20 على أنه إذا ما استوفت الدعوى شروطها قضت المحكمة بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى أو كبرى وفق ما إذا كانت قد سبقتها طلقات وقعت من الزوج على الزوجة( ).
•        وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة على تحصين الحكم الصادر بالطلاق في هذه الحالة من جواز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن مما يعنى أن يصير الحكم عقب صدوره حكما باتا غير قابل للطعن عليه سواء بطرق الطعن العادية أو غير العادية كالتماس إعادة النظر أو النقض وذلك إعمالاً لصريح النص عملاً بالقاعدة المقررة بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص( ).
الخلع في الزواج العرفي
•        ويثور التساؤل عن حق المتزوجة بعقد عرفي في مخالفة الزوج وهل يجوز لمثل تلك الزوجة الشرعية إقامة الدعوى في حالة إنكار الزوج للزواج بطلب مخالعة الزوج رغم كون عقد زواجها لم يستوفى الشكل القانوني لعدم صدوره عن المأذون المختص بذلك، والذي نراه في هذا الخصوص أن المتزوجة بمقتضى عقد زواج عرفي شفوي أو كتابي لا يحق لها استخدام مكنه التطليق خلعاً لعدم ثبوت زواجها إلا أنه إذا كانت الزوجية العرفية ثابتة بأي كتابة على النحو المنصوص عليه بعجز الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية( ) وأقامت الدليل على سبق قيام الزوجية بينها والمدعى عليه والذي يحق لها إثبات حصوله بكافة طرق الإثبات حيث ينفتح أمام الزوجة في هذه الحالة إمكانية اللجوء إلى طلب التطليق خلعا ولا يقدح في ذلك القول أن المشرع قد حصر حق المتزوجة عرفيا في المادة 17/2 في طلب الطلاق دون غيره على سبيل الاستثناء تمكينا لها من الخروج من ذلك المأزق المتمثل في تحقق أسباب التطليق لديها دون قدرة على طلبه قضائياً لعدم ثبوت الزواج في وثيقة رسمية وذلك بالنظر إلى النتيجة التي تسفر عنها كلاً من دعوى الخلع ودعوى التطليق في الزواج العرفي باعتبارها واحدة في الحالتين وهى فصم عرى الزوجية دون حق في المطالبة أو التداعي بأي حق من الحقوق المقررة للزوجة فضلاً عما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن القيد الوارد في المادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ينحصر في عدم قبول الدعاوى المترتبة على عقد الزواج - عند إنكار الزوجية - إلا إذا كانت الزوجية ثابتة في وثيقة رسمية ولا يمتد إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في ذات الزواج أو في وجود الزوجية ذاتها حيث يجوز لكل من الزوجين عند الإنكار إثباتها بكافة طرق الإثبات كما أنه إذا كان الهدف من تقرير حق المتزوجة عرفياً في التطليق على النحو المنصوص عليه في المادة 17/2 من القانون رقم 100 لسنة 1985 هو إخراجها من مأزق عدم إمكانية حل رابطة الزوجية رغم توافر أسبابها بسبب عرفية العقد وهو ما حدا بالمشرع إلى حرمانها من إمكانية المطالبة بما يستحق لها من حقوق مترتبة على ذلك الزواج أو الطلاق فإن مخالعة المتزوجة رسمياً للزوج بما يشترط لقبولها من إسقاط الزوجة لكافة حقوقها الشرعية إنما يتفق في الأثر المترتب على تطليق المتزوجة عرفيا والثابت زواجها بأي كتابة أو بأي طريق من طرق الإثبات حيث حرمها المشرع من حق المطالبة بالحقوق الشرعية بما ينطوي على إسقاط لها شأنها شأن المخالعة بعقد رسمي، كما لا يجوز الارتكان إلى اختلاف طبيعة الحكم الصادر في حالة التطليق للمتزوجة عرفيا باعتباره حكما قابلا للطعن عليه والحكم الصادر في طلب المخالعة باعتباره حكما انتهائياً لا يجوز الطعن عليه عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 باعتبار أنه لا يجوز الاستناد إلى طبيعة الحكم أو درجته كضابط للتفرقة بين الحقوق الموضوعية.

descriptionالقانون رقم 25لسنه1929 Emptyرد: القانون رقم 25لسنه1929

more_horiz
أحكــام محكمة النقض
•        النص في الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً ثانياً وفى الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون 25 لسنة  1929 يدل على إنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية تعين على المحكمة - بعد أن يتضح لها عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً أن الخلاف مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم، فإذا اتفق الحكمان على التطليق ورفعا تقريرهما إليها قضت بما قرراه دون معارضة أو مناقضة، لما كان ذلك، وكان الثابت أن دعوى الطاعنة بالتطليق جاءت من خلال اعتراضها على إنذاري دعوتها للعودة لمنزل الزوجية، واتخذت المحكمة الاستئنافية - ومن قبلها محكمة أول درجة - إجراءات التحكيم فاتفق الحكمان على استحكام الخلاف واستحالة العشرة بين الزوجين بما لازمه أن تحكم المحكمة بما إرتآه من التفريق بينهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن الإعلانات التي توجه من الموكل أو إليه متى تمت في حدود الوكالة واقترن فيها إسم الوكيل بأسم الموكل، وإذا رفعت الدعوى من شخص أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فإن الأصيل يكون هو الخصم فيها، كما أن الحكم الصادر في هذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون صادراً للأصيل أو عليه، وإذ كان ميعاد الطعن في هذا الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه وفقاً لنص المادة 213 من قانون المرافعات - فإن إعلانه كما يصح لشخص الأصيل يصح أيضاً في شخص هذا الوكيل بصفته متى تم في حدود الوكالة وأعلن إليه بهذه الصفة التي صدر الحكم على أساسها وتجرى مواعيد الطعن عندئذ في حق الأصيل من وقت تمام هذا الإعلان، ولما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الثاني كان مختصماً فيها عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقته المطعون ضدها الأولى - بالتوكيل الرسمي العام المشهر برقم 2036 سنة 1967 توثيق الإسكندرية الذي يتسع لذلك - وصدر الحكم عليه وأعلن له بهذه الصفة بتاريخ 7/12/1971 فلم يستأنفه كما لم تستأنفه المطعون ضدها المذكورة إلا في 25/11/1981 فإن حقها في الاستئناف يكون قد سقط ؛ وإذ خالف أول الحكمين المطعون فيهما هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب مع نقض الحكم الثاني - الصادر في موضوع الاستئناف بتاريخ 12/12/1984 - تبعاً لذلك باعتباره لاحقاً له ومؤسساً عليه دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن. وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق في الاستئناف. المستأنف ورفض التطليق على سند من أن الطاعنة عجزت عن إثبات الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما - عملاً بالمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون( ).
(نقض الطعن رقم 77  لسنة 56ق  -  جلسة 29/11/1988 -  س 39)
•        انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة. مؤداه. نفاذ قرارهما في حق الزوجين وإن لم يرتضياه والتزام القاضي به. علة ذلك. إحالة الدعوى إلى التحقيق من بعد. غير جائز.
(الطعن رقم 178 لسنة 64 ق  -  جلسة 24/5/1999)
(الطعن رقم 459 لسنة 64 ق  -  جلسة 24/5/1999)
•        طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف بين الزوجين مستحكم. اتفاق الحكمين على التطليق. مؤداه. وجوب القضاء بما قرراه. علة ذلك( ).
(الطعن رقم 25 لسنة 62 ق  -  جلسة 20/5/1996)
(الطعن رقم 12 لسنة 63 ق  -  جلسة 28/10/1996)
•        إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها. م 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929. تقديره. لقاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(الطعن رقم 49 لسنة 61 ق  -  جلسة 18/4/1995)
•        التطليق ببدل في الحالات التي يجب فيها بعث حكمين. شرطه أن تكون الإساءة من جانب الزوجة أو أن تكون الإساءة مشتركة بين الزوجين. م 1 من قانون 25 لسنة 1929. إلزام الزوج ببدل إذا كانت الإساءة كلها من جانبه. غير جائز. مؤداه. للزوجة المطالبة بحقوقها المترتبة على الزواج أو التطليق بدعوى مستقلة.
(الطعنان رقما 1، 2 لسنة 65 ق -  جلسة 26/5/1997)
•        انطباق القواعد الموضوعية للشريعة الغراء مقتضاه حق الزوجة في الطلاق جبراً على الزوج إذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها الشرعية دون اشتراط التراضي بين الزوجين.
(الطعن رقم 485 لسنة 69 ق  -  جلسة 3/1/2005- س56)
•        النص في المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أنه "علي الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلي المحكمة مشتملا علي الأسباب التي بني عليها، فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة علي الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة (Cool وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات....." مما مفاده أنه إذا لم يتفق الحكمان في حالات التطليق التي يتعين فيها ندب حكمين، فعلى المحكمة أن تبعث بثالث معهما ممن له خبرة بحال الزوجين والقدرة علي التوفيق بينهما، وعلي الحكام الثلاثة أن يباشروا مهمتهم مجتمعين تحقيقا للهدف الذي بعثتهم المحكمة من أجله لمحاولة الإصلاح وإزالة أسباب الشقاق بين الزوجين وهو ما لا يتوافر إذا قام الحكم بذلك وحده، ذلك بأن النص لم يطلق ندب حكم ثالث دون قيد، بل قرن هذا الندب بأنه "مع" الحكمين السابق بعثهما، هذا فضلا عن أن الحكام طريقهم الحكم لا الشهادة أو الوكالة علي ما جري به قضاء هذه المحكمة - ولا يصح التحكيم إذا لم يلتق الحكام، فإذا اختلف الحكام الثلاثة، أو لم يقدموا تقريرهم للمحكمة، أو قدم كل منهم تقريرا منفردا، أو شاب تقريرهم البطلان لخلوه من الأسباب التي بني عليها، فعندئذ يجب علي المحكمة أن تسير في الإثبات بتحقيق الدعوى وفقا للمنهج الشرعي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الثالث قدم تقريرا منفردا وتضمن هذا التقرير أنه لم يلتق بحكم الزوج، بما مؤداه أن التحكيم لم يتم وفقا للقانون، فكان على المحكمة أن تسير في إجراءات الإثبات، وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه على تقرير الحكم الثالث، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون( ).
(الطعن رقم 223 لسنة 65 ق  -  جلسة 31/1/2000)
•        طلب الزوجة للتطليق من خلال اعتراضها على الطاعة وجوب التدخل لإنهاء النزاع صلحاً. استحكام الخلف بين الزوجين. أثره. اتخاذ إجراءات التحكيم. اتفاق الحكمين على التفريق. مؤداه. وجوب القضاء بما قرراه. اختلافهما. وجوب بعث حكم ثالث. مخالفة ذلك. خطأ. المواد 8، 9، 10، 11، 11 مكرر ثانياً من بق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985.
(الطعن رقم 98 لسنة 66 ق  -  جلسة 30/12/1996)
•        المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدي نصوص المواد 8، 9، 10، 11، 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للدخول في طاعته تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا. فإن استبان لها أن الخلاف بينهما مستحكم اتخذت إجراءات التحكيم. فإذا اتفق الحكمان علي التفريق فعلى المحكمة أن تقضي بما قرراه. وإن اختلفا فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر، فلا يكون هناك فرق، بل يتعين على المحكمة أن تبعث معهما بثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح دون أن تحلفه اليمين. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة فندبت محكمة أول درجة حكمين لإنهاء الشقاق بين الزوجين فاختلفا فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر، فكان يتعين على المحكمة أن تبعث معهما حكما ثالثاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي بالتطليق دون ندب حكم ثالث. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 395 لسنة 65 ق  -  جلسة 21/2/2000)
•        المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكام طريقهم الحكم لا الشهادة، ولا الوكالة، وإن اتفقوا علي رأي نفذ حكمهم، ووجب علي القاضي إمضاؤه دون تعقيب. ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد نصت علي أنه: "وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوي " مما مفاده أن المحكمة لا تلتزم برأي الحكمين فلها أن تأخذ به أو تطرحه اعتمادا علي ما تستخلصه من الأدلة حسبما تطمئن إليه منها بما مؤداه أن رأي الحكمين لم يعد وجوبيا، إلا أنه يسري علي الأدلة وقوتها القانون الذي كان معمولا به في الوقت الذي حصل فيه الدليل أو الوقت الذي كان ينبغي أن يحصل فيه، إذ تنص المادة التاسعة من القانون المدني علي أنه: "تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدمة النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده"، ولم يلغ قانون الإثبات القائم هذا النص، وكانت الدعوى قد رفعت وحكم فيها بحكم نهائي من محكمة الاستئناف قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 وسريانه، فإنه لا ينطبق على الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الحكام الثلاثة أنهم قد خلصوا إلي تطليق المطعون ضدها على الطاعن مع تنازلها عن حقها في مؤخر الصداق والنفقة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بالتطليق دون إسقاط حق المطعون ضدها في مؤخر الصداق والنفقة وفقا لما انتهى إليه الحكام الثلاثة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 142 لسنة 69 ق  -  جلسة 24/4/2000)
•        الخلع في حقيقته ـ وفقا لرأي جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية ـ هو نوع من الطلاق.
(نقض الطعن رقم 592 لسنة 74 ق  -  جلسة 18/6/2007)
•        مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشر من القانون 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المنطبق على الواقعة محل الطعن على أن المحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
(الطعن رقم 884 لسنة 73 ق  -  جلسة 24/1/2006)
•        القواعد المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 هي القواعد الواجبة التطبيق في شأن الخلع دون قواعد قانون المرافعات.
(نقض الطعن رقم 510 لسنة 72 ق  -  جلسة 22/11/2003)
•        الأحكام الصادرة بالخلع لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن لا مجال لإعمال حكم المادة 221 مرافعات.
(نقض الطعن رقم 510 لسنة 72 ق  -  جلسة 22/11/2003)
(والطعن رقم 592 لسنة 74 ق  -  جلسة 18/6/2007)
•        طلب المطعون ضدها التطليق خلعاً لبغضها للزوج ودون تقديم الدليل على وجود مانع لديها من الاحتباس لحقه ومن ثم فإنها لا تستحق النفقة عليه إلزام الحكم المطعون عليه للطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها نفقة زوجية عن المدة من تاريخ رفع دعوى الخلع حتى صدور الحكم به خطأ في تطبيق القانون. وجوب قصر استحقاق النفقة بتوافر شروطها عن المدة السابقة على تاريخ إقامة الدعوى بطلب الخلع.
(الطعن رقم 670 لسنة 74 ق  -  جلسة 19/2/2007)
 
مادة (11) مكرر( ) - مضافة
" الطلاق للزواج من أخرى "
على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها. فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى. وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.
النص في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979
مادة 6 مكرر ـ على الزوج أن يقدم للموثق إقرار كتابياً يتضمن حالته الاجتماعية فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقد الجديد ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهم بالزواج الجديد بكتاب موصي عليه، ويعتبر إضراراً بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها وكذلك إخفاء الزوج على زوجته الجديدة أنه متزوج بسواها، ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً.
النص في القانون رقم 25 لسنة 1929          لا نظير لها.
المذكرة الإيضاحية
لما كانت مشكلة الجمع بين أكثر من زوجة مشكلة يتعين علاجها فإن المشرع رأى أن يكون لضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى نوعا خاصا من الضرر ينص عليه وهو في نطاق القاعدة العامة – للتطليق للضرر- فإذا لحق الزوجة الأولى ضرر من الزواج عليها بأخرى كان لها حق طلب التفريق للضرر سواء كان الضرر مادياً أو أدبياً أو نفسيا ومستند هذا الحكم مذهب الأمام مالك وما توجبه القاعدة الشرعية من الحديث الشريف "لا ضرر ولا ضرار" والتخريج على مذهب الإمام أحمد وقواعد فقه أهل المدينة .
سند وجوب النص
•        ويستند النص المطروح شرعاً إلى قوله (×) " من غشنا فليس منا".
 
التعليق
تضمنت المادة 11 مكرر النص على وجه جديد من أوجه الضرر الذي قد يصيب الزوجة ويكون موجبا للتطليق ويضاف إلى أنواع الضرر الأخرى التي قد تصيب الزوجة وهو زواج الزوج من أخرى غير الزوجة التي في عصمته، وهو ضرر له ذاتية خاصة تختلف عن الضرر الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929، وأن كان يدور في فلكها وهو ما حرصت لجنة الشئون التشريعية والدينية على تأكيده في التقرير المقدم منها بمناسبة إصدار القانون رقم 100 لسنة 1985 مما دعا المشرع إلى عدم النص عليه في مادة تكون تالية للمادة السادسة إبرازا لذاتيته وأفرد له المادة 11 مكرر( ).
•        وهذا المسلك من المشرع دعت إليه ظاهرة تعدد الزوجات سرا وعلانية وما تطرحه من مشكلات يتعرض لها أفراد أسرة الزوج خاصة بعد وفاته.
وجوب أقرار الزوج بحالته الاجتماعية في وثيقة الزواج
•        وضمانا لعلم الزوجة بقيام هذا السبب أوجب النص في فقرته الأولى على الرجل عند عقد زواجه أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، ويقتصر الالتزام على الرجل هنا في أن يقر شفاهة بحالته الاجتماعية دون الالتزام بتقديم إقرار كتابي بذلك ويكون على المأذون أن يثبت ما يقر به الرجل في وثيقة زواجه فإذا كان الرجل متزوجا فعليه أن يذكر في إقراره اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقد ومحال إقامتهن.
التزام الموثق بإعلان الزوجة الأخرى بزواج الزوج
•        وقد ألقى المشرع على الموثق عبء إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد بطريق الخطاب المسجل المقرون بعلم الوصول، وليس خافيا أن الهدف من هذين الالتزامين (الإقرار والأخطار) هو ضمان علم الزوجة الأولى والمعقود عليها بمقتضى العقد الجديد باقتران زوجها بأخرى حتى تكون على بينة من أمرها.
•        وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل في حالة إدلاءه ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية وكذا على الموثق في حالة تخلفه عن القيام بالأخطار المنصوص عليه وذلك في المادة 23 مكرر من هذا القانون والتي نتناولها بالتعليق في موضعها( ).
مدى وجوب أقرار الزوج في حالة الزواج العرفي
•        والمقصود بمحل إقامة الزوجة هو العنوان الذي سجلته في وثيقة الزواج كعنوان لتوجيه المكاتبات إليها فيه وفق التعديل الذي أدخله القرار الوزاري رقم 1727 لسنة 2000 على وثائق الزواج الجديدة( ) أو هو مسكن الزوجية الذي تقيم فيه مع زوجها باعتباره محل إقامتها إن لم تكن قد اختارت عنوان بعينه بصرف النظر عن المكان الذي عقد عليها فيه أو الذي تقيم فيه إذا كانت ناشز فإذا كانت من العاملات بالخارج مثلا فيكون محل إقامتها في البلد الذي يقع به مكان عملها، غير أنه لايعاقب الزوج   إلا إذا كان يعلم محل إقامتها خارج البلاد لأنه إذا جهل هذا المحل انتفى القصد الجنائي عنه في الإدلاء غير الصحيح.
•        كما يجب أن يدلى الزوج بأسماء جميع زوجاته اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وقت الزواج الجديد فتقوم الجريمة إذا أغفل اسم أو محل إقامة أي واحدة منهن.
•        كما يلزم الزوج ببيان اسم ومحل إقامة من طلقها طلاقاً رجعياً  ولم تنقضي عدتها وقت الزواج الثاني، أما المطلقة بائناً فلا يلزم الزوج بذكر اسمها أو محل إقامتها لانقطاع أحكام الزواج معها بمجرد الطلاق.
•        ولا تقوم جريمة إدلاء الزوج ببيان غير صحيح عن أسماء زوجاته أو محال إقامتهن إلا إذا كان ذلك في وثيقة زواج رسمية لأن النص جنائي يفسر تفسيراً ضيقاً، وعلى ذلك فإذا عقد الزوج زواجاً عرفيا فلا يرتكب هذه الجريمة ولا يعاقبه القانون.
•        وقد أعطى المشرع للزوجة التي تزوج عليها زوجها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الحق في طلب الطلاق منه إذا تضررت من تلك الزيجة( ).
حق الزوجة في طلب الطلاق بمجرد انعقاد عقد زواج الزوج بأخرى
•        ولا يشترط حتى ينشأ حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج من أخرى أن يكون الزوج قد دخل بالزوجة الأخرى بل يكفى مجرد عقد قرانه عليها وإن لم يكن قد دخل بها أو اختلى( ) إلا أنه لا تكفى مجرد الخطبة لنشوء الحق في طلب التطليق كذلك إذا كان العقد باطلاً أو فاسداً.
•        ويثبت حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج من أخرى بمجرد علمها باقتران زواجها بالأخرى دون أن يشترط مضى مدة زمنية معينة - ولو خلال مدة السنة - القول بإصابتها بضرر مادي أو أدبي من الزيجة الجديدة، إذ يمكن إثبات وقوع ذلك الضرر خلال المدة من تاريخ علم الزوجة بالزواج الجديد وتاريخ إقامتها للدعوى حتى تاريخ الحكم فيها( ).
حق الزوجة العاقر من طلب الطلاق للزواج من أخرى
•        ويقضى للزوجة المتضررة بالتطليق بصرف النظر عما إذا كان غرض الزوج من الزواج الجديد مشروعاً من عدمه كعدم قدرة الزوجة الثانية على الإنجاب مثلاً( ).
طبيعة الضرر في الزواج من أخرى
•        والضرر الذي يلحق الزوجة من الزواج عليها بأخرى هو نوع خاص من الضرر يشمل الضرر بكافة أنواعه مادياً كان أو أدبياُ وله - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - ذاتية خاصة ولهذا لم تدرجه اللجنة - كما سبق القول - برقم 6 مكرر بعد المادة السادسة التي تقرر مبدأ عاماً في التطليق للضرر وإنما أوردته برقم 11 مكرر عقب نصوص الحكمين إبرازا لذاتية هذا الحكم.
إثبات الضرر في الزواج من أخرى
•        ويتعين على الزوجة طالبة الطلاق للضرر للزواج من أخرى أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً أو معنوياً( ) بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض كما كان عليه الحال في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 والذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية دستورية وذلك باعتبار أنها مدعية للضرر يتعين عليها إثبات دعواها عملاً بقاعدة أن البينة على من ادعى( )، وتستطيع الزوجة المتضررة أن تسلك أياً من طرق الإثبات المقررة قانوناً لإثبات الضرر الذي أصابها من زواج زوجها من أخرى ويتصدر هذه الطريق في مجال منازعات الأحوال الشخصية شهادة الشهود.
•        ويكفي أن يلحق بالزوجة أحد صور الضرر المادي أو المعنوي حتى يكون لها الحق في طلب التطليق( ) فلا يشترط اجتماع الضررين المادي والمعنوي معاً.
•        كما يكفي أن تتفق شهادة الشهود على تضرر الزوجة مادياً أو معنوياً دون أن يشترط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الضرر اعتباراً إنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة.
خصوصية الضرر في الزواج من أخرى
•        وحق الزوجة في طلب الطلاق لزواج الزوج عليها من أخرى لا يقوم على مجرد كراهيتها له أو نفورها منه لزواجه عليها ولا يكون لها أن تطلب فصم علاقة الزوجية بإدعاء أن اقترانه بغيرها يعتبر في ذاته ضرراً بها وإنما يجب عليها أن تقيم الدليل على أن ضرراً منهياً عنه شرعاً قد أصابها بفعل أو امتناع من الزوج وبشرط أن يكون هذا الضرر حقيقياً وليس متوهماً ومستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في ذاتها وليس مترتباً عليها وأن يكون منافياً لحسن العشرة بين أمثالهما وأدى إلى إساءة اتصلت أسبابها بالزيجة التالية وكانت تلك الزيجة هي باعثها، فإن لم تكن هذه الزيجة هي المناسبة التي وقع الضرر مرتبطا بها فإن التفريق بينها وبين زوجها يرتد إلى القاعدة العامة في التطليق للضرر المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985( ).
معيار الضرر في الزواج من أخرى معياراً موضوعياً
•        ومعيار الضرر في ضوء هذه المادة يعد - بعد قضاء المحكمة الدستورية السالف - معياراً موضوعياً لا يختلف من زوجة لأخرى وليس معياراً ذاتياً - على ما كان يتبناه الفقه قبل صدوره - شأن الضرر في مفهوم المادة السادسة من القانون( )، وعلى ذلك فإن مجرد الشعور بالألم النفسي لا يعد ضرراً يبيح التطليق للسبب المطروح رغم أنه لا يشترط أن تكون الحالة بين الزوجين ميؤوسا منها( ).
•        وقد حرص المشرع على المغايرة في اللفظ فيما يتعلق بمدى عمق الضرر الذي أصاب المرأة وشدته في خصوص الطلاق للضرر طبقاً للمادة السادسة ونظيره في الطلاق للضرر بسبب الزواج من أخرى طبقاً للمادة 11 مكرر إذ بينما نجد المشرع قد صاغ نص المادة السادسة على نحو "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها..." نجده قد استخدم في وصف نتيجة الضرر في المادة 11 مكرر عبارة... "يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها". فإذا كان الفقه الشرعي وما درجت عليه أحكام محكمة النقض في تفسير عبارة "بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها" تجري على وجوب أن يكون الضرر قد وصل بالزوجين إلى حالة يستحيل معها دوام العشرة بين أمثالها نجد المشرع يكتفي للتطليق للضرر للزواج من أخرى بأن تكون الأحوال بين الزوجين قد وصلت إلى حالة يتعذر معها فقط دوام العشرة وهو ما يتفق وقصد المشرع من استحداث هذه المادة على نحو ما أسلفناه( ) ويذهب المشرع في تحقيق مقصده من حيث تيسير السبل على المرأة في الحصول على الطلاق في حالة زواج الزوج من أخرى إلى أبعد من ذلك فيفسر سكوت الزوجة وعدم اشتراطها على الزوج في وثيقة زواجها عدم الزواج عليها بأنه لا يعد من جانبها موافقة على اقتران الزوج بأخرى فلها أن تطلب الطلاق سواء كانت قد اشترطت عليه في عقد الزواج عدم الزواج عليها أم لم تشترط.
•        ومن صور الضرر المادي الذي قد يلحق الزوجة من زواج زوجها من أخرى إسكان الزوجة الجديدة في ذات مسكن الزوجة الأولى وكذا تقطير الزوج في الإنفاق عليها بعد زواجه الآخر وبسببه أما إذا كان ذلك سابقاً على الزواج الثاني فلا يعد ضرراً في مفهوم هذه المادة( ) ومن الضرر المعنوي انقطاع الزوج عنها أيام الأسبوع أو هجرة لها.
يشترط في التطليق للزواج من أخرى أن يكون الضرر قد استجد بعد واقعة الزواج الأخرى
•        وعلى ذلك يتعين التقرير أنه يشترط للحكم بالطلاق بسبب زواج الزوج من أخرى أن يكون الضرر الذي أصاب الزوجة قد أستجد بعد واقعة الزواج الأخرى ولم يكن له وجود قبلها كما يشترط أن يكون الضرر قد ترتب على واقعة الزواج الجديد وأنه نشأ كسبب مباشر فإن لم يكن اعتبر ضرراً عاماً نخضع للمادة السادسة ويجوز التعليق بالاستناد إليها.
أمثلة لأنواع الضرر في الزواج من أخرى
•        ومن أمثلة الضرر الذي يتوافر به الحق في طلب الطلاق للزواج من أخرى امتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة أو تعثره في الإنفاق اعتباراً من تاريخ زواجه الجديد وكذا انقطاعه عن المبيت عند الزوجة بعد زواجه الثاني وعدم القسمة بين الزوجتين في المبيت وهكذا، وهو ما يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات.
وجوب عرض الصلح قبل الحكم بالطلاق للزواج من أخرى
•  وقد أوجب المشرع على المحكمة محاولة إصلاح ذات بين الزوجين وإثناء الزوجة عن طلبها الطلاق وباعتباره أبغض الحلال إلى الله وباعتبار أن الزوج بزواجه من أخرى إنما يمارس حقاً شرعياً أحله الله له قد يكون له مبررات صحيحة شرعاً فنص في الفقرة الثالثة من المادة على وجوب قيام القاضي بعرض الصلح على طرفي الدعوى وهو حكم مشابه لما تضمنته المادة السادسة يترتب على إغفاله بطلان الحكم( )، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق، طلقها عليه طلقة بائنة باعتبار أن الطلقة هنا للضرر والطلاق للضرر طلاق بائن بطبيعته( ).  المدة التي يجب خلالها للزوجة إقامة دعوى الطلاق لزواج الزوج من أخرى
•        ولم يترك هذا النص الأمر مطلقاً تستعمله الزوجة المتضررة حسبما تشاء وفي الوقت الذي تريده وإنما غياه بسنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بالبقاء على عصمة الزوج صراحة أو ضمناً.
•        والسنة المنصوص عليها بالمادة هي السنة الهجرية باعتبارها التقويم الشرعي المعتمد ما خلال السنون الواردة بالمواد من 12 إلى 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929( ).
•        والحكمة التي تغاياها المشرع من إعطاء الزوجة مهلة السنة المنصوص عليها هي إعطائها الفرصة في مراجعة نفسها في حالة زواج الزوج من أخرى فقد تتأذى من ذلك في بداية الأمر ثم تعتاد عليه خلال تلك المدة أو قد يكون الزواج الثاني قد تم بعلمها ثم يتبين لها تعذر استمرارها في معاشرة الزوج مع وجود ضرة لها تتضرر من بقائها بعصمة زوجها فإذا انقضت السنة - على أي من الأوضاع السابقة - سقط حق الزوجة في طلب الطلاق استقراراً للمراكز القانونية للخصوم.
•        وتحتسب مدة السنة المنصوص عليها من تاريخ اتصال علم الزوجة بالزواج الآخر وليس من تاريخ انعقاده فعلاً، وهذا العلم يثبت من تاريخ استلام الزوجة للكتاب الذي ألقي المشرع - بمقتضى المادة 11 مكرر على الموثق عبء إرساله إلى الزوجة في حالة زواج الزوج من أخرى.
•        وميعاد السنة المنصوص عليها بالمادة من المواعيد الناقصة التي يتعين أن يتم الإجراء خلالها فإذا أقامت الزوجة الدعوى بعد مضي السنة حكمت المحكمة - طبقاً لعبارة النص - بسقوط حق المدعية في طلب التطليق.
تكرار حق الزوجة في طلب الطلاق لزواج الزوج من أخرى
•        وتراخي الزوجة في إقامة دعوى التطليق لا يدل على أنه رضاء ضمني متى أقيمت الدعوى خلال السنة( ).
حالات سقوط حق الزوجة في طلب الطلاق لزواج الزوج من أخرى
•        ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق للضرر للزواج من أخرى إذا كانت قد رضيت بهذا الزواج صراحة أو ضمناً وسواء كان الرضا سابقاً أو لاحقاً للزواج الثاني، فمتى ثبت رضا الزوجة بالزواج الثاني سقط حقها في طلب التطليق حتى لو ثبت أن هناك إضراراً قد أصابتها نتيجة ذلك الزواج وترتبت عليه وحتى لو لم تكون مدة السنة المضروبة لها لازالت باقية - حيث لا مجال للحديث عن الرضا بعد انقضاء مهلة السنة المضروبة للزوجة - وعلى ذلك فليس للزوجة التي سبق إقامة الدليل وثبوت رضائها بالزواج الثاني طلب الطلاق بحجة أنها كانت تظن قدرتها على التعايش مع الزواج الجديد إلا أنها قد تبين لها عدم القدرة على الاستمرار في ذلك الوضع الجديد.
•        ومن صور الرضا الصريح تعهد الزوجة المدعية كتابياً بذلك ومن صور الرضا الضمني حضور الزوجة المتضررة عرس زوجها على الزوجة الأخرى.
•        ويقع عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج المدعي الذي له إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.
•        والدفع بسبق موافقة الزوجة على اقتران زوجها من أخرى يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف( ).
حق الزوجة الجديدة في الطلاق لسبق زواج الزوج من أخرى
•        وقد أعطى المشرع الزوجة حق طلب التطليق كلما تزوج الزوج من أخرى ويتحقق هذا الفرض في قيام الزوج بالزواج من ثالثة حيث لا يعتبر موافقة الأولى على زواج زوجها من الثانية إسقاطا لحقها في طلب الطلاق للضرر من الزواج الثالث كما أن رفض دعوى الزوجة الأولى الطلاق للزواج الثاني لا يسعف الزوج في دفع دعوى الزوجة الأولى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بصريح النص( ).
•        كما يثبت حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج من أخرى سواء كانت الزيجة الأخرى سابقة أو لاحقة على زواجها ولو كانت الزوجة الأخرى مطلقة من نفس الزوج( ).
•        وقد أعطى المشرع الزوجة الجديدة بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المطروحة الحق في طلب الطلاق للضرر إذا ما تكشف لها بعد الزواج أن الزوج متزوج من سواها شريطة إلا يكون قد توافر لها العلم بزواجه الأول( ) وغني عن البيان أن الزوجة الجديدة في طلبها الطلاق تسري عليها ذات القيود الخاصة بطلب الطلاق من الزوجة الأولى من حيث الفترة الممنوحة لها لإقامة الدعوى وإثبات الزوج علمها المسبق بزواجه الأول والذي يثبت من إقراره بحالته الاجتماعية في وثيقة زواجه بها إعمالاً لحكم المادة 11 مكرر أو رضائها الضمني وذلك كله لتماثل الحالة.
•        إلا أنه يلاحظ أن المشرع لم يعالج حالة اضطرار الزوج إلى الزواج من أخرى لحبس الزوجة الأولى مثلاً لمدة طويلة إذ يكون الزوج قد اضطر إلى الزواج من أخرى نظراً لصدور حكم ضد زوجته بالحبس لمدة طويلة مع حبه لها ورغبته في بقائها على عصمته لرعايتها في القليل خلال مدة العقوبة وحتى يصون نفسه من الزلل فهل يكون للزوجة المحبوسة الحق أيضاً في الطلاق بعد خروجها من السجن لزواج الزوج من أخرى اضطر للزواج بها لتقوم على شئونه ورعاية أولاده.
•        ونحن نرى أنه كان يتعين على المشرع أن يقيد حق الزوجة في الطلاق بشرط إلا يكون سبب الزواج من أخرى يرجع إلى الزوجة الأولى أو في القليل النص على إسقاط حقوقها المالية إذا ما طالبت بالطلاق بعد خروجها من السجن وشبه ذلك تناولته مناقشات أعضاء مجلس الشعب( ).
 
•        وجدير بالذكر أن هذا النص كسابقه الوارد بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعد دستورية قد صادف معارضة شديدة من القضاة القائمين على تطبيقه فمنهم من ذهب إلى رفض تطبيق النص أو الحكم بالتطليق بالاستناد إلى السبب الوارد به مثال الحكم الصادر عن الدائرة الثانية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في القضية رقم 207 لسنة 1982 بجلسة 21/4/1982 إبان فترة تطبيق القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979. وفيه تقول المحكمة. "وحيث أنه ما كانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب الحكم بتطليقها من زوجها المدعى عليه على سند من المادة السادسة مكرر أولا من الفقرة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 والتي تنص على أنه يعتبر إضرار بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكون قد اشترطت عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها، وحيث أنه لما كان دستور سنة 1971 قد نص في مادته الثانية على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
•        وحيث أن الحق تبارك وتعالى قال في محكم كتابه ) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ( (سورة النساء آية 3) وحيث أنه لما نزلت الآية الثانية من السورة وهي قوله تعالى )  وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا...( تحرج الناس من ولاية اليتامى وكان فيهم من تحتها العشر الثماني من الزوجات فلا يعدل بينهن فنزلت الآية الثالثة ومعناها وإن خفتم أن تقسطوا أي تعدلوا في اليتامى فتحرجتم من درهم فخافوا أيضاً أن لا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن فتزوجوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أي ولا تزيدوا على ذلك فإن خفتم ألا تعدلوا فيهن بالنفقة والقسم فإنكحوا واحدة (تفسير جلال الدين السيوفي وجلال الدين المحلي تفسير للآية الثالثة من سورة النساء).
•        وإذا كانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 44 قد ذهبت إلى أن نص المادة 6 مكرر أولا مأخوذة من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل فإن كتاب الشرح الكبير في فقه المالكية - الجزء الثاني ص 245 قد ورد به (للزوجة التطليق على الزوج للضرر والضرر هو فعل ما لا يجوز شرعاً كهجرها بلا موجب شرعي أو ضربها أو سبها وليس من الضرر منعها من الحمام أو النزهة وليس من الضرر تزوجه عليها) مشاراً إليه في الحكم الصادر في الدعوى رقم 250 لسنة 1982 أحوال شخصية كلي شمال القاهرة - الدائرة 19 كلي شمال بجلسة 12/12/1982.
•        وحيث أنه لما كان الثابت من القرآن ومن السنة والإجماع عدم جواز طلب الزوجة التطليق على زوجها لزواجه بأخرى غيرها بدون رضاها ومن ثم كان نص المادة 6/2 مكرر أولاً قد حرم ما أحله الله إذا أنه لو سلمنا بأن اقتران الزواج بغير رضا الزوجة الأولى يعتبر إضراراً وكان الإضرار حرام فإن اقتران الزوج بأخرى بغير رضاها حرام وهذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأئمة لأنه يؤدي إلى القول بأن النبي × قد ارتكب الحرام وفعل الإضرار حين تزج بأخرى بغير رضا الأولى وأن الخلفاء الراشدين والصحابة التابعين ومن بعدهم كذلك فعلوا الحرام والإضرار إذ لم يثبت ولا في حالة واحدة أن الأمة قبلت من الأولى طلب الطلاق بسبب الزواج من الثانية.
•        كما ذهب بعض الأحكام إلى رفض الآخذ بفكرة الضرر المفترض التي تضمنها نص المادة 6 مكرر أولا من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 تضييقاً لإمكانية تطبيقه فعمدت إلى تكليف الزوجة المدعية إثبات أن هناك ضرر قد أصابها من جراء زواج زوجها من أخرى بغير رضاها ومن ذلك الحكم الصادر عن الدائرة السادسة عشر في القضية رقم 2237 لسنة 1983 بجلسة 9/12/1984 عن محكمة شمال القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية( ).
أثر قيام الزوج بتطليق الزوجة الأخرى أثناء نظر دعوى التطليق
•        وقد يلجأ الزوج دفعاً للدعوى التي تقيمها الزوجة بطلب التطليق بزواجه من أخرى إلى المبادرة إلى تطليق الزوجة الأخرى اقتناعاً أو تحايلاً ويقرن ذلك بطلب رفض دعوى الزوجة لارتفاع الضرر محل الدعوى وزواله ولقد ذهبت بعض أحكام المحاكم إلى رفض دعوى الزوجة بالطلاق لاقتران الزوج من أخرى إذا ما قدم الزوج للمحكمة الدليل على طلاقه للزوجة الأخرى طلاقاً لا يمكنه معه مراجعتها بإرادته المنفردة( ).
•        إلا أن بعض الأحكام الأخرى ذهبت في ذلك مذهباً مخالفا بمقتضاه اعتبرت تلك الأحكام واسترشاداً باتجاه النقض في أحد أحكامها الصادرة في ظل أحكام القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 - ثبوت إصابة الزوجة طالبة التطليق لزواج الزوج من أخرى بالضرر بمجرد تحقق واقعة اقتران الزوج من أخرى حتى ولو قام الزوج بطلاق الزوجة الأخرى تفادياً للحكم ضده بالتطليق عليه للزوجة طالبة التطليق وقد استندت الأحكام إلى فكرة الضرر المفترض التي كان المشرع يتبناها في حكم المادة 6 مكرر من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعد دستوريته( ).
•        ونحن نرى سريان ذات الحكم ليس لتحقق ذات العلة في ظل حكم المادة 11 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 وإنما إعمالاً للقاعدة المستقرة في هذا الخصوص والقائلة بأن تحقق لا يرفعه كف الزوج عن إنزاله بالزوجة أو إزالته عنها طالما تحقق وقوعه من جانب الزوج عليها( ) بما يمكن معه القول أن قيام الزوج بتطليق الزوجة الأخرى تفادياً للحكم ضده بتطليق الزوجة المدعية جبراً عليه ولا يحول دون المحكوم ضده بتطليق الزوجة المدعية عليه ولا يسقط من ثم حق الزوجة المدعية في التطليق لهذا السبب وهذا الذي نذهب إليه فوق أنه يتفق واتجاه محكمة النقض فإنه يغلق الباب أيضاً أمام تحايل الأزواج ويحول دون إعطاء الزوج الفرصة للوصول إلى رفض دعوى الزوجة لمجرد قيامه بتطليق الزوجة الأخرى كلما قامت الزوجة برفع الأمر إلى القضاء بطلب التطليق لهذا السبب فضلاً عن أن القول بغير ذلك يؤدي إلى القول بسقوط حق الزوجة طالبة التطليق لضرر الهجر إذا قام الزوج المدعي عليه بالمثول أمام المحكمة مقرراً عودته على الزوجة حتى يصل إلى رفض دعواها ثم معاودة هجرها مرة أخرى وهكذا وهو ما لم يقل به أحد.

descriptionالقانون رقم 25لسنه1929 Emptyرد: القانون رقم 25لسنه1929

more_horiz
 وخلاصة الأمر
•        أن حق الزوجة في التطليق لزواج الزوج من أخرى إنما يتقرر لها بمجرد قيام الزوج بالزواج من أخرى ونجاح الزوجة في إثبات إصابتها بضرر من هذا الزواج وسواء قام الزوج بطلاق الزوجة الأخرى قبل قيام الزوجة برفع الدعوى بطلب التطليق أو بعد رفع الدعوى به وهو ما يتعين معه على المحكمة الاستمرار في نظر الدعوى والقضاء بالتطليق إذا ما أقامت المدعية الدليل على العناصر الأخرى لها.
•        ويجب على المحكمة عرض الصلح على الزوجين مرة أو مرتين قبل الحكم بالتطليق وإلا كان الحكم باطلاً( ).
•        وعلى ذلك فإن ما أوجبه المشرع من قيام المحكمة بعرض الصلح على الزوجين قبل القضاء بالتطليق إنما تنحصر جدواه في إمكانية تخلي الزوجة المدعية عن دعواها إذ أن استجابة الزوج (المدعى عليه) لمحاولة الإصلاح وقيامه بتطليق الزوجة الأخرى لا يحول دون القضاء بالتطليق كما تقدم القول إذا ما رفضت المدعية الصلح وأصرت على الطلاق( ).
•        وقد استحدث المشرع في المادة (18) من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنظيماً جديداً لأمر عرض الصلح في دعاوى التطليق فأوجب عرض الصلح على الطرفين عموماً مرتين على الأقل إذا كان لهما ولد على أن تفصل بين المرتين مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً( ).
حق الزوجة الناشز في طلب الطلاق لزواج الزوج من أخرى
•        والحق في طلب الطلاق للضرر من زواج الزوج من أخرى يثبت لكل زوجة بقطع النظر عما إذا كانت في طاعة الزوج من عدمه فليس في النص ما يمنع الزوجة المحكوم بنشوزها من طلب الطلاق من الزوج إذا تزوج بأخرى خاصة وأن قضاء النقض مستقر على اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى الطلاق وأن القضاء في إحداهما بالرفض لا يمنع من القضاء في الأخرى بالقبول( ) كما لا يعد نشوز الزوجة من قبيل الرضا الضمني من جانبها بزواج الزوج من أخرى إذ أن ذلك الرضا إنما يعني موافقة الزوجة المتضررة على الزواج الثاني على أية صورة من الصور ولا يعد النشوز إحدى صور الموافقة خاصة أن المقرر أيضاً أن دعوى النشوز تختلف عن دعوى الطلاق وأن الحكم بنشوز الزوجة لا يحول بينها وبين الحكم بالطلاق( ).
إثبات الزواج من أخرى إذا كانت الزيجة الثانية عرفية
•        والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو عن الدليل الذي يمكن أن تعتصم به الزوجة طالبة الطلاق لزواج الزوج من أخرى إثباتاً لهذه الواقعة وما إذا كان يتعين عليها تقديم الوثيقة الرسمية لزواج الزوج من الأخرى كدليل لإثبات هذه الزيجة، أم أنه يمكن للزوجة المتضررة إقامة الدليل على زواج الزوج من أخرى بكافة طرق الإثبات؟ وللإجابة على هذا السؤال يتعين المبادرة إلى القول أن المشكلة تكون قد سقطت في حال اعتراف الزوج بالزواج الجديد ومصادقته على الزوجية الثانية أما في حالة الإنكار فإننا نرى أنه لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية يمنع قبول الدعاوى المترتبة على عقد الزواج إلا إذا كانت الزوجية ثابتة في وثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 وكان المنع المقصود في هذا المجال هو المنع من إثبات - عند الإنكار- أي حق من الحقوق التي تكون الزوجية سبباً مباشراً لها( ) وإذا كان السبب المنشئ لحق الزوجة في طلب الطلاق لاقتران زوجها من أخرى ليس هو واقعة زواجه الأخرى ذاتها وإنما هو الضرر الذي يكون قد أصابها من ذلك الزواج الآخر أن كان والذي تكلف بإثباته، مما مؤداه أن الزواج الثاني ليس هو السبب المباشر لنشوء حق الزوجة الأولى في طلب الطلاق لأن هذا السبب هو كما قلنا الضرر دون غيره فإن سماع طلب إثبات الزواج الثاني لا يشترط فيه والحال كذلك أن تكون تلك الزوجية - وقد أنكرت - ثابتة في وثيقة زواج رسمية تلتزم الزوجة طالبة الطلاق بتقديمها إثباتاً لها وحيث يكون لها - من ثم - إثباتها بكافة طر الإثبات الشرعية ومنها القرينة المستمدة من الإخطار الذي يكون المأذون قد أرسله إليها يخبرها فيه بواقعة زواج زوجها من الأخرى نزولاً على حكم المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مدعمة بشهادة الشهود أن كان( ).
•        وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن تقدير إنكار الخصم للزوجية المدعاة من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع مما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض( ).
•        إلا أن إثبات إصابة الزوجة بالضرر من جراء زواج زوجها بالأخرى يخضع لنصاب الشهادة المعمول به في القول الراجح بالمذهب الحنفي وهو وجوب شهادة رجلين أو رجل وامرأتين( )، ما خلا وسائل الإثبات الأخرى.
حق المتزوجة بعقد غير موثق في طلب الطلاق لزواج الزوج من أخرى
•        أما إذا كانت الزوجة طالبة الطلاق هي المتزوجة بعقد عرفي فإن دعواها بالطلاق - في حالة عدم إنكار العقد العرفي - تكون مسموعة إذا ما أقامت الدليل على زواج زوجها من أخرى( )، كما تكون كذلك ولو أنكر الزوج الزوجية العرفية طالما كانت ثابتة في أي ورقة إعمالاً لحكم المادة 17/3 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
رأينا في إجازة الطلاق لزواج الزوج من أخرى
•        ورغم أن نص المادة 11 مكرر لا يحظر في ظاهره على الرجل المسلم الزواج من أكثر من واحدة إلا أنه في حقيقته قد حرم المسلم - في رأينا - من استخدام هذا الحق الذي منحه الله إياه ووضع في يده أمانة استخدامه بما لا يخرج على حدود الشرع الحنيف ذلك أن الشرع بمقتضى النص المطروح قد نقل الحق في تعدد الزوجات من يد الرجل إلى يد المرأة (زوجته) إن شاءت أباحت له الجمع بينها وأخريات معها وإن شاءت حرمته من التعدد بأن طلقت عليه لهذا السبب. كما أن بعض الكتاب قد ظن أن إباحة تعدد الزوجات يهدد استقرار الأسرة لكونه إنما يجعل الزوجة مهددة من الزوج بالزواج عليها إلا أن الواقع أن هذا لا يحدث إلا إذا ظهر في أفق الحياة الزوجية سبب لا تتحقق معه الأهداف التي شرع الزواج من أجلها كنشوز الزوجة أو انشغالها عن زوجها، وفي الحالة التي يتطلع فيها الزوج إلى الزواج من أخرى دون تقصير من الزوجة أو عجز منها فإن الزوجة هنا إنما تكون غير مهددة من الزوج بقدر ما هي مهددة من المرأة التي تقبل الزواج من زوجها، فالنساء يهددن النساء لا بتعدد الزوجات فحسب بل وبالطلاق وبغير ذلك مما هو معروف( ).
 
أحكــام محكمة النقض
•        الزواج بأخرى في حد ذاته لا يعد ضررا مفترضا يجيز للزوجة طلب التطليق.
(الطعن رقم 486 لسنة 66 ق – جلسة 5/5/2001)
(الطعن رقم 368 لسنة 75 ق  -  جلسة 28/4/2007)
•        الضرر المبيح للتطليق للزواج بأخرى. م 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. ماهيته.
(الطعن رقم 280 لسنة 66 ق  -  جلسة 10/2/2001)
•        السبب في دعوى التطليق للضرر. م 6 من م بق 25 لسنة 1929، اختلافه عن السبب في دعوى التطليق للزواج بأخرى. م11 مكرر من ذات القانون. علة ذلك. عدم اكتساب الحكم في الدعوى الأولى حجية في الدعوى الثانية.
(الطعن رقم 185 لسنة 64 ق - جلسة 16/3/1998)
(الطعن رقم 553 لسنة 65 ق - جلسة 20/11/2000)
•        إلزام القاضي بالتوفيق بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق غايته إزالة أسباب الشقاق، تحقق الضرر نتيجة اقتران الزوج بأخرى ولو انتهت الزيجة الجديدة بالطلاق. علة ذلك.
(الطعن رقم 30 لسنة 52 ق - جلسة 24/5/1983 - ص 1285)
•        استخلاص الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدي المطعون ضدها أن في زواج الطاعن بأخرى وإسكانها مع المطعون ضدها في مسكن الزوجية الخاص بها إمعان في الكيد لها والإضرار مادياً ومعنوياً بها سائغ.
(نقض الطعن رقم 129 لسنة 59 ق – جلسة 5/3/1991)
•        النص في المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنه 1929 المضافة القانون رقم 100 لسنه 1985 على أنه "ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة " يدل على أن الشارع اشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما ولم يستلزم لوجوب تحققه الدخول بالزوجة المتضررة أو استمرار المعاشرة الزوجية بعد الزواج بأخرى فترة من الزمن طالت أم قصرت لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلصه سائغا من بينه المطعون ضدها الشرعية أنه قد لحقها ضرر من زواج الطاعن عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له مأخذه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 114  لسنة 95 ق  -  جلسة 24/3/1992)
•        النص في المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 على أنه "ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقه بائنة " مفاده أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق وفقا لحكم هذا النص أن تثبت الزوجة تحقق وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما - لما كان ذلك وكانت البينة في إثبات أو نفى مضارة أحدى الزوجين من الآخر أخذا بالراجح في مذهب الأمام أبى حنيفة الواجب الرجوع إليه في نطاق الدعوى عملا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي بشهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة لعدم توافر نصاب بينتها الشرعية على إثبات المضاربة التي أجاز النص آنف البيان التفريق من أجلها فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببى الطعن على غير أساس.
(الطعن رقم 341 لسنة 63 ق – جلسة 27/10/1997 – س 48)
(الطعن رقم 54 لسنة 63 ق – جلسة 16/12/1996 – س 47)
(الطعن رقم 107 لسنة 59 ق  - جلسة 21/04/1992 -  س 43)
(الطعن رقم 31 لسنة 66 ق – جلسة 25/11/2001)
•        الحكم بالتطليق. م 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. شرطة إثبات الزوجة وقوع الضرر بها من اقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما. البينة في ذلك نصابها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين طبقاً للمذهب الحنفي. م 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. عدم اكتمال نصاب البينة باستبعاد شهادة المرأة الثانية. أثره.
(الطعن رقم 84 لسنة 67 ق- جلسة 29/9/2001)
•        النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 11مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه "ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمنا يدل على أن حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى لا يسقط إلا بأحد طريقتين الأول هو مضي سنة من تاريخ علمها به والثاني هو رضائها به صراحة أو ضمنا وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة حال إنه لم يمضي سنة على تاريخ علمها بالزواج بأخرى على سند من رضائها الضمني به الذي استخلصه من علمها بهذا الزواج بتاريخ 21/4/1985 وعدم إقامتها دعوى التطليق إلا بتاريخ 9/10/1985وهو ما لا ينهض بمجرده دليلا على ذلك فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون يكون معيبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 36 لسنة 60 ق -  جلسة 16/02/1993)
•        استعداد الزوجة للإقامة في مسكن الطاعة. لا يدل بذاته على أن العشرة ليست مستحيلة ولا ينطوي على إقرار بذلك. علة ذلك. إقامة الحكم قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من تصالحهما في دعوى الطاعة واعتباره رضاء منها بزواجه بأخرى. استدلال غير سائغ.
(الطعن رقم 599 لسنة 68ق – جلسة 23/3/2002)
•        إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها في طلب التطليق لزواجه بأخرى لمرور أكثر من سنة على علمها بهذا الزواج وخلو الأسباب من الفصل فيه. قصور.
(الطعن رقم 238 لسنة 63ق – جلسة 26/5/1997)
•        المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 11 مكررا " ثانيا" من القانون رقم 25 لسنه 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 على إنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان، وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإن بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون" يدل على أنه يشترط في تطبيق الأحكام الواردة في هذا النص أن تكون الزوجة قد امتنعت عن طاعة زوجها ودعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم اعترضت الزوجة على هذه الدعوة فإذا استوفى الاعتراض شكله القانوني وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحا بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون وكانت هذه الحالة التي يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تعرف لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة 11 مكررا من ذات القانون والتي يشترط لتحقيقها ثبوت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بينهما كما يشترط فيها إقامة الدعوى بطلب التفريق قبل مضى سنه من تاريخ علمها بالزواج الجديد ما لم تكن قد رضيت به صراحة أو ضمنا  لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت التطليق على المطعون ضده - طبقا لطلباتها المعدلة - من خلال اعتراضها على دعوته لها بالعودة إلى منزل الزوجية لاستحكام الخلاف بينهما فإن طلب التطليق على هذا النحو يخضع لحكم المادة 11 مكررا " ثانيا" سالفة البيان وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى سبب الدعوى على نحو ما أسبغه من وصف على أن مبنى طلبها هو التفريق لاقتران الزوج بأخرى ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنة في طلب التطليق لانقضاء سنه من تاريخ عملها بزواج المطعون ضده عليها حال أن هذا الطلب له ذاتيته المستقلة عن طلبها إذ يحكمه نص المادة 11 مكررا من ذات القانون فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 214 لسنة 59 ق - جلسة 26/05/1992 -  س 43)
•        دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق التي تقيمها الزوجة لاقتران زوجها بأخرى، إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على أن ضرراً قد لحق بالزوجة من جراء زواج زوجها بأخرى، سواء كان الضرر ماديا أو معنوياً إذا كان يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، ومن ثم فإن الحكم برفض دعوى الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من ضرر قد لحق بها من جراء زواجه بأخرى لاختلاف المناط في كل من الدعويين، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعنة بالتطليق لزواج المطعون ضده بأخرى، لمجرد صدور حكم برفض اعتراضها على إنذاره لها بالدخول في طاعته. فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة، إذ لم يقض الحكم بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق.
(الطعن رقم 624 لسنة 65 ق  -  جلسة 12/2/2001 - ص 300)
•        إذ لم يقدم الطاعن صورة من عقد زواج المطعون ضدهما فيكون جوازياً لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقوله في موضوع هذا المستند وذلك طبقاً لنص المادة 24 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968. وإذ رأت محكمة الاستئناف - حدود سلطتها التقديرية - الالتفات عما قاله الطاعن في هذا الخصوص، فإن لا تثريب عليهما فيما إرتأته من إحالة الدعوى إلى التحقيق.
(الطعن رقم 93 لسنة 55 ق  -  جلسة 19/01/1988 - س 39)
•        التطليق لزواج الزوج بأخرى. م 11 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. شرطه. إثبات الزوجة تحقق وقوع الضرر بها مما يتعذر معه دوام العشرة بينهما سواء كانت الزيجة الأخرى لاحقة أو سابقة على زواج الزوجة المتضررة طالما لم يثبت تحقق علمها بذلك.
(الطعن رقم 126 لسنة 60ق -  جلسة 18/1/1994 – س45)
•        التطليق وفقا لحكم نص المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 مناطه أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين ولم يستلزم النص للقضاء به عدم مشروعية الغاية من الزيجة الثانية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استقى من بينة المطعون ضدها الشرعية تضررها من زواج الطاعن عليها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بينهما ورتب على ذلك قضاءه بالتطليق فإنه يكون مبرءاً من العيب ولا عليه من بعد أن لم يجب الطاعن إلى طلب توقيع الكشف الطبي على المطعون ضدها لما وجد في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة في موضوعها ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن رقم 225 لسنة 59 ق ـ جلسة 24/11/1992)
•        التطليق للزواج بأخرى. م 11 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. شرطه. إثبات الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زواجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما وعلى الزوجة إقامة الدليل على إصابتها بضرر منهياً عنه شرعاً مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق وليس مترتباً عليها. مؤداه. أحقية الزوجة في طلب التفريق طبقاً للقاعدة العامة في التطليق للضرر وفقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.
(الطعن رقم 567 لسنة 66 ق – جلسة 15/5/2001)
•        مفاد النص في المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ـ أن المشرع أعطى الزوجة التي يجمع الزوج بينها وبين أخرى في عصمته الحق في طلب التطليق عليه خلال سنة من تاريخ علمها بذلك الزواج إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمنا فإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم بأن زوجها مقترن بسواها ثم ظهر أنه متزوج بأخرى فلها أن تطلب التطليق خلال سنة من تاريخ علمها بذلك الزواج سواء كان الزواج الثاني لاحقا لتاريخ زواجه بالزوجة طالبة التطليق أو سابقا عليه طالما أنها لم تكن تعلم بزواجه بأخرى عند زواجها به وينطبق ذلك على مراجعة الزوج لمطلقته التي لازالت في عدته من طلاق رجعى أو زواجه بها بعد انقضاء عدتها أو بغيرها إذا أن المشرع قد أفصح في المذكرة الإيضاحية للمادة المذكورة أنه هدف إلى علاج مشكلة الجمع بين أكثر من زوجة فرأى أنه يكون تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى نوعا خاصا من الضرر فإذا لحق الزوجة ضرر من الزواج عليها بأخرى كان لها حق طلب التطليق للضرر سواء ماديا أو أدبيا أو نفسيا.
(الطعن رقم 216 لسنة 62 ق  - جلسة 13/05/1996)
•        التطليق وفقاً لنص المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. شرطه. إثبات الزوجة تحقق ضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما القضاء بالتطليق دون محاولة التوفيق بين الزوجين. أثره. بطلانه .
   (الطعن رقم 84 لسنة 65 ق – جلسة 24/5/1999)
•        النص في المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985على أن "..... يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد إلا يتزوج عليها فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة....." يدل على أن الشارع وإن أجاز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق لذلك إلا أنه أشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها مادام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلصه من أن المطعون ضدها قد لحقها ضرراً من زواج الطاعن عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له مأخذه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه في هذا الصدد بتغييره سبب الدعوى يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 225 لسنة 59 ق - جلسة 24/11/1992)

descriptionالقانون رقم 25لسنه1929 Emptyرد: القانون رقم 25لسنه1929

more_horiz
•        التطليق للزوج بأخرى. م 11/2 مكرر ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. شرطه. أن يلحق بالزوجة التي تزوج عليها زوجها ضرر مادي أو معنوي – الضرر. ماهيته. اكتمال نصاب الشهادة عليه باتفاق أقوال الشهود على تحققه.
(الطعن رقم 503 لسنة 66 ق- جلسة 26/1/2002 والطعن رقم 422 لسنة 64ق – جلسة 29/9/1998)
(الطعن رقم 539 لسنة 66 ق – جلسة 24/4/2001)
•        التطليق للزواج بأخرى. م 11 مكرر من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. شرطه. عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين دون استلزام طريقاً معيناً للإصلاح أو حضورهما شخصياً عند اتخاذه. عرض محكمة أول درجة الصلح على الزوجين. رفضه من أحدهما. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما. لا حاجة لإعادة عرضه مرة أخري أمام محكمة الاستئناف طالما لم يستجد ما يدعو إليه.
(الطعن رقم 239 لسنة 64 ق  -  جلسة 22/03/1999)
•        حق الزوجة التي تزوج عليها زوجها في طلب الطلاق سواء كانت الزيجة الأخرى سابقة أو لاحقة على زواجها ولو كانت الزوجة الأخرى مطلقة من نفس الزوج. شرطه. م 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجدد هذا الحق كلما تزوج الزوج بأخرى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها ألا يتزوج عليها.
(الطعن رقم 312 لسنة 63 ق  -  جلسة 5/1/1998)
•        البينة الشرعية على من ادعى نصابها. رجلان أو رجل وامرأتان شهادة الشاهد بشيء لم يعاينه بنفسه عياناً أو سماعاً. غير جائز. الشهادة بالنكاح دون معاينة. شرطها. عدم جواز أن يكون مصدرها مدعى النكاح أو بناء على أخبار منه أو وليد استشهاده.
(الطعن رقم 59 لسنة 66 ق – جلسة 30/12/1996)
•        لا يعد مجرد الزواج بأخرى في حد ذاته ضررا مفترضا يجيز للزوجة طلب التطليق إذ أن من حق الزوج أن ينكح من الزوجات مثنى وثلاث ورباع عملاً بقوله تعالى: )وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا(. وما شرع الله حكما إلا لتحقيق مصالح العباد، ومن المسلم به أن ما كان ثابتاً بالنص هو المصلحة الحقيقية التي لا تبديل لها , وأن العمل على خلافها ليس إلا تعديل لحدود الله، والمصلحة التي تعارض النصوص القرآنية ليست مصلحة معتبرة، ولكن إلى أن تكون تشهياً وانحرافاً فلا يجوز تحكيمها، وقد أذن الله تعالى بتعدد الزوجات لمصلحة قدرها سبحانه وفقاً لأحوال النفوس البشرية فأقره في إطار من الوسطية التي تلتزم بالاعتدال دون جور باعتبار أن الأصل في المؤمن العدل، فإن لم يستطيع العدل فعليه بواحدة لا يزيد عليها حتى لا يميل إلى غيرها كل الميل، ومن ثم فإن حق الزوجة التي تعارض الزواج الجديد لا يقوم على مجرد كراهيتها لزوجها أو نفورها منه لتزوجه بأخرى، فليس لها أن تطلب فصم علاقتها به لمجرد الإدعاء بأن اقترانه بغيرها يعد في ذاته إضرار بها، وإنما يجب عليها أن تقيم الدليل على أن ضررا منهيا عنه شرعا قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقيا لا متوهما، واقعا لا متصورا، ثابتا وليس مفترضا، مستقلا بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في حد ذاتها وليس مترتبا عليها، مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التي يمكن التسامح فيها شرعا منافيا لحسن العشرة بين أمثالهما بما يخل بمقوماتها، وتعد إساءة دون وجه حق اتصلت أسبابها بالزيجة التالية وكانت هي باعثها، فإن لم تكن هذه الزيجة هي المناسبة التي وقع الضرر مرتبطاً بها فإن من حق الزوجة طلب التفريق طبقاً للقاعدة العامة في التطليق للضرر وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وألا كان مجرد الجمع بين إمرأتين قرينة قانونية يفترض به الإضرار بالزوجة الأولى ويكون التفريق معلقاً على إرادتها وليس في نص المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ما يتضمن تعليقاً لآثار الزيجة التالية على إرادة الزوجة التي تعارض بقاءها، وعلى هذا يكون المشرع قد استبعد الأضرار التي تعود إلى المشاعر الإنسانية التي تعتمل صدر المرأة تجاه ضرتها التي مرجعها الغيرة الطبيعية بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد وهذا أمر لا يمكن تنقية النفوس البشرية منه ولم يقصد النص المذكور إلى إزالته.
(الطعن رقم 465 لسنة 68ق – جلسة 18/3/2002)
(الطعن رقم 31 لسنة 66ق – جلسة 25/11/2000)
(الطعن رقم 242 لسنة 64ق – جلسة 21/4/1998)
(الطعن رقم 233 لسنة 63ق – جلسة 12/5/1997)
(الطعن رقم 54 لسنة 63ق – جلسة 16/12/1996)
(الطعن رقم 68 لسنة 72ق – جلسة 25/11/2000)
(الطعن رقم 274 لسنة 74 ق  -  جلسة 22/4/2006)
•        إن النص في المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "... يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه العشرة بين أمثالهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة..."، مما مفاده- على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق وفقا لهذا النص أن تثبت الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، وعلى الزوجة أن تقيم الدليل على أن ضررا منهيا عنه شرعا قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها، على أن يكون هذا الضرر مستقلا بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في ذاتها وليس مترتبا عليها، مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التي يمكن التسامح فيها شرعا، منافيا لحسن العشرة بينهما، بما يخل بمقوماتها، مما يعد إساءة دون حق اتصلت أسبابها بالزيجة التالية، وكانت هي باعثها فإن لم تكن هذه الزيجة هي المناسبة التي وقع الضرر مرتبطا بها، فإن من حق الزوجة طلب التفريق طبقا للقاعدة العامة في التطليق للضرر وفقا لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أثبتت بالبينة الشرعية الصحيحة أن ضررا قد أصابها من جراء زواج المطعون ضده بأخرى تمثل في هجرها وعدم الإنفاق عليها، بما يتوافر معه ما يتطلبه نص المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 للتطليق للزواج بأخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، على سند من أن الهجر على النحو المتقدم لا يحكمه هذا النص بل يحكمه نص آخر، في حين أن شاهدي الطاعنة قد ذكرا أن هذا الهجر قد اقترن بزواج الطاعن بأخرى فكانت هذه الزيجة بهذه المثابة هي المناسبة التي وقع تركه لها مرتبطا بها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 504 لسنة 65 ق  -  جلسة 30/10/2000)
•        قضاء الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن لزواجه عليها بأخرى وتضررها من هذا الزواج دون بيان حقيقة الضرر وماهيته ومداه. مؤداه. أن الحكم اعتبر مجرد الزواج بأخرى ضرراً مفترضاً تنفصم به الزوجية. أثره. نقض الحكم للخطأ والقصور.
(الطعن رقم 233 لسنة 63 ق – جلسة 12/5/1997)
•        الحكم بالتطليق. م 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. شرطه. ثبوت  تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة. عدم استلزام استمرار المعاشرة الزوجية بعد الزواج بأخرى فترة من الزمن طالت أم قصرت.
(الطعن رقم 442 لسنة 66 ق  - جلسة 14/04/2001)
•        إذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على ما استخلصه من مراجعة أقوال شاهدي المطعون ضدها ـ من أن الطاعن تزوج عليها زوجة أخرى بذات الشقة التي أعدها للمطعون ضدها وعلى ما ذات الجهاز الذي كان قد أعده لها ـ أن ضرراً مادياً قد لحقها من جراء هذا الزواج واتخذ من ذلك دليلاً على أن الطاعن ليست لديه القدرة المادية على الإنفاق على زوجتين وأنه لم يقصد من ذلك إلا الكيد لها مما ألحق بها ضرراً نفسياً أيضاً لا شك فيه. وكانت أقوال شاهدي المطعون ضدها سند الحكم المطعون ضدها وعلى ذات الجهاز الذي كان قد أعده لها لا تفيد بذاتها في مجملها أن المطعون ضدها أصابها ضرر منهي عنه من جراء زواج الطاعن عليها بزوجة أخرى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خرج بهذه الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى بالتطليق فإنه يجب الفصل في الموضوع عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ولما تقدم، ولما كانت المطعون ضدها قد  أقرت أنها على أثر وقوع خلافات بينها وبين الطاعن قد أقامت دعواها لأنها  تكره عشرته وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله معه ورفضت الصلح حال عرضه عليها وكان ما أوردته المطعون ضدها بصحيفة دعواها المبتدأة – حال كونها ورقة من أوراق الدعوى يعد إقراراً قضائياً توافرت له شرائط صحته فإن المحكمة تخلص من ذلك – بعد أن عجزت المطعون ضدها عن إثبات دعواها – إلى أن زواج الطاعن عليها بزوجة أخرى كان لسبب يرجع إلى المطعون ضدها تمثل في بغضها له ورفضها إتمام الزواج منه وخشيتها ألا تقيم حدود الله معه وطلبها تطليقاً عليه خلعا وتكون المطعون ضدها عجزت عن إثبات دعواها.
(الطعن رقم 368 لسنة 75 ق – جلسة 28/4/2007)
 
 
مــادة (11) مكرر ثانيا( ) - مضافة
"إنذار الطاعة والاعتراض عليه"
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن.
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد.
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون.
النص في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979
القانون رقم 44 لسنة 1979
المذكرة الإيضاحية
لما كانت الشريعة الإسلامية قد جعلت حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة، فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته أوجبت الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة أن تستقر الزوجة في مسكن الزوجية الذي هيأه لها الزوج امتثالاً لقول الله )  أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ...( من الآية 6 من سورة الطلاق ومن هنا قرر الفقهاء أن الأصل في الزوجة الطاعة وأنه إذا امتنعت عن طاعة الزوج فإنها تكون ناشزاً وتسقط نفقتها من تاريخ هذا الامتناع.
وتنظيما لهذا جاءت المادة (11 مكرر ثانياً) حيث قضت بأن امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق يترتب عليه وقف نفقتها من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر وعلى الزوج أن يبين في هذا الإعلان المسكن.
 ثم أتاح النص للزوجة الاعتراض وأوجب عليها أن تبين في صحيفة اعتراضها الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعة زوجها وإذا خلا الاعتراض من هذه الأوجه كان على المحكمة أن تقضي بعد قبوله.
 
وقرر النص أن النفقة توقف منذ تاريخ إعلان الزوج إلى الزوجة بالعودة إلى المسكن وإذا لم تعترض في الميعاد المقرر بذات النص صار وقف النفقة حتماً من تاريخ انتهاء الميعاد.
ثم إذا استوفى الاعتراض شكله القانوني وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحا بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما والمقصود بالصلح هو استمرار المعاشرة بالمعروف، ومؤدى هذا أن لها أن تبحث شرعية المسكن إذا كان اعتراض الزوجة منصباً على انتقاء شرعيته ولها أن تأمر الزوج بإعداد المسكن المناسب إذا بان لها أن المسكن الذي حدده الزوج غير مستوف لما يجب توافره شرعاً أو عرفاً فإذا اتضح من المرافعة أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة الطلاق اتخذت إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون.
وقد أبانت هذه المواد الشروط الواجب توافرها في الحكمين وأن يشمل قرار بعثهما على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على أن لا تتجاوز المدة ستة أشهر وعلى المحكمة إخطار الحكمين والخصوم بمنطوق قرارها وتحلف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة ويجوز للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
والأصل في بعث الحكمين قول الله سبحانه "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها "فإن هذه الآية قد رسمت طريق تسوية الشقاق بين الزوجين.
ولا يغيب عن البال أن الأحكام المبينة في المواد من 4 إلى 11 من هذا المشروع  تطبق في الحالة المبينة في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وفى المادة 11 مكرر بهذا المشروع، ذلك أنه أتضح من تطبيق أحكام القانون في التحكيم قصورها عن الوفاء بعناصر الفصل في الأنزعة الخاصة بالطلاق للضرر، بل أن تلك الأحكام كانت لا تنتهي بالنزاع إلى نتيجة حاسمة وقد تفادى المشروع في المادتين 8، 9 كثيرا من مساوئ القانون القائم فنظم عمل الحكمين بما يكفل حسن سير العدالة ويقطع طرائق الأرجاء ويمنع عرقلة عمل الحكمين ثم بين في المادة العاشرة ما يتبعه الحكمان عند العجز عن الإصلاح من حيث النفقة والنتائج المالية وتفادياً لإطالة أمد التقاضي وعند اختلاف الحكمين اقترح المشروع تعيين حكم ثالث تبعثه المحكمة مع الحكمين وتقضى بما يتفقون عليه أو برأي الأكثرية وعند اختلافهما في الرأي أو عدم تقديم التقرير في الميعاد تسير المحكمة في الإثبات وتقضى وفق التفصيل الموضح في المادة 11.
وبعث الحكم الثالث لا يخالف أصلا من أصول الشريعة فإن القرآن الكريم لم ينه عنه وقد صار في هذا الزمان أمراً ضرورياً كوسيلة لإظهار الحق ورفع الضرر على أن من الفقهاء من أجاز حكم واحد (تفسير الجامع  لأحكام القرآن للقرطبي ج 5 ص 168 وما بعدها).
وإذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها أو إلزامها التعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتض.
وهذه الأحكام جميعها مأخوذة من مذهب الأمام مالك إما نصاً وإما مخرجة على نصوصه.
التعليــق
•        المقصود بطاعة الزوجة لزوجها استجابتها لأداء ما يوجبه عليها عقد الزواج من واجبات والتزامات وهو ما يعبر عنه بتمكين الزوجة للزوج من أن يباشر حقه عليها في احتباسها لصالحه شرعاً.
•        وواجب الزوجة في طاعة زوجها يتفرع إلى نواحي عديدة فهذه الطاعة تقتضى منها أن تقيم بالمسكن الذي يعده لسكناها وإلا تمنع نفسها عن فراشة إلا لعذر شرعي، وكذا احترافها عملاً بغير إذنه وموافقته أو خروجها من المسكن بغير إذنه، وعلى وجه العموم إخلالها بأي من الالتزامات التي يرتبها عقد الزواج للزوج متى طلب منها القيام بها.
•        وطاعة الزوجة للزوج مقيدة بألا تكون في معصية لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا طاعة له عليها إذا ما طلب منها شرب الخمر مثلاً، كما أن طاعة الزوج محددة بآثار الزواج فليس للزوج أن يمنع الزوجة من التصرف في أموالها.
•        وقد ورد بالقرآن الكريم ما يدل على وجوب طاعة الزوجة لزوجها في قوله تعالى "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلاً أن الله كان عليا كبيراً".
شروط الطاعة
•        ويشترط لوجوب طاعة الزوجة لزوجها ثلاثة شروط :
أولها    : أن يكون الزوج قد أوفاها عاجل صداقها.
وثانيهما: أن يكون الزوج قد هيأ مسكناً شرعياً.
وثالثهما: أن يكون الزوج أميناً على الزوجة نفساً ومالاً.
مفهوم خروج الزوجة على الطاعة
•        فالمقرر شرعاً أن طاعة الزوجة لزوجها واجبة عليها بمجرد إيفائها عاجل صداقها وتهيئة مسكناً شرعياً لها وأمانته عليها نفساً ومالاً بدون توقف على حكم القاضي عليها بالدخول في طاعته( ) فإذا تخلف شرط من الشروط السابقة كان للزوجة عدم طاعة الزوج دون أن تعد في مثل تلك الحالة ناشزاً.
•        وقد استحدث المشرع نص المادة 11 مكرر المطروحة في القانون بقصد تنظيم كيفية إثبات الزوج خروج الزوجة على طاعته وإثبات الزوجة لأسباب ذلك الخروج أن كان.
•        والمقصود شرعاً بامتناع الزوجة عن طاعة الزوج خروجها من مسكن الزوجية رغماً عنه وهى صورة الخروج عن الطاعة التي عنى بها المشرع وأفرد لها نص المادة 11 باعتبار أنها الصورة التي تقوم فيها الزوجة بهجر مسكن الزوجية ورفض العودة إليه وتفويت حق الزوج عليها في احتباسها. أما الصور الأخرى لخروج الزوجة عن طاعة الزوج فلم يعالجها هذا النص رغم كثرتها( ) وإن كان قد أورد بعضاً منها مما نص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
•        وحالة هجر الزوجة لمسكن الزوجية تختلف عن حالة خروجها منه بغير إذنه أو للعمل المنصوص عليها في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 وإن كانت كلها صور متعددة للخروج عن الطاعة إذ المقصود بالخروج دون إذن الزوج المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الأخيرة حالة الخروج المتقطع الذي يعقبه عودة إليه أما الحالة المنصوص عليها في المادة محل التعليق فهي حالة الخروج من مسكن الزوجية بقصد هجر القرار فيه.
هل يشترط الدخول بالزوجة كشرط للطاعة ؟
•        ولا يشترط لجواز طلب الزوجة بالدخول في الطاعة أو لصحة الإنذار الذي يوجهه إليها الزوج بهذا الخصوص أن تكون الزوجة مدخولاً بها أو حدث بينها والزوج خلوة شرعية، وإنما يكون للزوج طلب الزوجة في الطاعة بمجرد العقد لاستحقاقها للنفقة عليه من ذلك الوقت باعتبار أن النفقة هي مقابل الاحتباس المقرر للزوج بمجرد العقد ودون اشتراط الدخول بالزوجة أو انتقالها إلى مسكن الزوجية( ).
هل كل صور الخروج عن الطاعة توجب وقف النفقة ؟
•        فإذا أخلت الزوجة بواجبها في طاعة الزوج في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الأولى فليس للزوج سوى استخدام الوسائل المنصوص عليها في الآية رقم 34 من سورة النساء في قوله تعالى: )  وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا ( دون أن يكون له سلوك سبيل طريق إنذار الطاعة، أما إذا أخذ الخروج عن الطاعة شكل هجر الزوجة ومغادرتها لمسكن الزوجية كان على الزوج أن يوجه لها إنذار على يد محضر يدعوها بمقتضاه للعودة للمسكن والقرار فيه.
•        وعلى ذلك يتعين القول أنه إذا استند الزوج في إنذاره للزوجة إلى توافر أحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 أو المنصوص عليها في المادة محل التعليق وجب وقف النفقة الزوجية، إما إذا كان مبنى الإنذار بالطاعة إحدى الصور الأخرى للخروج على الطاعة كهجر الفراش أو الامتناع عن القيام على شئون الأسرة وجب الحكم بعدم الاعتذار بإنذار الطاعة وامتنع القضاء بوقف النفقة.
•        ويتعين أن يستوفي هذا الإنذار من حيث البيانات الواجب إثباتها فيه الشروط اللازمة لدعوى الطاعة، فيتعين أن يتضمن الإنذار النص على أن الزوجة استوفت عاجل صداقها وأن الزوج أميناً على نفسها ومالها وأنه أعد لها المسكن الشرعي وأنها ممتنعة عن طاعته فيه.
كيفية دعوة الزوجة للدخول في طاعة الزوج (إنذار الطاعة)
•        وقد اشترط النص أن تكون دعوة الزوج للزوجة بالعودة إلى مسكن الزوجية بطريق الإنذار الأمر الذي لا يجوز معه توجيه تلك الدعوة بطريق الكتاب الموصى عليه أو شفاهة أو بأي طريق آخر، وقد ذهب البعض في أمر تحقق إنذار الزوجة بإنذار الطاعة وكيفية إتمام ذلك الإعلان إلى القول بوجوب إعلان الزوجة بشخصها أو من ينوب عنها حتى ينتج الإنذار أثره في حقها ويبدأ احتساب المدة المحددة للاعتراض عليه استناداً إلى أن المادة 11 مكرر ثانياً وهى الواجبة التطبيق في شأن إنذار الطاعة قد أوجبت تسليم الإنذار لشخص المعلن إليها أو من ينوب عنها الأمر الذي لا يجوز معه للمحضر القائم بالإعلان تسليمه إلى جهة الإدارة في حالة امتناع المعلن إليها أو من ينوب عنها عن الاستلام أو لعدم وجود أيهما بالعنوان المعلن عليه( ).

descriptionالقانون رقم 25لسنه1929 Emptyرد: القانون رقم 25لسنه1929

more_horiz
•        ونحن نرى وجوب اتباع أحكام قانون المرافعات الواردة بالمواد 10 وما بعدها منه في هذا الخصوص ذلك أنه إذا كانت المادة محل التعليق تتضمن قاعدتين أحدهما موضوعية تتعلق بإيجاب طاعة الزوجة للزوج والأثر المترتب على عدم طاعتها إياه وقاعدة أخرى إجرائية تتضمن تنظيم كيفية دعوة الزوج للزوجة للدخول في طاعته وكيفية اعتراض الزوجة على تلك الدعوة والمدة الزمنية المحددة لذلك( )، ولما كان نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد جرى على وجوب اتباع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات التي لم يتناولها القانون رقم 1 لسنة 2000 بالتنظيم وكان القانون رقم 100 لسنة 1985 قد أورد قاعدة خاصة تناولت بالتنظيم أمر دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته تضمنت شخص كل من الداعي والمدعو وهما الزوج والزوجة بما لا يجوز معه أن توجه الدعوة إلى غير الزوج مثلاً كوالدة أو الولي عليه أو إلى غير الزوجة كالخطيبة. كما تضمنت وسيلة تلك الدعوة وهى أن تتم بطريق الإنذار على يد محضر مما لا يجوز معه إجرائها بغير ذلك الطريق كالكتاب بعلم الوصول أو بطريق المشافهة. كما نصت أيضاً على وجوب أن يتم إعلان الإنذار بالطاعة إلى شخص الزوجة أو إلى من ينوب عنها، وهو من - المسائل الإجرائية - إلا أنها لم تتضمن النص على المكان الذي يجرى فيه الإعلان الأمر الذي مؤداه إمكان إعلان الزوجة بالإنذار المذكور - وفقاً لأحكام قانون المرافعات - إلى شخصها في أي مكان يدخل في دائرة اختصاص المحضر القائم بالإعلان يتصادف وجودها فيه أو أن يتم الإعلان لمن يعلم المحضر أنه ينوب عن الزوجة نيابة طبيعية أو قانونية في أي مكان يتصادف له وجود ذلك النائب فيه سواء كان النائب المذكور يتواجد في موطن الزوجة أو في غير موطنها وإذا كان نص المادة العاشرة من قانون المرافعات يجرى على تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو من موطنه إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار فإذا لم يجد المحضر أي من هؤلاء أو امتنعوا عن الاستلام قام بالإعلان إلى جهة الإدارة - كما  جرى عليه شائع القول - على النحو وبالكيفية المنصوص عليها في المادة 11 مرافعات الأمر الذي يكون معه نص المادة العاشرة سالفة الذكر وقد تضمن النص على المكان الذي يجب أن يجرى فيه الإعلان، وإذ خلا نص المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 من النص على المكان الذي يتعين على الزوج إعلان زوجته فيه بالعودة إلى طاعته فإن مؤدى ذلك وجوب تطبيق حكم المادتين 10 و 11 من قانون المرافعات فيما يتعلق بمكان إعلان إنذار الطاعة إعمالاً لحكم المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000( ) على ما سلف القول وهو ما يتعين معه القول في هذا الشأن بوجوب قيام المحضر القائم بإعلان إنذار الطاعة بالتوجه إلى محل إقامة الزوجة المبين بالإنذار وتسليمه إليها أو إلى من ينوب عنها، فإذا امتنعت الزوجة أو من ينوب عنها عن تسلمه أو لم يجد المحضر من يصح تسليم الإنذار إليه أو تبين له غلق السكن اتخذ الخطوات التي نصت عليها المادة 11 من قانون المرافعات وتسليم الإنذار إلى جهة الإدارة على النحو وبالكيفية المنصوص عليها في المادة المذكورة بما يكون معه الإعلان قد تم وفقاً لما يتطلبه القانون( )، فإذا ما ادعت الزوجة أن التوقيع المنسوب لها أو إلى من أثبت المحضر في الإنذار أنه ينوب عن الزوجة لا يخص أي منهما أو أن العنوان الموجه إليها فيه إنذار بالطاعة لا تقيم فيه أو أن المحضر لم ينتقل إلى محل إقامتها على غير الحقيقة التي أثبتها في محضره توصلاً إلى الطعن في صحة إعلانها كان لها إثبات ذلك بإتباع الطرق والوسائل وفى الحالات  التي نظمها القانون( ).
•        وما نذهب إليه تعززه المناقشات التي دارت حول النص بمجلس الشعب وحرص المشرع على اتصال علم الزوجة بأمر إنذار الزوج إياها بالدخول إلى طاعته إذ يصح لأي ممن ينوب عنها أن يتسلم الإنذار المذكور نيابة عنها ولو لم يكن من المقيمين معها أو خارج موطنها فإن لم يكن، تحقق علمها الشخصي بطريق إخطارها من جهة الإدارة بوجود إنذار الطاعة لديها( ).
•        كما يتفق النظر المتقدم والنتيجة المترتبة على قيام إنذار الطاعة والأحكام القضائية من حيث كونها أوراق يجرى بإعلانها ميعاد في حق المعلن إليه هو ميعاد الطعن في الحكم، ذلك أنه إذا كان المشرع قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات على وجوب أن يتم إعلان الحكم إلى شخص المحكوم ضده أو في موطنه فإن قضاء النقض قد استقر في ظل هذا النص على صحة إعلان الحكم إلى جهة الإدارة حالة عدم تمكن المحضر من إعلان شخص المعلن إليه أو في موطنه وهى قاعدة يصح إعمالها فيما يتعلق بإعلان إنذار الطاعة إلى الزوجة باعتبار أنه ورقة يجرى بها ميعاد في حق المعلن إليها وهو ميعاد الاعتراض عليه( ).
إنذار الطاعة هو الوسيلة الوحيدة لدعوة الزوجة للطاعة
•        وقد ذهب البعض - قبل صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة برقم 10 لسنة 2004 - إلى حق الزوج في دعوة الزوجة للدخول في طاعته بوسيلتين متغايرتين أولهما هي حق الزوج في توجيه إنذار إلى الزوجة بالدخول في طاعته إعمالاً لحكم المادة 11 مكرر ثانياً محل التعليق وذلك في حالة ما إذا كانت الزوجة دخولا بها وتركت مسكن الزوجية بغير رغبة الزوج استناداً إلى أن المشرع قد لازم بين تلك الوسيلة وهجر الزوجة لمسكن الزوجية وثانيهما هو قيام الزوج بإقامة دعوى الطاعة ضد الزوجة إذا ما كانت الزوجة غير مدخول بها والأولى ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية بينما ينعقد الاختصاص بنظر الثانية للمحاكم الجزئية على سند من أن الطاعة تعد من المسائل المتعلقة بالزوجية في مفهوم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 الصادر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية( ) الملغاة( ).
•        وقد قلنا في الرد على هذا الرأي على مدار إصدارات هذا المؤلف أن المادة 11 مكرر ثانياً قد تضمنت تنظيم دعوة الزوج لزوجته للدخول إلى طاعته تنظيماُ مستحدثاً وموحدا وشاملا بما تكون معه تلك المادة قد نسخت ما جرى به العمل من قيام الزوج برفع دعوى الطاعة ضد الزوجة أمام المحكمة الجزئية بصورتها التقليدية المستندة إلى الفقرة العاشرة من المادة السادسة من اللائحة الشرعية الملغاة( ) ذلك أنه إذا كان نص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 يجرى على أن تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة فإن تنظيم المشرع الوضعي أمر دعوة الزوجة للدخول في طاعة الزوج  بقاعدة خاصة أوردها في المادة 11 مكرر ثانياً محل التعليق تكون معه هى الواجبة التطبيق دون سواها بما يمتنع معه استخدام طريق دعوى الطاعة أمام المحكمة الجزئية بصورتها التقليدية المعروفة قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1985 استناداً إلى الراجح من المذهب الحنفي في هذا الخصوص والذي يمتنع الارتكان إليه لتوافر نص منظم للمسألة هو نص المادة 11 مكرر محل التعليق، يضاف إلى ذلك  أن المذكرة الإيضاحية للمادة الرابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 أوردت في عبارة صريحة "أن دعاوى الطاعة أصبحت من اختصاص المحاكم الابتدائية" فضلاً عما يؤدى إليه القول بازدواج دعاوى الطاعة من اضطراب في العمل وتضارب الاختصاص بين المحاكم خاصة وأن اتخاذ الدخول بالزوجة ضابطاً للتفرقة بين الطريقين أمراً لا سند له سوى ظاهر صياغة النص كما وأن انتقال الزوجة إلى مسكن الزوجية لا يعنى شرعاً الدخول بها، وهذا الرأي هو ما تبنته محكمة النقض في أحكامها الحديثة بعد نشره( )، كما تبناه المشرع - من بعد- بتوحيد جهة التقاضي في محكمة الأسرة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2004.
وجوب أن يتضمن إنذار الطاعة وصف تفصيلي لمسكن الطاعة
•        وقد ألزم النص محل التعليق الزوج أن يبين في إنذار الطاعة مسكن الزوجية الذي يدعو الزوجة للإقامة فيه - وتلك إذا كان مظهر خروج الزوجة على الطاعة هجرها لذلك المسكن - إلا أنه لا يشترط وصف تفصيلي له حيث يكفى وصفاً نافياً للجهالة عنه( ) فإذا جاء الإنذار خالياً من ذكر لمسكن الطاعة - في تلك الحالة بالجملة - أو ورد بيان المسكن ناقصاً أو مبهما أو غير مقروء فقد الإنذار شرطاً موضوعيا من الشروط التي تطلبها المشرع فيه وحكمت المحكمة ببطلان إنذار الطاعة واعتباره، كأن لم يكن( ) إلا أن تقدير كفاية ذلك البيان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة، فإذا دعا الزوج زوجته للعود إلى طاعته بمسكن الزوجية دون أن يذكر عنوان المسكن بالإنذار ثم اثبت بعد ذلك العنوان بمحضر الجلسة انتفى عن إنذار الطاعة وصف التجهيل( ) طالما أن المسكن معلوم سلفا لها( ).
ماهية مسكن الطاعة
•        ومسكن الطاعة هو بحسب الأصل مسكن الزوجية، أو هو المسكن الذي يعده الزوج للسكن فيه مع زوجته ومن يعقبهم من ذرية، لذلك فهو يختلف عن مسكن الحضانة الذي يعده المطلق لحضانة أولاده فيه رفق حاضنتهم والذي قد يكون - هو أيضاً - مالا.
شروط مسكن الطاعة
•        وقد اشترط الفقهاء حتى يكون مسكن الزوجة (مسكن الطاعة) شرعياً عدة شروط هي:
1- أن يكون المسكن من حيث بناءه وموقعه يتناسب وحالة الزوج يسراً أو عسراً دون نظر لحالة الزوجة لأنه من عناصر النفقة وهى تقدر بحال الزوج دون سواه.
2- أن يكون المسكن مزود بالمرافق والأدوات الشرعية.
3- أن يكون المسكن خالياً من سكنى الغير.
4- أن يكون بين جيران صالحين مسلمين.
5- أن يكون بحيث تأمن فيه الزوجة على نفسها وأموالها بأن يكون له غلق على حدة( ).
•        وتثبت شرعية مسكن الطاعة وتوافر الشروط الخمس السابقة فيه بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشرعية التي يجب أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين( ).
•        ويتعين خلو السكن من إحماء الزوجة أو أهلية الزوج، إلا أن القضاء قد أخذ في التخفف من هذا الشرط مراعاة لظروف أزمة المساكن.
•        ويجب أن يكون المسكن مزود ببيت خلاء مستقل إلا إننا نرى أنه يجوز أن يكون بيت الخلاء مشتركا إذا كان المتداعيان من أوساط الناس رقيقي الحال على ما كثر من بلاد الإسلام في هذا الزمان.
•        ويشترط في مسكن الطاعة الذي يدعو الزوج زوجته لطاعته فيه أن يكون لائقاً بحالهما به مكان للنوم والمعيشة سواء كان شقة أو فيلا أو حجرة، وبين جيران صالحين بحيث إذا تخلف هذا الشرط الأخير يفقد المسكن شرعيته( ).
•        ولا يلزم أن يكون مسكن الطاعة في مبنى مستقل( ) ومن ثم يكفى أن يكون شقة في عقار مملوك لأسرة الزوج ويشغلون باقي وحداته.
•        إلا أن وجود أبناء الزوج من أخرى يشاركون الزوجة سكنى مسكن الطاعة لا ينفى عنه صفة الشرعية( ).
مدى جواز الاتفاق في عقد الزواج على عدم تغيير مسكن الزوجية
•        ومسكن الطاعة ومدى شرعيته يثير عدداً من المشكلات العملية من أهمها ما يلي:
•        فإذا نص في عقد الزواج على عدم جواز قيام الزوج بنقل الزوجة للإقامة في مسكن آخر فإن هذا الشرط لا يلزم الزوج وأن له نقل زوجته ومطالبتها بالانتقال إلى مسكن آخر له أعده لها للإقامة معه إلا أن هذا الطلب يخضع لتقدير قاضى الموضوع فإذا تبين أن هذا الطلب ينطوي على قصد المضارة بالزوجة وإيذائها رفض الطلب، وهو القول المفتى به في المذهب الحنفي وما جرى عليه العمل بنيابة الأحوال الشخصية ومحاكمها( ) باعتبار أن المذهب الحنفي لا يعتد بمثل ذلك الشرط( ).
مدى تأثر شرعية مسكن الطاعة بإقامة أولاد الزوج وأبويه فيه
•        ولا يجوز للزوج طلب زوجته لطاعته في مسكن يقيم به أبواه حتى ولو كانت قد قبلت ابتداءً الإقامة معهم حيث يكون لها طلب الاستقلال بمسكن إذا تضررت من هذا الوضع باعتبار أن المسكن المستقل هو الأصل( ).
هل يجوز طلب الزوجة في الطاعة في مسكن مملوك لها
•        ويتعين أن يكون مسكن الطاعة مملوكاً للزوج أو مؤجراً من قبله أو مستعاراً فليس للزوج طلب الزوجة لطاعته في مسكن مملوك لها أو مؤجراً من جانبها إذ أن الالتزام بتهيئة المسكن يقع على عاتق الزوج فقط بحسب الأصل دون الزوجة( ).
•        كما يتعين أن يكون المسكن مزود بمنقولات تصلح لاستيفاء الغرض من السكنى وبقدر حال الزوج يسراً أو عسراً وإلا فقد المسكن شروط شرعيته وحق للزوجة الامتناع عن طاعة الزوج فيه( ).
•        ويكون مسكن الزوجية على حسب ما يليق بالرجل فإن كان مثله لا يسكن إلا في قصر فلا تسكن إلا فيه كيفما أحواله وإن كان مثله يسكن في حجرة يكون المسكن الشرعي حجرة لها غلق تأمن فيه على متاعها ومزودة بالمرافق الشرعية( ).
•        والعوامة النيلية (وهي مسكن من الأخشاب مستقرة على نهر النيل) تصلح مسكنا للطاعة متى كانت مستوفية مقومات المسكن الشرعي.
•        وكذا المسكن المخصص لسكنى الزوج في الشركة التي يعمل بها في الصحراء والواقع ضمن مجموعة مساكن الموظفين المعينين فيها هناك.
•        ولا يمنع من القضاء بالطاعة أن يكون الزوج مدين للزوجة بالنفقة( ) أو خضوع منقولات مسكن الزوجية للحجز الموقع من الزوجة أو الغير عليها( ).
مدى وجوب استمرارية مسكن الطاعة
•        ومصادقة الزوجة على شرعية مسكن الطاعة لا يحول بينها وبين الطعن على شرعيته بعد ذلك حيث يكون من حقها ورغم صدور حكم نهائي برفض دعوى اعتراضها على إنذار الطاعة أن ترفع دعوى جديدة بعدم تعرض الزوج لها بالطاعة لو زالت هذه الشرعية ذلك أن شرعية المسكن يمكن أن تتغير كما أن الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية ذات حجية مؤقتة، كما يجوز للزوج أيضاً رغم الحكم بعدم الاعتداد بإنذاره للزوجة إلى طاعته لنقص في محتويات المسكن أو لعدم شرعيته بسبب ما أن يعاود طلب زوجته من جديد للطاعة إذا غير المسكن أو استكمل أدواته أو زوال سبب عدم الشرعية( ).
إثبات شرعية مسكن الطاعة
•        وتثبت شرعية المسكن أو تنتفي بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود أو بمحضر رسمي( ) باعتباره قرينة أو بالتحري عن طريق الإدارة خاصة بالنسبة لمشغوليته بالغير، أو باليمين الحاسمة، كما يكون للمحكمة الانتقال إليه لمعاينته أو ندب خبير لذلك.
•        ومن الأحكام المختارة للمحاكم الشرعية العتيدة بخصوص مسكن الطاعة والتي تعد من السوابق القضائية التي تعد بدورها مصدر من مصادر القانون.
"أنه لا يلزم في مسكن الطاعة لكي يكون شرعياً أن يستوفي الأدوات جميعاً بل يكفي أن يحوي الأشياء الأساسية في المسكن التي لا يكون بغيرها مقام فيه والتي تكون مناسبة لحال الطرفين المالية والاجتماعية وإن لزم شيء آخر دل عليه في المسكن فإنه يستوفي بعد ذلك دون أن يكون في خلو المسكن منه ابتداء مطعن على المسكن، والمسكن بقدر حال الزوجين والسكن المعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان وعلى القاضي أن ينظر إلى حال أهل زمانه وبلده إذ بدون ذلك لا تحصل المعاشرة بالمعروف وقد قال تعالى ) ولا تُضَارٌُوهُنٌَ لِتُضَيٌِقُوا عَلَيْهِنٌَ ( فالعرف له اعتبار في محتويات مسكن الطاعة والنظر في ذلك لحال الطرفين( ).
"وإنه إذا كانت المرأة تستوحش من المسكن الذي أسكنها فيه زوجها بأن كان كبيراً كالدار الخالية من السكان المرتفعة الجدران وكان الزوج يخرج ليلاً ليبيت عند ضرتها ولم يكن لها ولد أو خادم تستأنس بهما فعليه أن يأتيها بمؤنسة أو ينقلها إلى حيث لا تستوحش عملاً بقوله تعالى : )أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا علهن(( ).
الشروط الواجب توافرها لدخول الزوجة في طاعة الزوج
أولاً     : توافر المسكن الشرعي المستكمل لحاجات معيشة الزوجة والخالي من سكن الغير والذي تأمن فيه على نفسها ومالها والذي يكون بين جيران صالحين.
ثانياً: توافر أمانة الزوج على نفس الزوجة وأموالها.
ثالثاً: ثبوت إيفاء مقدم الصداق فإذا انتفى ركن من هذه الأركان سقط عن الزوجة واجب الطاعة وبالتالي امتنع الحكم عليها بدخولها في طاعة زوجها، أما إذا توافرت هذه الأركان فإنه يتعين على الزوجة أن تطيع زوجها في ذلك المسكن وأن تقر فيه وهذا هو الأصل الذي تفرع عنه وجوب انتقال الزوجة مع زوجها إلى المكان الذي يحل فيه طالما كان مستوفياً الشرائط الشرعية بيانها وأقتضى هذا النقل ضرورة شرعية ومن ثم إذا نقل الزوج إقامته إلى مسكن آخر في ذات البلد أو بلد آخر سقط عن الزوجة واجب الطاعة في ذلك المسكن الأول"( ).
•        وإذا كان مسكن الطاعة هو مسكن الزوجية أو المسكن الذي يعده الزوج للمعيشة فيه مع زوجته لذا يكون دائماً وكما تجري عادة هذا الزمان بالبلد التي يباشر فيها أعماله أو حرفته باعتبار أن على الزوجة أن تتبعه فيها، وعلى ذلك يمكن أن يكون أو أن يصبح في بلد غير التي عقد بها العقد أو شهدت سنون الزواج الأولى كما يمكن أن يكون في دولة أخرى كالدول الإسلامية ومنها الدول العربية طالما توافرت فيه الشروط الشرعية( ).
•        وعلى ذلك فليس للزوج - من ثم - أن يدعو زوجته للطاعة في مسكن لا يقيم به أو في محل عمله نكاية وكيداً.
•        كما لا يجوز للزوج تبديل مسكن الطاعة الوارد بالإنذار سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف إذ يعد إنذار الطاعة في هذه الحالة قد خلا من بيان المسكن الجديد وهو ما يبطله( ).
•        فإذا وجه الزوج إلى الزوجة إنذاراً بالدخول في طاعته ولم تعد الزوجة إلى منزل الزوجية المستوفي لأركانه الشرعية رغم الإنذار تعتبر ممتنعة عن طاعة الزوج.
 
 
تنفيذ الحكم بالطاعة
•        ويتعين الإشارة إلى أنه لا محل لإعادة تنفيذ الحكم بالطاعة على ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون رقم 1 لسنة 2000 باعتبار أن المدة 11 مكرر تعد ناسخة لا تدخل في إطار الحالات التي يشملها نص المادة 66 المشار إليها.
تعارض دخول الزوجة للطاعة مع المصلحة العامة
•        إلا أنه ليس معنى توافر الشروط السابقة جميعها أن يحكم تلقائياً بطاعة الزوجة لزوجها فقد يرى القاضي أن مصلحة عامة تتنافى وإجابة الزوج للطاعة وفي هذه الحالة يجب تقديم المصلحة العامة على غيرها من المصالح الخاصة كأن تدفع الزوجة دعوى الطاعة بأن زوجها مريض بمرض خطير معد قد نقل إليها العدوى وتقديم الدليل على ذلك. ولهذا قضت محكمة الضواحي الجزئية في 6/3/1938 بأنه "لا يحكم على الزوجة بالطاعة متى ثبت أنها وزوجها مصابان بمرض معد لما يترتب عليه من نتائج خطيرة وآثار سيئة في حياتهما وفي النسل وفي المجتمع ولأن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا الضرر ولا تقره إذ النكاح لم يشرع إلا ليكون وسيلة للمعاشرة الصالحة".
•                 وللقاضي أيضاً إذا استشف من ظروف الدعوى أنها للكيد أو المضارة فقط قضى برفضها رغم توافر شروط الطاعة من شرعية المسكن وأمانة الزوج وإيفاء الصداق كما إذا كانت الزوجة مشلولة وفاقدة الإرادة أو محجوراً عليها للعته لأن منع الضرر مقدم على غيره.
مدى شرعية المسكن المؤجر بنظام السكن المفروش للطاعة
•        ويثور التساؤل حول حق الزوج في دعوة الزوجة للدخول في طاعته في مسكن يؤجر بنظام المسكن المفروش وذلك في ظل اشتداد أزمة المساكن وانتشار هذا النوع من إيجار الوحدات السكنية ومدى حق الزوجة في الاعتراض على طاعة الزوج في هذا النوع من المسكن ونحن نرى أنه يتعين التفرقة بين ما إذا كانت صفة المفروش مجرد إسم لعقد الإيجار لا يمثل الحقيقة من حيث ملكية منقولات السكن لمالك الوحدة السكنية وهو ما شاع في العمل أخيراً تحايلاً على أحكام تحديد الأجرة الواردة بقوانين إيجار المساكن أو منقولات المسكن مملوكة بالفعل للزوج مستأجر الوحدة المؤجرة. وذلك باعتبار أن ملكية منقولات مسكن الزوجية هو الفيصل أو المعيار الذي يحدد في رأينا مدى شرعية أو عدم شرعية المسكن في هذه الحالة ذلك أن الشريعة الإسلامية لا تعرف بحسب الأصل فكرة الامتداد القانوني لعقود الإيجار باعتبار أن هذه الفكرة مستحدثة في القوانين الوضعية، ذلك أن طبيعة عقد الإيجار أنه عقد مؤقت أو محدد المدة بحسب الأصل وما الامتداد القانوني سوى فكرة وضعية فرضتها قوانين استثنائية هي قوانين إيجار الأماكن استثناء على الأصل العام ولمدة محددة مرتبطة بأزمة الإسكان ومدى الإسكان ومدى انفراجها وعلى ذلك فطالما هيأ الزوج لزوجته مسكناً مستوفياً المرافق الشرعية - وهو ما يمكن أن يتيحه عقد الإيجار المفروش صار المسكن شرعياً بصرف النظر عن الطبيعة القانونية لعقد الإيجار - أو المسمى الذي يستأجر الزوج المسكن به، وتبقى بعد ذلك مسألة مالك منقولات المسكن، ذلك أنه إذا كان يشترط في المسكن حتى يكون شرعاً أن تأمن فيه الزوجة على نفسها فإن مقتضى وجوب أمان الزوجة هو أن يتحقق لها هذا الأمان بمعناه الواسع ولا يمكن القول أن الزوجة تأمن على نفسها حين تكون منقولات مسكن الزوجية مملوكة لغير الزوج وحيث يمكن لمالكها استردادها في أي وقت شاء بما تجد معه الزوجة نفسها مقيمة بمسكن لا تستطيع الانتفاع به لخلوه من الأدوات الشرعية التي تمثل شرطاً جوهرياً لإضفاء صفة الشرعية على مسكن الطاعة وعلى ذلك يمكن القول أن للزوج أن يطلب زوجته إلى الدخول في طاعته في مسكن مؤجر إليه بنظام السكن بالمفروش شريطة أن يقيم الزوج الدليل على توافر الأدوات الشرعية بالمسكن وهي مسألة موضوعية يختص بنظرها وتمحيصها قاضي الموضوع ولا ترتفع في هذه الحالة صفة الشرعية عن المسكن لمجرد أن الطبيعة القانونية للعقد المبرم بشأنه أنه مسكن مفروش أو مدة الإجارة مؤقتة.
شرعية مسكن الطاعة قابلة للتغيير
•        وشرعية مسكن الطاعة - كما تقدم القول - من الأمور المتغيرة فقد يكون المسكن شرعيا وقت الحكم ثم يصير غير شرعي بعد ذلك بأن يقوم الزوج مثلاً بنقل ما به من منقولات أو يسكن ضره للزوجة به لذلك تكثر الإشكالات في تنفيذ حكم الطاعة.
•                 كما يجوز للزوجة أن تقيم دعوى مبتدئة بطلب منع التعرض لها بحكم الطاعة لزوال شرعية المسكن( ) ولذلك اعتبرت محكمة النقض أن الدفع بعدم شرعية مسكن الطاعة من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز طرحها لأول مرة أمامها( ).
الوقت المعتبر في شرعية مسكن الطاعة
•        إلا أن العبرة في مدى شرعية مسكن الطاعة هي بوقت توجيه إنذار الزوج للزوجة بالدخول في طاعته بحيث أنه إذا ما ثبت عدم شرعية المسكن في هذا الوقت لخلوه من الأدوات الشرعية مثلاً فإن قيام الزوج باستيفاء هذا النقص لا يعيد للمسكن شرعيته في إطار الدعوى المنظورة( ).
اعتراض الزوجة على الدخول في طاعة الزوج (دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة)
•        وقد أعطى المشرع الزوجة السبيل إلى الرد على إنذار الزوج إياها بالدخول في طاعته وإثبات ما إذا كان امتناعها عن الاستجابة لإنذاره بحق فقد تضمنت الفقرة الثالثة من المادة النص على حق الزوجة في الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالعودة على مسكن الزوجية وذلك بطريق دعوى قضائية وعليه فلا يجوز من ثم للزوجة الاعتراض بطريق الطلب على عريضة أو نحو ذلك.
هل تعد عودة الزوجة لمسكن الزوجية بديلاً عن دعوى الاعتراض
•        كما لا يجوز دفع إنذار الزوج بمحض قيام الزوجة بالعودة إلى مسكن الزوجية كبديل عن إقامتها لدعوى اعتراض الطاعة حيث يعد نطاق هذه الدعوى هو المجال الوحيد لتثبت من خلاله الزوجة عدم امتناعها عن الطاعة أو شرعية خروجها عن الطاعة لأسباب ترجع إلى المسكن أو الزوج، كما يجوز لها أن تقيم الدليل أمام المحكمة التي تنظر الاعتراض على عودتها إلى مسكن الطاعة عقب استلامها لإنذار الطاعة وقبل إقامتها لدعوى الاعتراض.  
الميعاد القانوني لدعوى الاعتراض على إنذار الطاعة
•        وقد أوجب النص على الزوجة أن تقيم دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها قانوناً لإنذار الزوج إياها بالدخول إلى طاعته مضافاً إليه ميعاد المسافة المنصوص عليه بالمادتين 16 و17 من قانون المرافعات( ).
•                 فإذا أودعت الزوجة صحيفة دعوى الاعتراض بعد انقضاء مدة ثلاثين يوماً قضت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد( ).
•                 وميعاد الثلاثين يوماً من مواعيد السقوط إذا بانتهائه يسقط حق الزوجة في الاعتراض ولكون هذا الميعاد من مواعيد السقوط فهو من النظام العام يتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى التمسك به من قبل أي من الخصوم، وهو أيضاً من المواعيد الناقصة التي يتعين أن يتم الإجراء خلالها وإلا بات الإجراء غير مقبول إذا ما تم انقضائها.
•                 وتحتسب مدة الثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إعلان الإنذار وتنتهي بانتهاء آخر يوم من مدة الثلاثين يوماً.
•        وإذا صادف آخر يوم لمدة الثلاثين يوماً عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل تطبيقاً للقواعد العامة.
الأثر المترتب على إقامة الدعوى بالاعتراض بعد الميعاد
•        وقضاء المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد يمنع على المحكمة (محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف) التطرق لموضوع الدعوى سواء ما تعلق بصحة الإنذار أو بطلانه أو ما تعلق ببحث أوجه اعتراض الزوجة على الإنذار والتي تضمنتها صحيفة دعوى الاعتراض( ).
•        وإذا قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد ثم ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة للخطأ في احتساب مدة الاعتراض امتنع عليها التعرض للموضوع ووجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الاعتراض إعمالاً للقواعد العامة في قانون المرافعات.
ميعاد اعتراض الطاعة للزوجة المقيمة بالخارج
•        وقد تكون الزوجة غير معلوم لها محل إقامة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها كما قد تكون من المقيمين بالخارج لسبب أو لآخر، وقد ظهرت في العمل مشكلة عملية تتمثل في كيفية احتساب ميعا الثلاثين يوماً التي أجاز القانون للزوجة خلالها الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول في طاعته وذلك لكون إعلان الزوجة غير المعلوم لها محل إقامة أو المقيمة بالخارج إنما ينتج أثاره القانونية طبقاً لما استقر عليه قضاء النقض من تاريخ تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة فهل تحتسب مدة الثلاثين يوماً - في هاتين الحالتين - من تاريخ تسليم صورة إنذار الطاعة إلى النيابة العامة بصرف النظر عما إذا كان علم الزوجة قد اتصل حقيقياً وعلمت بالفعل بأمر هذا الإنذار وهو الأمر الذي برزت معه المشكلة في العمل متمثلة في كثرة الأحكام برفض العديد من الاعتراضات شكلاً لقيام الزوجة بإيداع صحيفة الاعتراض بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً ولم يشفع لها بالطبع التمسك باحتساب الميعاد من تاريخ علمها الفعلي بالإنذار بدعوى أنها لم تعلم بأمر الإنذار إلا مصادفة والرأي عندي يتحصل في الآتي:
أولاً:  بالنسبة للزوجة غير المعلوم لها محل إقامة داخل البلاد أو خارجها
•        يتعين التقرير من حيث المبدأ أن قضاء النقض قد استقر على وجوب تطبيق قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق - كقاعدة عامة - بكيفية إعلان دعوى الزوج لزوجته للدخول في طاعته( ) وعلى ذلك فإنه بالنسبة لإعلان إنذار الطاعة للزوجة غير المعلوم لها محل إقامة داخل البلاد وخارجها فإنه يتعين على الزوج القيام بتوجيه إنذار الطاعة إلى الزوجة بالطريق المنصوص عليه في الفقرة العاشرة من المادة 13 من قانون المرافعات شريطة أن يشتمل الإنذار على آخر موطن معلوم للزوجة داخل البلاد أو خارجها فضلاً عن وجوب أن يشتمل الإنذار أيضاً على ما يفيد قيام الزوج بالتحريات الجدية النزيهة للوصول إلى موطن الزوجة( ) وتسليم الإنذار للنيابة العامة حيث ينتج الإنذار أثره منذ تسليم الصورة للنيابة العامة وبصرف النظر عن العلم الحقيقي للزوجة بأمر الإنذار، وتحتسب منذ ذلك التاريخ وبصرف النظر عن التحقق من علم الزوجة الفعلي بإنذار الطاعة أو تسليمه إليها وهو أمر يبرره التأكد من عدم قدرة الزوج على معرفة محل إقامة الزوجة سواء داخل البلاد أو خارجها وما لا يسوغ تعطيل ممارسة حقه القانوني عليها لمجرد اختفائها وانقطاع أخبارها عنه.
ثانياً : بالنسبة للزوجة المقيمة بالخارج
تنص الفقرة التاسعة من المادة 13 مرافعات على أن ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن في الخارج تسلم (الإعلانات) للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضاً في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه، وقد استقر الفقه وقضاء النقض على أن إعلان المقيم بالخارج في هذه الحالة ينتج أثره منذ تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة اكتفاء من المشرع بالعلم الحكمي للمعلن إليه بالورقة المعلنة، إلا أن قضاء النقض قد استقر أيضاً على تقرير استثناء خاصاً بفئة من الإعلانات ونظراً لأهميتها وما ترتبه من نتائج بالنسبة للمعلن إليه ومؤدى هذا الاستثناء عدم اعتبار الإعلان الذي يجري به ميعاد في حق المعلن إليه قد تم إلا بتمام تسليم ذلك الإعلان لشخص المعلن إليه أو في موطنه وذلك حرصاً على وجوب توافر العلم الشخصي بالإعلان وفي القليل العلم الظني به( ) نظراً لأهمية الورقة المعلنة من حيث أنها يجري بها ميعاد في حق المعلن إليه وقد ضربت محكمة النقض مثالاً لتلك الإعلانات بإعلان الحكم حيث يجري به في حق المعلن إليه ميعاد الطعن فيه خلال المدة المقررة، وقياساً على ذلك ولتوافر ذات العلة في خصوص إنذار الطاعة فإننا نرى أنه يعتبر من الأوراق التي يجري بها ميعاد من حق المعلن إليه هو ميعاد الاعتراض عليه مما يتعين معه القول أن إنذار الطاعة الذي يقوم الزوج بإرساله إلى الزوجة  لا يخرج عن كونه من الأوراق التي يجري بها ميعاد في حق الزوجة وهو الميعاد الذي يحق للأخيرة خلاله الاعتراض على الإنذار المعلن إليها من الزوج خلال المدة القانونية وذلك باعتبار أن ميعاد الاعتراض على الطاعة هو من حيث طبيعته القانونية من المواعيد الحتمية والناقصة شأن مواعيد الطعن في الأحكام والتي يجب أن يتم العمل خلالها أو على الأكثر قبل انقضاء اليوم الأخير منها وذلك تطبيقا للمادة 15 مرافعات( ) وعلى ذلك فإنه يتعين أن يتم تسليم إنذار الطاعة المرسل إلى الزوجة المقيمة بالخارج إليها شخصياً أو تسليمه في موطنها طبقاً لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات حيث لا ينتج هذا الإنذار أثره في حق الزوجة إلا منذ ذلك التاريخ وتحتسب مدة الثلاثين يوماً التي يحق للزوجة خلالها الاعتراض منذ تاريخ إعلانها بالإنذار لشخصها أو في موطنها ودون النظر إلى تاريخ تسليم الإنذار إلى النيابة العامة ويضاف إليها ميعاد المسافة القانوني.
الأثر المترتب على خلو صحيفة دعوى الاعتراض من أسبابه        
•        وقد ألزم المشرع الزوجة أن تبين في صحيفة دعوى الاعتراض الأسباب الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعة الزوج بحيث أنه إذا خلت صحيفة الاعتراض من تحديد هذه الأسباب تعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى( ).
الأسباب التي يمكن للزوجة الاستناد إليها للخروج على الطاعة
•        وللزوجة أن تعترض على الدخول إلى طاعة الزوج لأسباب ترجع إلى مسكن الطاعة ذاته كعدم شرعيته لسبب أو لآخر كانشغاله بسكنى الغير أو عدم استيفاءه للأدوات الشرعية أو لأسباب ترجع إلى الزوج ذاته كعدم أمانته عليها نفساً أو مالاً بكافة أحوال عدم الأمانة كاعتدائه عليها ضرباً أو سباً أو استيلاءه على أموالها( ) أو هجرة إياها( )، وهو ما أجملته محكمة النقض في القول بثبوت تعمده مضاراتها بالقول أو بالفعل( )، إلا أن امتناع الزوج عن الإنفاق لا يعد - في رأينا - من أسباب عدم الأمانة على المال إذ يكون للزوجة دفعه بالتقاضي.
•        ومن أمثلة عدم أمانة الزوج على نفس الزوجة اعتدائه عليها ضرباً أو سباً أو دفعها لارتكاب المحرمات كمعاقرة الخمر أو مخالطة الرجال أو الظهور على الشواطئ عارية وكذا منعه للطعام عنها أو إتيانها في غير موضع الحرث أو اتهامها بارتكاب الجرائم( ) أو هجره لها وغيابه عنها أو أي فعل يتعمد إنزاله بها ويضر بها على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها وفقاً لمفهوم الضرر في المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929.
•        ومن أمثلة عدم أمانته على أموالها تبديده لأعيان جهاز الزوجية( ) أو سرقة أموالها وهكذا.
•        ويكفى ثبوت عدم أمانة الزوج على نفس الزوجة فقط لحمل القضاء بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة حيث لا يشترط عدم الأمانة على النفس والمال وعدم شرعية المسكن جميعها( ).
هل يجوز للزوج إن يوجه للزوجة أكثر من إنذار بالطاعة
ويجوز للزوج أن يوجه إلى الزوجة إنذار جديد بالطاعة كلما قضى نهائياً بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة السابق، وللزوجة أن تعترض على كل إنذار يوجه إليها ولا يجوز دفع الاعتراض اللاحق بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه إلا إذا كانت أسبابه تطابق أسباب الاعتراض السابق.  أثبات أسباب الاعتراض على الطاعة

descriptionالقانون رقم 25لسنه1929 Emptyرد: القانون رقم 25لسنه1929

more_horiz
•        ويقع عبء الإثبات في دعوى اعتراض الطاعة على المعترضة إعمالاً لقاعدة أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه واليمين على من أنكر( ).
•        وتثبت عدم أمانة الزوج على الزوجة بكافة طرق الإثبات والتي من أهمها البنية الشرعية، إلا أنه في هذه الحالة يتعين أن يتوافر النصاب الشرعي لها من رجلين أو رجل وامرأتين( ).
•        وقد تواترت أحكام محكمة النقض على عدم جواز إثبات أو نفي الأوجه الشرعية التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها ببينة سماعية وإنما يتعين أن تثبت المضارة ببينة أصلية( ) بأن يعاين الشاهد بنفسه وقائع الاعتداء ضربا أو سبا وأن يعاين بنفسه عدم شرعية المسكن أن كان، كما أجازت في أحكامها الحديثة إثبات مضاره الزوج لها بمحاضر الشرطة الإدارية ودون حاجة لدليل أخر من بينة أو غيرها( ) وهو ما يجده مبرره - في رأينا - من كونها قرينة قضائية يجوز للمحكمة اعتمادها وإن كانت قابلة لإثبات العكس.
الأثر المترتب على ثبوت امتناع الزوجة عن الطاعة
•        وقد تضمنت الفقرة الأولى من المادة محل التعليق بيان الأثر المترتب على امتناع الزوجة عن طاعة الزوج وذلك بالنص على وقف نفقة الزوجية المستحقة لها من تاريخ ذلك الامتناع.
التاريخ المعتبر قانوناً لخروج الزوجة على الطاعة (تاريخ وقف النفقة)
•        كما تضمنت ذات الفقرة تحديد الوقت الذي تعد فيه الزوجة ممتنعة عن الطاعة في حالة كون الامتناع اتخذ شكل هجر مسكن الزوجية فنصت على أن ذلك الوقت هو تاريخ إعلان الزوج لها بالدخول إلى طاعته، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة نصت على تاريخ ثان لوقف نفقة الزوجة في حالة بعينها هي حالة عدم إقامة الزوجة الدعوى بالاعتراض فنصت على أنه إذا لم تتقدم الزوجة باعتراض الطاعة في الميعاد القانوني أوقفت نفقتها من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المحددة للاعتراض بما بات معه الأمر ينوى على حالتين الأولى إذا رفعت الزوجة دعوى الاعتراض ورفضت دعواها، أوقفت من التاريخ الذي وجه فيه الزوج إليها إنذار الطاعة والحالة الثانية هي حالة امتناع الزوجة عن إقامة دعوى اعتراض الطاعة أو إقامتها ولكن بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحدد لرفعها صار وقف النفقة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المحددة للاعتراض( ).
•        إلا أنه لما كان فقه مذهب الإمام مالك - المصدر الشرعي للمادة محل التعليق - يجمع على أن خروج الزوجة على طاعة زوجها مسقطاًً لنفقتها عليه وأن هذا السقوط يزامن وقت النشوز فقد بات لزاماً تأويل النص محل التعليق على نحو يتوحد معه ميعاد وقف نفقة الزوجة في حالة امتناعها عن طاعة الزوج سواء كان امتناعها عن الطاعة امتناعاً اعتبارياً بعدم اعتراضها على إنذاره إياها بالدخول على طاعته أو فعلياً باعتراضها ورفض دعواها سواء لرفعها بعد الميعاد المضروب لها أو لعدم نجاحها في إثبات دعواها ومن هذا المنطق فإننا نرى أنه لما كان امتناع الزوجة عن طاعة الزوج يستلزم إجرائين مرتبطين يعتبران ركيزتين يقوم عليهما اصطلاح الخروج أو مفهومه، أحدهما من الزوج هو إرساله إنذار إلى الزوجة( ) وثانيهما من الزوجة هو امتناعها عن الاستجابة لذلك الإنذار - وهذا الامتناع إما أن يتبلور في موقف سلبي من الزوجة بإهمال إنذار الزوج دون اتخاذ إجراء قانوني تجاهه أو في موقف إيجابي باستخدام الحق الذي أعطاه المشرع إياها بالاعتراض على ذلك الإنذار بطريق الدعوى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة فإن هي اتخذت الموقف الأول أوقفت نفقتها على الزوج لثبوت خروجها على الطاعة بتمام الإنذار وعدم الاعتراض، وإذا كان لا يسوغ القول بثبوت عدم اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة باعتباره أحد الركيزتين التي يقوم عليهما اصطلاح الخروج على الطاعة أو مفهومه إلا بعد انقضاء المدة الممنوحة لها للتقدم خلالها باعتراضها وهى مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة فإن وقف النفقة المستحقة لها على الزوج باعتباره الأثر المباشر لذلك لا يعتد به إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من المدة المذكورة دون أن تودع الزوجة قلم كتاب المحكمة المختصة صحيفة الدعوى بالاعتراض على إنذار الطاعة، وعند تحقق ذلك وحده يجوز الحديث عن وقف نفقة الزوجة الذي يرتد إلى التاريخ الذي تم فيه إنذارها بالطاعة وهو ما قررته المذكرة الإيضاحية للنص في فقرتها الخامسة بقولها "وقرر النص أن النفقة توقف منذ تاريخ إعلان الزوج إلى الزوجة بالعودة إلى المسكن..".
•        أما إذا اتخذت الزوجة موقفاً إيجابيا من إنذارها وذلك بأن بادرت باستخدام حقها في إقامة دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة( ) أمام المحكمة المختصة فإن نفقتها توقف من تاريخ الإعلان لأن النفقة توقف من تاريخ امتناع الزوجة عن طاعة زوجها - ويكشف هذا الامتناع عدم عودتها إلى منزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها - وليس من تاريخ انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة لاعتراضها، لأنه بانقضاء هذه المادة المحددة للاعتراض تكشف الزوجة عن عدم رغبتها في طاعة زوجها وأنه ليس لديها مبرر للامتناع عن طاعته وأن مسكن الزوجية مستوف للأوجه الشرعية. أما إذا قضت المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً وبعدم الاعتداد بالإنذار الموجه من الزوج إلى الزوجة ففي هذه الحالة يكون الحكم الصادر قد كشف عن طاعة الزوجة للزوج بما يتأكد به حقها في استمرار نفقتها عليه.
حاصل الأمر إذن
•        إن ظاهر صياغة الفقرتين الأولى والثالثة من المادة محل التعليق وإن كان يوحى بأن المشرع قد اعتمد أكثر من توقيت يبدأ منه وقف نفقة الزوجة على الزوج في معرض الحديث عن نشوزها وخروجها على طاعته وهو ما قد توحي به عبارات المذكرة الإيضاحية للنص في هذا الخصوص إلا أن تطبيق قواعد التفسير في إطار النظرية العامة للأحكام القضائية ينتهي إلى التقرير بأن المشرع الوضعي لم يخرج على ما استقر عليه الرأي الراجح لدى متقدمي فقهاء الشريعة الإسلامية ومتأخريهم من أن وقف نفقة الزوجة الناشزة على الزوج باعتباره جزاء على خروجها على طاعته وتفويتها حقه في احتباسها إنما يجب من تاريخ خروجها على الطاعة والذي يتحقق - مما سبق بسطه - من تاريخ إنذار الزوج للزوجة بالعودة إلى طاعته في جميع الأحوال وبصرف النظر عن الموقف الذي تتخذه الزوجة من ذلك الإنذار سواء بعدم استخدام حقها في الطعن عليه بطريق الاعتراض أو باتخاذ ذلك السبيل بعد الميعاد المقرر أو برفض اعتراضها موضوعاً، وأن ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من أنه يعتد بوقف النفقة من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به الزوجة في الميعاد وما جاء بالمذكرة الإيضاحية من أنه إذا لم تعترض الزوجة في الميعاد المقرر صار وقف النفقة حتما من تاريخ انتهاء الميعاد إنما يقصد به أنه عند عدم اعتراض الزوجة يتأكد وقف النفقة من تاريخ الإعلان لأنه في حالة اعتراضها يؤجل إيقاف نفقتها لحين الفصل في دعوى الاعتراض وفى حالة القضاء برفض دعواها فإن النفقة توقف من تاريخ الإعلان وليس من تاريخ الحكم إعمالاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة من أن النفقة توقف من تاريخ الامتناع ودليله عدم عودة الزوجة لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج بذلك الإعلان.
•        وعلى ذلك فإن نفقة الزوجة الممتنعة عن طاعة زوجها توقف من اليوم التالي لإعلانها على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها إذا لم تعترض في الميعاد أو قضى برفض دعوى اعتراضها( )، أما إذا أثبتت ما ادعته في دعوى اعتراضها فإن امتناعها عن طاعة زوجها يكون بحق ولا توقف نفقتها( ).
إقلاع الزوجة عن معصية النشوز... كيفيته وإثباته
•        ويتعين الإشارة إلى أن الأصل أن نشوز الزوجة وخروجها على الطاعة يسقط النفقة من وقته وكذا النفقة السابقة( ) عليه، فإذا عادت الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد النشوز يثبت حقها في النفقة ولا تحتاج إلى فرض جديد، ويتحقق إقلاعها عن النشوز عودتها إلى الطاعة بدعوى تقيمها الزوجة تطلب فيها الحكم بثبوت إقلاعها عن معصية النشوز وتقديم الدليل بالشهود على عودتها للمسكن واستئناف الحياة الزوجية ورفض الزوج قبول عودتها، إلا أنه طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة فإن وقف النفقة يبدأ من تاريخ الامتناع مما مفاده عدم سقوط النفقة المستحقة عن فترة ما قبل النشوز وأن وقفها قاصر على فترة النشوز فقط دون النفقة المستحقة عما قبلها.
•        وإذا أقلعت الزوجة عن معصية النشوز فلا يجوز لها المطالبة بما أنفقته على نفسها إلا إذا كانت قد استدانته بأمر الزوج أو القاضي.
تنازل الزوج عن إنذار الطاعة
•        ويتعين الإشارة إلى أنه إذا تنازل الزوج عن إنذار الطاعة فإن مؤدى ذلك هو زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه إلا أنه إذا كان هناك طلباً بالتطليق مطروح على المحكمة سواء ضمن صحيفة دعوى الاعتراض أو أبدته الزوجة شفاهة بالجلسات ظل هذا الطلب مطروحاً على المحكمة متعينا الفصل فيه( ).
أثر قيام الزوج بتبديل مسكن الطاعة أثناء نظر دعوى الاعتراض
•        والأصل أن للزوج شرعاً أن يقوم بتغيير مسكن الزوجية كلما رأى ذلك وطبقاً لمقتضيات حياته المعيشية والأصل أيضاً أن تتبعه الزوجة في ذلك ما لم يكن الأمر مشوباً بالتعسف من جانبه( ).
•        وقد يقوم الزوج بالتقرير أمام المحكمة أثناء نظر دعوى الاعتراض - شفاهه أو بمذكرة - بأنه قد هيأ للزوجة مسكناً للطاعة غير ذلك الذي أورده بإنذار الطاعة المعلن منه إليها والذي قامت بالاعتراض عليه وذلك بقصد هدم المطاعن التي تنعى بها الزوجة على المسكن الذي أنذرها الزوج بطاعته فيه، والرأي عندنا أن للزوجة في هذه الحالة تعديل أسباب اعتراضها إلى المسكن الجديد إذا كان لها ثمة اعتراض عليه، فضلاً عن حقها في الاعتراض على شخص الزوج فيما يتعلق بعدم أمانته على نفسها وأموالها خاصة وأن إنذار الطاعة قد جاء مستوفياً شروطه القانونية عند إرساله للزوجة باشتماله على بيان مسكن الزوجية وما قيام الزوج بتعديل مسكن الطاعة سوى من قبيل تعديل الطلبات في الدعوى - إلا أن بعض الأحكام القيمة ذهبت إلى أن على المحكمة في هذه الحالة القضاء بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن من الزوج إلى الزوجة لخلوه من بيان مسكن الطاعة الذي يدعو الزوج زوجته لطاعته فيه على سند من أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 نص على طريقاً محدداً لدعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته وذلك بمقتضى إنذار يرسله إليها طبقاً للشروط والضوابط الواردة بالمادة 11 مكرر ثانياً منه كما استلزم أن يتضمن هذا الإنذار بيان مسكن الطاعة باعتباره بياناً جوهرياً حتى تتمكن الزوجة من توجيه اعتراضاتها عليه أن شاءت بمقتضى دعوى الاعتراض وأن قيام الزوج بالتنازل عن المسكن المبين بالإنذار وتمسكه بالمسكن الجديد الوارد بطلبه الشفهي أو بمذكرة دفاعه إنما يعنى فقدان إنذار الطاعة لأحد شروط صحته والاعتداد به وهو خلوه من بيان مسكن الطاعة كما استلزم نص المادة 11 مكرر ثانيا.
•        وقيام الزوج بالتنازل عن المسكن الوارد بإنذار الطاعة وتقريره أثناء نظر الدعوى تهيئة مسكناً آخر غيره لا يعد طلباً عارضاً طبقاً لمفهوم الطلبات العارضة المنصوص عليها بالمادة 125 مرافعات وإنما لا يعدو أن يكون دفعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بالرد عليه في حكمها وإذا كان المشرع قد حدد طريقاً معيناً لدعوة الزوجة للدخول في الطاعة وهو قيام الزوج بتوجيه إنذار إليها متضمناً بيان مسكن الطاعة فأنه يتعين على الزوج أن يقوم بتوجيه إنذار جديد إلى الزوجة يضمنه بيان مسكن الطاعة الجديد حتى يكون للزوجة فرصة الاعتراض عليه بدعوى جديدة، وعلى ذلك يكون الزوج بتبديله مسكن الطاعة بطلب شفهي أو بمذكرة بدفاعه قد سلك في دعوة الزوجية لطاعته غير الطريق الذي رسمه القانون مما يتعين معه الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المطروح.
اقتران طلب الاعتراض على الطاعة بطلب التطليق
•        وقد أعطى نص المادة 11 مكرر ثانيا للزوجة الحق في طلب التطليق بمناسبة إقامتها دعوى الاعتراض على إنذاره إياها بالدخول إلى طاعته إذ تضمن عجز المادة المذكورة النص على أنه "إذا تبين للمحكمة أن الخلاف بين الزوجين مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من القانون".
•        وطلب الزوجة التطليق على الزوج بمناسبة دعواها المرفوعة بالاعتراض على إنذاره إياها بالطاعة قد تضمنه المدعية صحيفة دعوى اعتراض الطاعة بحيث تنطوي على طلبين أولهما عدم الاعتداد بإنذار الطاعة وثانيهما التطليق( )، وقد تبديه الزوجة ليس ضمن صحيفة دعوى الاعتراض وإنما أمام المحكمة شفاهه بإثباته بمحضر الجلسة خلال تداول دعوى اعتراض الطاعة أمامها.
الأثر المترتب على ورود طلب التطليق في صحيفة دعوى الاعتراض
•        ففي الحالة الأولى وهى حالة تضمين صحيفة دعوى اعتراض الطاعة طلبي عدم الاعتداد بإنذار الطاعة والتطليق يجب على المحكمة أن تنظر لكل من الطلبين نظرة مستقلة( ) بمعنى أنه إذا كانت دعوى الاعتراض قد رفعت بعد الميعاد المقرر لها وهو ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المعترضة بإنذار الطاعة مضافاً إليه ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادتين 16 و 17 من قانون المرافعات - على ما تقدم القول - وجب الحكم برفض طلب اعتراض الطاعة لرفعه بعد الميعاد القانوني ثم المضي في نظر طلب التطليق وفقاً للسبب الذي تستند المعترضة إليه أي سواء كان تطليق للضرر وفقاً للمادة السادسة من القانون أو للغياب وفقاً للمادة 12 منه أو للسجن أو للعيب وهكذا وتقضى فيها طبقاً لأدلة الإثبات المقدمة.
•        إلا أنه إذا كان طلب التطليق يستند إلى الضرر المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون فيتعين القضاء في الدعوى وفق إجراءات الإثبات المعتادة دون اتخاذ إجراءات التحكيم باعتبار أن طلب التطليق يستند إلى غير الشقاق وإن كان يستند إلى المادة السادسة فهو لا يمثل تكراراً للشكوى فإذا اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من القانون - خطأ منها - كان التقرير الذي يقدمه المحكمون إلى المحكمة ورقة من أوراق الدعوى أي عنصراً من عناصر الإثبات يخضع لتقدير المحكمة بحيث أنه إذا ارتكنت المحكمة عليه في قضائها فإننا نرى وجوب أن يسانده قرائن أخرى في الدعوى.
•        وإذا كان طلب التطليق الوارد بصحيفة دعوى اعتراض الطاعة يستند إلى المادة السادسة ويمثل تكرار للشكوى على النحو المنصوص عليه في المادة المذكورة أي سبقته دعوى تطليق مرفوضة وعجزت المدعية (المعترضة) عن إثبات طلبها وجب على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكم في الطلب والقضاء فيها وفق ما تسفر عنه إجراءات الإثبات( ).
•        وإذا ضمنت المعترضة صحيفة دعوى اعتراض الطاعة طلب تطليق وأفصحت في عبارة صريحة أنه تطليق للشقاق استناداً إلى المادة 11 مكرر ثانيا وجب على المحكمة الفصل في طلب الاعتراض "عدم الاعتداد بإنذار الطاعة" ورفض طلب التطليق ذلك أن طلب التطليق لا يستند في هذه الحالة لأحد الأسباب المبيحة للتطليق والمنصوص عليها في القانون كما وأن المشرع وقد رسم طريقاً محدداً لطلب التطليق للشقاق هو طلبه من خلال دعوى اعتراض الطاعة وشريطة ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين فلا يقبل طرح هذا الطلب على المحكمة - في رأينا - إلا من خلال الطريق الذي رسمه القانون خاصة وأن طلب التطليق للشقاق في هذه الحالة وقد تضمنته صحيفة دعوى الاعتراض بما يعد معه طلباً مستقلاً لا يدخل - كما سلف القول - ضمن الحالات التي يجوز فيها طلب التطليق والمنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر وليس من بينها التطليق للشقاق، فضلاً عن طلب التطليق للشقاق قد لا يستند إلى سبب محدد يرجع إلى الزوج المعترض ضده بل قد يكون بلا سبب بالمرة أو لسبب يرجع إلى المعترضة ذاتها( ).
 
 
الأثر المترتب على (إضافة) طلب التطليق أثناء نظر دعوى الاعتراض
أما في الحالة الثانية: وهى حالة طلب المعترضة للتطليق أثناء نظر دعوى اعتراض الطاعة ومن خلالها وجب على المحكمة الفصل في الطلبين المطروحين عليها وهما طلب عدم الاعتداد بإنذار الطاعة وطلب التطليق للشقاق سواء كانت دعوى الاعتراض مقبولة شكلاً لرفعها خلال الميعاد أو غير مقبولة وسواء ظل طلب الاعتراض على إنذار الطاعة قائماً أو تنازلت المعترضة عنه.
فإذا كان طلب الاعتراض مقدم خلال الميعاد المقرر (الثلاثين يوماً) وطلبت الزوجة التطليق للشقاق أثناء نظر دعوى الاعتراض وجب على المحكمة عرض الصلح على الطرفين( ) فإذا قبلته المعترضة قضت المحكمة برفض الاعتراض دون أن يشمل هذا القضاء طلب التطليق، أما إذا رفضته المعترضة وجب على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم( ) ودون الالتزام بالحكم طبق ما ينتهي إليه المحكمون من رأى في التقرير الذي يقدمونه إلى المحكمة( )، فإذا اختلف المحكمون على النحو المنصوص عليه في المواد من 7 إلى 11 من القانون أو لم يقدموا التقرير اتخذت المحكمة إجراءات الإثبات في الدعوى للوقوف على مدى أحقية المعترضة في طلباتها.
•        أما إذا كانت المدعية قد أقامت دعوى بطلب التطليق للضرر استناداً إلى المادة السادسة وطلبت التطليق من خلال دعوى أخرى أقامتها بالاعتراض على طلب الزوج لها في الطاعة بموجب إنذار بالطاعة وجهه إليها كان للمحكمة ضم الدعويان دون أن يفقد كلاً منهما استقلالها لاختلاف السبب في كلا منها إذ هو في الأولى الضرر بينما في الثانية الشقاق فإن أقامت المدعية في الدعوى الأولى الدليل على الضرر قضت المحكمة بالتطليق ورفض الطلب المقدم في الاعتراض بالتطليق للشقاق لاستيفاء المدعية في الدعويين غرضها أما إذا رفضت المحكمة دعوى الطلاق للضرر وجب عليها المضي في نظر طلب الطلاق للشقاق واتخاذ إجراءات التحكيم إعمالاً لقاعدة أن ضم الدعويين المختلفان في السبب لا يفقد أي منهما استقلالها( ).
•        وإذا تبين سبق إقامة المعترضة لدعويان بالتطليق للضرر وفقاً لمفهوم المادة السادسة من القانون واتخذت في ثانيهما إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من القانون وانتهى الأمر إلى رفضها لا يحول دون المعترضة وطلب التطليق للشقاق عملا بالمادة 11 مكرر ثانياً من خلال اعتراض الطاعة واتخاذ إجراءات التحكيم فيها بدعوى عدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه في الدعوى الثانية بالتطليق للضرر والسابق اتخاذ إجراءات التحكيم فيها وذلك لاختلاف السبب في كل من الدعويين( ).
•        أما إذا طلبت المعترضة من خلال دعوى اعتراض الطاعة التطليق على المعترض ضده لسبب أخر غير الشقاق أي استناداً إلى غير المادة 11 مكرر ثانياً من القانون وجب على المحكمة الفصل في الطلبين على ما تقدم القول( ) لتوافر الارتباط على ما يذهب قضاء محكمة النقض بينهما في حالة تصريح المحكمة للمدعية بتقديمه إعمالاً للفقرة الرابعة من المادة 124 مرافعات( ) إلا أن ذلك لا يخل بما هو مقرر من اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق سبباً وموضوعاً( ).
•        ويجوز للمعترضة تعديل طلباتها في دعوى الاعتراض إلى طلب التطليق على الزوج للضرر بدلاً من طلب التطليق للشقاق السابق لها إبداءه خلال نظر دعوى الاعتراض وفى هذه الحالة تعتبر المعترضة متنازلة عن اعتراض الطاعة ووجب على المحكمة نظر الطلب الجديد وفقاً للقواعد العامة باعتباره قد أضحى الطلب الوحيد المطروح على المحكمة( ).
•        فإذا أصدرت المحكمة حكمها في الاعتراض غير المقترن بطلب التطليق لصالح الزوجة يتعين أن يتناول مضمونه قبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع عدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن من الزوج أو رفضه حيث يلزم أن تفصل المحكمة في أمره.
•        أما إذا ثبت للمحكمة أن أسباب امتناع الزوجة عن طاعة الزوج واهية حكمت برفض الاعتراض وتوقف نفقتها على الزوج من تاريخ اليوم التالي لتوجيه إنذار الطاعة إليها واستلامها إياه قانوناً إذ أنه بالحكم برفض الاعتراض يكون قد تكشف نشوز الزوجة وهذا النشوز يرتد إلى تاريخ الإنذار وما الميعاد الممتد لثلاثين يوماً سوى مهلة أعطيت للزوجة لتتخذ خلالها الإجراءات القانونية للاعتراض أن شاءت، ويكون للزوج في هذه الحالة مطالبة الزوجة بأن ترد إليه ما عساها تكون قد تقاضته منه من نفقة خلال الفترة السابقة على الحكم ضدها نهائياً برفض الاعتراض وذلك بدعوى استرداد ما دفع بغير حق اعتباراً من تاريخ اليوم التالي لتوجيه إنذار الطاعة إليها.
•        ويتعين الإشارة إلى إحدى المشكلات العملية التي تطرح نفسها في العمل بمناسبة تطبيق نص المادة 11 مكرر ثانيا من القانون وتثور تلك المشكلة حين تقوم الزوجة برفع دعوى تطليق للضرر استناداً إلى المادة السادسة مثلا لأول مرة تتبعها بدعوى الاعتراض على إنذار الطاعة الذي يكون الزوج قد وجهه إليه، ولا تثور المشكلة إذا ما ضمنت الزوجة صحيفة دعوى الاعتراض بالإضافة إلى طلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة طلب الحكم بالتطليق حيث لا على المحكمة في هذه الحالة إذا ما سارت في الإثبات دون اللجوء إلى طريق التحكيم( ) الأمر الذي يكون للمحكمة في هذا الفرض ضم الدعويان كل منهما إلى الأخرى والسير في إجراءات الإثبات، كما أن المشكلة لا تثور أيضاً إذا ما كانت دعوى التطليق للضرر قد رفعت للمرة الثانية بعد سبق رفض دعوى أولى للزوجة وعلى نحو تمثل الدعوى الثانية تكراراً للشكوى وفقاً لمفهوم المادة السادسة من القانون وقيام الزوجة بإضافة طلب التطليق أثناء نظر دعوى اعتراض الطاعة دون أن يكون الطلب الأخير مدرجاً بصحيفة دعوى الاعتراض إذ في هذه الحالة وجب على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم في الدعويان الأمر الذي يكون معه للمحكمة الأمر بضم الدعويان كل منهما للأخرى، وبعث حكمان فيهما على النحو الوارد بالمواد من 7 إلى 11 من القانون، إلا أن الأمر يدق حيث تقيم الزوجة الدعوى بطلب التطليق للضرر لأول مرة ثم تقيم دعوى اعتراض على إنذار الطاعة وتضيف طلب التطليق أثناء تداول الدعوى الأخيرة أمام المحكمة دون أن يكون الطلب بالتطليق مثبتاً في صحيفة دعواها إذ في هذه الحالة تختلف إجراءات إثبات كل دعوى عن الأخرى ذلك أنه في دعوى الطلاق للضرر لا يجوز إثباتها بطريق التحكيم حيث أن سلوك هذا الطريق يعد أمراً وجوبياً في الدعوى الثانية والرأي عندي أن على المحكمة في مثل تلك الحالة عدم ضم الدعويان كل منهما إلى الأخرى، والفصل في كل منها على حدة فإذا قضى في دعوى الطلاق للضرر بالتطليق بحكم نهائي تعين القضاء في الدعوى الأخرى بانتهائها لانقضاء الزوجية، أما إذا قضى برفض دعوى الطلاق للضرر بحكم نهائي تعين الاستمرار في نظر دعوى الطلاق من خلال دعوى الاعتراض باعتبار أن الزوجية ما زالت قائمة ولا يمكن القول في هذه الحالة بأن ما سينتهي إليه الحكمان من تطليق للطرفين إذا اعتمدته المحكمة سيؤدى إلى صدور حكمين متعارضين، وذلك لاختلاف السبب الذى يبنى عليه كل من الحكمين إذ في الأول يكون السبب هو الأذى بمعناه المادي من ضرب أو سب أو هجر أو نحوه، بينما هو في الثاني مجرد لشقاق دون اشتراط توافر أي من الأسباب التي يستند إليها الحكم الأول.
أثر طلاق الزوجة أثناء نظر دعوى اعتراض الطاعة
•        ودعوى اعتراض الزوجة على زوجها بالدخول في طاعته هي من دعاوى الزوجية حال قيامها لما هو مقرر من أنه لا يجوز توجيه إنذار للمرأة بالدخول في الطاعة إلا من الزوج وفى زوجية قائمة كما أنه لا وجه لاعتراض المنذر إليها على إنذار الطاعة إلا إذا كانت زوجة وفى زوجية قائمة حيث تنتظم المادة المطروحة أمر التداعي بشأن الطاعة فيما بين الأزواج، وعلى ذلك فإذا انقضت عرى الزوجية بين الطرفين رضاءا أو قضاءا بدعوى مستقلة أو من خلال دعوى اعتراض الطاعة وقضى بالتطليق نهائياً ـ انتفى موجب إعمال حكم المادة 11 مكرر ثانيا لانقضاء رابطة الزوجية( ).
إلا أن قاعدة اعتبار دعوى اعتراض الطاعة من دعاوى الزوجية حال قيامها قد تثير بعض المشكلات العملية تتمثل في الفروض التالية:
الأول: أن تطلق الزوجة المعترضة على إنذار الزوج لها بالدخول في طاعته بإرادة الزوج المنفردة طلاقاً رجعياً، وتقدم الزوجة المعترضة للمحكمة ما يدل على تطليقها على الزوج، رجعيا وتقر بعدم انقضاء عدتها وهو ما يعنى أن الزوجية لازالت قائمة حكماً حيث يكون للزوج المعترض ضده أن يراجعها إلى عصمته وفى هذه الحالة وجب الاستمرار في نظر دعوى اعتراض الطاعة والحكم فيها طبقاً لما تسفر عنه إجراءات الإثبات المقدمة.
الثانى: أن تقر المعترضة أن عدتها قد انقضت من الطلاق الرجعى بما يعنى انقضاء الزوجية بزوال الملك والحل كلاهما حيث يتعين - في هذه الحالة - الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة حيث لا إنذار ولا اعتراض بين غير زوجين إعمالاً لقاعدة أنه لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه( ).
الثالث: أن تقدم المعترضة ما يدل على صدور حكم قضائي غير نهائي بتطليقها على المعترض ضده، وفى هذه الحالة يتعين على المحكمة تأجيل دعوى الاعتراض إلى حين انتهاء ميعاد الطعن على الحكم الصادر بالتطليق، ثم القضاء بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة إلا إذا تم إلغاء الحكم الصادر بالتطليق حيث تستمر المحكمة في نظر دعوى الاعتراض لاستمرار الزوجية.
الرابع: أن تقدم المعترضة إلى المحكمة حكماً قضائياً نهائياً بتطليقها على المعترض ضده حيث يتعين على المحكمة في هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة إعمالاً لذات القاعدة القائلة بأنه لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه.
الخامس: أن يكون طلب الطلاق مطروحاً على محكمة الاعتراض فإن هي قضت بالطلاق فإن هذا القضاء يقيدها باعتبار إنها المحكمة التي أصدرته ولو لم يكن قد أضحى نهائياً بعد( ) ووجب عليها أن تقضى بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة إعمالاً لقاعدة أنه لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه.
تنازل الزوج عن إنذار الطاعة بعد طلب الزوجة التطليق
•        وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه إذا تنازل الزوج عن إنذار الطاعة يترتب عليه زوال خصومة طلب الاعتراض إلا أنه إذا كانت الزوجة قد طلبت التطليق فإن الطلب الأخير يظل مطروحاً على المحكمة التي يتعين عليها الفصل فيه( ).
عرض الصلح في قضايا الاعتراض على الطاعة
•        وقد أوجب النص على المحكمة عند نظر الاعتراض سواء تضمن طلباً بالتطليق أو اقتصر على طلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة أن تعرض الصلح على طرفي الدعوى وهو إجراء وجوبياً يترتب على إغفاله بطلان الحكم( ) فإذا ثبت للمحكمة أن للخصمان أبناء واقترن الاعتراض بطلب التطليق وجب عرض الصلح مرتين على الأقل على أن يفصل بين المرة والأخرى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً( ) وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000، إلا أن المدة الزمنية المذكورة لا تمثل سوى موعداً إجرائياً لا يترتب ثمة بطلان على مخالفته.
حالات تكرار عرض الصلح (نص مستحدث)
•        ويتعين على المحكمة أن تضمن محاضر جلستها ما يدل على قيامها بالسعي للصلح بين الزوجين وبيان الدور الذي قامت به المحكمة في هذا الخصوص فلا يكفى إثبات أن المحكمة عرضت الصلح وإنما يتعين كما تقدم أن يتضمن الحكم قيام المحكمة بالسعي للصلح وبيان ما اتخذته في هذا السبيل( ) إلا أنه يتعين الإشارة أيضاً إلى وجوب إعمال القاعدة القائلة بأن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وأن على من يدعى عدم مراعاتها إثبات ما يدعيه.
الجزاء المترتب على عدم عرض الصلح
•        وشرط عرض الصلح على أطراف الدعوى من الإجراءات الوجوبية التي يتعين على المحكمة القيام بها وإثبات حصولها بمحضر الجلسة وإلا كان الحكم باطلاً( )، إلا أنه إذا اقترن طلب الاعتراض بطلب تطليق فلا موجب لاتخاذ إجراء عرض الصلح إلا حال الانتهاء إلى الحكم بالتطليق أما إذا قضت المحكمة برفض طلب التطليق فلا يبطل الحكم ثبوت تخلف المحكمة عن عرض الصلح باعتبار أن هدف المشرع من ذلك الإجراء هو الحيلولة دون فصم عرى الزوجية( ).
•        وقد أوجبت المادة 18/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - كما سبق القول - تكرار عرض الصلح مرتين في حالة طلب التطليق إذا كان للزوجين ولد على أن تفصل بين العرضين مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً، كما سبق القول أن الميعاد المنصوص عليه في المادة المذكورة من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان.
•        ويكفى عرض الصلح أمام أياً من درجتي التقاضي بحيث يغنى عرضه في إحداهما عن عرضه في المرحلة الأخرى( ).
التحكيم في دعاوى الاعتراض
•        فإذا كانت الزوجة قد طلبت التطليق وتبين أن الخلاف بينهما مستحكم وجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من القانون، أما إذا لم تطلب الزوجة التطليق فلا مجال لاتخاذ تلك الإجراءات( ).
معيار استحكام الخلاف الموجب للتحكيم
•        وجدير بالذكر أن مدى استحكام الخلاف بين الزوجين من عدمه مرجعه تقدير المحكمة ويمكن استنتاجه من كثرة الشكايات بين الزوجين مما يقدمه الزوجان عادة من أوراق في الدعوى أو استصدار الأحكام القضائية ضد كل منهما على الآخر أو من سبق إقامة الزوجة الدعوى بطلب الطلاق إلا أنه يتعين على المحكمة أن تبين الأسباب التي تستند إليها في استخلاص استحكام الخلاف، وإلا كان حكمها معيباً.
 
•        وغنى عن البيان أن اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها بعجز هذه المادة هي إجراءات وجوبية يتعين على المحكمة اتخاذها وإلا اعتبر حكمها باطلاً( ).
•        وقد أوجبت المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله فإن تقاعس أحدهما أو كلاهما عن تسمية الحكم أو تخلف عن حضور الجلسة التالية لجلسة التكليف بتسمية المحكم عينت المحكمة حكماً عنه مما مؤداه عدم جواز قيام المحكمة بتعيين المحكمين من غير أهل الزوجين مباشرة دون سبق إتاحة الفرصة للزوجين لترشيح محكم عنه وذلك لتصدير النص بلفظ الوجوب.
•        وقد جرى العمل على قيام المحكمة بندب الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2000 للقيام بمهام التحكيم إلا أن ذلك يجب عدم السير فيه إلا في حالة تخلف الزوجين عن تسمية حكم من أهله أو تخلفه عن الحضور بالجلسة التالية لتكليفه.
الفصل في الحقوق المالية للزوجين
•        وعلى المحكمة إذا ما اتخذت إجراءات التحكيم أن تفصل في حكمها في أمر حقوق الزوجية المالية، وهي إما أن تقضي بالتطليق دون بدل تلزم به الزوجة أو ببدل مناسب أو مع إسقاطها حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقاً للحالات المبينة بالمادتين 10، 11( ) ومن الأحكام التي قضت بالتطليق دون بدل الحكم رقم 2541 لسنة 1981 كلى جنوب القاهرة - بجلسة 30/12/1984 وفيه تقول المحكمة "حيث أنه وقد شهد شاهدي المعترضة باعتداء المعترض ضده عليها بالسب والضرب وقد اتفق الحكمين المبعوثين عن طرفي الدعوى على استحالة العشرة بينهما وأنه من المصلحة لهما التفريق بينهما إذ أصبحت كارهة للعودة لمنزل الزوجية بعد أن فشلا في الصلح بل والجمع بينهما توصلا للصلح وتمسك المعترضة عن رفض مقابلته واقترحا التفريق مع حرمان المعترضة من حقوقها الشرعية فإن المحكمة وقد اطمأنت إلى ما انتهى إليه الحكمين خاصة وأنهما من أهل الخبرة في هذا المجال فمن ثم تقضى وفق اقتراحهما بالتفريق دون بدل".
ومن الأحكام التي قضت بالتطليق مع إسقاط كافة حقوق الزوجة المالية الحكم رقم 2219 لسنة 1981 كلى شمال القاهرة - جلسة 1/1/1985 وفيه تقول المحكمة "وحيث أنه استناداً على ما تقدم من نصوص شرعية ولما للشقاق بين الزوجين من آثار ضارة لا يقتصر مداها وينحصر خطرها عليهما فحسب بل يتعداهما إلى المجتمع نفسه فيصيبه الخلل ويهدمه الانحلال لذلك قرر المشرع الوضعي في المواد من (6 مكرر ثانياً) إلى (18) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الصادر بتقرير بعض أحكام الأحوال الشخصية أنه إذا طلبت الزوجة - حال نظر اعتراضها على دعوة زوجها لها الدخول في طاعته - الطلاق وأحالت المحكمة الدعوى إلى حكمين لإصلاح ذات بينهما أو بيان المسيء منهما وماهية الإساءة واقتراحاتهما وتقديم تقرير بذلك فإن لم يتفقا بعثت إليهما بثالث فإن اختلفوا أو تقاعسوا عن إيداع تقريرهم في الأجل الذي تضربه لهم سارت في الإثبات فإذا استبان لها استحالة العشرة بين الطرفين ولم يتم على يدها إصلاح ذات بينهما وأصرت المدعية على طلب التطليق طلقتها على زوجها طلقة بائنة مع إسقاط حقوقها المالية كلها أو بعض منها مع إلزامها بتعويض المطلق عليه متى كان لذلك مقتضى، وحيث أنه بإنزال ما تقدم على الدعوى الماثلة يبين أنه قد طلبت المدعية - في صحيفة اعتراضها على إنذار المدعى عليه لها بالدخول في طاعته - التطليق عليه فاتخذت المحكمة إجراءات التحكيم واختلف المحكمون فأحالت الدعوى للتحقيق واستمعت لشهادة الشهود الذين انعقد القول بينهم على استحالة العشرة بين طرفي الدعوى فإنه لما كان ذلك وكانت المدعية قد أصرت على طلب التطليق مع خلو أوراق دعواها مما يثبت الضرر الموجب له - وكان الشرع الحكيم قد أجاز للمرأة أن تفتدي نفسها من زوجها بمال تدفعه له تسقطه عنه عند وجود كره أو بغض يخشى معه إلا يقيما حدود الله ويضحي بقاء العلاقة الزوجية واستمرارها مصدراً للشقاق بين طرفيها ولم يتم على يد المحكمة إصلاح ذات بينهما ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعية إلى طلبها وتقضي بتطليقها على زوجها طلقة بائنة مع إسقاط كافة حقوقها المالية قبله عملاً بنص المادة (11) من القانون رقم 25 لسنة 1929 سالف الذكر".
نطاق تطبيق المادة 11 مكرر ثانياً من حيث الأشخاص
•        والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو عما إذا كان     نص المادة 11 مكرر ثانياً من القانون ينطبق على غير المسلمين    المتحدي الطائفة والملة من عدمه وذلك باعتبار أنه لا خلاف حول انطباق هذا النص على غير المسلمين المختلفين طائفة أو ملة إعمالاً لمفهوم المخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون     رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية( ).
•        وجدير بالذكر أن هذا السؤال تبرز أهميته في تحديد هوية المادة 11 مكرر ثانياً من حيث كونها مادة موضوعية أم إجرائية وقد ذهبت محكمة شمال القاهرة للأحوال الشخصية إلى عدم انطباق هذا النص بالنسبة لغير المسلمين المتحدي الطائفة أو الملة وذلك في الحكم الصادر في القضية رقم 1975 بجلسة 27/1/1985( ).
•        إلا أن محكمة النقض ذهبت في آخر أحكامها إلى ما يخالف هذا النظر واعتبرت أن مفاد الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955( )، بإلغاء المحاكم الشرعية والملية أن الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق، ولكن ما ورد في المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985، في خصوص ما يتبع في دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هي من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات فإنها تسري على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها( ).
•        وقد ذهبت بعض المحاكم إلى إجازة قيام الزوج برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بنظر الاعتراض بطلب الحكم له بإثبات امتناع زوجته عن العودة لمسكن الزوجية دون حق عملاً بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر ثانياً حيث أجابته تلك المحاكم إلى طلبه في حالة إثباته لذلك سواء بتقديم ما يفيد عدم قيام الزوجة بالاعتراض خلال الميعاد أو قيامها بذلك ورفض اعتراضها موضوعاً.
•        وتختص المحاكم الشرعية أيضاً بنظر الدعوى التي يقيمها الزوج بكف يد الزوجة عن الاستمرار في صرف النفقة التي يكون قد حكم لها بها في حالة عدم قبول الاعتراض المقدم منها أو رفضه موضوعاً إعمالاً لذات النظر المتقدم.
•        وعلى ذلك يكون المشرع بمقتضى المادة 11 مكرر ثانياً قد ألغى دعوى الطاعة التي كان الزوج يقيمها ضد الزوجة بصورتها التقليدية واستبدل بها طريقي الإنذار والاعتراض المنصوص عليهما بالمادة محل التعليق( ).
•        وجدير بالذكر القول أن دعوى الطاعة تستقل عن دعوى الطلاق لاختلافهما موضوعاً وسبباً الأمر الذي مؤداه إلا يحول صدور الحكم برفض دعوى اعتراض الزوجة على الدخول في طاعة الزوج أو الحكم بنشوزها دون نظر دعوى التطليق( ).
دعوى إثبات النشوز
•        ويتعين على الزوج إذا ما استصدر ضد الزوجة حكماً برفض اعتراضها على الدخول في طاعته وصيرورة هذا الحكم نهائياً أو إذا لم تعترض الزوجة على إنذار الطاعة خلال المدة القانونية أن يقوم - في رأينا - برفع دعوى إثبات النشوز ضدها للحصول على حكم بتقرير نشوزها ووقف نفقتها وحتى تقلع عن تلك المعصية( ).
إثبات نشوز الزوجة
•        فإذا لم يطلب الزوج سوى إثبات النشوز دون أن يقرن ذلك بطلب وقف النفقة قضت المحكمة بإثبات النشوز ووقف النفقة رغم عدم الطلب باعتبار أن وقف النفقة في هذه الحالة أثر يترتب لزوما على الحكم بالنشوز ومما يستلزم الفصل في طلب إثبات النشوز لزوما وواقعا.
•        ويمكن للزوج إثبات طلب نشوز الزوجة بطريق الدفع في دعوى النفقة (كطلب عارض من الزوج المدعى عليه) وأن يقدم إلى القاضي في دعوى الزوجة بطلب النفقة أو في دعواه بإثبات النشوز أصل إنذار الطاعة المعلن إليها وشهادة من جدول المحكمة تفيد عدم اعتراضها على إنذار الطاعة خلال الميعاد القانوني أو صورة رسمية من الحكم النهائي الصادر برفض دعوى اعتراضها على الطاعة أن كانت قد أقامتها وقضى برفضها وشهادة من جدول محكمة الاستئناف تفيد عدم الطعن على ذلك الحكم أن كان ابتدائياً
•        كما أنه لا يجوز للزوج - في ظل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 - الاستناد في إثبات نشوز الزوجة إلى تقديمها لاعتراض الطاعة بعد الميعاد لأن المحكمة المختصة بالفصل في هذه المسألة أضحت هي ذاتها المحكمة المختصة بنظر الاعتراض.
طلاق الزوجة خلال نظر دعوى النشوز
•        ولما كانت دعوى إثبات النشوز التي تقام من الزوج إنما تطرح دائما بعد القضاء برفض دعوى اعتراض الطاعة أو عدم قبولها فإن التساؤل يثور في حالة قيام الزوج بتطليق الزوجة أثناء نظر دعوى إثبات النشوز وهنا نرى أنه يتعين التفرقة بين فروض فإذا كان الطلاق رجعياً ولم تنقضي العدة جاز للمحكمة أن تحكم بإثبات النشوز لأن المطلقة رجعياً زوجة حكماً أما إذا كان الطلاق بائناً - بحكم المحكمة أو بعد انقضاء العدة أو الطلقة الثالثة - جاز للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة التي يجب أن تستمر طوال نظر الدعوى بسبب انقضاء الزوجية بالطلاق البائن إعمالاً لمقتضى المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
•        إلا أن ذلك لا يسقط حق الزوج في الدفع بعدم استحقاق الزوجة للنفقة عن الفترة من تاريخ إنذار الطاعة وحتى تاريخ الطلاق في أي دعوى ترفعها المطلقة بالنفقة عن المدة السابقة على الطلاق، كما يجوز للمطلق إقامة الدعوى بإثبات النشوز ولو بعد صيرورة الطلاق بائناً باعتبار أنه تتوافر له الصفة في الحق في الحصول على ذلك الحكم لتقرير سقوط حق المطلقة في النفقة عن مدة النشوز السابقة على الطلاق.
أثر إقلاع الزوجة عن معصية النشوز

descriptionالقانون رقم 25لسنه1929 Emptyرد: القانون رقم 25لسنه1929

more_horiz
•        وأنه لمن نافلة القول أن هذا الحكم الأخير بالنشوز إنما يكون بطبيعته حكماً مؤقتاً مرهون بإقلاع الزوجة عن معصية النشوز والعودة إلى طاعة الزوج( ) وهذه العودة يمكن أن تتم بطريقة أو بأخرى كثر منها في العمل قيام الزوجة بتوجيه إنذار إلى الزوج على يد محضر ومصاحبة المحضر إلى منزل الزوجية عارضة نفسها عليه بحيث أنه إذا امتنع عن قبولها في مسكن الزوجية أثبت المحضر ذلك في إجابته على الإنذار الموجه إلى الزوج، وكذا قيام الزوجة بعمل محضر إداري بقسم الشرطة الواقع في دائرته مسكن الزوجية برغبتها في الإقلاع عن معصية النشوز والعودة إلى مسكن الزوجية حيث يتم سؤال الزوج في ذلك وإثبات موقفه في المحضر الذي يحرر لهذا الشأن.
دعوى إثبات الإقلاع عن معصية النشوز
•        إلا أننا نرى إنه يتعين على الزوجة التي أقلعت عن معصية النشوز أن تقيم ضد الزوج الدعوى بطلب الحكم بإثبات إقلاعها عن النشوز وعودتها إلى طاعة الزوج والتي لها إثباتها بالبينة الشرعية وكافة طرق الإثبات، كما يجوز لها ذلك بطلب عارض تقمه في دعوى اعتراض الطاعة التي تقيمها رداً على إنذار الزوج إياها بالدخول إلى طاعته أو في دعوى إثبات النشوز التي يكون قد أقامها الزوج ضدها.
•        وجدير بالذكر أن الحكم الصادر برفض دعوى الاعتراض على الطاعة لا يعطي الزوج الحق في إجبار الزوجة على الدخول إلى طاعته جبراً( ) أو أن يقوم بتنفيذه بالقوة الجبرية.
•        وتجدر الإشارة في الخاتمة إلى أن ساحات المحاكم الشرعية قد شهدت الكثير من أحابيل الزوجات بهدف إطالة أمد التقاضي في دعاوى اعتراض الطاعة للاستفادة من تحصيل النفقة التي تكون جارية في استقطاعها من أموال الزوج بناء على حكم النفقة الذي تكون قد استحصلت عليه على وجه السرعة طبقاً للقانون حيث دأبت الزوجات على ترك دعاوى الاعتراض للشطب أكثر من مرة وتجديدها في الهزع الأخير من الميعاد والتخلف عن تقديم صحيفة الدعوى أو سند الوكالة، وقد قصر القانون عن وضع العقوبات المناسبة لهذه الأساليب مع قصور المواد الواردة بقانون المرافعات عن مجابهتها وهو ما يتعين معه على المحاكم التصدي له لقطع الطريق على الزوجة المشاكسة عن الإثراء على حساب الزوج بلا سبب خاصة إذا ثبت نشوزها وخروجها على طاعته وهو ما لجأت بعض المحاكم إلى مواجهته بإصدار أحكاماً بزوال الخصومة بالاستناد إلى المادة 63/1 من قانون المرافعات( ).
 
خضوع الاعتراض المرفوع في ظل أحكام القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستورية للمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم 100 لسنة 1985.
•        وإذا كان مؤدى نص المادة السابعة القانون رقم 100 لسنة 1985 سريان هذا القانون الأخير بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتاريخ 16/5/1985 مما مفاده سريان أحكام القانون رقم 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929 والراجح من المذهب الحنفي لما لم يرد بشأنه نص في القانونين المذكورين على الدعاوى التي رفعت حتى بلوغ ذلك التاريخ حيث يبدأ تطبيق أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 على تلك الدعاوى طالما لم يكن قد فصل فيها بعد بحكم نهائي وكذا على الدعاوى التي ترفع في ظل القانون الأخير واعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه( ).
•        ومن جهة أخرى فإن المشرع في المادة السادسة مكرر ثانياً من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 كان يعطي للزوجة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة الحق في الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول إلى طاعته خلال أجل غياه بعشرة أيام من تاريخ إعلان الزوج إياها بالإنذار المذكور، إلا أن المشرع أدخل على هذه المادة بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1985 - تعديلاً ورد بالمادة 11 مكرر ثانياً (محل التعليق) منه فيما يتعلق بالمهلة الممنوحة للزوجة للاعتراض خلالها على إنذار الطاعة حيث امتد هذا الميعاد إلى ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار بدلا من عشرة أيام.
•        والمشكلة العملية التي يطرحها هذا النص بمقتضى ذلك التعديل هو كيفية احتساب ميعاد الاعتراض في ظل القانونين المتعاقبين في حالة  ما إذا أقامت الزوجة اعتراضها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة السادسة مكرر ثانياً من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وفي ظل نصوص هذا القرار بقانون ثم دخلت الدعوى إلى دائرة تطبيق القانون رقم 100 لسنة 1985 والذي مدد الميعاد إلى ثلاثين يوماً بدلاً من عشرة. هذه المشكلة يتعين حلها في إطار نظرية الأثر الفوري للقانون الجديد( ) وفي إطار حكم المادتين 1/3، 2 من قانون المرافعات حيث يسري القانون الجديد رقم 100 لسنة 1985 على ميعاد اعتراض الطاعة المرفوع قبل 16/5/1985 باعتبار أن الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 مكرر ثانياً يعد ميعاداً جديداً في مفهوم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات، وعلى ذلك فإذا قام الزوج بإنذار الزوجة بالدخول في طاعته وليكن بتاريخ 3/5/1985 فقدمت الزوجة اعتراضها على إنذار الزوج بأن أودعت صحيفة الاعتراض قلم كتاب المحكمة المختصة في 14/5/1985 وكان هذا الميعاد يصادف اليوم الثاني عشر على استلام إنذار الطاعة فإنه طبقاً لحكم المادة السادسة مكرر ثانياً من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المعمول بها في هذا الوقت فإن الاعتراض يكون قد قدم بعد الميعاد الذي حدده ذلك القانون مما كان يتعين معه فيما لو استمر العمل بأحكام القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 القضاء بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد الذي نص عليه القانون إلا أن الدعوى وحيث لم يفصل فيها وظلت متداولة بالجلسات إلى ما بعد 16/5/1985 تاريخ نفاذ أحكام القانون الجديد رقم 100 لسنة 1985 باعتبار أنها لم يفصل فيها بحكم نهائي قبل نفاذ نصوصه وهذا القانون قد جعل المدة التي يحق للزوجة الاعتراض خلالها على إنذار الزوج إياها بالدخول إلى طاعته تمتد إلى ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار ففي هذه الحالة يتعين سريان أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 واعتبار الاعتراض قد قدم في الميعاد القانوني إلا في الحالة التي يكون فيها الاعتراض قد قدم بعد أكثر من ثلاثين يوماً حيث يتعين في هذه الحالة الحكم بعدم قبوله شكلاً بالتطبيق لأحكام القانون الجديد أيضاً، وعلى ذلك فإن الأمر لا يخلو من فرضين الأول: أن تقوم الزوجة بتقديم اعتراض جديد على إنذار الزوج إياها بالدخول إلى طاعته إذا لم يكن قد انقضى على المدة من تاريخ الإنذار وحتى تاريخ تقديم الاعتراض الجديد ثلاثين يوماً طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1985 حتى تتجنب الزوجة القضاء بعدم قبول اعتراضها شكلاً. الثاني: إلا تقوم الزوجة بتقديم اعتراض جديد فيتعين بذلك الحكم بعدم قبول اعتراضها شكلاً لرفعه وإن كان بعد الميعاد المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1970 والذي أقيم الاعتراض في ظله إلا أنه خلال الميعاد المنصوص عليه في القانون رقم 100 لسنة 1985 واجب التطبيق.
وخلاصـة الأمر
•        أنه إذا رفع الاعتراض في ظل القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بعد انقضاء مدة العشر أيام المنصوص عليها فيه وظلت الدعوى متداولة بالجلسات إلى وقت نفاذ القانون رقم 100 لسنة 1985 فإن نصوص هذا القانون الأخير تكون هي الواجبة التطبيق على هذا الاعتراض فيما يتعلق بالمدة الجديدة المنصوص عليها فيها ويتعين على المحكمة القضاء بقبول الاعتراض شكلاً لرفعه خلال الميعاد المنصوص عليه في القانون رقم 100 لسنة 1985 واجب التطبيق( ).
 
أحكـام محكمة النقض
إعلان إنذار الطـاعة
•        المقرر من فقهاء الشريعة الإسلامية – وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الموطن الأصلي هو موطن الإنسان في بلدته أو في بلدة أخرى اتخذها داراً توطن فيه مع أهله وولده وليس في قصده الارتحال عنها. وهذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص بموطن السكن وفقاً لنص المادة عشرين من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن "محل الإقامة هو البلد الذي يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته "أن الثابت من وثيقة زواج المستأنفة بالمستأنف ضده أن محل إقامتها هو عزبة هاشم إمام التابعة لكفر على غالى وأن إنذار الطاعة – المعترض عليه – قد أعلن على هذا العنوان" فإنه يكون قد تم وفقاً لما أوجبته المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق، ويكفى لحمل قضائه فيما انتهى إليه من أن إنذار الطاعة قد أعلن للطاعنة في موطنها، فيكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن رقم 86 لسنة 58 ق – جلسة 26/12/1991 – س42)
•        الأصل في إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبه، م 10 مرافعات والمادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، الاكتفاء بالعلم الافتراضي عند تعذر ذلك. النص في المادة الأخيرة على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول في طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها، لا ينفي إعمال القواعد العامة في قانون المرافعات م 5 ق 462 لسنة 1955.
(الطعن رقم 488 لسنة 64 ق  -  جلسة 27/3/2000)
 (الطعن رقم 326 لسنة 63ق – جلسة 30/3/1998)
(الطعن رقم 95 لسنة 62ق – جلسة 11/11/1996)
•        لما كان مفاد المادتين 10 و 11 من قانون المرافعات أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن يصل الإعلان إلى علم المعلن إليه بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه أو إعلانها في موطنه، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أن تكون دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، فإذا قام المطعون ضده وأعلن الطاعنة بإنذار الطاعة في غير موطنها ورتب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الاعتراض شكلاً على ما أورده بمدوناته من صحة هذا الإعلان قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 48 لسنة 59 ق – جلسة 4/6/1991 – س42)
وصف مسكن الطاعة
•        النص في الفقرة الثالثة من المادة 11 مكرر " ثانيا" من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجب على الزوج أن يبين في الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذي يدعوها للعودة إليه مما مفاده أن يكون هذا البيان الذي يشتمل عليه الإعلان كافياً بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاماً يمكنها من معرفته والاهتداء إليه وحتى تبين – عند اعتراضها عليه أوجه الاعتراض التي تستند إليها في امتناعها عن طاعة زوجها فيه فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهماً لا يمكن الزوجة التعرف على المسكن المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذي أعد له ويعتبر في شأنه كأن لم يكن إذ ينبغي أن يستكمل إنذار الطاعة بذاته شرائط صحته فلا تقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التي يتطلبها القانون من مصادر أخرى غير مستمدة منه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن إنذار الطاعة قد خلا من بيان المسكن الذي يدعو المطعون ضده الطاعنة للدخول في طاعته فيه، وكان من شأن ذلك التجهيل به وعدم اهتدائها إليه ومن ثم عدم تمكنها من بيان الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعة زوجها فيه بما يفقد معه هذا الإنذار صلاحيته للغرض الذي أعد من أجله ولا يغنى عن ذلك بيان المطعون ضده للمسكن من بعد في محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن المسكن الطاعة استوفى شروطه الشرعية فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 340 لسنة 63ق – جلسة 30/3/1998)
(الطعن رقم 51 لسنة 62 ق – جلسة 11/12/1995)
(الطعن رقم 459 لسنة 67 ق – جلسة 23/6/2007)
•        الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. شرطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب. الحكم في اعتراض بعدم الاعتداد بإعلان الطاعة لخلوه من بيان مسكن الزوجية لا يمنع من نظر الاعتراض الثاني المبنى على أن المسكن غير مستوفى شرائطه وعدم أمانة المطعون ضده. علة ذلك.
(الطعن رقم 116 لسنة 58 ق – جلسة 15/1/1991 – س42)
•        الفقرة الثانية من المادة السادسة مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذ أوجبت على الزوج أن يبين في الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذي يدعوها للعودة إليه، فقد أفادت أن يكون هذا البيان - الوارد في الإعلان - كافياً بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاماً يمكنها من معرفته والاهتداء إليه، وحتى تبين - عند اعتراضها عليه - أوجه الاعتراض التي تستند إليه في امتناعها عن طاعة زوجها فيه، فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهماً أو غير مقروء لا يمكن الزوجة من التعرف على المسكن المبين فيه، فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذي أعد له، ويعتبر في شأنه كـأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان تقدير كفاية البيان الوارد في الإعلان أو عدم كفايته من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله، وكان الثابت من ورقة الإعلان المعلقة للمطعون ضدها بتاريخ 17/10/1984 بناء على طلب الطاعن أنه لم يرد بيان المسكن الذي يدعوها إليه بياناً واضحاً يمكن الشخص العادي من قراءته وتحديده والتعرف عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم الاعتداد به على سند مما قرره من أن الإعلان لا يكفى للتدليل على مسكن الزوجية بما يفقده صلاحيته، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، وإذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن رقم 2 لسنة 58 ق  -  جلسة 26/12/1989 - س 40)
•        وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله , لقوله تعالى: )أسْكِنُوهُنٌَ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مَنْ وُجْدِكُمْ( وإذا كان هذا النص القرآني قد ورد في خصوص المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب , ولقوله تعالى: )لاَ يُكَلٌِفُ الله نَفْساً إِلا وُسْعَهَا( بحيث تعتبر الزوجة ناشزا بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها, إذا كان هذا المسكن مناسبا لحال الزوج المالية والاجتماعية, بين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها , وخاليا من سكنى الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم كالضرة وأولاد الزوج من غيرها عدا ولده الصغير غير المميز، ولا يشترط في مسكن الطاعة أن يكون مبني مستقلاً فقد يكون كذلك أو وحدة سكنية في مبنى أو غرفة حسبما يسكن أقران الزوج ممن هم في مستواه المادي والاجتماعي، ويلزم أن يكون لهذا المسكن غلق، وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقا لحال أمثال الزوج وحسبما يجرى به العرف، حتى يعتبر مستقلاً وقائماً بذاته، ولما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت  أمام محكمة الموضوع بأن المسكن الذي أعده لها المطعون ضده غير شرعي لانشغاله بسكنى الغير، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض اعتراض الطاعنة على إنذار الطاعة الموجه لها من المطعون ضده، وتناول دفاع الطاعنة الذي ساقته على النحو المتقدم بالإحالة إلى ما أورده الحكم الابتدائي في أسبابه من أن الثابت من أقوال الشهود أن مسكن الطاعة عبارة عن حجرة لها غلق خاص، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك أن الطاعنة لم تقم الدليل على أن حالة المطعون ضده المالية والاجتماعية تسمح بأن يعد لها مسكناً مستقلاً دون أن يبين حالته المالية وما إذا كانت الغرفة التي أعدها تتفق ومستواه المادي والاجتماعي، وما إذا كانت مشتملة على مرافقها الشرعية حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها بشأن ما خلص إليه الحكم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 479 لسنة 66 ق  - جلسة 30/4/2001 والطعن رقم 388 لسنة 64 ق – جلسة 10/11/1999 والطعن رقم 239 لسنة 62 ق – جلسة 27/5/1996 – والطعن رقم 569 لسنة 65 ق – جلسة 15/12/2003)
بيـان المسكن بالإنذار
•        من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقدم الدليل على ما يدعيه – فإذا ما أدعت الزوجة في دعوى اعتراضها على إنذارها بالدخول في طاعة زوجها عدم شرعية المسكن فإنها تتحمل عبء الإثبات. لما كان ذلك وكان ذلك الثابت في إنذار الطاعة الموجه من الطاعن لزوجته المطعون ضدها أن مسكن الطاعة هو ذات الشقة التي كانا يقيمان بها وابنتهما من قبل بدولة الكويت – خيطان – بناية محمد الدخيل الحميدان – بالدور الثالث شقة رقم 21 وقدم الطاعن عقد إيجار ذلك المسكن وشهادات تثبت التحاق ابنتهما " سها " بإحدى مدارس الكويت – وإذ كان ذلك وكان ما أورده الطاعن وقدمه كافياً لتحديد مسكن الطاعة وتعريفه للمطعون ضدها تعريفاً نافياً للجهالة وكانت المطعون ضدها قد اعترضت على إنذار الطاعن لها بالدخول في طاعته في ذلك المسكن مدعية عدم شرعيته فإنه يتعين عليها وعلى ما سلف بيانه إقامة الدليل على ما تدعيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بإلغاء الحكم المستأنف وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة على سند من القول بعجز الطاعن عن إثبات شرعية مسكن الطاعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه – بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 55 لسنة 59 ق – جلسة 28/12/1993 – س44)
•        قيام الطاعن بتبديل مسكن الطاعة الوارد بالإنذار أمام محكمة الاستئناف إلى مسكن آخر لم يرد ذكره بإنذار الطاعة يبطل الإنذار ولا تحاج به الزوجة وبما يتعين معه الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة.
(الطعن رقم 230 لسنة 75 ق ـ جلسة 9/2/2010)
منـاط الطـاعة
•        للزوج على زوجته حق الطاعة. شرطه. أن يهيىء لها مسكنا شرعياً لائقاً بحاله. المسكن الشرعي. ماهيته. امتناع الزوجة عن طاعة زوجها في هذا المسكن. أثره. اعتبارها ناشزا، تقدير شرعية المسكن واقع يستقل بتقديره محكمة الموضوع.
(الطعن رقم 408 لسنة 65 ق- جلسة 22/12/2001)
(الطعن رقم 1 لسنة 66 ق – جلسة 1/3/2004)
(الطعن رقم 388 لسنة 64 ق- جلسة 16/11/1999)
(الطعن رقم 48 لسنة 66 ق- جلسة 13/3/2004)
•        كفاية إثبات اتهام الزوج لزوجته بالسرقة بموجب محضر إداري دون دليل آخر لرفض دعواه بدخولها في طاعته طالما كان ذلك الاتهام ضمن أسباب اعتراضها على الدخول في طاعته.
(الطعن رقم 157 لسنة 69 ق – جلسة 21/1/2008)
•        الإجماع على أن أداء المهر واجب شرعاً للزوجة على زوجها إبانة لشرف المحل وإن صح النكاح بدونه بحيث يجوز لها أن تمتنع عن أن تزف إلى زوجها والدخول في طاعته حتى تستوفى الحال من صداقها الذي اتفقا على تعجيله، ولا تعد بهذا الامتناع ناشزاً عن طاعته.
(الطعن رقم 19 لسنة 48 ق  -  جلسة 21/2/1979-  ص 588 – س 30)
•        تمسك الطاعنة بطلب تطليقها على المطعون ضده لتضررها من زواجه بأخرى والذي أضافته إلى دعواها بعدم الاعتداد بإعلان دعوته لها للدخول في طاعته. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواها دون أن يعرض لما أدعته من أضرار المطعون ضده لها من جراء زواجه بأخرى بالبحث والتمحيص استناداً إلى أنها باعتراضها على دعوى المطعون ضده لها للدخول في طاعته تتعمد استحكام الخلاف بينهما حسبما يبين مما أثارته بصحيفة استئنافها من زواجه بأخرى رغم أن ذلك لا يواجه طلب التطليق الذي يختلف موضوعاً وسبباً عن الاعتراض على إنذار الطاعة. فساد وقصور.
(الطعن رقم 35 لسنة 63 ق- جلسة 30/12/1996)
•        الطاعة. حق الزوج على زوجته. شرطه. أن يكون أميناً عليها نفساً ومالاً. اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم أو تبادل الاتهامات بين الزوجين. اعتباره من قبيل تعمد مضرتها ومن صور الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة. أثره. عدم التزامها بالطاعة. كفاية ثبوت ذلك بالمحاضر الإدارية.
(الطعن رقم 448 لسنة 65 ق – جلسة 24/11/2001)
(الطعن رقم 36 لسنة 66 ق – جلسة 10/2004)
(الطعن رقم 349 لسنة 75 ق – جلسة 5/11/2007)
•        المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مجرد التبليغ من الزوج ضد الزوجة واستعداء السلطات عليها تتحقق به عدم الأمانة التي تسقط عن الزوجة واجب الطاعة للزوج.
(الطعن رقم 676 لسنة 66 ق  -  جلسة 23/1/2007)
•        الطاعة حق الزوج على زوجته. شرطها أن يكون أميناً عليها نفساً ومالاً. لا طاعة للزوج أن تعمد مضارة زوجته. ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها ومالها. يكفى فيه اتفاق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون اشتراط أن تنصب الشهادة على واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء. علة ذلك.
(الطعن رقم 389 لسنة 63 ق – جلسة 21/4/1998)
(الطعن رقم 9 لسنة 60 ق – جلسة 15/12/1992 – س 43)
(الطعن رقم 137 لسنة 60ق – جلسة 22/2/1994 – س 45)
 (الطعن رقم 4 لسنة 59 ق – جلسة 25/4/1991 – س42)
•        أن النص في المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم100 لسنة 1985على أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد..." يدل على أن الحكم الذي أورده هذا النص في خصوص ما يتبع في دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هو من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات، ويسرى على جميع منازعات الطاعة حال قيام الزواج دخل بالزوجة أم لا بما لا مساغ معه للقول بوجوب قصر نطاق سريان حكم هذا النص على الإعلان لدعوة الزوجة للدخول بها للطاعة دون غيرها ذلك أنه لما كان النص عاما وصريحا في دلالته على مراد الشارع منه فلا محل لتقييده أو تأويله فضلا عن أنه لا تلازم شرعا بين ما يولده عقد النكاح الصحيح من حق الزوج على زوجته في الطاعة عند عدم قيام المانع وبين الدخول في الزوجية الصحيحة استيفاء لحق مقصود بالنكاح ولا يؤثر في صحته عدم حصوله في منزل الزوجية، ثم إن المقرر في الفقه الحنفي أن خروج الزوجة من بيت زوجها دون إذن منه أو امتناعها عن تسليم نفسها إليه بعد طلبها وعدم انتقالها إلى بيت الزوجية دون مبرر شرعي سواء أكانت قد جاءت إليه من قبل أو لم تجئ إليه بداءة عد ذلك نشوذا مسقطا لنفقتها وهو ذات الحكم الذي أورده نص الفقرة الأولى من المادة 11 مكرر ثانيا المشار إليها، هذا وإذ اختص المشرع الزوجة المدخول بها بالمتعة دون غيرها فقد نص على ذلك صراحة على ما أورده نص المادة 18مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
(الطعن رقم 83 لسنة 60 ق ـ جلسة 25/5/1993)
(الطعن رقم 201 لسنة 59 ق  -  جلسة 16/2/1993)
•        تمسك الطاعنة بملكيتها لمسكن الزوجية وما به من منقولات. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعواها بالاعتراض على دعوتها بالدخول في طاعة زوجها في المسكن المملوك لها تأسيساً على أنها كانت تقيم به. خطأ وفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 22 لسنة 63 ق  -  جلسة 7/4/1997)
•        لما كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكنا شرعيا مناسبا , وأن المسكن المذكور بإنذار الطاعة ليس خاصا به ولكنه مؤجر لها بموجب العقد المؤرخ 1/6/1981, وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بالرد , رغم أنه جوهري ومن الممكن أن يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى, ومن ثم فإنه يكون مشوبا بالقصور.
(الطعن رقم 479 لسنة 66 ق  -  جلسة 30/04/2001)
•        المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا أقام الحكم قضاءه على ما ليس ما أصل ثابت في الأوراق فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى شرعية مسكن الطاعة رغم إقامة أخوة المطعون ضده فيه استناداً إلى أن شاهدي الطاعنة لم يشهدا بأن المسكن ليس له غلق وأن حالة المطعون ضده تقتضى بعرف أمثاله أن يتخذ مسكن الزوجية من شقة لها غلق حين أن الثابت من التحقيق الذي أجرى في الدعوى أن الشاهدين لم يتعرضا لوصف المسكن ولم يسألا عن مدى شرعيته ومدى توافقه وحلا الزوج إنما انصبت أقوالهما على وجود أخوة المطعون ضده معهما في ذات السكن ومن ثم فإن الحكم يكون  قد أسس قضاءه على ما ليس له أصل ثابت في الأوراق الأمر الذي يعيبه بالفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 106 لسنة  65 ق – جلسة 20/2/2001)
•        تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بانشغال مسكن الزوجية بالغير. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الاعتراض رغم شهادة شاهديها بانشغاله بسكنى والدة وشقيقة المطعون ضده وتضرر الزوجة من وجودهم يعيب الحكم.
(الطعن رقم 596 لسنة 66 ق- جلسة 19/6/2006)
(الطعن رقم 408 لسنة 65 ق- جلسة 22/12/2001)
•        إعداد الزوجة مسكن الزوجية وإقامة الزوج معها فيه يكون على سبيل التسامح ولا يعطيه حق طلب طاعتها فيه. امتناع الزوجة عن طاعة زوجها في هذا المسكن عدم اعتباره نشوزاً.
(الطعن رقم 266 لسنة 65 ق- جلسة 19/1/2004)
•        محكمة الموضوع لها السلطة التامة في استخلاص شرعية مسكن الطاعة. شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي إنتهى إليها.
(الطعن رقم 622 لسنة 65 ق- جلسة 19/1/2004)
دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة
•        مفاد الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية أن الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية  للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة أو الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون هي أحكام شريعتهما الخاصة وكان ما تنص عليه المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليها في خصوص ما يتبع في دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هي من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات فإنها تسرى على جميع منازعات الطاعة أيا كانت ديانة أطرافها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن طبق ما ورد في مجموعة الأقباط الأرثوذكس شريعة طرفي الطعن من أحكام موضوعية عن الطاعة واعتد بإجراءات دعوة المطعون عليه للطاعنة بالدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية وفقاً لما ورد في النص المشار إليه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 377 لسنة 63 ق- جلسة 19/5/1998)
(الطعن رقم 76 لسنة 54 ق – جلسة 27/5/1986 – س37)
•        مسائل الإجراءات في الطاعة. م 11 مكرر ثانياً بق 25 لسنة 1929. سريانها على جميع المنازعات أياً  كانت ديانة أطرافها. خلو لائحة الأقباط الأرثوذكس مما يوجب عرض الصلح في مسائل الطاعة. أثره. عدم التزام الحكم المطعون فيه بعرضه على الطرفين قبل الفصل في الموضوع . علة ذلك. عرض الصلح من المسائل الموضوعية.
(الطعن رقم 508 لسنة 65 ق – جلسة 9/3/2002)
•        اقتصار قضاء الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد دون التطرق للموضوع. النعي ببطلان إنذار الطاعة لعدم ترك الطاعنة مسكن الزوجية. نعى لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
(الطعن رقم 488 لسنة 64 ق- جلسة 27/3/2000)
•        دعوة الزوجة للعودة لمنزل الزوجية واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية. من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات. خضوعها للمادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 دون لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. سريان حكمها على جميع منازعات الطاعة حال قيام الزوجية سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لا علة ذلك. مخالفة ذلك. خطأ.
(الطعن رقم 318 لسنة 63 ق – جلسة 5/1/1998)
(الطعن رقم 303 لسنة 63 ق – جلسة 29/11/1999)
•        دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها بالدخول في طاعته من دعاوى الزوجية حال قيامها, تطليق الزوجة بحكم نهائي سواء من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة أو خلعاً. أثره. عدم الاعتداد بإعلانها بالدخول في الطاعة واعتباره كأن لم يكن لأنه لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه.
(الطعن رقم 600 لسنة 65 ق  -  جلسة 10/11/2001)
(الطعن رقم 148 لسنة 75 ق  -  جلسة 26/12/2009)
(الطعن رقم 303 لسنة 63 ق  -  جلسة 29/11/1999)
(الطعن رقم 571 لسنة 68 ق  -  جلسة 9/03/2001)
(الطعن رقم 930 لسنة 74 ق  -  جلسة 04/06/2007)
•        النص في الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانيا  من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985على أنه " وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية التطليق وحسن المعاشرة، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون. " مؤداه أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوى زوجها لها بالدخول في طاعته وأنه ولئن كان يترتب على تنازل الزوجة عن دعوى الاعتراض على إنذار الزوج لها بالدخول في طاعته أن يكون الإنذار غير قائم وتزول خصومة دعوى الاعتراض عليه إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة على هذا الإنذار قد طلبت التطليق للضرر فإنه هذا الطلب يظل مطروحا على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض على إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار في مسكن الزوجية وما إذا كان لديها مبرر شرعي يدعوها إلى عدم العودة إليه، بينما يقوم الطلب الثاني على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما  وتنازل الزوج عن إنذار الطاعة أو تنازل الزوجة – بفرض حصوله – عن الاعتراض على الإنذار الموجه إليها لا يؤثر في حقها في طلب التطليق مادام قد أبدى بالطريق الذي رسمه القانون في المادة 11 مكرر ثانياً المشار إليها. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أطلق نص هذه المادة في شأن طلب التطليق من خلال دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة فجاء النص عاماً صريحاً في بيان دلالته على مراد المشرع منه فلا مخل لتقييده أو تأويله. وكانت الطاعنة قد طلبت التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوى المطعون ضده لها بالدخول في طاعته وفقاً لحكم القانون فلا محل لتقييد طلب التطليق بإجراءات يستلزمها المشرع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
(الطعن رقم 12 لسنة 63 ق  -  جلسة 28/10/1996 والطعن رقم 732 لسنة 68 ق ـ جلسة 9/3/2002 والطعن رقم 611  لسنة 65ق  -  جلسة 19/12/2000)
•        دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية من دعاوى الزوجية حال قيامها فطلب الزوجة التطليق من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى مستقلة والقضاء لها به. مؤداه. انقضاء علاقة الزوجية. أثره. عدم الاعتداد بالدخول في الطاعة واعتباره كأن لم يكن. علة ذلك. لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه.
(نقض الطعن رقم 995 لسنة 74 ق ـ جلسة 9/3/2010)
اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق
•        لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق، إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وكان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قررت بجلسة../../... التي نظرت فيها دعوى اعتراضها على إنذار الطاعن لها بالدخول في طاعته بتنازلها في تلك الدعوى عن طلب التطليق فإن طلبها هذا ينحسر نطاقه عن الدعوى المرفوعة على استقلال من المطعون ضدها بطلب تطليقها على الطاعن والتي تم طرحها على المحكمة بمناسبة ضمها إلى دعوى الاعتراض، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 8 -  لسنة 60 ق  -  جلسة 15/12/1992)
   (الطعنان رقما 205، 207 -  لسنة 59 ق  جلسة 5/3/1991)
(الطعن رقم 63 لسنة 52 ق جلسة 8/5/1984 ـ ص 1224)
•        دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. الحكم في الأولى لا يمنع نظر الثانية. علة ذلك.
(الطعن رقم 257 -  لسنة 62 ق  -  جلسة 8/7/1996)
(الطعن رقم 184 -  لسنة 62 ق  - جلسة 25/3/1996)
(الطعن رقم 266 لسنة 62 ق – جلسة 8/7/1996)
•        دعوى التطليق للضرر. م 6 من ق 25 لسنة 1929. اختلافها سبباً عن طلب الزوجة التطليق من خلال  اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية. م 11 مكرر ثانياً من ذات القانون. علة ذلك. مؤداه. القضاء نهائياً برفض دعوى التطليق للضرر. لا يمنع من نظر طلب التطليق المبدي من خلال الاعتراض على إنذار الطاعة.
(الطعن رقم 459 لسنة 64 ق ـ جلسة 24/5/1999)
•        دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. النشوز – بفرض حصوله – لا يمنع من نظر دعوى التطليق والفصل فيها لاختلاف المناط في كل منهما. النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يعول على دلالة الحكم في دعوى الطاعة على غير أساس.
(الطعن رقم 486 -  لسنة 66 ق  -  جلسة 5/5/2001)
(الطعن رقم 176 -  لسنة 60 ق -  جلسة 31/5/1994)
(الطعن رقم 12 -  لسنة 63 ق  جلسة 28/10 /1996)
(الطعن رقم 163 -  لسنـة 59 ق -  جلسة 19/5/1992)
(الطعن رقم 135 -  لسنة 63 ق -  جلسة 17/3/1997)
 
•        دعوى الطاعة. اختلافها موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر. مؤداه. لا على محكمة الموضوع أن تنظر كل منهما مستقلة عن الأخرى.
(الطعن رقم 63 لسنة 59 ق  -  جلسة 30/7/1991 ـ س 42)
•        دعوى الطاعة اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط في كل منهما. وضم إحداهما للأخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع.
(الطعن رقم 462 لسنة 66 ق -  جلسة 23/4/2001 والطعن رقم 8 لسنة 60 ق  -  جلسة 15/12/1992 والطعن رقم 87 لسنة 55 ق ـ جلسة 16/12/1986)

descriptionالقانون رقم 25لسنه1929 Emptyرد: القانون رقم 25لسنه1929

more_horiz
•        التزام الزوجة بواجبها الشرعي بطاعة زوجها. لا يدل بذاته على إثبات أو نفي إمكان دوام العشرة بينهما مؤداه. عدم جواز القول بأن طاعتها له تنفي ما تدعيه من إضراره بها.
(الطعن رقم 462 -  لسنـة 66 ق  -  جلسة 23/4/2001)
•        تنازل الزوج عن حقه في إلزام زوجته بطاعته. لا يؤثر في حقها في طلب التطليق. علة ذلك. النشوز بفرض حصوله لا يمنع من نظر دعوى التطليق والفصل فيها.
(الطعن رقم 732 -  لسنة 68 ق  - جلسة 9/3/2002)
•        دعوى الطاعة ـ تختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع في الدعويين.
(الطعن رقم 539 -  لسنة 68 ق  - جلسة 9/2/2002)
(الطعن رقم 320 -  لسنة 65 ق  -  جلسة 21/12/1999)
(الطعن رقم 104 -  لسنة 61 ق  ـ جلسة 27/12/1994)
(الطعن رقم 657 لسنة 66 ق – جلسة 11/6/2001)
(الطعن رقم 29 لسنة 59 ق – جلسة 11/6/1991)
 (الطعن رقم 553 -  لسنة 65 ق - جلسة 20/11/2000)
(نقض جلسة 8/5/1984 – ص 1224 – س 35)
•        طلب الطاعنة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة المطعون ضده لها بالدخول في طاعته واتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم بعد ثبوت استحكام الخلاف بينهما. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض طلب التطليق على سند من أن الطاعنة لم تثبت الضرر المدعي به طبقاً للمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 دون أن يشير إلى رأي الحكمين وعلى الرغم من أن القضاء بالتطليق وفقاً لنص المادة 11 مكرر ثانياً من القانون المذكور يكفي فيه استحكام الخلاف بين الزوجين. لا يغير من ذلك إقامة الطاعنة دعوى أخرى مستقلة بطلب التطليق للضرر لاختلاف سبب التفريق في كل من الدعويين.
(الطعن رقم 298 لسنة 62 ق  - جلسة 16/12/1996)
•        إن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل ويندرج في ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك مع كون التبليغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله في الحدود التي رسمها القانون لا يرتب مسئولية، إلا أن الزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسكن وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قدمت صورة رسمية من المحضر الإداري رقم 750 لسنة 1993 أشمون الذي يتهمها فيه المطعون ضده بسرقة مصاغ دلت تحريات الشرطة على أنه خاص بها، وإذ أهدر الحكم دلالة هذا المستند واعتبر الطاعنة عاجزة عن إثبات دعواها بمقولة أن المطعون ضده هو الذي أشترى لها هذا المصاغ فيحق له الإبلاغ عن سرقته، دون أن يعني ببحث أثر هذا الاتهام على مدي أمانته عليها وذلك على خلاف مقتضى الإبلاغ بالسرقة على نحو ما سلف فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 338 لسنة 64 ق - جلسة 28/06/1999)
(الطعن رقم 431 لسنة 64 ق - جلسة 17/12/1999 وجلسة 21/12/1999)
 
•        تناول الحكم المطعون فيه بأسبابه طلب التطليق للضرر وإعراضه عن بحث طلب التطليق الذي أبدى من خلال دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة رغم انتهائه لرفض دعوى التطليق للضرر اعتقاداً باندماج كل من الطلبين في الآخرة خطأ وقصور.
(الطعن رقم 298 لسنة 62 ق - جلسة 16/12/1996)
•        قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض اعتراض الطاعنة استناداً إلى شرعية مسكن الطاعة دون بحث ما أثارته من عدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً ومالاً. قصور في التسبيب.
(الطعن رقم 389 لسنة 63 ق - جلسة 21/4/1998)
إثبـــات دعوى الاعتراض على الطاعة
•        إذ كانت المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تقضي بأن تصدر الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة فيما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فتصدر الأحكام طبقاً لها , وكان المشرع بعد أن نقل أحكام المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 فيما يتعلق بدعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك من مذهب الإمام مالك لم يحل في إثبات عناصرها إلى هذا المذهب, كما لم ينص على قواعد خاصة في هذا الشأن, ومن ثم يتعين الرجوع في ذلك إلى أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة عملاً بنص المادة 280 سالفة الذكر, فتكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين في خصوص إثبات الأوجه الشرعية التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها.
(الطعن رقم 292 لسنة 63 ق  -  جلسة 01/07/1998)
•        حق الطاعة للزوج على زوجته. شرطه. أن يكون أميناً على نفس الزوجة ومالها. لمحكمة الموضوع أن تأخذ في معرض إثبات أمانة الزوج بالقرائن وشهادة الشهود. شرطه. أن تكون القرائن التي عولت عليها تؤدي إلى ما انتهت إليه ولا تخرج بأقوال الشهود إلى ما يؤدي إليه مدلولها.
(الطعن رقم 30 لسنة 57 ق -  جلسة 31/3/1989)
•        الأصل في الشهادة. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع في إثبات أو نفي الأوجه الشرعية التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها. غير جائز. نصابها. شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وإمرأتين عدول. اعتداد الحكم المطعون فيه بالشهادة بالتسامع في إثبات مضارة الطاعن بالمطعون ضدها. خطأ وفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 349 لسنة 75 ق - جلسة 5/11/2007)
(الطعن رقم 330 لسنة 64 ق - جلسة 13/7/1999)
(الطعن رقم 48 لسنة 66 ق - جلسة 13/3/2004)
•        المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لصحة الشهادات فيما يشترط فيه العدد أن تتفق مع بعضها, لأن باختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة , وهو غير كاف فيما يشترط فيه العدد , ولما كان نصاب الشهادة على شرعية المسكن وفقاً للرأي الراجح في فقه الأحناف رجلين عدلين أو رجلاً وامرأتين عدولا.
(الطعن رقم 292 لسنة 63 ق  -  جلسة 01/07/1998)
(جلسة 16/1/1990 – ص 152 –  س 41)
•        المناط في دعوى الطاعة هجر الزوجة وإخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، وسبب وجوب نفقة الزوجة ما يترتب الزوجية الصحيحة من حق الزوج في احتباس الزوجة لأجله ودخولها طاعته، فإذا فوتته المرأة على الرجل بغير حق فلا نفقة لها وتعد ناشزاً، لما كان ذلك وكان يشترط لصحة الإقرار شرعاً وجوب أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم، فلو شابته مظنة أو إعتوره شك في بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه، ولا يعتبر من قبيل الإقرار بمعناه، لما كان ما تقدم وكان ما صرحت به المطعون عليها في دعوى الطاعة المرددة بينها وبين الطاعن من إبداء استعدادها للإقامة مع زوجها في المسكن الشرعي الذي يعده، قد يحمل على استهدافها أن تدرأ عن نفسها وصف النشوز وبالتالي الحرمان من النفقة، وهو بهذه المثابة ليس إلا وسيلة دفاع تفرضها طبيعة الدعوى التي صدر فيها، ولا يدل بذاته على أن العشرة بينها وبين زوجها ليست مستحيلة، ولا ينطوي على إقرار بذلك تؤخذ باصرته، فلا على الحكم أن هو التفت عما يتمسك به الطاعن في هذا الخصوص.
(نقض جلسة 10/5/1978 – ص 1217 –  س 39)
•        إن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها، فلا طاعة له عليها أن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو الفعل أو استولى على مال لها بدون وجه حق ويجب في مجال إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الآراء في مذهب أبي حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهي أن كانت توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل وإمرأتين إلا أنه يجب في ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها أو مالها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع.
(الطعن رقم 9 لسنة 60 ق - جلسة 15/12/1992 – س 43)
(والطعن رقم 4 لسنة 59 ق - جلسة 2/4/1991 – س 42)
 (الطعن رقم 632 لسنة 66 ق - جلسة 13/1/2007)
•        لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام  قضاءه بعدم الاعتداد بإعلان الطاعة الموجه في 21/9/1986 من الطاعن إلى المطعون ضدها على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى أن مسكن الطاعة مشغول بسكني شقيقته وعدم أمانته عليها نفساً ومالاً استخلاصاً منه من الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 4854 س شرق سنة 1987. وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بأسباب الطعن إذ يدور حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 92 لسنة 59 ق - جلسة 24/12/1991 – س24)
•        الشهادة بالتسامع. عدم قبولها وفقاً للراجح في فقه الأحناف في إثبات أو نفي شرعية مسكن الزوجية. وجوب معاينة الشاهد فيها المشهود عليه بنفسه لا بغيره.
(الطعن رقم 430 لسنة 65 ق - جلسة 7/1/2002)
(الطعن رقم 569 لسنـة 68 ق - جلسة 8/1/2008)
•        يشترط لصحة الإقرار شرعاً وجوب أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم  واليقين، فلو شابه مظنه أو إعتورته إثارة من شك في بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ولا يعتبر من قبيل الإقرار بمعناه، لما كان ذلك و كان ما صرحت به المطعون عليها في الشكوى الإداري - بفرض صحة صدوره عنها - من رغبتها في العودة للإقامة مع زوجها الطاعن قد قرنته بأنه كان منها اتقاء وصفها بالنشوز وبالتالي الحرمان من النفقة فهو بهذه المثابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس إلا وسيلة دفاع فرضتها عليها الظروف التي تكتنفها ولا يدل بذاته على رغبتها الحقيقية في استمرار العشرة الزوجية ولا ينطوي على إقرار تؤاخذ باصرته ولا على الحكم إن هو التفت عما تمسك به الطاعن في هذا الخصوص.
(الطعن رقم 2 لسنة 47 ق  - جلسة 1/11/1978 -  ص  1674 -  س 29)
•        المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من شهادة إثبات أو نفي مضارة أحد الزوجين من الآخر إذ تكون البينة فيه شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وإمرأتين عدول أخذاً بالراجح في فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه في نطاق الدعوى إعمالاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، ولما كان الثابت من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة وأقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بثبوت إضرار الطاعن بالمطعون عليها وعدم أمانته بما يوجب عدم الاعتداد بدعوته لها بالدخول في طاعته أن الشاهد الأول من شهود الإثبات لم يرى بنفسه اعتداء الطاعن بالسب والضرب على المطعون عليها وأن ما شهد به في هذا الخصوص جاء نقلاً عنها وعن والدها فإن شهادته تكون والحال كذلك سماعية وغير مقبولة فلا يبقى من البينة إلا شطرها الآخر الذي لا يكتمل به نصابها الشرعي.
(الطعن رقم 4 لسنة 55 ق  -  جلسة 25/3/1986 – س37)
(والطعن رقم 52 لسنة 52 ق - جلسة 25/2/1986 – س37)
(والطعن رقم 349 لسنة 75 ق  -  جلسة 5/11/2007)
الطـاعة والنفقـة
•        صدور حكم قضائي حاز قوة الأمر المقضي بنشوز المطعون ضدها. مقتضاه. سقوط حقها في النفقة بما فيها حق السكنى إلى أن تعود لطاعته. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الإبتدائي المستأنف ورفض دعوى الطاعن على سند من قيام علاقة الزوجية بين الطرفين خطا.
(الطعن رقم 34 لسنـة 63 ق - جلسة 25/11/1996)
•        إقامة الزوج دعواه باعتبار زوجته ناشزة ووقف نفقتها حتى الدخول في طاعته. عدم اعتباره مانعاً لها من إقامة دعواها بالتطليق للضرر أو للعيب. اختلاف المناط في الدعويين سبباً وموضوعاً. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الطاعنة ناشزة لامتناعها عن الطاعة صحيح. صدور حكم نهائي لصالحها بتطليقها عليه. لا أثر له. علة ذلك.
(الطعن رقم 193 لسنة 74 ق  -  جلسة 12/03/2005)
•        لما كان ما تقدم , وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده أعلن الطاعنة بالدخول في طاعته بالإنذار المعلن لها بتاريخ 20/4/1999 فاعترضت بالدعوى رقم 96 لسنة 1999 شرعي كلي الإسماعيلية وقضى برفضها فاستأنفت الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 25 ق الإسماعيلية وقضي فيه برفضه وتأييد الحكم المستأنف - وذلك بعد إبدائها أوجه دفاعها وأسباب اعتراضها على عودته لها بالدخول في طاعته- فأقام دعواه باعتبارها ناشزة وبوقف نفقتها حتى الدخول في طاعته- وكان هذا لا يعد مانعا لها من إقامة دعواها بالتطليق سواء للضرر أو لإصابته بعيب "العنه" لاختلاف المناط في طل منهما سببا وموضوعا , وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - بعد تعديله قد خلص في قضائه إلى اعتبار الطاعنة ناشزة من تاريخ إعلانها بالدخول في طاعته الحاصل في 20/4/1999 وبوقف نفقتها اعتباراً من 20/5/1999 وحتى تعود لطاعته على سند من أنها امتنعت عن الدخول في طاعته دون حق- بعد رفض دعواها بحكم نهائي- بالاعتراض على دعوته لها بالدخول في طاعته - ومن ثم تعد ناشزة ولا تستحق نفقة باعتبار أن النفقة جزاء احتسابها ولم يتحقق شرط وجوب النفقة ولا ينال من ذلك صدور حكم نهائي لصالحها بتطليقها عليه لاختلاف المناط في كل منهما سببا وموضوعا بما ينفي عنه قالة التناقض ويكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون ومن ثم, فان النعي يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 193 لسنة 74 ق - جلسة 12/3/2005)
•        إن النص في المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقه الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة......." مما مفاده على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية والراجح في مذهب أبي حنيفة أن نفقة الزوجة على زوجها جزاء احتباسه لها تحقيقا لمقاصد الزواج بأن تسلمه نفسها حقيقة أو حكما بأن تكون مستعدة للدخول في طاعته وغير ممتنعة عن الانتقال إليه، فكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره فنفقته عليه، ولأن النفقة حقها وانتقالها إليه حقه ما دام قد أوفاها عاجل صداقها وأعد لها مسكنا شرعيا وكان أمينا عليها، فإن طالبها بالنقلة إليه فامتنعت، فإن كان امتناعها بحق كأن امتنعت لاستيفاء مهرها العاجل فلها النفقة، وإن امتنعت بغير حق فلا نفقة لها لأنها تستوجب النفقة بتسليم نفسها لزوجها، فلم يتحقق شرط وجوب النفقة فلا تجب ولذا لا تستحق الناشزة النفقة.
(الطعن رقم 48 -  لسنة 66 ق  -  جلسة 13/3/2004)
(الطعن رقم 76 -  لسنة 65 ق  -  جلسة 25/12/2000)
(الطعن رقم 670-  لسنة 72 ق  -  جلسة 19/2/2007)
(الطعن رقم 187 لسنة 75 ق ـ جلسة 8/6/2010)
•        الحكم النهائي برفض دعوى الاعتراض على الدخول في الطاعة تأسيساً على أن المطعون عليها ممتنعة دون حق عن الطاعة وكون هذه الواقعة بعينها هي المسألة الأساسية في الدعوى بطلب نفقة الزوجة بدءاً من ذات الفترة. مؤدى ذلك. الامتناع عن إعادة النظر فيها في أية دعوى تالية طالما لم يحصل تغيير مادي أو قانوني في مركز الطرفين. علة ذلك.
(الطعن رقم 87 لسنة 56 ق  -  جلسة 29/3/1988 ـ س 38)
•        مجرد صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول في طاعته إلا إذا كان هذا الامتناع بحق لأنها إن كانت قد استوفت شروط وجوب النفقة وقت الحكم بها فإن هذه الشروط قد لا تتوافر في وقت لاحق , ذلك بأن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقات إنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها.
(الطعن رقم 634 لسنة 66 ق  -  جلسة 24/02/2007)
•        صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها فحسب لا يبرر امتناعها عن الدخول في طاعته. علة ذلك. استيفاء شروط النفقة وقت الحكم بها      لا يمنع من عدم توافرها في وقت لاحق للحجية المؤقتة للأحكام الصادرة بالنفقات.
(الطعن رقم 87 لسنة 56 ق  -  جلسة 29/03/1988 – س39)
عــرض الصـلح في دعوى الاعتراض
•        لما كان النص في  الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 على أنه "وعلى المحكمة عند نظر دعوى الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة..." يدل على أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بطاعته في المسكن المعد للزوجية التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً تحقيقاً لمصلحة استهدفها المشرع وأفصحت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 44 لسنة 1979 وهي أن "المقصود بالصلح هو استمرار المعاشرة بالمعروف ومؤدى هذا أن لها (للمحكمة) أن تبحث شرعية المسكن إذا كان اعتراض الزوجة منصباً على انتفاء شرعيته ولها أن تأمر الزوج بإعداد المسكن المناسب إذا بأن لها أن المسكن الذي حدده الزوج في الإعلان غير مستوف لما يجب توافره شرعاً أو عرفاً... " الأمر الذي يكون معه عرض الصلح على الزوجين على نحو ما استهدفه المشرع منه إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان الحكم.
(الطعن رقم 53 لسنة 52 ق  -  جلسة 21/2/1984 -  ص 524)
•        النص في الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة... " يدل على أن المشرع وإن أوجب على المحكمة – عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بطاعته في المسكن المعد للزوجية – أن تتدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً تحقيقاً لمصلحة عامة استهدفها وأفصحت عنها المذكرة الإيضاحية وهي أن المقصود بالصلح هو استمرار المعاشرة بالمعروف إلا أنه لم يرسم طريقاً للتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطرفين وقبله الطاعن ورفضته المطعون ضدها، وكان هذا كافياً لإثبات أن المحكمة تدخلت لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً دون حاجة لإعادة طرحه عليهما مرة أخرى في الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه.
(الطعن رقم 210 لسنة 60 ق- جلسة 31/05/1994– س45)
(الطعن رقم 9 لسنة 60 ق - جلسة 15/12/1992 – س 43)
(الطعن رقم 43 لسنة 55 ق -  جلسة 28/04/1987 –س38)
•        دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول في طاعته في المسكن المعد للزوجة، وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع بينهما صلحا. الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. عدم تدخل المحكمة بدرجتيها لإنهاء النزاع صلحاً. أثره. بطلان الحكم.
(الطعن رقم 235 لسنة 59 ق – جلسة 26/9/1995)
(الطعن رقم 209 لسنة 63 ق – جلسة 13/10/1997)
•        دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول في طاعته - وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحا بينهما. عدم كفاية مجرد الصلح دون السعي له. التزام المحكمة بإثبات الدور الذي قامت به في محضر الجلسة وأسباب الحكم. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.
(الطعن رقم 377 لسنة 63 ق- جلسة 19/5/1998)
(الطعن رقم 388 لسنة 64 ق- جلسة 16/11/1999)
(الطعن رقم 461 لسنة 64 ق – جلسة 22/2/2000)
•        عرض الصلح من محكمة أول درجة، ورفضه من الحاضر عن المطعون ضدها، كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
(الطعن رقم 225 لسنة 62 قضائية  -  جلسة 20/05/1996)
•        عرض الصلح  على الزوجين من محكمة أول درجة . رفضه من أحدهما، كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما. لا حاجة إعادة عرضه أمام محكمة الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه.
(الطعن رقم 184 لسنة 62 ق – جلسة 25/3/1996)
•        رفض وكيل المطعون ضدها الصلح، بتوكيل يبيح الصلح. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
(الطعن رقم 266 لسنة 62 ق – جلسة 8/7/1996)
•        لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد انتهت في طلباتها الختامية المعدلة من خلال اعتراضها على إنذار الطاعة في حضور الطاعن بجلسة 25/11/1992 إلى طلب الحكم بتطليقها عليه بائناً للضرر( ) مما مفاده تنازلها عن الاعتراض على إنذار الطاعة وزوال خصومة دعوى الاعتراض، وينبني على ذلك أنه لا يكون مطروحاً على المحكمة إلا طلب التطليق الذي يتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن الاعتراض لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار في منزل الزوجية وما إذا كان لديها مبرر شرعي يدعوها إلى عدم العودة إليه، بينما يقوم طلب التطليق في الدعوى الماثلة على استحكام الخلف بين الزوجين، كما أن النشوز بفرض حصوله لا يمنع من نظر دعوى التطليق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتطليق المطعون ضدها على الطاعن - وفقا لطلباتها المعدلة - دون التعرض للاعتراض فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 459  لسنة 64 ق  -  جلسة 24/05/1999)
•        دعوى التطليق للضرر. م 6 من ق 25 لسنة 1929. اختلافها سبباً عن طلب الزوجة التطليق من خلال  اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية. م 11 مكرر ثانياً من ذات القانون. علة ذلك. مؤداه. القضاء نهائياً برفض دعوى التطليق للضرر. لا يمنع من نظر طلب التطليق المبدي من خلال الاعتراض على إنذار الطاعة.
(الطعن رقم 459 لسنة 64 ق ـ جلسة 24/5/1999 والطعن رقم 298 لسنة 62 ق ـ جلسة 16/12/1996)
طلب الاعتراض والتطليــق
•        أحقية الزوجة في طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية. م 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985.
(الطعن رقم 544 لسنة 65 ق – جلسة 30/10/2000)
(الطعن رقم 414 لسنة 65 ق- جلسة 24/3/2001)
•        إذا كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم...... لسنة... أحوال كلى..... – المنضمة – أن موضوعها اعتراض المطعون ضدها على إعلان الطاعن لها بالعودة لمنزل الزوجية، وأنها طلبت التطليق عليه من خلال هذا الاعتراض عملاً بالمادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وإذ كان سبب التطليق من خلال دعوى الاعتراض إنما يقوم على استحكام الخلاف بين الزوجين، فإنه يختلف في السبب عن دعوى التطليق للضرر الذي تحكمه المادة السادسة من القانون المذكور، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن رقم 146 لسنة 60 ق – جلسة 22/11/1991 – س 42)
التحكيــم في دعوى الاعتراض على الطاعة
•        إيذاء الزوجة طلب التطليق للضرر عند نظر دعواها بالاعتراض على طاعة زوجها وبعد ثبوت استحكام الخلاف بينهما. م 11 مكرر ثانياً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985، وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه. إبداء هذا الطلب ضمن صحيفة دعوى الاعتراض. اعتباره طلبا قائماً بذاته مؤداه عدم اتخاذ تلك الإجراءات. أثره. اعتبار تقرير الحكمين ورقة من أوراق الدعوى. لا تتقيد به المحكمة ويخضع لتقديرها في مجال الإثبات.
(الطعن رقم 445 لسنة 64 ق – جلسة 25/1/2000)

descriptionالقانون رقم 25لسنه1929 Emptyرد: القانون رقم 25لسنه1929

more_horiz
•        النص في الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 – المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – على أنه " أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون" – مؤداه – أن سلوك المحكمة إجراءات التحكيم في دعوى الاعتراض شرطه استحكام الخلاف بين الزوجين، وأن تطلب الزوجة التطليق من خلال دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة، لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد جمعت في صحيفة افتتاح دعواها بين طلب الاعتراض على إعلان الطاعن لها بالعودة إلى منزل الزوجية، وبين طلب تطليقها عليه للضرر، وكان التطليق على هذا النحو لا يخضع لحكم المادة الحادية عشر مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 وإنما تحكمه المادة السادسة منه، وكان مفاد هذه المادة الأخيرة – وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة – أنه كي يحكم القاضي بالتطليق يتعين أن يكون الضرر والأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة، وكان الحكم الابتدائي لم يعن ببحث توافر هذا الشرط للحكم بالتطليق واستند إلى تقرير الحكمين في غير الحالات التي يتعين الحكم فيها بمقتضاه وهو منه خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب.
(الطعن رقم 114 لسنة 60 ق – جلسة 25/1/1994 – س45)
(الطعن رقم 55 لسنة 60 ق – جلسة 15/6/1993 – س 44)
(الطعن رقم 99 لسنة 60 ق- جلسة 11/6/1991 – س 42)
•        طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة. وجوب اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين. اتفاق الحكمين على التطليق. مؤداه. وجوب القضاء بما قرراه دون تحر لسببه أو أي من الزوجين يسأل عنه. اختلاف التطليق في هذه الحالة عن التطليق للضرر. م 6 من م بق 25 لسنة 1929. علة ذلك( ).
(الطعن رقم 56 لسنة 64 ق – جلسة 31/1/2000)
(الطعن رقم 426 لسنة 65 ق – جلسة 24/4/2000)
(الطعن رقم 95 لسنة 63 ق – جلسة 22/11/1999)
•        إقامة المطعون ضدها دعوى التطليق للضرر من خلال اعتراضها على الإنذار بدعوتها للدخول في الطاعة. قضاء الحكم المطعون فيه بتطليقها على سند مما استخلصه من أقوال شاهديها من ثبوت إضرار الطاعن بها استناداً إلى نص المادة رقم 6 من ق 25 لسنة 1929 – بعد اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون – صحيح، النعي عليه بمخالفة القانون. لعدم أخذه بتقرير الحكام – على  غير أساس.
(الطعن رقم 41 لسنة 64 ق – جلسة 22/11/1994)
•        طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على الطاعة. وجوب التدخل لإنهاء النزاع صلحا. استحكام الخلف بين الزوجين. أثره اتخاذ إجراءات التحكيم اتفاق الحكمين على التفريق. مؤداه. وجوب القضاء بما قرراه. اختلافهما. وجوب بعث حكم ثالث معهما. مخالفة ذلك خطأ. المواد 8، 9، 10، 11 مكرر ثانياً من م بق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985.
(الطعن رقم 670 لسنة 67 ق – جلسة 9/2/2002)
(الطعن رقم 395 لسنة 65 ق – جلسة 22/2/2000)
•        اتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق. حالاته. أن يتكرر من الزوجة طلب التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض دعواها الأولى مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه. أو طلبها بالتطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها العودة لمنزل الزوجية وثبوت أن الخلف مستحكم بينهما م 6، 11 مكرر ثانياً من ق 25 لسنة 1929. المضافة بق 100 لسنة 1985.
(الطعن رقم 107 لسنة 62 ق – جلسة 27/1/1997)
(الطعن رقم 184 لسنة 62 ق – جلسة 25/3/1996)
•        التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم. شرطه. أن تطلب الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية وثبوت أن الخلف مستحكم بين الزوجين. م 11 مكرر ثانياً من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
(الطعن رقم 459 لسنة 64 ق  -  جلسة 24/5/1999)
•        التزام إجراءات التحكيم. شرطه. أن تطلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة إلى منزل الزوجية، أو إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار زوجها بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه.
(الطعن رقم 299 لسنة 62 ق – جلسة 16/12/1996)
(الطعن رقم 270 لسنة 62 ق – جلسة 13/1/1997)
•        قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه التي اعتمد فيها تقرير الحكمين دون بحث توافر الضرر الموجب للتطليق طبقاً للمادة السادسة من م بق 25 لسنة 1929 رغم أن طلب التطليق لم يبد من خلال دعوى الاعتراض على دعوة الزوج للعودة لمنزل الزوجية مع عدم ثبوت تكرار طلب التطليق. خطأ وقصور.
(الطعن رقم 299 لسنة 62 ق – جلسة 16/12/1996)
•        جمع المطعون ضدها في صحيفة دعواها بين طلبي الاعتراض على إنذار الطاعة لها بالعودة إلى منزل الزوجية والتطليق للضرر. طلب التطليق خضوعه لنص م 6 من ق 25 لسنة 1929 القضاء بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة وتطليق المطعون ضدها على الطاعن بعد اتخاذ إجراءات التحكيم تطبيقاً لنص المادة 11 من ذات القانون دون إثبات المضارة الموجبة للتطليق إعمالاً لحكم المادة 6 سالفة الذكر. خطأ. وجوب تحقيق طلب التطليق الوارد بصحيفة الاعتراض مستقلاً. تقرير الحكمين يعتبر ورقة من أوراق الدعوى لا يقيد المحكمة.
(الطعن رقم 455 لسنة 64 ق – جلسة 25/1/2000)
(الطعن رقم 146 لسنة 60 ق – جلسة 27/12/1992)
•        وقف نفقة الزوجة في حالة امتناعها دون حق عن طاعة زوجها. مادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979. على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 ـ 11 من ذات القانون في حالة استحكام الخلاف بين الزوجين وطلب الزوجة التطليق. اختلاف ذلك عن الحالة الواردة بنص المادة 6 من ذات القانون.
(نقض الطعن رقم 104 لسنة 58 ق ـ جلسة 18/12/1990 ـ
س 41)
(نقض الطعن رقم 15 لسنة 51 ق ـ جلسة 15/6/1982 ـ س 33)
•        لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات التحكيم في طلب التطليق طبقاً للمادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلا إذا أبدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها للدخول في طاعته وبعد أن يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين أما إذا اعترضت الزوجة على دعوتها لطاعة زوجها وضمنت صحيفة دعواها بالاعتراض طلب التطليق عليه للضرر، فإن هذا الطلب يعتبر من طلبات الدعوى القائمة بذاتها ولا على المحكمة أن هي لم تتخذ فيه إجراءات التحكيم، وأن هي فعلت فإن تقرير الحكمين لا يقيدها في الحكم بمقتضاه وإنما يعتبر من أوراق الدعوى التي تخضع لتقدير المحكمة في مجال الإثبات. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق على الطاعن للضرر في صحيفة افتتاح الدعوى التي اعترضت فيها كذلك على دعوته لها بالدخول في طاعته، وكان طلب التطليق على هذا النحو وعلى ما سلف البيان لا يخضع لحكم المادة 11 مكرر ثانياً المشار إليه وإنما تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وكان مفاد هذه المادة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه كي يحكم القاضي بالتطليق يتعين أن يكون الضرر والأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث توافر هذا الشرط للحكم بالتطليق واستند إلى تقرير الحكمين في غير الحالات التي يتعين الحكم فيها بمقتضاه ورغم من خلوه على قيام الشرط المذكور، فإنه يكون في قضاءه بتطليق المطعون ضدها قد عابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
(الطعن رقم 131 لسنة 57 ق  - جلسة 20/6/1989 -  س 40)
(الطعن رقم 618 ورقم 231 لسنة 67 ق – جلسة 8/12/2001)
(الطعن رقم 234 لسنة 59 ق – جلسة 21/7/1992 – س 43)
 (الطعن رقم 72 لسنة 63 ق – جلسة  20/10/1997)
 (الطعن رقم 78 لسنة 61 ق – جلسة 27/12/1994)
•        سير المحكمة في إجراءات التحكيم. حالاته. تكرار الزوجة شكواها بطلب التفريق للضرر مع عجزها عن إثبات ما تشكو منه بعد رفض دعواها الأولى أو طلبها التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية وتبين استحكام الخلاف بين الزوجين. م11 ، 6 مكرر ثانياً من م بق 25 لسنة 1929. اتخاذ إجراءات التحكيم في غير حالاته. أثره. اعتبار تقرير الحكمين ورقة من أوراق الدعوى. عدم تقيد المحكمة به وخضوعه لتقديرها في مجال الإثبات. مخالفة ذلك. خطأ.
(الطعن رقم 374 لسنة 63 ق – جلسة 23/2/1998)
(الطعن رقم 645 لسنة 69 ق – جلسة 13/11/2003)
•        طلب الطاعنة للتطليق من خلال دعوى اعتراضها على إعلان المطعون ضده لها بالعودة لمنزل الزوجية. عرض المحكمة الصلح على الطرفين ورفض الطاعنة له. كاف لإثبات عجزها عن الإصلاح بين الزوجين ويتحقق به استحكام الخلاف بينهما. انتهاء الحكمين إلى التطليق، مؤداه. وجوب التزام المحكمة برأيهما. مخالفة ذلك وقضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لعدم تحقق استحكام الخلاف بين الطرفين وعجز الطاعنة عن إثبات إضرار المطعون ضده بها خطأ( ).
(الطعن رقم 431 لسنة 66 ق – جلسة 12/2/2001)
•        طلب الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إعلان زوجها بدعوتها لطاعته. م 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم إذا تبين أن الخلاف مستحكم بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين. ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين. كاف للتطليق دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه. التزام المحكمة بالقضاء وفقاً لما إرتآه الحكمين. عدم الالتزام برأي الحكمين طبقاً للمادة 19 من ق 1 لسنة 2000. عدم سريانه على الدعوى التي رفعت وقضى فيها نهائياً قبل صدوره. علة ذلك. الأدلة يسرى عليها القانون المعمول به في الوقت الذي حصل فيه الدليل م 9 مدني. اختلاف ذلك عن التطليق للضرر. م 6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929. علة ذلك.
(الطعن رقم 544 لسنة 65 ق – جلسة 30/10/2000)
(الطعن رقم 341 لسنة 66 ق – جلسة 12/2/2001)
•        طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على إعلان زوجها بدعوتها لطاعته. م 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. وجوب اتخاذ إجراءات   التحكيم إذا تبين أن الخلاف مستحكم بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين. ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين. كفايته للحكم بالتطليق دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين التطليق للضرر. م 6 من ذات القانون. علة ذلك( ).
(الطعن رقم 544 لسنة 65 ق – جلسة 30/10/2000)
(الطعن رقم 50 لسنة 63 ق – جلسة  10/3/1997)
(الطعن رقم 637 لسنة 66 ق – جلسة 11/6/2001)
•        قاضى الموضوع. له السلطة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وأدلة الدعوى ومنها أقوال الشهود وبحث دلالتها والموازنة بينهما وترجيح ما يطمئن إليه منها دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض. شرطه. إقامة قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. النعي عليه في ذلك. جدل في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 346 لسنة 65 ق – جلسة 24/1/2000)
•        طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوى زوجها للدخول في طاعته. وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف بينهما مستحكم. اختلاف الحكمين. وجوب بعث حكم ثالث. اختلاف الثلاثة  أو عدم تقديم تقريرهم في الميعاد. مؤداه. سير المحكمة في الإثبات. مجرد ثبوت استحكام الخلاف. كاف للتطليق في هذه الحالة دون تحر لسببه أو أي من الزوجين يسأل عنه. إلزام المطلقة بتعويض أو بدل أو إسقاط حقوقها المالية كلها أو بعضها. شرطة أن تساهم بفعلها في استحكام الخلاف أو استحالة العشرة.
(الطعن رقم 650 لسنة 66 ق جلسة 11/6/2001)
•        المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعى من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه وأن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية – كما أن الطلب العارض الذي يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو الزيادة – أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه معاً فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي – وكان النص في المادة 124 من قانون المرافعات قد أورد في فقراته الأربع الأولى الحالات التي يجوز فيها للمدعى أن يتقدم بطلبات عارضه دون إذن من المحكمة ثم أورد في الفقرة الخامسة ما نصه "ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي" أي أنه يشترط في هذه الحالة الأخيرة لقبول الطلب العارض أن يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي وأن تأذن المحكمة بتقديمه – أيا كان مآل الطلب الأصلي قبل تعديل الطلبات – وكان البين من الأوراق أن الطلب الأصلي في هذه الدعوى هو الاعتراض على إنذار الطاعن للمطعون ضدها للدخول في طاعته، وأن الطلب العارض هو طلب للمطعون ضدها تطليقها على الطاعن للضرر وإذ كان الارتباط قائماً بين الطلبين الأصلي والعارض وكان قبول المحكمة للطلب العارض الذي عدلت المطعون ضدها طلباتها إليه مؤداه أنها أذنت بتقديمه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى قبول الطلب العارض المرتبط بالطلب الأصلي فإنه لا يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 106 لسنة 57 ق – جلسة 27/12/1994)
•        أن النص في المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان.... وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإن بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون "يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة في هذا النص أن تكون الزوجة قد امتنعت عن طاعة زوجها ودعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم اعترضت الزوجة على هذه الدعوى فإن استوفى الاعتراض شكله القانوني وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون وإذ كانت هذه الحالة التي يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون والتي يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، وكان الثابت أن المطعون عليها قد طلبت التطليق على سند من توافر حالة الإضرار هذه وقدمت البينة على مدعاها، وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإجابتها إلى طلبها على ما تحقق للمحكمة من ثبوت إضرار زوجها الطاعن بها على نحو يوجب إعمال نص المادة السادسة سالفة الإشارة. وكان هذا النص لم يستلزم اتخاذ إجراءات التحكيم إلا إذا رفض طلب الزوجة ثم تكررت الشكوى منها وأخفقت في إثبات أوجه الإضرار التي تدعيها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على ما استخلصه من أقوال شاهديها من ثبوت إضرار الطاعن بها على نحو يوجب إعمال نص المادة السادسة سالفة الذكر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بمخالفة القانون لعدم أخذه بما انتهى إليه الحكام على غير أساس.
(الطعن رقم 41 لسنة 64 ق - جلسة 22/11/1994)
•        إقامة الحكم قضاءه بعدم الاعتداد بإعلان الطاعة استناداً إلى أساسين. عدم أمانة الطاعن على زوجته المطعون ضدها وعدم إعداده المسكن الشرعي المناسب لها. كفاية الأساس الأول لحمل الحكم. أثره. النعي على الحكم بشان المسكن الشرعي – أيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج.
(الطعن رقم 137 لسنة 60 ق – جلسة 22/2/1994)
•        إذ كانت عدم أمانة الطاعن على نفس المطعون ضدها لثبوت مضارته لها تعد دعامة كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه فيما أورده بشأن عدم أمانته على مالها يكون – أيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج.
(الطعن رقم 116 لسنة 55 ق – جلسة 24/6/1986 – س 37)
•        الحكم بتطليق المطعون ضدها. أثره. عدم الاعتداد بإعلانها للدخول في طاعة الزوج. علة ذلك. النعي على ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته في شأن دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة – أيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج.
(الطعن رقم 301 لسنة 64 ق – جلسة 25/5/1998)
(الطعن رقم 73 لسنة 60 ق – جلسة 28/12/1993)
•        استئناف دعوى الطلاق ودعوى عدم الاعتداد بإنذار الطاعة. ضم محكمة الاستئناف لهما باعتبار أن الطلب في أولهما الوجه الآخر للاستئناف الثاني ويعتبر دفاعا فيه. تضمين صحيفة الطعن طعنا على الحكمين. تحصيل المحكمة رسما واحدا وكفالة واحدة عن الطعن بالنقض. لاعيب.
(الطعن رقم 85 لسنة 66 ق – جلسة 10/2/2001)
•        إقامة المطعون ضدها دعوى التطليق للضرر من خلال اعتراضها على الإنذار بدعوتها للدخول في الطاعة. قضاء الحكم المطعون فيه بتطليقها على سند مما استخلصه من أقوال شاهديها من ثبوت إضرار الطاعن بها استناداً إلى نص المادة رقم 6 من ق 25 لسنة 1929 – بعد اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون – صحيح – النعي عليه بمخالفة القانون لعدم أخذه بتقرير الحكام على غير أساس.
(الطعن رقم 41 لسنة 64 ق – جلسة 22/11/1994)
•        استخلاص الحكم المطعون فيه – مما له أصله الثابت بالأوراق – أن الطاعن هو المتسبب في تصدع الحياة الزوجية والفرقة بتقصيره في إعداد مسكن مستقل لسكنى المطعون ضدها لا يشاركها فيه أحد من أهله. سائغ. النعي عليه. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 3 لسنة 59 ق – جلسة 7/5/1991 – س 42)
•        الدفاع المنتج في الدعوى. ماهيته. إقامة الحكم قضاءه بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة على سند من تطليق المطعون ضدها على الطاعن والنعي عليه بالإخلال بحق الدفاع لالتفاته عن طلب عرض الطاعن على الطب الشرعي. غير منتج.
(الطعن رقم 210 لسنة 60 ق – جلسة 31/5/1994)
 
•        تمسك الطاعنة بعدم شرعية مسكن الطاعة لوجود جار غير مسلم عدم تقديمها الدليل على ذلك. أثره عدم قبول الطعن.
(نقض الطعن رقم 8 لسنة 54 ق – جلسة 22/1/1985 – س36)
•        وجوب أن تبين الزوجة بصحيفة اعتراضها على دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته. خلوها منها. أثره عدم قبول اعتراضها. م 11 مكرر ثانياً/3 من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. خلو صحيفة اعتراض الطاعنة من اعتراضها على مسكن الطاعة استناداً لخلوه من الأدوات اللازمة للمعيشة. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بما أثارته الطاعنة بمذكرة دفاعها في هذا الشأن. صحيح.
(الطعن رقم 430 لسنة 65 ق – جلسة 7/1/2002)
•        لما كان تقدير مدى شرعية مسكن الطاعنة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة إذ إنها لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به،    ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
(الطعن رقم 156 لسنة 62 ق  -  جلسة 29/1/1996)
(الطعن رقم 94 لسنة 66 ق – جلسة 18/4/2004)
•        انتهاء محكمة الموضوع باستدلال سائغ إلى شرعية مسكن الطاعة من سلطتها في تقدير الدليل عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(نقض الطعن رقم 8 لسنة 54 ق – جلسة 22/1/1985 – 36)
•        قضاء الحكم المطعون فيه بتطليق المطعون ضدها وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة على سند من أقوال الشهود دون تقرير الحكام. النعي على تقرير الحكمين الموقع من حكم واحد – أيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج.
(الطعن رقم 73 لسنة 60 ق – جلسة 28/12/1993)
•        اعتراض الطاعنة على إنذار الطاعة لعدم شرعية مسكن الطاعة وعدم أمانة المطعون ضده عليها. إجابة الحكم الابتدائي طلبها استناداً إلى السبب الثاني دون التعرض للأول. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء    الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على قالة أن شهادة شاهدي الطاعنة  جاءت سماعية في خصوص عدم أمانة المطعون ضده عليها دون التعرض لما أثارته بشأن عدم شرعية مسكن الطاعة رغم أنه يتضمن دفاعا جوهرياً. قصور.
(الطعن رقم 30 لسنة 65 ق – جلسة 25/12/2000)
(الطعن رقم 676 لسنة 66 ق – جلسة 23/1/2006)
•        الاستئناف. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م 317 لائحة شرعية. مؤداه. اعتراض الطاعنة على إعلان المطعون ضده لها بدعوته للدخول في طاعته استناداً إلى سببين (عدم شرعية مسكن الطاعة وشغله بسكنى الغير وعدم أمانته عليها نفسا ومالا) قضاء الحكم المطعون عليه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض اعتراضها دون بحث دفاعها الجوهري بخصوص عدم أمانته عليها نفسا ومالاً. قصور في التسبيب.
(الطعن رقم 46 لسنة 60 ق  -  جلسة 23/2/1993 – س44)
(الطعن رقم 157 لسنة 60 ق – جلسة 22/2/1994 – س 45)
(الطعن رقم 101 لسنة 57 ق – جلسة 19/4/1988 – س 39)
•        إقامة الطاعنة اعتراضها على عدم شرعية مسكن الطاعة وعدم أمانة المطعون ضده عليها نفسا ومالا. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواها لشرعية مسكن الطاعة دون بحث دفاعها الجوهري المؤيد بالمستندات والذي لم تتنازل عنه بشأن عدم أمانة المطعون ضده عليها نفسا ومالا. قصور وإخلال بحق الدفاع. أثره. نقض الحكم مع الإحالة. علة ذلك. عدم توافر أي من حالات الفقرة الثالثة من المادة 63 من ق 1 لسنة 2000.
(الطعن رقم 486 لسنة 60 ق – جلسة 18/3/2002)
(والطعن رقم 676 لسنة 66 ق – جلسة 23/1/2006)
•        الطلاق الرجعي. أثره. انتقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج. عدم زوال حقوق الزوج على الزوجة إلا بانقضاء العدة. الرجعة. ماهيتها. امتداد للزوجية القائمة. عدم اشتراط الإشهاد عليها ولا رضاء الزوجة أو علمها. إعلان الزوج زوجته للدخول في طاعته وتطليقه لها ثم مراجعتها قبل انتهاء العدة. عدم امتثالها للإنذار. أثره. اعتبارها ناشزاً دون حاجة لتوجيه إنذار آخر. علة ذلك.
(الطعن رقم 326 لسنة 63 ق  -  جلسة 30/3/1998)
•        الحكم بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها شرطه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وإذا كانت الطاعنة قد اعترضت على إنذار الطاعة الموجه إليها من المطعون ضدها بتاريخ 29/4/1992 وقضى فيه بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة إلا أن المطعون ضده عاود إنذارها بإنذار آخر في 12/1/1995 اعترضت عليه بالدعوى المطروحة ومن ثم يكون موضوع الاعتراض في الدعويين مختلفاً.
(الطعن رقم 311 لسنة 67ق – جلسة 23/6/2007)
•        قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء نفقة زوجية عن فترة امتناع زوجته عن طاعته رغم صدور حكم نهائي برفض اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته. خطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 471 لسنة 73 ق  -  جلسة 23/4/2005)
(والطعن رقم 87 لسنة 56ق – جلسة 29/3/1988)
•        من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مفاده أن نفقة الزوجة على زوجها جزاء احتباسه لها تحقيقاً لمقاصة الزواج بأن تسلمه نفسها حقيقة أو حكماً بأن تكون مستعدة للدخول في طاعته وغير ممتنعة عن الانتقال إليه ولأن النفقة حقها، وانتقالها إليه حقه مادام قد أوفاها عاجل صداقها وأعد لها مسكناً شرعياً وكان أميناً عليها فإن طالبها بالنقله إليه فامتنعت فإن كان امتناعها بحق كأن امتنعت لاستيفاء مهرها العاجل فلها النفقة، وإن امتنعت بغير حق فلا نفقة لها لأنها تستوجب النفقة بتسليم نفسها لزوجها فلم يتحقق شرط وجوب النفقة فلا تجب ولذا لا تستحق الناشز النفقة.
(الطعن رقم 634 لسنة 66ق  -  جلسة 24/2/2007)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد