التطليق لحبس الزوج
المطلب الأول : النصوص التشريعية
نصت المادة 14 من القانون 25 لسنة 1929 على إنه : لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة 3 سنين فأكثر أن تطلب من القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه
 
المطلب الثانى : الشرح والتعليق
من المعروف إن الحبس وهو القيد وحبس الإنسان هو قيد حريته فى مكان ما من الجهة الإدارية المختصة بذلك وذلك لاقترافه جريمة ما معاقب عليها وفقاً للقانون والدستور ونحن بصدد حبس الزوج الذى يعطى الزوجة الحق فى طلب التطليق لهذا السبب ، ويقاس حبس الزوج فى مدة بعده عن زوجته بالغيبة أى ما يزيد على سنة .
أولاً : موقف الفقه .
ذهب الحنفية والشافعية إلى عدم التفريق بين الزوج وزوجته بسبب حبسه مهما كانت مدة الحبس ، بينما يرى المالكية والحنابلة الفرقة لغيبة الزوج ولم يصرحوا بالتفريق لحبس الزوج والذى صرح بذلك أبن تيمية وهو من الحنابلة فى إحدى فتاويه ولكن  التصريح من جانب المذهب المالكى كان لزوجة الأسير بحقها فى طلب التفريق وأساس هذا التفريق هو بعد الزوج عن زوجته سواء بإرادته أو بغير ذلك وهذا هو المقصود وهذا هو الموجود فى زوجة المحبوس وأثره هو تضرر الزوجة من هذا البعد .
ثانياً : موقف التشرع المصرى .
يتضح من نص المادة 14 من القانون 25 لسنة 1929 إن هناك شروطاً حددها القانون بجواز التفريق بين الزوجين لحبس الزوج وهذه الشروط هى .
1. أن تكون مدة حبس الزوج ثلاث سنوات فأكثر وذلك لأن عودة الزوج ليست بقريبة وهذه المدة يتضرر فيها الزوجة ضرراً بليغاً وواقعاً ، وإن كانت مدة الحبس تقل عن ثلاث سنوات لا يجوز لها طلب التطليق لاعتبار عودة الزوج عودة قريبة ومن الممكن أن تصبر المرأة على هذا البعد حتى يعود .
2. يجب أن يكون الزوج أمضى سنه من حبسه وهى كما سبق القول قياساً على الغائب فلا يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لمجرد تنفيذ هذا الحكم النهائى الذى قضى بحبس الزوج ثلاث سنين أو أكثر إلا بعد أن تمر سنة من تنفيذ الحكم عليه كما إن القانون لم يشترط أعذار الزوج أو الكتابة إليه مثل الغائب لأنه مقيد الحرية .
3. كما إن القانون لم يشترط نوعاً معيناً من الجرائم عند حبس الزوج بل اكتفى بحبس الزوج ثلاث سنوات فأكثر وأن يكون الحكم نهائياً أى غير قابل للطعن عليه بالطرق العادية .
وقد اشترطت بعض المحاكم أثناء نظر الدعوى عدم الاكتفاء بشهادة بنهائية الحكم وبكلمة نفذ عليه بل شهادة من مصلحة السجون تفيد متى تم تنفيذ الحكم والمدة المحكوم بها والمدة التى أمضاها قبل رفع الدعوى .
نوع الطلاق : يتبين من نص المادة إن نوع الطلاق الذى يوقعه القاضى فى التطليق لحبس الزوج هو طلاقاً بائناً حتى لا يتمكن الزوج من مراجعة زوجته إضراراً بها .
 
هل يجوز رفض دعوى التطليق إذا أفرج عن الزوج قبل الفصل فى الدعوى ؟
إذا أفرج عن الزوج أثناء دعوى التطليق وذلك قبل أن تنقضى مدة الثلاث سنوات المحكوم بها عليه فهنا يضحى معه فقدان شرط ألا وهو المدة إذ أن المدة تقل عن ثلاث سنوات ومن ثم فإن عودة الزوج عودة قريبة ومن الممكن للزوجة الصبر كما سبق القول وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 25 لسنة 29 ( الزوج الذى حكم عليه نهائياً بالسجن ثلاث سنوات فأكثر يساوى الغائب الذى طالت غيبته سنه وأكثر فى تضرر الزوجة من البعد عنه  .
س : هل الاعتقال يعطى الحق للزوجة فى طلب التطليق ؟
لو نظرنا إلى نص المادة 14 من القانون 25 لسنة 29 لتبين لنا إنها وضحت إن الحبس هو نتيجة حكم نهائى صدر على الزوج بعقوبة مدة ثلاث سنوات فأكثر بينما الاعتقال صادر من سلطة الطوارئ دون تحديد مدة وقد يطول الاعتقال أو يقصر ومن ثم قد ترفع الزوجة دعوى تطليق لهذا السبب بعد مرور سنة من اعتقال زوجها وإذا تم الإفراج عنه ترفض دعواها كما ذكر من قبل 0
ورغم ذلك إن هناك بعض المحاكم قضت بتطليق زوجة المعتقل لمدة ثلاث سنوات فأكثر قياساً على حبس الزوج لأن الضرر متوافر ومتحقق ولكن هذا القضاء ذهب البعض إلى أنه مخالف للقانون فلا يتوافر فى الاعتقال شروط المادة 12 والمادة 14 من القانون 25 لسنة 29 آى شروط التطليق للغيبة أو حبس الزوج لأنه لا اجتهاد مع النص بينما ذهب البعض إلى جواز رفع دعوى التطليق لاعتقال الزوج ولكن ليس بعد مضى سنة من تنفيذ أمر الاعتقال بل بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات وهذا الرأى فى تقديرى الخاص خاطىء لأنه لا يجوز إصدار حكم دون وجود نص قانونى إذ أن المادة 14 من قانون 25 لسنة 29 أجازت رفع الدعوى بعد مرور سنة من تنفيذ الحكم على الزوج .
 
نموذج لصيغة دعوى تطليق للحبس
الديباجة
وأعلنته بالآتى
      الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ.../.../..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وعلى طاعته حتى الآن
      وحيث أن بتاريخ.../.../..... أتهم المعلن إليه فى القضية رقم ...... لسنة ....... جنايات ....... عن واقعة ......... وقدم للمحاكمة أمام محكمة جنايات ........ وبجلسة.../.../..... قضت المحكمة حضورياً بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات . وبدأ المعلن إليه فى تنفيذ العقوبة اعتباراً من .../.../..... أى منذ أكثر من سنة .
      وإذ تنص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه : " لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه " .
      لما كان ما تقدم وكانت الطالبة تتضرر من بعد زوجها المعلن إليه عنها لاسيما وأنها شابة وتخشى على نفسها الفتنة فقد طالبت المعلن إليه وديا أن يطلقها لرفع الضرر عنها إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
      وحيث أن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ...... الأسرية  قيد برقم ...... لسنة ...... بغرض تسوية النزاع ودياً ، إلا أن جهود المكتب المذكور لم تسفر عن شيئ ، وهو الأمر الذى حذا بالطالبة إلى رفع الدعوى الماثلة
لذلك
      فإن الطالبة تدعى على المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم :
بتطليقها عليه طلقة بائنة مع أمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
بناء عليه
      أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة ........ الدائرة ......... الكائن مقرها ...... بجلستها المنعقدة صباح يوم ...... الموافق .../.../..... ليسمع الحكم عليه بما ذكر .
ولأجل العلم /
 
مذكرة رقم ( 1 )
دعوى تطليق لحبس الزوج
بدفاع السيدة / ................................................ مدعية .
ضـد
السيد / ................................................. مدعى عليه .
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المدعية ضد المدعى عليه الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للحبس مع أمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../.... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنها لازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن وأنه اتهم فى القضية رقم .... لسنة ...... جنايات ...... والتى قضى على تنفيذه العقوبة أكثر من سنة وقد لحقها ضرر من بعد زوجها المدعى عليه عنها لاسيما وأنها شابه فى مقتبل العمر تخشى على نفسها الفتنة وقد طالبته ودياً بتطليقها إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وحيث أن بتاريخ ../../.... تقدمت المدعية بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ....... بطلب قيد برقم .... لسنة ...... بغرض تسوية مسألة تطليقها ودياً إلا أن جهود المكتب  المذكور لم تسفر عن شيء فأقامت المدعية دعواها الماثلة .
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../.... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للمذكرات .
الدفـاع
ملخص الدفاع
1. ثبوت الحق للمدعية فى طلب التطليق للحبس .
2. قبول الدعوى لمضى سنة على تاريخ بدء تنفيذ عقوبة الحبس .
أولاً : قبول الدعوى .
اشترطت المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تمضى سنة على بدء تنفيذ المدعى عليه للعقوبة السالبة للحرية لقبول دعوى التطليق للحبس فإذا رفعت الدعوى قبل انقضاء هذه السنة قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان .
لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه بدأ فى تنفيذ عقوبة الحبس المقضى عليه بها فى القضية رقم ... لسنة .... جنايات .... منذ ../../.... وأنها أقامت دعواها الماثلة فى ../../.... فهو الأمر الذى تكون معه الدعوى مقبولة يتعين إجابة المدعية إلى طلباتها .
ثانياً : ثبوت الحق للمدعية فى طلب التطليق للحبس
النص فى المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه : لزوجة المحبوس عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائناً ليضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه " .
يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن الزوج الذى حكم عليه نهائياً بالسجن ثلاث سنين فأكثر يتساوى مع الغائب الذى طالت غيبته سنة فأكثر فى تضرر زوجته فيجوز لها طلب التطليق عليه بعد مضى سنة من سجنه إذا تضررت من بعده عنها كزوجة الغائب والأسير ويشترط لقبول الدعوى مضى سنة من تاريخ البدء فى تنفيذ الزوج للعقوبة المقيدة للحرية وألا تقل العقوبة المحكوم بها عن ثلاث سنين وأن يكون هذا الحكم نهائياً لا يقبل الطعن عليه بطرق الطعن العادية . (1)
لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعية زوجة للمدعى عليه بصحيح عقد الزواج الشرعى وأنه حكم عليه فى القضية رقم ....... لسنة ...... جنايات ..... بالسجن لمدة ثلاث سنين وأصبح هذا الحكم نهائياً وأنه أمضى من مدة العقوبة أكثر من سنة قبل رفع الدعوى الماثلة وأن المدعية تتضرر من غيابه عنها ويخشى على نفسها الفتنة لاسيما وأنها فى ريعان الشباب فهو الأمر الذى تكون معه هذه الدعوى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون يتعين القضاء فيها بطلبات المدعية .
بناء عليه
تلتمس المدعية الحكم بتطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة للحبس مع إلزامه بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعية
..............
المحامى
 _____________________
(1) الطعن رقم 480 لسنة 64 ق - أحوال شخصية - جلسة 28/12/1998 .