التطليق للزواج باخرى
المطلب الأول : النصوص القانونية
نصت المادة 11 مكرر من القانون رقم 25  لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 : على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية إن كان متزوجاً ويبين فى الإقرار أسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحل إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول .
ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج من أخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم إنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك .
 
المطلب الثانى : الشرح والتعليق
لقد أضاف القانون رقم 100 لسنة 1985 للأحوال الشخصية الجديد وأستحدث فى المادة 11 مكرر التطليق للزواج من أخرى وقد سار جدلاً كثيراً فى
استحداث هذه الإضافة عند تشريع هذه المادة بين أعضاء مجلس الشعب إلى أن تم ضبط المادة وفقاً لما جاء بنصها كما إن المحكمة الدستورية العليا فيما بعد قضت بدستورية هذه المادة ورفض الدعوى التى نظرت أمامها بشأن عدم دستورية هذه المادة .
أولاً : موقف الفقه
نعلم إن الزواج من أخرى مباح فى الإسلام لقول الحق تبارك وتعالى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا  ، وهو يحقق نفعاً لأطرافه وقول الحق تبارك وتعالى : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً .
وقول الرسول r : أربع من سنن الرسلين الحناء والتعطر والسواك والنكاح ، ورغم ذلك إن كل الحقوق فى الشريعة الإسلامية حقوقاً نسبية وفقاً لقول الرسول r لا ضرر ولا ضرار ، وكذا مبدأ دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة لقول الحق تبارك وتعالى : وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ .
وهنا الضرر ليس واقعاً ولكن وقوعه محتملاً متمثلاً فى الضرر المادى والمعنوى الذى يصيب الزوجة وقد قال فقهاء المذهب الحنبلى لو أن الزوجة اشترطت على زوجها عند العقد ألا يتزوج عليها بأخرى فأخل بالشرط وتزوج عليها لها أن تطلب التطليق ويفسخ العقد فى هذه الحالة وفيما روى عن عزم على بن أبى طالب t بالتزوج أنكر الرسول r ذلك وكان ذلك دفعاً لمظنة الضرر المعنوى وليس معنى ذلك إعطاء الحق للزوجة فى طلب التفريق للزواج من أخرى تقييداً لتعدد الزوجات ولكنه دفعاً للضرر تقديماً على جلب المنفعة فليس معنى أن يتزوج الرجل بامرأة أخرى أن يعد ذلك ضرراً بل إنه يشمل على مظنة الضرر الذى يقع على الزوجة ونعلم جيداً إن بهذا الحق يبقى للزوجة الخيار بالبقاء أو طلب التفريق .
ثانياً : موقف التشريع المصرى .
يتضح من نص المادة (11 م ) من القانون رقم 100 لسنة 1985 عدة شروط لطلب التطليق للزواج من أخرى ولكن قبل بيان هذه الشروط يجب أن نبين الالتزامات الآتية :
أ : التزامات الموثق والزوج
1. يجب أن يقر الزوج فى الوثيقة بالحالة الاجتماعية آى أعزب أو متزوج وأن كان متزوج يوضح أسم الزوجة أو أسم الزوجات أو محال إقامتهن .
2. وهذا الإقرار إقراراً شفوياً ولكن فى نظرنا إقراراً كتابياً لتوقيع الزوج على عقد الزواج وقد أستبعد القانون وجوب أن يكون الإقرار كتابياً كما يقر الزوج ببيان الزوجة أو الزوجات المطلقات رجعياً ولم تنقضى عدتهن ولا يشمل إقراره المطلقات بائناً لأن الزوجية انقطعت بهذا الطلاق البائن .
ب: التزامات الموثق
1. أوجب القانون على الموثق إخطار الزوجة أو الزوجات التى فى عصمة الزوج الذى يوثق زواجه .
2. أن يكون ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وليس بخطاب عادى .
3. ألا يكون هذا الإخطار على يد محضر حفاظاً على أسرار الزواج .
الجزاء المترتب على إخلال الزوج وإخلال الموثق بالتزاماتهما : وضح ذلك المشرع فى المادة 23 مكرر من القانون 25 لسنة 29 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تتلخص فى العقوبات الآتية :
1. يعاقب الزوج بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إذا أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية مثل أن يذكر أنه غير متزوج رغم أنه متزوج أو يذكر محل إقامة غير صحيح لزوجاته اللاتى فى عصمته أو بعضهن على أن يكون الزوج عالماً وقاصداً إن البيان الذى أدلى به غير صحيح .
2. يلاحظ إن هذه المادة لم تعاقب الزوج فى حالة امتناعه عن الإدلاء بالبيانات فقد يذكر فى وثيقة الزواج أسمه ولقبه وعمله دون بيان حالته الاجتماعية كما لو كان يقدم بطاقة شخصية وكان أحرى بالمشرع أن يضيف فى هذه المادة ، أو عدم إدلائه بأى بيانات عن حالته الاجتماعية فيما عدا إثبات إنه لم يتزوج من قبل .
3. وبالنسبة للموثق إذا أخل بأى من الالتزامات التى فرضها عليه القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تتجاوز 50 جنيهاً كما يجوز الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تتجاوز سنة ويلاحظ من العقوبة الموقعة على الموثق هى الحبس والغرامة وليس أحدهم .
الشروط التى يجب أن تتوافر لطلب التطليق للزواج بأخرى .
يشترط لتطليق الزوجة الزواج بأخرى أن تتوافر عدة شروط :
1.أن يتزوج الزوج من أخرى بعقد زواج صحيح أى غير باطلاً أو فاسداً ولا يشترط أن يكون دخل بالزوجة الجديدة فيكفى مجرد العقد عليها ولا يمنع الزوجة الناشذة طلب التطليق للزواج من أخرى لأن دعوى الطاعة تختلف عن دعوى التطليق .
2. أن يلحق بالزوجة ضرراً مادياً أو معنوياً آى أن يكون هذا الضرر حقيقياً وواقعاً فهو ضرر خاص وأن تتوافر فيه عدم دوام العشرة بين أمثالهما واستحالتها ذلك أن الضرر المعنوى يتمثل فى تفضيل الرجل لزوجته الجديدة وإلحاق الألم النفسى بالزوجة المتضررة وقد يتمثل الضرر المادى فى عدم الاتفاق عليها مثلما كان من قبل ونقص احتياجاتها المعيشية .
3. أن يلحق بالزوجة ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها .
فيجب على الزوجة أن تثبت الضرر الواقع عليها الذى من شأنه تعذر دوام العشرة بين الزوجين ويثبت هذا الحق فى طلب التطليق حتى ولم تشترط على زوجها فى العقد بأن لا يتزوج من أخرى .
4. يجب أن ترفع الزوجة هذه الدعوى خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج وتحسب هذه المدة من تاريخ علم الزوجة بزواج زوجها من أخرى وذلك من خلال الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول الملزم به الموثق على إنه قد تعلم الزوجة بطريق آخر قبل أن يصل إليها هذا الإخطار فإذا أثبت الزوج ذلك تحسب المدة من تاريخ هذا العلم .
5. ألا تكون الزوجة قد رضيت بالبقاء صراحة أو ضمناً وذلك قد تصرح الزوجة كتابة أو شفاهة بالرضا من زواج زوجها بأخرى أو على عكس ذلك بموافقتها العيش فى ظل وجود الزوجة الجديدة وقد ذهب البعض الى أن تمكين الزوجة زوجها من نفسها لا يعد رضاءً ضمنياً بالموافقة على الزواج الجديد لأن هذا هو الأصل فى الزواج طاعة الزوجة لزوجها مصداقاً لقول النبى r : إذا دعا الرجل آمرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح .
6. أن يعجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين .
وكما نعلم إن نص المادة 18 من القانون 1 لسنة 2000 فضلاً على هذه المادة ( 11 مكرر ق 25 لسنة 29 ) تلتزم المحكمة بعرض الصلح على الخصوم وأن تبذل المحكمة جهداً فى محاولة الصلح بين الزوجين والمحكمة تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً بإثبات عرضه على الطرفين بمحاضر الجلسات أو إعلانه للطرف الذى لم يحضر .
7. ويتضح أيضاً من نص المادة (11) تجدد حق الزوجة فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى فليس معنى سقوط حقها أو رفض دعواها فى طلب التطليق بالزواج بأخرى يعنى إسقاط حقها فى طلب التطليق كلما تزوج زوجها .
8. يحق للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق عند ما يظهر إن زوجها متزوج بأخرى ولم تكن تعلم من قبل سواء عن طريق إخفاء الزوج ذلك بعدم ذكره للموثق إنه متزوج أو عدم وصول الخطاب لها .
س : هل طلاق الزوج للزوجة الجديدة المرفوع شأنها دعوى التطليق للزواج بأخرى أثر فى دعوى التطليق ؟
إن ذلك لا يؤثر فى دعوى التطليق ويتعين على المحكمة أن تمضى فى نظر الدعوى ونرى إن فى هذا يمنع تحايل الزوج فى تطليق الزوجة الجديدة كى يتمكن من رفض الدعوى .
إثبات زواج الرجل بأخرى : إذا أقامت الزوجة دعوى التطليق ضد زوجها لزواجه بأخرى وأنكر الزوج هذا الزواج يتعين على الزوجة أن تثبت زواجه بأخرى بوثيقة زواجه الرسمية ، ولكن بصدور القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية الجديد قد أستحدث بالإضافة فى المادة 17 بإنه تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأقوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابت بأى كتابة ومن ثم تستطيع الزوجة أن تثبت أمام المحكمة زواج زوجها بأخرى بموجب عقد زواج عرفى وفى ذلك سدا الباب أمام الزوج من التزوج زواجاً عرفياً .
نوع الطلاق : الطلاق الذى يوقعه القاضى هو طلاق بائن .
 
 
نموذج لصيغة دعوى طلاق للزواج بأخرى
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ .. / .. / ..... وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما تزال فى عصمته .
وبتاريخ ../../..... علمت الطالبة بزواج المعلن اليه من السيدة / ………… بالعقد الصحيح المؤرخ ../../..... وقد تقدمت الطالبة لمكتب التسوية تحت رقم ........ لسنة ... إلا أن التسوية لم تسفر إلى شئ .
ولما كان زوج المعلن إليه بأخرى قد ألحق ضرراً بالطالبة مادياً ومعنوياً الأمر الذى يحق لها وفقاً للمادة 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
فالطالبة ترفع هذه الدعوى بغية الحكم لها بتطليقها طلقة بائنة على المعلن إليه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الأسرة دائرة ………. والكائن مقرها ………… وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم بتطليقها على المعلن إليه طلقة بائنة وذلك لزواجه بأخرى وأمره بعدم التعرض للطالبة وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم / ...
 
 
مذكرة رقم ( 1 )
دعوى تطليق للزواج بأخرى
بدفاع السيد / ............................................. مدعى عليه
ضـد
السيدة / .............................................  مدعيه
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المدعية ضد المدعى عليه الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة لزواجه بأخرى مع أمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../.... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت بعصمته وطاعته حتى الآن إلا أنه بتاريخ ../../....2 تزوج المدعى عليه بأخرى تدعى ........ مما أضر بها بأبلغ الضرر مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وقد طالبته ودياً بتطليقها إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .  
وبتاريخ ../../.... تقدمت المدعية بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ....... قيد برقم .... لسنة ...... بفرض تسوية النزاع بشأن تطليقها على المدعى عليه ودياً ،ً إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيء فأقامت المدعية دعواها الماثلة .
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../.... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للمذكرات .
الدفـاع
ملخص الدفاع
1. سقوط حق المدعية فى الدعوى .
2. انتفاء الضرر الذى يتعذر معه دوام العشرة .
3. مخالفة التطليق للزواج بأخرى الأحكام الشريعة الإسلامية .
أولاً : سقوط حق المدعية فى الدعوى .
نصت المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى فقرتها الأولى على أنه : على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول " .
كذلك نصت ذات المادة فى فقرتها الثانية على أنه : ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى ... "
كذلك نصت ذات المادة فى فقرتها الثالثة على أنه : " ... ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ... " .
من سياق ما تقدم يبين أنه يشترط للقضاء بالتطليق المنصوص عليه بالمادة (11) مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 أن ترفع الزوجة دعواها خلال سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها بأخرى  فإذا أقامت الزوجة دعواها بعد انقضاء مدة السنة قضت المحكمة بسقوط حقها فى الدعوى .
لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه تزوج بأخرى غير المدعية تدعى ........ وأنه أقر بوثيقة زواجه بها بأنه متزوج بالمدعية ، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من مكتب بريد ...... أن المدعية أخطرت بهذا الزواج بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بتاريخ ../../.... فى حين أنها أقامت دعواها بتاريخ ../../.... أى بعد انقضاء سنة هجرية بخمسة أيام باعتبار أن المقصود بالسنة فى التقويم الشرعى هو السنة الهجرية ( والتى تقل عن السنة الميلادية بإحدى عشر يوماً ) وأن الاستثناء الوارد بالمادة (22) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والذى بمقتضاه تعتبر السنة ميلادية لا ينطبق على المادة 11 مكرر التى تحكم واقعة الدعوى وهو الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بسقوط حق المدعية فى طلب التطليق استناداً إلى نص المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 .
ثانياً : انتفاء الضرر الذى يتعذر معه دوام العشرة بينهما
تنص المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه : " ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى ... " .
من سياق الفقرة السابقة يتضح أنه يشترط للقضاء بالتطليق أن تكتب الزوجة وقوع الضرر بها من اقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة ، وعليه لا يعد مجرد الزواج بأخرى فى حد ذاته ضرراً مفترضاً يجيز للزوجة طلب التطليق إذ أن من حق الزوج أن ينكح من الزوجات مثنى وثلاث ورباع عملاً بقوله تعالى : " وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا " صدق الله العظيم وما شرع الله حكماً إلا لتحقيق مصالح العباد .
لما كان ما تقدم وكان الثابت بعريضة الدعوى أن استندت فى طلب التطليق وفقاً لنص المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 إلى الضرر المادى الذى يتمثل فى أن دخل المدعى عليه محدود مما يترتب على زواجه من أخرى انخفاض مستوى المعيشى للمدعية ، فى حين أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن التحقيقات الموجودة تحت نظر هيئة المحكمة أن المدعى عليه فضلاً عن كونه موظفاً وأن دخله من وظيفته هو مبلغ ...... جنيه شهرياً فهو يمتلك بالميراث الشرعى عن والده المرحوم ....... العقار الكائن ...... وهو يدر عليه ريع شهرياً قدره ...... جنيه وأن إجمالى دخل المدعى عليه يكفى عن حاجة المدعية ويزيد وهو الأمر الذى تكون معه هذه الدعوى قد أقيمت على غير سند من الواقع والقانون يتعين القضاء برفضها .
ثالثا : مخالفة التطليق للزواج بأخرى لأحكام الشريعة الإسلامية ( 1 ) .
مما لا يأتيه الشك من بين يديه أو من خلفه أن حكم المادة (11) مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتى أجازت للزوجة طلب التطليق إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى من اقتران زوجها بأخرى يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الفراء وآية ذلك :
1. أن حكم المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون يعطل استعمال الزوج لحق تعدد الزوجات هو حق ثابت للرجل بالقرآن والسنة ، لأن الزوجة إذا طلقت عليه بسبب زواجه بأخرى تكون قد حرمته هذا الحق .
2. إن تعطيل حق تعدد الزوجات قد يؤدى إلى الوقوع فى الحرام لأن من أغراض التعدد إشباع الغريزة الجنسية عند بعض الرجال الذين لا تكفيهم آمراه واحدة فإذا تعطل هذا الحق عنده وجد نفسه مندفعاً تجاه الزنا والوقوع فى الحرام .
3. أن حضرة رسول الله e وأصحابه - وهم عدول بلا ريب - تزوجوا علانية بل زوّج الرجل منهم ابنته وأخته لصاحبه ورضيت الأولى أو الأوليات ولو كان فى الزواج بأخرى ضرراً يجيز للمرآة التطليق ما رضى حضره رسول الله e على نفسه وأصحابه ذلك ولا يمكن القول أن الزوجة الأولى كانت ترضى ذلك بشأن البيئة والعادة ولا تجد فيه بمقاضته - كما ذهب البعض - لأن الطبيعة البشرية فيما يتصل بمثل هذه الأمور متشابهة فى كل عصر ونوازع المرآة وتكوينها النفسى لا يتغير بتغير الأزمان .
بناء عليه
نلتمس رفض الدعوى مع إلزام المدعية المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعى عليه
................
المحامى
 
مذكرة رقم ( 2 )
استئناف حكم تطليق للزواج بأخرى
" من الزوج "
بدفاع السيد / .............................................  مستأنف
ضـد
السيدة / .............................................  مستأنف ضدها
فى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقام المستأنف ضد المستأنف ضدها الاستئناف الماثل طعناً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة ..... أحوال شخصية ...... والمقامة من المستأنف ضدها ضد المستأنف بشأن تطليقها لزواجه أخرى والمقضى فيه بتطليقها مع إلزام المستأنف المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بغرض إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المستأنف ضدها المصاريف والأتعاب عن الدرجتين وذلك للخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .
هذا وقد تداول الاستئناف بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../.... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للمذكرات .
الدفـاع
ملخص الدفاع
1. الخطأ فى تطبيق القانون .
2. الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .
أولاً : الخطأ فى تطبيق القانون .
ينعى المستأنف على الحكم المطعون عليه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك لأنه من المقرر وفقاً لنص المادة (11) مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه يشترط للحكم بالتطليق للزواج بأخرى أن تكون الزوجة لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما
كذلك من المقرر أن الزواج بأخرى فى حد ذاته لا يعد ضرراً مفترضاً يجيز للزوجة التطليق ، علة ذلك على الزوجة إقامة الدليل على إصابتها بضرر منهياً عنه شرعاً حقيقياً وثابتاً مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق وليس مترتباً عليها منافياً لحسن العشرة بين أمثالهما . (1)
لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى لاسيما صحيفة افتتاح الدعوى أن المدعية أقامت دعواها بطلب التطليق لحدوث أضرار مادية ومعنوية بها نتيجة زواج زوجها المستأنف بأخرى وكان الثابت أيضاً من التحقيقات الموجودة نظر محكمة أول درجة أن شاهدا المستأنف ضدها لم يبينا ماهية الأضرار وإنما شهدا أن هذه الأضرار تتمثل فى عدم إنفاق المستأنف على المستأنف ضدها ، فإن الحكم المطعون عليه إذ قضى رغم ذلك بالتطليق استناداً إلى نص المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يكون خالف القانون ذلك لأن المشرع أفرد للطلاق لعدم الإنفاق المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى ناهياً عما قدمه المستأنف من مستندات تفيد استلام المستأنف ضدها لنفقتها الزوجية حتى تاريخ رفع الدعوى .
ثانياً : الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب
نصت المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه : ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمناً " .
واستناداً إلى ما تقدم فإن المستأنف ينعى على الحكم المطعون عليه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ذلك لأن مفاد نص المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو سقوط حق الزوجة فى طلب التطليق للزواج بأخرى إذا مضى سنة من تاريخ علمها أو إذا رضيت بهذا الزواج صراحة أو ضمناً .
لما كان ما تقدم وكان الثابت من أقوال الشهود علم المستأنف ضدها بزواج المستأنف بأخرى ورضاها بهذا الزواج بزيارتها مرات عديدة للزوجة الجديدة وتهيئتها لها وللمستأنف بهذا الزواج فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون عليه من تطليق المستأنف ضدها على سند من أنها أقامت دعواها خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج دون أن يتطرق إلى مسألة رضاها بهذا الزواج يجعله مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب يتعين القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
بناء عليه
يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المستأنف ضدها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
وكيل المستأنف
..............
المحامى
__________________
(1) الطعن رقم 341 لسنة 63 ق - جلسة 27/10/1997 .
 
 
المطلب الخامس : التطبيقات القضائية
استخلاص الحكم المطعون فيه من اقوال شاهدى المطعون ضدها إن فى  زواج الطاعن بأخرى وإسكانها على المطعون ضدها فى مسكن الزوجية الخاص بها إمعاناً فى الكيد لها والإضرار مادياً ومعنوياً بها سائغ .
( طعن رقم 129 لسنة 59 ق احوال شخصية جلسة 5/3/1991 )
الحكم للتطليق وفق المادة 11 مكرر من القانون 25 لسنة1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 شرطه ثبوت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة عدم اشتراط استمرار المعاشرة الزوجية بعد الزواج بأخرى فترة من الزمن طالت أم قصرت .
( طعن رقم 1140 لسنة 59 ق أحوال شخصية 24/3/1992 )
القضاء بالتطليق م 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 شرطه عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين 0 عدم رسم طريق معين لمحاولة الإصلاح مؤداه عرض الصلح من محكمة أول درجة ورفضه من وكيل المطعون ضدها كفايته لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .
( طعن رقم 225 لسنة 59 ق أحوال شخصية جلسة 24/11/92 )
التطليق للزواج بأخرى م 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مناطه ثبوت ضرر الزوجة من الزواج بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة لا محل لاشتراط عدم مشروعية الغاية من الزيجة الثانية للقضاء به .
( طعن رقم 225 لسنة 59 ق احوال شخصية جلسة 24/11/92 )