التطليق بين الزوجين للعيب
المطلب الأول : النصوص  القانونية
نصت المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 : للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل .
ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجزام أو البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به, فإن تزوجته علامة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.
نصت المادة 10 من القانون 25 لسنة 1920 : الفرقة بالعيب طلاق بائن.
نصت المادة 11 من القانون 25 لسنة 1920 : يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها.
 
المطلب الثانى : الشرح والتعليق
المقصود بالعيب الذى يعطى الحق للزوجة فى طلب التطليق من زوجها هو نقصان بدنى أو عقلى فى الزوج وقد يكون فى أحدهما الأمر الذى يجعل الحياة الزوجية مضطربة غير منتحبة لأغراض الزواج .
أولاً : موقف الفقه .
 وهناك جدل بين الفقهاء فى التفريق بين الزوجين للعيب ينحصر فى الآتى:
1 ـ الإتجاة الأول : يرى عدم التفريق بينهما بأى عيب كان ، سواء للزوج أو للزوجة وسواء كان هذا العيب قبل الزواج أو بعده لأنه ليس هناك دليل فيه من كتاب أو سنة وهذا ما ذهب إليه الظاهرية .
2 ـ الإتجاة الثانى : يرى أنه يجوز التفريق بينهما بأى عيب بأحد الزوجين يمنع المقصود من الزواج من تناسل وتراحم ومودة لأن أساس العقد السلام من العيوب وهذا ما ذهب إليه شريح القاضى .
3 ـ الإتجاة الثالث : يرى أنه يجوز التفريق بينهما ولكن بعيوب خاصة التى من شأنها أن تخل بالغرض الأصلى للزواج يكون من أثرها وقوع ضرر لا يتحمله الآخر ولكن هذا الإتجاة أنقسم أصحابه إلى عدة أمور .
الأمر الأول : من له هذا الخيار هل الزوجين أم الزوجة وحدها فذهب الأحناف إلى ثبوته للزوجة فقط لأن الزوج يملك دفع الضرر بيده بالطلاق وذهب الأئمة الثلاثة بأن هذا الحق للزوجين وأعطى الحق للزوج فى حالة وجود عيب فى زوجته يمنع الاتصال الجنسى كالرتق وهو انسداد موضع الاتصال الجنسى سواء بعظم أو بغدة لحم أو القرن وهو ما يبرز فى هذا الموضع كقرن الشاة يحول بينه وبين الاستعمال أو العفل وهو لحم يبرز بين موضع الاتصال والإقصاء وهو اختلاط المسلكين بالمرأة لأن فى ذلك ضرر يلحق بالزوج لا يستطيع معه معاشرتها علماً بأن هذا الحق يكون للزوجة إذا وجدت بزوجها عيباً .
الأمر الثانى : يرى أبو حنيفة وغيره إن هناك عيوباً محددة تمنع التناسل وهى كون الرجل عنيناً وهو من له آله صغيرة أو كبيرة لا يستطيع المخالطة بها ، أو خصياً وهو المقطوع الخصيتين فقط لأن الغاية من الزواج هى حفظ النسل وزاد آخرون ، عيوباً ثلاثة هى الجنون والجزام والبرص .
الأمر الثالث : وهو فى نوع التفريق لهذا السبب فذهب رأى إلى إنه طلاق بائن لأن القاضى يقوم مقام الزوج كأنه يطلقها بنفسه بينما يرى أخرون بأنه فسخ لأن الفرقة آتت من قبل الزوجة وآثر ذلك هو فى عدد الطلقات .
الأمر الرابع : هل بمجرد العلم بهذا العيب يسقط الحق بالسكوت عنه فترة أم هو لا يثبت بمجرد السكوت بل لابد من الرضاء به صراحة أو دلالة فهناك من يرى هذا وهناك من يرى ذاك .
الأمر الخامس : يرى بعض الفقهاء خلو طالب التفريق من العيب ومنهم من يرى إنه ليس شرطاً لمن يطلب التفريق .
ثانياً : موقف القانون المصرى .
عند صدور القانون رقم 25 لسنة 1920 شمل بعضاً من العيوب لم تكن موجودة قبل صدوره وكانت لا تعطى الحق للمرأة فى طلب التطليق .
شروط طلب التفريق للعيب :
1.أن يكون العيب مستحكماً لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد مدة طويلة .
2.ألا يمكن المقام معه إلا بضرر مثل الجنون والجزام أو البرص بحيث أن هذا الضرر لا يقع عليها وحدها بل على مثلها .
3. ألا تكون الزوجة عالمة بهذا العيب عند العقد أو علمت به بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة .
ومن المعلوم إن فى الآونة الأخيرة ظهرت أمراض مزمنة تعتبر عيباً من العيوب المزمنة مثل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) وكذا المرض الذى يصيب الإنسان ويهلك به مثل الإنتراكس ( الجمرة الخبيثة ) لكن بأى حال من الأحوال يستعان بأهل الخبرة بشأن هذه العيوب للوقوف عما إذا كان يمكن البراء منها من عدمه .
 
نموذج رقم (1)
لصيغة دعوى طلاق للخصاء
الديباجة
وأعلنته بالاتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي الرسمي المؤرخ في ../../... ودخل بها إلا أنه لم يعاشرها معاشرة الأزواج حتى الآن لمدة ...... ، وهى مازالت بكراً وقد بان لها أن المعلن إليه خصياً لا يمكنه إتيان النساء .
وحيث أن الخصاء من أسباب التطليق شرعاً طبقاً للرأي الراجح في المذهب الحنفي المعمول به بقوانين الأحوال الشخصية حال عدم وجود نص ، وذلك عملاً بنص المادة الثالثة الفقرة الأولى من قانون رقم 1 لسنة 2000.
وحيث أن الطالبة دعت المعلن إليه إلى تطليقها رفعا لما لحق بها من ضرر إلا أنه أمتنع بدون وجه حق شرعي الأمر الذي اضطرها إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بتطليقها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ...... الابتدائية الكائنة ...... وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم ...... الموافق ../../... أمام الدائرة ...... وذلك لسماعة الحكم لسماعة احكم علية بتطليق المدعية من المدعى علية  طلقة بائنة للضرر وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية وإلزامه بالمصاريف والأتعاب ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت .
ولأجل العلم . (1)
_____________________
(1) علم الزوجة بالعيب قبل الزواج :
قضت محكمة النقض بأنه : النص فى المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وفى المادة الحادية عشرة يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، على أن المشرع جعل الزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلا، أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد، وانه توسع فى العيوب المبيحة للفرقة يذكرها على سبيل الحصر مخولا الاستعانة بأهل الخبرة لبيان استحكام المرض ، ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده، على ألا تكون الزوجة قد رضت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة شريطة أن يكون هذا العلم وذلك أرضا مستندين إلى معرفة حقيقة بالعيب وإرادة صحيحة من الزوجة بالعيش مع الزوج رغم علمها بالعيب وكان مؤدى هذا وفقا لمذهب الحنفية : انه إذا تأكد للزوجة أن هناك عيبا مستحكما ولم ترض به رضاء صحيحا نابعا عن علم يقينى به ، أو استمرت فى المقام معه زمنا للتجربة أو إعطاء الفرصة لاحتمال زوال هذا العيب طبيا ولم يتم ذلك، فإن حقها فى طلب التفريق يظل قائما ، ولا يسقط حتى لو تراخت فى رفع أمرها إلى القضاء، وان هذا الحق يتجدد بتجدد عقد الزواج، بما مؤداه أن العلم بقيام العيب الذى يستوجب الفرقة الزوجية لا يتحقق إلا بعد استظهاره بمعرفة أهل الخبرة من الأطباء، ولو تجدد عقد الزواج أكثر من مرة قبل ثبوت ذلك. 
( طعن 673 لسنة 67 ق جلسة 7 / 1 / 2002 )
 
نموذج رقم (2)
لصيغة دعوى طلاق للجب
الديباجة
وأعلنته بالاتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى الرسمى المؤرخ فى ../../... ودخل بها إلا أنه لم يعاشرها معاشرة الأزواج حتى الآن لمدة ...... وحتى الآن وهى مازالت بكراً وقد بان لها أن المعلن إليه مجبوب لا يمكنه إتيان النساء ، وحيث أن الجب من أسباب التطليق شرعاً طبقاً للرأي الراجح في المذهب الحنفي المعمول به بقوانين الأحوال الشخصية حال عدم وجود نص وذلك عملاً بنص المادة الثالثة الفقرة الأولى من قانون رقم 1 لسنة 2000.
وحيث أن الطالبة دعت المعلن إليه إلى تطليقها رفعا لما لحق بها من ضرر إلا أنه أمتنع بدون وجة حق شرعى الأمر الذى اضطرها إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بتطليقها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ...... الابتدائية الكائنة ...... وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علناً ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم ...... الموافق ../../... أمام الدائرة ..... وذلك لسماعة الحكم لسماعة الحكم عليه بتطليق المدعية من المدعى عليه  طلقة بائنه للضرر وأمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية وإلزامه بالمصاريف والأتعاب ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت . ولأجل العلم /
 
 
مذكرة رقم ( 1 )
دعوى تطليق للعيب  " الجب ، الخصاء ، العفة "
بدفاع السيد / .............................................  مدعى عليه
ضـد
السيدة / .............................................  مدعيه
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المدعية ضد المدعى عليه الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للعيب ( عـنــه ) وأمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../.... إلا أنه لم يدخل بها ومازالت بكراً وأنها فؤجئت بعد العقد بأنه عنين لا يقدر على إتيانها وإنها لو تعلم ذلك قبل العقد عليها لما قبلت ، وقد طالبت المدعى عليه ودياً بتطليقها لدفع الضرر عن نفسها إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى . 
وبتاريخ ../../.... تقدمت المدعية بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ....... قيد برقم .... لسنة ...... بفرض تسوية النزاع بشأن تطليقها ودياً إلا أن المكتب المذكور لم تسفر جهوده عن شيء بسبب تعنت المدعى عليه مما حذا بها إلى رفع الدعوى الماثلة ، هذا وقد تداولت الدعوى الماثلة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../.... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للمذكرات .
 
الدفــاع
ملخص الدفاع
1. رفض الدعوى لوصول المدعى عليه للمدعية وقاعاً .
2. رضاء المدعية بالعيب الذى أصاب المدعى عليه .
أولاً : رفض الدعوى لوصول المدعى عليه للمدعية وقاعاً .
قبل صدور القانون رقم 25 لسنة 1920 كان العمل جارياً بشأن طلب تطليق الزوجة من زوجها للعيب على الراجح من المذهب الحنفى وهو رأى الشيخين أبى حنيفة وأبى يوسف والذى كان يعطى للزوجة الحق فى طلب التطليق إذا كان بالزوج عيب من العيوب التى تمنع التناسل وهى : الجب والخصاء والعنة أما ماعدا ذلك من عيوب فلا يحق معها للمرآة طلب التطليق .
وبصدور القانون رقم 25 لسنة 1920 ظل العمل باقياً فى التطليق لعيوب الجب والخصاء والعنة طبقاً لرأى الشيخين وإن كان هذا القانون أضاف عيوباً أخرى يحق للزوجة طلب التطليق استناداً إليها كالجزام والبرص والجنون .
هذا وقد كان المقرر فى المذهب الحنفى أن من شرائط إباحة حق التطليق للزوجة بسبب العنة ألا يكون زوجها قد وصل إليها فى النكاح فإن كان قد وصل إليها ولو لمرة واحدة لم يكتب لها هذا الحق لأن حقها إنما هو فى أن يباشرها مرة واحدة وقد استوفته وما زاد لا يؤمر به قضاء بل ديانة .
لما كان ما تقدم وكان الثابت بعريضة الدعوى إقرار المدعية بأن المدعى عليه دخل بها وفض بكارتها وأنه عاشرها معاشرة الأزواج وأن الضعف الجنسى طرأ بعد ذلك فإن هذا لا يكتب لها الحق فى طلب التطليق لأنه بالوصول إليها ولو لمرة واحدة يكون قد أوفاها حقها وهو الأمر الذى تكون معه هذه الدعوى قد أقيمت على غير سند من الواقع والقانون يتعين القضاء برفضها .
 
ثانياً : رضاء المدعية بالعيب الذى أصاب المدعى عليه
من المقرر أيضا فى المذهب الحنفى أنه يشترط للقضاء بتطليق المرأة بسبب أحد العيوب التناسلية وهى الجب والخصاء والعنة ألا يصدر عنها ما يفيد رضاها بالعيب بعدم العقد إذا لم تكن عالمة قبل العقد فإذا رضيت به صراحة أو دلالة سقط حقها فى طلب التطليق .
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة من المدعى عليه أن المدعية سبق وأن استصدرت ضده حكماً بالنفقة الزوجية بالدعوى رقم ... لسنة ..... أحوال شخصية ...... وهذا يفيد دلالة على رضا المدعية بالعيب الذى أصاب المدعى عليه مما تكون معه هذه الدعوى قد أقيمت على غير سند من الواقع والقانون يتعين القضاء برفضها .
بناء عليه
تلتمس رفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعى عليه
..............
المحامى
 
مذكرة رقم ( 2 )
استئناف حكم تطليق للعيب
" من الزوج "
بدفاع السيد / .............................................  مستأنف
ضـد
السيدة / .............................................  مستأنف ضدها
فى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقام المستأنف ضد المستأنف ضدها الاستئناف الماثل طعناً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة ...... أحوال شخصية ...... والمقضى فيه بتطليق المستأنف ضدها طلقة بائنة للعيب ( العنة ) مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المستأنف ضدها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وذلك للأسباب المبين يصدر عريضة الاستئناف .
هذا وقد تداول الاستئناف على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة ../../.... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للمذكرات .
الدفــاع
ملخص الدفاع
1. الخطأ فى تطبيق القانون .
2. علم المستأنف ضدها بالعيب قبل الزواج .
أولاً : الخطأ فى تطبيق القانون .
من المقرر وفقاً للرأى الراجح فى المذهب الحنفى وهو رأى الشيخين أبى حنيفة وأبى يوسف أن الزوجة إذا طلبت التطليق بسبب العنة وادعت أن زوجها لم يصل إليها وثبت أنها مازالت بكراً وجب على القاضى التأجيل لمدة سنة لأن الحق ثابت للزوجة فى الوطء ويحتمل أن يكون الامتناع لعله معترضة ويحتمل لآفة أصلية فيه ولا يعرف ذلك إلا بتأجيله .
لما كان ما تقدم فإن المستأنف ينعى على الحكم المطعون عليه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك لأن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تبين من تقرير الطب الشرعى أن المستأنف ضدها مازالت بكراً تحتفظ بمظاهر العذرية التى ينتفى معها القول بحدوث مباشرة وأن المستأنف وإن خلا من أسباب العنة العضوية الدائمة إلا أن ما به من عيب قد يكون ناتجاً عن عوامل نفسية وعندئذ تكون عنه مؤقتة يمكن زوالها بزوال بواعثها مما يمهد للشفاء واسترجاع المقدرة على الجماع فإن محكمة أول درجة إذ قضت بالتطليق دون إمهاله سنه وفقاً للرأى الراجح فى المذهب الحنفى والمعمول به أمام القضاء فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون ولا يشفع فى ذلك ما انتهى إليه التقرير من أن عجز المستأنف عن الوصول إلى زوجته المستأنف ضدها استمر لأكثر من سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى لأن مناط تحقق العيب عند الحنفية ليس بمجرد ثبوت عجز الزوج عن الوصول إلى زوجته بل استمرار هذا العجز طيلة السنة التى يؤجل القاضى الدعوى إليها ، وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى .
ثانياً : علم المستأنف ضدها بالعيب قبل الزواج .
من المقرر أيضاً وفقاً للرأى الراجح فى المذهب الحنفى أنه يشترط للقضاء بتطليق المرأة بسبب أحد العيوب التناسلية ( العنة ) لا تكون عالمة بالعيب قبل الزواج فإن كانت عالمة بالعيب قبل الزواج وتزوجته كانت بذلك راضية بالبقاء معه ولا يكون لها حق طلب التطليق .
لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى ومن أقوال الشهود أن المستأنف ضدها كانت تعلم بالعيب قبل زواجها بالمستأنف وأنها ترددت معه أثناء فترة الخطوبة على أكثر من عيادة طبيب أخصائى فى الأمراض التناسلية وأنها قبلت الزواج به على الرغم من ذلك وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف مجدداً بعدم قبول الدعوى
بناء عليه
يلتمس المستأنف : إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
وكيل المستأنف
............
المحامى
 
المطلب الخامس : التطبيقات القضائية فى التطليق للعيب
ولما كانت المذكرة الإيضاحية للقانون قد أوضحت ان التفريق للعيب فى الرجل قسمان قسم كان معمول به بمقتضى مذهب أبى حنيفة وهو التفريق للعيوب التى تتصل بقربان الرجل بأهله وهى عيوب العنة والخصاء وباقى الحكم فيه 0 وقسم جاء به القانون زاده على ما كان معمولاً به هو التفريق لكل عيب مستحكم لا تستطيع الزوجة العيش معه .
( طعن رقم 20 لسنة 46 ق جلسة 14/12/1977 )
وصول المدعى عليه للمدعية وقاعاً .
أجازت المادة التاسعة من القانون 25 لسنة 20 التطليق للعيب الحادث بعد الدخول دون ان توجب يميناً على الزوج وان كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المطعون عليها قررت ان الطاعن دخل بها وفض بكارتها وان الضعف الجنسى جاء بعد الدخول فإن تحليفه اليمين يكون فى غير موضعه .
( طعن رقم 8 لسنة 43 ق 19/11/1975 )
علم الزوجة بالعيب قبل الزواج
النص فى المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وفى المادة الحادية عشرة يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، على أن المشرع جعل الزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلا، أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد، وانه توسع فى العيوب المبيحة للفرقة يذكرها على سبيل الحصر مخولا الاستعانة بأهل الخبرة لبيان استحكام المرض ، ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده، على ألا تكون الزوجة قد رضت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة شريطة أن يكون هذا العلم وذلك أرضا مستندين إلى معرفة حقيقة بالعيب وإرادة صحيحة من الزوجة بالعيش مع الزوج رغم علمها بالعيب وكان مؤدى هذا وفقا لمذهب الحنفية : انه إذا تأكد للزوجة أن هناك عيبا مستحكما ولم ترض به رضاء صحيحا نابعا عن علم يقينى به ، أو استمرت فى المقام معه زمنا للتجربة أو إعطاء الفرصة لاحتمال زوال هذا العيب طبيا ولم يتم ذلك، فإن حقها فى طلب التفريق يظل قائما ، ولا يسقط حتى لو تراخت فى رفع أمرها إلى القضاء، وان هذا الحق يتجدد بتجدد عقد الزواج، بما مؤداه أن العلم بقيام العيب الذى يستوجب الفرقة الزوجية لا يتحقق إلا بعد استظهاره بمعرفة أهل الخبرة من الأطباء، ولو تجدد عقد الزواج أكثر من مرة قبل ثبوت ذلك. 
( طعن 673 لسنة 67 ق جلسة 7 / 1 / 2002 )