عـدد الطلقـات

أتفق العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يطلقها ثلاثاً بلفظ واحد أو بألفاظ متتابعة فى طهر واحد ، ومن المعروف أنه إذا دخل الزوج بزوجته ملك عليه ثلاث طلقات وهناك فريقين :
الفريق الأول : ذهب إلى أن المطلقة المدخول بها تقع ثلاث وإن لم تكن مدخول بها فواحدة - واستدلوا فى ذلك بالأدلة الآتية :
1. قول الله تعالى : فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ .
2. وقول الحق تبارك وتعالى : وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً .
3. وقد أخرج عبد الرازق فى مصنفه عن عبادة إبن الصامت قال طلق جدى أمرآة له ألف تطليقه فأنطلق إلى رسول الله r فذكر له ذلك فقال النبى ما أتقى إليه جدك أما ثلاث فله وأما التسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له .
أما الفريق الثانى : ذهب بأنه يقع واحدة واستدلوا بالأدلة الآتية :
1. ما رواه مسلم إن أبا الصهباء قال لأبنى عباس : ألم تعلم أن الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله r وأبى بكر وصدراً من خلافه عمر قال نعم  .
2. عن عكرمة عن أبن عباس رضى الله عنهما قال طلق أمرآته ثلاث فى مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً فسأله رسول الله r كيف طلقتها ؟ قال ثلاث فقال فى مجلس واحد ؟ قال : نعم قال : وإنما تلك واحدة فراجعها إن شئت فراجعها . رواه احمد وابو داوود .
موقف القانون المصرى وهذا الفريق الأخير قد أخذ به القانون المصرى فى المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 والتى تنص على : الطلاق المقترن بعدد لفظ أو إشارة يقع واحدة .
وجاء فى المذكرة التفسيرية للمشروع إن الداعى لاختيار القول بالواقع واحد هو الحرص على سعادة الأسرة .
وقد قضت محكمة النقض بأنه : المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن عبارة الطلاق المقترنة بالعدد لفظاً أو اشارة بالتطبيق للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، يشتمل الطلاق المتتابع فى مجلس واحد بأنه مقترن بالعدد فى المعنى وإن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد . (1)       
_________________________
(2) المرجع- الأستاذ عبد الحكم سيد سالمان - الطلاق والخلع في ضوء الفقه والقضاء - دار عماد للنشر والتوزيع - الطبعة الثانية 2009- ص37.
(1) طعن رقم 29 لسنة 45 ق جلسة 25/5/1977 .