الـطـلاق السـنـي والـطـلاق الـبـدعـي
الطلاق السني : ويقصد به أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يمسها فيه ، علي سنة النبي r ، وعلي النحو الذي يحث عليه الشرعي الإسلامي الحنيف ، ويكون الطلاق مرة يعقبها رجعة ، فالذى يملكه الرجل أن يطلق زوجته مرة ثم يدعها إلى أن تنقضى عدتها أو يراجعها قبل انقضاء العدة وهو الطلاق المشروع الذى اتفق العلماء على إباحته ، وينبغى أن يطلقها فى طهر لم يمسها فيه وهو المعروف بطلاق السنة المأثورة عن النبى r .
الطلاق البدعي : وهو قيام الزوج بتطليق زوجته وهي علي غير طهر كأن تكون حائض أو نفساء أو في طهر مسها فيه ، أو أن يطلقها ثلاثا في لفظ واحد أو في الحال ، ويروي أن بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجة له في حيضها ، فذكر ذلك للنبي r ، فقال r " فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو هي حامل " .
والعلة في ذلك تكمن أن تطليق المرأة وهي علي غير طهر (حائض أو نفساء) يطيل عليها عدتها .
وقد أفتي بأن : اختلف فقهاء الحنفية فى المدة التى تصدق فيها المطلقة فى قولها انقضت عدتى إذا كانت نفساء على أقوال أرجحها قول الإمام أبى حنيفة أنها لا تصدق فى أقل من مائة يوم فى رواية الحسن عنه أو خمسة وثمانين يوما فى رواية محمد عنه لأنه يثبت - النفاس خمسة وعشرون يوما إذ لو ثبت أقل من ذلك لاحتاج إلى أن يثبت بعدها خمسة عشر يوما طهرا ثم يحكم بالدم فيبطل الطهر لأن من أصله أن الدمين فى الأربعين لا يفصل بينهما طهر وإن كثر .
حتى لو رأت فى أول النفاس ساعة دما وفى آخرها ساعة دما وكانت المدة بين الدمين طهرا لا دم فيها ، كان الكل نفاسا عنده - فيجعل النفاس خمسة وعشرين يوما حتى يثبت بعدها طهر خمسة عشر يوما فيقع الدم بعد الأربعين .
فإذا كانت كذلك كان بعد الأربعين خمسة حيضا وخمسة عشر طهرا وخمسة حيضا وخمسة عشر طهرا وخمسة حيضا وخمسة عشر طهراً وخمسة حيضاً فذلك خمسة وثمانون يوما - أقل مدة تصدق فيها إذا قالت انقضت عدتى على رواية محمد عن الإمام .
وعلى رواية الحسن عنه . فلأنه يثبت بعد الأربعين عشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا فذلك مائة يوم أقل مدة تصدق فيها عند ادعائها انقضاء العدة على هذه الرواية وهى التى نأخذ بها فى الفتوى قياسا على تقدير أقل مدة تصدق فيها إذا لم تكن نفساء بستين يوما أو جرى التقدير هناك على أساس أن مدة الحيض عشرة أيام لا خمسة وعلى أى من الروايتين فان زواج م .
بمطلقته المذكورة بعد طلاقها من ع. غير صحيح شرعا لأنه لم يمض بين تاريخ وضعها حملها وزواجها ب .
وطلاق ع. لها وعودتها إلى زوجها الأول م. سوى خمسة وسبعين يوما
وهى مدة غير كافية لانقضاء العدة .
فيكون قد تزوجها وهى مازالت فى عدة مطلقها ع. ومن ثم لا تترتب عليه آثاره الشرعية لأنه زواج فاسد شرعا " . (1)
والطلاق البدعي يستوي مع الطلاق السني في وقوعه وترتيب آثاره الشرعية ، إلا أن مطلق زوجته وهي علي غير طهر يعتبر عاصياً ، وقد أفتي بأن " المنصوص عليه فقها أن الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرد إيقاعه سواء أكان وقوعه فى حالة الطهر أو فى حالة الحيض متى كان صادرا من أهله لأن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق فلا يتقيد بوقت معين وقد وردت آيات الطلاق مطلقة غير مقيدة ولا يوجد من النصوص ما يقيدها فوجب القول بوقوعه .
وأما ما ورد من النهى عن الطلاق فى وقت الحيض فقد كان لأمر خارج عن حقيقته وهو الإضرار بالزوجية بتطويل العدة عليها غير أن الزوج يكون عاصيا لأن النبى r لما أنكر على ابن عمر الطلاق فى زمن الحيض قال ابن عمر أرأيت يا رسول الله لو طلقتها ثلاثا قال إذا عصيت ربك وبانت منك .
وعلى ذلك كان طلاق السائل لزوجته بقوله لها أنت طالق فى زمن الحيض يقع به الطلاق ويكون مع الطلقتين السابقتين مكملا للثلاث وبه تبين منه زوجته بينونة كبرى متى كانت الزوجة مدخولاً بها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها . (2)
_______________________
(1) فتوي فضيلة الشيخ أحمد هريدى .بتاريخ 10 ربيع الأول سنة 1389ه 26 مايو سنة 1969م .
(2) فتوي فضيلة الشيخ أحمد هريدى بتاريخ 11 أغسطس 1965 م