مذكرة فى الرد علي دفاع الزوج بعدم وجود مبرر للتطليق خلعاً
 
بدفاع
السيدة .................................. مدعية
ضـــد
السيد .......................................... مدعي عليه
في الدعوى رقم ...... لسنة ...... شرعي كلي ...... محكمة ...... الدائرة ......
واقعات الدعوى
تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بموجب عقد الزواج الشرعي المؤرخ .../.../..... م وقد زفت المدعية إليه ، إلا أن المدعية ولأسباب ترجع للمدعي عليه أصبحت لا تطيق الحياة معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي عليه بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إليه مقدم المهر الذي قبضته ، إلا إنه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة بطلب التطليق خلعاً .
وبجلسة .../.../..... م حضر المدعي عليه ودفع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لخلوها من التسبيب لتخلف بيان الأساس الواقعي للدعوى إذ أن المدعية لم تؤسس طلبها علي وقائع الضرار من الزوج المدعي عليه ، بل إنها لم تسند للمدعي عليه ثمة خطأ يكون مبرراً لطلب التطليق خلعاً ، وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة .../.../..... م للرد علي الدفع والمذكرات .
الرد علي الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وانتفاء مبرر التطليق خلعاً :
أن نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لم يشترط للحكم بالتطليق خلعا سواء إقرار الزوجة بكراهيتها للحياة مع زوجها ولم يشترط بيان الأسباب التي أدت إلي هذه الكراهية ( ..... وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
أن الحكمة من تقرير نظام الخلع هي مواجهة حالة الشقاق النفسي من جانب الزوجة ، ولو اشترط تسبيب دعوى الخلع بمعني بيان الأسباب الواقعية التي دفعت الزوجة إلي كراهية زوجها ومن ثم طلب الخلع ، فإن نظام الخلع يفقد تميزه وهويته الخاصة كنظام شرع لمواجهة حالات البغض والكره النفسي أي دون أسباب مادية ملموسة .
وأن الحكمة من تقرير نظام الخلع وكما قررت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يعفي الزوجة أن ضاق بها الحال من إشاعة أسرار حياتها الزوجية وقد يحول بينها وبين أن تفعل ، وقد تكون قادرة علي أن تفعل ولكنها تأبي لأنها في إذاعة هذه الأسرار ما يؤذي أولادها في أبيهم خاصة حين يسجل ما تبوح به أحكام قضائية .
طلبات المدعية
تلتمس المدعية لما تقدم منها من أسباب الحكم لها .
أولاً : رفض الدفع المبدي من المدعي علية ببطلان صحيفة الدعوى .
ثانياً : الحكم للطالبة بطلباتها وإلزامه المصروفات والأتعاب .
 
والله ولى التوفيق
 
وكيل المدعية
.................
المحامى