دعوى الخلع عند المسيحيين
 
أولاً : من سياق ما تقدم يتضح لنا أنه كى تكون الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق للأحوال الشخصية لغير المسلمين ( المسيحيين ) لابد من الاختلاف فى الديانة أو الملة أو الطائفة .
وعند الاختلاف يطبق قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على المسيحيين ، ولما كان الإستئثناء هو تطبيق شريعة غير المسلمين على أحوالهم الشخصية فى حالة الإتحاد فى الملة والطائفة ، فالأصل عند الاختلاف هو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم .
ومن ثم يصبح من حق المدعية الغير مسلمة التى تدين بديانه المسيحية أن تلجأ إلى المحكمة وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وذلك للتطليق للخلع عملاً بالمادة الثالثة من هذا القانون الجديد الذى ينص على أنه : تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام ابى حنيفة ، ومع ذلك تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية مليه منظمة حتى 31 ديسمبر سنه 1955 أى قبل صدور [ قانون رقم 462 لسنه 1955 ] طبقاً لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام .
ثانياً : الأساس القانونى والعملى لدعوى الخلع عند المسيحيين .
1. سبق وإن قمنا بتوضيح الشروط الواجبة لتطبيق الشرائع غير الإسلامية (شريعة المسيحيين ) وتنحصر فى ثلاثة شروط :
(أ) أن يكون المتنازعين متحدى الملة والطائفة .
(ب) الانتماء لطائفة لها جهة قضائية مليه وقت صدور القانون ( 462 لسنة 1955 )
(ج) أن يكون حكم الشريعة الغير إسلامية غير مخالف للنظام العام .
2. وقد أوضحنا فى حالة تخلف أحد هذه الشروط وبينا الملل والطوائف عند المسيحيين فإن الشريعة الإسلامية هى التى تطبق .
3. المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والمبينة بهذا المطلب أكدت فى حالة سقوط أحد الشروط اللازمة لتطبيق شريعة المسيحيين فتكون الأحكام صادره طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية .
ولكن متى تطبق قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين على المسيحيين هل إذا سقط أحد الشروط لاتخاذ رفع الدعوى أم قبل رفع الدعوى ؟
يجب أن يكون الإتحاد فى الملة والطائفة وقت رفع الدعوى لتطبيق الشريعة المسيحية حتى لو اختلفوا مله أو طائفة أثناء سير الدعوى ولكن إذا كانوا مختلفين فى ذلك وقت رفع الدعوى واستبعدت شريعتهم وطبقت الشريعة الإسلامية .
مثـال : إن كانت الزوجة تتبع طائفة الروم الأرثوذكسية والزوج يتبع نفس الطائفة فقامت الزوجة بتغيير هذه الطائفة من طائفة الروم الارثوذيكسي إلى الأرمنى الأرثوذكسي فهنا يضحى اختلافاً فى الطائفة ، الأمر الذى يتعين تطبيق قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وبالتالى يحق للزوجة أن تقيم دعوى تطليق للخلع وفقاً للمادة 20 للقانون 1 لسنه 2000 بشرط أن تكون الطائفة التى انضمت إليها جهة دينية معترف بها من قبل الدولة وإنها بالفعل انضمت لهذه الطائفة وصارت عضوه تمارس الطقوس والشعائر الدينية .
ثالثاً : الشروط الواجبة فى دعوى الخلع عند المسيحيين .
1. تخلف أحد الشروط لتطبيق شريعة المسيحيين وهى :
(أ) عدم الإتحاد فى الطائفة أو الملة .
(ب) عدم وجود جهات قضائية مليه للطائفة والملة منظمة حتى 31 /12/1955
(ج) مخالفة حكم الشريعة المسيحية للنظام العام .
2. إن تبغض الزوجة العيش والحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله .
3. أن يكون الخلع على بدل من الزوجة أى بعوض زوجها حتى يصبح أمرها بيدها ، أى إنها ذات الشروط المفروضة عند التطليق للخلع للمسلمين .