قضاء النقض فى الطاعة والنشوز
المقصود ببيت الطاعة :
المقصود ببيت الطاعة هو أن تكون الزوجة فى محل تأمن فيه على نفسها ومالها وتستطيع الاستمتاع فيه بزوجها - وهذا يتأدى فى بيت له غلق ولو كان بجواره بيوت كثيرة ، أما مسألة المرافق الأخرى كبيت الخلاء والتنور وبئر الماء فلم يشترط وجودها داخل البيت بل أجازوا وجودها فى الدار ، وأن تكون على سبيل الاشتراك حتى أنه جعلت هذه المرافق تختلف باختلاف طبقات الناس فلو كانت من الشروط الضرورية لشرعية المسكن لاشتراط كونها داخل البيت وعدم اشتراك الغير فيها .
ولما اختلفت باختلاف الناس ، فكونها بهذه الصفة يفهم منه ، أن المقصود اندفاع الحاجة بأى طريق يتفق مع عادات الناس وطبقاتهم ، فإذا كانت طبقة الزوجين ممن لا يصح أن يشترك فى هذه المرافق يجب أن تكون هذه المرافق فى بيتها ومغلق عليها غلق واحد لا يشاركها فيها أحد ، وإن كانت من طبقة الفقراء الذين يسكنون الربوع والأحراش يكفى فيه اندفاع الحاجة .
( القضية رقم 58 لسنة 43 ق - المجلة الشرعية - س 16 العدد 3 ص 63 )
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن دعوي الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوي التطليق للضرر ، إذ تقوم الأولي علي الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانية علي ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، ومن ثم فان الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارة في دعوي التطليق تبعا لتغاير الموضوع في الدعويين ، ومن ثم فانه لا تثريب علي محكمة الموضوع إذ هي لم تعول علي دلالة الحكم الصادر في الدعوي سالفة الذكر بعد أن انتهت بأسباب سائغة إلي توافر الضرر الموجب للتطليق .
 ( الطعن رقم 117 لسنة 57 ق - جلسة 20/6/1989 )
نصاب الشهادة على شرعية مسكن الطاعة :
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يشترط لصحة الشهادة فيما يشترط فيه العدد أن تتفق مع بعضها لأن باختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة وهو غير كاف فيما يشترط فيه العدد ... وإذ كان نصاب الشهادة على شرعية المسكن وفقا للرأى الراجح فى فقه الأحناف رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول وكان البين من الأوراق أن الشاهد الأول من شاهدى المطعون ضدها وإن شهد أمام محكمة أول درجة أن الطاعن طرده شقيقه من مسكن الزوجية إلا أن الشاهد الثانى قرر أنه لا يعلم شيئا عن هذا المسكن وبذلك لا تتوافر بشهادته نصاب الشهادة المطلوبة على عدم شرعية مسكن الزوجية .
( نقض رقم 26 لسنة 58 ق - جلسة 16/1/1990 )
خلو مسكن الزوجية من سكنى الغير ، شرط من شروط شرعيته .
فقهاء الأحناف اعتبروا خلو مسكن الزوجية من سكنى الغير شرطا من شروط شرعيته وأن إقامة الغير فيه يفقده هذه الشرعية ويجعل من مجرد إباء الزوجة دخوله دليل أذاها فيه .
لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها تعترض على مسكن الزوجية المبين بالإعلانات وتأبى دخوله وطاعة زوجها ( الطاعن ) فيه لشغله بسكنى أهله فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن هذا المسكن مشغول بسكنى الغير ورتب على ذلك قضاءه برفض إنذار الطاعة فلا عليه إن هو لم ينين القرار الذى ترتب علة وجود هذا الغير بمسكن الزوجية .
( الطعن رقم 71 لسنة 58 ق - جلسة 27/2/1990 )
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعويين . فإذا تخلف أحد هذه الشروط أمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى .
لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد اعترضت على إعلان الطاعة الموجه إليها من المطعون ضده بتاريخ ....... بالاعتراض رقم ....... وثبتت المحكمة أوجه الاعتراض ، و انتهت إلى أن الحكم بعدم الاعتداد بإعلان الطاعن بخلوه من بيان مسكن الزوجية الذى يدعوها للعودة إليه ـ إلا أن المطعون ضده عاد ووجه لها إعلانا آخر بتاريخ …..... اعترضت عليه الطاعنة بالدعوى المطروحة ومن ثم يكون موضوع الاعتراض الماثل مغايرا لموضوع الاعتراض الأول ولا يمنع الحكم الصادر فيه من نظر الاعتراض .
( الطعن رقم 116 لسنة 58 ق - جلسة 15/1/1991 )
النص فى المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه -إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن . وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد....- يدل على أن الحكم الذى أورده هذا النص فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هو من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات ،ويسرى على جميع منازعات الطاعة حال قيام الزوجية دخل بالزوجة أم لا بما لا يساغ معه للقول بوجوب قصر نطاق سريان حكم هذا النص على الإعلان لدعوة الزوجة المدخول بها للطاعة دون غيرها .
ذلك أنه لما كان النص عاماً وصريحاًُ فى دلالته على مراد الشارع منه فلا محل لتقييده أو تأويله فضلاً عن أنه لا تلازم شرعًا بين ما يولده عقد النكاح الصحيح من حق الزوج على زوجته فى الطاعة عند عدم قيام المانع وبين الدخول فى الزوجية الصحيح استيفاء لحق مقصود بالنكاح ولا يؤثر فى صحته عدم حصوله فى منزل الزوجية، ثم ان المقرر فى الفقه الحنفى أن خروج الزوجة من بيت زوجها دون إذن منه أو امتناعها عن تسليم نفسها إليه بعد طلبها وعدم انتقالها إلى بيت الزوجية دون مبرر شرعى سواء أكانت قد جاءت إليه من قبل أو لم تجىء إليه بداءة عد ذلك نشوزاً مسقطاً لنفقتها وهو ذات الحكم الذى أورده نص الفقرة الأولى من المادة 11 مكررا ثانيا المشار إليها، هذا وإذ اختص المشرع الزوجة المدخول بها بالمتعة دون غيرها فقد نص على ذلك صراحة على ما أورده نص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
( الطعن رقم 201 لسنة 59 ق - جلسة 16/2/1993 )
إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية . أثره . إعادة الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف .
مقتضى نص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ـ وهى ضمن المواد التى أبقى عليها القانون 624 لسنة 1955 أن الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف بحيث يجب على محكمة الاستئناف إعادة النظر فيما رفع عنه الاستئناف على أساس الدفوع والأدلة المقدمة أمام محكمة أول درجة .
لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت اعتراضها على إعلان المطعون ضده لها بدعوتها الدخول فى طاعته على سببين أولهما عدم مشروعية مسكن الطاعة وشغله بسكنى الغير وثانيهما عدم أمانة المطعون ضده عليها نفسا ومالا وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بإلغاء الحكم الأبتدائى الذى قضى بعدم الاعتداد بالإعلان الموجه من المطعون ضده إلى الطاعنة والذى يدعوها فيه للدخول فى طاعته واعتباره كأن لم يكن ـ لمصلحة الطاعنة ـ فإنه كان لزاماً عليها أن تفصل فى دفاعها بخصوص عدم أمانة المطعون ضده عليها نفسا ومالاً والذى لم يتعرض الحكم الإبتدائى لبحثه اكتفاء بما قبله من أوجه دفاع أخرى ما دام لم يثبت نزول الطاعنة عنه صراحة أو ضمناً ، وهى إذ لم تفصل فيه رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الحكم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 46 لسنة 60 ق - أحوال شخصية - جلسة 23/2/19939
مسكن الطاعة . شرطه . عدم أن يكون مبنى مستقلاً .
وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله ، ، لقوله تعالى " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " ، وإذ كان هذا النص القرآنى قد ورد فى خصوص المطلقات فهو فى شأن الزوجات أوجب ، ولقوله تعالى -لا يكلف الله نفساً إلا وسعها -بحيث تعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها فى المسكن الذى أعده لها ، إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية ، بين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها ، وخالياً من سكنى الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم كالضرة وأولاد الزوج من غيرها عدا ولده الصغير غير المميز .
ولا يشترط فى مسكن الطاعة أن يكون مبنى مستقلاً .فقد يكون كذلك أو وحدة سكنية فى مبنى أو غرفة حسبما يسكن أقران الزوج ممن هم فى مستواه المادي والاجتماعي ، ويلزم أن يكون لهذا المسكن غلق ، وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقاً لحال أمثال الزوج حسبما يجرى به العرف ، حتى يعتبر مستقلاً قائماً بذاته .
لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المسكن الذى أعده لها المطعون ضده غير شرعى لانشغاله بسكنى الغير ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف الذى قضى برفض اعتراض الطاعنة على إنذار الطاعة الموجه لها من المطعون ضده ، وتناول دفاع الطاعنة الذى ساقته على النحو المتقدم بالإحالة إلى ما أورده الحكم الابتدائي فى أسبابه من أن الثابت من أقوال الشهود أن مسكن الطاعة عبارة عن حجرة لها غلق خاص ، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك أن الطاعنة لم تقم الدليل على أن حالة المطعون ضده المالية والاجتماعية تسمح بأن يعد لها مسكناً مستقلاً ، دون أن يبين حالته المالية وما إذا كانت الغرفة التى أعدها تتفق ومستواه المادى والاجتماعى ، وما إذا كانت مشتملة على مرافقها الشرعية حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها بشأن ما خلص إليه الحكم فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 239 لسنة 62 ق جلسة27 /5/1996 )
إذ كانت المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تقضي بأن تصدر الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة فيما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فتصدر الأحكام طبقاً لها, وكان المشرع بعد أن نقل أحكام المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 فيما يتعلق بدعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك من مذهب الإمام مالك لم يحل في إثبات عناصرها إلى هذا المذهب, كما لم ينص على قواعد خاصة في هذا الشأن, ومن ثم يتعين الرجوع في ذلك إلى أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة عملاً بنص المادة 280 سالفة الذكر, فتكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين في خصوص إثبات الأوجه الشرعية التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها.
( الطعن رقم 292 لسنة 61 ق - جلسة 1/7/1998 )
إن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل ويندرج فى ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك مع كون التبليغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله فى الحدود التى رسمها القانون لا يرتب مسئولية ، إلا أن الزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسكن وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها .
لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد قدمت صورة رسمية من المحضر الإدارى رقم 750 لسنة 1993 الذى يتهمها فيه المطعون ضده بسرقة مصاغ دلت تحريات الشرطة على أنه خاص بها ، وإذ أهدر الحكم دلالة هذا المستند واعتبر الطاعنة عاجزة عن إثبات دعواها بمقولة أن المطعون ضده هو الذى أشترى لها هذا المصاغ فيحق له الإبلاغ عن سرقته ، دون أن يعنى ببحث أثر هذا الاتهام على مدى أمانته عليها وذلك على خلاف مقتضى الإبلاغ بالسرقة على نحو ما سلف فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال. 
( طعن 338 لسنة 64 ق جلسة 28 / 6 / 1999 )
المقرر -فى قضاء هذه المحكمة -أن مؤدى نصوص المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للدخول فى طاعته تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً  ، فإن استبان لها أن الخلاف بينهما مستحكم اتخذت إجراءات التحكيم فإذا اتفق الحكمان على التفريق فعلى المحكمة أن تقضى بما قرراه وإن اختلفا فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر ، فلا يكون هناك فرق ، بل يتعين على المحكمة أن تبعث معهما بثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح دون أن تحلفه اليمين .
لما كان ذلك  ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة فندبت محكمة أول درجة حكمين لإنهاء الشقاق بين الزوجين فاختلفا فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر ، فكان يتعين على المحكمة أن تبعث معهما حكما ثالثاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، بقضائه بتأييد الحكم الابتدائى بالتطليق دون ندب حكم ثالث. فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. 
( طعن 395 لسنة 65 ق جلسة 21 / 2 / 2000 )
لا يحاج بالحكم الصادر بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة فى استحقاقها للمتعة إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية ، بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها ، والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادة لها على نتائج الطلاق. 
( طعن 438 لسنة 65 ق جلسة 17 / 4 / 2000 )
النص فى المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقه الزوجة من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوى الزوج إياها للعودة" مما مفاده على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية والراجح فى مذهب أبى حنيفة أن نفقة الزوجة على زوجها جزاء احتباسه لها تحقيقا لمقاصد الزواج بأن تسلمه نفسها حقيقة أو حكما بأن تكون مستعدة للدخول فى طاعته وغير ممتنعة عن الانتقال إليه ، فكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره فنفقته عليه ، ولأن النفقة حقها وانتقالها إليه حقه ما دام قد أوفاها عاجل صداقها وأعد لها مسكنا شرعيا وكان أمينا عليها ، فإن طالبها بالنقلة إليه فامتنعت ، فإن كان امتناعها بحق كأن امتنعت لاستيفاء مهرها العاجل فلها النفقة ، وإن امتنعت بغير حق فلا نفقة لها لأنها تستوجب النفقة بتسليم نفسها لزوجها ، فلم يتحقق شرط وجوب النفقة فلا تجب ولذا لا تستحق الناشزة النفقة. 
( طعن 76 لسنة 65 ق جلسة 25 / 12 / 2000 )
المادة الأولى من القانون رقم ?? لسنة ???? بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ??? لسنة ???? قد نظمت أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها وموافقته - للعمل المشروع وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم فى مجموعها على فكره ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى بهذا العمل أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال إلا أنه يشترط لذلك ألا ي كون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة أو تنشئة الأولاد الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمالها حقها فى العمل حيث يعود للزوج فى هذه الحالات الحق فى منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمنى .
وإذا ما خالفته الزوجة فى ذلك تسقط نفقتها  وهى أحكام وإن قننها المشرع بمناسبة تنظيمه لأحكام النفقة الزوجية إلا أنها تعد تطبيقا هاما لمفهوم حق الزوج فى منع زوجته من العمل المشروع وحدود هذا الحق وضوابطه ، بحيث يكون استعمال الزوج لحقه فى منع زوجته من العمل استعمالا مشروعا إذا ما أدعى أن هذا العمل مناف لمصلحة الأسرة وتربيه الأولاد وأثبت ذلك ، باعتبار أن الحرص على مصلحة الأسرة بوصفها اللبنة الأولى فى المجتمع وتربيه الأبناء - ورعايتهم والعناية بهم وتنشئتهم على تعاليم الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من مخاطر الانحراف والمفاسد والبعد عن جادة الصواب خاصة فى السنوات الأولى لحياتهم التى تؤثر فى تكوين شخصياتهم ونظرتهم للأمور - مقدم على المصلحة الخاصة للزوجة فى العمل داخل البلاد أو خارجها
( طعن 1302 لسنة 73 ق جلسة 14 / 12 / 2004 )
لما كان ما تقدم ، وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده أعلن الطاعنة بالدخول فى طاعته بالإنذار المعلن لها بتاريخ 20 / 4 / 1999 فاعترضت بالدعوى رقم 96 لسنة 1999 شرعى كلى الإسماعيلية وقضى برفضها فاستأنفت الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 25 ق الإسماعيلية وقضى فيه برفضها وتأييد الحكم المستأنف ، وذلك بعد إبدائها أوجه دفاعها وأسباب اعتراضها على عودته لها بالدخول فى طاعته، فأقام دعواه باعتبارها ناشزة وبوقف نفقتها حتى الدخول فى طاعته- وكان هذا لا يعد مانعا لها من أقامة دعواها بالتطليق سواء للضرر أو لإصابته بعيب "العنه" لاختلاف المناط فى طل منهما سببا وموضوعا ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه، بعد تعديله قد خلص فى قضائه إلى اعتبار الطاعنة ناشزة من تاريخ إعلانها بالدخول فى طاعته الحاصل فى 20 / 4 / 1999 وبوقف نفقتها اعتبارا من 20 / 5 / 1999 وحتى تعود لطاعته على سند من أنها امتنعت عن الدخول فى طاعته دون حق، بعد رفض دعواها بحكم نهائي بالاعتراض على دعوته لها بالدخول فى طاعته ، ومن ثم تعد ناشزة .
ولا تستحق نفقة باعتبار أن النفقة جزاء احتسابها ولم يتحقق شرط وجوب النفقة ولا ينال منذ لك صدور حكم نهائى لصالحها بتطليقها عليه لاختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا بما ينفى عنه قاله التناقض ويكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون ومن ثم ، فان النعى يكون على غير أساس. 
( طعن 193 لسنة 74 ق جلسة 12 / 3 / 2005 )
لما كان ما تقدم وكانت الواقعة فى الدعوى أن المطعون ضده أعلن الطاعنة بالدخول فى طاعته بالإنذار المعلن لها بتاريخ 4/20/ ???? فاعترضت بالدعوى رقم ?? ???? شرعى كلى الإسماعيلية وقضى برفضها فاستأنفت الحكم بالاستئناف رقم ?? لسنة ?? ق الإسماعيلية وقضى فيه برفضه وتأييد الحكم المستأنف - وذلك بعد إبدائها أوجه دفاعها وأسباب اعتراضها على دعوته لها بالدخول فى طاعته - فأقام دعواه باعتبارها ناشزة وبوقف نفقتها حتى الدخول فى طاعته - وكان هذا لا يعد مانعا لها من إقامة دعواها بالتطليق سواء للضرر أو لإصابته بعيب العنه لاختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه - بعد تعديله  -قد خلص فى قضائه إلى اعتبار الطاعنة ناشزه من تاريخ إعلانها بالدخول فى طاعته وحتى تعود لطاعته على سند من أنها امتنعت عن الدخول فى طاعته دون حق الحاصل فى ?? /4/1999 ــ بعد رفض دعواها بحكم نهائى - بالاعتراض على دعوته لها بالدخول فى طاعته - ومن ثم تعد ناشزة ولا تستحق نفقه باعتبار أن النفقة جزاء احتباسها ولم يتحقق شرط وجوب النفقة ولا ينال من ذلك صدور حكم نهائى لصالحها بتطليقها عليه لاختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا بما ينفى عنه مقاله التناقض ويكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون ومن ثم ، فإن النعى يكون على غير أساس .
( طعن 822 لسنة 72 ق جلسة 21 / 3 / 2005 )
المقرر - فى قضاء المحكمة - أن المادة ?? مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم ?? لسنة ???? المضافة بالقانون ??? لسنة ???? بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - تقضى بأنه امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع .
( طعن 471 لسنة 73 ق جلسة 23 / 4 / 2005 )
إن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينًا على نفس زوجته ومالها فلا طاعة له عليها إن هو تعمد الإضرار بها بأن أساء إليها بالقول أو الفعل ، وأنه يكفي في ثبوت إضرار الزوج لزوجته - وفقاً لأرجح الآراء في مذهب أبي حنيفة وإعمالاً بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها ومالها أن تتفق أقوال شاهديها على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهما على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع .
( طعن 592 لسنة 66 ق جلسة 19 / 2 / 2006 )
من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كانت الطاعة حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا على نفس الزوجة ومالها, فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو استولى على مال لها بدون وجه حق, ويجب فى إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الآراء فى مذهب أبى حنيفة عملا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ـ الواجبة التطبيق ـ وهى أن تكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين. 
( طعن 940 لسنة 74 ق جلسة 15 / 1 / 2007 )
مجرد صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول فى طاعته إلا إذا كان هذا الامتناع بحق لأنها إن كانت قد استوفت شروط وجوب النفقة وقت الحكم بها فإن هذه الشروط قد لا تتوافر فى وقت لاحق, ذلك بأن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقات أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها. 
( طعن 2587 لسنة 71 ق جلسة 24 / 2 / 2007 )
من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون وجه حق إذ لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة " مفاده على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية والراجح فى مذهب أبى حنيفة أن نفقة الزوجة على زوجها جزاء احتباسه لها تحقيقا لمقاصد الزواج بأن تسلمه نفسها حقيقة أو حكما بأن تكون مستعدة للدخول فى طاعته وغير ممتنعة عن الانتقال إليه , فكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره فنفقته عليه , ولأن النفقة حقها وانتقالها إليه حقه مادام قد أوفاها عاجل صداقها وأعد لها مسكناً شرعياً وكان أميناً عليها, فإن طالبها بالنقلة إليه فامتنعت فإن كان امتناعها بحق , كأن امتنعت لاستيفاء مهرها العاجل فلها النفقة , وإن امتنعت بغير حق فلا نفقة لها لأنها تستوجب النفقة بتسليم نفسها لزوجها, فلم يتحقق شرط وجوب النفقة فلا تجب ولذا لا تستحق الناشز النفقة. 
( طعن 2587 لسنة 71 ق جلسة 24 / 2 / 2007 )
أنه من المقرر فى قضاء النقض أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة فى الدعوى وجب عليها أن تتناولها بالبحث وإلا كان حكمها مشوباً بقصور مبطل له .
لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت فى اعتراضها على دعوة المطعون ضده لها بالدخول فى طاعته وبعدم الاعتداد به إلى أن مسكن الطاعة غير شرعى لخلوه من المنقولات وهو ما يجعله غير صالح للسكنى واستندت فى ذلك إلى المحضر المحرر بمعرفة محضر محكمة مركز طنطا - والذى لم يكن محلاً لأى مطعن من المطعون ضده - وإذا أهدر الحكم المطعون فيه دفاعها فى هذا الشأن ودلالة ما ورد فى المحضر المشار إليه ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه .
( طعن 66 لسنة 67 ق جلسة 28 / 4 / 2007 )
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجب على الزوج أن يبين فى الإعلان الموجه منه إلى زوجته المسكن الذى يدعوها فيه للدخول فى طاعته مما مفاده أن يكون هذا البيان الذى يشتمل عليه الإعلان كافيا بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاما يمكنها من معرفته والاهتداء إليه ، وحتى تبين عند اعتراضها عليه أوجه الاعتراض التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة زوجها فيه ، فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهما لا يمكن للزوجة التعرف على المسكن المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذى أعد له ، ويعتبر فى شانه كأن لم يكن إذ ينبغى أن يستكمل إنذار الطاعة بذاته شرائط صحته فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التى يتطلبها القانون من مصادر أخرى غير مستمدة منه. 
( طعن 437 لسنة 67 ق جلسة 23 /6/ 2007 )
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية، إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها، فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض ، أو بدعوى أخرى مستقلة، وقضى لها بطلبها بحكم نهائي ، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت ، ويتعين فى هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية، واعتباره كأن لم يكن ، إذ لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه. 
( طعن 114 لسنة 75 ق جلسة 4 / 6 / 2007 )
مسكن الطاعة - حالة المسكن لم يكن فى يوم من الأيام مسكنا للزوجية ولا يشترط أن يكون مسكن الطاعة هو بذاته مسكن الزوجية - اثر ذلك .
من المقرر أنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء بإلغاء حكم التطليق ورفض الدعوى ، فإنه يتعين إزاء ذلك الوقوف على مدى توافر أوجه الاعتراض على إنذار الطاعة - ولما كان البين من صحيفة الاعتراض على إنذار الطاعة محل الاعتراض - أن اعتراض المستأنف ضدها انصب وجود نزاع حول ملكية مسكن الطاعة بين المستأنف وآخرين وبأن هذا المسكن لم يكن فى يوم من اليام سكنا للزوجية ولما كان النزاع على ملكية مسكن الطاعة محل الاعتراض لا يصح أن يكون بذاته للاعتراض عليه طالما أنه مستوف الشرائط الشرعية - ولا يشترط أن يكون مسكن الطاعة هو بذاته مسكن الزوجية .
(طعن رقم 5347 لسنة 124 ق . س . ع - جلسة 7/5/2008 )
إعلان أوراق المحضرين . تسليم إعلان الزوج لزوجته بالعودة لمسكن الزوجية . العلم الافتراضى . مفهومه حجيته فى الإثبات .
من المقرر أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن تصل إلى علم المعلن إليه يقينا بتسليم صورة الإعلان إليه أو نائبه . وهذا ما نصت عليه المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من تسليم إعلان الزوج لزوجته بالعودة لمسكن الزوجية ، وكذا المادة العاشرة من قانون المرافعات ، وإن كن المشرع قد اكتفى بالعلم الافتراضى ، إذا تعذر الإعلان لشخص المراد إعلانه أو نائبه إذ سلمت صورة الإعلان لصاحب صفة فى تسليمها ، إلا أن المادة 11 من القانون سالف الذكر أوجبت على المحضر فى حالة تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيها أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ، يستهدف إعلان المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا لم يرسل الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه .
(طعن رقم 545 لسنة 70 ق جلسة 10/6/2008 )
مسكن الطاعة - شروطه - اختلافه - أثر ذلك .
من المقرر أنه عن الموضوع وكان الثابت من صورة صحيفة الإشكال رقم ...... لسنة ....... مستعجل القاهرة والصورة الرسمية لاستئناف الحكم رقم ........ لسنة .......... مستعجل القاهرة أن والد ووالدة المستأنف ضده مقيمان بمسكن الطاعة الوارد بإنذار الطاعة والكائن ....... مما يدل على أن المسكن مشغول بمسكن الغير وأنه غير شرعى كما أن الثابت قيام المستأنف ضده بتبديد المنقولات بموجب الحكم الصادر بإدانته فى جنحة تبديد المنقولات رقم ...... لسنة ...... جنح ....... واستئنافها رقم ...... لسنة ....... ش جنوب ولم يقدم المستأنف ضده ما يفيد الطعن عليه بالنقض مما يدل على أنه غير أمين على المستأنفة كما أن تقديمه لعقد إيجار بمسكن آخر غير المسكن الوارد بإنذار الطاعة ويعد توجيه الإنذار بالطاعة إقرارا ضمنيا بعدم شرعية مسكن الطاعة ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بالبناء على ما تقدم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء فى موضوع الاعتراض بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن بتاريخ 12/9/2006 على نحو ما سيرد بالمنطوق .
( طعن رقم 422 لسنة 125 ق . س . ع - جلسة4/3/2009 )
شهادة الأصل فى الشهادة . الشهادة بالتسامع . مدى الحجية فى الإثبات . ما يؤخذ به فى حالة امتناع الزوجة عن طاعة زوجها إذ بالراجح فى فقة الأحكام الواجب الرجوع إليه إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 .
من المقرر فى المذهب الحنفي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عينا أو سماعا فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة التسامع ، وليس من بينها إثبات أو نفى الأوجه الشرعية التي تستند إليها الزوجة فى امتناعها عن طاعة زوجها إذ بالراجح فى فقه الأحكام الواجب الرجوع إليه إعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية - الواجبة التطبيق على الدعوى .
( الطعن رقم 168 لسنة 73 ق جلسة 24/3/2009 )
مسكن الطاعة - شروطه - أن يكون لائقا اجتماعيا وماديا بين جيران مسلمين صالحين يتوافر به المقومات اللازمة للمعيشة به معيشة كريمة - أثر ذلك
من المقرر أنه عن الموضوع وكانت الشروط اللازم توافرها فى مسكن الطاعة أن يكون لائقاً اجتماعياً  ومادياً بين جيران مسلمين صالحين يتوافر به المقومات اللازمة للمعيشة به معيشة كريمة وأنه يتعين فى الزوج طالب الطاعة أن يكون أمينا نفسا وما لا على الزوجة المعترضة على الدخول فى الطاعة وكانت المستأنف ضدها قد استندت فى اعتراضها على إنذار الطاعة على عدم شرعية المسكن وعدم أمانة المعترض ضده عليها ، وكان الخبير قد استند فى تقريره إلى عدم شرعية المسكن لكون والده المعترض ضده مقيمة بمسكن الطاعة وقد تجاهل وسايرته فى ذلك محكمة أول درجة ـ أن مسكن الطاعة هو مسكن الطاعة هو مسكن الزوجية وأن والده المعترض ضده مقيم به منذ الزواج - وقد ارتضت المعترض ذلك وبرضاها سقط حقها فى المطالبة بمسكن مستقل والساقط لا يعود كما أنها لم تقدم دليلا على وجود اتفاق على تهيئة مسكن مستقل وقدره المعترض ضده عل ذلك كما أنها لم تقدم دليلا على عدم أمانة المعترض ضده ، ومن ثم يكون الاعتراض أقيم على غير سند من الواقع والقانون إذ أن طاعة الأم مقدمة على طاعة الزوجة وهى أحق الناس على وجه الأرض بمصاحبتها فى الدنيا معروفا ، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الاعتراض ودخول المستأنف ضدها فى طاعة المستأنف على نحو ما سيرد بالمنطوق .
( طعن رقم 3804 لسنة 126 ق . س . ع - جلسة 5/7/2009 ) 
من المقرر إنه عن موضوع الاستئناف فلما كانت المحكمة قد ألمت بالدعوى ووقفت على ظروفها وملابستها أن المستأنفة قد أقامت الدعوى المستأنف حكمها بطلب تطليقها على المستأنف ضده للضرر  ثم عدلت طلباتها بطلب بتطليقها للشقاق وذلك حسبما هو ثابت بالدعويين المستأنف حكمها وذلك أثناء اعتراضها على دعوى المستأنف ضده لها فى الدعوى فى طاعته وكان من المقرر قانونا أن مؤدى نصوص المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 مكرراً ثانيا من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المعدل بق 10 لسنة 1985 المعدل بق 1 لسنة 2000 أنه إذا لبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوى زوجها لها للدخول فى طاعته تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع خلعا فإن استبان لها أن الطلاق بينهما مستحكم اتخذت إجراءات التحكيم  كما أنه من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 19 من 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية بما مفاده أن للمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى ، حسبما تطمئن إليه منها وإذ كان ذلك وأخذاً به .
وكان الثابت وفقا كما انتهى إليه تقرير الحكمين اللذين انتدبتهما محكمة أول درجة واللذين انتدبتهما محكمة أول درجة واللذين اقترحا بتطليق المستأنفة على المستأنف ضده طلقة بائنة دون بدل وكان ما جاء بأسباب ذلك التقرير تؤدى إلى ما انتهى إليه من نتائج ، ومن ثم فإن المحكمة تعتمده وتأخذ ب محمولا على أسبابه وتلحقه بأسباب حكمها لاطمئنانها إلى ما جاء به لاستحكام النفور والطلاق فيما بينهما بما يتعذر دوام العشرة بين أمثالهما رغم تدخل محكمة أول درجة لعرض الصلح فيما بينهما وكذا الحكمين حسبما هو ثابت بأوراق الدعوى ، وإذ خالف الحكمين المستأنفين هذا النظر  الأمر الذى تعين معه إلغاؤها وكذا فيما قضى برفض طلب التطليق للشقاق بما يتعين معه القضاء بتطليق المستأنفة على المستأنف ضده دون بدل وإذ تنبهت المحكمة إلى ذلك فإنها تقضى بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة إذ أن الأخير من دعاوى الزوجية حال قيامها ولا طاعة لمطلقة على من طلقت عليه وذلك على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم دون ما حاجة إلى النص بشأن طلب التطليق للشقاق.
( طعن رقم 689 لسنة 125 ق . س .ع جلسة 4/11/2009 )
طاعة . شروطها بأن يكون الزوج أمينا على نفس الزوجة ومالها . الأثر المترتب على ذلك . سلطة محكمة الموضوع .
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت الطاعة حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليه إن هو تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل وأنه ولئن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه ، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما طرح القاضى بأسباب عدم اطمئنانه على ما يخالف الثابت بالأوراق أو تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .
(طعن رقم 894 لسنة 74 ق جلسة 8/12/2009 )
الإعلان الموجه منه إلى زوجته يدعوها بالدخول فى طاعته . مفاده .
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن نص المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 قد أوجب على الزوج أن يبين فى الإعلان الموجه منه إلى زوجته المسكن الذي يدعوها بالدخول فى طاعته فيه ، مما مفاده أن يكون هذا البيان الذي يشتمل عليه الإعلان كافيا بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاما يمكنها من معرفته والاهتداء إليه وحتى تبين عند اعتراضها عليه الاعتراض التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة زوجها فيه ، مما مفاده أن يكون هذا البيان الذي تستند إليها فى امتناعها عن طاعة زوجها فيه ، فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهما لا يمكن للزوجة التعرف على المسكن المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذي أعد له ويعتبر فى شأنه كان لم يكن إذ ينبغى أن يستكمل إنذار الطاعة شرائط صحته فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التى تتطلبها القانون من مصادر أخرى غير مستمدة منه .
( طعن رقم 230 لسنة 75 ق جلسة 9/2/2010 )