مذكره فى استئناف حكم صادر فى اعتراض على إنذار طاعة
 " من الزوجة "
بدفاع السيدة / ............................................. مستأنفة .
ضـد
السيد / ............................................. مستأنف ضده .
فى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المستأنفة ضد المستأنف ضده الاستئناف الماثل طعناً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ..... أحوال شخصية ....... والمقضى فيه برفض اعتراض المستأنفة والاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ ../../... وذلك بغية القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ ../../... واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المستأنف ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين ، وقالت شرحاً لاستئنافها أنها زوجة للمستأنف ضده بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنه وبتاريخ ../../... قام بالاعتداء عليها بالسب والضرب وطردها من مسكن الزوجية تم أعقب ذلك بدعوتها إلى العودة لمسكن الزوجية والدخول فى طاعته بموجب إنذار على يد محضر مؤرخ ../../... فاعترضت عليه بالدعوى المستأنف حكمها للأسباب المبينة بصحيفة الاستئناف الماثل . 
هذا وقد تداول الاستئناف بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الاستئناف لجلسة اليوم للمذكرات .
الدفــــاع
ملخص الدفاع
1. الخطأ فى تطبيق القانون .    2. العيب فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
أولا : الخطأ فى تطبيق القانون .
تنعى المستأنفة على الحكم المطعون عليه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك لأنه من المقرر شرعاً وما استقر عليه العمل أنه وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله جيدة له غلق ويشتمل على المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقاً لحالته المالية والاجتماعية .
لما كان ذلك وكانت المستأنفة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بملكيتها لمسكن الزوجية وما به من منقولات وأدوات وركنت فى إثبات ذلك إلى العقد المسجل تحت رقم .... لسنة .... شهر عقارى .... وإلى قائمة جهازها والفواتير التى تثبت ملكيتها للمنقولات والأدوات الموجودة بمسكن الزوجية وأن المستأنف ضده لم يهيئ لها المسكن الشرعى المناسب وإنما دعاها للدخول فى طاعته فى المسكن المملوك لها ........ وانتهت إلى طلب عدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إليها فى ../../.... واعتباره كأن لم يكن ، إلا أن محكمة أول درجة التفتت عن دفاعها وقضت برفض الاعتراض والاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ ../../... على سند من أن المستأنفة كانت تقويم به الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون عليه مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، يتعين القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ ../../.... واعتباره كأن لم يكن .
ثانيا : العيب فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
تنعى المستأنفة أيضاً على الحكم المطعون عليه العيب فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك لأنه من المقرر شرعاً أنه وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على زوجته فى نفسها فلا طاعة له إن هو تعمد مضارتها بالقول أو الفعل .
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المستأنف ضده قد صدر ضده حكم نهائى فى الجنحة رقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... والمقيدة أصلاً برقم .... لسنة ..... جنح قسم / مركز ...... بتغريمه مبلغ ...... جنيه لأنه فى يوم ../../... تعدى على المستأنفة بالضرب وأحدث ما بها من إصابات وتمسكت المستأنفة بهذا الحكم لإثبات عدم أمانة المستأنف ضده عليها نفساً بضربة لها ضرباً غير شرعى وانتهت إلى طلب عدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إليها فى ../../... واعتباره كأن لم يكن ، إلا أن محكمة أول درجة خالفت هذا النظر وقضت برفض الاعتراض والاعتداد بإنذار الطاعة على سند أن الحكم النهائى الصادر من محكمة الجنح المستأنفة فى واقعة تعدى المستأنف ضده على المستأنفة بالضرب لا يدل على عدم أمانة المستأنف ضده على المستأنفة نفساً لأن الحكم عليه نهائياً بالغرامة دليل على تفاهة الاعتداء بالضرب وأنه مضى على الواقعة أكثر من ستة شهور وهو الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون عليه مشوباً بالعيب فى التسبيب والفساد فى الاستدلال يتعين القضاء بإلغائه والحكم مجدداً بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إلى المستأنفة فى ../../... واعتباره كأن لم يكن .
بناء عليه
تلتمس المستأنفة :
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إليها فى ../../... واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المستأنف ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
وكيل المستأنفة
................
المحامى