أثر سقوط الخصومة في الاستئناف :
------------------------------------
سقوط الخصومة في الاستئناف يترتب عليه اعتبار الحكم المستأنف انتهائيا في جميع الأحوال ، فلا يجوز للمستأنف إعادة استئنافه ولو لم يكن قد سقط حقه في الاستئناف ، كما إذا كان قد بادر باستئناف الحكم قبل إعلانه له - في الحالات التي يسري فيها ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم (م213) - ثم سقطت الخصومة في الاستئناف . (أبو الوفا ص665 ، مرجع سابق)
وتنص المادة (138) مرافعات على أنه " متى  حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبار الحكم المستأنف انتهائيا في جميع الأحوال .
ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال .
فنلاحظ أن القضاء بسقوط في الاستئناف يترتب عليه اعتبار الحكم المستأنف نهائيا مادام تتناوله محكمة الاستئناف بأى تعديل أو إلغاء قبل سقوط الخصومة . (3/11/1988 طعن 1107 سنة 24ق)
ويلزم لاعتبار الحكم المستأنف نهائيا بالحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف ألا تكون محكمة ثاني درجة قد تناولته بأى تعديل أو إلغاءه  (15/1/1989 طعن 2448 سنة 56ق) ولا يعتبر مما يمس الحكم الابتدائي بالتغيير أو التعديل الحكم بقبول الاستئناف شكلا ويترتب على اعتبار الحكم الابتدائي نهائيا اعتبارا صحيفة الاستئناف غير قائمة وزوال الحق في الاستئناف ولو كان الميعاد مفتوحا (1/5/1958 - م نقض م - 9 - 382 - 31/10/1982 طعن 889 سنة 49ق - 22/2/1989 طعن 2447 سنة 56ق) ولازم ذلك أنه يشترط لاعتبار الحكم المستأنف نهائيا ألا تكون صحيفة الاستئناف قائمة (حكم النقض السالف) أما إذا كان الحكم الابتدائي قد لحقه تغيير أو تعديل فإنه يزول في حدود ما لحقه من ذلك (31/1/1982 طعن 889 سنة 49ق - سيف بند 501) ويعتبر الحكم الابتدائي نهائيا من تاريخ انقضاء ميعاد استئنافه فإذا لم يكن هذا الميعاد قد انقضى اعتبر نهائيا من تاريخ الحكم بالسقوط (15/3/1976 طعن 280 لسنة 42ق - م نقض م - 27 - 641) ويترتب على ذلك زوال ما كان للدعوى المرفوعة أمام أول درجة من أثر في قطع التقادم وبدء تقادم جديد من تاريخ صيرورة حكم أول درجة نهائيا (الحكم السابق) . (محمد كمال عبد العزيز ص847 ، مرجع سابق)
وسقوط الخصومة في الاستئناف لا يستتبع بطلان الاستئناف المقابل إذا لم يكن فرعيا ، لأن هذا الاستئناف الأخير ينشئ خصومة مستقلة عن الخصومة التي ينشئها الاستئناف الأصلي ، ويعمل بهذه القاعدة ولو لم يكن المستأنف عليه قد رفع استئنافه المقابل بالإجراءات المعتادة وإنما رفعه بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه عملا بنص المادة 237/1 .
إنما سقوط  الخصومة يستتبه بطلان الاستئناف الفرعي ، لأن المادة 237/2 تنص على أن هذا الاستئناف يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ، فالاستئناف الفرعي في حكم الطلبات العارضة أمام محكمة الدرجة الأولى ، أما الاستئناف المقابل فيأخذ حكم الدعاوى المرتبطة .
وقد قضت محكمة النقض في حكم هام بأنه " الخصومة في الاستئناف مستقلة في مجال تطبيق أحكام سقوط الخصومة عن الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ، وما يجرى على أحداهما من أحكام الوقف والسقوط لا أثر له على الأخرى . (نقض 10/3/1966 - 17 - 542)
كما قضت بأنه " الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف يترتب عليه زوال الخصومة أمام المحكمة وامتناع نظرها النزاع ..... ولا يحول دون ذلك سبق صدور حكم قطعي في الدعوى "
(نقض 26/11/1985 الطعن رقم 272 لسنة 52ق) .
ويلاحظ من الفقرة الثانية من المادة (138) بأنه " إذا قضى بسقوط الخصومة في الالتماس قبل الحكم بقبوله سقطت خصومة الالتماس بما فيها صحيفته ، أما إذا كان قد نص بقبول الالتماس قبل القضاء بسقوط الخصومة فيه فإن القضاء بقبول الالتماس يترتب عليه زوال الحكم الملتمس فيه وإذ كان حكم سقوط الخصومة في الالتماس يمنع من التصدي للفصل في الموضوع فإنه يكون لصاحب الشأن أن يرفع دعواه من جديد ، أما إذا كان الالتماس مرفوعا عن حكم استئنافي فإنه يترتب على القضاء بسقوط الخصومة فيه بعد قبول الالتماس صيرورة حكم أول درجة نهائيا .
وقد قضت محكمة النقض بأنه " متى حكم في الالتماس بسقوط الخصومة قبل الحكم بقبول الالتماس فإن هذا الحكم يترتب عليه سقوط الالتماس بدائة ، أما إذا حكم بذلك بعد سبق الحكم بقبول الالتماس فإن هذا الحكم لا يلغي الحكم السابق من محكمة أول درجة بقبول الالتماس أو الحكم بقبول الاستئناف شكلا الصادر من محكمة الاستئناف " (27/4/1991 طعن 3327 سنة 60ق)
تلك هى الآثار التي تقع على الإجراءات والأحكام التي تتخذ قبل سريان مدة السقوط ، إنما إذا اتخذت إجراءات وصدرت أحكام - ولو كانت قطعية - بعد انقضاء هذه المدة وقبل التمسك بالسقوط ، اعتبرت دائما كأن لم تكن إذا أعقبها الحكم بسقوط الخصومة . كما إذا وقف السير في الخصومة مدة سنة أمام محكمة الدرجة الأولى ، ثم عجلت الدعوى ، ولم يحضر المدعى عليه بعد التعجيل ، وصدر الحكم عليه بعدئذ ، فيجوز له التمسك بسقوط الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى بسبب وقف السير فيها أمامها ، بشرط أن يتم هذا التمسك في صحيفة الاستئناف عملا بالمادة 108 ، وعندئذ تسقط هى وآثارها ، ولا يعتد بأية أحكام قطعية صادرة بعد وقف السير فيها المدة المسقطة لها .
(أبو الوفا ص670 ، مرجع سابق)