يترتب على ترك الخصومة بعد الميعاد المحدد لتقديم الطلب موضوع الدعوى سقوط الحق في هذا الطلب ---------------------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأنه " لما كان الطالب تقدم بتاريخ 28/12/1983 بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية برفض طلب اعتباره غير مستقيل من وظيفته القضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ووردت منه بتاريخ 10/9/1984 مذكرة طلي فيها اعتبار هذا الطلب كأن لم يكن ، ثم عاد الى العدول عن ذلك متمسكا بطلبه وكان ما أبداه الطالب في تلك المذكرة من تركه الخصومة في الطلب قد تم بعد انقضاء الميعاد المقرر لتقديم الطلب خلاله طبقا للفقرة الثانية من المادة 285 من قانون السلطة القضائية مما يتضمن بالضرورة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة نزولا عن حقه في الطلب ، فإنه لا يقبل منه العودة الى التمسك بما أسقط حقه فيه ويتعين بالتالي الحكم بإثبات ترك الخصومة " (26/2/1985 طعن 99 لسنة 53ق - م نقض م - 36 - 35)
والترك يترتب عليه زوال إجراءات المعارضة لكنه لا يمس الحكم الغيابي إذا كان قطعيا ، ولا يمتنع على التارك تجديد الطعن في الحكم بالمعارضة إذا كان ميعادها مازال ممتدا ، وفي هذا يختلف الترك عن سقوط الخصومة .
وإذا أعلن الحكم الغيابي بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره وطعن فيه بالمعارضة ، وتمسك الطاعن في الصحيفة باعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن ، فترك الخصومة في المعارضة يزيل إجراءات الخصومة برمتها ولا يتصور قيام ذلك الحكم لأنه سقط واعتبر كأن لم يكن عملا بنص المادة 393 قبل الترك .
(أبو الوفا ، مرجع سابق)
أما ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي فيترتب عليه بطلان الاستئناف الفرعي (29/11/1976 طعن 845 سنة 43ق - م نقض م - 27 - 1707) وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الاستئناف ولكن ذلك لا يمس الحكم المستأنف (24/11/1982 طعن 266 سنة 43ق) ويصبح حكم أول درجة نهائيا غير قابل للطعن (21/11/1982 طعن 680 سنة 46ق) .
(محمد كمال عبد العزيز ، مرجع سابق)
وإذا كان الترك مقترنا بالاحتفاظ بالحق في الاستئناف وقبل المستأنف عليه هذا الترك ، فيجوز للمستأنف تجديد الاستئناف إذا كان ميعاده مازال ممتدا .
وقد قضت محكمة النقض بأنه " إذا كان المستأنف قد قرر قبل العمل بقانون المرافعات الجديد (السابق) ترك المرافعة في استئنافه الأصلي فيكون نص المادة 309 من قانون المرافعات القديم هو الذي يحكم الآثار التي ترتبت على هذا الترك لا نص المادة 415 من قانون المرافعات الجديد (السابق) ذلك أن ترك المرافعة وفقا لقانون المرافعات القديم تنازل أو إسقاط تتحقق آثاره القانونية بمجرد التصريح به دون حاجة الى قبول الخصم أو صدور حكم به فلا يعوق هذه الآثار تراخي القاضي في تقريره ثبوت الترك إذا هذا التقرير ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي ينفض يده من الدعوى بعد إذ انتهت بالتقرير بترك المرافعة .
ولا يسوغ الاستناد الى المادة 415 من قانون المرافعات الجديد (السابق) لتقرير آثار الترك المرافعة الذي تم قبل العمل به ، ولا يغير من هذا أن تكون الدعوى قد أجلت بعد الترك الى ما بعد العمل بقانون المرافعات الجديد (السابق) - إذ تنص المادة 2 من هذا القانون على أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في  ظل قانون معمول به فيبقى صحيحا ما لم تنص على غير ذلك ، وإذن فمتى كان الاستئناف الفرعي المرفوع من الطاعنة قد رفع صحيحا وفقا للقانون الساري وقت رفعه وظل كذلك قائما بعد ترك المطعون عليهما استئنافهما الأصلي في 9/10/1949 وفقا للمادة 308 مرافعات كان الحكم المطعون فيه إذ قضى في 31/12/1949 ببطلان الاستئناف الفرعي عملا بالمادة 415 جديد
 (السابق) قد أخطأ في تطبيق القانون .
(نقض 6/3/1952  مجموعة أحكام الدارئة المدنية 3 عدد 2 ص577)
وفي حالة التماس إعادة النظر والنقض نجد أن ترك الطاعن الخصومة قبل الحكم بقبول الالتماس أو قبل إلغاء الحكم المطعون فيه سقطت إجراءات الالتماس أو النقض وإنما لا يسقط الحكم المطعون فيه بل يظل قائما ويجوز تجديد الطعن إذا كان ميعاده ما زال ممتدا إنما إذا حصل الترك بعد صدور الحكم بقبول الالتماس أو بعد إلغاء الحكم المطعون فيه سرت القواعد الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة بسحب الأحوال لأن الحكم المطعون فيه قد زال من الوجود ، فأمام محكمة الدرجة الأولى يعود الخصوم الى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى وفي الاستئناف يعتبر الحكم الابتدائي انتهائيا .
(أبو الوفا ، مرجع سابق)
ويلاحظ أنه إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن . (م 144 مرافعات)
ولم يستلزم القانون أن يقع النزول بالطرق التي عددتها المادة 141 بالنسبة الى الخصومة برمتها ، ولا يشترط موافقة الخصم على النزول ، كما لا يلزم وكالة خاصة ، ويصح من أى طرف في الدعوى ، ويترتب على النزول من تاريخ صدوره اعتبار الإجراء أو الورقة كأن لم يكن وكذلك العمل الإجرائي الذي يعتمد على العمل الذي حصل النزول عنه . والي بند 107)