الآثار المترتبة على ترك الخصومة :
-------------------------------------
يترتب على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية ، فيعود الخصوم الى الحالة التي كانوا عليها قبل بدء الخصومة فتزول جميع الطلبات والدفوع وما يترتب عليها من آثار .
وتنص المادة (143) مرافعات على أنه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .
(محمد كمال عبد العزيز ، مرجع سابق)
ولا يترتب على الترك أى مساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى ، ويجوز للتارك تجديد دعواه إذا لم يسقط حقه بسبب من أسباب السقوط ، إنما يلاحظ أن المطالبة به في الخصومة المتروكة لا تعتبر قاطعة لمدة سقوطه بالتقادم فالمدة تستمر سارية لمصلحة المدعى عليه وكأنها لم تنقطع من قبل برفع الدعوى . (أبو الوفا ، مرجع سابق)