آثـــار البطــــلان :
-------------------
يترتب على الحكم ببطلان الإجراء اعتباره كأن لم يكن فيسقط وتسقط معه كل الإجراءات اللاحقة له متى كان هو أساسا لها وترتبت هى عليه (م24/3) كما يترتب على بطلان الإجراء زوال كافة الآثار القانونية المترتبة عليه . فإذا قضى مثلا ببطلان صحيفة الدعوى استتبع ذلك بطلان جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى ، وإنما لا يمنع البطلان من تجديد الإجراء الذي حكم ببطلانه مصححا  ما لم يكن الحق في إجرائه قد سقط لسبب من أسباب السقوط .
يراعى أن الحكم ببطلان الإجراء لا يستتبع بطلان ما تقدم عليه من إجراءات ، كما لا تبطل الإجراءات المتأخرة عليه إذا كان لها كيان مستقل بذواتها ولن تكن معتمدة عليه (م24/3) ، (م159 من القانون الإيطالي) ولا تبطل الإجراءات المعاصرة له ما لم ترتبط له برباط لا يقبل التجزئة بسبب طبيعتها أو طبيعة موضوعها .
وتنص المادة (24) على أنه " إذا كان الإجراء باطلا وتوافرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحا باعتباره الإجراء الذي توافرت عناصره ، وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل . (أبو الوفا ، مرجع سابق)
ومن المقرر أن البطلان يعتبر متعلقا بالنظام العام إذا نص المشرع على ذلك صراحة أو أوجب على القاضي الحكم به من تلقاء نفسه أو كان الإجراء معدوما أو كان يتصل بالمصالح العامة ولا يكفي لاعتباره متصلا بالنظام العام أن ينص على أنه يقع بقوة القانون لأن هذه العبارة لا تعني أكثر من حرمان القاضي من مكنة التقدير بحيث يتعين عليه القضاء بالبطلان .
ويجوز للدائن أن يتمسك ببطلان إجراء موجه الى مدينه على اعتبار أن حق التمسك بالبطلان لا يعد متعلقا بشخص المدين بشرط ألا يكون الحق المرفوعة به الدعوى متصلا بشخصه ، ومتى تم النزول عن البطلان صراحة أو ضمنا فإنه يقع باتا فلا يجوز العدول عنه أو التحلل من آثار فحضور الخصم للجلسة المحددة بعد الفصل في الادعاء بالتزوير يزيل مصلحته في التمسك بالبطلان لعدم إعلانه لهذه الجلسة وكذلك حضور خلف الخصم المتوفى يزيل مصلحته في التمسك بالبطلان لعدم القضاء بالانقطاع .
كذلك من المقرر أن القاضي لا يحكم بالبطلان على أساس أنه منصوص عليه في التشريع إلا إذا تقرر البطلان بلفظه أى يقول النص (وإلا كان الإجراء باطلا) مثلا ولا يعمل بهذه القاعدة المتحدثة إلا بالنسبة لقانون المرافعات الجديد والقوانين التالية عليه فقد أما القوانين السابقة عليه والتي تعتمد على تقرير البطلان بعبارة ناهية أو نافية إعمالا للمادة 25 من قانون المرافعات القديم - هذه القوانين يجب احترام حالات البطلان  فيها ولو بعبارة ناهية أو نافية .