في حالة تعدد الأوراق التي تحرر بها محضر التحقيق يكفي التوقيع على الورقة الأخيرة متى كانت متصلة بما سبقتها :
--------------------
وقد قضت محكمة النقض بأنه " عددت المادة 93 من قانون الإثبات الصادر بالقانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 البيانات التي يجب اشتمال محضر التحقيق عليها ، ولم تستلزم - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - ذكر اسم القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب واكتفت بتوقيع كل منهما على هذا المحضر وإذا حرر محضر التحقيق على أوراق منفصلة اشتملت الأخير منها على جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى الى المرافعة ثم توقع عليها من القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب فإن التوقيع على هذه الورقة يعتبر توقيعا على محضر التحقيق والقرار مما يتحقق به غرض الشارع ف يما استعرضه من توقيع القاضي المنتدب للتحقيق وال كاتب على محضر التحقيق ولا يكون هذا المحضر باطلا " (20/11/1985 طعن 495 سنة 52ق - م نقض م - 36 - 1022)
ولم يحدد القانون موعدا معينا لتوقيع محضر الجلسة وعلى ذلك يجوز توقيعه من القاضي والكاتب حتى صدور الحكم . أما إذا دفع الخصم ببطلان ما أثبت بمحضر الجلسة قبل توقيع الكاتب أو القاضي أو كلاهما فإنه يمتنع عليهما التوقيع عليه حتى ولو كانت الدعوى مازالت منظورة إذ يكون الخصم قد تعلق حقه بهذا الدفع . (الدناصوري ص201)