يلزم في الإجراء الجديد أن يكون صحيحا لأن الإجراء الباطل لا يصححه إجراء باطل ولو اختلف سبب البطلان :
----------
وقد قضت محكمة النقض بأنه " تصحيح الإجراء الباطل يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها هذا الإجراء فالبطلان الناشئ عن عدم توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى ، ينبغي أن يتم تصحيحه أمام محكمة الدرجة الأولى وقبل صدور حكمها الفاصل في النزاع إذا بصدور هذا الحكم يخرج النزاع من ولاية المحكمة ويمتنع إجراء التصحيح ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن توقيع المحامي على صحيفة افتتاح الدعوى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف من شأنه تصحيح البطلان العالق بهذه الصحيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون "
(2/2/1967 - م نقض م - 27 - 356)