المقصود بالعمل الإجرائي :
----------------------------
العمل الإجرائي هو العمل القانوني الذي يرتب عليه القانون أثرا إجرائيا ، أى أثرا في إنشاء الخصومة أو سيرها أو تعديلها أو انقضائها فيشترط في العمل لاعتباره عملا إجرائيا توافر ثلاثة شروط : أولها : أن يكون عملا قانونيا أى عملا تترتب عليه آثار قانونية فيخرج منه الأعمال التي تكون مقدمة لأعمال قانونية ولكنها ليست كذلك كدراسة القاضي للقضية وترتيب الكاتب لها في جدول الجلسة ، وثانيها : أن يرتب عليه القانون أثرا إجرائيا مباشرا يؤثر في بدء الخصومة أو سيرها أو تعديلها أو إنهائها فإذا لم يكن كذلك لم يعتبر عملا إجرائيا ولو كان عملا قانونيا كقرار القاضي نظر الدعوى قبل دورها 
(نقض جنائي 29/1/1940 - م ق ج - 180 - 115) ولو كان يرتب أثرا إجرائيا بطريق غير مباشر كالنزول عن الحق أو النزول عن الدعوى (والي في نظرية البطلان بند 30) ، وثالثها / أن يكون جزءا من الخصومة التي يراد اعتباره عملا إجرائيا بالنسبة لها (قارن فتحي سرور في نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية) فلا يعد عملا إجرائيا متى تم خارج نطاق هذه الخصومة ولو كان يقصد تقدمه فيها كطلب إحدى الوثائق من إحدى الهيئات الإدارية لتقديمه في الخصومة إلا أنه لا يشترط أن يتم أمام مجلس القضاء فقبول الحكم يعتبر عملا إجرائيا رغم وقوعه خارج مجلس القضاء .
(محمد كمال عبد العزيز)
ويكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء .
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء . (م20 مرافعات)
فالبطلان في قانون المرافعات هو أحد الجزاءات الإجرائية ذات النطاق العام الذي يصيب العمل الإجرائي الذي لا يتطابق مع نموذجية القانون ، فالبطلان هو وصف قانوني لعمل إجرائي ينقصه شرط من شروط صحته ، وبالتالي ينصب البطلان على ذات العمل الإجرائي . (عبد الحميد الشواربي ، مرجع سابق)
ويمر البطلان بمرحلتين أولاهما قيام سبب البطلان وثانيهما هى تقرير القضاء له ، ولا تترتب آثار البطلان إلا بعد صدور هذا القرار الذي قد يمتنع إذا ما قام سبب من أسباب تصحيح البطلان رقم قيام موجبه ، وواضح من نص الفقرة الأولى أن القانون الجديد يشترط لقيام موجب البطلان توافر شرطين :
أولهما : وقوع عيب في أحد العناصر الشكلية للعمل الإجرائي أى أن يعيب هذا العمل عيب شكلي ، ويكون ذلك بمخالفة العمل الإجرائي للنموذج الشكلي الذي حدده له القانون ، فإذا لم تقع مخالفة للشكل القانوني امتنع الحكم بالبطلان ولو لم تتحقق من هذا الشكل الغاية التي يستهدفها منه القانون ، بل ولو أدى الى إتباع هذا الشكل الى الإضرار بالخصم ، ويقع عبء إثبات تعيب الشكل على من يدعيه اتباعا للقاعدة السابق الإشارة إليها من أن الأصل في العمل الإجرائي أنه قد استوفى عناصره الشكلية ، على أن من يدعى تعيب العمل الإجرائي قد يفيده في إثبات ادعائه أن القانون يتطلب بيان إتباع الشكل في المحرر المثبت للعمل الإجرائي ، إذ يقوم إغفال هذا البيان دليلا على عدم إتباع الشكل المطلوب .
وثانيهما : أن يترتب على هذا العيب تخلف الغاية من العمل الإجرائي الذي لحقه العيب ، وفي هذا الصدد يتعين التفرقة بين البطلان المنصوص عليه والبطلان غير المنصوص عليه .
(محمد كمال عبد العزيز ، مرجع سابق)
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 13 سنة 1968 : كان مشروع الحكومة يورد في هذه المادة فقرة ثالثة تنص على أن " وفي جميع الأحوال يجب الحكم بالبطلان إذا كان متعلقا بالنظام العام ، وقد حذفتها اللجنة التشريعية بمجلس الأمة حتى يسري حكم الفقرتين الأولى والثانية ولو تعلق البطلان بالنظام العام ولذلك فقد استبعدنا من المذكرة الإيضاحية ما يتعلق بهذه الفقرة ، كما أن مشروع الحكومة كان يستبدل قي الفقرة الثانية عبارة (من الشكل أو البيان المطلوب) وعبارة (من الإجراء) وقد استبدلت اللجنة العبارة الأخيرة بالعبارة الأولى توحيدا للاصطلاحات بتقدير أن تحقق الغاية من الإجراء تقتضي تحقق الغاية من الشكل أو البيان ولذلك أبقينا المذكرة الإيضاحية على حالها في هذا الخصوص ، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع عن هذه المادة :
" حرص المشروع على تنظيم بطلان الإجراءات تنظيما يتفق مع أهميته العلمية وهى أهمية فطنت إليها بعض التشريعات الأجنبية الحديثة كمجموعة المرافعات الإيطالية التي صدرت في 28 أكتوبر سنة 1940 ، ولهذا خصص المشروع للبطلان خمس مواد من المادة 20 الى المادة 24 .
1- تتناول المادة 20 تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التي تصيب الإجراءات ، وقد رأى المشروع التفرقة بين حالة البطلان الذي يقرره القانون بعابرة صريحة منه وحالة عدم النص عليه فإذا نص القانون على وجبة إتباع شكل معين أو أوجب أن تتضمن الورقة بيانا معينا وقرر البطلان صراحة جزاء على عدم احترامه ، فإن الإجراء يكون باطلا ، وليس على من تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم إلا أن يثبت تحقق العيب باطلا ، وليس على من تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم إلا أن يثبت تحقق العيب ويتمسك بالبطلان ، على أن المشروع قدر أن الشكل ليس سوى وسيلة تحقيق غاية معينة في الخصومة ، فالقانون عند ما يتطلب شكلا معينا فإنما يرمى الى تحقيق غاية تحققها توافر هذا الشكل أو البيان ، وإذا ثبت تحقيق الغاية رغم تحلف هذا الشكل أو البيان ، فإن من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان ويقع على عاتق يحصل التمسك ضده بالبطلان عبء إثبات أن الشكل أو البيان رغم تخلفه قد حقق الغاية منه ، فإذا أثبت هذا فلا يحكم بالبطلان .
وبهذا عدل المشرع عما يفهم من القانون من القانون الحالي من أن البطلان المنصوص عليه إجباري يجب على القاضي الحكم به دائما ،  وهو عدول يتجه به المشروع الى مسايرة التشريعات الحديثة التي بدأها المشرع في فرنسا بقانون 12 يناير سنة 1933 والمرسوم بقانون 30 أكتوبر سنة 1935 واشترط فيهما تحقق ضرر بالخصم للحكم بالبطلان رغم النص صراحة عليه ، وأيده المشرع الإيطالي سنة 1940 بصورة أعم بنصه في المادة 156 من مجموعة المرافعات الإيطالية على ألا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا حقق الإجراء الغاية منه ، وهذا الاتجاه الحديث في التشريعات أيدته بعض أحكام القضاء للمصري وبعض الفقه في مصر ، وهو اتجاه يتسق في مصر مع الأخذ بمبدأ نسبية الحقوق الذي يعني أن الحق ليس غاية في ذاته إنما هو وسيلة لتحقيق غاية معينة ، ولهذا فإنه إذا نص القانون على البطلان وتحقق عيب في الإجراء فنشأ عنه حق لشخص في التمسك بالبطلان فإن هذا الحق إنما يقصد بإعطائه لصاحبه ضمان تحقيق الغاية من القاعدة المخالفة ، فإذا تمسك صاحب الحق بالبطلان رغم الغاية من الشكل أو البيان المطلوب ، فإنه يعتبر استعمالا غير مشروع للحق ، لأنه لا يتمسك به بقصد تحقيق الغاية التي أعطى الحق من أجلها إذ الغاية قد تحقق .
وربط شكل الإجراءات بالغاية منه يؤدي الى جعل الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد قالب كالشكليات التي كان يعرفها القانون الروماني في عهد دعاوى القانون .
وإذا كان الاتجاه الذي غلبه المشروع يؤدي الى إعطاء سلطة كبيرة للقاضي ، فإن هذه السلطة يقيدها أن تحديد الغاية من الشكل مسألة قانون وليست مسألة واقعة يستقل فيها  بالتقدير ، هذا فضلا عن أن القضاء في مصر قد أثبت دائما أنه أهل للثقة التي تمنح له ، ثم أن الأخذ بالمذهب الذي يلزم القاضي بالحكم بالبطلان لمجرد النص عليه دون أى تقدير يؤدي أحيانا الى الأضرار بالعدالة ، ذلك أن القاعدة القانونية قاعدة عامة بطبيعتها وعندما ينص القانون على البطلان في حالة معينة فإنه يراعى ما يحدث في الظروف العادية ، ولكن من الناحية العلمية ، إذا تحققت الغاية من الشكل في قضية معينة ، فإن البطلان يصبح لا ضرورة له ، بل ينتهي الى أن يكون سلاحا في يد سئ النية من الخصوم الذي يريد عرقلة الخصومة .
على أن المشروع لم ينشأ في تغليبه هذا الاتجاه أن ينحو الى المدى الذي ذهبت إليه بعض التشريعات كالمجموعة الإيطالية ، والتي تجعل من مجرد تحقق الغاية من الإجراء سببا لعدم الحكم بالبطلان ولو لم تحقق الغاية من الشكل أو البيان المطلوب بذلك أن هناك أشكالا للعمل أو بيانات في الورقة قد ترمى الى تحقق ضمانات معينة للخصومة لا تتصل اتصالا مباشرا بالغاية من الإجراء ، وإذا نص القانون على البطلان وتخلف الشكل أو البيان ولم تتحقق الغاية منه فيجب الحكم بالبطلان ولو تحقق الغاية من الإجراء .
ولم يقتصر المشروع على البطلان - شأنه شأن القانون الحالي - على حالات النص عليه ، فنص على أن الإجراء يكون باطلا إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء .
ويقصد المشروع بحالات عدم النص على البطلان ، عدم النص الصريح عليه فإذا نص القانون على أنه " لا يجوز أو لا يجب " ، أو نص على أية عبارة ناهية أو نافية فإنه بهذا لم يصرح بالبطلان ولا يحكم به إلا إذا وجد عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء والأصل في حالة عدم النص على البطلان أن الإجراء لا يبطل إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلات فضلا عن العيب الذي شاب الإجراء أن هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء فعبء إثبات عدم تحقق الغاية يقع على عاتق المتمسك بالبطلان ولا يكفيه إثبات عدم تحقق الغاية من الشكل أو البيان ، وإنما يجب عليه إثبات عدم تحقق الغاية من الإجراء ، ذلك أن القانون مادام ينص على البطلان جزاء لشكل أو بيان معين فإنه يدل بهذا على عدم إرادته توافر هذا الشكل أو البيان إلا بالقدر اللازم لتحيق الغاية من العمل الإجرائي الذي يتضمنه ، وينظر القاضي إلى الغاية الموضوعية من الإجراء ، وإلى تحققها في كل قضية على حدة ، وهذا التحديد من المشروع هو الذي أخذت به مجموعة المرافعات الإيطالية للإجراءات الجوهرية في المادة 156 منها .
ويتضح مما سبق أن المشروع قد اعتد في تنظيمه للبطلان تارة بالغاية من الإجراء وتارة بالغاية من الشكل أو البيان .
وكل عمل إجرائي باعتباره عملا قانونيا يجب أن تتوافر فيه شروط معينة منها ما يتعلق بالمحل أو بشخص القائم بالعمل ومنها ما يتعلق بشكل العمل .
وللشكل أهمية كبيرة في قانون المرافعات ، وإذا كانت القاعدة في القانون المدني هى مبدأ حرية الشكل ، فإن القاعدة في قانون المرافعات هى على العكس قانونية الشكل ، بمعنى أن جميع أوجه النشاط التي تتم في الخصومة يجب كقاعدة عامة أن تتم لا تبعا للوسيلة التي يختارها من يقوم بها بل تبعا للوسيلة التي يحددها القانون .
والشكل في العمل الإجرائي قد يكون عنصرا من عناصره وقد يكون ظرفا يجب - وجوده خارج العمل لكى ينتج العمل آثاره القانونية .
والشكل كعنصر للعمل يتضمن وجوب تمام العمل كتابة ووجوب أن تتضمن الورقة بيانات معينة .
والشكل كظرف للعمل قد يتصل بمكان العمل كوجوب تسليم الإعلان في موطن المعلن إليه أو وجوب أن يتم الحجز في مكان المنقولات المحجوزة كما قد يتصل بزمان العمل وبالزمن كشكل للعمل قد يكون زمنا مجردا بغير نظر الى واقعة سابقة أو لاحقة كوجوب أن يتم الإعلان بين السابعة صباحا والخامسة مساء .
وقد يكون الزمن هو يوما معينا كوجوب إجراء المرافعة في أول جلسة وقد يتحدد الزمن بميعاد أى بفترة بين لحظتين : لحظة البدء ولحظة الانتهاء ، وقد يكون ميعادا يجب أن ينقضي قبل المكان القيام بالعمل ، وقد يكون ميعادا يجب أن يتم العمل قبل بدئه وقد يكون ميعادا يجب أن يتم العمل خلاله وأخيرا يدخل في عنصر الزمن أيضا ما ينص عليه القانون من ترتيب زمن معين بين الأعمال الإجرائية .
ومما تقدم يبدو وضوح أن الشكل ليس هو الإجراء ، ذلك أن الإجراء أو العمل الإجرائي هو عمل قانوني يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذي حدده القانون .
وقد رأى المشروع كما سبق بيانه أنه إذا نص القانون صراحة على البطلان فإن معيار الحكم بالبطلان من عدمه يكون بالنظر الى الشكل أو البيان في الإجراء - والبيان ليس سوى شكل من أشكال العمل - فلا يكفي لعدم الحكم بالبطلان مجرد إثبات تحقق الغاية من الشكل وتطبيقا لذلك إذ ينص المشروع على أنه يجب أن تضتمن ورقة المحضرين عدة بيانات كل بيان يرمى الى تحقيق غاية معينة (مادة 9 مشروع) وينص على البطلان صراحة جزاء لتخلف هذا البيانات (م 19) فإنه إذا أعلنت ورقة محضرين لم تشتمل مثلا على تاريخ اليوم والشهر والسن والساعة التي حصل فيها الإعلان واشتملن على البيانات الأخرى ووصل الإعلان الى المعلن إليه ، فلا ينظر الى الغرض من الإعلان وهو إيصال واقعة معينة الى علم المعلن إليه ، وإنما ينظر الى بيانات الورقة ، فإذا تبين أن التاريخ الذي حصل فيه الإعلان يؤدي وظيفة معينة في هذا النوع من الإعلان الذي حدث ، كما لو كان إعلانا يبدأ به ميعاد طعن ، فإن الإعلان يكون باطلا لعدم تحقق الغاية من بيان التاريخ أما إذا كان التاريخ ليس هذه الوظيفة في الإعلان الذي حدث كما لو كان إعلانا لا يجب تمامه في ميعاد معين ولا يبدأ به أى ميعاد ، فلا يحكم بالبطلان .
ومن ناحية أخرى إذا فرض ولم يشتمل الإعلان على بيان اسم المحضر فإنه لا يحكم بالبطلان إذا كان المحضر قد وقع على الإعلان ذلك أن الغرض من بيان المحضر هو التثبت من أن الإعلان قد تم على يد موظف مختص بإجرائه ويغني عنه إمضاء المحضر ، فإذا لم تشتمل الورقة على اسم المحضر ولا على إمضائه فإن الإعلان يكون باطلا ولو وصل الى المعلن إليه وتسلمه .
كذلك يعتبر البيان المتعلق باسم المعلن أو المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته مستوفيا مهما حدث النقص فيه مادام تحقق الغرض منه وهو تعيين شخصية المعلن أو المعلن إليه .
وتجدر الإشارة الى أنه لا محل لإعمال نظرية البطلان المنصوص عليها في هذه المادة والمواد التي تليها حيث ينص المشرع على جزاء آخر كسقوط الإجراء أو اعتباره كأن لم يكن أو عدم قبوله الى غير ذلك من أنواع الجزاءات ، بل يتعين عند نص المشرع على جزاء آخر خلاف البطلان التزام أحكام هذا الجزاء دون خلط بينها وبين أحكام البطلان (راجع في التفرقة بين البطلان وبين عدم القبول والسقوط ، فتحي والي في نظرية البطلان بند 1 وأبو الوفا في المرافعات بند 413 ، وراجع في التفرقة بين البطلان واعتبار الخصومة كأن لم تكن أبو الوفا في المرافعات بند 409 وفي نظرية الدفوع بند 178) .
(محمد كمال عبد العزيز ، مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأنه " إذ كان الدفع المبدي من الطاعن يعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمته المادة 63 من قانون المرافعات هو في حقيقته دفع بعدم قبولها لرفعها بغير هذا الطريق ، فإنه لا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الغاية من الإجراء قد تحققت بطرح الدعوى على المحكمة بما يصحح الإجراء ولو كان تعييبه راجعا لأمر متعلق بالنظام العام ، إذ عدم استيفاء الدعوى لشروط رفعها جزاؤه عدم القبول وليس البطلان وتحقق الغاية من الإجراء - حسبما تنص على ذلك المادة 20 من قانون المرافعات - لا يكون إلا بصدد جزاء البطلان ولا يتعداه الى غير ذلك من الجزاءات . لما كان ما تقدم ، فإنه تتوافر للدفع مقومات قبوله وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفضه فإنه يكون قد خالف القانون" (20/6/1979 طعن 1145 سنة 48ق - م نقض م - 30 العدد الثاني - 713 - 14/12/1983 طعن 1609 سنة 49ق - م نقض م - 34 - 1816)
ونلاحظ من نص المادة 20 أن المشرع أراد منعا من أى لبس ألا يقرر البطلان القانوني إلا بلفظه بحيث لم تعد العبارة الناهية أو النافية (لا يجوز مثلا) مؤدية في ذاتا لتقرير البطلان القانوني ، فالقاضي إذن لا يحكم بالبطلان على أساس أنه منصوص عليه في التشريع إلا إذا تقرر البطلان يلفظه  أى يقول النص (وإلا كان الإجراء باطلا مثلا) ولا يعمل بهذه القاعدة المستحدثة إلا بالنسبة لقانون المرافعات الجديد والقوانين التالية عليه فقط . أما القوانين السابقة عليه والتي تعتمد على تقرير البطلان بعبارة ناهية أو نافية إعمالا للمادة 25 من قانون المرافعات السابق - هذه القوانين يجب احترام حالات البطلان فيها ولو عبارة ناهية أو نافية .
 وإذا نص القانون صراحة على البطلان وتمسك الخصم به وفقا للقانون ، فإن على المحكمة الحكم بالبطلان ما لم يتمسك خصمه بأنه على الرغم من حصول المخالفة الموجبة للحكم بالبطلان ، وعلى الرغم من عدم احترام ذات الشكل ، إلا أنه قد ثبت تحقق الغاية من الشكل - وعليه هو إثبات تحقق الغاية من الإجراء وفق الشكل المقرر في التشريع
(راجع تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الأمة عن المادة 20)
وتجب التفرقة بين الغاية من الإجراء والغاية من الشكل ، فقد تتحقق الغاية من الإجراء ومع ذلك يكون الإجراء باطلا لعدم تحقق الغاية من الشكل .
فالإعلان على يد محضر يحقق الغرض منه ولو تم في عطلة رسمية ، وإنما هو عندئذ لا يحقق الغاية من الشكل ، والحكم ولو لم يسبب يحقق الغاية منه - وهى حسم النزاع بين الخصوم - بينما الغاية من الشكل المقرر في التشريع لا تتحقق وهو ضمان جدية الحكم . فالغاية من الشكل هى الضمان الأساسي الجوهري المقرر لمصلحة الموجه إليه الإجراء ، وهى ما يهدف المشرع الى تحقيقه في القانون الإجرائي ، بينما الغاية من الإجراء هى ما يهدف مباشر الإجراء الى تحقيقها ، وشتان بين الغرضين والهدفين ، لأن الغاية الأخيرة قد تتحقق بدون أى شكل أوب شكل معدوم ، بينما الغاية من شكل الإجراء لا تتحقق إلا بشكل صحيح وأن لم يكن هو ذات الشكل المطلوب . ( أبو الوفا ، مرجع سابق)