مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالمصلحة شرط لقبول الدعوى : Emptyالمصلحة شرط لقبول الدعوى :

more_horiz
المصلحة شرط لقبول الدعوى :
--------------------------------
فالشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى هى أن تستند إلى حق وإلى مصلحة وأن يكون رافعها أهلا للتقاضي ذا صفة في رفعها ، وألا يكون قد سبق صدور حكم في موضوعها .
المصلحة شرط لقبول الدعوى :
لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدف ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . (م3 مرافعات)
هذه القاعدة من القواعد الأصولية المسلم بها في الفقه والقضاء ، ويعبر عن هذه القاعدة بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة .
فالمصلحة هى مناط الدعوى ، ويقصد بالمصلحة الفائدة العملية  التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له ، أما حيث لا تعود من رفع الدعوى فائدة على رافعها فلا تقبل دعواه .
وقد أخذت محكمة النقض في بعض أحكامها باعتبار المصلحة الشرط الوحيد لقبول الدعوى واعتبار الصفة تعبيرا عن شرط كون المصلحة شخصية مباشرة فقضت بأن " تقدير قيام المصلحة أو انتفائها بخصائصها المقررة في فقه القانون وهى اتصالها بشخص صاحبها اتصالا مباشرا ، وقيامها قياما حالا ، واستنادها الى القانون يقتضي من المحكمة اتصالا بموضوع الدعوى متمثلا في عنصر أو أكثر من عناصرها الثلاثة وهى الخصوم والمحل والسبب من أجل ذلك فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى تستنفذ به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى مما ينتقل معه الحق في الفصل فيها من جديد الى محكمة الاستئناف في حالة الطعن في الحكم لديها " (26/4/1980 طعن 152 سنة 41ق - م نقض م - 31 - 1223) ولكنها قالت في العديد من أحكامها على التعبير بالصفة بشرطه الفقهي في المصلحة من أن تكون شخصية مباشرة .
ويختلف تعريف المصلحة إذا نظر إليها من خلال الغاية من رفع الدعوى عما إذا نظر إليها من خلال الباعث لى رفعها ، فإذا نظر إليها من خلال الغاية من رفع الدعوى ، فإنها تكون الحاجة الى حماية القانون لأنها ترتبط بالاعتداء على الحق أو التهديد بالاعتداء عليه ، أما إذا نظر إليها من خلال الباعث أو الدافع الى رفع الدعوى فإنها تكون المنفعة التي يجنيها المدعى من جراء الحكم له بطلباته ، ومن هنا جرى جانب من الفقه في تعريف المصلحة الى الجمع بين المعيارين فعرفها بأنها الحاجة الى حماية القانون للحق المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء ، والمنفعة التي يحصل عليها المدعى من تحق هذه الحماية . (الشرقاوي في رسالته بند 52 ص56)
وقد قضت محكمة النقض بأنه " إن المصلحة في الدعوى هى الفائدة أو المنفعة العملية التي تعود على المدعى من الحكم له بطلباته فحيث تتوافر للمدعى فائدة أو منفعة من جراء الحكم له بطلباته تتوافر لخ المصلحة في الدعوى وحيث لا تتوافر له هذه الفائدة أو المنفعة ينتفي شرط المصلحة كشرط لقبول الدعوى " وقضت بأنه " يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء يقام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه ، مما وصفته المادة الرابعة من قانون المرافعات السابق (مطابقا للمادة الثالثة من القانون الحالي) الذي أقيم في ظله بأنه المصلحة التي يقرها القانون ولا يخرج الطعن بالنقض على هذا الأصل ، فلا يكفي الطعن لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامه أو نازعه خصمه في طلباته هو "
(16/5/1972 - م نقض م - 23 - 933 - 2/12/1975 - م نقض م - 26 - 1537 - 11/12/1947 - م نقض م - 13 - 623)
فالدعوى إذن لا تقبل إلا إذا كانت هناك فائدة تعود على رافعها من الحكم فيها ، فإن تحققن المحكمة من عدم توافر هذه المصلحة وجب عليها أن تقضي من تلفاء نفسها بعدم قبول الدعوى ، لأن القضاء مرفق عام شرع للفصل في الخصومات ذات النتائج المرجوة ، ولا محل لتعطيله بالفصل ف خصومات عديمة الجدوى وإلا تأثرت العدالة بالنسبة لقضايا الأخرى ، وكل اتفاق على طرح خصومة عديمة الجدوى على القضاء هو اتفاق باطل لمساسه بالنظام العام ، ثم من ناحية منطقية يلاحظ أن الدعوى في العصور الحديثة قد حلت محل القول لحماية الحق ، وطالما أن القوة لا تستعمل إلا عند الاعتداء على الحق فمن الطبيعي أيضا أن الدعوى لا تستعمل إلا إذا اعتدى عليه .
أما الفقه الحديث فيذهب الى إنكار المصلحة كشرط لقبول الدعوى إذ يعتبرها مضمون الحق في الدعوى ومادامت هى العنصر الداخلي في الدعوى فلا يمكن أن تكون شرطا لنشأتها ، ويرى أن الجوهري أن يقع اعتداء على الحق المدعى به على نحو يحرم صاحبه من منافعه حرمانا يحتاج الى حماية القضاء بتطبيق جزاء قاعدة قانونية.(في تفصيل ذلك راغب ص117 وما بعدها - أبو الوفا في المرافعات بند 113 وهامشه - وقارن الشرقاوي في المرافعات بند 23 وما بعدها وفي رسالته بند 43)

descriptionالمصلحة شرط لقبول الدعوى : Emptyرد: المصلحة شرط لقبول الدعوى :

more_horiz
(1) أن تكون مصلحة قانونية :
--------------------------------
ويعني ذلك أن تستند الى حق مركز قانوني ، بحيث يكون الغرض من الدعوى حماية هذا الحق أو المركز القانوني بتقريره إذا توزع فيه أو دفع العدوان عليه أو تعويض ما لحق به من ضرر بسبب ذلك ، ويستوي أن تكون المصلحة مادية أو أدبية أو جدية أو تافهة .
وقد قضت محكمة النقض بأنه " والمقرر في قضاء محكمة النقض أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التي يقرها القانون ، ومفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة للمدعى في الحصول على منفعة مادية أو أدبية لا يكفي لقبول دعواه مادامت هذه المصلحة لا تستند الى حق له يحميه القانون ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن رابطة الزوجية التي قامت بين الطاعنة  الأولى وبين المطعون ضده قد انفصمت عراها بصدور حكم نهائي بتطليقها منه وبذلك تنقضي العلاقة بالتي كانت قائمة بينهما ويعتبر كل منهما أجنبيا عن الآخر ولا يحق لأيهما التعرض للآخر في علاقاته الزوجية المستقبلية ، ومن ثم لا تكون للمطعون ضده صفة في طلب إبطال زواج مطلقته المذكورة من الطاعن الثاني ، ولا يغير من ذلك ارتباط هذا الزوج به بقرابة قريبه باعتباره ابن أخت له - وهو ما تحرمه شريعة الأقباط الإنجليين طالما أن هذه القرابة لم تكسبه حق الولاية عليه التي لا يكون له بدونها شأن في طلب إبطال زواجه أيا كانت أوجه البطلان المدعى بها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صف المطعون ضده في إقامتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون " (17/2/1981 طعن 8 سنة 50ق - الخمسين عاما المجلد الثالث ص3180 بند 261)
وإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى فأغلب الفقه ذهب الى أن الدعوى تصبح غير مقبولة
(الشرقاوي في رسالته بند 374 - راغب ص121 - وقارن أبو الوفا في المرافعات هامش ص118 حيث يرى أن زوال المصلحة بعد رفع الدعوى لا يؤدي الى عدم قبولها وإنما يوجب على المحكمة أن تبحث موضوع الدعوى في ضوء الوضع الجديد) ، فقضت محكمة النقض بأنه " زوال المصلحة بعد رفع الدعوى لا يحول دون قبولها " (13/2/1986 طعن 961 سنة 52ق - 8/6/1977 في الطعن 392 لسنة 44ق) وبأنه " يكفي لقبول الطعن في الحكم أن تتوافر للطاعن المصلحة في الطعن فيه عند صدور الحكم المطعون فيه ولو زالت هذه المصلحة بعد ذلك فقضت محكمة النقض بأنه " يكفي لتحقق المصلحة في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يحول دون قبوله زوالها بعد ذلك ، وإذ كان القانون رقم 20 لسنة 1969 - الذي ألغى القرارات الخاصة منح بدل طبيعة العمل ومنع المطالبة بصرفة عن الفترة السابقة على صدوره - قد صدر في تاريخ لاحق للقرار المطعون فيه الذي صدر من هيئة التحكيم برفض طلب الاستمرار في صرف هذا البدل - فإنه يتعين رفض الدفع بعدم قبوله الطعن لانتفاء المصلحة " (6/1/1971 - م نقض م - 22 - 23 - 2/3/1974 - م نقض م - 25 - 459 - 23/1/1976 - م نقض م - 27 - 213 - 23/6/1976 -  م نقض م - 27 - 1405 - 4/2/1985 طعن 1598 سنة 49ق - 18/5/1993 في الطعن 2069 سنة 62ق)

descriptionالمصلحة شرط لقبول الدعوى : Emptyرد: المصلحة شرط لقبول الدعوى :

more_horiz
(2) أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة :
------------------------------------------
وهو ما يعبر عنه بالصفة في رفع الدعوى ، ويذهب بعض الفقه الى أن الصفة تعتبر شرطا قائما بذاته من شروط قبول الدعوى مستقلا عن شرط المصلحة .
فالأصل أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المدعى به إلا إذا خول القانون غيره مباشرة الدعوى كالدعوى غير المباشرة حيث خول القانون المدني للدائن أن يباشر دعوى مدنية قبل الغير .
وقد قضت محكمة النقض بأنه " الدعوى هى حق الالتجاء الى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ، ومن ثم فإنه يلوم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق ، بأن ترفع ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها "
(4/1/1987 طعن 864 سنة 53ق - م نقض م - 38 - 67)

descriptionالمصلحة شرط لقبول الدعوى : Emptyرد: المصلحة شرط لقبول الدعوى :

more_horiz
(3) أن تكون المصلحة قائمة :
-------------------------------
ويقصد بالمصلحة القائمة أن يكون لرافع الدعوى أو المركز القانوني الذي يقصد حمايته برفع الدعوى قد وقع عليه اعتداء بالفعل أو حصلت منازعة بشأنه ، فيحقق الضرر الذي يبرر الالتجاء الى القضاء ، وعلى ذلك فلا تقبل دعوى المطالبة بدين لم يحل أجله بعد ، فلا تقبل دعوى إثبات حالة ضرر لم يتحقق بعد أى أنه يتعين أن يكون حق رافع الدعوى قد اعتدى عليه بالفعل فلا يكفي الضرر المحتمل إلا في الحالات التي حددها النص وهى تنقسم الى طائفتين تضم أولاهما الدعاوى التي يقصد بها الاحتياط لدفع ضرر محدق كدعوى قطع النزاع ودعوى وقف الأعمال الجديدة وتضم الطائفة الثانية الدعاوى التي يقصد منها الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه كدعوى إثبات الحالة (المادتان 133 ، 134 من تقنين الإثبات الجديد) ودعوى سماع الشهود (مادة 96 من تقنين الإثبات الجديد) ودعوى تحقيق الخطوط الأصلية (مادة 45 من تقنين الإثبات) ودعوى التزوير الأصلية (مادة 59 من تقنين الإثبات) ويشترط في دعوى الاستيثاق بصفة عامة - فضلا عن الشروط المنصوص عليها في خصوص كل دعوى - توافر أربعة شروط أولها أن تكون الواقعة مما يجوز إثباته بالطريق الذي يطلبه المدعى ، وثانيها أن يكون النزاع حول أصل الحق محتملا ، وثالثها أن يكون من المحتمل ضياع معالم الواقعة محل الإثبات ، ورابعها أن تكون الواقعة محل الإثبات متصلة بالنزاع حول أصل الحق ومنتجه فيه .
وقد قضت محكمة النقض بأنه " المصلحة المحتملة التي تكفي لقبول الدعوى لا تتوافر كصريح نص المادة الثالثة من قانون المرافعات إلا إذا كان الغرض من الطلب أحد أمرين الأول : الاحتياط لدفع ضرر محدث ، والثاني : الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ، وإذ كان الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين في الحكم الصادر بسقوط حقهما في الأخذ بالشفعة لعدم اختصام المشتري المدعى بصورية عقده ، لا يتوافر به أى من هذين الأمرين في الدعوى المبتدأة المرفوعة منهما بطلب صورية هذا العقد ، فإن المصلحة المحتملة بمعناها المقصود في المادة المذكورة لا تكون متوافرة رغم الطعن بالنقض في الحكم بسقوط الشفعة " (25/1/1979 - م نقض م - 30 العدد الأول - 381 - 22/1/1985 طعن 921 سنة 51ق) وبأنه " لا يحدد القانون الدعاوى التي يجوز رفعها وإنما يشترط لقبول الدعوى أن تكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لرفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زواله دليله عند النزاع فيه ، وإذ كان الطاعنان قد طلبا بدعواهما الحكم بصحو التعاقد عن عقد البيع الصادر منهما الى المطعون عليه ، وتمسكا بقيام مصلحة لهما في الحصول على الحكم لأن البيع تم وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 ويجب تسجيله ، وأنهما لن يتمكنا قبل التسجيل منق يد حق الامتياز المقرر لهما على العين المبيعة وأن تكلييف الأطيان لا ينتقل الى اسم المطعون عليه إلا بعد إتمام التسجيل مما يعرضهما لدفع الضرائب على الأطيان ، وكان يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده وأحال الى أسبابه الحكم المطعون فيه ، أنه قضى برفض دعوى الطاعنين استنادا الى أن البائع لا يملك رفع دعوى صحة البيع ، دون أن ينفي الحكم وجود مصلحة للطاعنين في إقامة دعواهما فإنه يكون قد أخطأ في القانون مما يوجب نقضه " (26/2/1976 طعن 246 سنة 40ق - م نقض م - 27 - 512) وبأنه " المصلحة في الدعوى - وعلى ما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات - لا تهدف الى حماية الحق واق قضائه فحسب ، وإنما قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه ، بل يكفي حتى تكون دعواه جديرة بالغرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحمي القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به " (27/5/1982 طعن 1253 سنة 47ق - الخمسين عاما الجزء الثالث - 2193 بند 299 - 11/12/1947 - م نقض م - 13 - 623) وبأنه " ما لم يدع الوارث حقا حالا يقتضي الدفاع عنه إبطال إقرار صادر من مورثه فإن دعواه ببطلان هذا الإقرار تكون غير مقبولة لانتفاء المصلحة ، مثال ذلك دعوى الوارث بإبطال إقرار مورثه بملكية الغير لمال لا يدعى الوارث أنه ملك المورث " (11/12/1947 طعن 90 سنة 16ق - الخمسين عاما المجلد الثالث - 3184 بند 269) وبأنه " يلزم في الدعوى أن يكون لرافعها صفة في رفعها وأن تكون له مصلحة في ذلك ، فالدعوى التي ترفعها الزوجة حال حياة زوجها لإبطال التصرف الحاصل منه لبعض أولاده لأنه قصد به الخروج عن أحكام الميراث لا تكون مقبولة إذ الصفة والمصلحة لا تتحققان لها في رفع الدعوى مادام زوجها حيا والقول بأن القانون يجيز لكل ذي شأن أن يتمسك ببطلان العقد بطلانا أصليا لا يصدق على هذه الحالة ، لأن التمسك بالبطلان لا يكون إلا بعد رفع الدعوى ممن تتحقق فيه الصفة والمصلحة من رفعها ، كأن يكون له حق حال تقتضي المحافظة عليه إبطال العقد فيطلب إبطاله ولو لم يكن طرفا فيه "
(28/1/1937 طعن 53 سنة 6ق - الخمسين عاما المجلد الثالث - 3183 بند 268)
فإذا لم تكن المصلحة قائمة أو محتملة على النحو السالف ، كانت غير مقبولة
(15/1/1989 طعن 132 سنة 56ق - 25/1/1979 - م نقض م - 30 - 381)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد