أحكام النقض بعدم قبول الدعوى2:
----------------
-القضاء بعدم قبول الدعوى المؤسسة على رفعها بغير الطريق القانوني ، لا يستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل فيها . (نقض 3/5/1984 طعن رقم 1275 لسنة 50ق)
-الدفع بعدم قبول الدعوى بالحق من المدعى عليه في دعوى الحيازة قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها وتخليه عن الحيازة لخصمه من تلقاء نفسه (م44 مرافعات) فالمشرع حظر على المدعى عليه في دعوى الحيازة أن يرفع دعواه بالحق إلا بعد الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ حكمها ، أو بعد تخليه بالفعل عن حيازة العقار الى خصمه من تلقاء نفسه ، ورتب المشرع جزاء مخالفة تلك القاعدة ، وهى أن تكون الدعوى بالحق غير مقبولة ، وهو دفع موضوعي تستنفد بع المحكمة ولايتها في الفصل في الموضوع ، وهذا الدفع غير متعلق بالنظام العام فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها . (نقض 22/4/1971 س23 ص553)
-ولا تقبل دعوى صحة ونفاذ عقد البيع إذا لم يختصم البائع للبائع الذي لم يسجل عقده أو يستصدر حكما بصحته ونفاذه ، وهو دفع موضوعي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
(نقض 14/4/1981 س32 ص1122)
-لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق ، وإلا كانت دعوى الحيازة غر مقبولة . وهو أيضا دفع موضوعي تستنفد به المحكمة ولايتها ، وغير متعلق بالنظام العام . (نقض 14/5/1985 طعن رقم 357 لسنة 52ق)
-يجوز الدفع بعدم قبول دعوى صحة ونفاذ العقد لعدم سداد باقي الثمن ، وهو دفع موضوعي ، غير متعلق بالنظام العام ، والحكم بعدم القبول لا يمنع المشتري من العودة الى صحة التعاقد إذا ما قام بسداد باقي الثمن . (نقض 18/3/1982 الطعن رقم 963 لسنة 47ق)
-لقبول دعوى الشفعة يجب اختصام الشفيع والمشتري والبائع سواء في أول درجة أو في الاستئناف أو النقض سواء كان رافع الدعوى هو في الشفيع أو المشتري أو البائع ، فإن رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها تلك ولم يخاصم أحد صاحبيه ، قضت المحكمة - من تلقاء نفسها - بعدم قبولها - لأن دعوى الشفعة هى عملية قانونية تدور بين أطراف ثلاثة كل منهم طرف حقيقي ضروري فيها.
(نقض 31/5/1979 س30 ص492)
-جعل المشرع من إيداع نسخة من عقود الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية شرطا لقبول أية دعوى أو منازعة ناشئة عن الإيجار سواء رفعت الدعوى أمام القضاء أو أية جهة أخرى ، فعدم إيداع نسخة من العقد يؤدي الى عدم قبول الدعوى . (نقض 21/11/1982 س33 ص1007)
-الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق عرض النزاع على اللجنة المختصة ، متعلق بالنظام العام تقض به المحكمة من تلقاء نفسها ، ومثال ذلك . أنه لا يجوز لصاحب الشأن اللجوء مباشرة الى القضاء باعتراضه على تقدير التعويض المستحق له عن نزع الملكية للمنفعة العامة ، وإنما يتعين عليه أن يقوم اعتراضه الى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لعرضه على اللجنة المختصة بالفعل فيه وأن ينتظر حتى بتت فيه وإلا كانت دعواه غير مقبولة . (نقض 4/1/1973 س24 ص36)
-والتحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكلفه من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور على ما تنصرف إدارة المحكمين الى هيئة التحكيم ، وبه ينزل الخصوم على الالتجاء الى القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم ، فإن الاتفاق على التحكيم لا يفترض وإنما يلزم أن يعبر بوضوح عن انصراف إرادة الخصوم الى اتباع هذا الطريق وأن يتضمن على وجه التحديد المنازعة أو المنازعات التي تنصرف إليها . فلا تقبل الدعوى إذا اتفق على التحكيم . غير أن هذا الشرط لا يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقض بالإحالة من تلقاء نفسها ، وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع . (نقض 2/11/1977 س28 ص1598)
-يجب توافر نية التملك لمن يبغي حماية يده بدعوى منع التعرض ، ولازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم ، فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة التي منع الشارع تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم بالنص عليها في المادة 970 مدني . فإذا لم تتوافر هذه الشروط ، فيجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى .
(نقض 12/12/1984 طعن رقم 69 لسنة 50ق)
-دعاوى الحيازة الثلاث ، مع التعرض ، استرداد الحيازة ، وقف الأعمال الحديثة . يجب أن ترفع خلال سنة من وقت وقوع التعرض ، إلا كانت غير مقبولة ، والمحكمة ملزمة بالتحقق من توافر هذا الشرط ، فإذا أثبتت أن الدعوى رفعت بعد مضى السنة ، تعين عليها أن تقضي بعدم قبولها دون طلب أو دفع من الخصوم . (نقض 28/11/1982 الطعن رقم 13 لسنة 1059ق)
-يتعين رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وقيدها بالجدول وذلك في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وميعاد الثلاثين يوما المقرر لرفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري يبدأ سريانه من تمام إعلان حكمها بالرغبة في الأخذ بالشفعة . فإذا لم يقم الشفيع برفع دعوى الشفعة في الميعاد القانوني سقط حقه في إقامة الدعوى . وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها . (نقض 25/5/1986 س27 ص1184)
-إجراءات التقاضي متعلقة بالنظام العام ، فالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع إجراءات رفعها يتعلق بالنظام العام . فمن المقرر أن إجراءات استصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التي يتطلبها القانون إجراءات تتعلق بشكل الخصومة ولا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها الى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين توافر بين شروط استصدار أمر الأداء هو في حقيقته دفعا ببطلان الإجراءات ، ويكون من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول .
(نقض 25/2/1981 س32 ص663)