المقصود بالصفة والمصلحة التي يترتب على انتفائهما عدم قبول الدعوى :
---------------------------------------------------------------------------
هو المصلحة بالمعنى المقصود في المادة 3 مرافعات .
(26/4/1980 طعن 152 لسنة 41ق - م نقض م - 31 - 1223)
وقد قضت محكمة النقض بأنه " المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الدفع بعدم قبول الدعوى الذي تستنفذ به محكمة الدرجة الأولى ولايتها والذي تعنيه الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون المرافعات ، هو الدفع الذي يرمى الى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره - فالدفع الوارد بهذه المادة لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وأن اتحد معه في الاسم (بعدم القبول) لأن العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره كما تستخلصه المحكمة من مرماه بغض النظر عن ظاهره الذي يخلعه عليه الخصم وفي ذلك ما يوجب على محكمة الاستئناف لدى معاودتها النظر في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى ، استجلاء حقيقة الدفع بذلك تعرفا على مدى اتصاله بخصائص المصلحة في الدعوى وتحديدا لمدى استنفاذ محكمة الدرجة الأولى لولايتها في الدعوى أو قيام حقها في استكمال نظرها في حالة قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم بعدم قبول الدعوى وبقبولها " (15/5/1984 طعن 1863 لسنة 50ق)
والمقصود بالدفع بانتفاء الحق في الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن الحق موضوع الدعوى هو الدفع بانعدام الحق في الدعوى أو بسقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفع الدعوى ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا الدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى . (29/11/1981 طعن 1013 لسنة 48ق - م نقض م - 32 - 2156)
فيعد دفعا بعدم القبول الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة أحد الخصوم (2/2/1977 طعن 325 لسنة 40ق - م نقض م - 28 - 353 - 16/2/1972 - م نقض م - 23 - 1398 - 22/4/1971 - م نقض م - 22 - 553 - 7/1/1970 - م نقض م - 21 - 18) والدفع بعدم قبول دعوى المشتري يعقد غير مسجل ضد المستأجر من البائع بإخلاله لعدم سداد الأجرة (8/11/1977 طعن 978 لسنة 46ق - م نقض م - 30 - العدد الثالث) والدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الالتجاء الى جهة معينة يستلزم القانون اللجوء إليها قبل رفع الدعوى وذلك لتعلق الدفع في هذه الحالة بالحق في رفع الدعوى باعتباره حقا متميزا عن الحق موضوع الدعوى ، ومن صور الدفع في هذه الحالة الدفع بعدم قبول دعوى دائن ممن رفعت عنه الحراسة وآلت أمواله الى الدولة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 ضد المدير العام لإدارة الأموال التي آلت الى الدولة قبل اللجوء الى هذا المدير ليصدر قرارا بشأن الدين (25/3/1985 في الطعون رقم 523 ، 1474 ، 1498 لسنة 53ق - م نقض م - 36 - 484) وكذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل اتخاذ إجراء يتعلق بالحق في إقامتها كالدفع بعدم قبول دعوى المؤجر بطلب إخلاء المستأجر لعدم سبقها بإعذاره وفقا لحكم المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 إذ هو في حقيقته دفع بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل اتخاذ إجراء يودبه القانون قبل رفها (27/11/1989 طعن 229 لسنة 54ق) والدفع بعدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر لأنهما لا يدينان بوقوع الطلاق طبقا لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إذ هو يقوم على الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ومن ثم فإنه بحسب مرماه دفع موضوعي بعدم قبول الدعوى يخضع لأحكام المادة 115 مرافعات 
(10/4/1984 طعن 31 لسنة 53ق - م نقض م - 35 - 959)
وهناك الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها وهذا الدفع تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها فقد نصت المادة (116) مرافعات على أنه " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 13 لسنة 1968 : " استحدث المشروع حكما جديدا مغايرا لما تنص عليه المادة 405/2 من القانون المدني القائم فنص في المادة 116 على أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى وهذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالا بالنظام العام من أى أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها وبذلك أصبح هذا الاستحداث متمشيا مع ما نص عليه في المادة 249 من المشروع فقد كان غريبا أن يحظر على المحاكم أن تقضي من تلقاء نفها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بينما يكون الحكم الصادر على خلاف حكم سابق قابلا للطعن بالنقض سواء دفع الخصوم بهذا الدفع أم لم يدفعوا . (المادة الثالثة من قانون حالات النقض)
والدفع بعدم القبول ينحصر في الأحوال التي ينكر فيها الخصم صفة خصمه أو ينكر سلطته في استعمال الدعوى لسبق الفصل فيها أو لسبق الصلح فيها أو لرفعها في غير المناسبة أو الميعاد المحدد لرفعها دون الأحوال التي ينكر فيها الخصم سلطة خصمه لانتفاء المصلحة ، فالدفع بعدم القبول يعد دفعا أوليا أو ابتدائيا exception purement prejudicielle والحكم الصادر فيه لا يمس موضوع الدعوى لا عن قرب ولا عن بعد .
ويتم إبداء هذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ويجوز إبداؤه شفاهة سواء في حضور الخصم الآخر أو في غيبته ، ويجوز أن يبدى كتابة .
ويجوز أن يبدى قبل مواجهة الموضوع فتحكم المحكمة فيه على استقلال أو تأمر بضمه الى الموضوع ، وكان المشروع المقدم من الحكومة الى البرلمان يضع العبارة الآتية في نص المادة 142 من القانون السابق "وإذا أبدى هذا الدفع قبل مواجهة الموضوع فتحكم المحكمة فيه على استقلال ما لم تأمر بضمه الى الموضوع " ، وقد رأى البرلمان أعمال القواعد العامة يغني عن هذا العبارة فحذفت من المادة .
ولا تقوم المحكمة بضم الدفع الى الموضوع إلا إذا كان الحكم في الدفع يستوجب البحث في الموضوع .
مع مراعاة أن الحكم في موضوع الدعوى دون التعرض للدفع يعد من جانب المحكمة قضاء ضمنيا برفض الدفع بعدم القبول ، وهذا يعكس ما هو عليه الحال بالنسبة لمسائل الاختصاص فعلى الرغم من أن الحكم في موضوع الدعوى دون التعرض لمسألة الاختصاص يعد من جانب المحكمة قضاء ضمنيا برفض الدفع بعدم الاختصاص . إلا أن المشرع استلزم رعاية لمسائل الاختصاص أن تصدر المحكمة حكمها فيها . فالمادة 108 تلزم المحكمة بأن تبين ما قضت بخ في الدفع الشكلي وفي موضوع الدعوى كلا على حدة .
ويلاحظ أن الحكم الصادر بقبول الدفع أو عدم قبوله هو من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع - أى الفرعية - وهو يخضع للقواعد العامة من حيث نصاب استئنافه ، والقاعدة أن جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى يراعى في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى . (م 226)
كما يلاحظ أن الحكم بقبول الدعوى أو قبول الطلب العارض أو قبول التدخل أو قبول الاستئناف لا يقبل الطعن فيه فور صدوره لأنه لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها .
أما الحكم بعدم قبول الدعوى برمتها فهو يقبل الطعن فورا ، وهذا بعكس الحكم بعدم قبول الطلب العارض أو عدم قبول التدخل ، فلا يطعن فيه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة برمتها . (م 212)
وفي حالة قضاء المحكمة بعدم قبول بعض الطلبات وقبول الطلبات الأخرى ، فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن إلا بعد صدور الحكم في كل الخصومة .
ويلاحظ أن الحكم بقبول الدعوى أو بقبول بعض الطلبات ينفذ فورا دون أن تستوفى بصدده الشروط اللازمة لجواز تنفيذ الأحكام باعتبار المرافعة في الموضوع تنفيذا للحكم برفض الدفع .
والتعرض للموضوع ، من جانب الخصم الذي دفع بعدم القبول رضاء ضمنيا acquiescement عن الحكم الصادر برفض الدفع ، فيجوز له بعد صدور الحكم في الموضوع أن يطعن في الحكم الأول .
ونجد المادة 229/1 تنص على أن استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة ، ومن ثم إذا حكم برفض الدفع بعدم القبول ثم صدر الحكم في الموضوع فإن استئناف هذا الحكم الأخير يطرح استئناف الحكم الأول بشرط ألا يكون المستأنف قد قبل الحكم الأول صراحة .
أما إذا صدر الحكم برفض الدفع ثم صدر الحكم في الموضوع لمصلحة من صدر عليه الحكم فترى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق تقول " أن استئناف الحكم في الدعوى يترتب عليه طرح النزاع في كل ما قضت فيه الأحكام الفرعية والأحكام المتعلقة بإجراءات الإثبات ونحوها مما سبق صدوره في القضية ولو كانت هذه الأحكام قد صدرت لمصلحة المستأنف بحيث يجوز للمستأنف عليه أن يثير كل ما كان قد أبداه من دفوع ووجوه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى بدون حاجة الى استئناف الأحكام الصادرة برفضها قبل الفصل في الموضع " .