القواعد التي تحكم الدفع بانتفاء الصفة :
----------------------------------------
 1- يلزم لقبول الدعوى أن تكون للمدعى صفته في إقامتها . فإذا كان الولى على القاصر قد أقام الدعوى ، حين أن صفته قد زالت قبل إقامتها ، فإنه يترتب على ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى .
( نقض 31/1/1977 س28)
2- أما إذا  والت صفة من يباشر الخصومة بعد رفع الدعوى ، فإنه يترتب على ذلك انقطاع الخصومة ، ومثالها الدعوى التي يرفعها الولى أو الوصى على القاصر  ، وأثناء نظر الدعوى يبلغ القاصر سن الرشد ، فتزول صفة الوصى ، وينقطع سير الخصومة في الدعوى غير أنه إذا استمر ا لوصى في الخصومة دون تنبيه المحكمة ، اعتبرت النيابة على الوصى بعد البلوغ اتفاقية بعد أن كانت قانونية .
(نقض 26/12/1973 س24 ص1352)
3- استخلاص توافر الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع وهو مما تتقل به محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم  قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
(نقض 1/2/1984 الطعن رقم 829 لسنة 50ق)
4- الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفى أحد الخصوم دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها ، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وبهذا يكفي تحقق الصفة وقت الدعوى ولا يحول دون قبولها زوال المصلحة بعد ذلك . (نقض 13/2/1986 الطعن رقم 961 لسنة 52ق)
5- اكتساب المدعى الصفة في رفع الدعوى أثناء سيرها يزيل العيب الذي شاب صفته عند رفعها ويصحح الخصومة بعد زوال العيب نتيجة لآثارها منذ بدايتها .
(نقض 2/11/1983 الطعن رقم 1758 لسنة 52ق)
6- والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة غير متعلق بالنظام العام ، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمياته ولا يجوز للمحكمة أن تقضي فيه من تلقاء نفسها ، ولا يجوز إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع يجب طرحه على محكمة الموضوع ، أما إذا تعلق بسبب قانوني عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع ، فيجوز التمسك أمام محكمة النقض .
(نقض 26/2/1986 الطعن رقم 770 لسنة 55ق)
7- يجب على محكمة الموضوع أن تتناول في مدونات حكمها الدفع بانتفاء الصفة بالرد عليه في حالة رفضها له ، ما لم يكن الدفع ظاهر الفساد ، وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل .
(نقض 17/3/1979 الطعن رقم 586 لسنة 44ق)
8- إذا قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وقبولها فإنه يكون حكمها صادرا قبل الفصل في مضووع الدعوى ولا تنتهي به الخصومة ، ومن ثم لا يجوز الطعن فيه على استقلال . (نقض 7/5/1979 س30 ص297)
9- أما قبول الدفع بعدم قول الدعوى لانعدام صفة المدعى ، وهو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى .... ويترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه فيجوز الطعن فيه  ، وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها في الفصل في الموضوع ، ويطرح لاستئناف الدعوى على محكمة الاستئناف فلا يجوز لها في حالة إلغاء الحكم وقبول الدعوى أن تعيدها لمحكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها.
(نقض 27/12/1978 س29 ص3053)
10- الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على عدم أحقية المدعى في الاحتماء بهذه الدعوى يكون قضاء فاصلا في نزاع موضوعي حول ذلك الحق ، ومتى حاز قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من معاودة طرح ذات النزاع لذات السبب ضد نفس الخصوم . أما إذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات في تمثيل المدعى فهو قضاء في شك تنحصر حجيته في حدود ذات الخصومة ولا يتعداها الى غيرها ولا تمنعه مباشرة دعوى جديدة ولو كان ند الصفة سابقا على ذلك الحكم . (نقض 27/6/1985 الطعن رقم 1071 لسنة 52ق)
11- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائما على أساس فإنها تؤجل الدعوى لإعلان ذي الصفة بدلا من الحكم بعدم القبول ، ولا يكون ذلك إلا أمام محكمة أول درجة فقط . (نقض 12/2/1980 س31 ص481)