دعاوى النيابة العامة :
-----------------------
للنيابة العامة سلطة رفع الدعوى لحماية مصلحة المجتمع ، حيث ينص القانون على تخويلها هذه الصفة . (م 87 مرافعات)
والصفة في الدعوى المستعجلة تختلف عن الصفة المطلوبة في الدعاوى الموضوعية إذ يقتصر اختصاص القاضي المستعجل على تقدير ما إذا كانت تلك الصفة التي يدعيها المدعى ليست نزاع جدي ، لأن الدعوى المستعجلة لا تسمح بالمناقشة في الصفة إلا بالقدر الذي تتطلبه ظروف كل دعوى على حدة ، بمعنى أن قاضي الأمور المستعجلة بما له من سلطة التقدير لعناصر النزاع أمامه أن يقرر ما إذا كانت صفى المدعى تستند على أساس من الجد أم لا .
وقضى أن القاضي المستعجل حيث يبحث في شرط الصفة فإنه يكتفي بأن يثبت من وجودها حسب ظاهر المستندات والأوراق دون أن يتغلغل في صميم الموضوع ، يكفي القاضي المستعجل أن يستشعر من ظاهر الأوراق أن الدعوى المرفوعة من غير ذي صفة ليقضي بعدم قبولها لانعدام الصفة .
كما قضى أنه يكفي في القضاء المستعجل أن يتحسس من ظاهر الأوراق لاستيضاح الصفة بدون تحقيق في توافرها .... به إلى الموضوع .
وقد قضت محكمة النقض بأنه " لا يشترط لقبول الدعوى المستعجلة أن تتوافر للخصوم الأهلية التامة للتقاضي لأن الحكم المطلوب يكون حكما وقتيا لا يمس الموضوع ولأن شرط الاستعجال يتنافى مع ما يحتاجه الحرص على صحة التمثيل القانوني من وقت "
(26/3/1981 - طعن 69 لسنة 48ق - الخمسين عاما المجلد الثالث ص3182 بند 265)