جواز المطالبة بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد القانونية أو الاتفاقية وجواز تخفيضها أو عدم الحكم بها إطلاقا :
------------
ينص القانون المدني على ما يلي : " يجوز أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد القانونية أو الاتفاقية إذا ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم " . كما نص كذلك " أما إذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع بخطئه فللمحكمة أن تخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو ألا تقضي بها إطلاقا عن المدة التي طال النزاع فيها بلا مبرر "
(م 229 مدني)
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي : " بيد أن اثر هذا التخفيض أو ذاك الإسقاط لا ينسحب إلا على الفترة التي يطول فيها أحد النزاع ، دون مبرر ، من جراء خطأ الدائن ، ولا يستلزم أعمال هذا النص رفع  خصومة الى القضاء ، بل يكفي أن يلجأ الدائن في المطالبة بحقه الى إجراءات لا طائل في بطئها على أن انتفاع المدين بحكم هذه المادة مشروط بإقامة الدليل على وقوع خطأ من الدائن " .