مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionحصرىنص مرافعة ومذكرة النيابة في قضية هشام طلعت والسكري

more_horiz
المرافعة تولاها المستشار مصطفي سليمان المحامي العام وبعد موافقة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي أمر الاحالة حيث قال:
بسم الله الحق........ وبهداه العدل
بسم الله الرحمن الرحيم
"ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها"
صدق الله العظيم
"سورة الشمس 7 10"
السيد الرئيس.......... حضرات السادة المستشارين الأجلاء...
جئنا
اليوم إلي ساحتكم المقدسة هذه نحمل اليكم كلمة المجتمع الذي منحنا شرف
تمثيله في واحدة من القضايا ننشد فيها الحق الذي يعيش في ضمائركم والعدل
الذي اشربت نفوسكم حبه واقسمتم يمين الولاء له كلما نطقت شفاهكم او خطت
أقلامكم.
قضية حظيت ومازالت تحظي باهتمام كبير غير مسبوق ومتابعة
دءوبه من الرأي العام المصري والعربي اهتمام ومتابعة يقف وراءهما تعدد
جنسيات اطرافها ومسرح احداثها صفة ومكانة المجني عليها والمتهمين فيها حجم
عدد المتعاملين مع الكيان الذي كان يرأسه احد المتهمين فيها رغبة عارمة
وشغف كبير لدي رأي عام يريد الاطمئنان إلي ان المال والسلطة لا يعصمان
صاحبهما من العقاب اذا اجرم وان الشريف يستوي مع الضعيف في تطبيق القانون.

السيد الرئيس........ حضرات المستشارين الاجلاء
لقد خلق الله
سبحانه وتعالي الإنسان وفضله علي سائر المخلوقات. خلقه عز وجل في أحسن
صورة ونفخ فيه من روحه وجعلها سرا لا يعلمه إلا هو مالك الملك
والملكوت.... فإذا حان أجل الإنسان أمر سبحانه وتعالي ملك الموت بقبض
الروح من الجسد وأعادها إلي بارئها ليقضي فيها أمرا كان مفعولا فهو سبحانه
وتعالي دون سواه من يملك ذلك وإليه يرجع الأمر كله.
لذلك حرم الله عز
وجل ونهي عن قتل النفس إلا بالحق وجعله من أشد الأعمال جرما وأكبرها إثما
قال تعالي: "ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله
عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما" صدق الله العظيم "سورة النساء 93".
فجزاء القاتل في الآخرة الخلود في نار جهنم فضلا عن غضب الله ولعنته. أما
في الدنيا فقد وعد سبحانه وتعالي بالقصاص من القاتل بنصرة ولي المقتول قال
تعالي: "ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه
كان منصورا" صدق الله العظيم "سورة الإسراء 33".
لافرق في هذا الشأن
بين كون المقتول رجلاً أو امرأة إلا أنه في حالة وقوع الجريمة علي امرأة
من رجل فإنها تدل علي خسة في طبع الجاني. وانعدام وازع المروءة و الشهامة
في نفسه لاستغلال قوته الجسمانية في افتراس المجني عليها التي لا تقدر
بطبيعة خلقها وتكوينها علي مقاومة الاعتداء الواقع عليها.
السيد الرئيس.......... حضرات المستشارين الأجلاء
قضية
اليوم هي قضية قتل عمد مع سبق الاصرار قضية إزهاق نفس بشرية بدون وجه حق..
قضية فساد وإفساد في الأرض. سمات الواقع فيها ثراء ونفوذ طمع وشره غرام
وهيام هجر ونفور جحود ونكرام حماقة وتهور تهديد ووعيد غدر وخيانة وحشية
وانتقام قتل وتنكيل بهتان وتضليل ذل ومهانة بعد عز وكرامة.
تجرد من القيم
قضية
رجلين غرتهما الحياة الدنيا بما لهما فيها من مال وسلطان واتبعا شهوتيهما
في حب النساء والمال فسقطا في مستنقع الجريمة ولا ريب في انه قد عرضت امام
عدلكم الكثير من قضايا القتل وفصلتم فيها بميزان العدل ولكننا اليوم امام
قضية تختلف عن مثيلتها لا من حيث الاركان القانونية المعروفة لقضية القتل
ولكن من حيث صنف المتهمين فيها والظروف والملابسات فالمتهمان فيها صنف آخر
من الجناة الذين اعتدنا علي رؤيتهم ومثولهم في مثل تلك القضايا واسمحوا
لنا قبل ان نعرض وقائع الدعوي وظروفها وملابساتها ان نبين من هما المتهمان
فيها ولماذا هما مختلفان عمن ألفناهم من متهمين.
قالت النيابة إن
المتهم الأول محسن السكري رجل من أصحاب الشركات الخاصة حاليا رزقه الله
بالمال الكافي ليحيا وذووه حياة كريمة وحباه بقوة البنية وفتولة العضلات
كان يعمل ضابطاً بجهاز مباحث امن الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف الجهاز
الذي يحمي أمن الوطن وأمانة الجهاز الاهم في وزارة الداخلية ولكنه يحمل في
ذات الوقت بين جنبيه نفساً شريرة نفس غير قنوعة أغرته بقوته وجعلت حبه
للمال اكبر من تقديره للرسالة الجليلة التي كان يضطلع بها فاستقال من عمله
واخذ يبحث عن المال الذي اصبح هدفه ومبتغاه يسعي لجمعه بشتي الوسائل ومن
أجله يستبيح كل الحرمات ويضحي بكل غال ونفيس.
فتحول من رجل شرطة
مهمته الأولي توفير الأمن وحماية ارواح المواطنين إلي قاتل اجير سفاح
مأجور اسوأ انواع المجرمين قاطبة بل اسوأ صنوف البشر تجرد من القيم وصار
ممن يكدرون الأمن ويروعون الآمنين ويزهقون الأرواح مقابل حفنة من المال
ووراء شهواته فأشبعها بالدماء والمال الحرام بل والمتعة الجنسية الحرام
وها هو اليوم يجني ثمرة ذلك الفساد وتلك الاستهانة بالحرمات وصدق بن عطاء
السكندري في قوله:
"ما بسقت أغصان ذل....... إلا علي بذرة طمع"
قاتل محترف
والمتهم
الثاني هشام طلعت مصطفي رجل من كبار رجال الأعمال في مصر سطع نجمه وذاع
صيته في مجال العمل في ميدان المقاولات وأرسي فيه كياناً اقتصادياً كبيراً
فعلا شأنه وازدادت ثروته حتي أصبح يشار اليه بالبنان ثم اتجه إلي العمل
العام وصار عضو بالحزب الحاكم فنائباً بمجلس الشوري ووكيلاً لاحدي لجانه
بعد ان حاز ثقة الناس فمنحوه أصواتهم والتفوا حوله بالخداع حيث استطاع ان
يتخفي وراء قناع من البر والتقوي ويخفي حقيقته كقاتل محترف يسير علي نهج
كبري العصابات ولو لم يقتل بيده فاكتسب جانباً من السلطة وصارت له مكانه
ربيعة مرموقة في المجتمع وأصبح يحلق في سمائه بجناحي المال والنفوذ ولما
اجتمع له المال والسلطان ظن ان الدنيا قد حيزت له وخضعت وان ما يشتهيه يجب
ان يحصل عليه وانه متي امر فقد وجبت طاعته.
منح المال والبنون والصحة
والسلطة والنفوذ ولكنه لم يقابل ذلك بالشكر لله والعرفان بل بالجحود
والنكران ففعل ما فعل واقترف ما اقترف وسقط في هاوية الاجرام وارتكب من
الاثام اشدها وساهم في قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وصار من
المفسدين في الارض فاضاع نفسه بماضيها وحاضرها ومستقبلها وحق عليه الهوان
وأشد العقاب وصدق الشاعر في قوله:
"إذا جلت الذنوب وهالت...... فمن العدل أن يهول الجزاء"
"ثالثهما الشيطان"

descriptionحصرىرد: نص مرافعة ومذكرة النيابة في قضية هشام طلعت والسكري

more_horiz
أكدت
النيابة أن وجه اختلاف المتهمين عن غيرهما من الجناة الذين ألفنا مثولهم
في مثل تلك القضايا فيرجع إلي ان كلاهما تغيب عنه الاسباب والبواعث
المعتادة لارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء فكلاهما كان امناً في وطنه
معافي في بدنه ورزقه الله المال والبنون ولكنها النفس الامارة بالسوء التي
ان رزقت بخير وفير طغت وان عوفيت بغت وتجبرت وان ابتليت بعدم الررضا فلن
تشبع ابدا وان انحطت بشهوتها كانت ادني خلق الله منزلة.
فالمتهم
الأول لم تكن له ثمة صلة تربطه بالمجني عليها. كانت معرفته بها من خلال
وسائل الاعلام المرئية والمقروءة وبالتالي لم يكن بينهما ضغائن شخصية أو
خصومة ثأرية تبرر القتل. الباعث الوحيد هو المال تنفيذاً للاتفاق الذي
ابرمه مع المتهم الثاني وكان ثالثهما الشيطان.
أما المتهم الثاني
فمهما أخذت من ماله برغبته وإرادته ومهما استباحت مشاعره واستهانت بحبه
ولم تقدر عواطفه فليس ذلك مبرراً لقتلها ومن ثم فهي لا تستحق القتل.
"مذعورة"
أما
المجني عليها في القضية فهي سوزان عبدالستار تميم فنانة لبنانية شابة شاء
حظها العثر ان تتعرف علي المتهم هشام طلعت مصطفي لمساعدتها في حل بعض
أزماتها لم تكن تدري أن شرا مستطيرا ينتظرها من جهته وأن نهايتها ستكون
علي يد قاتل استأجره لذلك فشغفته حبا إلا انها لم تبادله حباً بحب فأعرضت
عنه وهجرته الي آخر فعز عليه ذلك بعد كل ما قدمه اليها من حب وأموال
ومساعدات وهو الآمر الناهي ومن يعتقد ان الدنيا قد باتت تحت قدميه فحاول
ان يعيدها اليه بالوعد تارة وبالوعيد تارة أخري فلما استعظمت عليه واستعصت
شق ذلك علي نفسه واتخذ قراره بقبض روحها وكأنه وحاشا لله من يقرر المصير
ويحدد الأجل وعهد بتنفيذ ذلك الامر إلي المتهم محسن السكري الذي ارتدي ثوب
ملك الموت وتوجه لمسكنها وانتزع روحها من جسدها انتزاعاً وقدمها قرباناً
للمتهم الثاني في عدة دقائق تحقق في نهايتها الموت ولكن ليس ككل موت موت
مصحوب بالألم والطعنات والذبح والدماء. موت بلا رحمة ولا شفقة ولا مروءة
ولا نخوة ولا رجولة وماتت المجني عليها التي كانت تعيش كالمطارد تهرب من
مكان لآخر خائفة مذعورة شريدة وحيدة بعيدة عن أهلها وذويها.
"أدلة الإدانة"
وقال المستشار مصطفي سليمان:
السيد الرئيس.......... حضرات المستشارين الأجلاء...
كانت
تلك وقائع الدعوي واما الدليل عليها فلقد ذخرت أوراق القضية وفاضت بالادلة
الدامغة والاسانيد القاطعة والبراهين الساطعة سطوح الشمس لكل ذي عينين علي
ارتكاب المتهمين لجريمة قتل المجني عليها عمدا مع سبق الاصرار وعلي ارتكاب
المتهم محسن السكري فضلا عن ذلك لجريمتي احراز سلاح ناري مششخن مسدس
وذخيرة بغير ترخيص وهذه الادلة جاءت متعددة متنوعة متساندة يؤازر بعضها
بعضا انسابت الينا من خلال التحقيق الابتدائي والتحقيق الذي اجرته المحكمة
انسياب النهر المتدفق.
وتنقسم تلك الادلة إلي:
1 أدلة قولية: شهود..... وإقرارات المتهم الأول بالتحقيقات.
2 أدلة مادية: مستندات. معاينات. ومضبوطات. صور وتسجيلات صوتية ومرئية.
3 أدلة فنية: تقارير تشريح بصمات. مضاهاة. معمل جنائي. طب شرعي وفحص اجهزة تليفونات وكمبيوتر.
وسنعرض لتلك الادلة تفصيلا وفقا لتسلسل الاحداث من وقت اكتشاف الجريمة لبيان كل دليل ومؤداه:
أولا: الأدلة القولية:
أ أقوال الشهود:
"الكاميرات كشفت السكري"
شهد النقيب عيسي سعيد محمد سعيد بالادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي.
ص
31 بتحقيقات نيابة دبي انه بتاريخ 28/7/2008 الساعة 8.45 مساء ورد بلاغ عن
وقوع جريمة قتل بالشقة رقم 2204 بالطابق 22 ببرج الرمال "1" فانتقل لمكان
الحادث وأبصر جثة المجني عليها مسجاة علي ظهرها ومصابة برقبتها وسط بركة
من الدماء بصالة شقتها وبجوارها مظروف منسوب لشركة بوند للعقارات. وقد عثر
بصندوق مهمات الحريق بالطابق 21 علي بنطال رياضي اسود ماركة NIKE وتي شيرت
داكن اللون مخطط باللون الوردي ماركة "بروتيست" ملوثين بالدماء وخطاب
منسوب لشركة بوند للعقارات. وقد عهد اليه بفحص كاميرات المراقبة الخاصة
بالبرج بالاستعانة بصورة الملابس المعثور عليها فتبين ان هناك شخصاً قوي
البنية قد دخل الي موقف سيارات البرج في حوالي 8.48 صباح ذلك اليوم
مرتدياً ذات الملابس التي عثر عليها وينتعل حذاء رياضياً اسود ماركة NIKE
ويرتدي قبعة بلون اسود ويمسك في يده كيساً بلاستيك اسود عليه علامة NIKE
وبيده اليسري ورقة بيضاء وقد تقابل مع حارس الامن رام ناريان ودار بينهما
حديث يبدو منه انه كان يسأله عن مكان معين فأرشده الحارس للتوجه إلي مكتب
الامن الا ان المتهم انحرف يمينا في اتجاه مصاعد المبني واستقل المصعد رقم
2 التابع للبرج رقم 1 في تمام الساعة 8.52 صباحا وبعد 12 دقيقة وفي تمام
الساعة 9.04 شوهد ذلك المتهم وهو يخرج مسرعا من المصعد رقم 2 بالطابق "P"
الخاص بالمحلات التجارية ويرتدي ذات الحذاء والقبعة المشار اليها ولكن كان
يرتدي تي شيرت اسود اللون وشورت طويلاً ابيض اللون. وبتتبع حركاته عبر
كاميرات المراقبة الموجودة بالعقارات المحيطة. تبين انه قد توجه إلي فندق
الواحة القريب من المكان ودخله من الباب الخلفي في تمام الساعة 9.12 صباحا
وبفحص كاميرات المراقبة بهذا الفندق تبين ان ذلك الشخص كان قد غادر الفندق
في الساعة 8.29 صباحا مرتديا ذات الملابس التي شوهد بها وهو يدخل موقف
السيارات ببرج الرمال "1" وعليه تم تحديد شخصيته وتبين انه المتهم محسن
منير السكري وانه كان يقيم بذلك الفندق بالغرفة رقم 817 وكان حجزه ينتهي
في 30/7/2008 الا انه غادر بصورة مفاجئة في الساعة 9.30 صباح يوم
28/7/2008 متوجها إلي مطار دبي وقام بختم جواز سفره في الساعة 11.02 صباحا
في حين ان رحلته لمغادرة البلاد كانت الساعة 3.10 عصراً كما تبين من خلال
الفحص والتحري قيام المتهم باستخدام بطاقته الائتمانية ماستر كارد الصادرة
له من البنك البريطاني بمصر بنك HSBC في شراء بنطال رياضي ماركة NIKE وهو
ذاته المعثور عليه بمكان الحادث وحذاء رياضي من ذات الماركة والذي تطابقت
اثاره مع طبعات الحذاء المدممة المرفوعة من شقة المجني عليها. ثم اشتري
سكين ماركة BUCK وقد قدم الشاهد سكينا مماثلا لما اشتراه المتهم لإجراء
المضاهاة عليه.
وبسؤال الشاهد امام هيئة المحكمة شهد بذات مضمون ما
تقدم وتعرف علي المتهم محسن السكري مقررا انه ذات الشخص الذي رصدته
كاميرات المراقبة... كما عرضت عليه الملابس المضبوطة فقرر انها ذات
الملابس التي كان يرتديها المتهم المذكور والتي عثر عليها بمكان الحادث.
2
شهد الرائد محمد عقيل جمعه عبدالله رئيس قسم الجرائم الواقعة علي النفس
بشرطة دبي ص42 بذات مضمون اقوال الشاهد الأول واضاف بانه تبين من الفحص
قيام المتهم محسن السكري بشراء البنطال المعثور عليه بمكان الحادث وحذاء
رياضي من ذات الماركة من محل "NIKE" بمركز ميركاتو التجاري بتاريخ
27/7/2008 باستخدام بطاقته الائتمانية. كما اشتري في ذات اليوم وبذات
البطاقة سكينا من محل "مصطفوي" واستطرد بان تحرياته دلت علي ان المجني
عليها تعرضت لتهديدات بالقتل من قبل المتهم هشام طلعت مصطفي.
3 شهد
العقيد خليل ابراهيم مدير ادارة البحث الجنائي والتحريات بشرطة دبي امام
هيئة المحكمة الموقرة بذات مضمون اقوال سابقيه وأضاف بأن الكشف عن الجريمة
والتوصول إلي تحديد شخصية المتهم محسن السكري قد جاء بناء علي جهود عدة
فرق بحث تشكلت لهذا الغرض كما عرضت عليه ايضا الملابس المضبوطة فقرر انها
ذات الملابس التي كان يرتديها المتهم المذكور والتي عثر عليها بمكان
الحادث ومؤدي اقوال هؤلاء الشهود ان البحث عن الجاني قد اعتمد علي خطة
منهجية منظمة شاركت فيها العديد من فرق البحث بشرطة دبي وخلصت الي نتائج
وادلة مادية لا تقبل الجدال. فلم تأت مبنية علي اقوال قد تدفع بما ينال
منها او علي استنتاجات بعيدة عن ماديات ووقائع الدعوي.
كما تجدر
الاشارة الي ان اختيار توقيت وقوع الجريمة يدل علي معرفة المتهم محسن
السكري بتحركات المجني عليها معرفة تامة اذ ارتكب جريمته في الوقت بين
استيقاظ المجني عليها واستعدادها للخروج وان ارتكاب الجريمة في هذا
التوقيت يضمن انفراده بها.
دخوله للمبني عن طريق موقف السيارات حتي
يكون بمنأي عن أعين ورقابة افراد الامن المرابضين خلف مدخل المبني الرئيسي
ثم صعوده لمسكن المجني عليها وقتلها ثم مغادرة مكان الحادث خلال فترة
زمنية استغرقت 16 دقيقة فقط يدل دلالة قاطعة علي معرفة المتهم بطبيعة مكان
الحادث ومعالمه ومداخله ومخارجه معرفة تامة.
الهيئة التي كانت عليها
المتهم والملابس التي كان يرتديها والحقيبة والورقة التي كان يحملهما تدل
علي تدبره لكيفية دخول المبني بصفته مندوب توصيل طلبات حتي لا يثير
الانتباه.
4 شهد طلال محمد عبدالله الحادي عريف أول بشرطة دبي ص 60
بالتحقيقات انه تم تكليفه بتمشيط البرج الذي وقعت به الجريمة فعثر بداخل
صندوق مهمات الحريق بالطابق 21 وهو عبارة عن صندوق معدني لا يكشف عما
بداخله علي بنطال رياضي اسود اللون ماركة NIKE وتي شيرت مخطط باللون
الوردي والبني والاسود وورقة بيضاء مدون عليها عبارات باللغة الانجليزية
يتذكر منها عبارة "دير سوزان. عزيزتي سوزان" وعليها شعار شركة بوند
العقارية.
ويلاحظ هنا ايضا ان وضع الملابس في الصندوق المشار اليه
يدل علي قصد المتهم في اخفاء تلك الملابس بالنظر إلي وصف الصندوق والغرض
المخصص له.
5 شهد الملازم ثان حسن عبدالله حيدر بشرطة دبي ص52
بالتحقيقات بأنه قد عهد إليه بالإشراف علي الفريق المكلف بالبحث عن مصدر
شراء البنطال المعثور عليه بمكان الحادث وتم التوصل من خلال الرقم المسلسل
بالبنطال الي قيام المتهم محسن السكري بشرائه من احد المحال بمركز ميركاتو
كما اشتري حذاء من ذات الماركة وقد تم شراء الحذاء والبنطال بواسطة
البطاقة الائتمانية للمتهم المذكور وأضاف بأن العريف محمد مسعد احد اعضاء
فريق البحث هو الذي انتقل إلي مركز ميركاتو التجاري وتابع عملية البحث عن
مصدر الحصول علي البنطال والحذاء المذكورين.
6 شهد محمد مسعد ناجي
محسن عريف شرطة دبي ص24 بالتحقيقات بذات مضمون اقوال سابقة وأضاف بأنه قد
تم تكليفه بالبحث عن مصدر شراء البنطال المعثور عليه بمكان الحادث
بالاستعانة بالارقام المسلسلة التي يحملها فعلم من خلال العاملين باحد
المحلات المختصة بضرورة احضار رقم مسلسل اخر يكون مدونا علي قطعة صغيرة
بالبنطال وتوجه للمختبر الجنائي وحصل علي ذلك الرقم وقام بكتابته وهو
25868110. وأمكن التوصل الي قيام المتهم محسن السكري بشراء ذلك البنطال
بتاريخ 27/7/2008 من محل NIKE بمركز ميركاتو كما تبين شراؤه لحذاء من ذات
الماركة وبعرضه صور طبعات الحذاء المرفوعة من مكان الحادث علي البائعين
بالمحل قرروا بانه من ذات نوعية الحذاء الذي اشتراه المتهم.
ويلاحظ
ان الرقم المسلسل المذكور هو ذاته الذي تبينته هيئة المحكمة عند مناظرة
البنطال بالجلسة كما انه يطابق ذات الرقم المدون علي ايصال الدفع بالبطاقة
الائتمانية بالمتهم محسن السكري والمرفق صورته بالأوراق بما يقطع بأن ذلك
البنطال هو للمتهم محسن السكري.

descriptionحصرىرد: نص مرافعة ومذكرة النيابة في قضية هشام طلعت والسكري

more_horiz

7
شهدت مارسيل جير المان سيبالوس بائعة بمحل NIKE التابع لشركة سن اند ساند
الرياضة بمركز ميركاتو جميرا بدبي ص8 بالتحقيقات بان المتهم محسن السكري
والذي تعرفت علي صورته من واقع صورة جواز سفره والصور التي التقطت له
بفندق الهليتون التي عرضت عليها. قد حضر للمحل في التاسعة من مساء يوم
27/7/2008 واشتري حذاء ماركة NIKE اسود اللون عليه علامة NIKE باللون
الازرق في مقدمة كل فردة وكعب الحذاء بذات اللون الازرق وهو حذاء مخصص
للعدو. كما اشتري بنطال ماركة NIKE اسود اللون عليه علامة NIKE باللون
الاحمر علي الفخذ من الناحية اليسري. بثمن اجمالي 460 درهماً وقد سدد
الفاتورة ببطاقته الائتمانية وقد وضعت مشترياته بداخل كيس اسود اللون عليه
العلامة المذكورة باللون الابيض من الناحيتين وتعرفت علي صورة البنطال
المعثور عليه بمكان الحادث وقررت انه مماثل لما اشتراه المتهم المذكور.
كما عرضت عليها فاتورة الشراء وايصال السداد فاقرت بصحتهما.
8 شهدت
ماي دياز سوبيرانو موظفة الخزينة بمحل NIKE التابع لشركة سن اند ساند
الرياضة بمركز ميركاتو جميرا بدبي بمحضر الشرطة بدبي والتحقيقات بما لا
يخرج عما قررته سابقتها وبقيامها ببيع الحذاء والبنطال المذكورين وتعرفت
علي صورة الحذاء والبنطال مقررة انهما ذات ما تضمنته فاتورتا البيع
والدفع.
وتجدر الاشارة هنا ايضا الي ان نوع الحذاء الذي اشتراه
المتهم مخصص للعدو يدل علي قصد المتهم في استعماله للهرب عند الحاجة كما
ان اوصاف الحذاء والكيس المذكورين يظهران واضحين في الصورة التي التقطت
للمتهم عند دخوله الي مسرح الجريمة كما تتطابق اوصاف البنطال مع اوصاف
البنطال المعثور عليه.
9 شهد النقيب احمد عبدالله احمد بادارة
البصمات ص 57 بالتحقيقات انه بفحص مكان الحادث تبين وجود اثار طبعات حذاء
مدممة حول جثة المجني عليها وتم رفعها لاجراء المقارنة وقد تبين من الفحص
لاحقا ان تلك الاثار تتفق مع اثار طبعات الحذاء الذي اشتراه المتهم.
10
شهد الطاف حسين غوث بائع بمحل مصطفوي للتجارة ان الفاتورة وايصال السداد
باسم المتهم محسن السكري باستخدام بطاقته الائتمانية ماستر كارد تتضمن
شراء سكين ماركة "Buck Bac Lock" بمبلغ 85 درهماً وهي سكين تطوي للداخل.
وتعرف علي صورة السكين المماثلة لما اشتراه المتهم. مضيفا بان السعر
المذكور هو لتلك السكين دون سواها.
ويلاحظ هنا ان المتهم قد اختار
لارتكاب الجريمة سكينا قويا حادا يسهل طيه واخفاؤه ولا ريب انه قد استغل
خبرته السابقة كضابط شرطة في معرفة انواع الاسلحة البيضاء وكيفية
استعمالها.
11 شهد رام ناريان اشاريا حارس الامن ببرج الرمال 1 بمحضر
شرطة دبي ص28 بأن المتهم محسن السكري والذي تعرف علي صورته قد دخل الي
جراج المبني في صباح يوم الحادث وسأله عن احدي الشقق وانه هو من كان يتحدث
معه في اللقطات التي أظهرتها كاميرا المراقبة وان المتهم كان يرتدي قبعة
مسدلة علي وجهه وانه كان يتعمد خفض رأسه إلي أسفل وقت الحديث معه وأشار
إليه بالتوجه إلي مكتب الحراسة إلا أنه لم يتوجه إلي هناك ثم انشغل عنه
بتسجيل أرقام السيارات التي تدخل الجراج.
12- شهد الطبيب الشرعي حازم
متولي اسماعيل شريف ص 38 بتحقيقات نيابة دبي وأمام هيئة المحكمة الموقرة
انه تبين من فحص وتشريح جثة المجني عليها اصابتها بجرح ذبحي بمقدم ويسار
العنق شامل الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرئ بجرحين
قطعيين أعلي يسار الصدر وجرح قطعي يمين العنق وجرحين قطعيين بخلفية أسفل
منتصف الساعد الأيمن وجرح أسفل مقدم الساعد الأيمن وكدمتين بالشفة العليا
والسفلي وكدمة أسفل خلفية الساعد الأيمن وكدمة بالجهة اليمني من الرأس
وكسر بظفر الإبهام الأيسر وان الوفاة ناشئة عن الجرح الذبحي الموصوف مع
ملاحظة ان الجرح يدل علي استخدام السكين ذهابا وإيابا أكثر من مرة وان
اصابتها بالساعدين وكسر ظفر الابهام الأيسر هي اصابات اتقائية دفاعية وان
الكدمات المشاهدة بالشفتين تحدث نتيجة محاولة لكتم الصوت وان الكدمة
الموصوفة بخلفية الفخذ اليمني تحدث نتيجة لركلة بالقدم و ان فحص آثار وشكل
الدماء بمكان الحادث واصابات المجني عليها يدل علي أنها كانت مسجاة علي
ظهرها وقت الذبح مع تثبيت الرأس من الناحية اليمني وأنه بفحص سكين مماثل
لما اشتراه المتهم محسن السكري فتبين ان اصابات المجني عليها التي أودت
بحياتها جائزة الحدوث من مثل هذه السكين كما ان الوفاة جائزة الحدوث بين
الساعة 8.52 ص إلي 9.4ص يوم 28/7/2008 وتلك فترة تكفي لصعود الجاني إلي
شقة المجني عليها بالنظر إلي السرعة العالية التي تمتاز بها المصاعد في
هذه الأماكن وأنه يمكن لشخص ذي لياقة بدنية عالية وقوة عضلية ارتكاب
الجريمة في هذه الفترة الزمنية أو أقل وان لجوء الجاني إلي اختيار الذبح
كوسيلة للقتل يرجع لكونها وسيلة مثالية ومضمونة للوصول إلي النتيجة في
ازهاق الروح وأيضا لمنع استغاثة المجني عليها إذا أنه بمجرد قطع القصبة
الهوائية يحول دون وصول الهواء إلي الأحبال الصوتية ومن ثم منع حدوث
الصوت.
13- قرر عبدالستار تميم والد المجني عليها بمحضر الشرطة
المؤرخ 2/8/2008 ان ابنته قد أخبرته ان المتهم هشام طلعت كان يريد خطبتها
وانه التقي معه بفندق الفورسيزونز إلا أنها رفضت لوجود خلافات لديها مع من
يدعي عادل معتوق ولأن المتهم المذكور متزوج ولديه أبناء وأنها قد طلبت منه
تطليق زوجته الأولي إذا ما أراد ان يتزوجها ونشبت بينهما خلافات كثيرة حول
ذلك الأمر ثم غادرت إلي لندن وان المتهم المذكور قد طلب منه التوسط
لإعادتها إلا أنها قطعت علاقتها به وأضاف انه كان قد توجه صحبة شقيق
المتهم هشام طلعت "المدعو طارق" إلي لندن لتسوية خلافاتهما إلا انها رفضت
مقابلتهما ثم عاد المتهم وأرسل إليها والدتها ومحاميتها كلارا لذات الغرض
وان المتهم كان يخبره أولا بأول عن تحركات المجني عليها في لندن وعلاقتها
بالمدعو رياض العزاوي وقيامها بشراء شقة في دبي وعرض عليه موافاته بنسخة
من عقد تلك الشقة.
وقد أضاف في إفادتيه المرسلتين إلي هيئة المحكمة
بالطريق القانوني واللتين أيدت أقواله فيهما كل من والدة المجني عليها
وشقيقها ان المتهم هشام طلعت قد أخبره انه اشتري منزلا باسمه واسم المجني
عليها في لندن بمبلغ 4 ملايين دولار وأنه في غضون عام 2007 أرسل إليه
طائرته الخاصة وشقيقه طارق طلعت لاصطحابه إلي لندن لمقابلة المجني عليها
وقد علم من المرافقين له ان المتهم المذكور يحاول البحث عنها والحاق الأذي
بها واستشعر ان الغرض من الرحلة هو استدراجه للعثور علي المجني عليها وان
ابنته قد اتصلت به بعد ذلك وأخبرته بما تتعرض له من تهديدات من قبل المتهم
هشام طلعت وأرسلت له تسجيلات لمحادثات هاتفية دارت بينها وبين المدعو
عبدالخالق خوجه مدير أعمال المتهم المذكور تتناول تلك التهديدات قراءة في
بعض مقاطعها بالجلسة واستطرد ان المتهم قد أخبره أيضا انه سوف يقوم بخطف
ابنته من لندن ويعيدها إلي مصر داخل كيس وسيدعوه إلي فتح ذلك الكيس.
14-
شهد أحمد غلوم حسين البلوشي وكيل لدي شرطة دبي ص 48 انه قد أجري اتصالا
هاتفيا بالمدعو رياض العزاوي أخبره فيها انه كان تزوج بالمجني عليها في
غضون شهر يونيو عام 2007 وانها كانت قد تعرفت أثناء تواجدها في مصر علي
هشام طلعت الذي كان يرغب في الارتباط سرا ولكنها رفضت فبدأ يهددها بالقتل
فهربت إلي لندن وارتبطت به ثم سافرت إلي دبي واشترت شقة هناك وان والدتها
قد اتصلت بها قبل أربعة أيام من وفاتها وأبلغتها بأن طليقها السابق عادل
معتوق والمتهم هشام طلعت سوق يقومان بتعقبها في دبي كما أضاف ان المتهم
هشام طلعت قد عرض عليه مبالغ كبيرة من المال مقابل إنهاء علاقته بالمجني
عليها.
15- شهد محمود زياد الأرناؤط ابن خالة المجني عليها بمحضر
الضبط وبتحقيقات النيابة العامة بدبي ص 16 وما بعدها ان المجني عليها قد
حضرت إلي دبي للاستقرار فيها في غضون شهر مايو لعام 2008 وعلم منها قيامها
بشراء شقتها ببرج الرمال "1" ثم غادرت إلي لندن لجمع متعلقاتها من هناك
وعادت بتاريخ 18/7/2008 وانه كان يساعدها في اعداد وتجهيز شقتها وكذا
مساعدتها في استخراج رخصة القيادة وانه توجه لمسكنها مساء يوم 28/7/2008
للاطمئنان عليها فوجد باب شقتها غير محكم الاغلاق ووجدها ملقاة أرضا وسط
بركة من الدماء فأسرع بإبلاغ الشرطة.
16- شهد كل من سامر قزاز وأحمد
خفاجي وفيرمين كاستيلو ديلا من العاملين بشركة بوند العقارية بمحضر شرطة
دبي المؤرخ 30/7/2008 ان الخطاب والمظروف المنسوبين للشركة والمعثور
عليهما بمكان الحادث لم يصدرا من الشركة.
17- شهد صبري شعيب مدير
استقبال فندق هيلتون جميرا ص 68 ان المتهم محسن السكري أقام بالفندق
بالغرفة رقم 208 من الساعة الرابعة صباحا يوم 24/7/2008 وغادر بتاريخ
25/7/2008 وانه قد اتصل بشركة لتقديم خدمات الانترنت خلال مدة إقامته
واستخدم الانترنت علي حسابه الشخصي لمدة 24 ساعة.
18- شهد المقدم
سمير سعد محمد صالح الضابط بانتربول القاهرة بالتحقيقات انه بتاريخ
5/8/2008 ورد كتاب انتربول أبوظبي لضبط المتهم محسن السكري لاتهامه في
قضية مقتل الفنانة سوزان تميم بدبي يوم 28/7/2008 وبتتع تحركات المتهم
تبين انه كان قد غادر البلاد إلي دبي بتاريخ 23/7/2008 وعاد منها بتاريخ
28/7/2008 وبإجراء التحريات توصلت إلي محال إقامته وتمكن من ضبطه صباح يوم
6/8/2008 حال تواجده بعائمة بلونايل بشارع النيل دائرة قصر النيل وعرضه
علي النيابة ثم اصطحب المتهم بناء علي تكليف من النيابة إلي مسكنه الكائن
بمدينة الشيخ زايد حيث قام المتهم بفتح باب الشقة واستخرج من فرن
البوتاجاز الموجود بالمطبخ حقيبة جلدية تبين ان بداخلها مبلغ 1.540.000
دولار وقرر المتهم انه أعطي شقيقه أشرف مبلغ 110 آلاف دولار وأعطي شريكه
في العمل محمد سمير مبلغ 40 ألف دولار كما أنفق خمسة آلاف دولار لشراء
تذاكر سفر للبرازيل واستخراج تأشيرة السفر في 3/8/2008 وكان محدد لسفره
يوم 19/8/2008 كما قدم له المتهم مبلغ خمسة آلاف دولار كانت بحوزته من أصل
ذات المبلغ وثلاثة هواتف محمولة ثم اصطحب المتهم لبنك HSBC فرع العروبة
وقام بسحب مبلغ 300 ألف دولار السابق ايداعهم بمعرفته وبتاريخ 8/8/2008
وبناء علي اذن من النيابة قام بتفتيش الشاليه الذي كان يقيم فيه المتهم
بمنتجع سقارة فعثر علي ملابس للمتهم منها شورت أبيض طويل قرر المتهم انه
كان من بين ملابسه التي كانت معه بدبي وحقيبة كمبيوتر محمول تبين ان
بداخلها كمبيوتر ماركة دل وبعض المستندات منها تذاكر سفر باسم المتهم من
القاهرة إلي فرانكفورت ثم البرازيل بتاريخ 19/8/2008 والعودة إلي
فرانكفورت بتاريخ 2/9/2008 وقد تمت إجراءات الحجز بتاريخ 3/8/2008 وطلب
الحصول علي تأشيرة سفر للبرازيل وصورة إيصال إيداع مبلغ 300 ألف دولار
ببنك HSBC فرع شرم الشيخ بتاريخ 2/8/2008 وصورة تحويل مبلغ 215 ألف جنيه
من حساب المتهم إلي حساب شركة "رد سي" في 3/8/2008 كما عثر بداخل الحقيبة
علي مسدس ماركة Z وخزينة بها 6 طلقات وخزينة أخري احتياطية وظرفين فارغين
و23 طلقة عيار 6.35 مم وبمواجهة المتهم اعترف وأقر بملكيته وحيازته
للمضبوطات.
وأضاف الشاهد لدي سؤاله أمام هيئة المحكمة الموقرة بأن
المتهم الأول محسن السكري قد أقر له عقب ضبطه بقتل المجني عليها بتحريض
ومساعدة من المتهم الثاني هشام طلعت وذلك ان المتهم الثاني كان يريد
الانتقام من المجني عليها فحرضه علي قتلها وأمده بالأموال اللازمة وسهل له
الحصول علي تأشيرة سفر سلمه سورة من عقد الشقة التي تقيم فيها. وأنه
بتاريخ 24/7/2008 سافر الي دبي وتوجه الي المنطقة التي تقيم فيها المجني
عليها وقام باستطلاعها ودراسة مداخلها ومخارجها ثم اشتري سكينا وتوجه
إليها صباح يوم 28/7/2008 منتويا تنفيذ جريمته وطرق بابها وبيده خطاب
ومظروف نسبهما زورا الي شركة بوند العقارية حتي يستطيع لقاء المجني عليها.
وطرق بابها وما فتحت له حتي عاجلها بالضرب والطعنات ثم أجهز عليها بذبحها.
ولما وجد ملابسه قد تلوثت بالدماء استبدل التيشرت الذي كان يرتديه بآخر من
ملابسها ثم خلع بنطاله الذي كان يرتدي أسفله شورت أبيض طويل وتخلص من
الملابس الملوثة بالدماء باخفائها بصندوق مهمات الحريق بالطابق 21 ثم هبط
الي الدور الأرضي وخرج مسرعاً من المبني وتخلص من السكين علي شاطيء البحر
وتوجه الي فندق الواحة الذي كان يقيم فيه فحزم حقائبه وعاد الي القاهرة
وتقابل مع المتهم الثاني وحصل منه علي مبلغ 2 مليون دولار ثمناً لتنفيذ
جريمته.

descriptionحصرىرد: نص مرافعة ومذكرة النيابة في قضية هشام طلعت والسكري

more_horiz

19-
شهد اللواء أحمد سالم الناغي وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية
بالتحقيقات وأمام هيئة المحكمة أن التحريات قد أسفرت عن أن المجني عليها
سبق لها التردد علي مصر اعتبارا من عام 2003 وتعرفت علي المتهم هشام طلعت
وتزوجا عرفيا ثم حدثت بينما خلافات سافرت علي اثرها الي لندن وأقامت بها
وتعرفت هناك علي رجل إنجليزي من أصل عراقي يدعي رياض العزاوي وحاول المتهم
هشام طلعت اعادتها الي مصر ولكنها رفضت فاتفق مع المتهم محسن السكري علي
السفر الي لندن لمراقبة المجني عليها لاتخاذ عمل انتقامي ضدها بدأ بالخطف
ثم تطور الي الرغبة في قتلها ثم انتقلت المجني عليها الي دبي فاتفق المتهم
هشام طلعت مع المتهم محسن السكري علي السفر الي دبي لقتلها ونفاذا لذلك
سافر المتهم الأخير بتاريخ 23/7/2008 وتردد علي محل اقامة المجني عليها
أكثر من مرة لاستطلاع المكان ورصد تحركاتها وبتاريخ 28/7/2008 عندما تأكد
من تواجدها بمسكنها بمفردها توجه إليها وتخلص منها بقتلها باستخدام أداة
حادة ثم عاد الي البلاد وحصل من المتهم هشام طلعت نظير ذلك علي مبلغ 2
مليون دولار.
20- شهدت كلارا الياس الرميلي محامية المجني عليها أن
الخلافات كانت قد نشبت بين المجني عليها والمدعو عادل معتوق وأن المتهم
الثاني قد تدخل لحلها وسدد للأخير شيكاًً بمبلغ 1.25 مليون دولار وأن
المتهم قد ارتبط عاطفيا بالمجني عليها وأنها كانت تقيم بفندق الفور سيزونز
بالقاهرة حتي التقت بالمدعو رياض العزاوي في لندن وأن المتهم المذكور قد
أقام دعوي ضد المجني عليها لتجميد أرصدة أموالها في بنوك سويسرا والتي كان
قد أعطاها إياها سلفا.
21- شهدت الدكتورة هبة محمد العراقي مدير
إدارة المعامل المركزية الطبية الشرعية بالتحقيقات وأمام هيئة المحكمة.
أنها قامت بفحص البنطلون والتيشرت المعثور عليهما بمكان الحادث فتبين لها
وجود تلوثات دموية علي تلك الملابس وهي خاصة بالمجني عليها طبقاً للنتائج
التي انتهي اليها تقرير المختبر الجنائي بدبي والذي أشار في ذات الوقت الي
أنه قد تم العثور علي بصمة مختلطة بالفتحة الأمامية للتيشيرت المضبوط
عائدة للمجني عليها وآخر. وبأخذ عينة دماء من المتهم محسن السكري واجراء
الابحاث اللازمة لاستخلاص البصمة الوراثية تبين أن البصمة الوراثية
المختلطة المشار اليها بتقرير المختبر الجنائي هي خليط من البصمة الوراثية
للمجني عليها والمتهم محسن السكري.
22- شهدت الدكتدورة فريدة الشمالي
الخبير البيولوجي في DNA أمام هيئة المحكمة أنها كانت انتقلت الي مكان
الحادث اثر اخطارها به من شرطة دبي وقامت برفع عينات من التلوثات الدموية
الموجودة ومن علي جسد المجني عليها ومن علي درج السلم بين الطابقين 21 و22
ومن علي الملابس المعثور عليها بالطابق 21 فتبين أن التلوثات الدموية
المذكورة عائدة للمجني عليها وقد عثرت بالفتحة الأمامية للقميص علي عينة
مختلطة عائدة للمجني عليها وشخص آخر ذكر وبمطالعتها للتقرير الذي أعدته
الدكتورة هبة العراقي تبين لها تطابق البصمة الوراثية لعينة دماء المتهم
محسن السكري مع البصمة الوراثية المختلطة المرفوعة من الفتحة الأمامية
للقميص المعثور عليه بمكان الحادث. وبعرض الملابس المذكورة عليها قررت
بأنها ذات الملابس المعثور عليها والتي أجرت عليها الفحص في المختبر
الجنائي في دبي. وأضافت بأن القميص المشار اليه ماركت "بروتيست" كما أشارت
اليه في التقرير وكما هو مدون علي ياقة القميص من الأمام والخلف.
23-
شهد المقدم أيمن محمود شوكت بالإدارة العامة للمساعدات الفنية بقيامه بفحص
الهواتف المحمولة الثلاثة الخاصة بالمتهم محسن السكري وكذا شريحة منفصلة
فتبين أن الشريحة المنفصلة خاصة بشركة أورانج وتحمل رقم 7964584975
والهاتف المحمول ماركة نوكيا 5310 مركب بداخله الشريحة رقم 01773298501
وتم تفريغ ما به من أسماء ورسائل والهاتف المحمول ماركة نوكيا 6300 بداخله
الشريحة رقم 0104258447 وأثبت ما به من بيانات والهاتف المحمول ماركة HTC
بداخله الشريحة رقم 0122134888 تبين به 70 رسالة منها 65 باللغة
الإنجليزية كما تبين وجود تسجيل لخمس مكالمات صوتية تدور بين شخصين أحدهما
يدعي محسن حول مراقبة أحدي السيدات وشخص يدعي رياض في لندن والتخلص منها
بدفعها من أعلي.
24- نقيب مهندس خالد سعيد أحمد الإدارة العامة
للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية يشهد بقيامه بفحص جهاز الحاسب الآلي
للمتهم محسن السكري فتبين استخدامه في الدخول علي المواقع الالكترونية
التي تتضمن اخبار المجني عليها.


25-
أيمن نبيه عبدالفتاح وهدان نائب مدير عام قطاع الرقابة والاشراف بالبنك
المركزي ص 13 يشهد بقيامه بفحص حسابات المتهم لدي بنك HSBC فرع شرم الشيخ
خلال الفترة من 1/7/2007 حتي 18/8/2008 فتبين وجود حسابات للمتهم بذلك
البنك بالجنيه الاسترليني. المصري. اليورو. الدولار وحسابات ماستر كارد
رقم 0128/3503/3376/5184 وتبين من فحص حساب الاسترليني ايداع عشرة آلاف
جنيه بتاريخ 15/5/2008 بمعرفة المدعو أحمد محمود خلف. وايداع عشرة آلاف
جنيه أخري بتاريخ 29/5/2008 بمعرفة المدعو أحمد ماجد علي. وبفحص حساب
اليورو تبين ايداع مبلغ 150 ألف يورو بتاريخ 24/9/2007 بمعرفة المتهم.
وبفحص حساب بالدولار تبين قيام المتهم بايداع مبلغ 300 ألف دولار بتاريخ
2/8/2008 وبفحص حسابات الماستر كارد تبين استخدامه في دبي في سداد نفقات
الاقامة بفندق هيلتون وشاطيء الواحة وسداد قيمة مشتريات من محل مصطفوي
للتجارة. ومحل سن اند ساند ومحلات أخري بدبي بلغت قيمتها 9241 درهما بما
يعادل 13674 جنيها مصريا.
26- أحمد ماجد علي مراجع بالشركة العربية
للمشروعات والتطوير العمراني إحدي شركات المتهم هشام طلعت شهد بقيامه
بتاريخ 29/5/2008 بايداع مبلغ عشرة آلاف جنيه استرليني في حساب المتهم
محسن السكري لدي بنك HSBC بناء علي تعليمات من رئيسه في العمل.
27-
أحمد محمود أحمد خلف محاسب بالشركة العربية إحدي الشركات التابعة للمتهم
هشام طلعت يشهد بقيامه بتاريخ 15/5/2008 بايداع مبلغ عشرة آلاف جنيه
استرليني في حساب المتهم محسن السكري لدي بنك HSCB بناء علي تعليمات من
رئيسه في العمل.
28- أحمد محمود خلف مدير فندق فور سيزونز بالقاهرة
ص24 يشهد بأن المجني عليها ووالدتها سبق وأن اقامتا بالفندق لمدة سنة وأن
مكتب المتهم هشام طلعت هو من قام بسداد نفقات الاقامة.
29- رحيم طه
سيد 43 سنة شريك للمتهم محسن السكري في شركة VIB وكان يعمل سابقا بفندق
الفور سيزونز بشرم الشيخ. يشهد بأن المجني عليها كانت تتردد علي الفندق.
وكان يرافقها المتهم هشام طلعت وكانا يقيمان في جناح واحد وكذلك الحال في
فرع الفندق بالقاهرة.
30- أشرف منير علي حمدي السكري شقيق المهتم
محسن السكري ص37 يشهد بأنه قد تقابل مع المتهم محسن السكري بمدينة شرم
الشيخ بتاريخ 1/8/2008 وسلمه مبلغ 110 آلاف دولار وتلاحظ له أنه كان شارد
الذهن وبعدها بثلاثة أو أربعة أيام اتصل به مرة أخري وكان صوته متوترا
وأبلغه أن شرطة دبي تطلبه عن طريق الانتربول وأنه سوف يذهب الي من يدعي
"هشام" واضاف بأنه تحصل علي سكين متعدد الأغراض من مسكن شقيقه بمدينة شرم
الشيخ وقدمها بالتحقيقات كما قدم المبلغ النقدي الذي تسلمه من شقيقه.
31-
محمد محمد سمير شريك المهم محسن السكري في شركة رد سي ص60 يشهد بقيام
المتهم محسن السكري بتحويل مبلغ 215 ألفا لحسابه بتاريخ 10/8/.2008
32-
ملازم أول كريم السيد عبدالرحمن ضابط بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة
الجنائية ص7 يشهد بأنه قام بفحص السلاح الناري والطلقات المضبوطة فتبين أن
السلاح ماركة Z عيار 6.35 كامل الأجزاء وصالح الاستخدام والتسع والعشرين
طلقة من ذات العيار وكاملة الأجزاء وصالحة للاستخدام وتبين أن الظرفين
الفارغين من ذات العيار وقد أطلقا من ذات المسدس.
33- لواء محمد أحمد شوقي الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ص8 فرعي يشهد بذات أقوال سابقة.
34-
بيومي محمود عبدالعزيز مشرف أمن بمنتجع سقارة ص64 يشهد بأن المتهم محسن
السكري كان يقيم بالشاليه رقم 15 R بالمنتجع اعتبارا من تاريخ 3/8/2008
وأنه بتاريخ 8/8/2008 حضر المتهم وبصحبته ضابط الانتربول "ضابط الواقعة"
وبتفتيش الشاليه عثر علي جهاز الكمبيوتر المحمول. مسدس وذخيرة وبأن المتهم
أقر بحيازته لها. وأضاف بأن المتهم كان يقيم بذلك الشاليه ولا يشاركه فيه
أحد.
35- أحمد عبدالبصير أحمد موظف باستقبال منتجع سقارة ص68 يشهد
بذات أقوال سابقه فيما يتعلق باقامة التهم بالشاليه رقم 15 R بالمنتجع
اعتبارا من 3/8/2008 ولا يشاركه فيه أحد.
ب/ اقرارات المتهم محسن السكري:
أقر
المتهم بالتحقيقات: - أقر ص "4" أنه قد توجه للمنطقة التي تقيم فيها
المجني عليها في دبي مرتين الأولي في يوم وصوله الي دبي حيث تجول في
المكان والثانية صباح يوم وقوع الجريمة وتوجه فيها لمسكن المجني عليها
وتقابل معها وسلمها خطابا وبروازا من المتهم هشام طلعت وأن الأخير كان قد
أخبره بأن المجني عليها زوجته عرفيا وأنها ارتبطت بعلاقة مع صديق لها في
لندن يدعي رياض العزاوي وطلب منه معرفة تحركاتها في لندن واعطاه عنوانين
لها.
- أقر ص "8" أن المتهم هشام طلعت قد حرضه علي خطف المجني عليها
أثناء تواجدها في لندن ثم طلب منه قتلها علي أن يبدو الأمر كحادث سيارة أو
انتحار كحالة الفنانة سعاد حسني وذلك لقاء مبلغ مليون جنيه استرليني حصل
منه علي مبلغ 150 ألف يورو و 20 ألف جنيه استرليني علي دفعتين.
- أقر
ص "6" أن سفره لدبي كان بناء علي طلب من المتهم هشام طلعت لقتل المجني
عليها وأنه اعطاه لقاء ذلك مبلغ 2 مليون دولار عقب عودته من دبي وأن
تأشيرات سفره الي لندن ودبي قد استخرجت بواسطة شركة المتهم المذكور.
-
إنه اصطنع خطابا ومظروفا نسبهما لشركة بوند العقارية واستعان في ذلك بصورة
عقد شقة المجني عليها الذي حصل عليه من المتهم هشام طلعت.
- أقر أنه
عقب حصوله علي المبلغ النقدي المذكور أودع منه مبلغ 300 ألف دولار في
حسابه ببنك HSBC فرع شرم الشيخ وأعطي شقيقه أشرف 110 آلاف دولار وأجري
تحويلا لمبلغ 40 ألف دولار لحساب شريكه في العمل محمد سمير ص26 وأخفي باقي
المبلغ في شقته بمدينة الشيخ زايد وأرشد عن ذلك المبلغ وتم ضبطه.
- أقر بصحة ايصال سداد مبلغ 460 درهما قيمة مشترياته من محل سان اند ساند بدبي والذي يتضمن شراء البنطلون والحذاء ص "31".
- أقر بصحة ايصال سداد قيمة مشترياته من محل مصطفوي للتجارة بدبي من بينها السكين المستخدمة في الجريمة ص.32
- قرر بقيامه بتسجيل المحادثات الهاتفية التي دارت بينه وبين المتهم هشام طلعت بشأن الجريمة وذلك علي هاتفه ماركة HTC.

descriptionحصرىرد: نص مرافعة ومذكرة النيابة في قضية هشام طلعت والسكري

more_horiz
ثانياً: الأدلة المادية:
أ/ مستندات:
1-
ثبت من افادة إدارة أنظمة المعلومات الجنائية بشرطة دبي أن المتهم محسن
السكري قد وصل الي دبي قادما من مصر في حوالي الساعة 2.59 صباحاً يوم
24/7/2008 وغادرها في الساعة 11.02 ساعة ختم جواز السفر بخاتم المغادرة من
صباح يوم 28/7/2008 مستخدما جواز السفر رقم 96708 وقد ثبت قيامه بحجز
السفر علي طيران الإمارات رحلة EK923 بتاريخ 28/7/2008 الساعة 3.15م.
2- أفاد فندق الواحة أن المتهم محسن السكري كان يقيم بالغرفة رقم 817 وكان الحجز من 25/7/2008 حتي 30/7/.2008
3-
ثبت من المستندات المقدمة من محل مصطفوي للتجارة بدبي قيام المتهم بشراء
سكين ماركة BUCK بتاريخ 27/7/2008 باستخدام ماستر كارد الصادر للمتهم من
بنك HSBC برقم 01843376350300128 بمبلغ 85 درهما.
4- ثبت من
المستندات المقدمة من محل سن اند ساند للرياضة بدبي قيام المتهم محسن
السكري بشراء حذاء وبنطال ماركة NIKE في حوالي الساعة 8.30 من مساء يوم
27/7/2008 بمبلغ 460 درهما باستخدام ذات البطاقة الائتمانية سالفة البيان
وقد ثبت من ايصال الدفع وجود الرقم المسلسل للبنطال الذي اشتراه المتهم
وهو ذات الرقم الذي أشار اليه العريف محمد سعد الشرطي بدبي والذي كان
مكلفا بالبحث عن مصدر البنطال والذي عثر عليه بمكان الحادث وهو أيضاً ذات
الرقم الذي تبينته هيئة المحكمة عند مناظرة ذلك البنطال بالجلسة.
5-
ثبت من افادة انتربول القاهرة أنه في غضون عام 2007 أفاد انتربول لندن
المجني عليها سوزان تميم قد تقدمت بشكوي ضد المتهم هشام طلعت لتهديدها
بالقتل عبر بعض الرسائل والمكالمات فضلا عن تكليف بعض أعوانه بمراقبتها.
6-
ثبت من افادة السفارة البريطانية بالقاهرة أن المتهم محسن السكري قد حصل
علي تأشيرة سفر الي لندن بتاريخ 5/5/2008 بناء علي خطاب موجه الي السفارة
من المتهم هشام طلعت باعتبار أن المتهم الأول يعمل رئيساً لقسم العلاقات
العامة بمجموعة شركات المتهم. علما بأن المتهم الأول قد ترك العمل لدي
المتهم الثاني قبل هذا التاريخ بعدة سنوات.
معاينات ومضبوطات
ب/ معاينات:
-
ثبت من معاينة مكان الحادث وجود جثة المجني عليها بصالة شقتها ومصابة بجرح
ذبحي بالرقبة والشقة مكونة من صالة جلوس وغرفتي نوم وحمامين وغرفة مستودع
وتبين جود اثار لطبعات حذاء مدممة حول الجثة.
ج/ مضبوطات:
- تم
ضبط بنطال رياضي أسود اللون ماركة NIKE وتي شيرت مخططة باللون الوردي
ورسالة موجهة للمجني عليها من شركة بوند العقارية وتبين وجود تلوثات دموية
علي تلك الملابس كما تم ضبط مظروف منسوب لشركة بوند بجوار جثة المجني
عليها وكذا البرواز المشار اليه بأقوال المتهم محسن السكري.
- بتفتيش الشاليه رقم 15 بمنتجع سقارة والذي كان يقيم فيه المتهم محسن السكري تم ضبط:
1- جهاز حاسب الي محمول ماركة DELL.
2- تذكرة سفر باسم المتهم من القاهرة الي فرانكفورت ثم البرازيل بتاريخ 19/8/.2008
3- طلب الحصول علي تأشيرة سفر للبرازيل.
4- صورة ايصال ايداع بمبلغ 300 ألف دولار باسم المتهم في بنك HSBC.
5- ايصال تحويل لمبلغ 215 ألف جنيه من حساب المتهم لحساب لشركة RED SEA شركة بين المتهم والمدعو محمد سمير.
6- طبنجة ماركة Z عيار 6.35 م. 29 طلقة من نفس العيار.
7- بعض ملابس المتهم من بينها شورت أبيض طويل قرر المتهم محسن السكري بالتحقيقات أن هذا الشورت كان يرتديه بدبي.
8-
تم ضبط مبلغ 1.450.00 دولار بمسكن المتهم محسن السكري وبارشاده بمدينة
الشيخ زايد وقدم المتهم مبلغ خمسة آلاف دولار أخري كانت بحوزته كما تم
استرداد مبلغ 300 ألف دولار كان قد أودعهم في حسابه لدي بنك HSBC فرع شرم
الشيخ ومبلغ 110 آلاف دولار من شقيق المتهم وما يعادل مبلغ 40 ألف دولار
من المدعو محمد سمير.
و/ صور وتسجيلات صوتية ومرئية:
- قالت
النيابة إنه مرفق بالأوراق صور وتسجيلات بكاميرات المراقبة توضح تحركات
المتهم محسن السكري عقب وصوله الي دبي صباح يوم 24/7/2008 والاقامة في
فندق هيلتون. وصور توضح دخوله للبرج السكني محل الحادث وخروجه منه في
اتجاه فندق الواحة الذي كان يقيم فيه صباح يوم وقوع الجريمة 28/7/.2008
-
كما تبين من فحص جهاز تخزين اللقطات المأخوذة من كاميرات المراقبة في
فندقي الهيلتون والواحة ومبني برج الرمال "1" وجود لقطات توضح توجه المتهم
الأول الي مكان الحادث في حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم
24/7/2008 وتجول لمدة ساعة تقريبا لاستطلاع ذلك المكان ومعرفة معالمه
ومخارجه ومداخله ولم يكن بحوزته البرواز المشار اليه بأقواله وكانت بيده
ورقة دخل وخرج بها.
- ثبت من فحص الجهاز المذكور وكاميرات المراقبة
بمكان الحادث. استقلال المتهم للمصعد بالطابق الثامن من فندق الواحة في
الساعة 8.28 من صباح يوم 28/7/2008 مرتديا ذات الملابس المعثور عليها
بمكان الحادث وخروجه من باب الفندق في حوالي الساعة 8.29 ص ودخوله للبرج
السكني الكائن به شقة المجني عليها عن طريق موقف السيارات في حوالي الساعة
8.48 من صباح ذات اليوم مرتديا ذات الملابس وغادر مكان الحادث بعدها
بحوالي عشر دقائق متجها الي الطريق العام ومنها الي الباب الخلفي لفندق
الواحة الذي كان يقيم فيه.
- تضمن الهاتف المحمول للمتهم محسن السكري
تسجيلات لخمس مكالمات دارت بينه وبين المتهم الثاني بشأن الجريمة موضوع
المحاكمة علي النحو السابق بيانه.
ثالثاً/ الأدلة الفنية:
التقارير الفنية الواردة من شرطة دبي:
1- تقرير الطب الشرعي في دبي:
من
فحص وتشريح جثة المجني عليها اصابتها بجرح ذبي بيسار ومقدم العنق يمتد من
أسفل الأذن اليسري للأمام واليمين ليصل لأعلي انسية عظمة الترقوة اليمني
وشامل لكل عضلات مقدمة العنق وكافة الأوعية الدموية الرئيسية والمريء
والقصبة الهوائية. جروح بأعلي يسار الصدر والساعد الأيمن تكدم بالشفتين
وأسفل خلفية الفخذ الأيمن ووحشيته الساق اليسري. كسر غير كامل بظفر
الابهام الأيسر وأن اصابتها بالعنق والصدر والساعد الأيمن اصابات ذات
طبيعة قطعية تحدث من جسم صلب ذي حافة حادة ايا كان نوعه ويتفق حدوثه من
مثل سكين أو ما في حكمه وأن اصابتها بخلفية المرفق وظفر الابهام الايسار
اصابات رضية تحدث من المصادمة بجسم صلب اصاباتها بالطرفين العلويين هي
اصابات اتقائية تشير لمقاومة المجني عليها للمعتدي وتعزي وفاة المجني
عليها الي الي الجرح الذبحي بالعنق وما احدثه من قطع لأوعية العنق
الرئيسية وتحدث في تاريخ يتفق والتاريخ الوارد بالأوراق ومن ثم سكين
المبينة بالأوراق.
2- ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية
بدبي تطابق طبعات الحذاء المدممة المرفوعة من مكان الحادث مع طابعة مثل
الحذاء الذي اشتراه المتهم محسن السكري.
3- ثبت من تقرير المختبر
الجنائي بدبي أن الخطاب والمظروف المعثور عليهما بمكان الحادث والمنسوبين
لشركة يوند للعقارات لم يؤخذا من مطبوعات الشركة ومزورين عليها.
4-
ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بدبي وجود
تلوثات دموية علي جسم المجني عليها وأرضية المطبخ وكيس علي طاولة العام
بالصالة وعلي عتبة السلم بين الطابقين 21 و22 وعلي البنطال والتي شيرت
المعثور عليهما بمكان الحادث وبتحديد سمات DNA تبين أنها دماء آدمية عائدة
للمجني عليها كما عثر علي عينة عند الفتحة الأمامية للتيشيرت المذكور
وبتحديد سمات DNA وتبين أنها عائدة للمجني عليها وشخص آخر ذكر.
5-
ثبت من تقرير قسم فحص اثار الآلات والأسلحة بالمختبر الجنائي بدبي أنه
بفحص باب شقة المجني عليها فلم يتبين وجود اثار تشير الي استخدام مفتاح
آخر أو آلة ويرجح فتح الباب بشكل طبيعي.
التقارير الفنية في مصر:
6-
ثبت من تقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية أنه بمقارنة البصمة
الوراثية للمتهم محسن السكري بعد أخذ عينة من دمائه علي نتائج البصمة
الوراثية المختلطة المشار اليها بتقرير المختبر الجنائي بدبي والبصمة
الوراثية للمجني عليها وجد أن هذه البصمة المختلطة هي خليط من البصمة
الوراثية للمتهم محسن السكري والبصمة الوراثية للمجني عليها بالبصمة
الوراثية التي تم اظهارها للعينات التي تم أخذها من التي شيرت والبنطلون
متطابقة علي البصمة الوراثية بعينة دماء المجني عليها والثابتة بتقرير
المختبر الجنائي بدبي.
7- ثبت من تقرير فحص البصمات. انطباق بصمات
المتهم محسن السكري علي اثار البصمات المرفوعة من علي المظروف المدون عليه
كلمة BOND وعلي الاثار المرفوعة من علي سطح زجاج الصورة واطارها والمعثور
عليهما بشقة المجني عليها.
8- ثبت من فحص الهواتف الثلاثة المحمولة
الخاصة بالمتهم محسن السكري أن الهاتف الأول ماركة نوكيا 5310 كان مركبا
بداخله شريحة الخط رقم 0173298501. أن الهاتف الثاني ماركة نوكيا 6300 كان
مركبا به شريحة الخط رقم 0104258447 وان الهاتف الثالث ماركة HTC كان
مركبا بداخله شريحة الخط رفم 0122134888 وتبين من فحص الهاتف الأخير حفظ
رقم الهاتف المحمول 0122107445 وهو خاص بالمتهم هشام طلعت مصطفي. كما تبين
ارسال سبع رسائل باللغة الإنجليزية من هذا الهاتف الي الهاتف الخاص
بالمتهم هشام طلعت علي النحو التالي:
- الرسالة الأولي: مرسلة بتاريخ
9/5/2008 ونصها "للأمان بنسبة 100% سوف أتصل بك من أرقام مختلفة. أخبار
سارة القضية قاربت علي النهاية".
- الرسالة الثانية: مرسلة بتاريخ 10/5/2008 ونصها "رقم تليفوني في إنجلترا هو 07530632090 نحن مستعدون".
- الرسالة الثالثة: مرسلة بتاريخ 11/5/2008 ونصها "من فضلك اتصل بي علي تليفوني في إنجلترا".
-
الرسالة الرابعة: مرسلة بتاريخ 25/5/2008 ونصها "الاتفاق سوف يتأخر لمدة
يومين لوجود إجازة محلية أنا أعمل علي أن تحدث بطرقة مثالية".
- الرسالة الخامسة: مرسلة بتاريخ 29/5/2008 ونصها "سيدي من فضلك لا تنس ارسال بعض النقود.
- الرسالة السادسة: مرسلة بتاريخ 10/7/2008 ونصها "الاتفاق أصبح قريبا جدا نحن في عجلة أكثر من عميلك ولكن لابد أن تكون مثالية".
كما
تبين وجود تسجيل لخمس محادثات دارت بين المتهمين خلال الفترة من 25/6/2008
حتي 28/7/2008 بشأن مراقبة المجني عليها في لندن ورصد تحركاتها ومحاولة
قتلها هناك ثم السفر خلفها الي دبي لتنفيذ الجريمة مع وجود متابعة مستمرة
وملحة من المتهم الثاني تبرز دوره في الاشتراك في قتل المجني عليها وذلك
علي النحو التالي:
-المكالمة الأولي مسجلة بتاريخ 25/6/2008 ومدتها
حوالي 147 ثانية تقريبا وتتضمن عبارات من المتهم الأول يفهم منها عن
تكليفه لمجموعة أشخاص لمراقبة المجني عليها في لندن ومحاولة التخلص منها
هناك وأن تلك المجموعة لم تقم بتنفيذ المهمة وأنه سوف يسترد منهم المبلغ
النقدي الذي تقاضوه.
- المكالمة الثانية مسجلة تباريخ 25/6/2008
ومدتها حوالي 270 ثانية تقريبا ومضمونها استكمال للمكالمة الأولي واقتراح
للمتهم الثاني بأن تكون وسيلة القتل عن طريق الدفع من أعلي المبني كنموذج
من يدعي أشرف "قرر المتهم الأول أن المقصود هو أشرف مروان" مع قبول المتهم
الثاني لفكرة قتل المجني عليها ومرافقها" رياض العزاوي علي أن يكون ذلك
خلال فترة زمنية اقصاها أسبوع أو عشرة أيام وتحديد المبلغ النقدي المطلوب.

- المكالمة الثالثة مسجلة بتاريخ 2/7/2008 ومدتها حوالي 127 ثانية
تقريباً وفيها تم الاتفاق بين المتهمين علي ضرورة الاسراع في تنفيذ
العملية وأن المجموعة المشار اليها قد تقاضت نسبة 20% من المبلغ المتفق
عليها. واحد استرليني.. مليون جنيه وفقا لما أقر به المتهم الأول
بالتحقيقات.
- المكالمة الرابع مسجلة بتاريخ 2/7/2008 ومدتها حوالي
33 ثانية تقريباً ويشير الحوار فيها الي أن وقوع الجريمة قد بات وشيكا في
غضون يوم واحد.
كما تبين من فحص الهاتف رقم 0104258447 أنه يحتوي علي
خمس رسائل باللغة الإنجليزية مرسلة الي الهاتف الخاص بالمتهم هشام طلعت
علي النحو التالي:
- الرسالة الأولي مرسلة بتاريخ 9/1/2008 ونصها "من فضلك اتصل".
- الرسالة الثانية مرسلة بتاريخ 10/1/2008 ونصها "أنا في اجتماع مهم اتصل بي بعد ساعتين".
- الرسالة الثالثة مرسلة بتاريخ 16/1/2008 ونصها "الشقة 104 مارل بورما 61 ويلتون استريت لندن".
- الرسالة الرابعة مرسلة بتاريخ 4/4/2008 ونصها "سوف ننتهي في أيام علي الطريقة التي تريدها لا تقلق".
- الرسالة الخامسة مرسلة بتاريخ 15/4/2008 "من فضلك ارسل لي رقم سوزان".

descriptionحصرىرد: نص مرافعة ومذكرة النيابة في قضية هشام طلعت والسكري

more_horiz
الخلاصة
أكدت
النيابة في مرافعتها أن المتهمين تمسكا في دفاعهما بأوجه دفاع كسيحة عمياء
أخطأت الحق وأصابت الباطل لا يمكنها أن تجد إلي العقل والمنطق طريقاً ولا
إلي الوجدان والاقتناع سبيلاً.
وقبل الحديث عن التكيف القانوني
نستأذن عدالة المحكمة في الرد علي الدفعين الواردين بمذكرة المدافع عن
المتهم الثاني هشام طلعت والمقدمة بتاريخ 2/9/2008 في اليوم التالي
لاستجواب ذلك المتهم وتضمنت الدفع ببطلان جميع إجراءات التحقيق التي اتخذت
حيال ومع موكله المذكور بسبب البدء فيها قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه.
الثاني الدفع ببطلان الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية.
أما عن
الدفع الأول فمردود عليه بأن هذا الدفع لم يصادف الوقائع الثابتة بالدعوي
ومخالف لصحيح القانون ذلك أن الثابت بالأوراق أن مجلس الشوري قد وافق
بتاريخ 27/8/2008 علي رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم هشام طلعت وتم
استجوابه عقب هذا التاريخ 1/9/2008 ولم تكن قد اتخذت اية إجراءات أخري ضد
ذلك المتهم ماسة بشخصه أو حرمة مسكنه قبل تاريخ رفع الحصانة البرلمانية
عنه أما إذا كان المدافع يرمي إلي القول ببطلان كافة إجراءات التحقيق في
الدعوي السابقة علي حصول ذلك الاذن فإن هذا مردود عليه أيضا بأن المقرر
وفقا لنص المادتين 99 و205 من الدستور انه لا يجوز اتخاذ أية إجراءات
جنائية ضد عضو مجلس الشوري قبل الحصول علي اذن سابق من المجلس وانه لما
كان الدستور هو القانون الوضعي الأسمي صاحب الصدارة فيتعين علي ما دونه من
تشريعات النزول علي أحكامه فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام
الدستور وإهدار ما سواه. ومن ثم فإن الدستور قد قصر حصانة أعضاء مجلسي
الشوري والشعب علي الإجراءات التي تتخذ ضد عضو المجلس كالقبض عليه أو
استجوابه أو تفتيش مسكنه ومن ثم فهي لا تنصرف إلي ما عدا ذلك من إجراءات
كسؤال الشهود وإجراء المعاينة ومن ثم يعد حكم الدستور علي ذلك النحو
مقيداً لعموم نص الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية
الذي جري علي انه وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوي
الجنائية تقديم شكوي أو الحصول علي اذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا
يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوي أو الحصول علي
هذا الاذن أو الطلب وقد ذهب جمهور فقهاء القانون الجنائي إلي ان الذي
يمتنع علي جهة التحقيق هو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الماسة بشخص
عضو مجلس الشعب أو الشوري كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو حبسه أو تفتيش
شخصه أو مسكنه أو إقامة الدعوي الجنائية عليه قبل ان يأذن المجلس بذلك أما
غير ذلك من إجراءات التحقيق غير الماسة بشخص العضو كسماع الشهود وإجراء
المعاينات وندب الخبراء والتحقيق مع متهمين أخرين فلجهة التحقيق ان تجريها
دون انتظار اذن المجلس "يراجع في ذلك مؤلفات أصول تحقيق الجنايات للدكتور
محمد مصطفي القللي الطبعة الأولي سنة 1935 ص54 وما بعدها المباديء
الاساسية للإجراءات الجنائية علي زكي العرابي باشا طبعة سنة 1951 الجزء
الأول ص62 وما بعدها شرع قانون الإجراءات الجنائية للدكتور محمود محمود
مصطفي سنة 1976 ص100 وما بعدها شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتورة
فوزية عبدالستار سنة 1986 ص125 مباديء قانون الإجراءات الجنائية للدكتور
عمر السيد رمضان طبعة سنة 1988 ص114 وما بعدها الإجراءات الجنائية في
التشريع المصري للدكتور مأمون سلامة طبعة سنة 1988 ص157 وما بعدها شرح
قانون الإجراءات الجنائية للدكتور محمود نجيب حسني الطبعة الثالثة سنة
1995 ص 148 وما بعدها.
وقد أيد ذلك النظر ما ذهبت إليه محكمة النقض
في حكم حديث لها في الطعن رقم 13196 لسنة 76ق بجلسة 18 مايو 2006 فيما
انتهت إليه من أن استصدار اذن من مجلس الشعب أو مجلس الشوري هو أمر لازم
قبل اتخاذ أية إجراءات ضد عضو مجلس الشعب أو الشوري أما ما عداها من
إجراءات غير ماسة بشخص العضو أو حرمة مسكنه فلا تحتاج جهة التحقيق إلي
الحصول علي اذن من المجلس بشأنها وإذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن
النيابة العامة لم تتخذ ما يعد من الإجراءات الماسة بشخص المتهم الثاني
سوي استجوابه بتاريخ 1/9/2008 وكان ذلك بعد الحصول علي اذن مجلس الشوري
بتاريخ 27/8/2008 أما ما سبق من إجراءات تحقيق باشرتها النيابة العامة
فكانت لا تتصل بذلك المتهم ولم تتخذ ضده ومن ثم فإن ما قامت به النيابة
العامة من إجراءات التحقيق علي وجه العموم يتفق وصحيح أحكام الدستور
والقانون ويضحي معه الدفع ببطلان تلك الإجراءات ظاهر الدفع وباطنه علي غير
ذي سند صحيح من القانون ووقائع الدعوي.
أما عن الدفع المبدي ببطلان
التسجيلات الصوتية فإنه ولما كان مناط الحماية التي اسبغها المشرع علي ذلك
الإجراء هو حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومن ثم فإن ذلك لا ينسحب
بطبيعة الحال علي حالة قيام أحد الاشخاص بتسجيل حواراته الخاصة علي
تليفونه الشخصي أو حوارات دارت بين اثنين من المتهمين بشأن ارتكاب جريمة
ما وقد ذهبت محكمة النقض في هذا المعني إلي تأييد هذا النظر في واقعة عرضت
عليها وتضمنت قيام المجني عليه في جنحة سب وقذف بتسجيل العبارات محل
الجريمة علي تليفونه الشخصي يراجع في ذلك الطعن رقم 22340 لسنة 62ق جلسة
18/5/2000 وإذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المتهم الأول قد قام
بتسجيل محادثته الهاتفية التي دارت بينه وبين المتهم الثاني علي تليفونه
الخاص ومن ثم فلا مجال للنعي بالبطلان علي هذه التسجيلات مما يغدو معه
هذان الدفعان علي غير ذي سند متعينا رفضهما.
السيد الرئيس..... حضرات المستشارين الأجلاء
كانت
تلك وقائع القضية المعروضة أمام عدلكم والأدلة القائمة عليها واسمحوا لي
أن أتعرض سريعا لما تشكله من جرائم من الناحية القانونية لاأذكر نفسي
والحضور بها اذ أنكم ولا ريب تعرفونها حق المعرفة الوقائع تنطوي علي جرائم
القتل العمدي مع سبق الإصرار والاشتراك فيه وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير
ترخيص والتي تنتظمها نصوص المواد 3 و4/1 و30 و33 و40 و41/1 و43 و230 و231
و235 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/2 و5 و30/1 من القانون رقم 394
لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978
و165 لسنة 1981 والبند "أ" من القسم الأول من الجدول رقم "3" الملحق
بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة .1995
ويتكون النموذج القانوني لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار من ثلاثة أركان:
الأول: أن يكون محل الجريمة إنسان حي
الثاني:
فعل عمدي ينتج عنه ازهاق روحي المجني عليه ويتحقق ذلك بكل سلوك إيجابي أو
سلبي يؤدي إلي تحقيق وفاة المجني عليه وأن تكون هناك علاقة سببية بين
السلوك والنتيجة بمعني أن تكون الوفاة نتيجة للفعل.
الثالث: القصد
الجنائي ويتمثل في اتيان الجاني لفعل القتل عن علم وارادة فضلا عن وجود
توافر قصد خاص هو نية إزهاق روح المجني عليه وقد استقر قضاؤكم علي أن
جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانونا بنية خاصة هي انتواء القتل
وازهاق الروح وان قصد القتل هو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك
بالظروف المحيطة بالدعوي والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني
وتنم عما يضمره في نفسه أما عن ظرف سبق الإصرار فهو كما عرفته المادة 231
من قانون العقوبات يقوم علي عنصرين أولهما نفسي بأن يكون الجاني قد أمعن
فكره فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر عواقبه ثم أقدم علي فعله بعد أن زال
عنه الغضب وثورة النفس والعنصر الثاني هو عنصر زمني ويقتضي مرور فترة من
الوقت بين نشوء سبب الجريمة في ذهن الجاني وعزمه عليها وبين تنفيذها.
وتقوم مسئولية الشريك في جريمة القتل متي توافرت الأركان التالية:
-
أن يقع فعل معاقب عليه قانونا اذ لا يعاقب القانون علي أعمال الاشتراك
لذاتها ولكنه يعاقب عليها لتعلقها بالجريمة التي تقع بناء عليها وعليه فإن
الشريك في الفعل الإجرامي يستمد عقابه من الجريمة التي اشترك فيها.
-
وأن يكون الشريك قصد الاشتراك في هذا الفعل والمراد به العلم با لجريمة
وقيام نية ايقاعها علي يد الفاعل بحيث يرتبط ارتكابها مع فعل الاشتراك
برابطة السببية.
- وأخيرا حصول الاشتراك بواحدة من الطرق المنصوص
عليها قانونا وهي التحريض أو الاتفاق أو المساعدة والتحريض هو خلق فكرة
الجريمة وخلق التصميم عليها في نفس الجاني أما الاتفاق فهو اتحاد نية
الشريك مع الفاعل علي ارتكاب الجريمة وهذه النية تعد من مخبآت الصدر
ودخائل النفس أخيرا المساعدة فهي تقديم العون بأية وسيلة ويكفي بطبيعة
الحال لمساءلة الشريك توافر وسيلة واحدة فقط من وسائل الاشتراك فلا يستلزم
القانون إتيانه لها مجتمعة.
وفي هذا الصدد استقر قضاء محكمة النقض
علي أن الاشتراك غالبا ما يتم بدون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة
وإنما يستخلص من ظروف وملابسات الدعوي.
ويتصل بهذا الأمر الباعث علي
الجريمة وهو وان كان ليس من الاركان القانونية لجريمة القتل إلا أنه مما
يرسخ في الوجدان ارتكاب الجاني للجريمة المسندة إليه.
وفي شأن جريمة
حيازة السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص والمسندة للمتهم محسن السكري
فإنه يكفي لتحقق تلك الجريمة مجرد الحيازة المادية للسلاح الناري والذخيرة
طالت أو قصرت مدة الحيازة ويكفي في توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم
مبسوطا علي الشيء ولو لم يكن في حيازته المادية وأيا كان الباعث عليها وأن
قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوي القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد
حيازة أو إحراز السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص عن علم وإدراك.
وبإنزال
ما تقدم علي الوقائع المعروضة أمام حضراتكم يتبين بجلاء لا لبس فيه وحقيقة
لا ريب فيها ارتكاب المتهم الأول محسن السكري لجريمة قتل المجني عليها
عمدا مع سبق الإصرار لما هو ثابت من الأوراق من سفره إلي دبي مساء يوم
23/7/2008 وذهابه إلي مكان وقوع الجريمة لاستطلاعه ورصد تحركات المجني
عليها ثم أعد عدته فاشتري ملابس رياضية وسكينا حادا واصطنع خطابا ومظروفا
نسبهما زورا إلي شركة بوند العقارية واشتري بروازا من الخشب كي يتمكن بتلك
الحيلة من الوصول إلي المجني عليها دون إثارة الانتباه وتوجه إليها صباح
يوم 28/7/2008 بعد أن أمعن فكرة وتدبر أمره وعقد العزم علي قتلها وما أن
ظفر بها حتي طعنها في رقبتها ذابحا إياها وتدل شدة الضربة ومكان الإصابة
والسلاح المستخدم علي قصد المتهم في الخلاص منها وقد اشترك معه المتهم
الثاني هشام طلعت بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة فإن طلبه قتل المجني
عليها والحاحه وإصراره علي ذلك هو ما أدي إلي خلق فكرة الجريمة في نفس
المتهم الأول وخلق تصميمه عليها مع مراعاة أن المتهم الأول لم تكن تربطه
أية علاقة أو صلة سابقة بالمجني عليها.
وبعد نشأة فكرة الجريمة اتفق
معه علي كيفية تنفيذها بأن اقترح عليه إلقاءها من أعلي مسكنها لتبدو
الواقعة كحادث انتحار وعلي حد قول المتهم الثاني مثل واقعة اشرف مروان بل
ذهب إلي أبعد من ذلك بتنفيذ الجريمة علي المجني عليها وعلي المدعو رياض
العزاوي معا ليكشف بجلاء عن رغبته في الانتقام منهما.
ولم يكتف
المتهم الثاني بذلك بل ساعد الأول في الجريمة بتسهيل حصوله علي تأشيرات
السفر ونفقاته فاجتمعت لديه بذلك وسائل الاشتراك الثلاث علي النحو السالف
بيانه تفصيلا.
وفي مجال الحديث عن الباعث علي ارتكاب الجريمة فهو لدي
المتهم الأول الرغبة في الحصول علي المال فقط وأما المتهم الثاني فإن
أوراق الدعوي تفصح بجلاء علي أن باعثه هو الانتقام من المجني عليها لهجرها
له والارتباط برجل آخر والاستيلاء علي أمواله.. نفقاتها وهداياها المبلغ
الذي سدده للمدعو عادل معتوق - مليون ومائتان وخمسون ألف دولار - فيلا في
لندن وحسابات في البنوك.
هذا فضلا عما ثبت من حيازة المتهم الأول السلاح ناري مخشخن مسدس و29 طلقة من ذات العيار.
وعن
اختصاص القضاء المصري بالواقعة: قالت النيابة إن البين من مطالعة نصوص
المواد 1 و2 و3 و4 من قانون العقوبات أن القضاء المصري يختص بنظر كافة
الوقائع التي تحدث داخل القطر ويمتد إلي الخارج إذا كان الجاني فاعلا أو
شريكا لجريمة وقعت في داخل مصر كما يمتد اختصاص القانون الوطني إلي محاكمة
المصري الذي يرتكب جريمة في الخارج ويعود إلي البلاد متي كانت الجريمة
معاقبا عليها في الدولتين ويتصل بهذا الشأن اتفاقية التعاون القانوني
والقضائي بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة الموقعة
بتاريخ 5 فبراير سنة 2000 والمصدق عليها بتاريخ 20 يناير سنة 2001 وكان
الثابت بالأوراق ان المتهم الأول قد ارتكب جناية قتل المجني عليها عمدا مع
سبق الإصرار في دولة الإمارات العربية المتحدة وعاد إلي البلاد وكانت
الواقعة معاقبا عليها وفقا لنصوص المواد 331 و332 و333 من قانون العقوبات
الإماراتي إذ جري نص المادة 331 من ذلك القانون علي انه مع عدم الإخلال
بالحق في الدية المستحقة شرعا يعاقب من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص
عليها في هذا الفصل بالعقوبات المبينة بها وذلك في الحالات التي يمتنع
فيها توقيع عقوبة القصاص وتنص المادة 332 علي أنه 1- من قتل نفساً عمدا
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت 2- وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع
الترصد أو مسبوقا بإصرار أو مقترنا أو مرتبطا بجريمة أخري 3- وتكو ن
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص
في أي مرحلة من مراحل الدعوي أو قبل تمام التنفيذ وتنص المادة 333/1 من
ذات القانون علي أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل
بارتكاب جريمة ضد أي شخص وتدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل تدبيرا
دقيقا.
كما انها معاقب عليها في ذات الوقت وفقا لنصوص المواد 230
و231 و235 من قانون العقوبات المصري وقد اشترك معه المتهم الثاني في
الجريمة علي النحو السالف بيانه.
فضلا عن طلب السلطات المختصة في
دولة الإمارات من السلطات القضائية المصرية محاكمة كل من مرتكب الواقعة
والمشاركين فيها استنادا للمادة 41 من الاتفاقية الموقعة بين البلدين ومن
ثم ينعقد الاختصاص للقضاء المصري بنظر الدعوي ومحاكمة المتهمين فيها وفقا
لأحكام القانون المصري.
الخاتمة
السيد الرئيس....... حضرات المستشارين الأجلاء
كانت
تلك وقائع القضية المعروضة أمام عدالتكم والأدلة عليها والتي تقطع بما لا
مجال معه للشك بارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهما.
جريمة تحالف
فيها المتهمان القابعان خلف القضبان مع الشيطان اللعين واتخذاه من دون
الله وليا فكان لهما الغاوي والدافع والمعين تسابقا مع الشيطان أي منهما
يفوز بذلك الذنب العظيم.. وصدق فيهما قول الشاعر: وكنت فتي من جند ابليس..
فارتقي بي الحال حتي صار ابليس لي جنديا.
جريمة اليوم يا سادة العدل
فساد في الأرض سفك للدماء خرق لشرع الله مجاهرة له بالعداء في ملكه..
مأساة فظيعة امتدت بآثارها ومؤثراتها علي الرأي العام المصري والعربي
فصدمت مشاعره وهزت وجدانه وزلزلت كيانه ولا يزال وقعها وصداها حتي هذه
الساعة مخيما علي كل بيت منذ أن وقعت أحداثها المفجعة والمؤلمة يوم
28/7/2008 انتظارا لحكمكم العادل.
جريمة بدأت بإصرار مسبق وقصد صريح
ونية مبيتة وعزم معقود وهاجس يبعث به الشيطان إلي نفس المتهم الثاني ليقلق
منها المضجع وليوغر منها الصدر وليزيد فيها الحقد.
ووسط تفكير هاديء
وروية وشفاء لما في صدره من غيرة يتخذ قراره بالانتقام من المجني عليها
بقتلها وبتدبر الأمر ويستحضر شيطانه علي عجل ويعقد معه الجلسة تلو الأخري
ليبارك له سوء قصده وليدبر له الوسيلة فيتفق مع المتهم الأول علي ازهاق
روح المجني عليها مقابل حفنة من المال وظل يتابعه ويحرضه ويلاحقه ويحثه
علي ارتكاب الجريمة لما وجده فيه من قساوة قلب واستعداده لاقتراف ذلك
الإثم.
فظل المتهم الأول يعد العدة ويتحين الفرصة ويرتقب الموعد
ويخطط ويدبر حتي تيقن من وجود المجني عليها بمسكنها فتسلل بالخديعة والغدر
إلي ذلك المكان الآمن وتجلت بشاعته في قساوة الأسلوب الإجرامي الذي قارف
به جريمته والذي فاق به أساليب الوحوش الكاسرة عندما تنشب مخالبها في
أجسام فرائسها وتمتص دماء ضحاياها وهي شجية ومنتشية يا لهذا القلب القاسي
المتحجر العاتي ويا لهذه النفس المتدنية الشريرة الفاجرة.
يا له من يوم ضاقت فيه الأرض بما رحبت زلزلت الأرض زلزالها أتتي فيه السماء بدخان مبين.
وترك
المتهم الأول مسرح الجريمة ظنا منه بارتكابه الجريمة الكاملة وانساه
الشيطان ذكر ربه فنسي انه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أولم تعلموا
أن الله ليس بغافل عما يفعل الظالمون ولكن "ختم الله علي قلوبهم وعلي
سمعهم وعلي أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم".
إني لاستشعر المجني عليها
تدخل عليكم من باب هذه القاعة فزعة مذوعة مزعورة تهرع إليكم تتشبث بمنصتكم
العالية تروي بدموعها ما لاقته من فزع وألم تستجدي قصاصكم العادل.
اني لاستشعر يوم القيامة أمام عيني وأري المجني عليها باكية متألمة ممسكة بتلابيب عرش الجبار مناجية له يا رب اين قصاصك العادل.
استشعر
دماء تغلي بشرايين أهل المجني عليها وذويها يطلبون القصاص انه في القصاص
شفاء لما في الصدور أستشعر آلام المجتمع وجراحه من مرض خبيث ألم به أعضاء
فاسدة حق بترها وجدت المجتمع بأسره يرفض الجريمة التي أوراقها بين يديكم
وفي قلب المجتمع لوعة وفي نفسه حسرة وفي رأسه رجاء توجه به إلي عدلكم أن
يكون الجزاء رادعا.
"ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم
تتقون" تلك كلمات المولي عزوجل شأنه تضعها النيابة العامة بين أيديكم وقد
أدت امانتها وجاءت بالمتهمين مكبلين بآثامهما فهما القاتل والمحرض والمروع
للآمنين في ديارهم لقد منحنا المجتمع شرف تمثيله أمام عدالتكم وأخذ علينا
عهدا أن نعود إليه حاملين قضاءكم العادل عزاءا وفداء.. عزاء لأسرة المجني
عليها وذويها وفداء لكل قيم المجتمع التي انتهكت ولروح المجني عليها
المسلوبة.
ليكن حكمكم رسالة حق ونبراس هداية وصيحة مدوية أن البشرية
لن تعود ابدا لعصر الغاب "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون" ليكن في
قصاصكم المثل والعبرة لتشفي قلوب قوم مؤمنين وليعلم الذين ظلموا أي منقلب
ينقلبون وليعلم الكافة أنا كذلك نفعل بالظالمين.
وبناء علي ما تقدم
فإن النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصي العقوبة المقررة قانونا علي
المتهمين ومصادرة المبالغ النقدية والسلاح الناري والذخيرة وكافة
المضبوطات المتعلقة بالجريمة إعمالا بنص المادتين 30 من قانون العقوبات
و30 من قانون الاسلحة والذخائر
وفقكم الله وأعانكم وسدد علي طريق الحق خطاكم.

descriptionحصرىرد: نص مرافعة ومذكرة النيابة في قضية هشام طلعت والسكري

more_horiz
دفـــــــــــــــــــوع الدفاع عن المتهمين


15 ثغرة فى القضية تضمن براءة هشام طلعت مصطفى




بطلان التسجيلات وعدم وجود أدلة مادية وماضى القاتل والقتيلة ومكان وقوع الجريمة

حان
وقت الثغرات القانونية فى قضية مقتل سوزان تميم، فبعد معلومات شرطة دبى،
وقرار الإحالة الصادر عن النائب العام، تحل لحظة تفنيد الأدلة والبحث عن
ثغرات فى أوراق الدعوى يوم السبت المقبل حين يمثل هشام طلعت ومحسن السكرى
أمام محكمة جنوب القاهرة فى باب الخلق.
محامو الدفاع يؤكدون أن الحيل
لن تنقطع، وأنه أيا كانت صلابة الأدلة الجنائية المقدمة من قبل النيابة
العامة، فإن الإدانة ليست أمرا سهلا، ومن ثم فإن خطة الدفاع ارتكزت، حسب
مصادر قانونية مطلعة على القضية، فى 14 ثغرة يمكن أن تحول مسار المحاكمة
من ثبوت جريمة القتل إلى نفى التهمة نهائيا عن أحد المتهمين أو عن كليهما
معا.
الثغرات كما حددتها المصادر القانونية كالتالى:
1 - عدم وجود أداة الجريمة، وهى السكينة المشار إليها فى الوقائع، ضمن أحراز القضية.
2 - غياب الدافع الجنائى وراء ارتكاب الجريمة.
3 - عدم اعتراف المتهم الثانى هشام طلعت بالقضية، وإصراره على كونها ملفقة بالكامل.
4 - عدم وضوح صور الفيديو التى تسجل دخول السكرى إلى شقة سوزان تميم.
5
- بطلان التسجيلات الصوتية والمكالمات التليفونية الخمس التى تمت بموبايل
السكرى لمخالفتها الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، إذ تتطلب إذنا من
القاضى الجزئى. وحكم محكمة النقض الذى تدعى النيابة العامة أنه ينطبق على
الحالة المطروحة، وهذه التسجيلات فى مضمونها لا يقدمان دليلا قاطعا على
اشتراك المتهم الثانى فى تحريض الأول على ارتكاب الجريمة.
6 - يركز
الدفاع عن هشام طلعت على أن اعترافات السكرى مدفوعة من المنافسين لهشام،
خاصة فى ظل الصراع فى سوق العقارات الذى يصل لحد تشويه وإلصاق التهم
بالآخرين بهدف إزاحتهم من السوق.
7 - انعدام الصلة بين هشام طلعت ومبلغ
المليونى دولار الذى ادعى السكرى أنه استلمه من هشام نظير قيام السكرى
بالجريمة، فلا يوجد سند قوى ولا دليل مادى على هذا الارتباط من وجهة نظر
المحامين.
8 - عدم التعويل على كلام السكرى فى التحقيقات؛ لأنها لم تكن
متعلقة بارتكاب السكرى لجريمة قتل، لكنها كانت متعلقة بمحاولة إلصاق تهمة
حيازة مواد مخدرة بالمجنى عليها.
9 - توافر الدافع لدى المتهم الأول فى
إقحام هشام طلعت فى الجريمة بسبب وضع هشام المالى والعمل كأحد رجال
الأعمال المهمين فى مصر وخارجها، واحتمال وجود علاقات للمتهم الثانى
بشخصيات مرموقة اعتقادا من المتهم الأول أن هذا سيفيده.
10 - عدم اختصاص القضاء المصرى بنظر القضية؛ لأنها وقعت على أرض غير مصرية.
11
- شيوع الاتهام وتعدد علاقات المجنى عليها، حيث كانت لها الكثير من
الخصومات مع مطلقها السابق أو زوجها، والجميع لهم معها خلافات، وكانوا
يتوعدونها بالقتل.
12 - عدم معقولية الاتهام المسند لهشام، فلا يتفق مع
المنطق والعقل أن يجازف ويخاطر رجل أعمال بتاريخه وتاريخ عائلته لمجرد
الانتقام من المجنى عليها، لمجرد أنها تركته وارتبطت بشخص غيره، ولا من
المعقول أن يضع هشام مستقبله فى يد المتهم الأول رغم علمه بتاريخه وماضيه
وظروفه جيدا.
13 - عدم الاعتداد بمسألة تحويل الأموال إلى السكرى
بالخارج، فهذا التحويل من هشام طلعت مصطفى إن كان قد تم بمعرفة موظفى
الشركة فليس بالضرورة أن يكون باتفاق وأوامر من هشام؛ لسهولة الاتفاق مع
العاملين، بالإضافة إلى أن تحويل هشام لأى مبلغ مالى لأحد العاملين معه
«السكرى» لا يصلح دليلا بعينه على أن هذا المال القصد منه ارتكاب الجريمة.
14 - جميع أقوال المتهم الأول أقوال مرسلة، ولا يوجد أى دليل مادى يؤيدها ما عدا التسجيلات المشكوك فى صحتها.
15 - اعترافات أحد المتهمين فى قضية ضد متهم آخر لا يكفى دليل إدانة، خاصة فى القضايا الجنائية.

descriptionحصرىرد: نص مرافعة ومذكرة النيابة في قضية هشام طلعت والسكري

more_horiz
نص محضر التحقيق مع هشام طلعت


٢١/ ١٠/ ٢٠٠٨
اسمي
هشام طلعت مصطفي إبراهيم «٤٩ سنة»، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت
مصطفي القابضة، عضو مجلس الشوري، ومقيم ٣٢ شارع الفريد ليان بالإسكندرية
و١ شارع صالح أيوب بالزمالك ـ قصر النيل، وأحمل بطاقة رقم قومي
٢٥٩١٢١٩٠٢٠١٤٩٣.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم
بالاشتراك مع المتهم محسن السكري بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل
المجني عليها سوزان عبدالستار تميم عمداً مع سبق الإصرار؟

ج: طبعاً الكلام ده ليس له أي أساس من الصحة.

س: ما صلتك بالمجني عليها تحديدا؟

ج:
المجني عليها كانت قد حضرت إلي مصر وتعرفت عليها في أغسطس ٢٠٠٤ عن طريق
أحد الأصدقاء العرب، وكان لديها بعض المشاكل وطلب مني أن أساعدها في حل
تلك المشاكل وأنا ساعدتها وتوطدت العلاقات وفكرت في الارتباط بها من يوليو
أو أغسطس ٢٠٠٦ ثم عدلت عن هذا الفكر وتركت البلاد في نوفمبر ٢٠٠٦ وتقريباً
علاقتي انقطعت بها بعد كده وانتهت علاقتي بها.

س: متي بدأت علاقتك بالمجني عليها تحديدا؟

ج: أنا تعرفت عليها في أغسطس ٢٠٠٤.

س: كيف بدأت تلك العلاقة؟

ج:
في إحدي حفلات روتانا بفندق الفورسيزون بشرم الشيخ توسط إلي الطبيب الخاص
للأمير وليد بن طلال، ويدعي دكتور جهاد عوكل، وعرفني بالمجني عليها وطلب
مني مساعدتها إذا احتاجت مساعدة لأنها موجودة في مصر وهي كانت لبنانية وما
تعرفش حد في البلد.

س: ما هي طبيعة تلك المساعدة التي أشار إليها المذكور؟

ج: هو قرر لي أنها تعاني مشاكل مع شخص يدعي عادل معتوق ويدعي أنه زوجها وطلب مني مساعدتها إذا احتاجت لشيء.

س: ومتي حضرت المجني عليها إلي البلاد تحديداً؟

ج: معرفش، وأنا كنت أول مرة أتعرف علي المجني عليها وماكنتش سمعت عنها قبل كده.

س: ما طبيعة وأوجه المساعدة التي قدمتها للمذكورة؟

ج:
كانت بتعاني مشاكل قانونية مع الإنتربول ومطاردات المدعو عادل معتوق لها
وأنا أرسلت موظفين من عندي في الشركة لإبلاغ القنصلية اللبنانية ومساعدتها
في الاتصال بالإنتربول لمعرفة سبب حجزها عن طريق المحامي بتاعها، وعلمت
أيضاً منها تليفونياً أن المدعو عادل معتوق قد اقتحم عليها حفل عيد
ميلادها بفندق سميراميس وتعرض لها ونتيجة لهذه الظروف أنا سمحت لها كنوع
من المساعدة الإنسانية لإقامة في جناح بفندق الفورسيزون بالقاهرة لمدة ستة
أو سبعة شهور علي نفقتي الخاصة، هي ووالدتها السيدة ثريا الظريف.

س: إلي أي مدي وصلت علاقتك بالمجني عليها؟

ج: وصلت إن أنا فكرت في الارتباط بها في يوليو أو أغسطس ٢٠٠٦، وعرضت الأمر علي والدتي ولكنها رفضت ومن ثم عدلت عن هذه الفكرة.

س: ما هي الفترة الزمنية التي استغرقتها تلك العلاقة؟

ج: حوالي سنتين أو سنتين وشهرين من أغسطس أو سبتمبر ٢٠٠٤ حتي نوفمبر ٢٠٠٦.

س: وكيف انتهت؟

ج: انتهت علاقتي بالمجني عليها بسبب فشل مشروع الخطوبة منها وسفرها للخارج.

س: وهل نشبت بينكما أي خلافات خلال الفترة المذكورة؟

ج: لم تكن هناك أي خلافات.

س: وكيف غادرت المجني عليها مصر بعد ذلك؟

ج: هي سافرت في نوفمبر ٢٠٠٦، ومعرفش سافرت ليه ولكن في توقيت يعاصر انتهاء علاقتنا.

س: وإلي أين اتجهت؟

ج:
معلوماتي أنا بعد ما تركت مصر في التاريخ اللي ذكرته توجهت إلي دبي قعدت
هناك أيام ثم سافرت إلي لندن ومعرفش تفاصيل لندن كانت إيه بالضبط.

س: وكيف وقفت علي تلك المعلومات؟

ج: عن طريق الاتصالات الهاتفية المتبادلة بيننا والتي استمرت بعد سفرها لمدة شهرين أو ثلاثة ثم انقطعت.

س: وما حدود علاقتك بالمجني عليها بعد مغادرتها البلاد؟

ج:
حدود العلاقة كانت عن طريق الاتصالات الهاتفية وكانت كتير تطلب مني
مساعدات مالية وأنا كنت بأديها أثناء تواجدها في مصر وبعد ما سافرت أنا مش
متذكر إن كنت حولت لها فلوس ولاّ لأ.

س: ومع من أقامت المجني عليها في لندن؟

ج: معرفش تفاصيل إقامتها في لندن.

س: ومتي انتقلت بعد ذلك للإقامة في دبي؟

ج: معرفش، وأنا علاقتي انقطعت بها تقريباً بعد ما سابت مصر بعد فترة الشهرين اللي قلت عليهم.

س: «متي» صحح.. كيف علمت بمقتل المجني عليها؟

ج:
أنا عرفت بنبأ قتلها يوم ٢٩/٧/٢٠٠٨ عن طريق اتصال تليفوني من صديق مشترك
لي ولها يدعي سمير صفير، وده ملحن لبناني الجنسية واتصل بي من لبنان وقالي
سمعت آخر الأخبار قلت له: خير، قالي سوزان وجدت مقتولة في دبي وماقليش
التفاصيل وأنا حصلي نوع من أنواع الفجيعة لهذا الخبر، وقعدت أردد عبارة لا
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

س: ما الذي فعلته عقب تلقيك هذا النبأ؟

ج:
أنا اتصلت بوالدها عبدالستار تميم وكان فيه اتصال مستمر بيني وبينه وود،
بسبب إن له ابن اسمه خليل وده شقيق المجني عليها وكان الولد بيلجأ لي لو
عاز حاجة وعزيت والدها وعرضت عليه تقديم أي مساعدة يحتاج إليها.

س: وما الذي علمته عن ظروف وملابسات ذلك الحادث؟

ج:
أنا اللي عرفته عن طريق الصحف وبعض الأخبار التي نشرت علي الإنترنت وأنها
قتلت في شقتها بدبي وأقصد في شقة في دبي وعرفت باقي التفاصيل من خلال
المذكرة التي أرسلت لمجلس الشوري لاتخاذ الإجراءات القانونية.

س: وما تعليلك لمقتل المجني عليها علي ذلك النحو؟

ج: لا يوجد لدي تفسير لذلك.

س: وما صلتك بالمتهم محسن منير السكري؟

ج: لاتوجد علاقة خاصة وإنما كانت علاقة عمل فقط بحكم أنه كان يشغل مدير أمن فندق الفورسيزون بشرم الشيخ وأنا شريك في هذا الفندق.

س: ومتي بدأت علاقتك بالمذكور؟

ج: في وقت افتتاح الفندق في أوائل عام ٢٠٠٢.

ج: ما حدود علاقتك بالأخير؟

س:
علاقة عمل فقط وكان يحكي لي إن فيه شخصية مثل الوليد بن طلال وغيره من
الشخصيات المهمة وهو كان كثير الاتصال بي لعرض الأعمال التي يقوم بها ولكن
في حدود العمل الفندقي، خاصة خدمة الشخصيات التي تأتي للإقامة في الفندق.

س: ما هي الفترة الزمنية التي عمل بها المذكور بفندق الفورسيزون بشرم الشيخ؟

ج: التواريخ بالضبط مش في دماغي، ولكن أنا اعتقدت أنه تعدي بحد أقصي سنتين.

س: ما سبب تركه العمل؟

ج:
ماعرفش ولكن تعيين الموظفين دون المدير العام والمدير هو اختصاص إدارة
الفندق وساعات من الناحية الأدبية يعرضوا علي شاغلي الوظائف المؤثرة في
الفندق مثل المدير المالي أو مدير الأغذية والمشروبات أو مدير خدمات الغرف
أو مدير الأمن.

س: ما قولك فيما هو ثابت بمحاضر جمع الاستدلالات
وتحقيقات النيابة العامة في دبي من العثور علي جثة المجني عليها في شقتها
بأبراج الرمال بدبي مقتولة بتاريخ ٢٨/٧/٢٠٠٨؟

ج: أنا لم يكن لدي
فكرة عن ظروف وملابسات ذلك الحادث إلا بعد أن اطلعت علي تحقيقات النيابة
عن طريق الدفاع وعن طريق الاطلاع علي المذكرة التي أرسلت لمجلس الشوري.

س: وما قولك فيما خلصت إليه التحقيقات بارتكاب المتهم محسن منير السكري تلك الجريمة باستعمال سكين؟

ج: معنديش أي خلفية عن التفاصيل وماعرفش إذا كان محسن قتلها ولّا لأ.

ملحوظة: حيث قمنا بعرض الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة بمكان الحادث علي الماثل. «تمت الملحوظة»

س: لمن تلك الصور المعروضة عليك الآن؟

ج: هو نظراً لعدم وضوح الوجه أنا لا أستطيع أن أجزم بشخصية صاحب الصور ولكن بعضها يشبه جسم محسن السكري.

س:
ما قولك فيما أفاد به عبدالستار تميم بمحضر جمع الاستدلالات بشرطة دبي أنه
قد حدثت خلافات فيما بينك وبين المجني عليها بسبب رفضها الارتباط بك؟

ج:
محصلش وظروف تقدمي لخطبتها جاءت أثناء تواجدي أنا وأسرتي لتأدية العمرة
وأنا عزمتها هي ووالدها ووالدتها وأخوها وجدتها وعرضت الأمر علي والدتي
فرفضت تماماً، والرفض كان من جانب والدتي وليس من جانبها وإنما سوزان كانت
مرحبة ومستعدة لذلك وعندي شهود للموضوع ده.

س: ما قولك فيما قرره المذكور أيضاً أنه قد حاول إعادتها لمصر بناء علي طلبك وأنك أرسلت إليها طائرة خاصة لهذا الغرض؟

ج: الكلام ده مش صح، وإنما نمي إلي معلوماتي أنها حاولت تدخل مصر في أبريل ٢٠٠٧ لكنها منعت من الدخول عن طريق السلطات المصرية ورجعت.

س:
ما قولك فيما قرره سالف الذكر أيضاً من أنها وعقب رفض إدخالها إلي البلاد
وفقاً لما قررته قطعت علاقتها بك وغيرت أرقام تليفوناتها وعنوان سكنها؟

ج: أنا ماعرفش مدي صحة هذا الكلام لأنه لم يكن بيننا اتصال بعد أن غادرت مصر بشهرين تلاتة.

س: ما قولك فيما قرره أيضاً من أنك قد أوفدته رفقة شقيقك المدعو طارق لمحاولة إصلاح ذات البين مع المجني عليها ولكنها رفضت ذلك؟

ج:
ذهاب شقيقي طارق إلي لندن كان بناء علي طلب والدها في محاولة لمعالجة
تصرفاتها غير اللائقة التي صدرت منها، والتي وصلت إلي عن طريق معارف
وأصدقاء، وأقصد بتلك التصرفات أنها أبلغت شرطة لندن هي والمدعو رياض
العزاوي علي أنني أقوم بمحاولة الاتصال بها وأنها ترغب في منع تعرضي لها.

س: ما قولك فيما قرره المذكور أيضاً من حدوث تهديدات للمجني عليها وقت تواجدها بلندن، وأن هناك دعاوي أمام مراكز الشرطة هناك؟

ج:
هو بلاغ واحد مقدم من المجني عليها والمدعو رياض العزاوي للشرطة
البريطانية وأن الشرطة أقرت طبقاً للخطاب الوارد إلي بأنها ادعاءات كاذبة،
ولم تستدعني للسؤال وسوف أقدم ما يفيد ذلك.

س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر من أنك قد أرسلت إليها والدتها ومحاميتها المدعوة كلارا لذات الغرض؟

ج:
هم تدخلوا من تلقاء نفسهم بعلاقات الود التي كانت بيننا إنهم يذهبوا
لسوزان ويقنعوها بأن تكون فاكرة للجميل وذكرت لي المحامية المذكورة بعد
ذلك أن المجني عليها أخطرتها بأن الذي أقنعها بتلك التصرفات هو رياض
العزاوي بهدف الابتزاز المالي.

س: ما قولك أيضاً فيما قرره سالف
الذكر من أنك كنت تخبره أولاً بأول عن تحركات المجني عليها ومحال إقامتها
وعن علاقتها بالمدعو رياض العزاوي؟

ج: هذا الكلام لم يحدث وأنا ماعرفش تحركاتها.

س: ما قولك أيضاً من أنك قد أخبرت سالف الذكر من أن المجني عليها تمتلك شقة في دبي وعرضت عليه أن ترسل له نسخة من عقد الشقة؟

ج: هذا الكلام غير صحيح بالمرة وأنا ماعرفش أساساً أنها كانت قاعدة في دبي.

س: ما تعليلك لما تناقضت فيه مع سالف الذكر من أقوال؟

ج: أنا ماعرفش هو عبدالستار تميم بقول الكلام ده بناء علي إيه؟..

س: ما حدود علاقتك بالمدعو رياض العزاوي؟

ج: ماعرفوش، ولكن ذلك الشخص هو الذي أبلغ ضدي هو والمجني عليها وعرفت بالبلاغ ده عن طريق سفير مصر في لندن.

س: ما قولك فيما أفاد به المذكور هاتفياً أن المجني عليها قد أخبرته أنك كنت تريد الزواج بها سراً وأنها رفضت ذلك؟

ج: الكلام ده محصلش.

س: ما قولك فيما أضافه من قيامك بتهديد المجني عليها بتشويه وجهها وإلحاق عاهة مستديمة بها؟

ج: محصلش.

س: ما قولك فيما أضافه أيضاً من تهديدك للمجني عليها بالقتل عدة مرات؟

ج: هذا كلام فارغ.

س: ما تعليلك لأقوال سالف الذكر؟

ج: هو بيحاول يقطع علاقة المجني عليها بكل معارفها وبيحاول يبتزني ولو عنده دليل يقدمه.

س: ما صلتك بوالدة المجني عليها؟

ج: علاقتي انقطعت بها منذ فترة طويلة وساعات كنت أبعت لها قرشين ومافيش خلافات بيننا.

س: ما قولك فيما أفادت به المذكورة أنه قد نمي إلي علمها اتفاقك والمدعو عادل معتوق علي إلحاق الأذي بالمجني عليها؟

ج: هذا الكلام لم يحدث.

س: ما قولك فيما قرره الرائد محمد عقيل الرائد بشرطة دبي من أن التحريات قد دلت علي قيامك بتهديد المجني عليها بالقتل.

ج:
الكلام ده محصلش، وهو جاب منين المعلومات دي، وأنا أشك في كل ما جاء
بتحقيقات دبي وأطلب شهادة رئيس محكمة أمن الدولة العليا في دبي.

س: ما قولك فيما قرره المتهم محسن السكري بالتحقيقات من قيامك بتكليفه برصد تحركات المجني عليها ومراقبتها أثناء تواجدها بلندن؟

ج: هذا الكلام لم يحدث.

س: ما قولك أيضاً فيما قرره المذكور من تحريضك له علي اختطاف المجني عليها وإحضارها إلي مصر أو قتلها مقابل مليون جنيه استرليني؟

ج: هذا الكلام لم يحدث؟

س: ما قولك أيضاً فيما قرره المذكور من تحريضك له علي اختطاف المجني عليها وإحضارها إلي مصر أو قتلها مقابل مليون جنيه استرليني؟

ج: هذا الكلام لم يحدث.

س: ما قولك فيما قرره أيضاً من أنك قد ساعدته علي ذلك بالحصول علي تأشيرة الدخول إلي لندن؟

ج:
محصلش وموضوع التأشيرات قلته قبل كده وأنه ممكن يتم من غير ما يصل لعلمي
وعن طريق طلبات كثيرة وأستجيب لها بحكم عملي العام والسياسي.

س: ما
قولك أيضاً فيما قرره من قيامك بمساعدته علي تنفيذ المهمة المذكورة
بإمداده بمبلغ ١٥٠ ألف يورو وعشرين ألف إسترليني إيداعاً في البنك
البريطاني؟

ج: هذا الكلام لم يحدث وأنا لم أعط محسن أي مبالغ نقدية
ومسألة العشرين ألف استرليني فأعتقد إن الشهود جم وقالوا إن دي خاصة بناس
تانية في الشركة.

س: ما قولك فيما قرره من أنك قد حرضته واتفقت معه علي قتل المجني عليها أثناء تواجدها بدبي؟

ج: الكلام ده محصلش وكل أقواله متضاربه وأثبتنا إن حنا خارج البلاد في المواعيد اللي قال عليها.

س: ما قولك فيما قرره المذكور أيضا من أنه قد تقاضي منك عقب عودته من دبي مبلغ ٢ مليون دولار، مقابل قتل المجني عليها؟

ج: لم يحدث.

حيث قمنا بعرض الحقيبة التي كانت تحتوي علي المبلغ النقدي المضبوط علي الماثل ـ تمت الملحوظة.

descriptionحصرىرد: نص مرافعة ومذكرة النيابة في قضية هشام طلعت والسكري

more_horiz
التفاصيل الگاملة للمواجهة المثيرة بين

محسن السگري وهشام طلعت في التحقيقات
السگري:‬ ‬هشام حرضني علي الخطف أو القتل ودفع ٠٢ ‬ألف استرليني و٠٥١ ‬ألف يورو ومليوني دولار
هشام:‬ ‬لم أدفع مليما والمتهم گاذب ويجب التحقيق حول أسباب الزج بإسمي
السگري:‬ ‬المليونان فئة ٠٠١ ‬دولار جمعت من شركات الصرافة وتسلمتها في الشاليه ٢١ ‬مساء
هشام:‬ ‬اجتماعاتي إنتهت الثالثة فجرا ‬ولم أقابل المتهم

محسن السكري وهشام طلعت مصطفي

متابعة:‬ خديجة عفيفي و خالد ميري و عزت مصطفي
شهدت
تحقيقات النيابة علي مدار ٧٢ ‬يوما كاملة مواجهة مثيرة بين المتهمين في
قضية الموسم.. ‬رجل الاعمال وعضو مجلس الشوري هشام طلعت مصطفي المتهم
بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في
دبي.. ‬وضابط الشرطة السابق محسن السكري المتهم بالقتل العمد مع سبق
الاصرار..‬
النيابة واجهت السكري بالاتهامات علي مدار ٥ ‬جلسات تحقيق
ايام ٦/٨/٨٠٠٢‬، ٧/٨‬، ٩/٨‬، ٠٢/٨‬، ١/٩ ‬وواجهت هشام بالاتهامات في جلستي
تحقيق ٣١/٨‬، ١/٩ ‬وواجهت المتهمين بأقوال كل منهما حول الآخر..‬
اتفق
المتهمان علي نفي الجريمة.. ‬قال محسن انا ماقتلتش وقال هشام شائعة مغرضة
وماحصلش.. ‬وعن علاقتهما قال محسن علاقة وطيدة حتي اختارني الممثل الشخصي
له في فورسيزون وكان يتصل بي يوميا.. ‬ورد هشام علاقة عمل فقط ‬والآلاف
يتصلون بي يوميا.‬
وعن الضحية قال محسن رأيت سوزان تميم مرة واحدة في
شقتها بدبي بتكليف من هشام.. ‬ورد هشام علاقتي به لا تسمح ان اكلفه بذلك
وعلاقتي بسوزان استمرت ٦٢ ‬شهرا وتعاطفت معها إنسانيا وفشل مشروع الزوج
بسبب رفض والدتي وخوفي علي عملي والسياسة وحياتي الخاصة وبدأ التعارف في
حفل لشركة روتانا.‬
وقال محسن عرفت بالجريمة من الصحف واتخضيت حد يشك في وقال هشام عرفت بالجريمة البشعة من تليفون صديق واصبت بالفجيعة..‬
وعن
الجريمة قال محسن هشام كان مصمما يحرضني علي خطفها أو قتلها في لندن ثم
دبي لانها طفشت منه وخانته ودفع لي ٠٥١ ‬ألف يورو و٠٢ ‬ألف استرليني
وسلمني مليوني دولار بعد الجريمة.‬
ورد هشام: ‬اقوال المتهم متناقضة وكاذبة ولم ادفع له مليما ويجب التحقيق حول الزج باسمي في القضية.. ‬
فقال
محسن: ‬قابلت هشام فور عودتي من دبي ثم قابلته ١/٨ ‬في شاليه بفورسيزون
شرم الشيخ وسلمني المليون دولار ٢١ ‬مساء بعد ان جمعها من شركات صرافة
أوراق فئة ٠٠١ ‬دولار.. ‬ورد هشام: ‬أول يوم لعودته لم أكن في بيتي ويوم
١/٨ ‬انتهت اجتماعاتي ٣ ‬فجرا ولم التق المتهم مطلقا.. ‬ورد محسن: ‬لأ
قابلته تاني يوم لعودتي من دبي.‬
وقال السكري: ‬هشام استخرج لي تأشيرات السفر لدبي ولندن ورد هشام: ‬تستخرج تأشيرات السفر مساعدة للآلاف ‬
وقال
محسن: ‬التسجيلات الخمسة والرسائل تثبت الاتفاق علي الجريمة ورد هشام: ‬ما
اعرفش صوت محسن وما اقدرش اجزم الصوت التاني بتاعي ولا لأ.‬
بدأت
النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين بوصف مفصل لهما.. ‬حيث اثبتت ان
المتهم محسن منير علي حمدي السكري ٩٣ ‬سنة رجلا في نهاية العقد الثالث
متوسط الطول قوي البنية قمحي البشرة ذا شعر أسود ناعم وبدون شارب أو لحية
وليس به علامات مميزة إلا اثار ندبة قديمة يميني اعلي الشفه العليا اصيب
بها وهو طالب بالشرطة وهو مصري الجنسية مسلم يحمل تحقيق شخصية رقم قومي
٤٣٥٣٠١٠٣٠٤٠٩٦٢ ‬وجواز سفر رقم ٨٠٧٦٩ ‬صادر بتاريخ ٣٢ ‬ديسمبر ٢٠٠٢
‬مواليد ٣ ‬ابريل ٩٦٩١.‬
أما هشام طلعت مصطفي ٩٤ ‬سنة رئيس مجلس ادارة
شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة سابقا وعضو مجلس الشوري فيحمل بطاقة رقم
قومي ٣٩٤١٠٢٠٩١٢١٩٥٢ ‬طويل القامة قمحي البشرة ذو شارب وشعر ابيض يتخلله
شعيرات بيضاء وليس به علامات مميزة.‬
هل أنت القاتل
> ‬أول سؤال
سألته النيابة لمحسن ‬السكري ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهامك بقتل
سوزان تميم عمدا.. ‬وأول سؤال لهشام طلعت ما قولك فيما هو منسوب إليك من
انك متهم بالاشتراك مع المتهم محسن السكري بالتحريض والاتفاق والمساعدة
علي قتل سوزان تميم عمدا مع سبق الاصرار؟ وقد سألته لهشام مرتين وللسكري ٥
‬مرات؟
>> ‬محسن السكري: ‬لا انا ماقتلتش اللي اسمها سوزان تميم
وكل اللي انا عملته اني كنت عندها الصبح في بيتها اللي في الجميرة مساكن
رمال الدور ٢٢ ‬شقة رقم ٨٠٢٢ ‬أو ٧٠٢٢ ‬عشان كنت بأوصلها خطاب وبرواز هدية
من هشام طلعت مصطفي وده اليوم اللي هي اتقتلت فيه تقريبا يوم ٧٢/٧/٨٠٠٢..
‬ثم كرر اجابة مختصرة محصلش.. ‬ثم قال محصلش وانا ماقتلتش ومعرفش مين اللي
قتلها بس أكيد حد من اتباع هشام طلعت انا معرفهمش وهم اللي قتلوا البنت.‬
>>
‬هشام طلعت: ‬ما يتردد عن تورطي بالجريمة شائعات الغرض منها المساس بشخصي
وبالكيان الاقتصادي الذي تمثله المجموعة بمصر وخارجها وهو صدي للمنافسة
التي تلقاها شركتي من باقي الشركات في الداخل والخارج لمحاربة تلك الصناعة
الوطنية، ‬واثق في براءة ساحتي وانكر الاتهامات جملة وتفصيلا.. ‬ثم اجاب
طبعا الكلام ده ليس له أساس من الصحة.. ‬ثم قال محصلش وانا اطلب من
النيابة العامة التحقيق في الزج باسمي في هذه القضية وتأثيراته الخطيرة
علي الاقتصاد المصري وعلي مجموعة طلعت مصطفي القابضة.‬
علاقة المتهمين
س: ‬ما حقيقة علاقتكما ومتي ‬بدأت؟
ج:
‬السكري: ‬علاقتي بهشام طلعت مصطفي بدأت في سنة ١٠٠٢ ‬ووقتها كنت شغال في
فندق الفورسيزون.. ‬ثم عاد ليقول علاقتي بهشام زي ما قلت سنة ٢٠٠٢ ‬وهو
وقتها مالك فندق فورسيزون بشرم الشيخ، ‬وانا كنت مدير أمن الفندق وتطورت
العلاقة بيننا لثقته في لحد انني اصبحت ممثلا خاصا له في الفندق من
الناحية الشرفية وكان فيه ثقة متبادلة بيننا.. ‬ولم تحدث بيننا أية
خلافات.‬
>> ‬هشام: ‬هذا المدعو محسن السكري كان يعمل مديرا لأمن
فندق فورسيزون شرم الشيخ في الفترة من ١٠٠٢ ‬إلي ٣٠٠٢ ‬ثم انقطعت اخباره
عنا وكنت قد علمت من بعض العاملين داخل المجموعة انه سافر للعمل بالعراق
وانه كانت له مشاكل هناك تتعلق بخلافات مالية مع الشركة التي كان يعمل
لديها ثم عاد إلي مصر واسس شركة اسمها ‬VIP ‬مع آخرين، ‬وهذه الشركة تقوم
بامداد الشخصيات المهمة الزائرة لفنادق فورسيزون شرم الشيخ والقاهرة
باحتياجاتهم من الحراسة وتأجير السيارات وخدمة طعام الطائرات.. ‬كما كان
علي اتصال بأفراد أمن عاملين داخل المجموعة وكان يتردد علي المقر الرئيسي
ويتصل بزملائه من وقت لآخر ولاني رئيس المجموعة كان يطلب السلام علي
والتحية، ‬كما كان يرحب بي عند لقائي مصادفة في أي مكان، ‬وكان كثير الود
في المناسبات بالاتصال والتحية كما يفعل كثير من العاملين السابقين
والحاليين بالمجموعة الذين يصل عددهم إلي ٠٧ ‬ألفا .. ‬ثم كرر المتهم بأنه
لا يوجد علاقة خاصة بينهما وانما كانت علاقة عمل فقط بحكم انه كان مدير
أمن فورسيزون شرم الشيخ وانا شريك في الفندق.. ‬وقد بدأت علاقتي به مع
افتتاح الفندق أوائل عام ٠٠٠٢ ‬وكانت علاقة عمل فقط وكان يحكي لي ان فيه
شخصية مثل الوليد بن طلال وغيره من الشخصيات المهمة يعرفونه.. ‬وكان كثير
الاتصال بي لعرض الاعمال التي يقوم بها في حدود العمل الفندقي.. ‬واعتقد
انه ظل يعمل بالفندق بحد اقصي سنتين ومعرفش سبب تركه للعمل فتعيين
الموظفين دون المدير العام والمدير من اختصاص ادارة الفندق.. ‬واحيانا
وساعات من الناحية الأدبية يعرضوا علي شاغلي الوظائف العليا المؤثرة مثل
المدير المالي أو مدير الاغذية والمشروبات أو مدير خدمات الغرف أو مدير
الأمن.‬
علاقة سوزان تميم
> ‬ثم سألت النيابة المتهمين في ‬علاقتهما بسوزان تميم وان كان يوجد أي خلافات معها..‬
>>
‬السكري: ‬صلتي بسوزان تميم ان فيه صداقة تربطني بهشام طلعت من خلال شغلي
في فورسيزون شرم الشيخ ومن حوالي سنة اداني صورة سوزان وقالي انها مراته
عرفي وان فيه صداقة بينها وبين شخص يدعي رياض العزاوي وده بطل العالم في
الكيك بوكس وده عراقي الجنسية وطلب مني مراقبة سوزان في لندن ومعرفة
تحركاتها واداني عناوين لها هناك واحد في منطقة باترس في مدينة تشيلسي
والثاني في وليتون ستريت رقم ٤٠١ ‬أو ٧٠١ ‬واداني رقم عربية رانج روفر
قالي ان مدير اعماله قال له انه شافها راكبة العربية دي يعني كان عاوزني
اشتغل تحري خاص واداني مقابل المهمة ٠٢ ‬ألف جنيه استرليني وقعدت في
المأمورية دي عشرة أيام والكلام ده في ديسمبر أو يناير اول السنة دي بس
انا مشفتش سوزان خلال الفترة ‬دي وبعدين انا سافرت دبي في ٣٢/٧/٨٠٠٢ ‬مع
صديقة لي قابلتها هناك وفي نفس الوقت لعقد صفقة عمل مع شركة داماك وكنت
مقيما في الفترة من ٣٢/٧ ‬حتي ٨٢/٧ ‬بفندق هيلتون ثم فندق دبي بيتش وكانت
الاتصالات مستمرة مع هشام وكان عارف ان انا ها اطلع دبي وهو اللي مطلع لي
الفيزا واتصل بي قبل السفر باسبوع وقال اللي اسمها سوزان في دبي واداني
عنوانها وقال عايزك تعرف الشقة اللي ساكنة فيها ادفع فيها كام بالظبط
واداني برواز جلد اخذتهم منه قبل ما اسافر من بيته.. ‬وسوزان دي انا
مشفتهاش ‬غير مرة واحدة يوم ٣٢/٧/٨٠٠٢ ‬في دبي ورحت لها عشان اوصلها برواز
هدية من هشام طلعت وهم الاثنين مرتبطين عاطفيا وما شفتهاش بعد كده.. ‬وكنت
رايح اوصلها هدية من هشام برواز خشبي مغطي بجلد اسود والمفروض كان يكون في
البرواز مخدرات بايعاز من هشام.‬
>> ‬هشام: ‬سوزان تميم توسط لي
احد اصدقائي لمحاولة مساعدتها في بعض المشاكل التي كانت تعاني منها بمصر
وهي متاعب أسرية ومادية خاصة بها لا اريد الخوض فيها لوفاتها ولحرمة
الوفاة.. ‬وساعدتها في حل بعض المشاكل مثل الكثيرين ويشهد علي ذلك
محاميتها الخاصة المدعوة كلارا.. ‬وتعاطفت معها من الناحية الانسانية،
‬وهذا التعاطف دفعني في فترة إلي التفكير في الارتباط بها الا انني عدلت
عن الفكرة لما لها من اثار سلبية علي حياتي الخاصة وعملي السياسي
والمهني.. ‬وانتهي الأمر بسفرها إلي خارج البلاد تقريبا ٦٠٠٢ ‬إلي ان
فوجئت بحادث مقتلها علي ‬هذا النحو البشع..‬
أما ما قرره المتهم
المذكور بانني ابلغته بانني متزوج عرفيا من المجني عليها فهذا الكلام ‬غير
صحيح وكاذب ولا يوجد علاقة بيني وبين المتهم تسمح بان ابلغه بهذه المسألة
الشخصية.‬
علاقة وطيدة
>> ‬ثم اكمل هشام طلعت في المرة
‬الثانية بالتحقيقات: ‬المجني عليها كانت قد حضرت مصر وتعرفت عليها في
أغسطس ٤٠٠٢ ‬عن طريق احد الاصدقاء العرب وطلب ان اساعدها في حل مشاكلها
وانا ساعدتها وتوطدت العلاقة.. ‬وفكرت في الارتباط بها في يوليو أو أغسطس
٦٠٠٢ ‬ثم عدلت عن الفكرة وتركت البلاد في نوفمبر ٦٠٠٢ ‬وتقريبا علاقتي بها
انقطعت وانتهت علاقتي بها.. ‬وبدأت العلاقة في احدي حفلات روتانا بفندق
الفورسيزون بشرم الشيخ حيث توسط إلي الطبيب الخاص للأمير الوليد بن طلال
دكتور جهاد عوكل وعرفني بالمجني عليها وطلب مني مساعدتها لانها موجودة
‬بمصر وهي لبنانية وماتعرفش حد في البلد.. ‬وقد قرر لي انها تعاني من
مشاكل مع شخص يدعي عادل معتوق ويدعي انه زوجها.. ‬ولا اعرف متي حضرت
للبلاد وماكنتش اسمع عنها قبل كده..‬
ويضيف هشام ان سوزان كانت تعاني
من مشاكل مع الانتربول ومطاردات المدعو عادل معتوق.. ‬وانا ارسلت موظفين
من عندي في الشركة لابلاغ ‬القنصلية اللبنانية ومساعدتها في الاتصال
بالانتربول لمعرفة سبب حجزها عن طريق المحامي بتاعها.. ‬وعلمت منها
تليفونيا ان عادل معتوق اقتحم عليها حفل عيد ميلادها بفندق سميراميس وتعرض
لها.. ‬ونتيجة لهذه الظروف سمحت لها كنوع من المساعدة الانسانية بالاقامة
في جناح بفندق الفورسيزون بالقاهرة لمدة ستة أو سبعة شهور علي نفقتي
الخاصة هي ووالدتها ثريا الظريف.‬
وقد عرضت أمر ارتباطي بها علي والدتي
لكنها رفضت فعدلت عن الفكرة.. ‬وقد استغرقت علاقتي بها سنتين أو سنتين
وشهرين من اغسطس ٤٠٠٢ ‬حتي نوفمبر ٦٠٠٢.. ‬وانتهت العلاقة بسبب فشل مشروع
الخطوبة وسفرها للخارج، ‬ولم يكن هناك أي خلافات بيننا.. ‬وهي سافرت معرفش
ليه ولكنها في توقيت يعاصر ‬انهاء علاقتنا، ‬ومعلوماتي انها توجهت إلي دبي
لعدة ايام ثم سافرت لندن وما اعرفش تفاصيل لندن.. ‬وعرفت ذلك لان
الاتصالات الهاتفية بيننا استمرت بعد سفرها لشهرين أو ثلاثة ثم انقطعت..
‬وكانت كثيرا ما تطلب مني مساعدات مالية وكنت باديها وهي في مصر، ‬وبعد
سفرها مش متذكر ان كنت حولت لها فلوس ولا لأ.‬
خبر الجريمة
> ‬وسألت النيابة المتهمين كيف ‬ومتي عرفوا بمقتل سوزان تميم؟
>>
‬محسن السكري: ‬عرفت بعد ماجيت مصر يوم ٩٢/٧ ‬عن طريق الصحف.. ‬وعرفت من
الجرايد ان لها عداوات كتير وناس كتير لهم مصلحة في قتلها.. ‬وانا لما رحت
دبي يوم ‬ماوصلت ٣٢/٧ ‬لفيت في المنطقة وسألت علي اسعار الشقق وماطلعتش
عندها وعرفت انها بسعر ٠٥٧ ‬ألف درهم.. ‬والمرة الثانية يوم ٧٢/٧ ‬الساعة
٠١ ‬صباحا طلعت عندها الشقة واديتها الحاجة علي الباب.. ‬وكانت عادية وانا
مجرد قلت لها دي حاجة دلفري وماسألتنيش الحاجة دي منين وانا فهمتها اني
عامل دلفري.‬
>> ‬هشام طلعت: ‬فوجئت بحادث قتلها علي هذا النحو
البشع وعرفت بنبأ قتلها يوم ٩٢/٧/٨٠٠٢ ‬عن طريق اتصال تليفوني من صديق
مشترك لي ولها يدعي سمير صغير ملحن لبناني الجنسية واتصل بي من لبنان وقال
سمعت آخر الاخبار قلت له خير قالي سوزان وجدت مقتولة في دبي وماقالش
تفاصيل وانا حصل لي نوع من انواع الفجيعة لهذا الخبر وقعدت اردد عبارة لا
حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. ‬واتصلت بوالدها عبدالستار وكان فيه
اتصال مستمر بيني وبينه وود بسبب ابنه خليل شقيق سوزان وكان يلجأ لي لو
عاز حاجة وعرفت عن طريق الصحف وما نشر علي الانترنت انها قتلت في شقتها
بدبي وعرفت باقي التفاصيل من المذكرة المرسلة لمجلس الشوري.. ‬ولا يوجد
لدي سبب لتفسير سبب الجريمة.‬
الاتفاق علي القتل
> ‬وسألت النيابة المتهمين عن ‬الاتفاق بينهما علي ارتكاب الجريمة؟
>>
‬السكري: ‬عندما ذهبت لهشام في بيته قال ان سوزان موجودة في دبي في الجمير
رمال ١ ‬واداني جواب في مظروف مقفول وبرواز خشبي ٥١*٠٢‬سم بإطار جلد فارغ
‬المفروض يتحط فيه صورة وطلب مني اعرف الشقة واذا كانت لسه عايشة مع الولد
العراقي.‬
وحقيقة الموضوع ان هشام طلعت طلب مني من سنة تقريبا احدد
عنوان سوزان عشان ‬اولا اجيب ناس من لندن تخطفها وتجيبها مصر وبعدين
اسلمها له في مصر وهو يتصرف.. ‬وبعدين قلت لهشام ده ماينفعش لانه هاينكشف
والموضوع بلدي مع انه قال ان السلطات هتساعده في دخولها البلاد.. ‬وانا
مانفذتش الكلام ده وسبته فترة طويلة وكان بيلح علي في الاتصال بصورة شبه
يومية علي رقم ٨٨٨٤٣١٢٢١٠ ‬من تليفونه الشخصي رقم ٠١٧٤٠١٢٢١٠ ‬وبعدين بدأ
يعرض علي ان انا اقتلها ويبان الموضوع حادثة عربية وده كان في لندن ورفضت
وكان طالب اقتلها وتبان قضية انتحار زي سعاد حسني.‬

descriptionحصرىرد: نص مرافعة ومذكرة النيابة في قضية هشام طلعت والسكري

more_horiz
ويضيف
المتهم بداية مشروع الخطف كان من سنة وكنت طلبته كذا مرة وباروح له المكتب
والبيت.. ‬وكان بيعرض علي اجيب ناس في لندن تخطفها ونجيبها مصر في طائرة
خاصة واعترضت لانني كنت ضد فكرة الخطف أو القتل.. ‬وقد اختارني للمهمة
لثقته في ولانني ضابط شرطة سابق وهو عيني في الفندق وكان بيرقيني وكانت
المجني عليها في لندن.. ‬وسبب ذلك انها سابته وبتخونه مع واحد عراقي بعد
كل المصاريف اللي صرفها عليها.‬
وكان يعلم بالاتفاق عبدالخالق خوجه
مدير اعمال هشام وحازم توفيق سكرتيره الخاص.. ‬وبعدين تجاهلت طلب هشام
لغاية ماجت سفرية دبي وكان في ذهني فكرة ثانية عشان اخلص من زن هشام
وننتقم من سوزان ان انا اجيب البرواز اللي قلت عليه ونعمل خرم في الاطار
ونحط فيه مخدرات واسلمه لسوزان علي انه هدية وبعدين ابلغ ‬عنها.. ‬وفكرت
كده عشان هشام طلب اجيب ناس في دبي يرموها من البلكونة.. ‬وقد عرض علي دفع
٢ ‬مليون دولار مقابل قتلها والمبلغ ‬موجود في شنطة حمرا جلد موجودة في
شقتي بالشيخ زايد ومستعد ارشد عنها واقدمها للنيابة.. ‬لاني بعدما رجعت من
دبي كان هشام في شرم الشيخ ورحت له واخذت الفلوس واودعت ٠٠٣ ‬ألف دولار في
حساب فرع شرم الشيخ.. ‬واعطاني المبلغ ‬لانه اعتقد اني قتلتها حسب طلبه.‬
وكنت
قد قابلت هشام قبل سفري دبي بعشرة أيام ووراني صورة عقد شقتها هناك وقال
لي هي شارية الشقة بفلوسي وانا رافع عليها دعاوي لتجميد ارصدة حساباتها في
باريس وكان في حالة ثورة.. ‬والموضوع قافل معه خالص.. ‬وقلت له بلاش القتل
ونبلغ ‬الانتربول فطلب مني اقتلها بس تبان انتحار.‬
سوزان طفشت
ويضيف
السكري في اعترافاته ان ‬خلافات هشام وسوزان ادت إلي انها طفشت منه وهربت
مع واحد عراقي انجليزي اسمه رياض العزاوي.. ‬وكان بعت موظفين من الشركة
وراها عشان يراقبوها.. ‬ومنهم واحد اسمه علي عباس الراجل اللي ماشي مع
سوزان مسك فيه لانه كان بيصورهم كما ان هشام بعت واحد اسمه رؤوف هشام صاحب
شركة خدمات وأمن في الكويت يراقب سوزان في لندن.. ‬وهشام حكالي واداني
عنوانها في لندن ورقم عربيتها رانج روفر وطلب مني اسافر لندن ودفع لي ثمن
التذكرة والاقامة في الفندق لمدة اسبوع ٠١ ‬آلاف جنيه استراليني.. ‬وكنت
باتفسح وسألت عنها في عنوان تشيلسي وكان ‬غلط والرحلة دي كانت مجرد مراقبة
وما عرفتش حاجة.‬
هشام طلعت يرد
>> ‬هشام: ‬ما يقرره السكري
بانها ‬هربت مع شخص عراقي الجنسية ويدعي رياض وانني كنت اريد الانتقام
فذلك قول ‬غير صحيح ولا اعرف المدعو رياض اصلا.. ‬وما قرره بانني اعطيته
عنوان في مدينة تشيلسي وآخر في لندن ورقم سيارة وطلبت منه رصد تحركاتها
هناك فهذا كلام لم يحدث وغير حقيقي بالمرة ولا يوجد اي دليل عليه.. ‬وما
قرره بانه لم يجد العنوان يؤكد كذب اقواله لانها كما قال تجول في لندن
وعاد ولم يحدث شئ.. ‬وما قرره بانني اعطيته ٠٢ ‬ألف استرليني واستخرجت له
تأشيرة الدخول الي لندن فهذا لم يحدث ايضا فلم ادفع لهذا المتهم بنفسي او
من خلال الموظفين بشركاتي ايه مبالغ ‬من حسابي الشخصي او من حساب الشركة
ولو عنده دليل يقدمه لانني لم اكلفه اصلا بأي عمل.‬
وما قرره بانه حصل
علي تأشيرة لندن من شركتي فهذا امر ‬غير متأكد منه واذا حدث فالالافنحصل
لهم علي تأشيرات.. ‬وما قاله بانني ارسلته الي لندن ثانية لقتلها فهو قول
مرسل وغير صحيح ولا دليل عليه ‬وقوله انه لم يفعل شئا يؤكد التناقض الصارخ
في اقواله.‬
والسكري يرد
>> ‬السكري: ‬هشام عرض علي ‬اجيب ناس
في لندن اولا لقتلها او خطفها مقابل مليون جنيه استرليني واداني منه ٠٥١
‬ألف يورو نقدا علي مرتين واودع في حسابي ٠٢ ‬ألف استرليني قبل ٤ ‬اشهر..
‬ودليلي الاتصالات التليفونية اليومية بيننا ثم ازدت الاتصالات خلال
تواجدي بدبي.‬
ويضيف السكري: ‬بعد سفري لدبي وعودتي رحت يوم
٨٢/٧‬الساعة ٢١ ‬بالليل بيت هشام ١ ‬ش الصالح ايوب بالزمالك وقلت له ان
انا اشتريت كوكايين وحطيته في برواز وسلمته لسوزان ويقدر يبلغ ‬عنها ويصرف
النظر عن القتل.. ‬فقا لي برافو عليك وقال انا رايح الفندق في شرم الشيخ
وعشان اسلم علي الوليد بن طلال وهناك هيقابلني ويديني فلوس لانه قال لو
خلصت الموضوع هادايك مكافأة وماكنش محدد مبلغ ‬ويوم الجمعة ١/٨ ‬قابلته في
الشاليه بتاعه واداني ٢ ‬مليون دولار في حقيبة حمراء لها مقبضين بارقام
سرية ١١٩ ‬قال لي عليه والفلوس اوراق فئة ٠٠١ ‬دولار وكانت القصة اتعرفت
ان سوزان اتقتلت بس هو كان مديني الفلوس عشان المخدرات وهو قفل ومعلقش علي
القتل وانا اتخضيت لان رحت لها البيت وممكن جدا يشك في وقال لي ماتتكلمش
في الموضوع ده ثاني وانساه وكان قلقان جدا من اللي حصل لانه ممكن يثار ضده
اي اتهامات.. ‬ودليلي علي اتفاقي لهشام بالتحريض الفلوس اللي اتمسكت معايا
والتأشيرة اللي طلعها لي والاتصالات التليفونية.. ‬وتاني يوم اودعت ٠٠٣
‬ألف دولار في حسابي واديت ٠١ ‬ألاف دولار لشقيقي اشرف و٠٤ ‬ألف دولار
لشريكي محمد سمير والباقي في شنطة وما يعرفوش حاجة عن الموضوع.‬
كما ان
لدي دليل اتهامي لهشام وهو انه كان موجود في شرم الشيخ يوم اعطاني الفلوس
في شاليهه رقم ٠٢١ ‬بالفندق وراح بطائرته الخاصة.. ‬والمليوني دولار مجموع
من مكاتب صرافة وماحدش شافني باخد الفلوس.. ‬كما قدم المتهم للنيابة ٥
‬تسجيلات علي تليفونه المحمول لمحادثاته الهاتفية مع هشام كدليل علي
اتهامه لهشام وقال انه ‬سجلها عشان يأمن نفسه!‬

descriptionحصرىرد: نص مرافعة ومذكرة النيابة في قضية هشام طلعت والسكري

more_horiz
دفاع هشام طلعت مصطفى يتقدم بمذكرات الطعن على الحكم بإعدامه










نص مرافعة ومذكرة النيابة في قضية هشام طلعت والسكري 658851









:
أودعت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مذكرة طعنها أمام محكمة
النقض ضد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والذي قضى بإعدامه شنقا
بإجماع آراء قضاة المحكمة وبعد موافقة مفتي الديار المصرية لثبوت تحريضه
لضابط الشرطة السابق محسن السكري الذي قام بقتل المطربة اللبنانية سوزان
تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد بداخل مسكنها بإمارة دبي بدولة الإمارات
العربية المتحدة في يوليو من العام الماضي.تضمنت مذكرتا الطعن
اللتان تقدم بهما فريد الديب والمستشار بهاء الدين أبو شقة ونجله الدكتور
محمد المحاميان وجائتا فى 770 صفحة 41 سببا لنقض الحكم، وتم تقديمهما إلى
المستشار محمد حلمي قنديل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة،
وطالبا في نهايتهما بأن يتم نقض الحكم الصادر وبإعادة محاكمة هشام طلعت
أمام دائرة محاكمة جنائية أخرى غير المحكمة التي سبق لها الفصل في الدعوى .وأوضحت
مذكرة النقض التي تقدم بها بهاء الدين أبو شقة ونجله محمد والتي تضمنت 31
سببا لنقض الحكم من أهمها أن الحكم شابه قصور في التسبيب وفساد في
الإستدلال وعسف في الإستدلال عند محاولاته إثبات قيام هشام طلعت مصطفى
بتحريض السكري على قتل سوزان تميم. كما اشارت المذكرة الى ان الحكم استند
في ذلك إلى افتراضات وأسانيد ما كان لها أن تخلص إلى النتيجة التي وصلت
إليها المحكمة ، إلى جانب أنه أسرف في تصديق شهادة ضباط الشرطة الذين
قاموا بعملية القبض على السكري من انه اعترف لهم بارتكابه الجريمة ، رغم
عدم إثبات الشهود لهذا الاعتراف بمحضر الضبط وعدم الادلاء به بتحقيقات
النيابة .وجاء فى مذكرة الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه القصور إذ
استند إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها "عبد الستار خليل
تميم" وبالإنابة القضائية ببيروت دون ان يورد مؤدى هاتين الشهادتين في
الحكم.وأشارت إلى أن المحكمة أغفلت الدفاع الجوهري لهشام طلعت
مصطفى باستحالة حدوث الواقعة وفقا للتصوير الوارد, كما أغفل دفاعه الجوهري
بنفي اشتراكه في الجريمة وبأن المحادثات الخمس المسجلة له بمعرفة السكري
ملفقة بدلالة صوت الصفير المسموع الذي يصدر عن الهاتف الخاص بالسكري
والمسجل عليه تلك المحادثات, بما يجزم باستحالة إجراء هذا التسجيل دون
إستماع هشام طلعت لصوت الصفير المشار إليه بما يؤكد تلفيق تلك المحادثات
التي تتضمن تحريضا من هشام للسكري على قتل سوزان.وذكرت إن المحكمة
أثبت قناعتها بوجود مظروف فارغ إلى جوار جثة سوزان, بينما وجدت الرسالة
التي كانت بداخل هذا المظروف في الملابس المدممة بالدور الـ21 في صندوق
الحريق, رغم أن ما تبناه الحكم من تصوير للحادث يوجب أن تكون الرسالة
ملقاة إلى جوار الجثة شأنها شأن المظروف.وأوضحت المذكرة أن الدكتور
فريدة الشمالي الطبيبة الشرعية بدبي قدمت ورقتين إلى المحكمة استندت
إليهما المحكمة في حكمها بينما خلت محاضر الجلسات مما يفيد تقديم الشاهدة
لهاتين الورقتين بجلسات المحاكمة, وهو ما يعني أن الحكم استند إلى دليلين
لم يطرحا في الجلسة.واستندت المذكرة أيضا على أن المحكمة سمحت لأحد
المحامين الأجانب وهو نجيب ليان اللبناني الجنسية بالحضور كوكيل عن والد
سوزان, عبد الستار خليل تميم, بصفته مدعيا بالحق المدني رغم صدور حكم من
مجلس الدولة بوقف قرار وزير العدل بالترخيص للمحامي المذكور بالحضور أمام
المحاكم المصرية.وأشارت المذكرة إلى أن المحكمة أخلت بحق الدفاع إذ
أن دفاع هشام قد تقدم بحافظة مستنداته السادسة وبها مستندات بالغة الأهمية
تتضمن أسانيد في نفي التهمة المسندة, إلا أن الحكم خلا كلية من بيان تلك
الحافظة ولم يعرض لها على الإطلاق.

descriptionحصرىرد: نص مرافعة ومذكرة النيابة في قضية هشام طلعت والسكري

more_horiz
شكرا لإلمام سيادتكم بهذه القضية لأنها من أهم القضايا على الساحة

descriptionحصرىرد: نص مرافعة ومذكرة النيابة في قضية هشام طلعت والسكري

more_horiz
ملخص لمذكره الطعن





السبب الاول :- القصور في البيان
و ذلك من خلال المذكرات المكتوبة و الموثقة بتوقيع والدي المجني عليها عبد الستار
تميم و ثريا إبراهيم و شقيقها خليل عبد الستار تميم و شهادة عبد الستار تميم والد المجني
عليها بتحقيقات دبي و أكد المطعون فيه قد خلا من اى دليل من شهادة والد سوزان تميم
في التحقيقات التي تمت ببيروت و طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فان
حكم الادانه لا يحمل أدله الثبوت في الدعوى و ينبغي سرد كل دليل بطريقه وافيه.


و جاء بأسباب
الطعن مايلى:-



أولا:- إن الحكم المطعون فيه قد شابه
القصور في البيان من جانبين إذا تساند إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني
عليها عبد الستار خليل تميم بتحقيقات دبي و بالانابه القضائية ببيروت دون أن يورد
مؤدى هاتين الشهادتين ، كما تساند الحكم إلى
الدليل المستمد من التقرير المقدم من المقدم المهندس / سامح محمد سليم دون أن يورد مؤدى هذا
التقرير.


ثانيا:- أن الحكم المطعون فيه قد تردى في
عيب الخطأ في الإسناد و مخالفه الثابت بالأوراق عند تحصيله لشهادة الشهود الذين
عول عليهم الحكم في أدانه الطاعن و هم : المقدم / سمير سعد محمد صالح ، اللواء
احمد سالم الناغى ، و احمد ماجد على إبراهيم و النقيب عيسى سعيد بن ثالث ، و
المقدم / سامح محمد سيد سليم و كلارا الياس الرميلى ، و ماى دياز سوبيرانو ، و
محمود زياد الارناؤوط و الرائد محمد عقيل جمعه ، فضلا عن خطاْ الحكم في الإسناد في
شأن ما أورده من مشاهده المحكمة للمتهم الأول عند عرض الصور المستخلصة من تسجيلات
كاميرات المراقبة بما يخالف الثابت بمحاضر الجلسات التي اثبت فيها المحكمة خلاف
ذلك.


كما افترض الحكم أن الطاعن له صله بالمؤسسة الشرقية المتحدة
التي استخرجت للمتهم الأول تأشيره دخول دبي و استدل بذلك على اشتراك الطاعن و
مساعدته لهذا الأخير في ارتكاب الجريمة المسندة إليه .


وجميع هذه الأخطاء في الإسناد التي تردى فيها الحكم
جوهريه أثرت في منطق الحكم و صحة استدلاله على النحو المبين في كل وجه منها على
استقلال.


ثالثا:- أن الحكم المطعون فيه عند
تصديه للرد على الدفوع القانونية الجوهرية التي تمسك بها دفاع الطاعن قد شابه
الخطاء في تطبيق القانون إذ ركن في اطراحها إلى تقديرات قانونيه و تفسيرات غير سائغة
بما اسلس إلى قصور الحكم في التسبيب عند اطراحه لهذه الدفوع فضلا عن فساد
استدلاله.


رابعا:- شاب الحكم المطعون فيه القصور في
التسبيب فضلا عن الفساد في الاستدلال و العسف في الاستنتاج إذ تساند في إثبات
اشتراك الطاعن إلى دعامات و أدله لا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من نتائج ، فجاء
تدليل الحكم على عناصر الاشتراك و أركانه قاصرا معيبا مبنيا على افتراضات و أسانيد لا تسلس إلى ما خلص إليه الحكم من
نتائج .


كما بالغ الحكم و أسرف في تصديق شهادة الشاهد الأول
المقدم سمير سعد في شأن ما قرره من أن المتهم الأول قد اعترف له عقب ضبطه بارتكاب
الحادث رغم عدم إثبات الشاهد هذا الاعتراف بمحضر الضبط و عدم الإدلاء به بتحقيقات النيابة
العامة عند سؤالها له بما شاب الحكم من هذا الجانب أيضا بالفساد في الاستدلال.


خامسا:- أن الحكم المطعون فيه قد تردى في عيب القصور في
التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع إذ اغفل كليه دفاعا جوهريا للطاعن يتعلق باستحالة
حدوث الواقعة و فقا للتصوير الوارد ، كما اغفل دفاعه الجوهري المتعلق بنفي اشتراكه
استدلالا بتلفيق المحادثات الخمس المسجلة بدلاله الفوارق الزمنية بين مدد تلك
المحادثات في كشوف شركه موبينيل و بين مددها في تقرير التفريغ الخاص بها و بدلاله
صوت السفير المسموع الذي يصدر عن الهاتف الخاص بالمتهم الأول المسجلة عليه تلك
المحادثات وفقا للشهادة الرسمية الصادرة عن الشركة المنتجة له بما يجزم استحالة إجراء
هذا التسجيل دون استماع الطاعن لصوت الصفير المشار إليه بما يؤكد تلفيق تلك
المحادثات للزج بالطاعن في الاتهام من جانب المتهم الأول . كما تردى الحكم في ذات
القصور المبطل إذا امسك عن إيراد مبرر معقول و مقبول لوجود المظروف فارغا إلى جوار
جثه المجني عليها بينما وجدت الرسالة داخل الملابس المدممه بالدور 21 في صندوق
الحريق رغم إن ما تبناه الحكم من تصوير للحادث يوجب ان تكون الرسالة ملقاة إلى
جوار الجثة شأنها شأن المظروف.


سادسا:- لم يسلم الحكم المطعون فيه
كذلك من عيب التناقض إذ اثبت الحكم في مواضيع أخرى ، و قد استطرق عيب التناقض فى
مدونات الحكم سواء عند اطراحه للدفوع أو عند اتحصيله للواقعة و إيراد للادله المؤيدة
لها.


سابعا:- كان بطلان الحكم من بين الأوجه
التي قامت عليها هذه المذكرة من جانبين :


1:- أن الحكم المطعون فيه قد تساند
إلى ورقتين تقدمت بهما الشاهدة فريده الشمالي بينما خلت محاضر الجلسات مما يفيد
تقديم الشاهدة المذكورة لهاتين الورقتين بجلسات المحاكمة بما يكون معه الحكم و
الحال كذلك قد تساند إلى دليلين لم يطرحا في الجلسة و لم يتسن للخصوم و على رأسهم
دفاع المتهم الاطلاع عليهما و مناقشتها و إبداء أوجه الدفوع و الدفاع اللازمة
بشأنهما


2:- كما سمحت المحكمة لأحد
المحامين الأجانب و هو نجيب ليان اللبنانى الجنسية بالحضور كوكيل عن والد المجني
عليها عبد الستار خليل تميم بصفته مدعيا بالحق المدني على الرغم من صدور حكم من مجلس الدولة بوقف قرار وزير العدل بالترخيص
للمحامى المذكور بالحضور أمام المحاكم المصرية
و رغم أن المحكمة قد اتصل علمها على وجه رسمي بهذا الحكم و أثبتت ذلك في محضر
جلستها المؤرخ 14/2/2009 ، بما شاب إجراءات المحاكمة بالبطلان الذي يتسع أثره
للحكم الصادر في الدعوى المدنية و الجنائية على السواء لوحده الأساسين في الدعويين
و لحسن سير العدالة.


ثامنا:- كان الإخلال بحق الدفاع من بين
الأوجه التي تضمنتها هذه المذكرة كذلك إذ أن البين أن دفاع المتهم الأول قد اعتصم
و تمسك في ختام مرافعته بطلبين احتياطيين جوهريين ما لم تنته المحكمة إلى القضاء بالبراءة
ورغم يغير وجه الرأي في الدعوى إلا أن المحكمة قد التفت عنهما و أطرحتهما بأسباب
غير سائغة بما شاب حكمها من هذا الجانب أيضا.


كما اسقط الحكم من مدوناته كليه حافظه المستندات السادسة التي قدمها دفاع المتهم الأول
رغم ما تضمنته من مستندات بالغه الاهميه تمسك بدلالتها في نفى التهمه المسندة إلا أن
الحكم قد خلا من بيان تلك الحافظة و لم يعرض لها إيرادا أو ردا بما يصمه من هذا
الجانب بالقصور و الإخلال بحق الدفاع كذلك.



و جاء في أسباب الطعن أن أحكام النقض 34ق 191ص 957 قضت
بأنه يجب إيراد الادله التي تستند إليها المحكمة في حكمها بيانا كافيا فلا يكفى
الاشاره إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل.


و الوجه الثاني
هو القصور آخر في البيان و هو الدليل المستمد من شهادة المقدم محمد سليم و التقرير المقدم منه و ما تم عرضه
من مقاطع فيديو و صور و تسجيلات كاميرات ألمرقبه بفندقي الواحة و الهيلتون و مبنى
الرمال.


و الوجه الثالث الخطأ في الإسناد و مخالفه الثابت بالأوراق
و ذلك من خلال أيضا شهادة المقدم سامح محمد سيد رئيس قسم التصوير و المساعدات الفنية
بوزارة الداخلية و قيامه بعرض التسجيلات على المحكمة و الخاصة بالمتهم الثاني و أثبتت
المحكمة أن ملامح الشخص الذي ظهر في الصورة رقم 52كاميرا15 بالطابق الثامن غير واضحة
و أمرت بتكبير الوجه و لم تتضح ملامحه و هو يشير إلى وجود خطأ في الإسناد و تأثيره
في منطق الحكم و صحة استدلاله إلى الحد الذي انجرف بالحكم و وجود خطأ في الإسناد و
فساد في الاستدلال.


وشملت مذكره الطعن وجود خطأ أخر في الإسناد و مخالفه
للثابت بالأوراق و هو شهادة اللواء احمد سالم الناغى وكيل الاداره العامة للمباحث الجنائية
بمصلحه الأمن العام الذي قام بتحرير محضر التحريات و الذي أكد في محضر التحريات أن
المجني عليها سوزان تميم تعرفت على هشام طلعت مصطفى خلال فتره وجودها بمصر و تطورت
المعرفة إلى علاقة عاطفيه و أغدق عليها أموالا طائلة ثم عرض عليها الزواج فرفضت ثم
نشبت بينهما خلافات و سعت المجني عليها إلى إنهاء العلاقة و أكدت التحريات و أقوال الشهود إن هشام طلعت
تزوج المجني عليها عرفيا خلال إقامتها بمصر.


و جاءت في المذكرة أن إحكام محكمه النقض في الإحكام الجنائية
تقام على أسانيد و أدله لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى .كما إن المحكمة أخطأت في الإسناد
و في فهمها لتحقيق أقوال الشهود وان المحكمة تعمدت التدخل في رواية الشاهد و
حرفتها عن صريح عبارتها.

descriptionحصرىرد: نص مرافعة ومذكرة النيابة في قضية هشام طلعت والسكري

more_horiz
نص مرافعة ومذكرة النيابة في قضية هشام طلعت والسكري 0kill
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد