مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالقانون رقم17لسنه1976  الوقائع المصريه بتاريخ 11/3/1976  بشان تعديل بعض احكام قوانين الهيئات القضائيه Emptyالقانون رقم17لسنه1976 الوقائع المصريه بتاريخ 11/3/1976 بشان تعديل بعض احكام قوانين الهيئات القضائيه

more_horiz
القانون رقم17لسنه1976
الوقائع المصريه بتاريخ 11/3/1976
بشان تعديل بعض احكام قوانين الهيئات القضائيه
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
ماده رقم1
يلغى كل ما ورد من أحكام في قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن تقسيم القضاة ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة إلى فئتين.
كما يستبدل بعبارات "قاض ب" و"قاض أ" و"وكيل نيابة فئة ممتازة ب" و"وكيل نيابة فئة ممتازة أ"، أينما وردت في قانون السلطة القضائية المشار إليه، عبارات "قاض" و"وكيل نيابة فئة ممتازة".
احكام نقض مرتبطه
الطعن رقم 88 لسنة 47 بتاريخ 18/01/1979
أوضح المشرع فى الفقرة " و " من المادة 39 و الفقرة " د " من المادة 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلتين بالمادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1976 الشروط اللازمة لتعيين من يشتغل بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات للقضائية نظيراً للعمل القضائى فى وظيفة قاض ، أما الأقدمية فلا تحسب من تاريخ إستيفاء شروط التعيين سالف الذكر و إنما يحكمها نص الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون السلطة القضائية و مؤداه أن تحدد الأقدمية فى قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية و إلا إعتبرت من تاريخ القرار الصادر بالتعيين ، و إذ كان الثابت من ملف الطالب أنه إستوفى شروط التعيين فى وظيفة قاض بإعتباره كان يشتغل بعمل إعتبر نظير للعمل القضائى فصدر قرار بتعيينه فى تلك الوظيفة و بتحديد أقدميته و لم يدع أن وزارة العدل قد أساءت إستعمال سلطتها فى هذا الشأن ، فإن ما يطالب به من أقدمية معينة يكون على غير أساس
الطعن رقم 25 لسنة 46 بتاريخ 10/11/1977
 الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 27/4/1976 تقدم الأستاذ .......... بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل، للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 310 لسنة 1976 فيما تضمنه من تعديل أقدميته في وظيفة قاض، ويجعلها كما كانت عليه قبل صدور هذا القرار تالية مباشرة للأستاذ ............. – وقال بيانا لطلبه، إنه كان قاضيا من الفئة "ب" وترتيبه السابع عشر بين زملائه في هذه الوظيفة تاليا للأستاذ ..........، وبرغم أن القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/3/1976، قد قضى بإلغاء تقسيم القضاة إلى فئتين، واستبدل بهما وظيفة واحدة هي وظيفة قاض، فقد صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 18/3/1976 متضمنا ترقية بعض القضاة إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" وبتخطي الطالب في الترقية، وإذ خالف هذا القرار القانون على النحو السالف بيانه، فقد قدم الطالب الطلب للحكم له بطلباته. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية لرفعه على غير ذي صفة لأن وزارة العدل يمثلها وزيرها، وطلب رفض الطلب استنادا إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية كان قد أقر مشروع الحركة القضائية الصادر بها القرار المطعون فيه قبل نشر القانون رقم 17 لسنة 1976، وطلبت النيابة العامة إجابة الطلب
ماده2
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 70 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، النص الآتي:
"وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر".
احكام نقض مرتبطه
الطعن رقم 575 لسنة 63 بتاريخ 24/10/1995
 الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ............... رئيس محكمة الاستئناف السابق تقدم بهذا الطلب في 1993/11/27 للحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساس على أساس 4800 جنيها سنوياً وعدم الاعتداد بالحد الأقصى المبين بالمادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1975 اعتباراً من 1990/12/24 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه أحيل إلى المعاش بدرجة رئيس محكمة استئناف وكان راتبه الأساسي مبلغ 4800 جنيه سنوياً بموجب الحكم الصادر في الطلب رقم 112 لسنة 58 ق، ولما كان مركزه الوظيفي يعادل مركز الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش وفق ما جاء بالقرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا في الطلب رقم 3 لسنة 8 ق وكان نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يقضي أن يسوى معاش القاضي على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له بما لازمه تسوية معاشه على آخر مرتب كان يتقاضاه وهو 400 جنيه دون تقيد بالحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات، وإذ خالفت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هذا النظر وسوت معاشه على أساس 200 جنيه عن الأجر الأساسي ولم ترد على تظلمه فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة والهيئة القومية للتأمين والمعاشات رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بأحقية الطالب في تسوية معاشه على أساس معاش الوزير وقت إحالته إلى المعاش
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية قد انتهت في 1990/3/3 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، وكان نص المادة 31 من القانون المذكور الذي جرى العمل به اعتباراً من 11975/9/1 والمعدل بالقوانين 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981، 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987 يجري على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه دون اعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظيفة أو متوسط مربوطها، وهذا هو ذات الحكم الذي يتضمنه نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976، لما كان ذلك وكان هذا القانون قد خلا من القواعد المنظمة للحدود الدنيا والقصوى لمعاش الأجر الأساسي وطريقة حساب المعاش مما يتعين معه تطبيق قواعد قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وكان مؤدى نص البند ثانياً من المادة 31 من هذا القانون أنه يسوى معاش الوزير عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على الحدود المنصوص عليها في البند أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 منه وهو مائتا جنيه مع عدم الإخلال بالزيادات المقررة بموجب القوانين المعمول بها في هذا الشأن بما لازمه وجوب التقيد بهذا النص. ولما كان الثابت من الأوراق أن الطالب عومل عند تسوية معاشه عن الأجر الأساسي معاملة الوزير على أساس آخر أجر تقاضاه إعمالاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل وهي المعاملة الأفضل له من تطبيق المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 فإن طلب الطالب تسوية معاشه فيما زاد عن الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي يكون على غير أساس ويتعين رفضه
ماده رقم3
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972، النصان الآتيان:
مادة 2 (فقرة ثانية):
"ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين".
مادة 83 (فقرة أولى):
"يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويعين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية".
ماده رقم4
يلغى كل ما ورد من أحكام في قانون مجلس الدولة المشار إليه بشأن تقسيم النواب إلى فئتين.
كما يستبدل بعبارات "نائب ب" و"نائب أ" أينما وردت في قانون مجلس الدولة المشار إليه، كلمة "نائب".
ماده رقم5
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 124 من قانون مجلس الدولة المشار إليه، النص الآتي:
"وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر".
ماده رقم6
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 1 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، النص الآتي:
"وتشكل الهيئة من مدير يكون رئيسا لها ومن عدد كاف من الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها.
ويسري في شأن تعيين الوكلاء العامين الأول وأدائهم اليمين، الأحكام الواردة في المادتين 35 و36 من هذا القانون في شأن الوكلاء العامين".
ماده رقم7
تستبدل بجداول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحقة بقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة المشار إليهما والقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية والقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة، الجداول الملحقة بهذا القانون.
وتسري أحكام هذه الجداول على أعضاء الهيئات القضائية دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ماده رقم 8
يستبدل بنص البند (تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المشار إليه، النص الآتي:
تاسعا ـ "يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلا لمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض.
فإذا عين من غير محاكم الاستئناف فيكون مرتبه معادلا لمرتب من يليه في الأقدمية بمحكمة النقض.
ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محاكم الاستئناف.
ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها.
وفي جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي".
احكام نقض مرتبطه
الطعن رقم 10 لسنة 51 بتاريخ 09/02/1982
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن القاضي الأستاذ ..... تقدم بهذا الطلب للحكم بتسوية مرتبه وبدلاته وقت تعيينه قاضيا مع مرتب وبدلات زميله التالي له في الأقدمية الأستاذ ...... وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إنه عين في وظيفة قاضي في 26/6/1977 بموجب القرار الجمهوري 282/1977 وتحدد مرتبه وقت التعيين بمبلغ 80ج شهريا في حين أن زميله التالي له في الأقدمية المذكور يتقاضى مرتب قدره 99ج و900م شهريا وهو ما لا تجيزه المادة الثامنة من القانون رقم 17/1976. فوضت الحكومة الرأي وأبدت النيابة الرأي بأحقية الطالب في تقاضي مرتب مساو لمرتب القاضي
الطعن رقم 62 لسنة 50 بتاريخ 23/07/1981
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ..... القاضي تقدم بهذا الطلب وانتهى فيه إلى طلب الحكم بتعديل مرتبه إلى مبلغ 91.433 ج شهرياً اعتباراً من تاريخ تعيينه ثم إلى 108.012 ج اعتباراً من مايو سنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً له أنه والأستاذ ....... عينا من غير رجال القضاء والنيابة العامة في وظيفة قاض بالقرار الجمهوري رقم 83 لسنة 1977 الصادر في 15 فبراير سنة 1977 كما عين الأستاذ ......... في ذات الوظيفة بقرار صادر في مايو سنة 1978، ولما كان مرتبه الأساسي قد حدد بمبلغ 80 جنيهاً شهرياً في حين حدد مرتب زميله الأول بمبلغ 91.433ج ومرتب زميله الثاني بمبلغ 108.012ج رغم أنه يسبقهما في الأقدمية وكان يجب طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 أن يتساوى مرتبه من تاريخ تعيينه بمرتب الأول وأن يتساوى بمرتب الثاني اعتباراً من تاريخ تعيين هذا الأخير فقد تقدم بطلبه. قدمت الحكومة بياناً بالحالة المالية لكل من الطالب وزميليه المذكورين وفوضت الرأي للمحكمة في تعديل مرتب الطالب إلى مبلغ 91.433ج من تاريخ تسلمه العمل ورفض ما عدا ذلك، وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطلب في شقه الأول ورفضه في شقه الثاني
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النص في الفقرة الرابعة من البند التاسع من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 - وقبل تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 1981 - على أنه "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها" يدل - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع لم يهدف بهذا النص إلى تقرير ميزة مطلقة لمن يعين في إحدى الوظائف القضائية من غير رجال القضاء والنيابة العامة يفيد منها طوال مدة عمله القضائي، وإنما هدف إلى وضع معيار يتعين مراعاته عند تحديد مرتبه وبدلاته فأوجب مساواته فيها مع من يلونه في الأقدمية وهو ما يقتضي إجراء هذه التسوية وقت إلحاقه بالعمل القضائي باعتباره الظرف المناسب لما هدف إليه المشرع وتحقيقاً للتسوية بينه وبين سائر أعضاء الهيئة القضائية بعد أن أصبح فرداً منهم.
وإذ كان الثابت أن الأستاذ ...... عين قاضياً في تاريخ لاحق لتعيين الطالب فإن طلب الأخير مساواة مرتبه به يكون على غير أساس متعين الرفض وإذ حدد مرتب الطالب عند تعيينه بمبلغ 80 جنيه على حين حدد مرتب زميله الأستاذ ..... خلاف المعين معه تالياً له في الأقدمية في ذات الوظيفة بمبلغ 91.433 ج فإنه يتعين إجابة الطالب إلى طلبه في شأن مساواة مرتبه بمرتب هذا الزميل اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل، ولا يخل ذلك بحقه في المطالبة مستقبلا بما قد يترتب له من حقوق إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية
الطعن رقم 38 لسنة 46 بتاريخ 17/05/1979
 الوقائع
وحيث إن الطالب قدم هذا الطلب للحكم بمنحه مرتب من يليه في الأقدمية عملا بالمادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976، وقدم حافظة طواها على شهادتين من محكمة الجيزة الابتدائية تفيد الأولى أن مرتبه في 1/1/1987 يبلغ 112ج وتفيد الثالثة أن مرتب الأستاذ/ ...... الرئيس بالمحكمة من الفئة (ب) في 1/1/1978 يبلغ 118ج و250م، وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وقدم حافظة طواها على مذكرة من التفتيش القضائي بوزارة العدل تفيد أن وقت تعيين الطالب في 20/10/1973 بالقرار الجمهوري رقم 1653 لسنة 1973 لم يكن الأستاذ ...... قد تم تعيينه بالقضاء إذ أنه عين بالقرار الجمهوري رقم 20 في 12/1/1974 كما طلبت النيابة رفض الطلب كذلك
الطعن رقم 19 لسنة 48 بتاريخ 05/04/1979
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ............... تقدم بهذا الطلب للحكم أولا بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1997 سنة 1977 المؤرخ 3/8/1977 فيما تضمنه من تحديد مرتبه بمبلغ 85 جنيها شهريا، وقرار وزير العدل رقم 3343 سنة 1977 المؤرخ 14/12/1977 فيما تضمنه من إعادة تحديد مرتبه بمبلغ 83 جنيها و833 مليما شهريا والحكم بتحديده بمبلغ 113 جنيها شهريا مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا: بإلغاء قرار وزير العدل رقم 371 سنة 1978 فيما تضمنه من عدم منحه علاوة دورية في أول يناير سنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إنه عين في وظيفة قاضي اعتبارا من 15/2/1977 بموجب القرار الجمهوري رقم 83 سنة 1977، وصدر قرار وزير العدل رقم 1997 سنة 1977 متضمنا تحديد مرتبه بمبلغ 85 شهريا ثم القرار رقم 3343 سنة 1977 متضمنا إعادة تحديد مرتبه بمبلغ 83 جنيها و833 مليما شهريا، وهو ذات المرتب الذي كان يتقاضاه في الهيئة التي كان يعمل بها قبل تعيينه في القضاء، وذلك على خلاف نص المادة الثامنة من القانون رقم 17 سنة 1976 التي تخول له تقاضي مرتب من يليه في الأقدمية من رجال القضاء وهو الأستاذ....... والبالغ قدره 113 جنيها شهريا وإذ كان يستحق علاوة دورية في أول يناير سنة 1978 فإن القرار الوزاري المتضمن عدم منحه إياها يكون قد خالف قانون السلطة القضائية. طلبت الحكومة رفض الطلب بشقيه. وأيدت النيابة الرأي برفض الشق الثاني من الطلبات وبإلغاء القرار الوزاري رقم 3343 سنة 1977 وبتحديد مرتب الطالب بمرتب من يليه من رجال القضاء على ألا يكون هذا الأخير قد شغل وظيفته من خارج الهيئات القضائية
الطعن رقم 50 لسنة 46 بتاريخ 22/06/1978
 الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 30/4/1977 تقدم الأستاذ ............ القاضي بهذا الطلب للحكم بتسوية مرتبه اعتباراً من 26/11/1975 بجعله أصلياً مساوياً لمرتب زميله الأستاذ .............. والبالغ قدره 135 جنيهاً أو على أساس نهاية مربوط الوظيفة التي عين فيها وهو 120 جنيهاً واحتياطياً مساوياً لمرتب زميله الأستاذ .............. الذي يليه في الأقدمية طبقاً لطلباته في الطلب رقم 19 لسنة 47ق "رجال القضاء" وقال بياناً لطلبه أنه كان يعمل رئيساً لقسم الشئون القانونية بإدارة نزع الملكية بمحافظة القاهرة بمرتب قدره 76 جنيهاً، وعين قاضياً بالقرار الجمهوري رقم 83 لسنة 1977 في 15/2/1977 ولما صرف مرتبه في أول أبريل سنة 1977 اكتشف أن مرتبه لم يتغير رغم ما يوجبه قانون السلطة القضائية من وجوب مساواة مرتبه بمرتب زميله الأستاذ ............. – الذي يليه في الأقدمية – والبالغ قدره 135 جنيهاً أو رفع مرتبه إلى نهاية مربوط الوظيفة التي عين فيها وهو 120 جنيهاً أو في القليل مساواة مرتبه مع مرتب زميله الأستاذ ............. الذي يجب أن يكون تالياً له في الأقدمية طبقاً لطلباته في الطلب رقم 19 لسنة 47ق "رجال قضاء" وإذ رفضت وزارة العدل تسوية مرتبه على هذا النحو فقد تقدم بطلبه للحكم له بطلباته. طلبت وزارة العدل رفض الطلب، وأيدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب الأصلي وفوضت الرأي بالنسبة للطلب الاحتياطي
الطعن رقم 43 لسنة 46 بتاريخ 31/03/1977
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ المستشار بمحكمة النقض تقدم في ...... بطلب لهذه المحكمة للحكم بأحقيته في اقتضاء: أولا: علاوة اعتبارا من 26/11/1975 مقدارها 100 سنويا وهي العلاوة المقررة لنائب رئيس محكمة النقض.
ثانيا: علاوة دورية بالفئة السابقة اعتبارا من 1/1/1976.
وثالثا: بدل تمثيل نائب رئيس محكمة النقض ومقداره 1500 سنويا اعتبارا من 26/11/1975 وقال بيانا لطلبه أن القانون رقم 17 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية نص في المادة 11 منه على أن يضاف إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية فقرة تقضي بأن يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها، وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة، وفي المادة 13 منه على العمل به اعتبارا من 26/11/1975، وأنه لما كان مرتب الطالب قد بلغ وقت العمل بهذا القانون نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، وكانت الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة المستشار بمحكمة النقض هي نائب رئيس محكمة النقض، فإن مقتضى تطبيق أحكام هذين النصين أن يستحق الطالب اعتبارا من 6/11/1975 بدل تمثيل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وعلاوة حتمية كأثر فوري لتطبيق القانون بالفئة المقررة لهذه الوظيفة، كما يستحق العلاوة الدورية بالفئة ذاتها وأن وزارة العدل امتنعت عن صرف العلاوة الحتمية، واكتفت بصرف بدل تمثيل إليه اعتبارا من 26/11/1975 بواقع 1200 جنيه سنويا، وعلاوة دورية في 1/1/1976 بواقع 75 جنيها سنويا على أساس أن الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة المستشار بمحكمة النقض هي نائب رئيس محكمة الاستئناف، في حين أن الوظيفة الأعلى مباشرة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض هي كما سلف البيان نائب رئيس محكمة النقض، لا تلك الواردة بجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهي نواب رؤساء محاكم الاستئناف، إذ لو قصد المشرع لنص عليه صراحة، أما وقد أطلق العبارة دون تخصيص بقوله "الوظيفة الأعلى مباشرة" ثم كشف عن قصده بقبوله "ولو لم يرق إليها"، فإنه يتعين فهم عبارة "الوظيفة الأعلى مباشرة" بأنها الوظيفة التي يرقى إليها العضو، والمستشار بمحكمة النقض إنما يرقى إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، ولا مجال للقول بأنه وقد وضع في جدول الوظائف مع مستشار محاكم الاستئناف فإنه يتساوى معه في الوظيفة الأعلى مباشرة، ذلك أن وضعه في جدول الوظائف مع مستشار الاستئناف مقصور على حالته وهو مستشار بمحكمة النقض من حيث المعاملة المالية طبقا لجدول الوظائف بدليل أن المادة 8 من القانون المشار إليه تتحدث عن مرتب وبدلات مستشار محكمة النقض ومعادلتها بمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه بمحكمة النقض، وهو ما يؤكد اختلاف مسار الترقية بين كل من مستشار محكمة النقض ومستشار محكمة الاستئناف. هذا إلى أن نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 58 لسنة 1971 قد حدد المقصود بالوظيفة الأعلى مباشرة بأن نص في المادة 15/1 منه على أن شغل الفئة الوظيفية بطريق الترقية من الفئة التي تسبقها مباشرة أو بالتعيين أو النقل، وانتهت الحكومة إلى طلب رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها

descriptionالقانون رقم17لسنه1976  الوقائع المصريه بتاريخ 11/3/1976  بشان تعديل بعض احكام قوانين الهيئات القضائيه Emptyرد: القانون رقم17لسنه1976 الوقائع المصريه بتاريخ 11/3/1976 بشان تعديل بعض احكام قوانين الهيئات القضائيه

more_horiz
ماده رقم9
يستبدل بنص البند (ثامنا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة، النص الآتي:
ثامنا - "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير أعضاء إدارة قضايا الحكومة في إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها.
وفي جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي".                                                 
ماده رقم10
يستبدل بنص البند (ثامنا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، النص الآتي:
ثامنا - "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير أعضاء النيابة الإدارية في إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها.
وفي جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي".
ماده رقم11
يضاف إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة والقانون رقم 89 لسنة 1973 والقانون رقم 88 لسنة 1973 آنفي الذكر، فقرة أخيرة نصها الآتي:
"يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة".
احكام نقض مرتبطه
الطعن رقم 24 لسنة 61 بتاريخ 24/09/1996
 الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 9/3/1991 تقدم الأساتذة/............ رئيس المحكمة,........., ......., ........ رؤساء النيابة بهذا الطلب ضد وزير العدل للحكم - وفقا لطلباتهم الختامية - بأحقيتهم لبدلي القضاء والانتقال المقررين لرئيس المحكمة من الفئة "أ" ومن في درجته اعتبارا من تاريخ بلوغ مرتب كل منهم نهاية مربوط وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" التي كانوا يشغلونها وحتى تاريخ ترقيتهم إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" وما يعادلها وقالوا بيانا لطلبهم أنهم كانوا يشغلون وظيفة رئيس محكمة ورئيس نيابة من الفئة "ب" وبلغ مرتب كل منهم نهاية تلك الوظيفة منذ ترقيتهم إليها ومن ثم فإنهم يستحقون بدل قضاء قدره 37.500 جنيه شهريا وبدل انتقال قدره 90 جنيه شهريا المقررين للوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" وهي وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" وما يعادلها, وإذ امتنعت وزارة العدل بغير حق عن منحهم هذين البدلين فقد تقدموا بطلبهم. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لانتفاء شرط المصلحة وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالبين إلى طلبهم
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث أنه لما كان النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون" وهو الجدول المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية وكانت المادة 11 من هذا القانون قد أضافت إلى قواعد تطبيق هذا الجدول البند عاشرا والذي ينص على أن "يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة, وكان بدل القضاء المقرر لرئيس المحكمة من الفئة "أ" ومن في درجته وفقا لجدول الوظائف والمرتبات والبدلات رقم 1 "أ" الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدل بالقانون رقم 32 لسنة 1983 هو مبلغ 35.400جنيه شهريا وبدل الانتقال المقرر لذات الوظيفة هو مبلغ 54 جنيه شهريا, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن وزارة العدل قد صرفت لكل من الطالبين بدلي القضاء والانتقال المقررين لرئيس المحكمة من الفئة "أ" ومن في درجته وهي الوظيفة الأعلى مباشرة للوظيفة التي يشغلها الطالبون وذلك طبقا للبند عاشرا من قواعد تطبيق جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل, فإن الطلب يكون على غير أساس ويتعين رفضه
الطعن رقم 50 لسنة 59 بتاريخ 12/12/1995
 الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1989/2/2 تقدم ورثة المرحوم المستشار/ ................... - رئيس الاستئناف السابق - بهذا الطلب للحكم باستحقاق مورثهم مرتبا مقداره 4800 جنيه وبدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنوياً اعتباراً من87/7/7 مع ما يترتب على ذلك من آثار وقالوا بيانا لطلبهم أن مورثهم قبل انتهاء خدمته بالوفاة في 1988/2/6 - كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف، وكان يتقاضى المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة عملاً بقواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وإذ صدر القانون رقم 57 لسنة 1988 بتعديل المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض، وأصبح المرتب 4800 جنيه وبدل التمثيل 4200 جنيه سنوياً وامتنعت وزارة العدل عن منحه هذه المخصصات المالية المعدلة للوظيفة الأعلى اعتباراً من 1987/7/7 - تاريخ العمل بهذا القانون - فقد تقدموا بطلبهم وطلبت الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي بإجابته إلى طلبه
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النص في البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن "يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة". قد استحدث به الشارع قاعدة تقرر للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها حقاً مالياً أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها مستهدفاً بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية - في حالة عدم الترقي - عند حد النهاية للربط المالي المقرر لها تأميناً للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم، وأصبحت هذه القاعدة جزءاً من كيان النظام الوظيفي للقضاه.
وحيث إنه متى أصبح العضو في المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة - طبقاً لحكم البند "عاشراً" - فإنه يستحق أية زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأية أداة تشريعية كانت.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من البيانات الرسمية المقدمة في الطلب أن شروط تطبيق البند "عاشراً" قد توافرت في شأن مورث الطالبين حيث كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته فإنه كان يستحق أن يتقاضى من المرتب والبدلات مقدار ما هو مقرر منها لوظيفة رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة بما لازمه أن يستحق أي تحسين يدخل على هذه المخصصات المالية وكان المرتب وبدل التمثيل المقرران لهاتين الوظيفتين قد تعدلا بموجب القانون رقم 57 لسنة 88 المعمول به اعتباراً من 1987/7/7 وأصبح المرتب السنوي 4800 جنيه وبدل التمثيل 4200 جنيه سنوياً، فإن مورث الطالبين من هذا التاريخ كان مستحقاً للمرتب وبدل التمثيل المذكورين، ويتعين الحكم بتسوية ما كان مستحقاً له منهما حتى تاريخ وفاته في 1988/2/6
الطعن رقم 87 لسنة 63 بتاريخ 07/06/1994
 الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ...... "رئيس محكمة الاستئناف" تقدم بهذا الطلب في 20/2/1993 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته في احتساب المبلغ الشهري المقرر لأعضاء الهيئات القضائية من موازنة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية الصادر به قرارات وزير العدل أرقام 7717 لسنة 1989 و6916 لسنة 1991 و1118 لسنة 1993 بنسبة 40% ثم بنسبة 60% من المرتب الأساسي الذي يتقاضاه ومقداره 442.550 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/1/1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لطلبه إن ثم وزير العدل أصدر القرارات المشار إليها بصرف مبلغ نقدي يعادل نسبة 40 % ثم زيدت لنسبة 60% من بداية ربط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وإذ كان الطالب يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف ويتقاضى مرتباً أساسياً مقداره 442.550 جنيهاً شهرياً فإنه يستحق نسبة 40% ثم نسبة الـ60% من هذا المرتب الذي يتقاضاه وإذ امتنعت وزارة العدل - دون حق - عن منح هذا المبلغ فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه أيضاً
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن موضوع الطلب ولما كان النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 على أن "يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية - من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية - مبلغ شهري بنسبة مقدارها أربعون في المائة من بداية ربط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو. ولا يصرف هذا المبلغ الشهري لمن يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته ولا لكل من يتقاضى راتب وبدلات وحوافز هذه الدرجة" ثم صدر قرار وزير العدل رقم 6916 لسنة 1991 برفع نسبة المبلغ المقتضى صرفه إلى 60% وبذات الشروط السابقة, وتلى ذلك صدور القرار رقم 1118 لسنة 1993 متضمناً النص في المادة الأولى منه على أن "يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية ... مبلغ شهري بنسبة مقدارها ستون في المائة من بداية ربط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو" وكان وزير العدل عملاً بالتفويض المقرر له بالقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد حدد في هذه القرارات المشار إليها قواعد وضوابط ومقدار المبلغ الشهري الذي تقرر صرفه بموجبها لأعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بواقع نسبة 40% ثم 60% من بداية ربط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو فعلاً وهي نسبة ثابتة لا تتغير بما قد يطرأ على مرتب العضو من إضافات بسبب العلاوات الاجتماعية أو العلاوات الدورية أو بسبب استحقاق العضو للعلاوة المقررة للوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها لبلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها إعمالاً للبند عاشراً من قواعد جدول المرتبات المضاف بالقانون رقم 17 لسنة 1976 طالما بقى العضو على وظيفته ولم يرق إلى وظيفة الأعلى مباشرة.
فالعبرة إذن في تحديد هذا المبلغ هي ببداية مربوط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو فعلاً وليس بالراتب الفعلي الأساسي الذي يتقاضاه فيتعين في هذا المجال التفرقة بين المستوى الوظيفي والمستوى المالي فالعضو يبقى على مستواه الوظيفي إلى أن يرقى إلى الدرجة الأعلى في حين أن المستوى المالي يتغير وقد يصبح العضو في ذات المستوى المالي للدرجة الأعلى دون أن يؤثر ذلك على مستواه الوظيفي أو على بداية مربوط الدرجة التي يشغلها حسبما وردت في جدول المرتبات.
وحيث إن درجة نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى والنواب العامين المساعدين قد أدرج لها في جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين 35 لسنة 1984 و57 لسنة 1988 راتباً متدرجاً من 2380- 2928 جنيهاً سنوياً وقد أدرج لوظيفة رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام راتباً ثابتاً 4800 جنيهاً سنوياً ومن ثم فإن العضو الذي يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض وما يعادلها يستحق المبلغ المنصوص عليه في قرارات وزير العدل سالفة البيان وبالنسب المقررة فيها من بداية مربوط درجة الوظيفة التي يشغلها ولا عبرة بما قد يصل إليه مرتبه ليتساوى مع مرتب الدرجة الأعلى وهي درجة رئيس محكمة النقض وما يعادلها إعمالاً للبند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات طالما بقى على درجته ولم يرق إلى الدرجة الأعلى, إلا أنه لا يفوت المحكمة في هذا المقام أن تنوه إلى أن الأعضاء شاغلي درجة نائب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى والنواب العامين المساعدين أصبحوا في الواقع الفعلي منذ تاريخ ترقيتهم إلى هذه الدرجات في ذات المستوى المالي للدرجة الأعلى مباشرة وهي درجة رئيس محكمة النقض وما يعادلها ويتقاضون الربط الثابت وبدل التمثيل المقررين لها, وكان يتعين مساواتهم بشاغليها في استحقاق المبلغ موضوع الدعوى وبذات المقدار إلا أن ذلك يصطدم بما ورد في قرارات وزير العدل بتحديد نسبة المبلغ منسوبة لبداية مربوط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو وما ورد بجدول المرتبات من تقرير مرتب متدرج لشاغلي درجة نائب رئيس محكمة النقض وما يعادلها يختلف عن الراتب الفعلي الذي يتقاضونه, ولما كان الجدول الحالي لمرتبات رجال القضاء لم يلحقه التعديل منذ سنوات ارتفعت في أثنائها نفقات المعيشة وأعباؤها ارتفاعاً كبيراً, ونظراً لما تتسم به طبيعة العمل القضائي من مشقة وما يقتضيه من جهد بالغ بما يتعين معه على المشرع أن يتدخل لتعديل جدول المرتبات بالتسوية بين مرتبات شاغلي هذه الدرجة وما يعادلها ومرتب الدرجة الأعلى ليتطابق مع الواقع الفعلي على ما سلف بيانه أو تعديل القرارات الوزارية سالفة البيان بتحديد المبلغ الذي يصرف لشاغلي درجة نائب رئيس محكمة النقض وما يعادلها بما يتساوى والمبلغ الفعلي الذي يصرف لدرجة رئيس محكمة النقض طالما أنهم في ذات المستوى المالي منذ ترقيتهم إلى الدرجة التي يشغلونها إذ أنه لا محل للتفرقة بينهما في خصوص هذا المبلغ لانتفاء المبرر, خاصة وأن شاغلي هذه الدرجات يستمرون على درجاتهم لفترات طويلة حتى أقرب الأجلين الوفاة أو بلوغ سن الإحالة إلى المعاش دون تغيير مع ثبات مرتباتهم وبقائها على حالها.
وحتى يتم هذا التعديل فإن طلب الطالب احتساب نسبة المبلغ المشار إليه على أساس الراتب الأساسي الفعلي الذي يتقاضاه يكون على غير أساس متعيناً رفضه
الطعن رقم 23 لسنة 61 بتاريخ 07/07/1992
 الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 6/3/1991 تقدم المستشار ...... الرئيس السابق بمحاكم الاستئناف بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وآخر للحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي والأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية. وقال بيانا لطلبه إنه أحيل إلى التقاعد في 24/1/1986 لبلوغه سن الستين وتمت تسوية معاشه على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير وإذ كان يشغل قبل إحالته إلى التقاعد منصب رئيس محكمة استئناف منذ 15/6/1980 وكان يتقاضى المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض منذ 1/7/1984 حتى إحالته إلى التقاعد في 24/1/1986 فإنه يستحق أن يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وإذ رفضت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات تظلمه فقد تقدم بهذا الطلب.
دفع الحاضر عن الهيئة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزيرة التأمينات وطلبت رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بقبوله
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدي من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أن "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي ..." وكان الطالب يطلب تسوية معاشه استنادا إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية الصادر بتاريخ 3/3 سنة 1990 فإن طلبه يكون قد قدم في الميعاد ويكون الدفع المبدي من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبوله على غير أساس.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة في محله ذلك أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم يكون اختصام من عداهما غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق إلى أن "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ... ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل ... إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية".
وحيث إنه عن طلب تسوية المعاش المستحق عن الأجر الأساسي فإنه لما كان الطالب – حسبما هو ثابت من الأوراق – يتقاضى المعاش المقرر للوزير ومن ثم يكون طلبه على غير أساس.
وحيث إنه عن طلب تسوية المعاش عن الأجر المتغير فإنه لما كان الطالب قد أحيل إلى التقاعد لبلوغه سن الستين في 24/1/1986 عندما كان يشغل وظيفة رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف ويتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة في 1/7/1984 فإنه يتعين معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير المعاملة المقررة للوزير في تاريخ إحالته إلى التقاعد طبقا للقوانين السارية وقتئذ ومن ثم فإن المحكمة تجيبه إلى طلب تسوية معاشه على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية

descriptionالقانون رقم17لسنه1976  الوقائع المصريه بتاريخ 11/3/1976  بشان تعديل بعض احكام قوانين الهيئات القضائيه Emptyرد: القانون رقم17لسنه1976 الوقائع المصريه بتاريخ 11/3/1976 بشان تعديل بعض احكام قوانين الهيئات القضائيه

more_horiz
الطعن رقم 323 لسنة 58 بتاريخ 09/01/1990
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 18/12/1988 تقدم المستشار...... بمحكمة استئناف القاهرة بهذا الطلب للحكم باستحقاقه مرتبا سنويا مقداره 4800 جنيه وبدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنويا وذلك اعتبارا من 7/7/1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إنه يشغل وظيفة مستشار بمحكمة استئناف القاهرة. وأن راتبه قد بلغ أكثر من 2500 جنيه سنويا في 7/7/1987. وإذ صدر القانون رقم 57 لسنة 1988 وتعدل بموجبه المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة استئناف القاهرة وأصبح المرتب 4800 جنيه سنويا وبدل التمثيل 4200 جنيه سنويا وامتنعت وزارة العدل بغير حق عن منحه هذه المخصصات المالية المعدلة للوظيفة الأعلى واعتبارا من 7/7/1987 تاريخ العمل بهذا القانون فقد تقدم بطلبه. وقدم الطالب شهادة بأنه يشغل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف وبمفردات مرتبه في هذه الوظيفة.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن البند عاشرا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون 17 لسنة 1967 ينص على أن "يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة".
وحيث إن النص في البند المذكور صريح في أن استحقاق العضو العلاوات وبدلات الوظيفة الأعلى مشروط بأن يكون هذا العضو شاغلا للوظيفة التي تسبقها مباشرة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وجدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية أن الطالب يشغل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف وأن الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفته هي نائب رئيس محكمة الاستئناف وليست رئيس محكمة استئناف القاهرة فإن ما يطلبه الطالب من استحقاقه لمرتب وبدلات هذه الوظيفة الأخيرة يكون على غير أساس ويتعين على ذلك رفض الطلب
الطعن رقم 52 لسنة 58 بتاريخ 20/12/1988
 الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1/6/1988 تقدم المستشار .......... نائب رئيس محكمة النقض بهذا الطلب للحكم باستحقاقه مرتبا سنويا مقداره 4800 جنيه وبدل تمثيل 4200 جنيه سنويا وذلك اعتبارا من 7 يوليو سنة 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه أنه يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وكان يتقاضى المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة عملا بحكم البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالقانون رقم 17 لسنة 1976. وبتاريخ 12 من أبريل سنة 1988 صدر القانون رقم 57 لسنة 1988 بتحديد مرتبات شاغلي بعض الوظائف وتعدل بموجبه المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض ومن في درجته وأصبح المرتب مقداره 4800 جنيه سنويا وبدل التمثيل 4200 جنيه سنويا. ونصت المادة الثالثة من هذا القانون على أن يعمل به اعتبارا من 7 يوليو سنة 1987. وإذا كان استحقاقه المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة أمرا مقررا بحكم البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات وتمت معاملته على هذا الأساس عند ترقيته إلى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض اعتبارا من 1/7/1983 فإنه يستحق الزيادة التي طرأت بموجب ذلك القانون على المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض. وإذا امتنعت وزارة العدل بغير حق عن منحه المرتب وبدل التمثيل المقررين لهذه الوظيفة بعد تعديلها بالزيادة بموجب القانون رقم 57 لسنة 1988 واعتبارا من تاريخ العمل به فقد تقدم بطلبه. وقدم الطالب 1- شهادة صادرة من إدارة شئون العاملين بمحكمة النقض بتاريخ 3/11/1988 بأن الطالب نائب رئيس محكمة النقض اعتبارا من 1/7/1983 ويتقاضى مرتبا أساسيا مقداره 2988 جنيه سنويا وجميع البدلات المقررة للدرجة الأعلى ذات الربط الثابت – 2 - بيانا بمفردات المرتب الشهري للطالب في 1/7/1987 وفيه أن المرتب الأساسي 249 جنيه وبدل تمثيل 166.667 جنيه – 3 - بيانا بمفردات المرتب الشهري لرئيس محكمة النقض في 1/7/1987 وفيه أن المرتب الأساسي 249 جنيه وبدل التمثيل 166.667 جنيه – 4 - بيانا بمفردات المرتب الشهري لرئيس محكمة النقض في 7/7/1987 وفيه أن المرتب الأساسي 400 جنيه وبدل التمثيل 350 جنيه، وقدمت الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الطلب تأسيسا على أن البند (عاشرا) لا ينطبق على الطالب لأن الوظيفة الأعلى ذات مربوط ثابت كما لا يسري عليه أحكام القانون رقم 57 لسنة 1988 - وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطلب
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النص في البند "عاشراً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن "يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة"، قد استحدث به الشارع قاعدة تقرر للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها حقاً مالياً أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة - ولو لم يرق إليها. مستهدفاً بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية - في حالة عدم الترقي - عند حد النهاية للربط المالي المقرر لها تأميناً للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم وأصبحت القاعدة المذكورة باطراد النص عليها في جميع التعديلات التي أدخلت على قانون السلطة القضائية حتى الآن - جزءاً من كيان النظام الوظيفي للقضاة لا يقبل المساس به أو الانتقاص منه وهو ما يتمشى مع اتجاه الشارع - مثل كافة الأنظمة القضائية في العالم - إلى تحسين المعاملة المالية لرجال القضاء.
وإذ كان نص البند "عاشراً" المذكور من مقتضاه استحقاق كامل المرتب المقرر للوظيفة الأعلى - بشرط عدم تجاوزه - فإنه لا وجه للتفرقة بين كون مربوطها متدرجاً أو ثابتاً وإنما يتعين التسوية بين الأمرين لاتحاد العلة من النص في الحالين. كما وإن النص بالنسبة للوظيفة الأعلى ورد مطلقاً دون تخصيص بوظائف قضائية معينة دون أخرى وهو ما مؤداه الحتمي امتداد حكمه إلى هذه الوظيفة أياً كان نوع مربوطها ثابتاً أو غير ثابت. ولا يغير من ذلك ما ورد في النص من عبارة "يستحق العضو ............. العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى ......" لأن النص يرتب للعضو حقاً في مقدار مرتب الوظيفة الأعلى في غير حالة التعيين فيها أو الترقية إليها. فإذا كان لهذه الوظيفة علاوات مقررة من أي نوع فقد أراد الشارع في هذه الحالة المستحدثة للمعاملة المالية الحكمية أن يحدد السبيل إلى نهاية مربوطها ورآه أن يكون باستحقاق العلاوات حسب النظام القانوني الذي يحكمها عند الترقية من حيث فئاتها وموعد استحقاقها وهذا ما دعاه أن يورد في النص العبارة المذكورة تعبيراً عن مقصوده وتحقيقاً لمراده، وحتى لا يترتب على خلو النص منها ترك الضابط في بلوغ نهاية المربوط لاجتهاد قد يتيح للعضو طريقاً متميزاً عمن يرقى فعلاً إلى الوظيفة الأعلى وهو ما لا يستساغ عقلاً. وإذ رأى الشارع من اللازم أن يحدد بالعبارة المشار إليها إلى نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، فقد رأى كذلك أنه لا حاجة بالنص إلى مثل هذا البيان في حالة الوظيفة الأعلى ذات المربوط الثابت لأن هذا المربوط يمنح بداهة إلى كل من يستحقه بأي سبب مقرر في القانون. ومتى وضح - وعلى ما سلف البيان - مقصود الشارع من العبارة المذكورة ولزومها في نص البند "عاشراً" كضابط يتحدد به الطريق إلى نهاية مربوط الوظيفة الأعلى فإنه لا مساغ من بعد لقول يراها تقيد النص بعدم انطباقه إذا كانت هذه الوظيفة ذات مربوط ثابت وذلك تنزيها للمشرع عن نسبة أمر إليه لو عناه لكان من اليسير النص عليه.
هذا إلى أن القانون رقم 17 لسنة 1976 الذي استحدث نص البند (عاشراً) قد سوى في جدول المرتبات الملحق به بين نهاية مربوط بعض الوظائف وبين نهاية مربوط الوظائف التي تعلوها مباشرة أو مربوطها الثابت بأن جعل نهاية مربوط وظيفة القاضي ومن في درجته هي بذاتها نهاية مربوط وظيفة الرئيس بالمحاكم الابتدائية (ب) ومن في درجته ونهاية مربوط وظيفة الرئيس بالمحاكم الابتدائية (أ) ومن في درجته هي بذاتها نهاية مربوط وظيفة المستشار بمحكمة النقض ومن في درجته، ونهاية مربوط وظيفة نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته هي بذاتها المربوط الثابت لوظيفة رئيس محكمة النقض ومن في درجته. وإذ جمعت هذه التسويات بين الوظيفة الأعلى ذات المربوط الثابت وذات المربوط المتدرج على السواء فإنها تدل على أن الشارع لم ير في نوع مربوط هذه الوظيفة ما يدعو إلى التفرقة في المساواة التي حققها في الربط المالي وبالتالي فلم يقصد إلى عدم انطباق نص البند (عاشراً) على وظيفة نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته لأنه ليس في انطباقه عليها بالنسبة للمرتب سوى تأكيد واستدامة تلك المساواة التي تغياها وتواصل النص عليها عندما استبدل بجدول المرتبات جداول أخرى توالت بالقوانين أرقام 54 لسنة 1978 و143 لسنة 1980 و32 لسنة 1983. وليس من حكمة منطقية وراء قول بأن الشارع قد شاء لهذه المساواة أن تتحقق عن طريق الربط المالي دون بلوغها بالتطبيق للبند (عاشراً). وغاية ما يترتب على مثال التسويات المشار إليها أن العضو متى بلغ مرتبه عند نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها ما يساوي كامل المرتب المقرر للوظيفة الأعلى مباشرة أياً كان نوع مربوطها ثابتاً أو غير ثابت فإنه لا يجوز له أن يحصل على أية زيادة في مرتبه حتى لا يجاوز به مرتب الوظيفة الأعلى عملاً بحكم القيد الوارد بنص البند (عاشراً) المشار إليه، وتكون إفادة العضو من النص في هذه الحالة مقصورة على استحقاقه البدلات المقررة للوظيفة الأعلى وهذا تطبيق لحكم البند المذكور وليس عدم انطباق له – وهو ما تخلص منه المحكمة ومن جماع ما تقدم إلى أن نص البند (عاشراً) محمولاً على مقاصد المشرع ومعبراً عنها إنما ينطبق على وظائف نواب رئيس محكمة النقض ومن في درجتهم.
وحيث إنه متى أصبح العضو في المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة طبقاً لحكم المادة "عاشراً" فإنه يستحق أية زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأية أداة تشريعية كانت، ذلك أن القاعدة القانونية التي أولته ذلك المركز لم تصدر لتحكم وقائع لحظية غير متجددة وإنما أقامت نظاماً يتمتع بسريان دائم شأنه بلوغ مرتب وبدلات العضو حد المساواة بما هو مقرر من هذه المخصصات المالية للوظيفة الأعلى وهو ما يوجب إنفاذ ما يحقق استمرارية هذه المساواة ما بقى هذا النظام قائماً.
وحيث إنه بتاريخ 12 من أبريل سنة 1988 صدر القانون رقم 57 لسنة 1988 – بتحديد مرتبات شاغلي بعض الوظائف ونص في مادته الأولى عن أن "يمنح مرتباً مقداره 4800 جنيه سنوياً وبدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنوياً كل من يشغل وظيفة كان مدرجاً لها في الموازنة العامة للدولة في أول يوليو سنة 1987 الربط الثابت وبدل التمثيل المقررين للوزير" وفي المادة الثالثة على أن "يعمل به اعتباراً من 7/7/1987" وإذا كانت وظائف رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام من بين الوظائف التي ينطبق عليها نص المادة الأولى من هذا القانون الذي ورد في مذكرته الإيضاحية المحررة في 12/12/1987 وفي مناقشة مواده بجلسة مجلس الشعب في 21 مارس سنة 1988 أنه وضع لتعديل المرتب وبدل التمثيل المقررين للوظائف القضائية المذكورة وغيرها من الوظائف المعدلة لها، فإنه يكون من الواضح أن دور هذا القانون وصداه بين أحكام قانون السلطة القضائية لا يتعدى التعديل الجزئي لجدول المرتبات الملحق والمحدود بزيادة المرتب وبدل التمثيل المقررين للوظائف القضائية المذكورة إلى المقدار المحدد بنص المادة الأولى المشار إليه.
وحيث إنه لما كان جدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية قد قسم الوظائف إلى مستويات يعلو بعضها بعضاً وجمع في أعلاها بين وظائف رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام في مستوى مالي واحد، واجتمعت في المستوى السابق على ذلك وظائف نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى والنواب العامين المساعدين فإن الوظيفة الأعلى مباشرة في حكم البند (عاشراً) من قواعد تطبيق جدول المرتبات تكون رئيس محكمة النقض بالنسبة لنواب رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، والنائب العام بالنسبة للنواب العامين المساعدين وهذا ما يتمشى مع مسميات الوظائف القضائية بمحاكم النقض والاستئناف والنيابة العامة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من البيانات الرسمية المقدمة في الطلب أن وزارة العدل كانت قد تفهمت نص المادة "عاشراً" على النحو الصحيح وطبقت أحكامه على الطالب تطبيقاً سليماً إلى ما قبل صدور القانون رقم 57 لسنة 1988 والعمل به، وذلك بأن صار وهو في وظيفة نائب رئيس محكمة النقض واعتباراً من تاريخ 1/7/1983 - يتقاضى من المرتب والبدلات مقدار ما هو مقرر منها لوظيفة رئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة وهو ما لازمه أن يلاحق بالاستحقاق أي تحسين يدخل على هذه المخصصات المالية. وكان المرتب وبدل التمثيل المقرران لوظيفة رئيس محكمة النقض قد تعدلا بموجب أحكام القانون رقم 57 لسنة 1988 وأصبح المرتب السنوي مقداره 4800 جنيه وبدل التمثيل 4200 جنيه سنوياً وسويت مخصصات رئيس المحكمة على هذا الأساس كما هو ثابت بالبيان المقدم بمفردات مرتبه في 7/7/1987 تاريخ العمل بالقانون المذكور فإن الطالب اعتباراً من هذا التاريخ وعملاً بنص المادة "عاشراً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية يكون مستحقاً المرتب وبدل التمثيل المذكورين ويتعين الحكم بتسوية ما هو مستحق له من مرتب وبدلات على هذا الأساس
 
الطعن رقم 69 لسنة 48 بتاريخ 12/04/1979
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 23/9/1978 تقدم المستشار ...... بهذا الطلب للحكم بأحقيته للعلاوة الحتمية المقررة بالمادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1978 اعتباراً من أول يوليه سنة 1978. وقال بياناً لطلبه أنه يشتغل وظيفة رئيس محكمة استئناف طنطا المحدد لبداية ربط مرتبها السنوي 2200 جنيه ولنهايته 2500 جنيه بعلاوة دورية مقدارها مائة جنيه سنوياً، وأنه بلغ مرتبه نهاية الربط عند العمل بالقانون رقم 54 لسنة 1978 إلا أنه طبقاً لنص المادة الثامنة منه يستحق علاوة من علاوات الوظيفة ولو تجاوز بها نهاية ربط المرتب المقرر لها.
وإذ صدر قرار وزير العدل رقم 3012 لسنة 1978 بتحديد مرتبات رجال القضاء تنفيذاً لأحكام هذا القانون دون أن يشمل تقرير هذه العلاوة للطالب، فقد تقدم بهذا الطلب للحكم بطلباته. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالب إلى طلباته
الطعن رقم 149 لسنة 47 بتاريخ 22/02/1979
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب في 15/10/1977 للحكم بأحقيته لمرتب شهري مقداره 68 جنيها اعتبارا من تاريخ تعيينه في وظيفة وكيل للنائب العام بالقرار الجمهوري 623 الصادر في 17/7/1976، ولعلاوة دورية مقدارها خمسة جنيهات شهريا اعتبارا من أول يناير سنة 1977، وقال بيانا لذلك أنه منح عند تعيينه بالنيابة مرتبا شهريا مقداره 68 جنيها وهو ما كان يتقاضاه في الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كان يعمل به، ثم منح علاوة دورية مقدارها خمسة جنيهات شهريا بالقرار الصادر في 15/2/1977، وبعد ذلك فوجئ بصدور قرار وزير العدل رقم 1400 في 30/8/1976 بجعل مرتبه عند التعيين 65 جنيها تأسيسا على أنه لا يجوز منحه مرتبا يجاوز نهاية مربوط الوظيفة المعين فيها ثم بصدور قرار وزير العدل في 3/8/1977 بسحب العلاوة الدورية استنادا إلى أنه لا يستحقها إلا في أول يناير التالي لمضي عام على التعيين. وإذ كان خفض مرتبه إلى 65 جنيها شهريا لا يتفق مع نص المادة 112/2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1971 والمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 التي تسمح بتجاوز المرتب نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العضو، وكان يستحق علاوة دورية في أول يناير سنة 1977 لأن تعيينه في النيابة لا يعتبر تعيينا جديدا وإنما هو استمرار لعمله في وظيفته السابقة، وكان القرار بمنحه العلاوة الدورية في أول يناير سنة 1977 قد تحصن بمرور أكثر من ستين يوما على صدوره مما يمتنع معه الرجوع عنه، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. كما أبدت النيابة الرأي برفضه
الطعن رقم 43 لسنة 46 بتاريخ 31/03/1977
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ المستشار بمحكمة النقض تقدم في ...... بطلب لهذه المحكمة للحكم بأحقيته في اقتضاء: أولا: علاوة اعتبارا من 26/11/1975 مقدارها 100 سنويا وهي العلاوة المقررة لنائب رئيس محكمة النقض.
ثانيا: علاوة دورية بالفئة السابقة اعتبارا من 1/1/1976.
وثالثا: بدل تمثيل نائب رئيس محكمة النقض ومقداره 1500 سنويا اعتبارا من 26/11/1975 وقال بيانا لطلبه أن القانون رقم 17 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية نص في المادة 11 منه على أن يضاف إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية فقرة تقضي بأن يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها، وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة، وفي المادة 13 منه على العمل به اعتبارا من 26/11/1975، وأنه لما كان مرتب الطالب قد بلغ وقت العمل بهذا القانون نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، وكانت الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة المستشار بمحكمة النقض هي نائب رئيس محكمة النقض، فإن مقتضى تطبيق أحكام هذين النصين أن يستحق الطالب اعتبارا من 6/11/1975 بدل تمثيل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وعلاوة حتمية كأثر فوري لتطبيق القانون بالفئة المقررة لهذه الوظيفة، كما يستحق العلاوة الدورية بالفئة ذاتها وأن وزارة العدل امتنعت عن صرف العلاوة الحتمية، واكتفت بصرف بدل تمثيل إليه اعتبارا من 26/11/1975 بواقع 1200 جنيه سنويا، وعلاوة دورية في 1/1/1976 بواقع 75 جنيها سنويا على أساس أن الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة المستشار بمحكمة النقض هي نائب رئيس محكمة الاستئناف، في حين أن الوظيفة الأعلى مباشرة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض هي كما سلف البيان نائب رئيس محكمة النقض، لا تلك الواردة بجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهي نواب رؤساء محاكم الاستئناف، إذ لو قصد المشرع لنص عليه صراحة، أما وقد أطلق العبارة دون تخصيص بقوله "الوظيفة الأعلى مباشرة" ثم كشف عن قصده بقبوله "ولو لم يرق إليها"، فإنه يتعين فهم عبارة "الوظيفة الأعلى مباشرة" بأنها الوظيفة التي يرقى إليها العضو، والمستشار بمحكمة النقض إنما يرقى إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، ولا مجال للقول بأنه وقد وضع في جدول الوظائف مع مستشار محاكم الاستئناف فإنه يتساوى معه في الوظيفة الأعلى مباشرة، ذلك أن وضعه في جدول الوظائف مع مستشار الاستئناف مقصور على حالته وهو مستشار بمحكمة النقض من حيث المعاملة المالية طبقا لجدول الوظائف بدليل أن المادة 8 من القانون المشار إليه تتحدث عن مرتب وبدلات مستشار محكمة النقض ومعادلتها بمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه بمحكمة النقض، وهو ما يؤكد اختلاف مسار الترقية بين كل من مستشار محكمة النقض ومستشار محكمة الاستئناف. هذا إلى أن نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 58 لسنة 1971 قد حدد المقصود بالوظيفة الأعلى مباشرة بأن نص في المادة 15/1 منه على أن شغل الفئة الوظيفية بطريق الترقية من الفئة التي تسبقها مباشرة أو بالتعيين أو النقل، وانتهت الحكومة إلى طلب رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها
 
الطعن رقم 686 لسنة 32 بتاريخ 01/04/1989
 المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص، حسبما يبين من الأوراق، في أن الطاعن يطلب الحكم بأحقيته في المعاش المقرر لنائب الوزير عن الأجرين الثابت والمتغير اعتباراً من تاريخ استحقاقه للمعاش وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، ويستند الطاعن فيما يطلبه، على ما ساقه في تقرير طعنه، إلى أنه بلغ سن المعاش في أول مارس 1985 عن مدة خدمة مقدارها 36 سنة و8 شهور وخمسة أيام وربط معاشه الشهري دون أن يعامل المعاملة المقررة لنائب الوزير التي يستحقها قانوناً، ذلك أنه كان قد رقى وكيلاً لمجلس الدولة في أول أكتوبر 1981 وبلغ راتبه السنوي آنئذ 996 مليم و2532 جـ، ثم رقى إلى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة اعتباراً من 18 من نوفمبر 1984 بينما كان راتبه السنوي قد بلغ 2928 جنيهاً منذ أول يوليه 1984، ومن ثم فإنه يستحق معاش الأجر الثابت ومعاش الأجر المتغير على النحو المقرر لنائب الوزير عملاً بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القانون نصت على أن يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة، وطبقاً للقواعد التي كانت واردة في جدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ومن بعده رقم 43 لسنة 1965 فإن نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم يعاملون من حيث المعاش معاملة من في درجتهم، ولم ينقص المشرع من المزايا المقررة في خصوص معاشات أعضاء السلطة القضائية، وتلك القواعد وهذه المزايا تطبق على أعضاء مجلس الدولة عملاً بحكم البند (1) من القواعد الواردة في جدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 ثم الفقرة الثانية من المادة 122 من قانونه رقم 47 لسنة 1972 وعلى موجب ذلك فإنه متى تساوى الربط المالي لإحدى وظائف السلطة القضائية، وما يقابلها من وظائف مجلس الدولة، مع الدرجة المالية لأحد المناصب التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش كمنصب الوزير ومنصب نائب الوزير، فإن شاغل الوظيفة القضائية يعامل ذات المعاملة ولما كان لنائب الوزير ربط مالي ثابت مقداره 2250 جنياً سنوياً طبقاً للقانون رقم 134 لسنة 1980 زيد إلى 2558 جنيهاً اعتباراً من أول يوليه 1981 ثم إلى 2618 جنيهاً من أول يوليه 1983 فإلى 2678 جنيهاً من أول يوليه 1984، وكان المرتب السنوي للطاعن عند ترقيته وكيلاً لمجلس الدولة في أول أكتوبر 1981 هو 996ر مليم 2532 جـ، ثم تدرج ذلك المرتب بعدئذ بأن بلغ 992ر مليم 2632 جـ سنوياً في أول يوليه 1982 و988ر مليم 2792 جـ في أول يوليه 1983 ثم 2928 جنيهاً في أول يوليه 1984، فإنه يبين من هذا تحقق أوجه التساوي والتعادل بين الربط المالي لوظيفة الطاعن منذ أول يوليه 1982 وبين الربط المالي لمنصب نائب الوزير، ومن ثم يتعين أن يعامل معاملته من حيث المعاش - وانتهى تقرير الطعن إلى أنه طالما أن الطاعن منذ أول أكتوبر 1981 وهو يستحق قانوناً ويتقاضى فعلاً مرتبات وعلاوات وبدلات وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة التي شغلها اعتباراً من 18 من نوفمبر 1984 وذلك عملاً بقواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، فإن حكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ينطبق في شأنه ويستحق قانوناً المعاش المقرر لنائب الوزير سواء بالنسبة إلى معاش الأجر الثابت أو معاش الأجر المتغير ومقداره 120 جنيهاً شهرياً .. وأرفق بالمذكرة حافظة مستندات طويت على كتاب رئيس لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات المؤرخ 21/1/1986 الذي يبلغ الطاعن فيه برفض طلب معاملته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش عن الأجرين الثابت والمتغير .. وبتاريخ 16 من فبراير 1986 قدم الطاعن مذكرة انتهى فيها لما أبداه بها من أسباب لتأييد مدونات تقرير طعنه - إلى تصميمه على طلباته - وبجلسة 18 من ديسمبر 1988 أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا قدم مذكرة أخرى ناقش فيها الحكم الصادر في الطعن رقم 2451 لسنة 29 ق عليا معارضاً له، كما قدم حافظة مستندات ضمت صورة ضوئية من حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3255 لسنة 41 ق وصور لمذكرات مقدمة من الطاعن إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ولتقرير هيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق.
ومن حيث أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ردت على الطعن بمذكرة قدمتها في 16 أبريل 1986 أبدت فيها أن مناط الانتفاع بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بالنسبة إلى المناصب القضائية هو شغل وظيفة تماثل وظيفة الوزير أو نائب الوزير وقضاء سنة أو سنتين أو أربع سنوات في أحد المنصبين أو فيهما معاً وفقاً للتفصيل المنصوص عليه في تلك المادة، كما أن الشروط الواردة فيها شروط آمرة، والقول بأن المرد في تقرير معاش القضاة الذين يعاملون بهذه المادة للمرتب وحده ومدة الخدمة يخالف صريح أحكامها، ولما كان الطاعن قد رقى إلى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة اعتباراً من 18 من نوفمبر 1984 وبلغ سن المعاش في أول مارس 1985 فإن المدة التي قضاها في هذا المنصب تكون أقل من سنة وبالتالي لا تتوافر في شأنه الشروط التي تتطلبها المادة المشار إليها فلا ينتفع بأحكامها - أما القول بأن وظيفة وكيل مجلس الدولة تصبح في حكم وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة من حيث المرتبات والبدلات والعلاوات متى تقاضى شاغل الوظيفة الأولى بداية ربط الوظيفة الثانية فتنطبق عليه أحكام المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975، فإن هذه القول مردود بأن قوانين المعاشات القديمة لم تكن تقرر تسوية خاصة لمعاش الوزير ولم تميزه إلا بزيادة الحد الأقصى لمعاشه على الحد الأقصى لمعاش باقي المنتفعين، أما قوانين التأمين والمعاشات الحديثة ابتداء من القانون رقم 394 لسنة 1956 فقد استحدثت حكماً يقرر هذا المعاش للوزير ولمن يتقاضى مرتباً مماثلاً لمرتبه موحداً لمعاش نائب الوزير ولمن يتقاضى مرتباً مماثلاً لمرتبه، ثم صدر القانون رقم 36 لسنة 1960 فالقانون رقم 50 لسنة 1963 وردد كل منهما ذات الحكم وبعد ذلك جاء القانون رقم 62 لسنة 1971 معدلاً الحد الأقصى للمعاش بالزيادة، أما قوانين السلطة القضائية التي عاصرت تلك القوانين فقد بدأت بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة الذي تضمن جدول الوظائف والمرتبات الملحق بها نص يقضي بمعاملة رئيس المجلس معاملة الوزير من حيث المعاش ومعاملة كل من نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المعاش معاملة من هو في حكم درجته، وبذات المنوال أخذ قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959، واستمرت هذه المعاملة بشأن المعاش في القوانين التي حلت محل القانونين رقمي 55 و56 لسنة 1959، وذلك حتى صدور القوانين أرقام 46 و47 لسنة 1972 و88 لسنة 1973 التي نصت على معاملة كل من رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة النقض ومدير النيابة الإدارية معاملة الوزير ولم تنص على معاملة لباقي أعضاء الهيئات القضائية اعتماداً على ما يتناوله من ذلك القانون العام رقم 50 لسنة 1963 في شأن التأمين والمعاشات. وعندما جاء القانون رقم 79 لسنة 1975 ليحل محل قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية قصر ما يقرره من معاش للوزير ولنائب الوزير عليهما فقط دون من يتقاضون مرتبات مماثلة لمرتبيهما، حيث لم يفرق معاملة الوزير ونائب الوزير بعبارة "ومن يتقاضون مرتبات مماثلة" التي كان يضمها نص المادة 21 من القانون رقم 50 لسنة 1963، وإذا كانت المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أن يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة، مما يعني عدم المساس بالحقوق التي كانت تقررها القوانين للفئات المعاملة بها، إلا أن قوانين الهيئات القضائية قد عدلت بعد صدور ذلك القانون وفي ظل العمل به بالقوانين أرقام 17 لسنة 1976 و54 لسنة 1978 و43 لسنة 1980 و32 لسنة 1983، واقتصرت في تقرير معاملة الوزير بالنسبة إلى المعاش على شاغلي مناصب رؤساء الهيئات القضائية دون غيرهم من أعضائها. ولذلك فإن القول بأن المناط في تقدير المعاش للمعاملين بالمادة (31) المشار إليها بالمرتب ومدة الخدمة هو قول يخالف القانون. وبالنسبة إلى القول بأن الأحكام المنظمة للمعاش في قوانين السلطة القضائية الملغاة أصبحت دعامة أساسية في النظام الوظيفي لرجال القضاء لا يجوز حرمانهم منها، فإنه مردود بأن القانون رقم 79 لسنة 1975 حل محل قوانين المعاشات السابقة عليه، ولا يمكن الاستناد إلى قوانين السلطة القضائية وقوانين التأمين والمعاشات السابقة عليه، ولا يمكن الاستناد إلى قوانين السلطة القضائية وقوانين التأمين والمعاشات السابقة بعد إلغائها، ولا يصح حمل نص المادة الرابعة من مواد إصدار ذلك القانون على أن القصد منها هو استمرار العمل بأحكام كانت واردة في قوانين السلطة القضائية الملغاة أو إحياء أحكام سبق إلغاؤها بقوانين لا صفة عليها، كما أنه طالما أن وظيفة وكيل مجلس الدولة لم يسبق تقرير معاملة لشاغلها من حيث المعاش في القوانين السابقة على القانون رقم 47 لسنة 1972 فإنه لا يعامل في معاشه معاملة نائب الوزير ولو بلغ مرتبه بداية ربط وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، وأخيراً فإنه عما جاء في تقرير الطعن عن معاش الأجر المتغير فإنه لا مجال لبحثه طالما أن الطاعن لا ينتفع بأحكام المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وانتهت مذكرة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلى طلب الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث أن مقطع النزاع في الطعن هو تحديد المعاملة التي يتعين تقريرها للطاعن فيما يستحقه من معاش بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد، وما إذا كان حقه في ذلك يتعلق بالمعاملة المقررة قانوناً لنائب الوزير، والمبدأ القانوني الواجب الإعمال في هذا الخصوص.
ومن حيث أنه يبين من مقتضى قوانين المعاشات أن قانون التأمين والمعاشات رقم 394 لسنة 1956 كان يضع في مادته السادسة حداً أقصى لكل من معاش "الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة" و"نواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة" و"من يتقاضون 1800 جنيه سنوياً" و"باقي العاملين"، وقد ردد ذات الحكم قانوناً المعاشات التاليان رقما 36 لسنة 1960 و50 لسنة 1963. وبالمقابلة لذلك وإبان نفاذ تلك القوانين كان قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 ينص في جدول المرتبات المرفق به على معاملة كل من نواب رئيس مجلس الدولة معاملة من هو في حكم درجته في المعاش، وتضمن قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 حكماً مماثلاً بالنسبة إلى نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف، وفي قانون السلطة القضائية للاحق رقم 43 لسنة 1965 ردد المشرع ذات الحكم مقرراً ذات الميزة، ليسري ذلك على أعضاء مجلس الدولة عملاً بالإحالة التي تضمنتها القواعد الملحقة بجدول مرتبات قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1956.
ومن حيث أن هذا المنهج من المشرع فيما نص عليه في قانون مجلس الدولة من معاملة كل من نواب رئيس مجلس الدولة معاملة من هو في حكم درجته في المعاش، في الوقت الذي كان قانون المعاشات النافذ يساوي في الحد الأقصى للمعاش بين الوزراء وبين من يتقاضون مرتبات مماثلة لمرتباتهم، وبين نواب الوزراء ومن يتقاضون ما يماثل مرتباتهم، الأمر الذي كان يسمح وحده، ودون ترديد حكم به في قانون مجلس الدولة، بأن يتساوى في النظام معاش نائب رئيس مجلس الدولة مع معاش نائب الوزير حيث كان مرتب الأول - خلال نفاذ قوانين المعاشات السالف بيانها - يماثل مرتب الثاني، هذا المنهج يكشف عن أن المشرع أراد أن يحدد المعاملة التقاعدية لنائب رئيس مجلس الدولة بذات ما يعامل به من في حكم درجته وهو نائب الوزير، وذلك في قانون مجلس الدولة استقلالاً عن قانون المعاشات القائم في حينه، تأكيداً لتلك المعاملة وتكريماً لها لتكون معاملة خاصة بنائب رئيس مجلس الدولة، يستمدها كمزية له في القانون المعامل به، وليس تطبيقاً للقاعدة العامة التي يقررها قانون المعاشات.
ومن حيث أنه متى كان ذلك فإنه عندما يأتي القانون رقم 62 لسنة 1971 ليرفع الحد الأقصى لمعاش الوزير ونائب الوزير دون أن يفرق أيهما بمن يتقاضى مرتباً مماثلاً لمرتبه لتنحسر هذه المعاملة عنه، إلا أنها تبقى قائمة لنائب رئيس مجلس الدولة بالنسبة إلى نائب الوزير عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إصدار ذلك القانون عندما نصت على أن يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة، فهذا النص يحفظ، فيما يتناوله، لنائب رئيس مجلس الدولة الميزة التي له والتي استمدها - على ما سلف بيانه - من قانون مستقل عن قوانين المعاشات، وبذلك يبلغ المنهج التشريعي، السابق إيضاحه، أثره ويصل إلى مقتضاه، بقصد أن تبقى لنائب رئيس مجلس الدولة المعاملة التقاعدية لنائب الوزير، رغم إسقاط قانون المعاشات للحكم الذي كان يقرن نائب الوزير بمن يتقاضى مرتباً يماثل مرتبه، إذ تقيد هذا الإسقاط بأن معاملة نائب رئيس مجلس الدولة معاملة نائب الوزير ليس مستمدة من قانون المعاشات وإنما من قانون مجلس الدولة ولأن قانون المعاشات الذي أسقطها نص على الاحتفاظ للمعامل بكادر خاص بما له أو ما كان له من مزية في قانونه.
ومن حيث أن الوضع فيما تقدم لم يتغير في ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 القائم، حيث أفردت المادة 31 منه تنظيماً للمعاملة التقاعدية للوزير ونائب الوزير، دون من يتقاضى مرتباً يماثل مرتبه، بيد أن المادة الرابعة من قانون إصدار ذات القانون نصت على أن يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة، الأمر الذي لا معدى معه من التسليم ببقاء واستمرار المزية التي كانت مقررة لنائب رئيس مجلس الدولة من حيث معاملته معاملة نائب الوزير في حقوقه التقاعدية.
ومن حيث أن هذا المعنى بذات الفهم هو ما وثقته مظبطة مجلس الشعب الخاصة بجلسته المنعقدة في 19 من يوليه 1979 بصدد مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا عندما أشارت إلى الربط بين نواب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة النقض وبين نائب الوزير من حيث المعاملة في المعاش.
ومن حيث أن المناط والمرد في معاملة نائب رئيس مجلس الدولة معاملة نائب الوزير بالنسبة إلى حقوق معاش التقاعد، هو بتماثل مرتبيهما وتعادل المستوى المالي لربط المنصبين، لأن المزية التقاعدية التي تصحب نائب رئيس مجلس الدولة هي معاملته معاملة من في حكم درجته، وهو نائب الوزير، لقيام التماثل بينهما في الربط المالي، فالعبرة في وحدة المعاملة لهما بتعادل المرتب.
ومن حيث أن القاعدة المضافة بالمادة (11) من القانون رقم 17 لسنة 1976 لقواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون كل هيئة من الهيئات القضائية - ومنها قانون مجلس الدولة تقرر أن العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها يستحق العلاوة والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوطها.
ومن حيث أنه لا مؤدى لهذه القاعدة إلى أن عضو مجلس الدولة الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته ينتقل بمرتبه وعلاواته وبدلاته إلى الدرجة المالية المقررة للوظيفة الأعلى، الأمر الذي يشكل نوعاً من الفصل بين المستوى الوظيفي وبين المستوى المالي، فبالرغم من بقاء المستوى الوظيفي دون انتقال بالترقية إلى ما يعلوه فإن شاغله ينتقل إلى المستوى المالي التالي ويعامل معاملة شاغله من كل الوجوه، وفي ذلك فإن وكيل مجلس الدولة عندما يبلغ مرتبه نهاية ربط هذا المنصب الوظيفي يستحق المعاملة المالية لنائب رئيس مجلس الدولة دون لقبها الوظيفي ويتحدد مركزه القانوني من الناحية المالية باعتباره صاحباً للربط المالي والمعاملة المالية المقررة لنائب رئيس مجلس الدولة، ولا يتأتى أن يتقاضى من ذلك الربط ويستحق هذه المعاملة، ويظل في ذات الوقت في ربط وظيفته كوكيل لمجلس الدولة وهو الربط الذي تجاوزه قانوناً وانسلخ عنه بموجب القاعدة المشار إليها وإنما الصحيح أنه عندئذ يصبح صاحب ربط الوظيفة الأعلى والحق في معاملتها المالية.
ومن حيث أن الربط المالي السنوي لنائب الوزير بدأ بمبلغ 2000 جنيه بالقانون رقم 223 لسنة 1953 زيد إلى 2250 جنيهاً من 1/7/1978 بالقانون رقم 134 لسنة 1980 ثم إلى 2558 جنيهاً من 1/7/1981 بالقانون رقم 114 لسنة 1981، فإلى 2618 جنيهاً من 1/7/1983 بالقانون رقم 32 لسنة 1983، و2678 جنيهاً من 1/7/1984 بالقانون رقم 53 لسنة 1984، وكان الربط المالي لنائب رئيس مجلس الدولة المقابل لذلك وبالتوالي 2200/2500، 2260/2808، 2320/2868، 2380/2868 جنيهاً، ومن ثم فإنه لا شك في قيام التماثل والتعادل بين الربط المالي لكل من نائب رئيس مجلس الدولة ونائب الوزير. ومن حيث أن التماثل والتعادل مع الربط المالي لنائب الوزير كما يتحقق لنائب رئيس مجلس الدولة الشاغل لهذا المنصب، فإنه يتحقق أيضاً لوكيل مجلس الدولة عندما يبلغ مرتبه نهاية مربوط هذه الوظيفة حيث يستحق عندئذ - على ما سلف بيانه - المعاملة المالية لنائب رئيس مجلس الدولة، ويصبح في المستوى المالي في مركز يماثل نائب الوزير ويعادله، لأنه باستحقاق معاملة نائب رئيس مجلس الدولة يغدو صاحباً لربطه في المرتب وشاغلاً لوضع قانوني يخوله معاملة نائب رئيس المجلس ويستحق فيه مخصصاته المالية كاملة بالغاً المستوى المالي لنائب الوزير ومعادلاً له وبالتالي ومنذ استحقاقه المعاملة المالية لنائب رئيس مجلس الدولة ببلوغه نهاية ربط وكيل المجلس، ويصير أهلاً لمعاملة نائب الوزير من حيث المعاش ومستأهلاً في القانون هذه المعاملة، وذلك على النحو ووفقاً للشروط والضوابط والمدد المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 1975.
ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن وكيل مجلس الدولة إذا بلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته فاستحق المعاملة المالية لوظيفة نائب رئيس المجلس، فإنه اعتباراً من تاريخ بلوغه واستحقاقه ذلك، يعتبر في حكم نائب الوزير بالنسبة إلى المعاملة التقاعدية، ويستحق عند بلوغه سن التقاعد المعاش المقرر لنائب الوزير على الوجه الذي ينظمه له قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار درجة وكيل مجلس الدولة معادلة لدرجة نائب الوزير بالنسبة إلى المعاملة التقاعدية وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاقه المعاملة المالية لنائب رئيس مجلس الدولة، واستحقاقه تبعاً لذلك المعاش المقرر لنائب الوزير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 إذا توافرت فيه الشروط والضوابط المقررة في هذا القانون. وأمرت المحكمة بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) للفصل فيه

descriptionالقانون رقم17لسنه1976  الوقائع المصريه بتاريخ 11/3/1976  بشان تعديل بعض احكام قوانين الهيئات القضائيه Emptyرد: القانون رقم17لسنه1976 الوقائع المصريه بتاريخ 11/3/1976 بشان تعديل بعض احكام قوانين الهيئات القضائيه

more_horiz
ماده رقم12
يستمر العمل بقواعد تطبيق جداول المرتبات المشار إليها في المادة السابقة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ماده رقم13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 26 من نوفمبر سنة 1975.         
على أن تطبق أحكام الجدول المرفق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة المشار إليهما على الباقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1975، وتسوى معاشاتهم على أساس المرتبات الواردة بهذين الجدولين.
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
 
 
 
احكام نقض مرتبطه
الطعن رقم 117 لسنة 62 بتاريخ 19/12/1995
 الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار............ تقدم بهذا الطلب بتاريخ 13/8/1992 ضد وزير العدل. للحكم باستحقاقه مكافأة شهرية تعادل المرتب والبدلات التي كان يتقاضاها شهرياً قبل إحالته إلى المعاش من تاريخ 23/4/1988 وحتى 30/6/1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه أنه تقاعد لبلوغه سن الستين في 23/4/1988 وإذ كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية وأستمر حتى 30/6/1988 نهاية العام القضائي، وعملاً بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فإنه يستحق مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات قبل إحالته إلى التقاعد وذلك عن المدة من تاريخ الإحالة إلى التقاعد حتى 30/6/1988 وإذا امتنعت وزارة العدل دون حق عن منحه تلك المكافأة خلال مدة استبقائه في العمل واقتصرت على منحه الفرق بين المعاش المستحق له وبين ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإحالة إلى التقاعد فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة انتهاء الخصومة في الطلب - وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة
 
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يتقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة" وفي المادة 69 منه على أنه "استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة" يدل على أن المشرع قد قرر أصلاً عاماً بالنسبة إلى السن التي تنتهي عندها خدمة القاضي فحددها بستين عاماً ولم يقرن المشرع هذا الأصل بأي استثناء يرد عليه من شأنه أن يمد مدة الخدمة أو يجيز إعادة التعيين فيها ثم تناول المشرع بالتنظيم حالة بلوغ القاضي سن الستين أثناء العام القضائي ورأى مراعاة لحسن سير العمل وانتظامه حتى نهاية العام القضائي استبقاء من بلغ سن الستين حتى ذلك الحين على ألا يخل ذلك بالمركز التقاعدي للقاضي والذي تحدد حتماً بقوة القانون ببلوغه سن الستين وتكون من ثم هذا السن هي الأساس عن احتساب استحقاق القاضي المعاش باعتباره قد أحيل فعلاً إلى التقاعد رغم استمراره في العمل بقوة القانون حتى نهاية العام القضائي، وأن هذا الاستمرار في العمل لا يعد من قبيل مد الخدمة بعد سن الستين أو من قبيل إعادة التعيين إذ في هذا التاريخ تخلو درجته المالية التي كان يشغلها وتصبح شاغرة ويجوز الترقية عليها يؤيد هذا النظر ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 69 من عدم احتساب مدة الخدمة بعد الستين في تقدير المعاش أو المكافأة وهذا الحكم يعكس التكييف القانوني الصحيح لفترة الاستبقاء بعد بلوغ سن الستين فلا يعتبر القاضي خلالها شاغلاً لوظيفة تمنحه مدة تقاعدية بل هي فترة استبقاء في العمل بحكم القانون بعد الإحالة إلى المعاش لأسباب ارتآها الشارع.
وحيث إنه لما كان الأصل أن المرتب مقابل الوظيفة العامة وبحمل أمانتها والاضطلاع بمقتضياتها يتوافر استحقاقه مادامت العلاقة الوظيفية قائمة فإذا انقضت الرابطة الوظيفية بانتهاء الخدمة انقطع المرتب وانتفى سند استحقاقه وثبت الحق في المعاش متى استكملت شرائط استحقاقه قانوناً ذلك أنه ولئن كان المرتب مقابل الوظيفة فإن المعاش متى توافرت شرائط استحقاقه يصبح حقاً مقرراً قانوناً للمتقاعد ولكل منهما سنده وموجبه وإذ كان الطالب قد بلغ سن التقاعد في 23/4/1988 وتوافرت في شأنه منذ هذا التاريخ شرائط استحقاق المعاش عملاً بأحكام قانون السلطة القضائية والتأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 قد خلا من النص على الضابط الذي يتحدد بمقتضاه المقابل الذي يستحق عن الأعمال التي يؤديها القاضي في فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغ سن الستين وحتى نهاية العام القضائي كما لم يخول وزير العدل سلطة تحديده، ومن ثم فإن المكافأة التي تتناسب مع ما لهذا العمل من جلال وقدسية يجب ألا تقل بحال من الأحوال عما كان يتقاضاه القاضي شهرياً من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش ولا تقبل المحاجة في هذا الصدد بأن المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1976 قد بينت ضوابط هذا المقابل وحددته بالفرق بين مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها القاضي وبين المعاش المستحق له إذ في هذا القول تحميل للنص بما لا يحتمله والانحراف عما تغياه الشارع منه ذلك أن هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قد جاء بحكم وقتي يقضي بوجوب تطبيق الأحكام الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون على المستبقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتباراً من 1/10/1975 وأن تسوى معاشاتهم على أساس ما استحدثه هذا الجدول من مرتبات. كما أن الاستناد إلى المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل ورد في غير محله ذلك أن هذه المادة لا تطبق إلا في حالة إعادة التعيين بعد بلوغ سن التقاعد، وهي غير حالة الاستبقاء بقوة القانون التي نصت عليها المادة 69 من قانون السلطة القضائية. ومن ثم تجيب المحكمة الطالب إلى طلبه
 
الطعن رقم 7 لسنة 61 بتاريخ 02/06/1992
 الوقائع
ومن حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ...... تقدم بهذا الطلب بتاريخ 31/3/1991 للحكم باستحقاقه مكافأة شهرية تعادل المرتب والبدلات التي كان يتقاضاها شهرياً قبل إحالته إلى التقاعد وذلك عن الفترة من تاريخ إحالته إلى التقاعد في 23/1/1991 حتى 30/6/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه تقاعد في 23/1/1991 لبلوغه سن الستين وإذ كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض ويتقاضى المرتب والبدلات المقررة لوظيفة رئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة عملاً بالبند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 واستمر في ممارسة أعمال وظيفته بقوة القانون حتى 30/6/1991 نهاية العام القضائي ومن ثم وعملاً بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 فإنه يستحق مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه شهرياً من مرتب وبدلات قبل إحالته إلى التقاعد وذلك عن الفترة من تاريخ الإحالة إلى التقاعد حتى 30/6/1991 وإذ امتنعت وزارة العدل دون حق عن منحه تلك المكافأة خلال مدة استبقائه في العمل واقتصرت على منحه الفرق بين المعاش المستحق له وبين ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإحالة إلى التقاعد فقد تقدم بطلبه وقدم تأييداً لدعواه صورة من القرار الوزاري رقم 7431 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 2/12/1990 بتسوية معاش الطالب من 1/1/1991 أول الشهر الذي بلغ فيه السن المقررة للإحالة إلى المعاش مع بقائه في الخدمة اعتباراً من 23/1/1991 التاريخ التالي لبلوغه السن القانونية حتى 30/6/1991 دون أن تحتسب هذه المدة في تقدير المعاش المستحق أو المكافأة ومنحه مكافأة توازي الفرق بين المرتب والبدلات المقررة لوظيفته وبين المعاش المستحق وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة" وفي المادة 69 منه على أن "استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية، ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة"، يدل على أن المشرع قد قرر أصلاً عاماً بالنسبة إلى السن التي تنتهي عندها مدة خدمة القاضي فحددها بسن الستين عاما ولم يقرن المشرع هذا الأصل بأي استثناء يرد عليه من شأنه أن يمد مدة الخدمة أو يجيز إعادة التعيين فيها ثم تناول المشرع بالتنظيم حالة بلوغ القاضي سن الستين أثناء العام القضائي ورأى مراعاة لحسن سير العمل وانتظامه حتى نهاية العام القضائي استبقاء من بلغ سن الستين حتى ذلك الحين على ألا يخل ذلك بالمركز التقاعدي للقاضي والذي تحدد حتماً وبقوة القانون ببلوغه سن الستين وتكون من ثم هذه السن هي الأساس عند احتساب استحقاق القاضي للمعاش باعتباره قد أحيل فعلاً إلى التقاعد رغم استمراره في العمل بقوة القانون حتى نهاية العام القضائي. وأن هذا الاستمرار في العمل لا يعد من قبيل مد الخدمة بعد سن الستين أو من قبيل إعادة التعيين إذ في هذا التاريخ تخلو الدرجة المالية التي كان يشغلها وتصبح شاغرة يجوز الترقية عليها يؤيد هذا النظر ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 69 من عدم احتساب مدة الخدمة بعد سن الستين في تقرير المعاش أو المكافأة وهذا الحكم يعكس التكييف القانوني الصحيح لفترة الاستبقاء بعد بلوغ سن الستين فلا يعتبر خلالها شاغلاً لوظيفة تمنحه مدة خدمة تقاعدية بل هي فترة استبقاء في العمل بحكم القانون بعد الإحالة إلى المعاش لأسباب ارتآها الشارع.
وحيث إنه لما كان الأصل أن المرتب مقابل الوظيفة العامة وحمل أمانتها والاضطلاع بمقتضياتها وتتوافر شرائط استحقاقه ما دامت العلاقة الوظيفية قائمة فإذا انقضت الرابطة الوظيفية بانتهاء الخدمة انقطع المرتب وانتفى سند استحقاقه وثبت الحق في المعاش متى استكملت شرائط استحقاقه قانوناً ذلك أنه ولئن كان المرتب مقابل الوظيفة فإن المعاش متى توافرت شرائط استحقاقه يصبح حقاً مقرراً قانوناً للمتقاعد ولكل منهما سنده وموجبه وإذ كان ذلك وكان الطالب قد بلغ سن التقاعد في 23/1/1991 وتوافرت في شأنه منذ هذا التاريخ شرائط استحقاق المعاش ومن ثم فإنه يستحق المعاش المقرر عملاً بأحكام قانوني السلطة القضائية والتأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 35 لسنة 1984 قد خلا من النص على الضابط الذي يتحدد بمقتضاه المقابل الذي يستحق عن الأعمال التي يؤديها القاضي في فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغه سن الستين وحتى نهاية العام القضائي كما لم يخول وزير العدل سلطة تحديده ومن ثم فإن المكافأة التي تتناسب مع ما لهذا العمل من جلال وقدسية يجب ألا تقل بحال من الأحوال عما كان يتقاضاه القاضي شهرياً من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش. ولا تقبل المحاجة في هذا الصدد بأن المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1976 قد بينت ضوابط هذا المقابل وحددته بالفرق بين مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها القاضي وبين المعاش المستحق له إذ في هذا القول تحميل للنص بما لا يحتمله والانحراف به عما تغياه الشارع منه ذلك أن هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قد جاء بحكم وقتي يقضي بوجوب تطبيق الأحكام الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون على المستبقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتباراً من 1/10/1975 وأن تسوي معاشاتهم على أساس ما استحدثه هذا الجدول من مرتبات ليس إلا، كما أن الاستناد إلى المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل ورد في غير محله ذلك أن هذه المادة لا تطبق إلا في حالة إعادة التعيين بعد بلوغ سن التقاعد وهي غير حالة الاستبقاء بقوة القانون التي نصت عليها المادة 69 من قانون السلطة القضائية. ولا عبرة بما تثيره الحكومة من أن في الجمع بين المعاش المستحق للقاضي وبين ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها في مدة الاستبقاء إخلال بقاعدة المساواة بين شاغلي الوظيفة الواحدة والتي نصت عليها المادة 68 من قانون السلطة القضائية ذلك أنه لا موجب لإعمال نص تلك المادة بعد أن أحيل الطالب للتقاعد ولم يعد شاغلاً لثمة درجة مالية من تلك التي حددها قانون السلطة القضائية ومن ثم تجيب المحكمة الطالب إلى طلبه
الطعن رقم 5 لسنة 47 بتاريخ 04/05/1978
 الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 12/1/1977 تقدم السيد المستشار ...... إلى قلم كتاب هذه المحكمة بطلب قيد رقم 5 لسنة 47ق رجال القضاء للحكم بأحقيته في تسوية معاشه على أساس مساواة معاشه مع معاش زملائه التالين له والذين رفعت درجاتهم إلى درجة نواب رؤساء محاكم استئناف في الحركة القضائية الأخيرة وفق الكادر الجديد أو بإضافة ثلاث علاوات افتراضية لمرتبه الأصلي وتسوية معاشه على هذا الأساس أيهما أفضل اعتباراً من سريان الكادر الجديد لرجال القضاء – وقال بياناً لطلبه أنه شغل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف منذ سنة 1962 وبلغ مرتبه أعلى مربوط هذه الدرجة حتى بلوغ سن التقاعد في أغسطس سنة 1973، ولما صدر القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل جدول الوظائف والمرتبات والبدلات – الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية أخذ بمبدأ إطلاق العلاوات فأصبح آخر مربوط مرتب المستشار 2000 جنيه سنوياً، ومرتب نواب رؤساء محاكم الاستئناف 2100 جنيه سنوياً ويصل إلى 2500 جنيه إذا ظل في منصبه حتى إحالته إلى التقاعد ويبلغ معاشه 166.5 جنيه شهرياً، إلا أن القانون لم ينص على سريان أحكامه بأثر رجعي على نحو ما جرت عليه باقي الكادرات الخاصة ومن ثم يحق للطالب إعمالاً لقواعد العدالة التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني المطالبة برفع معاشه ومساواته بزملائه المحالين إلى المعاش في ظل الكادر الجديد ومنهم من يليه في الأقدمية ورقي إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب
الطعن رقم 87 لسنة 46 بتاريخ 22/12/1977
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 28/6/1976 تقدم الدكتور ............. نائب رئيس محكمة النقض بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل الصادر في 6/5/1976 فيما تضمنه من عدم أحقيته للعلاوة المقررة لوظيفته طبقا لأحكام الجدول المرفق بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 واعتبار مرتبه السنوي مبلغ 2300 جنيه اعتبارا من أول يناير سنة 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لطلبه إنه بتاريخ 3/3/1976 صدر القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية وهو وإن كان قد اقتصر على تعديل جداول مرتبات أعضائها وزيادة البدلات المقررة لوظائفهم إلا أنه حرص على عدم تجميد هذه أو تلك فأطلق العلاوات بالنسبة للأولى وقرر منح البدلات المقررة للوظيفة الأعلى إذا بلغ مرتب العضو نهاية المربوط حتى لا يتساوى قديمهم بحديثهم بالنسبة للثانية، كما تضمن النص حكما وقتيا في المادة 13/2 يقضي بتطبيق أحكام الجدول المرفق بكل من قانون السلطة القضائية دون استثناء على الباقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1975، وتسوى معاشاتهم على أساس المرتبات الواردة بهذين الجدولين، والأحكام الواردة بالجدول المرفق بقانون السلطة القضائية بالنسبة لنواب رئيس محكمة النقض هي المرتب السنوي من 2200 جنيه إلى 2500 جنيه وبدل تمثيل 1500 جنيه وعلاوة 100 جنيه سنويا وفي أول يونيو سنة 1976 وعند صرف الفروق المستحقة اعتبارا من 26 نوفمبر سنة 1975 فوجئ الطالب بوجود عجز ظاهر فيها تبين له عند البحث أن سببه يرجع إلى أن قرارا صدر من وزير العدل بربط مرتبه السنوي بمبلغ 2200 جنيه اعتبارا من 26 نوفمبر سنة 1975 حتى أخر يونيو سنة 1976 دون أي تعديل وبجعل مرتب كل من زملائه الآخرين مبلغ 2300 جنيه بعد خصم العلاوة الدورية اعتبارا من أول يناير سنة 1976 استنادا إلى أن العلاوة الدورية لا تستحق إلا لمن كان بالخدمة في تاريخ استحقاقها، والطالب كان قد بلغ سن التقاعد في 15/12/1975 أي قبل ذلك التاريخ في حين أن نص المادة 13/2 على تطبيق الأحكام الواردة بجدول الوظائف والمرتبات والبدلات على الباقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1975 واضح الدلالة في سريان جميع الأحكام الواردة بالجدول على جميع الباقين بالخدمة سواء في ذلك من بلغوا سن التقاعد اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1975 وأولئك الذين لم يبلغوا هذه السن بعد، لأن العبرة بعموم النص خاصة إذا كان متفقا مع مراد الشارع الثابت في تقرير اللجنة التشريعية من أن اللجنة قد تلقت بالترحيب ما أبداه وزير العدل من أنه لما كان قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة يقضيان باستمرار رجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء المجلس الذين يبلغون سن التقاعد بعد أول أكتوبر في الخدمة حتى أخر يونيو من العام التالي فقد رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية إصدار حكم وقتي بتطبيق الأحكام الجديدة على العاملين بالخدمة ولو كانوا قد بلغوا سن التقاعد اعتبارا من أول أكتوبر وتسوية معاشاتهم على هذا الأساس ولما كانت العلاوة الدورية قد استحدثت بموجب القانون رقم 17 لسنة 1976 وتعتبر بذلك من الأحكام الجديدة فإنها تكون مستحقة لجميع من في الخدمة دون تفريق بينهم وذلك بسبب قيام المقتضى وانعدام المانع، فضلا عن أن مقتضى استحقاق العلاوة السنوية هو عدم سبق الحصول على علاوة خلال سنة سابقة والثابت أن الطالب وزملاءه لم ينالوا أية علاوة منذ سنتين وكان من حقه الحصول على العلاوة مثلهم ولا يشفع للوزارة في هذا الخصوص قولها بالنسبة للطالب أن شرط ذلك أن يكون المستحق باقيا في الخدمة في تاريخ استحقاق العلاوة وإلا امتنع صرفها، ذلك أن المشرع وقد نص صراحة على أن تطبق حكمها على الباقين في الخدمة ولو كانوا قد بلغوا سن التقاعد اعتبارا من أول أكتوبر فإنه يكون من حق الطالب الحصول على العلاوة المشار إليها في الجدول المرفق بقانون السلطة القضائية بسبب قيام المقتضى لاستحقاقها ولزوال المانع بمقتضى الحكم الوقتي الذي أمر المشرع بإضافته بعد ثبوت ترحيبه به في الأعمال التحضيرية، هذا إلى أن قول الوزارة بالبقاء في الخدمة كشرط لاستحقاق العلاوة ليس صحيحا على إطلاقه إذ يحدث كثيرا أن ينص المشرع وخاصة عند إعادة المفصولين أو المحالين إلى المعاش بغير الطريق التأديبي، على احتساب مدة الفصل في الأقدمية وفي استحقاق العلاوات، فبقاء الموظف في الوظيفة كشرط لاستحقاق العلاوة الدورية وإن كان يتفق مع طبيعتها إلا أنه ليس من مستلزماتها إذ الأمر في ذلك للمشرع وحده وقد فعل بإضافة الحكم الوقتي المشار إليه. طلب الحاضر عن وزارة العدل رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت إجابة الطلب
الطعن رقم 25 لسنة 46 بتاريخ 10/11/1977
 الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 27/4/1976 تقدم الأستاذ .......... بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل، للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 310 لسنة 1976 فيما تضمنه من تعديل أقدميته في وظيفة قاض، ويجعلها كما كانت عليه قبل صدور هذا القرار تالية مباشرة للأستاذ ............. – وقال بيانا لطلبه، إنه كان قاضيا من الفئة "ب" وترتيبه السابع عشر بين زملائه في هذه الوظيفة تاليا للأستاذ ..........، وبرغم أن القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/3/1976، قد قضى بإلغاء تقسيم القضاة إلى فئتين، واستبدل بهما وظيفة واحدة هي وظيفة قاض، فقد صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 18/3/1976 متضمنا ترقية بعض القضاة إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" وبتخطي الطالب في الترقية، وإذ خالف هذا القرار القانون على النحو السالف بيانه، فقد قدم الطالب الطلب للحكم له بطلباته. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية لرفعه على غير ذي صفة لأن وزارة العدل يمثلها وزيرها، وطلب رفض الطلب استنادا إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية كان قد أقر مشروع الحركة القضائية الصادر بها القرار المطعون فيه قبل نشر القانون رقم 17 لسنة 1976، وطلبت النيابة العامة إجابة الطلب

descriptionالقانون رقم17لسنه1976  الوقائع المصريه بتاريخ 11/3/1976  بشان تعديل بعض احكام قوانين الهيئات القضائيه Emptyرد: القانون رقم17لسنه1976 الوقائع المصريه بتاريخ 11/3/1976 بشان تعديل بعض احكام قوانين الهيئات القضائيه

more_horiz
الطعن رقم 43 لسنة 46 بتاريخ 31/03/1977
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ المستشار بمحكمة النقض تقدم في ...... بطلب لهذه المحكمة للحكم بأحقيته في اقتضاء: أولا: علاوة اعتبارا من 26/11/1975 مقدارها 100 سنويا وهي العلاوة المقررة لنائب رئيس محكمة النقض.
ثانيا: علاوة دورية بالفئة السابقة اعتبارا من 1/1/1976.
وثالثا: بدل تمثيل نائب رئيس محكمة النقض ومقداره 1500 سنويا اعتبارا من 26/11/1975 وقال بيانا لطلبه أن القانون رقم 17 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية نص في المادة 11 منه على أن يضاف إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية فقرة تقضي بأن يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها، وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة، وفي المادة 13 منه على العمل به اعتبارا من 26/11/1975، وأنه لما كان مرتب الطالب قد بلغ وقت العمل بهذا القانون نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، وكانت الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة المستشار بمحكمة النقض هي نائب رئيس محكمة النقض، فإن مقتضى تطبيق أحكام هذين النصين أن يستحق الطالب اعتبارا من 6/11/1975 بدل تمثيل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وعلاوة حتمية كأثر فوري لتطبيق القانون بالفئة المقررة لهذه الوظيفة، كما يستحق العلاوة الدورية بالفئة ذاتها وأن وزارة العدل امتنعت عن صرف العلاوة الحتمية، واكتفت بصرف بدل تمثيل إليه اعتبارا من 26/11/1975 بواقع 1200 جنيه سنويا، وعلاوة دورية في 1/1/1976 بواقع 75 جنيها سنويا على أساس أن الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة المستشار بمحكمة النقض هي نائب رئيس محكمة الاستئناف، في حين أن الوظيفة الأعلى مباشرة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض هي كما سلف البيان نائب رئيس محكمة النقض، لا تلك الواردة بجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهي نواب رؤساء محاكم الاستئناف، إذ لو قصد المشرع لنص عليه صراحة، أما وقد أطلق العبارة دون تخصيص بقوله "الوظيفة الأعلى مباشرة" ثم كشف عن قصده بقبوله "ولو لم يرق إليها"، فإنه يتعين فهم عبارة "الوظيفة الأعلى مباشرة" بأنها الوظيفة التي يرقى إليها العضو، والمستشار بمحكمة النقض إنما يرقى إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، ولا مجال للقول بأنه وقد وضع في جدول الوظائف مع مستشار محاكم الاستئناف فإنه يتساوى معه في الوظيفة الأعلى مباشرة، ذلك أن وضعه في جدول الوظائف مع مستشار الاستئناف مقصور على حالته وهو مستشار بمحكمة النقض من حيث المعاملة المالية طبقا لجدول الوظائف بدليل أن المادة 8 من القانون المشار إليه تتحدث عن مرتب وبدلات مستشار محكمة النقض ومعادلتها بمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه بمحكمة النقض، وهو ما يؤكد اختلاف مسار الترقية بين كل من مستشار محكمة النقض ومستشار محكمة الاستئناف. هذا إلى أن نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 58 لسنة 1971 قد حدد المقصود بالوظيفة الأعلى مباشرة بأن نص في المادة 15/1 منه على أن شغل الفئة الوظيفية بطريق الترقية من الفئة التي تسبقها مباشرة أو بالتعيين أو النقل، وانتهت الحكومة إلى طلب رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها
الطعن رقم 6 لسنة 27 بتاريخ 13/12/1981
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
 من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
 ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة توجز على ما يبين من الأوراق في أنه صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 101 لسنة 1979 بتسوية معاش الطاعن اعتباراً من 2 من فبراير سنة 1979 على أن يستمر في الخدمة اعتباراً من 24 من فبراير سنة 1979 (التاريخ التالي لبلوغه سن التقاعد) حتى 30 من يونيه سنة 1979 دون أن تحسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة وذلك طبقاً للمادة 123 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ويمنح خلال هذه المدة مكافأة تساوى الفرق بين المرتب والبدلات المقررة لوظيفته وبين المعاش المستحق له - وعلى أثر ذلك قدم الطاعن طلباً مؤرخاً 21 من مايو سنة 1979 إلى رئيس مجلس الدولة يلتمس فيه صرف مرتب الوظيفة التي أعيد تعيينه فيها بقوة القانون مع البدلات المقررة لها (بدل التمثيل) بالإضافة إلى المعاش المستحق له باعتباره تأميناً سبق أداء أقساطه. وإذ لم يلق هذا الطلب قبولاً لدى المجلس بادر بإقامة الطعن الحالي ... وفي بيان المنازعة قال الطاعن أنه يتضح من المادة 123 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن عضو مجلس الدولة يحال إلى التقاعد بقوة القانون ببلوغه سن الستين فتخلو وظيفته ودرجته المالية ويجوز شغلها بسواه وكنتيجة حتمية للتقاعد تزول عن العضو ولاية القضاء فلا يتولاها إلا بإذن جديد من ولي الأمر، وليس من ريب في أن هذا الأذن يعد بمثابة إعادة تعيين في الوظيفة من جديد، وقد حدد المشرع المقابل المالي في هذه الحالة إذ نصت المادة 13/2 من القانون رقم 17 لسنة 1976 على تطبيق أحكام الجدول المرافق لقانون مجلس الدولة على الباقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1975 وقد كان في مكنة المشرع أن يحدد هذا المقابل بالفرق بين المرتب والمعاش إذا ما رغب في ذلك إلا أنه لم يفعل ... وأشار الطاعن بأن احتساب قيمة المعاش من أصل المقابل المالي المستحق للعضو المعاد تعيينه أمر مخالف للقانون والواقع لأن قيمة المعاش إن هي إلا مقابل ما أداه العضو من اشتراك التأمين ضد الشيخوخة ... كما أن القول بأن تحديد المقابل المالي للعضو المستبقي على الأساس المعمول به حالياً قصد به المساواة المالية بين العضو المستبقى وزميله العامل قول فيه مغالطة لأن الأخير يتمتع وحده بالعلاوات الدورية وقد يصل بها مرتبه إلى الحد الذي يخوله اقتضاء البدلات المقررة للوظيفة الأعلى طبقاً لجدول المرتبات ومن ثم يتميز مالياً عن زميله المستبقى ... وأضاف الطاعن أن حظر الجمع بين مرتب الوظيفة والمعاش المستحق قد رفع اعتباراً من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 الذي حل محله القانون رقم 25 لسنة 1977 حيث ألغت المادة السادسة منه كافة القواعد الأخرى التي كانت تحظر الجمع بين المرتب والمعاش.
هذا وقد أثار الطاعن في تقرير طعنه مسألة أخرى حاصلها أن مراقبة شئون العاملين بمجلس الدولة أخطأت عند حساب ضريبة المرتبات الخاصة بمرتبه اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1975 حيث حصلت الضريبة على قيمة قسط احتياطي المعاش مقابل مدة خدمته السابقة على خلاف حكم المادة 134 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وأنه بمجرد علمه بهذا الخطأ قدم شكوى لاسترداد قيمة تلك الضريبة التي خصمت منه دون وجه حق إلا أنه لم يتلق أي رد. وقد أشار الطاعن في هذا الصدد إلى أن قواعد التقادم لا تنطبق على تلك الواقعة لانتفاء أعمالها بين المصالح الحكومية لاتحاد الذمة المالية، كما أنه لا يتحمل خطأ الجهة الإدارية في تسوية الضرائب. وكذلك فقد آثار الطاعن في تقرير طعنه مسألة ثالثة فحواها أنه تبين له أثناء تردده على مراقبة شئون العاملين بالمجلس لتسوية معاشه أنها تخصم من مرتبه شهرياً قيمة اشتراك نادي مجلس الدولة دون أن يقدم إقراراً بقبوله خصم قيمة الاشتراك ودون رغبة منه في الانضمام إلى النادي على خلاف أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 الذي يحظر خصم مثل هذه الاشتراكات إلا بناء على طلب الموظف وتقديم إقرار كتابي بقبوله الخصم وقد قدم شكوى لرئيس مجلس الدولة في 19 من أبريل سنة 1979 طالباً رد المبالغ التي خصمت منه نظير هذه الاشتراكات اعتباراً من شهر يونيه سنة 1979 ولكن حتى تاريخ إقامة الطعن لم ترد إليه هذه المبالغ مع العلم بأنها لا تخضع للتقادم الخمسي لأنها منبتة الصلة بالاستحقاقات المالية الناشئة عن العلاقات الوظيفية.
وقد أجابت الأمانة العامة لمجلس الدولة على الطعن بمذكرة أبانت فيها أن الطاعن تقدم في 21 من مايو سنة 1979 بطلب لرئيس مجلس الدولة أوضح فيه أنه صدر قرار رئيس المجلس رقم 101 لسنة 1979 في شأن تسوية معاشه اعتباراً من الأول من فبراير سنة 1979 على أن يستمر في الخدمة من 24 من فبراير سنة 1979 (التاريخ التالي لبلوغه سن التقاعد) حتى 30 من يونيه سنة 1979 دون أن تحسب هذه المدة في المعاش أو المكافأة وعلى أن يمنح خلال تلك الفترة مكافأة تساوي الفرق بين المرتب والبدلات المقررة لوظيفته وبين المعاش المستحق له وقد اعترض الطاعن على هذه التسوية طالباً صرف مرتب الوظيفة التي أعيد تعيينه فيها بقوة القانون والبدلات المقررة لها (بدل التمثيل) مع استمرار صرف المعاش المستحق له. وقد أحيل الموضوع إلى المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة فانتهى في مذكرته المؤرخة 3 من يونيه سنة 1979 إلى عدم أحقية الطاعن فيما يطالب به استناداً إلى ما يأتي:
أولاً: أنه أيا كان الوضع في قوانين المعاشات سواء حددت سن التقاعد بأقل أو أكثر من ستين سنة أو أجازت البقاء بعد هذه السن في صورة مد لخدمة العامل أو إعادة تعيينه فإن جميع هذه الصور غير واردة بالنسبة إلى عضو مجلس الدولة الذي يحال إلى التقاعد ببلوغه سن الستين.
ثانياً: أن أعضاء مجلس الدولة المحالين إلى التقاعد خلال العام القضائي وإن استمروا في ممارسة أعمال وظائفهم بقوة القانون حتى نهاية العام القضائي فإن ذلك لا يعد استمراراً لمدة خدمتهم بعد سن الستين.
ثالثاً: لا يسوغ أن يصبح عضو مجلس الدولة الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام القضائي في وضع مالي أفضل من زميله الذي لم يبلغ بعد هذه السن.
وأشارت هذه المذكرة إلى أن رئيس مجلس الدولة أحال الموضوع إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وأعد المكتب الفني للمجلس مذكرة أخرى انتهى فيها إلى أحقية عضو مجلس الدولة الذي يبلغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش في الفترة ما بين أول أكتوبر حتى أول يوليو التالي في الجمع بين المعاش والمرتب المقرر لوظيفته والبدلات المستحقة وذلك تأسيساً على ما يأتي:
أولاً: أن عضو مجلس الدولة يعتبر محالاً للمعاش ببلوغه السن القانونية الأمر الذي يستوجب أحقيته في المعاش المقرر فضلاً عن المرتب والبدلات المقررة لوظيفة وذلك لاختلاف الأساسي القانوني لاستحقاق كل منهما.
ثانياً: أن نص المادة 45 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 وضع قاعدة عامة مقتضاها وقف صرف المعاش إذا أعيد صاحبه إلى عمل يخضع لأحكام القانون سالف الذكر وأنه وفقاً لمفهوم المخالفة يجب الاستمرار في صرف المعاش إذا تخلف مناط أعمال هذه القاعدة بأن يعاد صاحبه إلى عمل لا يخضعه لأحكام هذا القانون.
ثالثاً: أن تعيين صاحب المعاش بعد إحالته إلى التقاعد بناء على قواعد قانونية تجيز هذا التعيين لا يجوز أن يؤثر في استحقاقه للمعاش ولا يؤدي إلى وقف صرفه ونتيجة لذلك يكون له الحق في الجمع بين المعاش وما يستحقه من مرتب عن عمله الذي عين فيه.
رابعاً: أنه طالما توافرت شروط استحقاق كل من المرتب والمعاش تعين الجمع بينهما ما دام لا يوجد نص يحول دون ذلك وهو الأمر الذي خلا منه قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
خامساً: أن ما ورد بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 50* لسنة 1973 وجدول المرتبات الملحق بالقانون صريح في استحقاق العضو المستبقى في الخدمة بعد بلوغه السن القانونية للمرتب والبدلات المقررة لأقرانه طبقاً للجدول الملحق وهذا النص خاص بالمرتبات والبدلات ولا شأن له بالمعاش المستحق للعضو الذي مدت خدمته بعد بلوغه سن الستين إذ أن استحقاقه للمعاش مستمد من أحكام القوانين المنظمة ومنها قانون التأمين الاجتماعي فلكل من المعاش المستحق للعضو الذي مدت خدمته والمرتب والبدلات المقررة للوظيفة أساسه القانوني المختلف من حيث مجاله ونطاق تطبيقه.
وقد بحثت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الموضوع فانتهت بجلستها المنعقدة في 19 من مارس سنة 1980 إلى أن عضو مجلس الدولة يستحق خلال الفترة التالية لبلوغه سن الستين حتى نهاية العام القضائي معاشه كاملاً مضافاً إليه مكافأة يساوي صافيها الفرق بين صافي ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات وبين المعاش المستحق له. وبتاريخ 10 من فبراير سنة 1981 قدمت الأمانة العامة لمجلس الدولة مذكرة أوضحت فيها الأساس القانوني الذي تم بمقتضاه خصم قيمة اشتراك نادي مجلس الدولة من مرتب الطاعن وفحواه أن الطاعن كان يعلم يقيناً خلال الفترة السابقة على تقديمه طلب وقف خصم قيمة الاشتراك من مرتبه أن مراقبة شئون العاملين بالمجلس تخصم من مرتبه شهرياً قيمة اشتراك النادي ويستفاد هذا العلم من توقيعه على كشوف مفردات صرف مرتبه شهرياً ومن كشوف مفردات المرتب المسلمة إليه بناء على طلبه خلال فترة ندبه للوزارات والهيئات العامة من الأول من أغسطس سنة 1957 ومن كشوف مفردات مرتبه التي تسلم إليه سنوياً بناء على طلبه لتقديمها لمصلحة الضرائب فضلاً عن تمتعه بالمزايا التي يقدمها النادي لأعضائه حسبما أفادت إدارة النادي إذ اشترك الطاعن مع نجله في رحلة قام بها النادي لمدينة بورسعيد عام 1978 كما اشترك في إدارة النادي عن طريق حضور الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومناقشة الميزانية إذ وكل زميله الأستاذ ........ عضو مجلس الدولة في الحضور نيابة عنه والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الإدارة التي أجريت يوم 29 من مارس سنة 1977 وعلى هذا وطالما أن الطاعن كان يعلم بإجراء الخصم من مرتبه ولم يعترض في حينه ولم يسلك الطريق الواجب الإتباع في هذا الشأن بأن يتقدم بطلب إسقاط العضوية عنه ووقف إجراء الخصم لتتخذ مراقبة شئون العاملين إجراءاتها بعدم إجراء الخصم فإنه لا يجوز له بعد ذلك طلب رد ما سبق خصمه من مرتبه .. وأضافت الأمانة العامة لمجلس الدولة أنه منذ أن تقدم الطاعن بطلب وقف إجراء خصم قيمة اشتراك النادي من مرتبه بادرت إدارة شئون العاملين بوقف الخصم مع تقرير صحة ما تم خصمه من مرتبه مقابل قيمة اشتراك النادي في الفترة السابقة على إعلان تلك الرغبة أما فيما يتعلق بالضرائب المستحقة على قيمة أقساط احتياط المعاش مقابل مدة الخدمة السابقة للطاعن اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1975 فقد أفادت الأمانة العامة بأن إدارة شئون العاملين أخطرتها بأنه ليس لديها أية تعليمات بخصوص إعفاء أقساط مدد الخدمة السابقة من الضرائب .. ثم أفادت الإدارة المذكورة بكتابها المؤرخ 31 من أكتوبر سنة 1981 رداً على طلب المحكمة بجلسة 28 من يونيه سنة 1981 بأن المبالغ التي أداها الطاعن عن اشتراك المعاش خصمت عنها ضرائب على الدخل تبلغ 36.125 جنيهاً عن المدة من الأول من يوليو سنة 1975 حتى 31 من يناير سنة 1979 بواقع 840 مليماً شهرياً.  وأثناء تداول الطعن بالمحكمة قدم الطاعن طلباً مؤرخا 11 من أبريل سنة 1981 ألتمس فيه إثبات تركه الخصومة في الطلبين الثاني والثالث من الطلبات الواردة بتقرير طعنه واقتصار الطعن على الطلب الأول .. غير أنه عاد وقرر في محضر جلسة 3 من مايو سنة 1981 أنه يتمسك بالفصل في الطلبات الثلاثة الواردة بتقرير الطعن ويؤسس الطلبين الثاني والثالث على العمل غير المشروع من جانب المجلس حيث أن خطأه كان خطأ متعمداً .. كما قدم مذكرتين الأولى بتاريخ 11 من أبريل سنة 1981 والثانية بتاريخ 6 من يونيه سنة 1981 أبان فيهما أنه لم يساهم أو يشترك في أي نشاط لنادي مجلس الدولة كما لم يتسلم أية كشوف خاصة بمفردات مرتبه إذ أنه كان محولاً على البنك معظم مدة خدمته وأنه بالنسبة لما أثاره مفوضي الدولة خاصاً بالتقادم الخمسي فقد أوضح الطاعن أنه سبق أن قدم شكوى بتاريخ 12 من فبراير سنة 1979 سلمت للموظف المختص بالمجلس طالباً رد الضرائب التي خصمت من مرتبه دون وجه حق، فضلاً عن أن المدعى عليهما لم يتمسكا بالتقادم ولا يجوز للمحكمة أن تطبق أحكامه ما لم يدفع به المدين أمامها.
ومن حيث أنه عن الطلب الأول الخاص بالجمع بين كامل المرتب والبدلات والمعاش فإنه يبين من المادة 123 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 أنها تنص على أنه "استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى أو يعين عضواً بمجلس الدولة من جاوز عمره ستين سنة ميلادية ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد في الفترة من أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة" كما تنص الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أنه "تطبق أحكام الجدول المرفق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة المشار إليهما على الباقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1975 وتسوى معاشاتهم على أساس المرتبات الواردة بهذين الجدولين". ومفاد ما تقدم أن المشرع قرر أصلاً عاماً ثابتاً بالنسبة إلى السن التي تنتهي عندها مدة خدمة عضو مجلس الدولة فحدد ستين عاماً تنتهي عندها مدة الخدمة ولم يقرن المشرع هذا الأصل بأي استثناء يرد عليه من شأنه أن يمد مدة الخدمة أو يجيز إعادة التعيين فيها ولكنه في ذات الوقت تناول بالتنظيم حالة بلوغ العضو سن الستين أثناء العام القضائي فوضع قاعدة راعى فيها حسن سير العمل في مرفق القضاء وانتظامه لا تنال بأية حال من هذا الأصل أو تحد منه أو تقيد مقتضاه وفحوى هذه القاعدة بقاء العضو مستمراً في مباشرة عمله حتى نهاية العام القضائي إلا أنها مع ذلك لا تؤثر أو تخل بالمركز التقاعدي للعضو والذي تحدد بصفة نهائية ببلوغه تلك السن .. وفي ضوء هذه النظرة القانونية يتعين أن تقدر تلك القاعدة بقدرها وفي حدودها دون ما خروج عليها لأي سبب وتحت أية صورة تمشياً مع الحكمة التي تغياها المشرع منها على ما سلف وبالتالي تكون هذه السن هي الأساس في حساب مستحقات العضو في المعاش باعتباره محالاً فيها إلى التقاعد بالرغم من استمراره في ممارسة أعمال وظيفته بقوة القانون حتى نهاية العام القضائي وليس من ريب في إن هذا الاستمرار في العمل لا يعد مدا لمدة الخدمة بعد سن الستين أو من قبيل إعادة التعيين في الوظيفة إذ في هذا التاريخ يزال العضو درجته المالية التي كان يشغلها فلا يرقى أو يمنح علاوات وتصبح الدرجة شاغرة يجوز الترقية إليها .. ويؤيد هذا النظر ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 123 سالفة الذكر عندما قضت بأن مدة الخدمة بعد سن الستين لا تحسب في تقدير المعاش أو المكافأة فهذا الحكم يعكس التكييف القانوني الصحيح للفترة التي يستمر فيها العضو مباشرا أعمال وظيفته بعد بلوغه سن الستين فلا يعتبر خلال تلك الفترة شاغلاً لوظيفة تتيح له مدة خدمة تقاعدية بل هي فترة استبقاء في العمل بحكم القانون بعد الإحالة إلى المعاش لأسباب ارتآها المشرع وقدر أهميتها .. وتأسيساً على ذلك فإن المعاملة المالية للعضو أثناء تلك الفترة إنما تتحدد في ضوء نية المشرع التي أفصح عنها في المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1976 المشار إليه وذلك بمنحه ما يوازى مرتب وبدلات زميله الذي لم يبلغ هذه السن حيث طبق عليه جدول المرتبات المرفق بقانون مجلس الدولة وبذلك يكون المشرع قد وضع في تلك المادة حد أقصى لما يمكن أن يتقاضاه عضو المجلس الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام القضائي ويستمر في الخدمة حتى نهايته، هذا الحد يتمثل في مرتب وبدلات الدرجة التي يشغلها عند بلوغه تلك السن مثله في ذلك مثل زميله الذي لم يبلغها، وترتيباً على ذلك فلا يجوز الخروج على هذا الحد بالقول بإجازة جمع العضو بين مرتبه وبدلاته والمعاش استناداً إلى افتراض يخالف الواقع حاصلة أن خدمته قد مدت في الوظيفة التي يشغلها بينما هو محال إلى التقاعد بمجرد بلوغه سن الستين مع ما يترتب على ذلك من استحقاقه المعاش اعتباراً من هذا التاريخ.
ومن حيث أنه لما كان الأصل أن مناط استحقاق المرتب والبدلات هو شغل الوظيفة أي الدرجة والفئة المالية المقررة لها وليس مجرد مباشرة أعمالها ومن ثم فإن المقابل الذي يستحق عن الأعمال التي يباشرها العضو خلال الفترة المذكورة يتحدد بمكافأة أوضحت معالمها وبينت ضوابطها المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1976 وتتمثل في معاملة مالية مماثلة لزميله الذي لم يبلغ تلك السن وطالما أن المشرع وضع حد أقصى لما يتقاضاه العضو المستبقى من غير الجائز تجاوزه فمن ثم تحدد قيمة هذه المكافأة بالفرق بين مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها وبين المعاش المستحق له.
ومن حيث أنه لا يقدح في هذا النظر ما يقرره الطاعن من أن المشرع حدد صراحة المقابل المالي للعضو المستبقى خلال فترة استبقائه حيث نصت المادة 13/2 من القانون رقم 16 لسنة 1976 على تطبيق أحكام الجدول المرافق لقانون مجلس الدولة على الباقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1975 ذلك أن مقتضى أعمال أحكام هذا الجدول هو خضوع ما عسى أن يتقاضاه العضو من مرتب وبدلات لأحكام القوانين ومن بينها جريان حكم الاستقطاع نظير أقساط المعاش أو المكافأة وفي هذا تناقض وتعارض بين وصريح مع حكم المادة 123 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 التي تنص على أنه ".... دون أن تحسب هذه المدة (أي مدة الاستبقاء) في تقدير المعاش أو المكافأة". وهذا التعارض أمر ينزه عنه المشرع وبذا يغدو المقصود من عبارة تطبيق أحكام الجدول المرفق بقانون مجلس الدولة هو أن يكون المرتب المدرج بهذا الجدول ممثل الحد الأقصى لما يتقاضاه عضو المجلس في هذه المدة.
ومن حيث أنه لا وجه كذلك للحجاج بالمادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 التي تجيز الجمع بين المرتب والمعاش في حالة إعادة التعيين بعد بلوغ سن التقاعد بغير حد أقصى ذلك أن هذا الحكم يمثل قاعدة عامة لا تجد مجالاً لتطبيقها في مواجهة الحكم الخاص الذي أورده قانون مجلس الدولة حيث تناول بالتنظيم بصفة مباشرة المستحقات المالية للعضو خلال الفترة ما بين بلوغه سن التقاعد ونهاية العام القضائي، وقد كان في مكنة المشرع أن يسكت عن النص على تطبيق الجدول المرفق بقانون مجلس الدولة خلال تلك الفترة وعندئذ يطبق عليه الحكم العام الوارد في المادة 40 سالف الذكر بيد أنه وقد أوجب تطبيق هذا الجدول فإنه يتعين النزول على هذا الحكم الصريح إذ من الأصول القانونية المقررة أنه لا يسوغ إهدار الحكم الخاص وإعمال الحكم العام إذا ما تناول كل منهما بالتنظيم ذات المسألة بل يجب في هذه الحالة تغليب الحكم الخاص وتطبيقه.
ومن حيث أنه وقد بان أن قصد المشرع قد انصرف إلى الإبقاء على المركز المالي لعضو مجلس الدولة خلال الفترة ما بين بلوغه سن الستين وحتى نهاية العام القضائي فإن مكافأته التي تضاف إلى المعاش يتعين أن يساوي صافيها الفرق بين معاشه المعفى من الضرائب طبقاً لنص المادة 136 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 وبين صافي ما كان يتقاضاه من مرتب بعد استقطاع الضرائب مضافاً إليه البدلات المعفاة من الضرائب طبقاً للقاعدة الرابعة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بحيث لا يقل ما يتقاضاه عما كان يحصل عليه قبل بلوغه سن الستين.
ومن حيث أنه بالترتيب على ما تقدم يكون طلب الطاعن أحقيته في الجمع بيع كامل المرتب والبدلات والمعاش المستحق له خلال الفترة ما بين بلوغه سن التقاعد حتى نهاية العام القضائي غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بالطلب الثاني الخاص بعدم جواز إخضاع قيمة قسط احتياطي المعاش مقابل مدة خدمة سابقة له للضريبة فمن المبادئ القانونية المقررة أن التكييف القانوني للدعوى أمر تملكه المحكمة حتى تنزل على واقعة النزاع صحيح حكم القانون - وليس من ريب في أن المنازعة الماثلة هي منازعة ضريبية ناط المشرع أمر الفصل فيها للمحاكم العادية ... ولا وجه للاحتجاج بأن اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات لأعضاء مجلس الدولة أو لورثتهم اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعة ولجميع ما يتفرع عنها طبقاً للمادة 104 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ذلك لأن مثار المنازعة - حسبما يتضح هو في أساسه وجوهره منازعة في أصل استحقاق الضريبة على قيمة قسط احتياطي المعاش عن مدة خدمة سابقة وبهذا الوصف لا تعتبر منازعة إدارية مما تختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة ومن ثم فإنها تخرج عن اختصاص هذه المحاكم وينعقد الاختصاص بالفصل فيها التزاماً بحكم القانون للمحاكم العادية التي تملك دون سواها الفصل في أمر الخضوع للضريبة أو عدم الخضوع لها وهو ما لا ولاية لمحاكم مجلس الدولة في القضاء به بما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا الطلب وإحالته إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص.
ومن حيث أنه بالنسبة إلى الطلب الثالث المتعلق باسترداد الطاعن قيمة اشتراكه في نادي مجلس الدولة خلال المدة من الأول من مايو سنة 1964 حتى 10 من مايو سنة 1979 فإنه ولئن كان الأصل طبقاً للقانون رقم 111 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له أنه لا يجوز في غير الحالات التي حددها إجراء خصم على مرتب العامل دون موافقة كتابية منه إلا أن هذا الحكم لا يجري على إطلاقه إذ يمكن أن تستشف تلك الموافقة من واقع الحال وظروفه حين يكون صاحب الشأن في موقف أو حال لا يدع مجالاً للشك في علمه بالخصم الذي يجرى على مرتبه وعدم اعتراضه عليه إذ في هذه الحالة تكون الموافقة الضمنية قد قامت مقام الموافقة الصريحة فتأخذ حكمها وتنتج أثرها ... والثابت مما تقدم أن علم الطاعن بالخصم الذي يجرى على مرتبه نظير اشتراكه في نادي مجلس الدولة قد قامت قرائنه وظهرت دلالاته من توقيعه على كشوف مفردات مرتبه الذي يقبضه كل شهر ومن كشوف مفردات المرتب التي سلمت إليه طوال فترة ندبه بالوزارات والهيئات العامة منذ أغسطس سنة 1957 ومن كشوف مفردات مرتبه التي سلمت إليه سنوياً بناء على طلبه لتقديمها لمصلحة الضرائب. هذا بالإضافة إلى تمتعه بمزايا العضوية بالنادي حيث اشترك هو ونجله في رحلة نظمها النادي لأعضائه لمدينة بورسعيد عام 1978 كما اشترك في انتخابات أعضاء مجلس إدارة النادي باعتباره عضواً عاملاً والتي أجريت يوم 29 من مارس سنة 1977 حيث وكل زميله الأستاذ ...... عضو مجلس الدولة في حضور اجتماع الجمعية العمومية والإدلاء بصوته في الانتخابات نيابة عنه فكل هذه الأمور تدل دلالة واضحة وتؤكد علمه اليقيني بالخصم الذي يجرى شهرياً على مرتبه نظير اشتراكه في النادي الذي ساهم في نشاطه وشارك في إدارته وتمتع بمزاياه الأمر الذي يسبغ ولا شك المشروعية على ما تم من خصم من مرتبه في هذا الصدد في الفترة السابقة على إعلان رغبته في إيقاف ذلك.
وعلى هذا يكون طلب الطاعن في تلك الخصوصية مفتقداً سنده القانوني الصحيح واجب الرفض.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبعدم اختصاصها بنظر طلب استرداد ما خصم كضريبة على أقساط المعاش وإحالة هذا الطلب إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
remove_circleمواضيع مماثلة
chat_bubbleقانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 )
chat_bubbleقانون رقم 120 لسنة 1962 الوقائع المصرية العدد بتاريخ 25/07/1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1937.
chat_bubbleقانون رقم 33 لسنة 1992 الوقائع المصرية العدد بتاريخ 01/06/1992 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون
chat_bubbleالمحكمة الدستورية العليا رقم 76 لسنة 2005 الجريدة الرسمية العدد 14 تابع بتاريخ 07/04/2005 بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية بأكمله ، والمواد (1/5و 2و 3 ) من القانون
chat_bubbleقانون رقم 29 لسنة 1982 الوقائع المصرية العدد بتاريخ 22/04/1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد