واجب حسن معاملة الجمهور
النص القانوني:-
·        المادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
والتي نصت على:-
·        أنه يجب على العامل أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحه في الوقت المناسب.
·        المادة 78/2 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
والتي نصت على:
·        أنه يجب على العامل أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحه في الوقت المناسب. 
 
أحكام المحكمة الإدارية العليا:-
ذهبت إلى:-
·        أن الموظف مطالب في نطاق أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكسه إتيانه لها من آثار على الوظيفة العامة أن تجعله مرتكباً لمخالفات واجبات هذه الوظيفة العامة.
(الطعن رقم 2610 لسنة 37ق جلسة 6/11/1993) 
وذهبت إلى:-
·        أن تعدي العامل على أي من المواطنين يعد مخالفة تأديبية تستوجب المؤاخذة التأديبية.
(الطعن رقم 3394 لسنة 33ق جلسة 11/1/1992)