حرية القاضي التأديبي
في تكوين عقيدته
إذا أعلمت المحكمة سلطتها في تقدير ووزن الأدلة على ضوء ظروف وملابسات الدعوى وانتهت إلى الحكم بالبراءة فلا وجه للطعن على الحكم ويتعين الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد مادام استخلاصها سائغاً ومقبولاً من أصول ثابتة بالأوراق تنتجه مادياً وقانونياً ذلك أن لها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى.
وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
· أن للمحكمة التأديبية مطلق الحرية في استخلاص قضاءها من واقع ما في ملف الدعوى من مستندات أو عناصر أو قرائن أحوال مادام استخلاصها سائغاً من أصول تنتجه مادياً وقانونياً ذلك أن لها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى.
(الطعن رقم 1937 لسنة 36ق.ع جلسة 8/5/1993)
وقضت بأن:-
· القاضي التأديبي يتمتع بحرية كاملة في مجال الإثبات وله أن يحدد بكل حريته طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها وفقاً لظروف الدعوى المعروضة عليه وله أن يستند إلى ما يرى أهميته ويبني عليه اقتناعه وأن يهدر ما يرى التشكك في أمره ويطرحه من حسابه وأساس ذلك أن اقتناع القاضي هو سند قضائه دون تقيد بمراعاة اسبقيات لطرق الإثبات وأدواته.
(الطعن رقم 3063 لسنة 31ق.ع جلسة 20/2/1988)
وجرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على:-
· أنه متى ثبت أن المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وكيفتها تكييفاً سليماً وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليه قضاءها فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها.
· ذلك أن لها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه.
(الطعن رقم 4075 لسنة 42ق.ع جلسة 6/2/1999)