الإفراط المسرف في اللين
· ويندرج تحت عيب مخالفة القانون.
· ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن:
· الجزاء يجب أن يكون مناسباً مع الجرم وإلا اتسم بعدم المشروعية.
(أ.ع 25 لسنة 9 في 8/6/1963 - 10 سنوات ص2096 ب832
وبذات المعنى والمبدأ
(أ.ع 1331 لسنة 8 في 22/6/1963 - 10 سنوات ص2101 ب842
أ.ع 145 لسنة 10 في 6/2/1956 - 10 سنوات ص2098 ب834)
وذهبت إلى أن:-
·  للسلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء وبغير تعقيب عليها في ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطات شأنها في ذلك شأن أية سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو أو إفراط مسرف في الشفقة يؤدي إلى استهانة الموظفين بأداء واجباتهم طمعاً في هذه الشفقة المغرقة في اللين وبالتالي يتعارض مع الهدف الذي يرمي إليه القانون من التأديب.
(أ.ع 563 لسنة 7 في 11/11/1961 - س7 ص27 ب3 - الطعن رقم 380 لسنة 38ق جلسة 7/5/1994
وفي ذات المعنى
الطعن رقم 1698 لسنة 39ق جلسة 28/5/1994)
وقضت بأن:-
· في تقدير الجزاء التأديبي الملائم أن يكون عادلاً بأن يخلو من الإسراف في الشدة أو الإمعان في استعمال الرأفة لأن كلا الأمرين ليس فيه من خير على حسن سير المرافق ويجافيان المصلحة العامة.
(أ.ع 144 لسنة 10 في 22/5/1965 - 10 سنوات ص2100 ب838)
كما ذهبت إلى:-
· أن التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الذي يوقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لأبعادها بحيث لا تتساوى المخالفة القائمة على غفلة واستهتار بتلك القائمة على عمد والهادفة إلى غاية غير مشروعة إذ لا شك أنه الأولى أقل من الثانية وهذا ما يجب أن يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي.
(الطعن رقم 205 لسنة 35ق جلسة 19/2/1990)
كما رأت:-
· أن على المحكمة التأديبية أن تأخذ في الاعتبار أسباب وقف تنفيذ الحكم الجنائي عند تقديرها للعقوبة.
(أنظر الطعن رقم 3245 لسنة 42ق جلسة 15/1/1997)