صدور الحكم على خلاف حكم سابق
حاز قوة الشيء المحكوم فيه
فلا يجوز إعادة محاكمة المتهم عن ذات الواقعة التي سبق الفصل فيها بحكم بات لأن الحكم البات يحوز قوة الأمر المقضي ومن ثم تنقضي به الدعوى إذ كان فاصلاً في الموضوع سواء بالبراءة أو الإدانة.
-        ويستوي أن يدفع بهذا الدفع المحال أو لم يدفع به لأنه من النظام العام.
-        وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.