بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم
فمن المقرر أن الإجراء الباطل لا ينتج أثر أو ما بني على الباطل فهو باطل:-
مثال:
· مخالفة نص المادة 43 من قانون مجلس الدولة بعدم إعلان المحال على محل إقامته - وكإقامة الدعوى التأديبية قبل مدير إدارة قانونية بإحدى الهيئات العامة دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.