بطلان الحكم
ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
· أنه يكون الحكم باطلاً إذا تخلف شرط صحة إصداره كتوقيع مسودة الحكم من عضو واحد أو عضوين في دائرة ثلاثية إذ يترتب عليه بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.
(الطعن رقم 117 لسنة 20ق جلسة 19/6/1977)
كما ذهبت إلى:-
· أن التناقض في المنطوق والأسباب بين مسودة الحكم ونسخته الأصلية يؤدي إلى بطلان الحكم.
(الطعن رقم 988 لسنة 19ق جلسة 11/6/1977)
كما قضت بأن:-
· عدم توقيع رئيس المحكمة نسخة الحكم الأصلية التي يحررها الكاتب يجعل هذا الحكم باطلاً بطلاناً جوهرياً ينحدر به إلى درجة الانعدام.
(الطعن رقم 73 لسنة 20ق جلسة 21/5/1978)
وقضت بأن:-
· عدم إيداع مسودة الحكم عند النطق به من شأنه أن يبطل الحكم.
(الطعن رقم 505 لسنة 38ق جلسة 5/6/1983)
وهناك أسباب موضوعية تبطل الحكم:-
·  كقيامه على أسباب منتزعة من أصول تخالف الثابت بالأوراق.
وفي هذا تقول محكمة النقض:
· من المقرر أن الحكم إذا كان مبنياً على ما يخالف الثابت في أوراق  الدعوى فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه.
(نقض جلسة 2/6/1946 مج ص1130)