القصور في التسبيب
· القصور في التسبيب يؤدي إلى بطلان الحكم.
تعريف:
- يعبر عن قصور التسبيب بانعدام الأساس القانوني للحكم.
ويقصد بهذا التعبيرات مدونات الحكم لا تعين على القطع بوجود المخالفة محل النعي كما لا تعين على القطع بانتفاء احتمال وجودها ومن ثم تعجز محكمة النقض عن ضبطها والقول بوقوع تلك المخالفة أو عدم وقوعها على وجه اليقين ومن ثم فإن النعي بقصور التسبيب لا يندرج تحت عيب مخالفة القانون وإنما يندرج تحت بطلان الحكم بعدم اشتماله على الأسباب الكافية التي يكون قد بني عليها.
(تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه الجزء الأول محمد كمال عبد العزيز محام بالنقض ص1092)
ومن المقرر أن الحكم إذا كان خالياً من الأساس القانوني الذي أقام عليه قضاؤه فإنه يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً.
(نقض الطعن رقم 76 لسنة 17ق جلسة 3/6/1948 - مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاماً الجزء الأول - المجلد الثالث ص2354)
وذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:
أن أسباب الحكم يجب أن تكون مكتوبة على نحو موضح وضوحاً كافياً ونافياً للجهالة متضمناً الأسانيد الواقعية والقانونية التي بنيت عليها المحكمة عقيدتها بالإدانة أو البراءة.
(الطعن رقم 29 لسنة 34ق.ع جلسة 4/3/1989)
وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن:-
من المبادئ العامة الأساسية للنظام العام العقابي ضرورة صدور الأحكام القضائية مسببة على نحو يرتبط معه منطوق الحكم بالأسباب الواضحة التي تحمل هذا المنطوق وتبرره من حيث الواقع والقانون.
(الطعن رقم 727 لسنة 33ق جلسة 17/6/1989)
وتقول محكمة النقض:
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون مبنياً على أسباب واضحة جلية. وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة حتى تتوافر الرقابة على القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع أطرافه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه.
(طعن رقم 2816 سنة 63ق جلسة 6/2/1994 - ويراجع في نفس المعنى طعن رقم 213 سنة 58ق جلسة 16/2/1993 -
طعن رقم 1481 سنة 51ق جلسة 6/12/1984
طعن رقم 1 سنة 40ق جلسة 7/6/1977 -
م نقض م - 8 - 1378)
ويتحقق القصور في التسبيب بتجهيل الحكم أساسه القانوني:-
وفي ذلك تقول محكمة النقض:
· إذا كان الحكم لم يبين سنده القانون لما قضى به أو يورد النصوص القانونية التي طبقها على واقعة الدعوى أو يناقش الأساس الذي بني عليه الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغائه فإن هذا من شأنه أن يجهل بالأساس الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه مما يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون ويتعين لذلك نقض ذلك الحكم.
(الطعن رقم 296 سنة 30ق جلسة 4/3/1965 - م نقض م - 16-285
ويراجع في المعنى نفسه الطعن رقم 29 سنة 31ق جلسة 21/6/1996 م نقض م - 17 - 1410)
· ويتحقق القصور في التسبيب أيضاً متى كانت الأسباب لا تنطبق على مقطع النزاع في الدعوى وإنما تدور حول نقطة غير جوهرية.
· وفي ذلك تقول محكمة النقض:-
· يجب أن تكون أسباب الحكم منصبه على مقطع النزاع في القضية فإذا تكن كذلك بل كانت دائرة حول نقطة غير جوهرية كان الحكم قاصر التسبيب وتعين نقضه.
(طعن رقم 99 سنة 5ق جلسة 14/5/1936-
الخمسين عاماً المجلد الثالث ص2355 بند 554)
· ويتحقق القصور كذلك بانعدام الأسباب إلى بعض قضاء الحكم.
(نقض الطعن رقم 76 سنة 17ق جلسة 3/6/1948
مجموعة الخمسين عاماً المجلد الثالث ص1354 بند 550)
· كما يتحقق القصور بعدم بيان البينة التي استند إليها الحكم والحقيقة التي استخلصها منه.
(في هذا المعنى - نقض - الطعن رقم 43 سنة 26ق جلسة 5/6/1958 م نقض م - 9 - 546)
· ويتحقق القصور في التسبيب كذلك بألا يكون للأسباب مأخذ صحيح من الأوراق.
(في هذا المعنى - نقض - الطعن رقم 122 سنة 34ق جلسة 15/5/1985 - م نقض م- 47009)
· كما قضت محكمة النقض بأن الحكم يكون مشوباً بالقصور إذا أغفل أحد عناصر الضرر الذي قدم المضرور الدليل عليه دون بيان سبب عدم أخذه به.
(الطعن رقم 1791 سنة 50ق جلسة 9/12/1985)