الفساد في الاستدلال
استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن الفساد في الاستدلال من قبيل الخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وعرفت محكمة النقض عيب الفساد في الاستدلال بقولها:-
· المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.
(طعن رقم 705 لسنة 46ق جلسة 25/6/1981-
طعن رقم 2487 سنة 55ق جلسة 21/12/1988)
وقضت محكمة النقض بأن:
· فساد الاستدلال يتحقق بإستناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.
(طعن رقم 4970 سنة 61ق جلسة 19/7/1992)
· كما يتحقق باستخلاص الحكم لأدلة ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه.
(محكمة النقض طعن رقم 1680 سنة 48 قضائية)
· كما يتحقق باستخلاص الحكم من الأوراق واقعة لا تنتجها.
(محكمة النقض طعن رقم 224 سنة 56ق جلسة 5/12/1991 - طعن رقم 875 سنة 52ق)