مخالفة الثابت بالأوراق
ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
أن قيام الحكم على أسباب منتزعة من أصول تخالف الثابت بالأوراق يوجب إلغائه. وكذلك إذا كان الحكم خالياً من الأسباب أو أنها متناقضة.
(الطعن رقم 26 لسنة 2ق جلسة 10/12/1955-
الطعن رقم 1096 لسنة 2ق جلسة 19/1/1957)
وتقول محكمة النقض:-
من المقرر أن الحكم إذا كان مبنياً على ما يخالف الثابت في أوراق الدعوى فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه.
(نقض جلسة 2/6/1946 مج 25 ص1130)