الخطأ في الإسناد
فالحكم يجب أن يكون مبنياً على أدلة لها أصلها الثابت من الأوراق وإلا كانت أسبابه مشوبة بعيب الخطأ في الإسناد.
(في هذا المعنى نقض 26/6/1956 مجموعة الأحكام س7 ص942)