مخالفة القانون
·        تتحقق مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني.
·        ويقصد بالقانون معناه العام أي جميع القواعد السارية الواجبة التطبيق.
وقد قضت محكمة النقض:-
· بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل فيه أي تشريع سواء كان صادراً من السلطة التنفيذية وسواء أصدرتها الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً للمادة 108 من الدستور أو استناداً إلى المادة 144 منه والتي نصت في معرضها على أنه «يجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه».
(الطعن رقم 1227 لسنة 54ق جلسة 29/11/1987)           
· وبذلك يمتد مفهوم القانون بمعناه العام في المجال التأديبي إلى جانب التشريع واللوائح إلى القرارات الصادرة من الجهات المختصة والتعليمات الإدارية والمنظمة للعمل والتي يترتب على الإخلال بها وخرقها قيام ذنب تأديبي مستوجب للمساءلة تأديبياً وكذا العرف الإداري.
· واستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على:-
· أن مناط المسئولية التأديبية للموظف عن الفعل المكون للمخالفة التأديبية هو أن يكون هذا الفعل داخلاً في اختصاصه الوظيفي الذي يتحدد طبقاً للوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن من الجهات المختصة وكذلك التعليمات الإدارية التي تتضمن تكليفه بعمل معين فهذا وحده المصدر الوحيد لبيان وإثبات اختصاصات الموظف في مجال العمل والتي على ضوئها تتم مساءلته تأديبياً فيما يتعلق بواجبات العمل.
(في هذا المعنى الحكم في الطعن رقم 858 لسنة 35ق.ع جلسة 28/11/1992)
ومن المقرر أيضاً بقضاء هذه المحكمة:
· أنه يجب على الموظف أن يقوم بالعمل المنوط به بدقة وأمانة ومقتضيات هذه الدقة وجوب مراعاة التعليمات التي تصدرها الجهات الرئاسية لتنظيم العمل.
(في هذا المعنى الحكم في الطعن رقم 1457 لسنة 32ق.ع جلسة 25/6/1988)
العرف الإداري:
- يتوافر عيب مخالفة القانون أيضاً في حالة مخالفة الحكم للعرف الإداري الساري عند عدم وجود نص تشريعي أو لائحة أو قرار من الجهة المختصة أو تعليمات إدارية صادرة من السلطات الرئاسية.
- فقد أقرت المحكمة الإدارية العليا العرف كمصدر للقانون الإداري فقضت بأن:
- العرف الإداري تعبير اصطلح على إطلاقه على الأوضاع التي درجت الجهات الإدارية على اتباعها في مزاولة نشاط معين لها وينشأ من استمرار الإدارة التزامها لهذه الأوضاع والسير على سنتها في مباشرة هذا النشاط بأن تصبح القاعدة القانونية مالم تعدل بقاعدة أخرى مماثلة.
ويشترطا لاعتبار العرف ملزماً للإدارة أن يتوافر شرطان:-
1- أن يكون العرف عاماً وأن تطبقه الإدارة بصفة دائمة وبصورة منتظمة.
2- ألا يكون العرف قد نشأ مخالفاً لنص قائم.
- وقد نص المشرع على العرف كمصدر رسمي للقانون.
(حكم الإدارية العليا في 24/2/1962 وانظر مبادئ القانون الإداري
الدكتور/عبد الفتاح حسن - برقم إيداع 2646/1980 ص26 - 27)


وقضت المحكمة الإدارية العليا:-
· بأن عيب مخالفة القانون ليس مقصوراً على مخالفة نص في قانون أو لائحة بل هو يصدق على مخالفة كل قاعدة جرت عليها الإدارة واتخذتها شرعة لها ومنهجاً.
(القضية رقم 754 لسنة 4ق جلسة 26/11/1960 منشور مجموعة أبو شادي ص843)
خلاصة: مخالفة القانون تتحقق في المجال التأديبي بمخالفة:-
-        تشريع.
-        لائحة.
-        القرارات.
-        التعليمات.
-        العرف الإداري.