حالات وأوجه الطعن
أمام المحكمة الإدارية العليا
· حددتها المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 وتعديلاته والتي أجازت هذا الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية في الأحوال التالية:-
1-      إذا كان الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
2-      إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
3-      إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه.