بدء سريان ميعاد الطعن
يسري ميعاد الستون يوماً المشار إليه من تاريخ صدور الحكم كما هو وارد بصريح نص المادة 44 من قانون مجلس الدولة السابق التنويه إليها.
· وذلك على أساس:-
·        أن أحكام المحاكم التأديبية شأنها شأن جميع محاكم مجلس الدولة لا تصدر إلا بعد إعلان ذوي الشأن إعلاناً صحيحاً بالجلسة المحددة للمحاكمة.


·        أما إذا لم يتم إعلان الشخص إعلاناً صحيحاً بإجراءات المحاكمة وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم ضده فإن ميعاد الطعن في هذا الحكم لا يسري في مواجهته إلا من تاريخ علمه اليقيني بالحكم. وهذا أمر مقرر أيضاً بالنسبة للأحكام التي تصدر من جميع أحكام مجلس الدولة أي سواء كانت محاكم قضاء إداري أو محاكم قضاء تأديبي.
ميعاد الطعن ميعاد كامل
بمعنى أنه يجب أن يحصل خلاله الإجراء بالطعن ولا يحسب هذا الميعاد يوم صدور الحكم المراد الطعن فيه لأنه يعتبر مجرياً للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير.
(أ.ع 1372 لسنة 6 في 9/2/1963، س8 ص651 ب59 - أ.ع 289 لسنة 1 في 19/11/1955 (10 سنوات) ص700 ب301)
وقد نصت على ذلك المادة 15 من قانون المرافعات حيث قضت بأنه:-
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحتسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء.
وإذا تصادف وكان أخر يوم من أيام الميعاد عطلة رسمية كيوم جمعه أو أجازة عيد أمتد الميعاد إلى يوم عمل بعد هذه العطلة وقد نصت على ذلك المادة 18 من قانون المرافعات المدنية .
(أنظر حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 52 لسنة 1 في 11/2/1956 س1 ص481 ب59. أ.ع 1669 لسنة 2 في 21/12/1957 س2 ص436 ب51 - أ.ع 766 لسنة 5، 772 لسنة 5 في 31/3/1962 س7 ص506 ب53)


الميعاد المذكور من مواعيد السقوط:
وبالتالي فإذا رفع الطعن بعد الميعاد فإن المحكمة تقضي ولو من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن.
(أنظر حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 766، 772 لسنة 5ق في 31/3/1962 س7 ص506 ب53)
هذا الميعاد يقبل الوقف والانقطاع:-
فهو وإن كان من مواعيد السقوط كما سلف البيان إلا أنه يجوز عليه الوقف والانقطاع متى وجد سبب من الأسباب المقررة لذلك قانوناً.
(أ.ع 766، 722 لسنة 5ق في 31/3/1963، س7 ص506 ب53 - أ.ع 1591 لسنة 8 في 18/5/1963 (10 سنوات) ص702 ب306)
إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد المقرر للطعن:-
فقد نصت المادة 16 من قانون المرافعات المدنية - والتي تسري ايضاً أمام محاكم مجلس الدولة على أنه:-
«إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه. وما يزيد على الثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد. ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام.
ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود.
وقد نصت المادة 17 من القانون المذكور على أن ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً.
وأضافت هذه المادة فقالت بأنه يجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال.
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بها وإنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو المحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو اعتبارها ممتدة على ألا يجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه بالخارج.
أحكام المحكمة الإدارية العليا بخصوص ميعاد الطعن:-
فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
أنه وإن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا أن هذا الميعاد لا يسري في حق ذي المصلحة الذي لم يعلن بإجراء محاكمته وبالتالي لم يعلن بصدور الحكم ضده إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم.
(أ.ع 162 لسنة 11 في 9/12/1967، س13 ص251 ب34)
كما قضت بأن:
القاعدة العامة في ميعاد الطعن أنه ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا أن هذا الميعاد يسري في حق ذي المصلحة في الطعن الذي يعلن بإجراءات المحاكمة إعلاناً صحيحاً وبالتالي علم بصدور الحكم فيها وحق ذي المصلحة الذي يعلن بتاريخ الجلسة المحدد لنظر الدعوى في الحكم الصادر فيها يكون خلال ستين يوماً من تاريخ علمه اليقيني بالحكم.
(الطعن رقم 22 لسنة 27ق جلسة 3/12/1983)
(الطعن رقم 584 لسنة 29ق جلسة 8/12/1984)
· ورأت في حكم لها:-
أن علم الجهة الإدارية مفترض بصدور الحكم فهي ممثلة دائماً في الدعاوى الإدارية والتأديبية فالجهة الأصلية ليست بمعزل عن المحاكم التأدييية وإجراءاتها وعدم علمها بصدور الحكم المطعون فيه لا يؤثر في ميعاد الطعن أو وقت سريانه.
(الطعن رقم 1146 لسنة 30ق جلسة 4/2/1986)
وهذا الميعاد يقبل الوقف والانقطاع ويضاف له ميعاد مسافة أيضاً.
(الطعن رقم 410 لسنة 15ق جلسة 19/1/1974)
فالمرض العقلي يعتبر عذراً قهرياً يوقف ميعاد الطعن حتى تزايل صاحب الشأن هذه الحالة.
(الطعن رقم 1374 لسنة 29ق جلسة 30/11/1985)
وعلى كل فإن القوة القاهرة توقف ميعاد الطعن حتى يزول أثرها وتلك هي القاعدة العامة.
(الطعن رقم 1868 لسنة ....ق جلسة 24/11/1966)
ووفقاً للقواعد العامة فإن تقديم طلب المساعدة القضائية بقطع ميعاد رفع الطعن على أن يكون طلب تقديم المساعدة قد قدم خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وإلا كان الطعن غير مقبول حتى ولو صدر قراراً بقبول طلب المساعدة.
(الطعن رقم 692 لسنة 14ق جلسة 12/4/1979)
·        وكذلك رفع الطعن إلى محكمة غير مختصة.
·        وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
أن الميعاد - ميعاد الطعن في الحكم التأديبي - ينقطع برفع الطعن إلى محكمة غير مختصة ويظل هذا الميعاد مقطوعاً حتى يفصل في الطعن ولو من المحكمة الأعلى درجة.
(الطعن رقم 2240 لسنة 31ق جلسة 18/7/1987)


· حالة هامة:-
ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم ضدهم أن يطعن بطريق التدخل منضماً للطاعن أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه المحكوم ضدهم وأساس ذلك أن دعوى الإلغاء دعوى عينية تتميز بأن الخصومة فيها تنصب على إختصام القرار الإداري وأن الحكم الذي سيصدر في المنازعة سيتعدى أثره إلى المتدخلين طبقاً للمادة 218 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويعتبر حجة عليهم.
(الطعن رقم 328 لسنة 22ق جلسة 12/12/1981)
وأكدت هذا المبدأ في حكم حديث لها:-
حيث ذهب إلى أن إجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تطبق أمام القضاء الإداري إلا فيما لم يرد نص خاص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي لا يتعارض مع الأصول العامة للمنازعات الإدارية ويجوز إذا كان الحكم التأديبي صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة لمن فوت ميعاد من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته وإعمال هذه القاعدة في مجال التأديب لا يتعارض مع طبيعة النظام التأديبي الذي هو من روابط القانون العام حيث يستهدف بالجزاء التأديبي كفالة حسن سير المرافق العامة ولا يسوغ بالنسبة للاتهام الواحد أو المخالفة الواحدة غير القابلة للتجزئة المنسوبة لعدد من العاملين والثابتة في مواجهتهم قيام الجزاء في حق بعضهم ومحوه بالنسبة للبعض الآخر.
(الطعن رقم 1545ق جلسة 7/11/1987)
·  وما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا لا يخالف ما انتهت إليه الدائرة الخاصة المشكلة وفقاً لحكم المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة من عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا واختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر هذا الطعن في الحدود المقررة قانوناً لالتماس إعادة النظر لأن هذا الحكم الأخير قاصر على حالة الخارج عن الخصومة أما المبدأ الذي أشرنا إليه فهو لمن فوت ميعاد الطعن من الصادر ضدهم الحكم المطعون.
(أنظر حكم الدائرة الخاصة بجلسة 12/4/1987)
(الطعنان رقما 3387 لسنة 29، 3155 لسنة 31ق)