ميعاد الطعن
نصت المادة 44/1 من قانون مجلس الدولة المنوه عنه على:-
أن ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.