نقاط
في المجال التأديبي
· أوجه التصرف في التحقيق الذي يجرى بمعرفة النيابة الإدارية:-
1-      اقتراح الحفظ.
2-      اقتراح توقيع الجزاء الإداري.
3-      الإحالة للمحاكمة التأديبية.
إرجاء البت في المسئولية التأديبية:-
إرجاء البت هذا ليس تصرفاً نهائياً منهياً للموضوع في المجال التأديبي:-
حالات إرجاء البت:-
أ-       إبلاغ النيابة بالوقائع التي تشكل جرائم عامة وإرجاء البت في المسئولية   التأديبية لحين الفصل في المسئولية الجنائية وعلى ضوئها وذلك في حالة تعذر الفصل بين المسئوليتين لارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ب-     إرجاء البت في مسئولية الموظف لحين عودته من الخارج وذلك إذا تبين أنه خارج الأراضي المصرية بسبب قانوني كإعارة أو أجازة بدون مرتب.
ج-      إرجاء البت في مسئولية الموظف حتى يعود إلى رشده وذلك إذا ثبت بعد الرجوع لأهل الخبرة أنه غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة عقلية طرأت بعد وقوع المخالفة ومن المحتمل شفاؤه.
الحفظ
الحفظ نوعان:- مؤقت وقطعي
أولاً: الحفظ المؤقت:-
يكون في الحالات الآتية:-
1- عدم معرفة الفاعل:-
وذلك إذا لم تتواصل التحقيقات إلى الكشف عن الشخص الذي ارتكب المخالفة أي لم تسفر التحقيقات عن تحديد شخص المسئول ومن ثم فإن القدر المتيقن أن مجهولاً هو الذي قارف وارتكب الذنب ويتم العدول عن قرار الحفظ هذا إذا تم تحديد الموظف المخالف مالم تسقط الدعوى التأديبية بالتقادم.
2- عدم كفاية الأدلة:-
وذلك إذا كانت الأدلة التي كشف عنها التحقيق قاصرة عن إدانة المتهم أي خلت الأوراق من أدلة كافية على ثبوت الاتهام قبل الموظف من شأنها ترجيح الأوراق وتقدير كفاية الأدلة من الأمور الموضوعية التي يستقل بها المحقق أو قاضي الموضوع ويتم العدول عن قرار الحفظ هذا إذا ظهرت أدلة جديدة متعلقة بالواقعة المكونة بالذنب الإداري من شأنها تقوية الأدلة القائمة كل هذا مالم تسقط الدعوى التأديبية بالتقادم.
3- عدم جواز إقامة الدعوى التأديبية لعدم صدور طلب أو إذن من السلطة المختصة في الحالات التي ينص عليها القانون:-
وفي هذه الحالة يجب إبلاغ النيابة العامة بما قد تشكله الوقائع من جرائم جنائية مع الإشارة في البلاغ إلى عدم صدور الإذن أو الطلب المشار إليهما.
ويتم العدول عن قرار الحفظ هذا إذا ما صدر الطلب أو الإذن من السلطة المختصة مالم تسقط الدعوى التأديبية بالتقادم.
ثانياً:- الحفظ القطعي:-
يكون في الحالات الآتية:-
1- عدم الصحة:-
وذلك إذا ثبت أن الواقعة المدعي بها لم تقع أصلاً أو أن يقع فعل يتهم شخص بإرتكابه ثم يثبت أن الفعل من عمل شخص آخر ومن ثم تكون الواقعة غير صحيحة بالنسبة للشخص المتهم بها ابتداء فالحفظ لعدم الصحة قد يكون مرده انتفاء الواقعة أو عدم حدوثها أو حدوثها إلا أن الموظف المشكو لم يرتكبها.
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه يجب أن يكون الشاكي أو المبلغ على يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته أو يستطيع الإرشاد عنه دون أن يلقى بالاتهامات مرسله لا دليل على صحتها ولا سند يؤديها ويؤكد قيامها.
(الطعن رقم 1586 لسنة 37ق جلسة 10/5/1994)
2- عدم المخالفة:-
وذلك إذا ثبت حدوث الواقعة ولكن الواقعة لا تشكل مخالفة تأديبية وفقاً للقانون أو التعليمات كالموظف الذي ينقطع عن عمله وتفسر التحقيقات عن إنه كان في أجازة أياً كان نوعها فالانقطاع عن العمل هذا يكون في الحدود المصرح بها قانوناً ولا ينطوي على ثمة مخالفة.


3- عدم الأهمية:-
وذلك إذا ثبتت المخالفة في حق الموظف أو العامل إلا أن المخالفة في حد ذاتها هينة الأثر وأن مبررات التغاضي عنها أولى بالاعتبار.
4- سابقة الفصل في الموضوع:-
ويكون ذلك إذا كان قد صدر قرار من السلطة المختصة بالتصرف في المخالفات محل التحقيق قبل أن تتولاه النيابة الإدارية أو سبق في قضية أخرى أن تصدت النيابة الإدارية للواقعة أو الواقعات محل التحقيق وصدر القرار التنفيذي من السلطة المختصة تنفيذاً لقرار النيابة في القضية السابقة.
5- امتناع المسئولية لعاهة عقلية عند ارتكاب المخالفة:-
وذلك إذا ثبت بعد الرجوع إلى أهل الخبرة أن الموظف مصاب بعاهة عقلية وقت وقوع المخالفة وقد قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان الجزاء الموقع على الموظف المنقطع عن العمل بسبب إصابته بمرض نفسي بعدم قيام المسئولية عن هذا الانقطاع.
(الطعن رقم 664 لسنة 16ق جلسة 29/6/1974)
6- امتناع العقاب:-
وذلك إعمالاً لما قضت به الفقرة الثانية من المادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والفقرة الثانية من المادة 80 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وذلك إذا ثبت أن ارتكاب العامل المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادراً إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على:-
- أن المشرع بذلك النص لم ينف وصف المخالفة عن المرؤوس الذي ينفذ أمر رئيسه المخالف للقانون وإنما شرع مانعاً من موانع العقاب للمرؤوس في حالة إذا صدر أمر الرئيس المخالف للقانون إلى المرؤوس كتابة بالرغم من تنبيه المرؤوس له كتابة على المخالفة.
(الطعن رقم 3533 لسنة 37ق جلسة 22/4/1989)
7- سقوط الحق في إقامة الدعوى التأديبية بمضي المدة:-
وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والمادة 93 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
8- انقضاء الدعوى التأديبية لترك العامل الخدمة:-
وذلك إذا لم تتوافر الشروط التي يتطلبها القانون لتتبع العامل بالمساءلة التأديبية بعد انتهاء الخدمة في الأحوال المنصوص عليها في المادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 سالف الذكر والمادة 91 من قانون العاملين بالقطاع العام المنوه عنه.
9- انقضاء الادعاء التأديبي بالوفاة:-
وذلك استناد إلى الأصل الوارد في المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.
فالوفاة كما أنها سبب من أسباب الحفظ فهي من أسباب انقضاء الدعوى المنظورة أمام المحكمة ومن ثم فإن الحكم الذي يصدر بعد الوفاة سواء علمت بها المحكمة أو لم تعلم يكون معدوماً لاسيما وأن المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية تشترط لتنفيذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركة المحكوم عليه أن يكون قد توفى بعد الحكم عليه نهائياً (المقصود بعد الحكم البات) وتقرير هذا الانعدام يكون برفع دعوى بطلان أصلية.
قرار الجهة الإدارية بحفظ التحقيق
لا يقيد النيابة الإدارية
ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
إن صدور قرار من الجهة الإدارية بحفظ التحقيق يقيد جهة الإدارة وحدها ولا يقيد النيابة الإدارية إذا ما ارتأت إجراء تحقيق في الموضوع في ضوء الشكوى المقدم إليها والانتهاء منه إلى ما تسفر عنه نتائجه بما في ذلك حقها في إقامة الدعوى التأديبية إذا ما ثبت لديها المخالفة التأديبية الموجبة لإقامة الدعوى التأديبية والقول بأن قرار الحفظ الذي تتخذه الجهة الإدارية من شأنه أن يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها وغل يدها عن مباشرة التحقيق إذا ما مضت ستون يوماً على قرار الحفظ وذلك رغم أنه لم تسقط الدعوى التأديبية طبقاً للقانون فهذا القول لا يتفق وما استهدفه المشرع للنيابة الإدارية من أن تكون هيئة قضائية قوامه على الدعوى التأديبية.
(الطعن رقم 2582 لسنة 33ق جلسة 27/5/1989)


حفظ المحضر إدارياً بمعرفة النيابة العامة
لا ينفي عن الفعل وصفه المؤثم جنائياً
ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الفعل المنسوب إلى الطاعن في الدعوى المشار إليها يشكل جريمة الأضرار بالمال العام المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات وأنه لما كانت الدعوى الجنائية لم تتقادم فمن ثم فقد رفض الحكم المطعون فيه الدفع بسقوط الدعوى التأديبية دون أن يغير من ذلك حفظ المحضر إدارياً بمعرفة النيابة العامة لأم قرار الحفظ لم ينف عن الفعل وصفه المؤثم جنائياً.
(الطعن رقم 667 لسنة 35ق جلسة 5/11/1994)
قرار الحفظ الصادر من رئيس الشركة
لا يقيد سلطته طلب المحاكمة التأديبية
ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
أنه بخصوص النعي بأن رئيس مجلس إدارة الشركة قد قرر في البداية حفظ بلاغ إدارة التحقيقات بالشركة مما كان يتعين على الإدارة القانونية بالشركة ألا تعيد عرض الموضوع مرة أخرى فهذا النعي في غير محله وذلك أن قرار الحفظ المقول به لا يقيد سلطة رئيس مجلس الإدارة في طلب محاكمة الطاعنين تأديبياً إذا ما ثبت لديه توافر أدلة على صحة الاتهام المنسوب إليهم.
(الطعن رقم 2415 لسنة 37ق جلسة 24/3/1995)
نقاط بالنسبة للقيد
بمذكرة تصرف النيابة
أولاً: إلى جانب المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أو قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 حسب الأحوال تضاف مواد التأثيم المنطبقة بقوانين خاصة أو لوائح أو قرارات وزارية أو منشورات أو تعليمات.
ثانياً: في حالة الإحالة للمحاكمة التأديبية:-
تضاف إلى مواد القيد المنطبقة:-
أ-       المادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته بشأن هيئة النيابة الإدارية.
ب-     المادة 15 والفقرة والبند المنطبقان منها والمادة 19 والفقرة المنطبقة منها من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته:-
-        عدم إدراج المادة 27/1 أو 27 مكرر 1/1 الفقرة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته لمواد القيد في حالة الإحالة للمحاكمة التأديبية لتعلق هاتين المادتين حسب الأحوال بسلطة السيد المحافظ في إصدار قرار الجزاء أو الحفظ بناء على تصرف النيابة في القضية في حالتي الحفظ أو الجزاء الإداري ودون حالة الإحالة للمحاكمة التأديبية.


ثالثاً - بالنسبة للمخالفات المالية:-
تضاف لمواد القيد المنطبقة:-
-        المادة 11 والفقرة المنطبقة منها من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998.
رابعاً- في حالة إرجاء البت في المسئولية التأديبية:-
-        إذا كانت المخالفة أو المخالفات محل التحقيق مرجأ البت التأديبي فيها فقد جرى العمل بالنيابات على عدم عمل قيد بمذكرة التصرف ضد المخالف أو المخالفين.
-        وهذا لا يمنع من جواز عمل قيد ضد المخالف أو المخالفين المرجأ البت في مسئوليتهم التأديبية وفي حالة عمل هذا القيد فإنه:-
أ-       يكتفى بإدراج مواد التأثيم بالقانون المنطبق أو اللوائح والتعليمات المنطبقة.
ب-     عدم إدراج المادة المنطبقة فقرة أولى من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وتعديلاته أو المادة 80/1 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 حسب الأحوال مادامت توجد مادة أو مواد تأثيم منطبقة من أي من القانونين المذكورين أو لوائح خاصة منطبقة على الواقعة أو الواقعات المدرجة بالقيد.
ج-      عدم إدراج المادتين المنطبقتين من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المشار إليه أو المادتين 82 و84 من قانون العاملين بالقطاع العام المنوه عنه حسب الأحوال لتعلق تلك المواد بتحديد الجزاءات التأديبية الجائز توقيعها والسلطة المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية وإرجاء البت لا يعتبر تصرفاً تأديبياً منهياً للقضية.
د-      عدم إدراج المادة 11 والفقرة المنطبقة منها من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون 144 لسنة 1988 المعجل بالقانون رقم 157 لسنة 1988 لمواد القيد في المخالفات المالية لكون إرجاء البت لا يعتبر تصرفاً تأديبياً منهياً للقضية ولا تصدر الجهة الإدارية بناء عليه قراراً تأديبياً في هذه الحالة من شأنه أن يكون خاضعاً لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
خامساً:- عدم إدراج مواد التأثيم الجنائي للواقعة أو الواقعات بالقيد بمذكرة تصرف النيابة:-
لتعلق القيد بمذكرة تصرف النيابة الإدارية بالمجال التأديبي دون الجنائي اكتفاء بالإشارة لمواد التأثيم الجنائي بحيثيات مذكرة التصرف بخصوص التصدي لما تنطوي عليه الواقعة أو الواقعات من جريمة جنائية.
سادساً:- في حالة الحفظ بكافة أنواعه:-
متى انصب قرار الحفظ على الواقعة أو الواقعات المدرجة بالقيد فإنه:-
-        لا تدرج بالقيد المادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية سالف الذكر أو المادة 82 من قانون العاملين بالقطاع العام السالف التنويه عنه حسب الأحوال لتعليق هاتين المادتين بتحديد الجزاءات التأديبية الجائز توقيعها على المخالف أو المخالفين والحالة الماثلة بالحفظ دون المساءلة التأديبية.


سابعاً:- بالنسبة للمادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والمادة 80/1 من قانون العاملين بالقطاع العام:-
- نص المادة المنطبقة قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 :-
كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبياً.
نص المادة 80/1 من قانون العاملين بالقطاع العام:-
كل من يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازي بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في المواد التالية وذلك بما يتناسب مع وظيفته وظروف المخالفة التي ارتكبها.
لذلك فإن هاتين المادتين تنطويان على مبدأ الشرعية في المجال التأديبي باعتبار أنهما تقضيان على أن من يرتكب أثماً أو ذنباً تأديبياً يعاقب بالجزاء التأديبي المقرر قانوناً. أي أن هاتين المادتين مادتي الربط بين التأثيم والعقاب التأديبي.
وقد استقر الأمر بخصوص مدى إدراجها بالقيد بمذكرة تصرف النيابة على الآتي:-
1-      تدرج المادة المعنية بالقيد وكذا وصفها القانوني وهو (الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي) بخانة وصف المواد بالقيد إذا كانت هي المادة الوحيدة المنطبقة والمؤثمة للواقعة أو الواقعات المدرجة بالقيد وذلك في كافة أحوال تصرف النيابة بالقيد سواء الحفظ القطعي أو المؤقت أو الجزاء الإداري أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.
2-      تدرج بالقيد في حالات الانتهاء في القيد إلى الحفظ المؤقت أو المساءلة بالجزاء الإداري أو الإحالة للمحاكمة التأديبية ولا يدرج وصفها القانوني بخانة الوصف القانوني لمواد القيد وذلك في حالة وجود مادة أو مواد تأثيم أخرى خاصة بالواقعة أو الواقعات محل القيد اكتفاء بإدراج الوصف القانوني للمادة أو المواد الأخرى الخاصة المنطبقة على الواقعة أو الواقعات محل القيد.
3-      لا تدرج بالقيد في حالة الانتهاء فيه للحفظ القطعي للواقعة أو الواقعات محل القيد وبالتالي عدم إدراج وصفها القانوني في خانة وصف المواد بالقيد وذلك إذا كانت توجد مادة أو مواد تأثيم أخرى خاصة بالواقعة أو الواقعات محل القيد اكتفاء بإدراج المادة أو المواد الأخرى الخاصة ووصفها المادي بخانة الوصف القانوني للمواد بالقيد.
نقاط بالنسبة لتقرير الاتهام
بفرع الدعوى التأديبية
أولاً: في حالة طلب الجهة الإدارية إحالة المخالف أو المخالفين للمحاكمة التأديبية تعقيباً على قرار النيابة بمذكرة التصرف بعد إرسال ملف القضية للجهة الإدارية فإنه:-
تدرج بتقرير الاتهام المادة 12/5 من القانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته بشأن هيئة النيابة الإدارية بدلاً من المادة 14 من ذلك القانون.


ثانياً:- في حالة طلب الجهاز المركزي للمحاسبات إحالة المخالف أو المخالفين للمحاكمة التأديبية إعمالاً لسلطة التعقيب المقرره له قانون فإنه:-
تدرج بتقرير الاتهام المادة الخامسة بند ثالثاً الفقرة الأولى من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 وذلك بدلاً من المادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته بشأن هيئة النيابة الإدارية.